﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.200
ربما جعل ذلك من النسك. فكما ان المحرم يشرع له عند فراغه من نسكه ان يأخذ من شأن رأسه فكأنه رضي الله عنه رأى ايضا ان يأخذ من شعر لحيته

2
00:00:18.750 --> 00:00:43.700
وثانيا ايضا اننا لو قدرنا ان ابن عمر رضي الله عنهما فعله مجتهدا وهو من ممن روى حديث او احاديث توفير اللحية فالعبرة بما روى لا بما رأى. الراوي اذا روى حديثا وخالفه فالعبرة

3
00:00:43.700 --> 00:01:08.750
بما روى الراوي لا بم فالعبرة بما روى لا برأيه. لان الانسان متعبد لله عز وجل ما جاء في الكتاب والسنة لا بقول فلان وفلانة ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله وتقول

4
00:01:08.750 --> 00:01:32.300
قال ابو بكر وعمر وقال الامام احمد رحمه الله عجبت من قوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

5
00:01:32.650 --> 00:01:51.250
قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك العبرة بما روى ابن عمر لا بما رأى

6
00:01:51.650 --> 00:02:08.000
وثالثا ايضا ان يقال هب ان ذلك ثبت عن ابن عمر وانه حجة فابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل يفعل ذلك دائما. وانما كان يفعله اذا حج او اعتمر

7
00:02:08.350 --> 00:02:30.200
اذا حج او اعتمر اذا مما يشرع ابقاءه ومما ورد النص بابقائه شعر اللحية. كذلك ايضا شعر الحاجبين  بالنسبة للرجل والمرأة. شعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجبين بالنسبة للرجل والمرأة

8
00:02:30.200 --> 00:02:54.450
ابقاؤه واما ازالته فهي نمص. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة القسم الثالث من اقسام الشعور او من اقسام الشعر ما لم يرد النص بابقائه او ازالته

9
00:02:54.750 --> 00:03:23.550
وهو مسكوت عنه فهذا الاصل فيه الاباحة الاصل فيه ذباحة فلا يقال بتحريمه ولا يقال بطلب ازالته. هذا من حيث الاصل كشعر الساقين واليدين والصدر وما اشبه ذلك لكن بالنسبة للرجل

10
00:03:23.600 --> 00:03:43.950
من الرجولة والفحولة وعدم التشبه بالنساء ان يدع هذا الشعر والا يتعرض له بشيء من ازالة لكن لو قدر ان شخصا ازال شعر ساقيه او شعر يديه ولم يقصد ولم يقصد بذلك

11
00:03:43.950 --> 00:04:03.950
كالتشبه بالنساء فهذا امر مباح. لانه لم يرد دليل ليس هناك دليل على تحريم اخذ هذا الشعر. او ندبي اخذ الاخذ منه. لم يرد نص بالتحريم او بالطلب فيبقى ما فيبقى على الاباحة

12
00:04:03.950 --> 00:04:29.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو فهو عفو هذا ما يتعلق اقسام الشعر من حيث الازالة المسألة الثالثة من المسائل يتعلق بالقزع والقزع من تقزع السحاب اذا تقطع

13
00:04:30.550 --> 00:04:50.350
من تقزع السحاب اذا تقطع ومنهم قزعة يعني القطعة من السحابة ولذلك في حديث انس في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل

14
00:04:50.350 --> 00:05:12.300
الى ان قال فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع. يعني ولا القطع والقزع هو حلق بعظ الرأس وترك بعظه ان يحلق بعظا منه وان يدع بعظا منه هذا هو القزع

15
00:05:13.100 --> 00:05:39.100
وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع  ولما رأى عليه الصلاة والسلام غلاما قد حرق بعض رأسه وترك بعظه قال لوليه احلقه كله. او اتركه كله

16
00:05:39.800 --> 00:06:09.850
كله يعني احلق كل الرأس او اترك كل الرأس لانه اذا حلق بعضا منه وترك بعضا منه فهذا هو القزع والجمهور جمهور اهل العلم على ان القزع مكروه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه

17
00:06:10.750 --> 00:06:39.650
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ان القزع له صور منها اولا ان يحلق مقدم الرأس ويدع الباقي ومنها ان يحلق مؤخر الرأس ويدع الباقي ومنها ان يحلق جوانبه ويترك وسطه

18
00:06:40.150 --> 00:07:04.400
ومنها ان يحلق وسطه ويترك جوانبه. وهناك سورة خامسة متصورة وهي ان يحلق ان يحلق اجزاء من الرأس شيئا من المقدم والمؤخر والجوانب لكن يجمع هذه الصور ان يحلق شيئا من الرأس ويدع شيئا. هذا هو القزع

19
00:07:04.500 --> 00:07:24.500
والقزع كما تقدم مكروه. ولكن هنا مسألة وهي ان اننا نشاهد بعض الشباب هداهم الله لا شيئا من الرأس وان لا يحلقون شيئا من الرأس وانما يخففون. تجد انه يخفف ما على جوانب الرأس

20
00:07:24.500 --> 00:07:50.850
الباقي كثيفا فهذا يخشى ان يدخل في القزع لان هناك تميزا وظهورا بين هذا الشعر الذي اعلى الرأس والذي على على جوانبه لكنه لكن لا نجزم بدخوله في القزع لان القزع كما ورد في التعريف انه ان يحلق بعض الرأس وان يدع بعضه وهذا ليس حلق

21
00:07:50.850 --> 00:08:18.000
وانما هو تقصير. ولكن مع هذا ينهى عنه. لانه في معناه. المسألة الرابعة  مما يتعلق بمسائل الشعر وصل الشعر ووصل الشعر معنى ان يوصل الشعر بشيء. يعني يربط الشعر بشيء او ان يوصل بشيء

22
00:08:18.450 --> 00:08:40.150
سواء كان شعرا ام غيره كما يأتي وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة وثبت ايضا عنه عليه الصلاة والسلام

23
00:08:40.850 --> 00:09:10.600
كما في حديث معاوية انه نهى عن الوصل وفي رواية نهى ان تصل المرأة شعرها بشيء وكلمة شيء نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. وهذا وهذا يشمل ما لو

24
00:09:10.650 --> 00:09:32.850
وصلت المرأة شعرها بشعر ادمي ام بغيره؟ وسواء كان بقرامل او بصوف ام غير ذلك والمراد ان تصل شعرها بشيء يشبه الشعر. بحيث بحيث من رآه يظنه شعرا. اما لو وضعت

25
00:09:32.850 --> 00:09:58.200
شيئا متميزا عن الشعر يعني ربطت شعرها بشيء كخرقة ونحو ذلك فهذا لا يدخل في الوصل الوصل ان تصل المرأة شعرها بشيء لاجل ان الناس ان شعرها على هذه الصفة انه طويل او نحو ذلك. ولا فرق في وصل الشعر بين ان تصله بشعر

26
00:09:58.200 --> 00:10:25.450
لادم او بغيره. وسواء كان بصوف ام بغير ذلك ولهذا مثل الفقهاء رحمهم الله وصل المرأة شعرها عن قلوب كالقرامل القرامل يعني القماشة الخيوط التي تربطها برأسها بحيث يظن من رآها ان هذا من اصل خلقتها

27
00:10:25.900 --> 00:10:51.050
ويدخل في الوصل. يدخل في الوصل. اهداب العينين. ما يتخذه بعض النساء من اهداب العينين وهي تسمى الرموش فتركيب الرموش الصناعية هذا محرم لعموم الحديث نهى ان تصل المرأة شعرها بشيء. وهذه قد وصلت شعرها بشيء

28
00:10:51.050 --> 00:11:18.150
هذا باستعمال الرموش الصناعية بالنسبة للمرأة امر محرم لانه من الوصل المنهي عنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية وغيره بقي مسألة تتعلق بالوصل وهي اشد في الواقع من الوصل وهي ما يسمى بالباروكة

29
00:11:18.150 --> 00:11:44.300
اوكا وهي الشعر المستعار الذي يلبس على الرأس ما حكم استعمال الباروكة الجواب ان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها ولكن يجمع ذلك او احسن ما قيل في حكم الباروكة ان استعمال الباروكة تارة تستعمل على

30
00:11:44.300 --> 00:12:12.550
سبيل الجمال والكمال والزينة. اي ان تتخذها المرأة زينة وجمالا وكمالا. فهذا حرام لان الباروكة اشد من الوصل وتارة تتخذ المرأة الباروكة او تلبس الباروكة لازالة عيب كما لو حصل تلف لشعر رأسها

31
00:12:13.150 --> 00:12:35.950
اما بآفة من الله عز وجل مرض واما بسبب استعمالها لعلاج لان بعض الادوية ربما يكون سببا لتساقط الشعر فاذا قدر ان امرأة مثلا تعالج او انها قدر الله عز وجل عليها

32
00:12:36.000 --> 00:13:04.000
ان تصاب بمرض يذهب شعر رأسها فلا بأس بان تتخذ او ان تلبس الباروكة. لان لبسها لها من باب ازالة العين فهو يشبه اتخاذ الانف وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة قطع انفه اذن له ان يتخذ انفا من من ورق يعني من الفضة

33
00:13:04.000 --> 00:13:28.426
فلما انتن اي تغيرت رائحته طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له ان يتخذ انفا من ذهب فرخص له. مع ان اصل الذهب بالنسبة للرجال محرم وعلى هذا فلبس الباروكة بالنسبة للمرأة ان لبستها جمالا وكمالا