﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب

2
00:00:25.050 --> 00:00:45.050
الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري

3
00:00:45.050 --> 00:01:15.050
حفظه الله. والان نترككم مع الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين اما بعد فنواصل قراءة كتاب الخصال الصغير للامام العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال المؤلف كتاب النكاح

4
00:01:15.050 --> 00:01:55.050
المراد بالنكاح العقد المشتمل على الزواج المشتمل على المواطن. وضع المرأة يحل في احد طريقه اما بالملك السيد يجوز له ان يضع من ركبته اذا لم يكن متزوجا او بالنكاح ان الرجل اذا عقد على امرأة حرة. والملك قد

5
00:01:55.050 --> 00:02:25.050
في المسلمات وقد يكون في الكتابيات. لكنه لا المجوسيات او الوثنيات. واما بالنسبة لعقد النكاح فانه لا يكون الا في الحرائق. ولا يكون في الايمان. ما يعتقد الرجل حر على

6
00:02:25.050 --> 00:02:56.450
ولا يكون الا في المسلمات والكتابيات. المملوك يجوز له ان يعتدل على مملوكا الحر الاصل انه لا يجوز له ان يعقد على مملوك. لماذا؟ لانه سيؤول الامر الى ان اولاده يكونون مماليك لسيد امهم. وتحرزا من رق الابناء منع الفوق من الزواج

7
00:02:56.450 --> 00:03:26.450
الى الامام الا بحالة واحدة يتوفر فيها شرطان الاول عدم الطول المراد وعدم القدرة على تكاليف الزواج ونفقة الحرة. وخوف العنت العنز الى المراد به الى المشقة بحيث يكون الرجل يحتاج الى امرأة اما لقضاء وطره

8
00:03:26.450 --> 00:03:50.900
واما لقيام بشؤونه. وهناك طائفة قالوا فوق لعنة المراد بلعنة الزنا وكأنه اختيار المؤلف قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم

9
00:03:50.900 --> 00:04:20.900
بقيادكم المؤمنات الى قوله ذلك لمن خشي لعنة منكم. عقد مما رغبت فيه الشريعة حثت عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب فليتزوج فانه غض للبصر واحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له

10
00:04:20.900 --> 00:04:52.400
غير المسلم لا يجوز له ان يتزوج بالمسلمة ولو كان كتابيا لقوله تعالى ولا المشركين حتى سواء كانت المسلمة حرة او امان. ولا يمكن غير المسلم من ان يكون عنده

11
00:04:52.400 --> 00:05:27.400
امرأة مسلمة مملوكة لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سديدا والمسلم لا يجوز له ان يتزوج الا اما بمسلمة او بكتاب لقوله تعالى ونسائهم واما عقد النكاح اما ملك اليمين فلا يقع المسلم

12
00:05:27.400 --> 00:05:57.400
الامة الكتابية مهما كانت الامور. يشترط في صحة النكاح امور اولها هذا الولي لقوله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فلا تعقلوهن ان ينكحن ازواجهن ولو كان النكاح لا يشترط له الولي لما خاطب الاولياء بالمنع من عضلة النساء المرأة تزوج نفسها

13
00:05:57.400 --> 00:06:21.650
ويدل عليه ما ورد في الحديث لا نكاح الا بوليد وحديث ايما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل ونحن  اما بالنسبة للصداق وهو المهر هذا من اثار عقد النكاح من اثار

14
00:06:21.650 --> 00:06:54.950
النكاح  ولو اتفقوا على عدم وجود مهر فهذا يؤدي الى ابطال الاسد. لكن لو عقد ولم يذكر المهر لنثبت مهر المسنين. و الصداق عند جمهور اهل العلم له حد من جهة اقله

15
00:06:54.950 --> 00:07:14.950
في مذهب الامام مالك ان اقل الصداق ربع دينار. او ثلاثة دراهم. قالوا لان اليد بهذا المقدار واليد العضو وكذلك يستباح الفرز وهو عضو بهذا المقدار ولا يستباح من مال النار

16
00:07:14.950 --> 00:07:51.950
وذهب الامام ابو حنيفة الى ان اقل الصداق عشرة دراهم  وذهب الامام احمد والشافعي الى ان اقل مقدار في الصداق هو اقل ما يصدق عليه انه مات  وانا قبل القول الثالث ارجح الاقوال لان تحديد اقل الصداق بمقداره هل يحتاج الى دليل

17
00:07:51.950 --> 00:08:27.500
واما للقياسات فهي ليست مبنية على اوصا مناسبة لتشجيع الحكم. ومن ثم لا يكون قياسا صحيحا كذلك من الشروط شروط صحة النكاح الاعلان  فالنكاح الذي يتواصى على الباطل. نكاح السر نكاح الباطل

18
00:08:27.550 --> 00:08:53.750
وهذا هو مذهب الامام ماجد. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا النكاح. وذهب الى ان الاعلان ليس بشرط ويكتفى عنه بالشهود ولعل الاظهر في هذا مذهب الامام مالك وانه لابد من اعلانه

19
00:08:54.350 --> 00:09:22.050
للحديث  قال ايضا من شروط صحته باجتماع الايجاب والقبول. فان تفرقا او لم يتوارد على محل فانه لا يسع عقلا بالله قالوا حلو العبد من شيء يفسده. من امثلة المفسدات ان يكون ان تكون المرأة

20
00:09:22.050 --> 00:09:56.700
ممن يحرم على الرجل ان يتزوجها الولي يشترط له خمسة شروط اولها الاسلام ولو ما اتحاد الدين بين المرأة ووليها لكان اولى. يعني المرأة اذا كانت نصرانية فانه يزوجها وليها النصراني الذي على ديانتها. الشرط الثاني الحرية المملوك لا يملكه

21
00:09:56.700 --> 00:10:30.450
نفسه فلا يملك غيره. الشرط الثالث البلوغ لان الشريعة عندما تعتبر الفاظ الباردين والشرط الرابع الذكورية. فان المرأة لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها الشرط الاخير كون الولي من العصبة او كونه الحاكم الحاكم هو القاضي

22
00:10:30.500 --> 00:11:00.100
لو كان اجنبيا عنها لم يكن ولي جان  اذا لم يوجد هناك قاضي ولم يكن لها قرابة على دينه. مثل من اسلمت في ديار الغرب فحينئذ نقول يتولاها رئيس المركز الاسلامي يعني هو الذي شغل المسلمين يكون هو ولي ويكون هو ولي

23
00:11:00.100 --> 00:11:37.850
فان لم يوجد مركز اسلامي في بلدنا. فحينئذ تختار احد المسلمين ممن ترضاه فتجعله وليا قال والاشهاد عليه السنة مؤكدة. ساعات النكاح بدون اسهاد صحيح في المذهب المالكي. والجمهور على ان الاسلام شرط. من شروط صحة العقل

24
00:11:37.850 --> 00:12:19.600
مشاهدين   الاصل ان الرجل يجوز له ان يتزوج اي امرأة؟ هذا هو الاصل واذا وجدت امرأة ما نبحث عن دليل بالتحليل في الاصل جواز العقد  اذا وجدت المرأة مانع يمنع الرجل من الزواج بها فحينئذ لا يحل له ان يتزوج بها. والموانع على نوعين

25
00:12:19.600 --> 00:12:47.900
موانع مؤبدة. وهي مستمرة لا يمكن ان تحل له ابدا وهذه على انواع النوع الاول النسر. وكل امرأة قريبا لي الزوج من جهة النسب لا يحل له ان ان يعقد عليها

26
00:12:47.950 --> 00:13:24.300
وهن المذكورات في قوله تعالى امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتك وخالاتكم وبنات داخل وبنات النوع الثاني    الرضاعة  فاذا كان هناك قرابة بين الرجل والمرأة بواسطة الرضاعة فحينئذ نقول لا يجوز له ان يتزوج بها

27
00:13:25.850 --> 00:14:01.600
والرضاعة اما ان تتزوج فاما ان ترضع المرأة من ام الرجل حينئذ تحرم على بنات على جميع اولاد وابناء المرأة وابناء ابنائها ويحرم وتحرم على ذلك   او ان يقوم الرجل او ان يكون هناك رضاعة من الرجل لام المرأة. فحين

28
00:14:01.600 --> 00:14:23.050
اذن يتعلق التحريم بهذا الرجل وحده دون بقية اخوته. ويحرم عليه جميعا العقد على جميع بنات هذه المرأة  اذا الاول رظاعة من ام الزوج والثاني رظاعة من ام الزوجة هناك حالة ثالثة

29
00:14:23.350 --> 00:15:01.450
وهي الرضاعة من ام من امرأة اجنبية تكون هذه المرأة قد ارظعت الرجل والمرأة سيكون اخر لها من الرؤى  اذا وضعت المرأة من قريبة للرجل تحرم يحرم على الرجل الزواج ببناتها فحينئذ لا يجوز له ان يتزوج بها كما لو ارظعته كما لو ارظعت

30
00:15:01.450 --> 00:15:31.450
اكثر اخته فتكون بنت اخته. او ارضعتها زوجة ابيه زوجة جده فحينئذ لا يحل له ان يتزوج بها تواضعته عمته جاز له ان يتزوجها لانها ابنة عمته من الرضاعة. وابنة

31
00:15:31.450 --> 00:16:01.450
من النسب في حلو ده. وهكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من الرضاع ما يحفظون النوع الثالث من اسباب التحريم المؤبد المصاهرة فتحرم زوجة الاب لقوله تعالى ولا تنكروا ما نكح ابائكم من النساء الا ما غسلت. ما معنى ما

32
00:16:01.450 --> 00:16:20.600
السلف يعني ما تزوجتموه في الجاهلية قبل الاسلام  هذا المراد سبب في هذه الاية من خلال ما قد سلف في الاية التي بعدها ولا تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلفوا

33
00:16:20.600 --> 00:16:50.600
يعني اذا طلقتم او فارقتم او ماتت المرأة جاز للزوج ان يتزوج باختها من المحرمات بالصدر ام الزوجة لقوله تعالى وامهات نسائهم ومن المحرمات زوجة الابن لقوله تعالى وحلاي ابنائكم الذين من

34
00:16:50.600 --> 00:17:24.550
اصلابكم فهؤلاء الثلاث بمجرد بالعقد يحرمن على الرجل ولا يجوز ان يتزوج الرابعة من محرمات تحريم المؤبد بسبب مصاغرة بنت الزوجة وهي الرميدة لقوله تعالى ورضائكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم

35
00:17:24.550 --> 00:17:54.550
يكونوا دخلتم بهن فلا جناح. سواء كانت بنت الزوجة قد ولدت قبل زواج هذا الرجل بامها او لم تأتي الا بعد ان فارقت هذا فضل طلقها فتزوجت برجل اخر. طيب قوله في حجوركم يقول هذا البيت لا يعمل

36
00:17:54.550 --> 00:18:24.550
بمفهومه لماذا؟ لان هذا الموطن فيه قيدان من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. احد القائدين نص على مفهوم المخالفة فيه. بقوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنام عليهن. فدل هذا اذا لم يعمل احد

37
00:18:24.550 --> 00:18:57.000
فإذا لم يعمل بمفهوم المخالفة في احد كذلك لا يعمل به في البيت الاخر  هكذا اظاف اللعان فانه اذا تم اللعان بين رجل وابراه حرمت عليه على التأبيد هكذا ايضا لو ان رجلا طلق امرأة فتزوجت وهي لا زالت العدة. فانه حينئذ

38
00:18:57.000 --> 00:19:30.550
يفرق بينها وبين زوجها الجديد وذهب مالك واحمد في احدى الروايتين عمل انها تحرم عليه على التهديد. معاقبة له  هناك بعض الخطايا يقول لا تهون هذه  قال والثالث اللواتي رضعن معها يحكمن بنفسي هذا في النكاح

39
00:19:30.550 --> 00:20:13.200
الصحيف واما النكاح الفاسد فانه لا يعني اللواتي رضعن معها مع  الربيلة وهذا في النكاح الصحيح اما اني النكاح الفاسد فلا يوجد. يعني اذا قدر ان اباك تزوج على امرأة في نكاح فاسد. وفرق بينهما

40
00:20:13.200 --> 00:20:43.200
قالوا جاز للابل ان يتزوج بها. وفي النفس من هذا الشيء. اذ كيف يرى رجل وابنه امرأة ولعل مذهب مالك المنح من هذا وكأنه وكان كلامه في مسائل العقد التي لم يوجد فيها وقت. لان هذا هو مذهب مالك

41
00:20:43.200 --> 00:21:13.200
اما النكاح صرح بها على ان النكاح فاسد فلا يجب تحريما الا ان يكون ظلم اليه قبل العلم بالفساد لو زنى من بعض. فهل يحل له ان يتزوج اليوم اولى اختلف اهل العلم في هذه المسألة ففي مذهب مالك والشافعي

42
00:21:13.200 --> 00:21:42.750
يجوز له ان يتزوج بامها وببيتها. وعند احمد وابي حنيفة انه لا يجوز له ان يتزوج بهن لانه قد وطأ ابنتها فحرمت عليه. ولعل قوله الجواز هو الافضل لان الاصل الاباحة. فلا يقال بالمنع الا بدليل ولا يوجد دليل

43
00:21:42.800 --> 00:22:20.550
لا يوجد دليل في هذه المسألة  هؤلاء المحرمات محرمات على التأبيد. ويترتب عليه انهن ان الرجل يكون محرما له. ولا يجب عليهن الاحتجاج ويجوز لهن السفر معه متى كان السفر معه مأمون

44
00:22:20.550 --> 00:22:50.550
النوع الثاني من انواع التحريم التحريم المؤقت تحريم المرأة التي لها زوج ما يجوز لاحد يتزوجها حتى يفارقها زوجها وتنتهي من اجل هكذا ايضا المفارقة التي لا زالت في العدة. لا يجوز لاحد

45
00:22:50.550 --> 00:23:20.550
هل يجوز ان يخطبها؟ اما الخطبة الصراحة فحرام. اما الخطبة في التلميح والتعريف هذا يختلف باختلاف نوعا ما. فالمتوفى عنها يجوز التعريف بخطبتها في عدة والمرأة الرجعية المطلقة بطلاق رجعي يحرم خدمتهم. لا تصريح

46
00:23:20.550 --> 00:23:50.550
ولا تعريضا وهو الذي اشار اليه لقوله في في المرأة في عدة للزوج فانه لا يحل لغيره ان يعبد. قال والمستبرأ من غير الزوج. كما لو بقي ارواحه فاننا نقول يجب ان تستبرع فان حملت كسبناها الى

47
00:23:50.550 --> 00:24:35.200
حمل قال والرابع حاملا بما لا يلحق الزوج بما لا يلحق بالزوج فاذا كانت المرأة حامل ما يجوز لاحد ان يعقد عليها. لو شبهة فحملت. او حملت من لا يجوز لاحد ان يتزوج بها. قوله من غير زوج يعني انه لو قدر ان المتقدم لخدمته

48
00:24:35.200 --> 00:25:05.200
هو الواقع. وقع بشبهة. حينئذ حملت هذا الحمل ينسب اليه ينسب الى الواقع لان الوطن هل يجوز له ان يعقد عليها قبل ان تضع نقول الحمل من الزوج نفسه وبالتالي وهو منسوب اليه. وبالتالي يجوز ان يعقد به

49
00:25:05.200 --> 00:25:35.200
لكن لو كان الحمل لا ينسب اليه حينئذ اقول لا يصح ان يحقد عليها حتى ومن امثلة ذلك الخامس الكافرة غير الكتابية. كلمة جنسية الوثنية نفوذية لا يجوز العقد عليهن ولا الزواج لكن هذا التحريم تحريم مؤقت الى ان

50
00:25:35.200 --> 00:26:05.200
يوسف. السادس ان يكون الرجل غير مسلم على اي دين كان من اديان الكفر فلا يجوز له ان يتزوج وجه لمسلمة. يدعون لهن حل لهم. ولا هم حلون لهم السابع الامة الكافرة غير الكتابية. فهذه لا تحل

51
00:26:05.200 --> 00:26:37.150
لا يحل العقد عليها. تحريمها حتى تصبح. وكذلك لا تحل لا يحل وطؤها  قال والثامن الامة الكتابية فانها لا تحل بالنكاح وان كان يحل وطؤها بالملك والتاسع المحرمة. فانه لا يجوز العقد عليها ما دامت في الاحرام. فاذا انتهى الاحرام

52
00:26:37.150 --> 00:27:06.100
دجاجة او يعقد عليها لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح قلت له الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه هكذا ايضا لو كان الرجل محرما لم يصح له ان يعبد

53
00:27:06.100 --> 00:27:36.100
قال والعاشر امة الابل او امة احد الابناء او ابناء الابناء فهذه يحرم على الاب ان يلقاه. فلماذا لان ابنه قد وقع. فلا يجتمع فرد الاب وابنه في محل واحد. لكن اذا لم يكن الابن وطأها او تلذذ بها

54
00:27:36.100 --> 00:28:06.100
لا يحل للاب ان يطأها الا اذا تملكها قال فاما التي وطأها الاب او تلذذ بها تحرم على الابل. الحادي عشر مملوك المرأة لا يجوز له ان يعقد عليها. ايش؟ الحالة العاشرة

55
00:28:06.100 --> 00:28:36.100
لا عندنا ان كان الابن وطئها هذا التحريم واضح. اذا كان الابل الضعف. له ما ذكر مسألة ايش؟ قال العاشر امة الابل او احد من اولاده او للذكور والاناث التي لم يطأها ولا تلذذ بها. هذا تحرم تحريم مؤقت

56
00:28:36.100 --> 00:29:16.100
ما دامت في ملك الابل الثاني عشر الامة المسلمة فانها لا تحل للمسلم الواجد للطوع تحريم الامل المسلم مؤقت. فانها اذا اعتقت فاز للرجل ان يتزوج فيها السادس عشر الزوجة الخامسة فانها حرام. لكن تحريمها مؤقت بمفارقة احدى

57
00:29:16.100 --> 00:29:46.100
الاربع السابقة. الرابع عشر قريبة الزوجة. بحيث تكون القرابة قريبة لو قدر ان احدهما كان رجلا لكان محرما له. بحديث قوله تعالى وان تجمعوا بين الوقتين انما قد سلف. ولقوله لقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمته

58
00:29:46.100 --> 00:30:16.100
والمرأة المسألة النوع الخامس عشر في وقت صلاة صلاة الجمعة فان العقد فاسد اذا عقد على المرأة في صلاة الجمعة. وهذا من مفردات مذهب الامام مالك وجمهور على عقد النكاح في وقت صلاة الجمعة الصحيح

59
00:30:16.100 --> 00:30:46.100
واما الاية فهي في البيع ليست في النكاحات. السادس عشر اذا كان احدهما مريضا مرضا يؤجر عليه في فانه حينئذ يمنع من الزواج به لان لا تنتقل فيها فيه الايدز او فيه

60
00:30:46.100 --> 00:31:06.100
النوع السابع عشر الخطبة على خطبة غيره. لا يجوز للرجل ان يخطب امرأة مخطوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع المسلم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه

61
00:31:06.100 --> 00:31:36.100
متى يجوز؟ خطبة المخطوبة في اهوال الحال الاول اذا كانوا لم يردوا عباء الخاطب بعد. بالموافقة. حينئذ يجوز للانسان ان يخطب امرأة قد خطب لكنه لم يوافق على خطوة خاطئة. الحالة الثانية اذا اذن الخاطب الاول

62
00:31:36.100 --> 00:32:18.350
فيجوز للثانية الحالة الثالثة اذا كان الخاطب الاول قد ترك  هذا ما يتعلق بمحرمات تقريبا مؤقتا ثم ذكر المؤلف كتاب الطلاق الاصل ان الشريعة لا تراقب في المبادرة في الطلاق

63
00:32:18.350 --> 00:32:38.350
وتجعل هناك اجراءات احترازية لاصلاح ما بين الزوجين قبل الطلاق. قال تعالى ولاة تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن بالمضاجع واضربوهن. فان اطعنكم فلا تقوى عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

64
00:32:38.350 --> 00:32:58.350
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها. ليريد اصلاح يوفق الله اليه ثم قال بعد ذلك وان امرأة خافت من فعلها نشوزا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح

65
00:32:58.350 --> 00:33:28.350
الولاية التي بعدها. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والاقاص الاية التي بعدها وان يتفرقا يغني الله كل من فضله وكان الله عاسيا الطلاق منه ما هو الطلاق سني. والطلاق

66
00:33:28.350 --> 00:33:58.350
يكون بذوات الحيض وتكون المرأة في طهر لم يجامعها زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في حديث ابن عمر وكذلك من شرط الطلاق الصيني ان يكون طلقة واحدة

67
00:33:58.350 --> 00:34:18.350
من شربها الا يطلقها الطلقة الثانية وهي في رحلتها. اذا هذا هو الطلاق السلمي. متى يطلق الطلاق في الظهر لم يجامعها فيه. توها طالع من الحسد. لان هذا وقت رغبة الرجل في المرأة

68
00:34:18.350 --> 00:34:48.350
وكم يطلق طلقة واحدة؟ وينبغي يحرص على الا يتلفظ بلفظ الطلاق الا في محارمه. واما استعجال الناس اي مشكلة يؤتى بالطلاق فيها هذا غلط. ليست هذه الطريقة الشرعية. ومثل ايضا استعمال الطلاق

69
00:34:48.350 --> 00:35:18.350
تهديد للمرأة الرجل يريد ان تحقق المرأة ما رغبت الطلاق والعاقل من الرجال ليس هذا فعله. فضلا عن صاحب الديانة. لان الطلاق حق اعصاه الشارع للزوج. فعندما يبذله الزوج بدون داعي او

70
00:35:18.350 --> 00:35:48.350
الحق فيه للزوجة فهذا العلم التفريط بما اعطاه الله من الصدق اذا علق طلاقها على فعل من افعال الزوجة فحين اذ حين تتحكم النوع الثاني من انواع الطلاق الطلاق البدعي

71
00:35:48.350 --> 00:36:28.350
وهذا له احوال الحال الاول ان يطلق في الحيض او في النفاس والحالة الثاني ان يطلق في طهره قد جامعها فيه والحال ان يجمع طلقات بلفظ واحد والحالة الرابع من احوال الطلاق البدعي الطلقة الثانية الموقعة في عدة الطلقة الاولى

72
00:36:28.450 --> 00:36:53.800
النوع الثالث من انواع الطلاق الطلاق المباشر. وهو الذي لم توجد فيه شروط المكروه ولم توجد فيه شروط البدعة   ومن امثلة الطلاق المباح طلاق كبيرة السن طلاق صغيرة السن التي لم

73
00:36:53.800 --> 00:37:13.800
بعد اذا طلق الرجل زوجته فاراد ان يرجعها هل له الحق او لا اقول نعم بشروط ما هي هذه الشروط؟ الا يكون قد طلق الا طلقة واحدة او طلقة. اما اذا ابانها بثلاث تطبيقات

74
00:37:13.800 --> 00:37:45.300
الشرط الثاني ان تكون المفارقة بدون عوظ. فان كانت المرأة قد دفعت عوض حينئذ لا يتمكن من الرجعة لله باذن  الشرط الاخر ان تكون الرجعة في وقت العدة. فلو رجعها بعد

75
00:37:45.300 --> 00:38:25.300
كيف يتم الارجاع اما باللفظ بان يقول ارجعتك يستحب حينئذ الاشهاد. هل الوقت طريق صحيح مراجعة او لا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. فقال الشافعي وابو حنيفة الوضع ليس طريقا صحيحا. وقال الامام احمد هو طريق صحيح للارجاع

76
00:38:25.300 --> 00:38:55.300
دليل على رغبة الزوج في الزوجة. وقد ورد من ابواب الصحابة ما يوافق القول الثالث المسألة ان الزوج اذا نوى الرجعة وقعت اما اذا وطأ زوجته يقصد بذلك ليزني بها فانه لا اذا وطئ الزوج مطلقة

77
00:38:55.300 --> 00:39:35.300
التي لا زالت ولعل قول الامام مالك ازهر الاقوال في هذه الاسئلة. ثم ذكر المؤلف باب العدة والمراد به وقت التربص. تربص به المرأة. والعدة على انواع. النوع الاول المتوفى عنها زوجها عدتها اربعة اشهر قبل الحرف

78
00:39:35.300 --> 00:40:05.300
العدة النوع الاول عدة الحامل. وعدتها بوظع الحامل. لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن سواء كانت المرأة متوفرة عنها او مطلقة او آآ من خلع او غيرها ما هو الحمل الذي

79
00:40:05.300 --> 00:40:35.300
اذا وضعته المرأة انتهت عدتها ها الحمل الذي قد تخلق ان وجدت فيه اعضاء ادمية. المؤلف يختار ايش؟ وسواء وضعته تاما لوقت تمام الخلق او السقط تناقصا قبله. لكن لو لم توجد فيه اعضاء ادمية فانه لا تنتظر عنده

80
00:40:35.300 --> 00:41:05.300
النوع الثاني من انواع العدد عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل. فعدتها اربعة مشروب عشرة ايام اول شهر نحسب ثلاثين يوما. وثلاثة الاشهر الباقية بحسب رؤية الهلال فيها وسواء كانت المرأة الصغيرة او كبيرة حرة او مملوكة مملوكة عدتها شهران

81
00:41:05.300 --> 00:41:49.200
خمس دقايق. وسواء كانت مسلمة او كتابية. النوع الثالث اذا الاول من المعتدات ذوات الحمل والثاني متوفاه. الثالث المفارقة  من زواج الحيرة فعدتها ثلاث ايام. هذا اذا كان قد وطئها اوغلى بها. اما لو عقد على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها

82
00:41:49.200 --> 00:42:39.200
فليس عليها عدة وليس له رجعة. لقوله ان فما لكم عليهن من عدة  الحائض عدتها الاية فيها والمطلقات يتربصن بها. في مذهب ما لك وابي حنيفة من المراد وبه ثلاثة ثلاثة ابصار. ومذهب عائشة وطائفة من الصحابة. والطهر الذي بعده والطهر

83
00:42:39.200 --> 00:43:19.200
في نهاية الثالث قبل بدء الحيضة السادسة تكون انتهت عدة المرأة والثاني بان عدة بان الاقرار المراد بها ايش؟ الحيل وهذا المذهب الشافعي معه. وحينئذ تكون العدة اطول فالطهر الذي جاء بعدها فالطهر الذي اكو

84
00:43:19.200 --> 00:43:57.400
بعض الفقهاء يقول ما تنتهي عدتها الا بالاغتسال للحيرة الثالثة دوار ذلك يا جماعة من الصحابة  المرأة المدخول بها عدتها ثلاثة اقرار. والمرأة الامة عدتها قرآن سيف بعد ذلك الايسة. عدتها ومثلها الصغيرة

85
00:43:57.400 --> 00:44:26.850
عدتها ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر. بقي هنا مسألة وهي من ارتفع عيظها بسبب لا تعلمه. هذه لفتة فيها عمر انها تتربى الصلاة. تسعة اشعر لاكتمال الحمل وثلاثة اشهر. عدة الصغيرات والكبيرات

86
00:44:27.050 --> 00:45:08.650
ثم ذكر المؤلف بعد الرضاعة كما تقدم معنا ان الرضاع من اسباب التحكيم تحريم نكاح المرأة والمراد بالرضاعة ان يرفع الصبي من لبني ادمي بالاسر ما ينشر التحرير. من كان يصيرون اكثر الناس اخوان

87
00:45:08.650 --> 00:45:40.700
شروط متى يكون الرضاع؟ ناشرا للتحرير الرضعة واحدة تنشر او لا تنشر. اختلف اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. منهم من كل الرضعة الواحدة محرمة وهذا المذهب مالك وابي حنيفة لان الله يقول وامهاتكم اللاتي ارفعنكم واخواتكم من الرضاعة فهذا يشكو ما

88
00:45:40.700 --> 00:46:10.700
وكانت هناك رابعة واحدة. والقول الثاني بانه لا يحرم الا ثلاثة ركعات وهذا قول بعض الظالمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاك والقول الثالث بانه لا يحرم الا خمس رضعات وهذا مذهب الشافعي

89
00:46:10.700 --> 00:46:40.700
واحمد لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات فنسخن في خمسة ولعل القول الاخير هو ارجح الاقوال ومنشأ خلاف في هذه المسائل مع الله غلط. غلط. غلط

90
00:46:40.700 --> 00:47:20.700
غلط غلط. الحديث حديث عائشة هذه الصفة ان نقيد مطلق المراد بخبر الاحاد وهل بالتقييد نسخ او بيان؟ يسمون النص هل هي نصف؟ في كنا نسق فلا حال لا ينسحب من رواة من القرآن. ويقول ها

91
00:47:20.700 --> 00:47:50.700
وبيان فلا بأس من ان يبين القرآن بواسطة قال المؤلف للرضاع شروط اولها ان الى موضع الطعام والشراب. قال من اي منفذ سواء من الفم او من الانف ولابد ان يكون في زمن الرضاعة

92
00:47:50.700 --> 00:48:27.550
الشرط الثاني ان يكون لبن امرأة ابن البهيمة ما طيب لو كانت المرأة تحمل بعد  ابنة سبعة عشر اخذت اختها ترعبك. فعطفت عليها فدر لبنها فوضعت السرقة ينتشر التحريم او لا ينتشر

93
00:48:27.550 --> 00:48:47.550
عند الجمهور ينتشر. فلا يشترط في اللبن ان يكون قد تاب عن حمله وفي مذهب احمد يقول لا يجوز. لعل مثلا الجمهور اقوى من مذهب احمد. لانه رظاع فتشمله النصوص

94
00:48:47.550 --> 00:49:24.950
والدة في المطابع سواء كانت المرأة او المرأة لاخراج البهيمة سواء كانت المرأة حية او لو ماتت امرأة فجاءت الصبية حبت التقمت ثدي هذه ميتا فرضعت انتشرت لان النصوص الواردة في تحريم الرضاعة التحريم في الرضاعة تشمل هذه السنة. الشرط الثالث ان يكون في الحولين

95
00:49:24.950 --> 00:49:54.950
فلو كان الرضاع من كبير لم ينتشر التحفيظ بقوله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بضاعة من المجاعة. يقول انما الرضاعة ولقوله تعالى والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين في مذهب

96
00:49:54.950 --> 00:50:34.950
ان الوقت القريب بعد الحولين ينتشر التحريم يعني يعفى عنه وفي مذهب ابي حنيفة الى نصف سنة. سنتين ونص. وعند احمد والشافعي والناس جاء في الحديث ان فكان عندهم مملوء اسمه السالم فكان يدخل على زوجته بنصفها سهيلة

97
00:50:34.950 --> 00:51:04.950
ومنع الرجال من الدخول على النساء. ومنع من اختلاط الرجال الاجانب سالم كان ينفعنا ويقوم بشؤوننا الان كيف؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اربع هذه القضية واقعة عين

98
00:51:04.950 --> 00:51:44.950
معناها سببها علتها لنا. فبالتالي نقول الصلب المحلي ولا نعمم قال الشرط رابعا يكون اللبن مفردا لوحده. فان خلق بمال يغير اللبن فيستهلك فحين يزال لا ينتشر والخامس ان يكون اللبن قوتا له بحديث انما الرضاعة ان

99
00:51:44.950 --> 00:52:14.750
مما يحرم من الرضاعة ما انشأ العظمة وانبت به قلنا قبل قليل ان الراجح ان تحريم الرضاعة لابد فيه خمسة وظائف. متى يعد متى نحتسب القرآن؟ اذا التقم الصبي الثدي

100
00:52:14.750 --> 00:52:48.150
تركه اما لانتقال لثدي اخر او لتنفس او ان الام جعلته يترك الثدي فحينئذ اذا ليس المراد بالرظعة في لا الروعة تكون بالتقام الثدي حتى  هذا ما يتعلق ابواب النكاح تامة

101
00:52:48.150 --> 00:53:48.150
اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا النافع والعمل الصالح. هذا والله اعلم وصلى الله على محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المأذون وش فيه اذا كان المأزون زوج شاهد ان كان شاهدا وقع الاختلاف. الشافعي يقول ما يصح ان يكون

102
00:53:48.150 --> 00:54:38.150
كان موثقا ولم يكن ولا عاقدا  شد. الاجماع بعد تقديم مسألة الطلاق المسألة التي قال بها شيخ الاسلام بعد ان نجمع عليها الصحابة. ما القول فيها؟ من يقول جاء في الحديث ان كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من النار

103
00:54:38.150 --> 00:55:05.300
عمر الثلاث كلوا واحد. فلما رأى عمر تهاون الناس في ذلك امضاها عليه اذا هذا الانظار سياسة شرعية يذكرون انه في كل عصر في عهد التابعين ومن بعدهم يوجد من يفتي بان الطلقات الثلاثة

104
00:55:05.300 --> 00:55:44.900
لا تقع عنده احد. وكذلك في الاعصر التي بعدها ما قال عصر احنا قلنا والعشا سبحان الله الاسئلة تفضل قصة حكمة من الرضاعة ما الدليل على تأخر التوقيت في سنتين؟ حقيقة

105
00:55:45.250 --> 00:56:15.250
طيب انا اعطيكم قاعدة اصولية تتعلق بهذا يستفيدون منها في المسائل متى نعد للواقعة واقعة عين لا يقاس عليها واللي اشارنا اليها في المباحث الاصولية مسألة المخصوص من القياس هل يقاس عليه

106
00:56:15.250 --> 00:56:56.750
فنقول هذا له صور. الصورة الاولى ان ينص على خصوصها مسالي خالصة لك من دون الموت. مازال حديثا لما قال تجزئك ولا  الحال الثاني اذا تعارض العموم مع حادثة ولم نتمكن من الجمع بينهما

107
00:56:56.750 --> 00:57:49.450
او اذا تعارض الدليل مع حكم في واقعه ولن نتمكن من الجمع بينهما قلنا  تكون الواقع الراقع الصورة الثالثة  ما اذا كانت الواقعة التي في عهد النبوة اوتي بعدها مباشرة بلفظ عام بضد حكمها

108
00:57:49.450 --> 00:58:46.350
بعض الناس وبعضهم يقول لا في سورة واحدة وهي ما اذا لم نعرف المعنى الذي من اجله الحكم الصورة المخصوصة. وعارضت لفظا عاما النجول الواقع واقعة العين تخصص العموم نقول هي خصت وصحيح لكن خصته في واقعة العلم. لكن لا نقيس عليها صورا اخرى فنقصها من العرف

109
00:58:46.350 --> 00:59:16.350
لماذا لعدم معرفة المعنى؟ لماذا اعطيت هذه الواقعة واقعة العين حكم مخالف للحكم العام. يحبون بعض الحاجة يعني نحن لا نقرر قاعدة عامة ما تجي من الواقعة وخصوصا اذا كان عندنا واقعة عين خالفت عموم لم نعرف

110
00:59:16.350 --> 00:59:46.350
ايش المعنى في واقعة العين؟ فنقول لا يقاس على هذا الاطلاق. ليش؟ لان القياس ما يكون الا بعد معرفة العلة والمعرفة. هنا لم يعرفها. المستوصف او لا تأكلني المسألة الفقهية. انت الان تقول انا اقول لك في واقعة العين اذا لم تعرف معناها

111
00:59:46.350 --> 01:00:06.350
فانها لا يصح ان يقاس عليها. لما تجيب لي مسألة جنسية وتلك المسألة عرف معناها القاعدة اذا عرف المعنى جاز القياس عليه واذا لم يعرف المعنى لم يجوز القياس فعندما تنقلني الى

112
01:00:06.350 --> 01:00:46.350
جزئيات كثيرة ووقائع الاعيان في عهد النبوة كثيرا وبالتالي من الدرس الاصولي الى الدرس الفقهي الجمع بين القولين هو قول الجمع بين القولين. الجمع بين القولين اذا كان مسألتين مختلفتين فحينئذ لا يكون قولا ثالثا وانما هو اختيار

113
01:00:46.350 --> 01:01:16.350
لقول في مسألة واختيار مثال ذلك في الصلاة يقع اختلاف في مسائل عندما اتي اقترح للقولين المسألة الاولى واختار القول الثاني في المسألة الثانية بحيث لم يوجد احد يقول بالاختيارين معه. هذا لا يعدك او احداثه الجديد

114
01:01:16.350 --> 01:01:46.350
لكن لو كانت مسألة واحدة فان حينئذ يكون من احداث قول جديد مثال ذلك عندنا مسألة قال فيها قائلون بانها سنة مثلا النتن في الاسفنجة. قالوا يقولون هو سنة. قالوا ان يقولون

115
01:01:46.350 --> 01:02:16.350
هو حرام بدعة. فلما يأتينا شخص ويقول انا اتوسط فاقول مباح او مكروه لان المسألة واحدة وليست واضح؟ طيب نسأل الله جل وعلا ويجعلنا واياكم هداة المهتدين وان يصلح احوالكم وان يرد الى الدين يرد الجميل هذا والله

116
01:02:16.350 --> 01:02:36.350
صلى الله عليه وعلى اله ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

117
01:02:36.350 --> 01:02:37.778
بركاته