لماذا؟ لان الظني الذي نتحدث عنه يجب العمل به والقطع كذلك يجب العمل به واذا وجب العمل به واثبات الاحكام به فيجب كذلك النسخ به اذا كانت الاحكام تثبت به فإن تقرنا ففيه وان يقدم روي التساقط وفيه ارتبطوا وان يقدموا شيء معتبر وان يعم واحد فقد غبر قال رحمه الله تقوية ايه هي الترجيح بعد ان تحدث على التعادل في وانتهى من الكلام عنه فالترجمة انتهى تعادل انتهى الكلام انتقل للشق الثاني وهو الترجيح فكل ما سيأتي من هنا الى كتاب الاجتهاد وكلام على عرفه بقوله هوية الشق هي الترجيح اذن ما هو الترجيح؟ قال لك هو تقوية احد الشقين اي الدليلين احد الشقين اي الدليل باش بمقو من بمرجح من المرجحات الاتية ان شاء هوية الشق اي الدليل الواحد من شقين اي من دليلين متعارضين باش تقويته بوجه من وجوه الترجيح الاتية الله تعالى وغيرها من المرجحات لاننا ارجحاته كثيرة يأتي بيانه في بدء طيل الكلام عليها قال لك هي الترجيح اذن الترجيح سهل ما هو الترجيح الترجيح هو تقوية احد الدليلين على الاخر بوجه من وجوه الترجيح بيانها وبغيرها من الاوجه بهذه الاوجه الاتية وبغيرها بان حصر الاوجه متعذر كما سيأتي بيانه والأوجه اذا فالمقصود بواحد من الوجوه المذكورة هنا او المذكورة في غير هذا الكتاب من كتب الاصول الشق اي احد الشقين قالوا اي الدليلين الظنيين قالك لأنه لا تعارض بين كما سبق الكلام عليه في تعادل في تعريف التعادل تكافؤ بين لا يتصور تعادل بين قطعيين وعليه فالترجيح هو تقوية احد دليلين الظنيين لكن الترجيح قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا فرق بين الترجيح اي تقديم هذا الدليل على هذا الدليل وبين الدليلين انفسهما فالدليلان انفسهما قد يكونان قطعيين وقد يكونان ظنيان هنا لا يكونان الا ظنيين لكن الترجيح اي الحكم بان هذا مقدم على هذا قد يكون احيانا قطعيا وقد يكون بالظن ان يحكموا المجتهد في الظن ان هذا اقوى من هذا احيانا نحكم بالقطع ان هذا اقوى من هذا لا شيء لكن الدليلين المتعارضين لا يكونان الا ظنيين واضح الفرق اذن الدليلان المتعارضان والترجيح لاحدهما على الاخر اما ان يكون الحكم فيه بالقطع او بالظن على حسب الأدلة التي يستند اليها المجتهد على حسب القرائن التي يعتمدها المجتهد كما سيأتي بيانه اذا الشق اي احد الشقين اي الدليلين الظنيين على الاخر هذه التقوية قال لك هي الترجيح ثم قال واوجب الاخذ به الصحيح هل يجب العمل بالراجح من الدليلين قال لك الناظم القول الصحيح انه يجب العمل في الراجح من الدليلين المتعارضين يجب على القول الصحيح تواء اكان الترجيح بالقطع او بالظن علاش قالك الصحيح بما سيذكره من القول الآتي ان شاء الله قول الاتي اهله فصلوا قالك اذا كان الترجيح قطعيا يجب العمل به واذا كان الترجيح بالظن لا يجب العمل به قالك ناضي نبدا بالقول لول اللي هو قول الجمهور وهو الصحيح ان الترجيح يجب العمل به سواء اكان تكمن فيه بالقطع او بالظن هذا هو القول الذي صدر به قول الجماهير خلافا لمن خالف كالقاضي ابي بكر الباقي الذي وسيأتيك قول اذن القول الأول قول الجمهور يجب العمل بالراجح من الدليلين سواء اكان الترجيح بالقطع او بالظلم قال واوجب صحيح اي القول الصحيح وهذا القول تركية اه الاجماع فيه هاد القول ديال وجوب العمل بالراجح سواء اكان بقطع او بالظن حكى غير واحد من اهل الاصول اش؟ الاجماع عليه اذا فيعد على هذا على حكاية الاجماع يعد قول الباقي اللامي وغيره مخالفا للاجماع فلا عبرة به البت قال واوجب القول الصحيح الذي وقع عليه الاجماع الاخد به تا باش الترجيح اي العمل بالترجيح الذي يقتضي اش وهي تا احد الدليلين يعني اوجب القول الصحيح العمل بالدليل الراجح نسبق لينا من حيث التأصيل في في باب الاستحسان سبق لينا تما من حيت التأصيل ان العمل بالدليل الراجح واجب بالاجماع اتفق العلماء على وجوب العمل بالراجح التفسير الأول لتفسير الاستحسان ذكرنا اربع تفسيرات اللول منها والأخذ بالذي له حالو قلنا لوجوب العمل بالراجح باتفاق اذا فالترجيح من هذا الباب لانه بالترجيح يصير احد الدليلين راجحا اسباب الترجيح كنقولو هذا راجح وهذا مرجوح اذن وعليه فوجوه فيجب العمل بالراجح بالاتفاق سواء اكان راجحا بالقطع او او بالظن قال واوجب القول الصحيح الاخد اي العمل به اي بالدليل الراجح اذ العمل بالقول المرجوح ممتنع عملوا بقول المرجوح لا يجوز ثم قال وعمل به اباه القاضي اذا به الظل يكون القاضي القاضي الباقي الذي في الصلاة قالك اذا كان الترجيح ظنيا فلا يجب العمل به اي بالراجح من الشقين واذا كان الترجيح قطعيا فيجب العمل كان هواش اوجب اشترط في الترجيح ان يكون بالقطع فاذا كان بالظن فقط فلا يجب العمل هدا هو معنى البيت قال وعمل به باش للراجح اباه اي منعه القاضي واذا اطلق القاضي فالمراد به الباقي اللان في الاصول قالوا القاضي فهو ابو بكر الباقي اللان من المالكية وعمل به اي بالراجح اباه اي منعه منع وجوب العمل بالراجح الباقي متى اذا به الظن يكون القاضي؟ القاضي هنا ماشي هي القاضي هنا اضيف اللول الباقي المالي والقاضي الثاني اي الحاكم قال لك اذا يكون الظن هو القاضي اي الحاكم به اذا يكون الظن هو القاضي اي الحاكم بالترجيح قومه انه اذا كان الحاكم بالترجيح فيجب العمل واما اذا كان الظن فلا قال اذا يكون الظن والقاضية اي الحاكمة به اي بالترجيح دون القطع. اذا فيجب عنده العمل به اذا رجح قطعا ولا يجب العمل به اذا رجح ظنا وقوله هذا مردود غير معتبر مردود لانه مخالف للاجماع لان العلماء اجمعوا على وجوب العمل بالراجح ولم يفصلوا بين كونه راجحا بالقطع او بالظن. قالوا الراجح يجب العمل به اذن فمتى اعتقد العالم الحاكم العالم متى اعتقد ان هذا ارجح من هذا؟ فيجب عليه وعلى مقلديه املوا بالراجح عندهم ومسألة الترجيح مسألة نسبية تختلف من عالم لآخر فاذا اعتقد العالم ان هذا راجح على هذا وجب عليه العمل هو ومتابعه ثم قال والجمع واجب متى ما امكن الا فللأخير نسخ بين قبل ان يتحدث المؤلف رحمه الله عن المرجحات هاد الأبيات كلها الآتية معنا من هنا الى اخر الفصل يتحدث فيها رحمه الله عن الواجب عند تعارض الأدلة ومتى يسار للترجيح يبين لك المؤلف رحمة انه اذا تعارضت الأدلة لا يشار للترجيح مباشرة لا كاين هناك اشياء اخرى يجب مراعاتها عاد ينتقل الترجيح ولذلك سيتحدث عنها وعاد بعد ذلك يتفرغ للكلام على طيب اذا تعارض الدليلان ما هو اول عمل قالك اول عمل هو الجمع بين الدليلين ذات عارض دليلان فيجب الجمع بينهما بوجه من الوجوه اذا امكن وعلى الم ان يتلمس وجها من الوجوه للجمع بين الدليلين ان يبحث عن وجه ما بان يحملهما مثلا على جزئيتين مختلفتين اذا امكن او ان يحملهما على حكمين او ان يحملهما على حالتين مختلفتين فمتى امكن الجمع بوجه من الوجوب بلا تكلف ولا تعسف فهو الأصل لماذا علاش هو الأصل هو اللول؟ لأن فيه اعمال الدليلين اذا جمعنا بينهما فقد عملنا بهذا في وعملنا بهدف صورة عملنا بهدفين جزئية وهدا فجزئية هدا فحكم هدا فحكم هدا فحالة وهدا فحالة عملنا بهما واعمالهما اولى من الغاء احدهما هذا هو الأصل الأول اذا امكن بمعنى اذا لم يتعذر انه قد يتعذر احيانا تكون هناك منافاة من جميع الوجوه بين النصين فليتعذر واش جمع بلا تكلف فحينئذ ما الذي يفعل؟ قال لك اذا لم تعذر الجمع وكانت بينهما منافاة من جميع الوجوه اذا علم المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا للمتقدم فحينئذ نسخو لكن النسخ متى يسار اليه علم التاريخ فاذا عرف ان هذا الدليل متأخر على ذاك فالمتأخر فاسخ للمتقدم لكن كون المتأخر ناسخا للمتقدم ان يشترط في ذلك ان يكونا ظنيين او ان يكونا المتأخر قطعيا خلاف معروف في الأصول سبق لنا فيه عند جمهور المتكلمين يقولون لا يجوز ان يكون الناسخ ادنى رتبة من المنسوخ فعلى مذهبهم اش كيشترطوا ان يكونا ظنيين كون لول ظني والثاني ظني فحينئذ ينسخ المتأخر المتقدم اما اذا كان احدهما قطعي اخر دنيا قالوا لا تعارض بين قطعيين وظنه اذ يقدم القطعي على كل حال تقدم او تأخر اذن فإن لو قدر ان المتأخر كان ظنيا وان المتقدم كان قطعيا عندهم هل ينسخ لا لأنه قالوا اش؟ لأن اش ضعيف لا يرفع القوي فالآحاد عندهم مرتبة ادنى من من المتواتر مثلا ولا يرفع القوي بالضعيف اذا فلا ينسخ القطعي بالظنيات تقرروا وعليه فيقدم عندهم حينئذ القطع ولو كان متقدما ولو كان هو اللول فلا يقاومه الظني وهذا كما سبق خلاف في المسألة و التحقيق في المسألة والراجح فيها كما رجحه الشيخ محمد الامين في اضواء البيان ان اه متأخرة ناسخ للمتقدم سواء اكان قطعيا او ظني دواؤنا كان المتقدم قطعيا والمتأخر ظنيا او العكس المتأخر مطلقا ولا يجوز او لا يجب ان يكون الثاني اقوى من الاول اي ان يكون قطعيا وان يكون المتقدم ظنيا او ان يكون ظنيا هذا لا يشترط على ويجب الاحتجاج والعمل بما يدل عليه اذا يقع النسخ به ولا يشترط ان يكون اقوى من الاول لان حاصل ما فيه ان القطعية كان معمولا به قبل الناسخ وان هذا المتأخر هو الذي يجب العمل به بعد ورود النسخ العمل بهما بالاول قبل النسخ وبالثاني بعد النسخ وقد سبق فيما مضى ان اه الظنية يجوز ان يحصل به البيان للقطع كما مضى مضى معنا ان البيان يجوز ان يكون بالاضعف للاقوى وان الظنية يجوز طيس العامي به وتقييد المطلق للقطعي به وبيان المجمل القطعي به ونحو ذلك اذا فإذا امكن البيان والبيان كما علمتم في تخصيص العام فيه نسخ لبعض وفي تقييد مطلق ايضا فيه رفع لبعض الافراد التي تضيها النص المطلق فإذا امكن ذلك في التيسير والتقييد وجب امكانه في النسخ اذ ذاك نسخ جزئي وهذا نسخ كلي اذن صحيح انه لا يشترط هذا الشرط انه متى ثبت كون الثاني متأخرا عن الاول داز المسؤول وكل هذا الذي نقوله في النسخ اذا امكن النسخ معنى اذا امكن النسخ اي اذا كانا من قبيل الانشاء قد سبق معنا ان الاخبار لا تنسخ اذا امكن النسخ بان يكون الدليلان انشائيين فالنسخ لا يقع الا في الانشاء. اما الخبر فلا نسخ له لان نسخ الخبر يقتضي اش يقتضي تكذيبه واما الانشاء فهو الذي يدخله النسخ انشاء الاحكام فنسخ الحكم لا يقتضي تكذيبه بمعنى ان ذلك الحكم كان صالحا في ثم بعد النسخ ما بقي صالحا رفعه الله تعالى لان الذي يصلح في ذلك الوقت اه وهو الحكم الثاني الذي دل عليه الناس فالحكم الاول كان صالحا قبل النسخ والحكم الثاني هو الصالح بعد النسب فكل منهما صالح في وقته فنسخ الانشاء لا محظور فيه لكن نسخ الخبر لا يجوز سبق تقرير هذا في باب النسخ اذن ملي كنقولو اذا امكن الناس بان كان ذلك من قبيل الانشاء فالانشاء هو الذي يدخله اذن الشاهد الطريقة الثانية قلنا الى تعذر الجمع اش نشوفو تاريخ فإذا علم المتقدم المتأخر يكون متأخر كيف اذا جهل التاريخ لم يعلم حينئذ اذا جهل التاريخ فلم يعلم لا تقارنهما ولا تقدم احدهما على الاخر وكان النسخ ممكنا بان كان من قبيل الانشاء اذن نسخو ممكن ثم جهل فلا يعلم احدهما متقدم او هما متقارنان فحينئذ يجب اسقاطهما او قل يجب التوقف عنهما عن العمل باحدهما والبحث عن دليل عن دليل اخر لماذا؟ علاش؟ قالوا يجب الوقف عنهم او البحث عن قالك لاحتمال ان يرجح المنسوخ على الناسخ لانه اه جهل حالهما لم يعرف لا تقارنهما ولا تقدم احد مع الاخر فاذا قدمنا احدهما ربما نقدم المنسوخ على الناسخ وذلك لا يجوز اذا فيجب اسقاطهما والبحث عن عن دليل اخر يقتضي حكم احدهما طيب هذا اذا جهلنا كذا وكذا فان علم تقارنهما فان علمنا انهما قد وردا متقارنين في وقت واحد اذن فحينئذ احتمال الناس خزالة فما الحكم حينئذ؟ هما متقارنان ومتعارضان ولم نتمكن من الجمع بينهم فالترجيح فإذا تعذر الترجيح ف التخيير اذن اول شيء هو الترجيح بينهما فإذا امكن الترجيح يسار اليه فاذا تعذر الترجيح سعادة لا في ظن المجتهد من كل وجه فحينئذ اش التخيير يخير المجتهد في العمل بايهما اذن الجمع والنسخ ثم الترجيح اذا تعذر يعني ثم بعد ذلك التخيير هكذا بهذا واضح قال رحمه الله هو لي غايجي معانا والجمع واجب متى ما امكن اول شيء واش محاولة الجمع قال والجمع اي بين الدليلين المتقابلين ولو كان الجمع من وجه واجب اثم لان فيه اعمال الدليلين كما هو ويكون الجمع ماش اما املهما على جزئية كنقولو هذا مقصود به الجزئية ولا مقصود؟ كيفما في العام والخاص العامل خاص شنو فيه على جزئيتين العام على بعض الافراد ونحمل الخاص على بعض الافراد او يكون الجمع بالحمل على حكمين على حكمين مختلفين كنقولو مثلا هذا الوجوب وهذا الندب هذا التحريم وهذا الكراهة حكمين مختلفين او بالحمل على حالتين. واضح على حالتهم كنقولو النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه اه عن شهادة من لم تطلب منه الشهادة فحالها ومدحه واباح له ذلك في حالة فإذا لم يكن المشهود له عالما بشهادته فهنا اه يجوز له الشهادة بل فيها الاجر والثواب واذا كان المشهود له عالما بشهادة الشاهد ولم يطلب شهادته فهنا يأتي النهي. لاحظ حملنا ذلك على حالة مختلفة لان عندنا في المسألة لان عندنا حديثين متعارضين الحديث الاول يقول فيه النبي عليه الصلاة من شر الشهداء من شهد قبل ان يستشهد اضطروا الشهداء جمعوا شاهدين اللي كيشهد عند القاضي هادا هو مراد بالشهداء لن يسمن شهد قبل ان يستدل جا يشهد قبل ما يطلب شي حد يشوف ده نهي والحديث الآخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء من شهد قبل ان يستجب فكيف يجمع بينهم ويحمل على حالته ففي الاول خير الشهداء من شهد قبل ان يستشهد اذا لم يكن المشهود له عالما به المشهود له لي بغا يشهد ليه هاد الشاهد لا يعلم ان هناك شهيدا وجاء وشد دون ان تطلب منه الشهادة لان المشهود له لا يطالب لن يطالب بشهادته لانه لا يعلم انه شاهد وفي الثانية يحمل على ما اذا كان المشهود له عالما عارفو مقالش ليه اجي يشهد لاش غادي كيشهد لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة لأن المشهود له يعرف انه شاهد ونحو ذلك من اوجه الجمع او قال بعضهم الحديث الاول يحمل على حقوق الله خير الشهداء من شهد قبل ان يستشهد اذا كان الحق من حقوق الله والتاني اذا كان الحق من حقوقه فالمقصود على كلا الجمعين اش درنا منا واحد الحديث على جزء اعلى جزئية وحملنا الحديث الاخر على وهذا على حالة والآخر على مختلفة قال المقصود الجمع واجب وراه من الجمع تخصيص العام هذا جمع عرض عام وخاص وحملنا العمل الخاص جمعوه هذا مطلق وهذا مقيد وقيدنا جمع مجمل ومبين هذا جمع اذا قال والجمع واجب متى ما امكن متى اي في اي وقت امكن ما زائدة ماشي ما امكن لا المراد متى امكن فما زائدة ومعروف ما تزاد بعد متى اضطراب متى ما كدا كدا اضطراب متى امكن اي في اي وقت متى ظرف زمن اذا والجمع واجب في اي وقت امكن الجمع فهو الاصل فلا يسار الى غيره مع امكانه وقيل وهو قول ضعيف بعضهم قال لا لا يجب المصير الى الجمع. قيل هذا قال بعضهم لا يجب المصير الى الى الجمع بل نصير من اول وهلة الى الترجيح قالك لا الجمع لا يجب بل يمكن ان نصير الى الترجيح فنرجع وهو قول ضعيف علاش بانه يقتضي الغاء احد دليلين واعمال الاخر والجمع بينهما الاصل والاولى قال الا فللأخير نسخ بين. شمعنى الا قال لك والجمع واجب متى امكن الا اي الا يمكن لأن مفهوم قوله متى امكن مفهوم ذلك اذا لم يمكن شنو الحكم قال لك الا اي الا يمكن الجمع بين الدليلين فللأخير نسخ بينا فنسخ اي للمتقدم بالاخير بين اي سبق ذكره فيما مضى في باب النسخ بين فيما تقدم راه تقدم ليا كلام عندنا قد سبق باب خاص به باب النسخ قال لك الا يمكن الجمع فنسخ بين للاخير اي فيجب نسخ الاخير للمتقدمين سخن للاخير بمعنى الاخير هو الناسخ والمنسوخ هو المتقدم نسخ للاخير اي الاخير ناسخ للمتقدم منهما لكن هذا متى؟ اذا علم متقدم من المتأخر عين فيما تقدم واذا كان قابلا للنسخ بان يكون انشاء تواء اكان قطعيين او ظنيين وعلى الصحيح او احدهما قطعيا والاخر اش اذا لاحظ النسخ يكون بين قطعيين وظنيان بلا خلاف تا بين القطعيين؟ اه بلا خلاف يكون المنسوخ قطعيا والناسخ قطعيا يمكن هذا اه يمكن لا اشكال فيه عند الاصول ما عندهم تا شي مانع علاش بأن معنى ذلك ان القطعية هو حكم الله تعالى قبل النسخ في الزمن الاول وهاد القطع الثاني هو حكم الله تعالى بعد النسخ في الزمن الثاني فلا تعارض بينهما ولا لا تعارض باختلاف الزمان وانتم تعلمون في المنطق مقرر ان التناقض يشترط فيه اتحاد الزمن في النسخ ما كاينش اتحاد الزمن الاول في زمن والثاني في زمن فلا تناقض ولذلك يجوزون النسخة بين دليلين قطعيين لا مانع وبين ظنيا وانما فاش يختلفوا لكان الأول وقطعيا والثاني ظنيا هنا يقولون لها قال الا فللاخير نسخ بين ثم قال ووجب الاسقاط بالجهل لأنه ملي تكلم لك على النسخ قالك نسخ للأخير كأنك قلت له فإن لم نعلم المتقدم قالك فيجب حينئذ اسقاطهما والرجوع الى غيرهما بمعنى نتوقفو فيهم ونبحث في الأدلة الأخرى ووجب الإسقاط بالجهل اش معنى بالجهل؟ اي بالجهل للتاريخ مع امكان النسخ مع امكان نسخ اي بان يكون من باب كل النصوص من باب الانشاء لا يكون المنسوخ خبرا ان يكون انشاء ويدخل في الامكان عندهم بناء على شرطهم ان يكون الا يكون المتأخر ظنيا والمتقدم قطعيا حتى هذا عندهم داخل في الامكان لانهم يشترطون الا يكون الناسخ ادنى من المنسوخ يكون يساويه في الرتبة او اقوى منه ما يكونش ادنى منه اذن الشاهد قال لك ووجب الاسقاط اي اسقاط والرجوع الى غيره ما بالجهل اي بالجهل للتاريخ. مع امكان النسخ لماذا؟ قالوا لتعذر العمل بواحد منهما كيف لتعدده؟ علاش قال لك يجب اسقاطه والرجوع لغيرهما لتعذر العمل باحدهما كيف قال لك لاحتمال ان يكون منسوخا تعدل العمل باحدهما ممكن نجيو نرجحو هدا على داك او هدا لي رجحناه يكون هو المنسوخ وان يكون ذلك الاخر هو الناسخ فإذا لوجود هذا الإحتمال يتعذر العمل بأحدهما لاحتمال ان يكون هو المنسوخ وغنعملو بالمنسوخ اذا وجب اسقاطهما معا انابا لهذا حذرا من هذا المحذور قال ووجب الإسقاط بالجهل وان تقارنا ففيه تخيير وان تقارنا اي ورد في ان واحد دابا قلنا قبيلا جهل التقارن ما عرفنا واش متقارنين واش وتكلمنا على ما اذا علم التاريخ ينسخ المتأخر المتقدمة بقات لنا صورة وهي لا علم تقارنهما قال وان تقارن اي المتعارضان في الورود من الشارع ورد في ان واحد في وقت واحد وهما متعارضان ولم نستطع الجمع بينهما والنسخ لا يمكن علاش لا يمكن تقارنهما النسخ كيكون بين متقدم ومتأخر لا بين فما الحكم؟ قال فتخيير زكن فيه فتخير الاي للمجتهد في العمل بايهما شاء ذكر اي علم فيه اي في التقارن المدلول عليه بالسياق فاذا جهل الحال بالكلية وكان النسخ ممكنا يعني الشرط الثاني راه متوفر حنا دابا كنتكلمو غي اللول اللي قتل وكان النسخ ممكنا وجهل التاريخ فما الحكم تساقطه والرجوع لغيرهما واضح يقبل على التقاوم فحينئذ المجتهد مقيد لكن قد قيدنا هاد المسألة ولا لا المجتهد مخير في العمل بايهما شاء متى اذا تعذر الترجيح اي لابد منه خير متى يشار اليه؟ عند تعذر الترجيح التخيير هو اللخر اذا كلامه هذا يجب تقييده بهذا القيد وان تقارن ففيه تخيير زكن اذا تعذر الترجيح والا وجب المصير اليه اذن دابا الأنوار واضح المراحل اللي كنتكلموا عليها هذان الدليلان تعذر الجمع بينهما دابا قلنا هو اللول ولا يمكن النسخ لتقارنهما كيف يكون النسخ؟ تقارن بدلالة السياق على ذلك. اذا لا يمكن المسخ قال فتخير التخيير بعد الترجيح فتخير النعم اذا تعذر الترجيح والا وجب المصير اليه اذن اذا تعذر الترجيح ولن يمكن في ظن المجتهد ما استطع يرجح لا هذا على هذا ولا هذا لذاك فحينئذ يخير في العمل بايهما آآ من يقول وان تقارنا اي ورد في ان واحد ففيه اي في التقارن المدلول عليه بالسياق للمجتهد في العمل بايهما شاء ولكن هذا اذا تعذر الترجيح والجمع راه هذاك هو اللول ذكرناه بان تعادلا في ذهن المجتهد يعني في ظن المجتهد ظهر له بين هذين الدليلين التكافؤ والتساوي والتعادل من كل وجه بغى يجمع ما استاطعش النسخ لا يمكن لتقارنهما ترجيح ما وجد مرجحا لاحدهما على الاخر تكافئ وتعادل في ذهنه من جميع الوجوه. من جهة السند ومن جهة المتن واضح تكافئ في ظنك ظن المجتهد فحينئذ عاد يخير اذا فالحاصل الا بغينا نرتب هاد المسائل اولو الأصل سمعوا او بعد ذلك اذا امكن بشروطه النسخ فاذا تعذر فالترجيح فإذا تعذر فالتخيير فهي على هذا ولاحض واحد القايد كنا كنقولوه كنا كنقولوه كنا كنقولو وقلنا ووجب الإسقاط بالجهل اي اذا جهل التاريخ مع امكان النسخ ياك؟ زدنا هاد الشرط لأن ديما ملي كنقولو النسخ اي مع امكانه مفهوم هذا القيد لي لي هو مع امكان النسخ فإن لم يمكن النسخ بمعنى اذا كان النسخ غير ممكن فحينئذ يتخير الناظر في العمل بايهما شاء لكن ان تعذر الجمع والترجيح كما في المتقارنين اذا انتبهت انا غنعاود نبين ليكم نتايا دابا الآن قلنا في النسخ الناس خصنا نشترط له جوج شروط باش يظهر ليكم هذا مزيان النسخ يشترط له شرطا لديه اذا تعذر الجمع حنا دابا تجاوزنا الجمع لن يمكن وبغينا ندوزو للنسخ النسخ خاصو جوج الشروط الشرط الاول ان يعلم المتقدم من المتأخر والشرط الثاني ان يكون النسخ ممكنا يعلم متقدم متأخر مع امكان النسخ شنو كيدخل في امكان النسخة عندهم ان يكون ذلك في باب الانشاء او احد وان يكونا متكافئ قطعيين او ظنيين واضح مفهوم هذا؟ هذا هو ان كان نسخة عندهم لانهم لا يجوزون النسخ اذا كان الثاني ادنى من من الاول واضح اني كمان اذن عندنا جوج شروط ان يعلم التاريخ وان وان يمكن النسخ طيب ندكرو المفهوم ديال كل شرط مفهوم الشرط الأول اذا جهل الأمر ما عرفنا لا انهما اذا جهل الامر لم نعرف المتقدم المتأخر ولا تقارنهما تا حاجة من هادو ما عرفناها شنو قال لك الناظم؟ يجب اسقاطهما والرجوع لغيرهما فحينئذ يتساقطان ما كاين لا ترجيح ويرجع لغيرهما لتعدل العمل باحدهما علاش؟ لاحتمال ان يكون منسوخا واضحة هادي طيب اذا لم نجهل حنا مازالين في الشرط لول لم نجهل عرفنا التاريخ ولكن عرفنا انهما متقارنا فوقت واحد فحينئذ شنو قلنا التخيير اذا تعذر الترجيح اذا فيجب المصير للترجيح اذا تعذر فالتغيير الآن يلاه سالينا من الشرط اللول كيتعلق بالتاريخ المتقدم المتأخر كذا كذا شنو باقي لينا الشرط الثاني؟ شنو كنقولو؟ ادا امكن فإدا لم يمكن فاذا لم يمكن فكذلك يجب اش ترجيح فإن تعذر الترجيح عاد التخيير للمكلف في العمل بأيهما وهذا المفهوم لم يتحدث عنه اذن عقلو نعاود هادشي مزيان قلنا النسخ اذا علم المتقدم متأخر وكان ممكنا نتوما عرفتو المقصود بالإمكان ياك طيب اذا علم متقدم متأخر شهاد السورة شحال عندها من مفهوم؟ لها مفهومان ومن لول ان يجهل الأمر ما عرفنا لا التقدم ولا التأخر ولا التقارن لا يعرف شيء الجهل الحالة الثانية ان يعلم لكن ماشي التقدم والتأخر ان يعلم التقارن عندنا جوج د المفاهيم طيب المفهوم الثاني ديال الشرط اللول فإن تقارن علمنا لكن شنو علمنا؟ التقارن ماشي التقدم والتأخر فالترجيح فإذا تعذر فالتخيير كذلك في المفهوم ديال الشرط يعني اذا امكن اذا لم يمكن المسخ وكذلك الترجيح ثم التخييم وضحت اذن واذا لم يكن النسخ ممكنا تخير الناظر بينهما في العمل لكن بشرط ان تعذر الجمع وتعذر الترجيح. نفس التفصيل اللي قلناه في المتقارنين شوف لاحظوا لا فرق نفس التفصيل اللي كندكروه في المتقارنين نذكره فاش فيما اذا لم يمكن النسخ اذا جهل الامر ولم يمكن النسخ اما اذا جهل الحال جهل التاريخ وكان النسخ ممكنا هداك هو لي قلنا حاولوا ضبطوا هاد الفروق دقيقة شي شوية اذن السؤال الآن متى يجب اسقاطهما والرجوع لغيرهما متى قولو ليا اسيدي المتال السياسي متى يجب اسقاطهما والرجوع لغيرهما واهم كان الجمال فهذه سطوة امكن الجمال لم يمكن الجمع لا وامكن ان نسخن عاودو معايا متى يجب اسقاطهما وامكنت بجوج هادو بجوج هاد الشروط لا جهل التاريخ وامكن النسخ وامكن لابد منها هادي التاريخ وامكن النسخ هنا فين كاين التسامح علاش كنقولو ام جهل التاريخ وامكن النسخ؟ لأن العلة ديال التساقط شنو العلة ديال التساقط هي احتمال ان يكون المرجح منهما منسوخا هادي هي العلة لأننا الى عملنا بشي واحد منهم ممكن يكون هو المنسوخ. فهادشي علاش قلنا يجب اسقاطنا والرجوع لغيرهما. اذن خاص النسخ يكون ممكن اما اذا لم يكن النسخ ممكنا مكيناش هاد العلة اصلا لأن النسخ غير منكر في اذن اسخاط متى لجوا الى التاريخ وكان طيب اذا علم تقارنهما شنو الحكم فالترجيح ثم التخيير اذا لم يكن النسخ ممكنا المفهوم ديال الشرط الثاني اذا لم يكن النسخ ممكنا اصلا فكذلك نفس الحكم ديال المتقارنين فالترجيح تهمة اذن هاد جوج الصور عندو نفس الحكم شنو هوما؟ اذا كانا متقارنين اذا جهل الامر ما عرفنا لا متقارب ولا غير متقارب وكان النسخ غير ممكن لم يكن النسخ ممكنا فكذلك الترجيح ثم اما اذا جهل التاريخ وكان النسخ ممكنا تساقط لهما واضح الآن؟ اما اذا علم التاريخ فنسخوا الأمور عقلية واضحة اذا علم التاريخ وامكن النسخ فالنسخ واجب اذا لم يعلم التاريخ وامكن النسخ فالاسقاط اذا كانا متقارنين فالترجيح ثم التخيير اذا لم يمكن النسخ فالترجيح ثم التخيير واضح وحيثما ظن الدليل نيما فيه تخر لقوم سمع ويجب الوقف او التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط ذكر هنا في هذا البيت مسألة خلافية وابانا رتب عليها اربعة اقوال وهي اصلا خلافية وهي هاد المسألة خلافية هل يجوز ان يتعادل الدليلان في نفس الأمر لأن كلشي هادشي اللي كنا كنتكلمو عليه التعادل التكافؤ ما كدا فسيكون دلك في ظل المجتهد كما سبق ذلك فيما مضى في قول اه الناظمي رحمه الله والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع كما كنا نتحدث عنه كنا نتحدث عن التعادل تكافؤ بين دليلتين في ظل المجتهد وهذا امر قلنا واقع بالاجماع ولا لا تعادل الدليلين في ظن المجتهد واقع بالاجماع ولا لا لا خلاف ولذلك لن تبث فيما مضى الآن في الدرس كنا كنعبرو بهاد العبارة كنا نقول لما تكلمنا على ان مسألة الترجيح نسبية كنا نقول اذا لم يمكن الترجيح بينهما في ظن المجتهد في ظنه هما انهما متعادلان متكافئان ولم يستطع ان يرجحا فحينئذ يتخير في العمل بأيهما شاء لكن اذا تعذر الترجيح بالنسبة له ظهر له تكافؤه تخيرو اذن فما كنا نتحدث عنه واضح وهو فاش ان التعادل يكون في ظن المجتهد طيب هل يمكن ان يكون التعادل في نفس الأمر؟ ماشي غي فضل المجتهد في نفس الأمر وفي الواقع كنت عادل هل يمكن ان يكون ذلك؟ سبق لينا ان في المسألة خلافا قيل نعم وقيل لا قال بعضهم كيفما كيكون فظن المجتهد وممكن يكون في الواقع وقيل لا لا يكون في الواقع كيكون غير في ظن المجتهد قولان هاد هاد الخلاف لي غنتكلمو عليه الان بناء على من جوز وقوع التعادل في نفس الامر هادوك اللي قالوا يمكن يوقع التعادل والتلاف بين الأدلة فنفس الأمر على اربعة اقوال فهاد المسألة اذن هاد الأربعة الأقوال وهاد الخلاف فاش بناء على جواز التعادل في نفس الامر قال رحمه الله وحيثما ظن من المجتهد الدليلان معا معنى ضن الدليلان معا ظن انهما متعادلان في نفس الامر بناء على القول بجوازه بجواز التعادل في ويؤخذ من قوله وحيت ما ظن يعني او جزم من باب اولى لأنه لي كيقولك غير اذا ظن من المجتهد تعادلا اما اذا جدل من باب اولى هاد الكلام الآتي فما الحكم يعني المجتهد اذا جزم او غلب على ظنه ان هذين الدليلين متعادلان في نفس الامر شنو الحكم في مسألة اربعة القول الأول قال ففيه تخيير لقوم سمع القول الأول سمع لقوم والمقصود بذلك الباقلان منا قالك ففي ذلك للمجتهد في العمل بايهما شاء المسألة يعني لا المجتهد جزم او غلب على ظنه ان هذين الدليلين متعادلان في نفس امر شنو الحكم قالك فهو مخير بالعمل بأيهما شاء وهذا مبني على قاعدة وهي انه لا سبيل الى خلو الواقعة عن عن حكمين قالك اي واقعة لا يمكن ان تخلو عن الحكمين معا لابد فيها من حكم لله تعالى اي واقعة لها حكم ما يمكنش ان تخلو من الحكمين. اذا فالمجتهد مخير اما يعمل بهدا ولا يعمل بهدا باش ليثبت لها حكما من الاحكام اما الى قلنا لا لا يجوز له العمل بهما اذا قالت الواقعة عن الحكمين معا وقال لك هذا لا سبيل اليه لا يجوز اذن لابد يكون حكم اذا فليتخير احد الحكمين وحينئذ ملي غيتغير التخير لا يكون بالهوى وبالتساري التخير يكون بناء على الاقرب او الاظهر او الاميل اليه او نحو ذلك اذن المقصود الشاهد القول الأول وهو قول الباقيين مزيان اسيدي التخير للمجتهد للعمل بأيهما شاء القول الثاني في المسألة قال او يجب الوقف او لتنويع الخلاف والقول التالي وهو قول بعضهم قال يجب الوقف عن العمل بواحد منهما يجب الوقف عن العمل بواحد هاد القول ديال يجب الوقف عن العمل بواحد منهما قيل هو مبني على ان كل مجتهد مصيبة ونوزع في هذا كما ان شاء الله تعالى عندكم وهو مقتضى كلامي حلوله اه كلامي المحلي انه مبني كأن فواحد على مذهب المخطئة لا على مذهب المصوت شاهد هذا المشهور وسيأتي ما فيه القول الثاني اذا قال الو يجب الوقف عن العمل بواحد منهما لماذا؟ علاش ا سيدي قلنا بناء على مذهب المصوب ان كل قالك لأن الإصابة باش تقولو مجتهد مصيب اصابة قال لك مرتبة على الظن ان يظن المجتهد رجحان هذا على هذا قالك والظن هنا منعدم مكاينش اذا وعليه فيجب الوقف الاصابة مترتبة على الظن والظن هنا منتف لان المجتهد تعادل عنده الامران اذن فلا عمل بأحدهما علاش قالك هدا علامة مذهب المصوب على ان كل مجتهد لان مذهب هؤلاء معندهمش اشكال في تقديم هذا على هذا ولا هذا ولا هذا غي المقصود ان يوجد الظن فاذا وجد الظن فكل مجتهد مصيب قالك لكن هنا لا يوجد ظن اصلا بمعنى عند هؤلاء ولو فرض الخلاف بين مجتهدين واحد ظن ان هذا ارجح ولاخور ظن ان هذا ارجح هم عندهم الكل مصيب اللي ظن ان هذا ارجح مصيب واللي ظن ان هذا ارجح مصيب كلشي مصيب لكن قال لك خصو يكون الظن باش نحكمو بالإصابة هنا لا يوجد الظل الظل مفقود لا اصابة واضح الكلام اه اذا هؤلاء قالوا يجب الوقف عن العمل بواحد منهما وملي كنقولو يجب الوقف عن العمل بأحد منهما اي والرجوع لغيرهما هذا هو معنى الوقف الوقف عن العمل بواحد منهما والرجوع لغيرهما وملي غنرجعو لغيرهم الأدلة ممكن من بعد نرجحو واحد منهما ولا لا نقف عن العمل بهما ونرجع لغيره وبعد الرجوع قد يقدم احدهما على الاخر ممكن من بعد ما الرجوع تظهر لا شيء ادلة وكذا فنرجعها هدا هو الوقف انا علاش كنشير ليكم هادشي باش يبان ليكم الفرق بين الوقف والتساقط الآتي معنا القول الثالث هاهو غادي القول التالت يجب التساقط لهما والرجوع لغيرهما وهو البراءة الاصل ياك القول الثاني قال اهله يجب التساقط لهما اي سقوط كل منهما والرجوع للبراءة الاصلية كيف ان قلت اشنو الفرق بين القول بالوقف او بالتساقط من اظهر الفروق بينهما قد ذكر ذلك الشاب قالك لأنه لا تعارض بين قطعي وظني اذ يجب العمل بالقطع اذن ما كاينش تعارض غنقدمو القطع على الظن مطلقا اذن وعليه الخلاصة لي غنخرجو بها من هاد اش ان القطعية يقدم على الظني مطلقا تقدم او تأخر انه في الوقف كما قلنا يجب الوقف عن العمل بغير بهما والرجوع لغيرهما من الادلة ماشي البراءة الاصلية لا الرجوع لغيرهم او بعد الرجوع لغيرهما قد نرجح احدهما ممكن نرجعو لغيرهما ومن بعد رجعو لواحد منهما نرجح على الاخر اما في التساقط فيجب الرجوع للبراءة الاصلية واضح ولا وحينئذ لا يرجع لأحدهما اذن في الوقف ممكن من بعد نرجعو لواحد منهم وفي التساقط لا يمكن ذلك لاننا سنعود للبراءة وهي الإباحة العقلية قال او التساقط وهذا القول الثالث. القول الرابع في المسألة قال لك وفيه تفصيل حكاه الضابط قال لك وهناك تفصيل حكاه عن بعضهم الضابط للمسألة في جمع الجوامع وهو ابن السبكي رحمه الله ضابط السمكي اتاه الضابط للمسألة او الضابط لعلم اصوله ابن السلك رحمه الله فيه اي فيما ذكر وفيما ذكر شنو هو ما ذكر اذا ظن المجتهد او جزم تعادل الدليلين في نفس الامر. قال لك فهاد المسألة واحد التفصيل حكاه الضابط شنو هو هذا التفصيل هو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها الطريق بين الواجبات وغير الواجبات قالك الا كان هاد التعارض في نفس الامر في الواجبات فيحمل ذلك على التخيير على ان المكلف مخير يدير هادي ولا هادي ولا هادي قالك مثل ماذا؟ قال لك كالتخيير في خصال الكفارة الشارع الحكيم نتكلم على كفارة اليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من يطعمون ايديكم او كسوتهم او تحرير رقبة فالمكلف الكفارة واجبة عليه اذا حلف وحنثة واجبة ولا لا وهاد الواجب مخير خيره الشارع بين واحد من ثلاثة امور قاليه اما هذا واما هذا واما هذا مفهوم هادشي علاش قالك من السلم كيتخيرو فيه الواجبات الا كان هاد التعارض وقع في الواجبات فالمكلف مخير بمعنى اما ان يعمل بهذا او بهذا مفهوم اش بغا يقول واذا كان في غير الواجبات فالتساقط لهما علاش قالك لأنه لا يجد واذا كان غير واجب فيرجع للبراءة الاصلية بمعنى بغا يقول اذا كان هاد التخيير ماشي في الواجبات اذن فالعبد مسلم من الإثم ولو فرضنا نتركوهم بجوج اثم ولا لا؟ لا اثم عليه فإن كان ذلك في المحرمات فإنه يترك الجميع. اذا فهو على كل حال في غير واجبات ليس بآثم لكن الى كان في الواجبات وقلنا يرجع للبراءة الاصلية. اذا يتعين ان يكون قد ترك واجبا الواجب را غي واحد من دوك جوج الثلاثة ولا الربعة فغيكون ترك واجب لا يسلم من الاثم لكن الا كان في غير الواجبات فهو مسلم من الاثم مفهوم وعليه فانه يجب اعليه ان يتخير بينها في هذا حاصل ثم قال وان يقدم مشعر بالظن فانسخ باخر اللذى هادي مسألة هي التي اشرنا اليها وفصلنا الكلام عليه وذكرها وهي ايش طريقهم المشهور وهي تفريقهم المشهور بيناش ايه والظني في باب النسخ فكيقولك اذا كان متقدم قطعيا والمتأخر ظنيا فلا ينسخ القطعي بالظن فلا نسخ لكن اذا كان المتقدم ظنيا والمتأخر قطعيا ينسخ به نعم ينسخ به اذا هو عندهم القاعدة ان ناسخة والمنسوخ يجب ان يكونا متساويين او ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ اما يكون ناسخ ادنى رتبة من المنسوخ فذلك لا علاش؟ لماذا علل؟ قال لك لأن النسخة رفع رفع للحكم هاد الناس يقرا غيرفع علينا حكم ولا يرفع الضعيف القوي الناس ترفعو للحكم والضعيف مكيرفعش القوي خاصو يكون اما مستوي معاه في القوة او يكون اقوى منهم كذا بهذا لكنه لكننا نقول هنا هذا ماشي ضعيف في نفس الأمر لديه عند المقارنة بغيره هو ادنى منه رتبة لكن واش يجب العمل به يجب الاحتجاج به اذا فكما تثبت به الاحكام استقلالا كذلك يمكن ان يرفع لا فرق بين هذا وذاك اذن الشاهد قال وعند التقابل ان يقدم دليل نقلي مشعر بالظن اش معنى مشعر اي ظني دليل نقلي ظني يعني اش معنى وان يقدم مشعل بالظن؟ اي وكان المتأخر قطعيا وان يقدم مشعر بالظن اي على اخر مشعر بالقطع مشعر بالقطع فانسخ باخر فانسخ بدليل قطعي نقلي متأخر نسخ به متقدمة لذاذ الفن اي عند اهل الاصول. مفهوم كلامه انه اذا قدم القطعي لم ينسخه الظن بل يقدم القطعي قوم كلامه انه لو فرضنا القطعي هو المتقدم او الظني هو المتأخر فلا لا ينسخ القطعي بالظن بل يقدم القطعي على الظن غير ملي كيتقدم مكنقولوش القطع ناسخ للظن كنقولو مرجح عليه وملي كيتأخر القطعي كنقولو ناسخ هذا هو الفرق لكن في الحالتين يجب العمل بالقطع قال التأخر القطعي هو ناسخ في حال تقدمه هو مرجح مع ان النسخ للترجيح وان يقدم مشعر بالظن لاحظ علاش قيدنا قيدنا قوله مشعر بالدليل النقلي قلنا وان يقدم دليل نقلي كدا كدا بانهم قالوا القطعي العقلي لا يعارضه الظن قال لك لا توجد هذه الصورة اذا كان القطعي عقليا فلا يعارضه الظني وانما المعارضة في القطع والضن كتكون غير بين الادلة النقلية دون ادلة عقلية ثم قال ذو القطع في الجهل لديهم معتبر لاحظوا الا كنا كنقولو القطعي عندهم معتبر ومقدم على الظن اذا علم التاريخ فكيف لو جهل التاريخ احنا قلمنا التاريخ ولقينا الضني متأخر والقطع متقدم فان جهل التاريخ تعارض اقطعي ولن من باب اولى يقدم القطع وهدا هو معنى هدا الشطر وذو القطع في الجهل لديهم معتبر ذو القطع اي الدليل القطعي اذا تقابل مع ظنيين في حال الجهل اي جهل متقدم من المتأخر معتبر شكون لي معتبر؟ ذو القطع اي القطعي هذا واضح لماذا ثم قال وان يعم واحد فقد غبر بمعنى كأنه يقول لك واعلم ان كل ما سبق ملي كنا كنتكلمو لك على الجمع والنسخ والترجيحي والتخيير قال لك كل رمضان المقصود به اذا تساويا في العموم والخصوص اذا كان عامين او كانا خاصين قالك اما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا ولو من وجه فقد سبق ذلك في باب العام والخاص بمعنى يحمل العام على الخاص وهاد المسألة اشرنا اليها لأنه لما قالوا الجمع واجب متى ما ابكى متى ما اهم كان فمما يدخل في الجمع اش ان يكون احدهما عمل اخر خاصا حمل العامي على الخاص من الجمع بين الادلة وحنا فيما سبق كنا كنقولو تكافل ادلة من كل وجه فإن كان احدهما عمل اخر خاصا فلا تكافؤ مكاينش التكافؤ من كل وجه فحينئذ يحمل العام وعلى الخاص فلا نسخى ولا ترجيح ولا تخييرا لكن هو كانه قال لك واعلم ان ما سبق محله اذا تساويا في العموم والخصوص اما اذا كان احدنا عمل اخر خاصا ولو من وجه فيجب حمل العام على على الخاص لكن سبق لينا انه اذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فان حمل العام على الخصل لا اشكال فيه واضح لكن اذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعذر تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص ماذا يتعذر؟ بمعنى اننا اذا فعلنا ذلك يقع التعارض فحينئذ شنو الواجب الترجيح قال هناك رحمه الله هنا في العموم والخصوص قال وان يكون عمومه من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتم معتبر واضح اذا يقول رحمه الله وان يعم واحد اي على الاخر مطلقا او من وجه فقد غدر اي مضى اي تقدم حكمه في باب التخصيص لما قال قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الافراد لكن قلنا مطلقا هذا مسلم ولكن من وجه اذا حملنا عموم كل منهما على خصوص اخر غيوقع لينا التعارض فداك الخصوص ولا لا ولابد فيجب كما سبق تقريره هناك واياكم عمومي معتبر هذا حاصل هذه الابيات وقع عليه الإجماع سواء كان قال ابن عاشور امنوا بالراجح واجب بنا فبقياس تعارض الدليل بالوقف فيجب العمل وفقه الله الجواب هو ان ها ينسبونه الى القديم لا مشاو بمعنى ان هاد القول ديال القاضي تلزم ويقتضي مخالفة الاجماع شنو هو الاجماع؟ اجماع على ماذا ما على وجوب العمل بالراجح اجمع العلماء على واحد الأمر اللي هو وجوب الأخذ امل بالراجح فهاد القول ديالو يقتضي مخالفة الإجماع ولا نسلم بل بأصل يقضى بالبينة الراجحة واجب جمع بين الدليل هل هو حديث لا تنتفعوا هذا من اوجه الحديث الأول ايما ايهاب دبغ فقد طغى الحديث الآخر لا تنتفعوا من الميتة ارهاب ولا عصب فهذا حديث عام لا تنتبهوا وغير اذن كيف يجمع بينهما بان يحمل الايهاب هذا المنهي ويحمل الإيهاب المذكور في الحديث اي ماء هاد اللول خاص اذن فهذا ثاني عام لا تنتفع يشمل المدبوب طيب فماذا نفعل؟ نحمله على غير اخر خاص بالمذبوح ذلك تعارض السنة ان قوله ميتته مفرد مضاف يفيد العموم ميتة البحر مطلقا ولو كانت البحر على او لحم هي معينة سيحمل الاول على حقوق الله معينة اوعى او من لم يعلم المشهود له والثاني يحمل على حقوق او للعالم يعني كل واحد هذا المقصود به حقوق النظر او هذا المقصود من لم من كان المجهود له ممكن تقول سورتين غير المقصود سورتين خاصتين يعني كل فرد من الافراد ذلك وقت اذن الجمع الاول لما قلنا الاول يحمل على الندب رفع الحرج شنو درنا على حكمين مختلفين ولما قلنا يحمل الوجوب على الحالة التي الغير برائحته فيها والندب على غير ذلك املناهما على حالتين مختلفتين الحكم تاخذ الوجوب في حالة وعدم الوجوب الوجه الآخر حملنا واحد على لم يمكن اذا فإذا لم يمكن اذا كان قابلا سواء كان ما حطيش شرط وامكن الناس الرجوع الى للمجتمع تعذر بهاد الشرط ان تعذر لجمع بين دليلين انه يتخيل الواقعة يجب الوقف عن العمل وسيأتي ما فيه نعم انا هناك من خالف في هذا حكمين المتعارضين الآن تعادلنا جوج د الأحكام في دليل كيدل على حكم ودليل كيدل على حكم هذا هو معنى الحكمين الحكمين المتعارفين اين يجب الوقف عن العمل لواحد منهم بناء على ان كل مجتهد مصيب سيأتي ما فيها ومقتضى كلامي حلوله ان الوقفة بمعنى هو مذهب من يقول ان المصيبة واحد بسقوط فيه حاصل الوقف والتصوير لا يجب وما يظهر له مرجح فواحد تساقط بمعني مقتضى كلامي اه رحمه الله ان محلي مقتضى كلامي حلولو نعم ان اللازم على القول بان كل مجتهد مصيب هو هو القول بالتساقط واما القول بالوقف فانه اه مبني على ان المصيبة واحد لان الوقت بمعنى حكم اذا فمن قال بالوقف آآ عن العمل بواحد منهما فان ذلك مبني على ان واحد والقول بالتساقط هو الذي يبنى على ثم التعادل لا يمكن عادلين في وكذلك الجمع نفس ندكروك بمعنى قال لك هاد تعادل الى كان فنفس الأمر فحينئذ لا يمكن مع ذلك ويزاد ايضا ولا جمع كما لقلنا التعادل بين اللي موجود فلا يمكن لا جمع ولا ترجيع وانما الجمع الترجيح لا يمكن اذا كان التعادل في يكون التكافؤ بين الأدلة في ضمن المجتهد يمكن الجمع ويمكن الترجيح لكن الا قلنا راه كاين تعادل في نفس الامر اذن لا تستطيع ان تجمع ولا ان لعدم فيه هباش باش حنا دابا العالم كيقولك كاين التعادل في نفس الأمر فهاد المسألة المجتهد يرى ان التعادل بينهما في نفس الأمر ماشي في ظنه يعني في حقيقة الامر كاين التعادل بين الادلتين لا في ظني هذا على مذهب من يجوز ذلك ان يقع التعادل في نفس فإذا هو يعتقد ان التعادل بينهما في نفس الأمر ماشي غير في ظنه في الواقع في حقيقة الامر كاين التعادل ماشي يفضلني انا لا عادلين في اخر اخر اي نعم هذا ايضا من الحجج التي احتجت امن جوز هذه الظنية قاليك انما الذي ينسخه الظني هو ليس استمرار بمعنى قالك ملي كيلصق راه ماشي رفع الدليل القطعي ان الدليل الحكم ثابت بالخطأ ثمانين مارس لكن شنو هو اللي مسخوط والاستمرار فكأنه نسخ بان استمرار الدليل القطعي اي كونه على الدوام هذا امر ظني ليس بالخطأ ما يدريك ان هذا القطعية ليس بمنسوب على انه اذن فاستمراره ظني ازال القطعية بالكلية والا راه قال لك وكان معمولا به وكان من الادلة التي يستدل بها ان يجوزوا النسخ بالظن وهو قال عندهم لا لا يعارض الراي بمعنى عندهم لا يشتهر القول ذلك ما عند رجحانه عند بمعنى ملي واحد كيكون راجع عند تلاميذه ولا اصحابه ولا متابعيه اذا رجح عندهم يشتهر فإذا يجب العمل لأنه را سبب شهرة سبب شهرته حاله عند من شهره اوه افتوا بوجوب العمل واحد اه نخلو عن الاخر والاخر بعد الاخ هاد الشهرة سببها هي لأنه راه فحينئذ لا لكن هاد المنافسات ممكن تكون بين المجتهدين واحد القول اشتهر او اه جاء شخص اخر عالم ممن له الادب ورجح عنده غير المسجد فكيقولو هداك الشخص الذي رجح علم يجب العمل يجب عليه ان يعمل بما رجح ولو كان على خلاف بالنسبة ليه هو في نفسه يعمل بما ولو كان خاصك ويعمل بداك القول الضعيف راه القول الضعيف يعمل به اذا رجح عند