﻿1
00:00:10.000 --> 00:00:27.900
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ونعتذر على التأخير بسبب الزحام الشديد وآآ الاخ حسام حاول انه يعني يتجاوز الزحام لكنه يعني وفق في بعضها

2
00:00:28.200 --> 00:00:50.300
نعم عموما جزاه الله خير محسن ومعنا المحسنين سبيلا. آآ كان ودنا ان احنا نتكلم عن المؤلف رحمه الله قبل الدرس لكن عاد الوقت ضيق  وآآ طبعا التعليق سيكون يعني هو اقرب الى التعليق منه الى الشرح

3
00:00:51.400 --> 00:01:18.100
لكننا يعني آآ سنعلق او نذكر بعض الخلاصات النفيسة والمهمة التي آآ يحتاجها طالب العلم  في كل باب باذن الله. وسنسألكم عن بعض الاشياء التي يعني تجعلكم تنشطون احيانا كثرة الكلام والتعليق قد يجعل الطالب خامل

4
00:01:18.200 --> 00:01:35.200
وآآ وهذا لا لا نريده في المجالس الفقهية نعم شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

5
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اية العابد وكفاية زاهد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد ووفق اهل طاعته للعبادة والسداد

6
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الى طريق الرشاد وعلى اله وصحبه السادة القادة الامجاد وعلى تابعيهم باحسان صلاة دائمة متصلة يوم المعاد اما بعد فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد في فقه

7
00:02:15.200 --> 00:02:29.400
الجليل المبجل ابي عبدالله احمد بن محمد بن حنبل وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد. ومن الله تعالى ارتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول انه اكرم مأمول

8
00:02:29.650 --> 00:02:50.400
كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث والمياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. والطاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغير

9
00:02:50.400 --> 00:03:10.400
يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ويحرم استعماله مطلقا الا والكثير قلتان فاكثر واليسير ما دونهما وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع اطن بالدمشقي وما وافقه وكل اناء

10
00:03:10.400 --> 00:03:31.950
من طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفي الضهر. قال رحمه الله كتاب الطهارة والطهارة في اللغة كما هو معلوم النظافة والنزاهة الشرع فالمؤلف عرفها بقوله وارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث كما لا يخفى عليكم هو وصف يقوم البدن

11
00:03:31.950 --> 00:04:00.800
يمنع الصلاة ونحوها. وباختصار الحدث هو نواقض الوضوء وموجبات الاغتسال وقال رحمه الله وزوال الخبث المراد به النجاسة فالطهارة في المذهب تطلق على خمسة اشياء اولا ارتفاع الحدث يعني اذا ارتفع الحدث من الانسان وتوضأ واغتسل فانه يحكم آآ عليه بان حدثه ارتفع

12
00:04:01.300 --> 00:04:22.100
اه الامر الثاني تطلق على ما في معنى ارتفاع الحدث وهذا يمثلون له بغسل بغسل ميت لانه تعبدي وليس عن حدث  ايضا غسل يدي القائم من نوم الليل هذا طهارة في معنى ارتفاع الحدث

13
00:04:22.200 --> 00:04:46.900
الثالث تطلق الطهارة على زوال الخبث. يعني النجاسة. الرابع من اطلاقات طهارة ارتفاع حكم الخبث يعني الخبث قد يكون موجود ولكن حكمه ارتفع مثل ايش ها مثل الاستجمار احسنت مثل الاستجمام ارتفاع حكم الخبث

14
00:04:47.700 --> 00:05:04.800
حكم الخبث ارتفع لكن الخبث موجود. كالاستجمار لان الاستجمار لا يعني لا شك انه يبقى بعد الاستجمار شيء من النجاسة. الخامس ارتفاع بحكم الحدث ارتفاع حكم الحدث وهذا مثاله ما هو

15
00:05:05.750 --> 00:05:23.750
اتفاق حكم الحدث ها؟ التيمم التيمم وهل حدث المذهب عندنا يرفع الحدث؟ او لا يعرف الحادث التيمم المذهب انه لا يرفع الحدث لكن يرتفع حكم الحدث فيبيح للمتيمم الصلاة ونحوها

16
00:05:25.000 --> 00:05:45.000
ثم قال رحمه الله والمياه ثلاثة وهذا قول الجمهور. وهي طهور وطاهر ونجس. القول الثاني هو قول شيخ الاسلام المشهور ذكره الشيخ منصور وفي كشاف القناع وهو انه طاهر ونجس. لكن المذهب ان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. قال

17
00:05:45.000 --> 00:06:08.000
والباقي على خلقته طهور في نفسه الحكم هو انه طهور في نفسه مطهر لغيره طهور في نفسه مطهر آآ لغيره يجوز استعماله مطلقا في رفع الحدث وزوال الخبث و شربه والطبخ به. العلماء يقسمون

18
00:06:08.000 --> 00:06:34.900
ايضا الى اربعة اقسام القسم الاول الطهور المباح وهو كمياه الامطار والانهار والطهور مكروه مثل ايش  كيف لو اختلط بغير ممازج نعم ولو استعمل ايضا في طهارة مستحبة على ما في الاقناع طبعا خلافا للمنتهى

19
00:06:35.150 --> 00:07:00.350
وثالثا الطهور المحرم مثل ايش اه المغصوب. المغصوب وما ثمنه المعين ايضا اه محرم ويمثلون له آآ بالمغصوب طبعا وآآ ما الابار ثمود غير بئر الناقة هذا محرم ايضا. لا يرفع الحدث

20
00:07:00.700 --> 00:07:21.750
وآآ لا يزيل النجس والرابع ما هو الذي خلت به المرأة عن طهارة كاملة عن حدث وهل هو طهور ولا طاهر يا شيخ احمد لكنه لا يرفع حدث هو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل فقط

21
00:07:22.300 --> 00:07:39.200
وهل يزيل الخبث نقول نعم يزيل الخبث ويزيل ويرفع حدث المرأة ايضا قال يجوز استعماله مطلقا. الثاني الطاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر. الطاهر عندنا يعني آآ كما

22
00:07:39.200 --> 00:07:59.200
اذكر دائما انه يعني ليس هناك ضابط معين له وانما يعددون له صور يعددون له صورا ولكن حكمه معروف وهو انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا ينفع الحدث ولا يزيل النجس. قال يجوز استعماله في غير رفع حدث

23
00:07:59.200 --> 00:08:19.200
ولخبث وله عدة صور خمس او ست سور تقريبا منها اذا تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر لوضعنا حبر مثلا وتغير لون الماء الى ما يقارب الحبر او وضعنا زعفران في ماء كثير. ماء قليل مثلا وتغير آآ لون

24
00:08:19.200 --> 00:08:34.000
لونه او طعمه او رائحته ايضا فانه يسلبه الطهورية. ايضا عندنا ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل هذا مثال على الطهور دخل وقت الاذان الطاهر مثال على الطاهر

25
00:08:34.050 --> 00:08:55.550
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والنجس هذا النوع الثالث او القسم الثالث من انواع المياه وهو النجس قال وتغير بنجاسة في في غير محل تطهير. كل ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا. فانه يحكم بنجاسته

26
00:08:55.950 --> 00:09:15.950
والا اذا كان في محل التطهير فاذا كان هناك عندنا ثوب متنجس مثلا واحضرنا ماء نطهر به هذا الماء البقعة النجسة في الثوب الطاهر فانه ما دام في البقعة فانه يعمل ولا يحكم بنجاسته حتى ينفصل

27
00:09:15.950 --> 00:09:35.950
فاذا انفصل عن محل التطهير يحكم بنجاسته. لان لا يلزم منه الدور. ولا يحرم استعماله مطلقا مطلقا في لا يجوز استعمالنا في رفع حدث ولا سوى الخبث ولا شربه ولا الطبخ الا لضرورة. الا لضرورة كدفع لقمة غصة

28
00:09:35.950 --> 00:09:53.600
بها وليس عنده ظهور ولا طاعة. قال الكثير قلتان المذهب اذا اطلقوا المال الكثير فهو قلتان فاكثر. والقلتان باختصار نقول هي تساوي النترات تقريبا مئة وواحد تسعين لتر مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا

29
00:09:53.900 --> 00:10:18.650
قال واليتيم دونهما اليسير اذا قلنا الماء اليسير فهو ما دون القلتين قال وهما مائة رطل او رطم بفتح الراء او كسرها وسبعة ارطال وسبع رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه رحمه الله قدم العطاء الدمشقي مع ان المذهب يقدمه الابطال

30
00:10:18.750 --> 00:10:35.450
العراقية اصلا انها من بغداد يعني اتباعا للامام احمد لكن هذا لا ما فيه مشكلة قال وكل اناء طاهر يباح اتخاذه هذا لا اتكلم الان عن الاواني او الانية وهي الاوعية

31
00:10:36.800 --> 00:11:01.500
فكل اناء طاهر ظاهر العين يباح اتخاذه والاتخاذ يكون على شكل يعني صور مثلا كان يتخذ او يجعل من آآ الخشب مثلا آآ آنية تصنيعه الانية او مثلا شراؤها او اتهامها مثلا هذا كله يسمى اتخاذ

32
00:11:01.600 --> 00:11:17.350
اما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع. فاذا كانت مثلا ملعقة فيأكل بها اذا كانت صحنا يأكل فيه. او توضأ منه اذا كان دلوا ونحو ذلك. هذا معنى الاستعمال وقال غير ذهب

33
00:11:18.100 --> 00:11:38.100
وفضة كل الاواني التي من الذهب والفضة للحديث الصريح والصحيح في النهي عن استعمال اواني الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها ابدا الا ضبة يسيرة فضة لحاجة وهذه يذكرونها في الكتب المطولة نعم قال فصل

34
00:11:38.100 --> 00:11:59.150
قال رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه وهو واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح الاستجمار الا بظاهر مباح يابس منق فالانقاء بحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وشرط له ثلاث

35
00:11:59.150 --> 00:12:19.150
حاتم فاكثر موقية وعدم تعدي خارج خارج موضع العادة. وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف حرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله وحر ماء لبس فوق قدر حاجته

36
00:12:19.150 --> 00:12:36.450
بماء وبوله وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. الاستلجاء من نجوت الشجرة اذا قطعتها هذا في اللغة واما في الشرع فعرفه

37
00:12:36.450 --> 00:12:55.500
المؤلف رحمه الله بقوله استنجاء ازالة ما خرج من سبيل المراد ما خرج من سبيل المراد ما بقي او اثر الخارج من السنين بماء او حجر ونحوه. فالاستنجاء يطلق على ما التطهير بالماء. ويطلق ايضا على التطهير

38
00:12:55.500 --> 00:13:17.350
بالحجارة وايضا يقال للتطهير الذي يكون بالحجارة ونحوها كالما ندين مثلا يطلق عليه ايش استجمار. قال وهو واجب من كل خارج الا الريح. متى يجب الاستجمار؟ هل يجب بمجرد ما ينتهي من حاجته لاستجمار او يجب اذا اراد الصلاة ونحوها ما رأيكم

39
00:13:17.850 --> 00:13:37.950
مم ماشي عبد الله ها اذا اراد الصلاة احسنت. كما ذكره الشيخ مشهور في اه الروظ المربع وكذلك ذكره في شرح منتهى وكذلك ذكره النجار في اه معونة اري النهى. فالمذهب عندهم انه لا يجب استنجاء الا اذا

40
00:13:37.950 --> 00:14:02.800
اراد الصلاة لانه غير مأمور يعني غير مأمور امر جزم اجتناب النجاسة الا في الصلاة وما بعد الصلاة فالمذهب عندنا ما حكم التلبس المقروء بالنجاسات مكروهة عندهم مكروه يكره يكره الا في الدهن النجس يقولون يحرم استعماله وسيأتي هذا في او لعله سيأتيهم

41
00:14:02.800 --> 00:14:22.550
وفي كتاب البيع قال وهو واجب من كل خارج الا الريح ثلاثة مستثنيات ثلاث مستثنيات الريح لا يجب له استنجاء والاستجمار والطاهرة اذا خرج شيء طاهر كالمني فانه لا يجب له استنجاء ولا استجمار وغير الملون

42
00:14:22.550 --> 00:14:47.300
وز كالبعري الناشف فاذا لم يلوث المحل فلا يجب له استنجار. قالوا لا يصح الاستجمار الا بظاهر شروط ما يستجمر به ان يكون طاهرا. ثانيا ان يكون مباحا يشترط لصحة الاستجمار ان يكون ويستجمر به مباحا بخلاف لو اه اراد ان يستنجب الماء فانه لا يشترط

43
00:14:47.550 --> 00:15:05.800
اباحة الماء لا يشترط اباحة الماء هذا فرق فقهي فالاستجمال يشترط ان يكون ما يستجمر به الانسان مباحا قال يابس هذا الشرط الثالث فلا يجزى الندي والرخو. قال منقن. منقن

44
00:15:06.500 --> 00:15:21.750
يشترط ان يكون ملقيا فلا يجزئ به املس. قال فانقاءه ضابط الالقاء بالحجر ونحوه كالمناديل والخرق. ضابط الانقاء الذي يحكم بان اه محل قد يعني حصل فيه الانقاء ان يبقى اثر

45
00:15:22.200 --> 00:15:49.500
يعني بعد الاستجمار يبقى اثر من النجاسة لا يزيله الا الماء لا يزيله الا الماء. ثم ذكر شروط الاستجمار فقال وشرط له ثلاث مسحات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله

46
00:15:49.500 --> 00:16:20.150
الله تعالى وشرط له ثلاث مساحات اه يعني يشترط صحة الاستجمار ثلاث مساحات اما بثلاثة احجار او بحجر له شعب كما قال شارحه قال فاكثروا منقية فلا يجوز ان يكون باقل من ثلاث ويشترط ان تكون هذه المساحات منقية مزيلة

47
00:16:20.150 --> 00:16:49.250
هذه النجاسة التي على اه السبيلين قالوا عدم تعدي خارج المواضع العادة يشترط في صحة الاستجمار الا يتعدى الخارج موضع العادة وتعدي الخارج مواضيع العادة ذكره الشيخ منصور وذكر حدا وظابطه قال كان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة

48
00:16:49.800 --> 00:17:11.200
او يمتد الى الحشفة امتدادا هذا في الذكر يمتد البول الى الحشفة امتدادا غير معتاد فاذا تعدى الخارج موضع العادة فانه حينئذ لا يجزئ الاستجمار ويتعين استعمال الماء ولكنهم ايضا يقولون

49
00:17:11.200 --> 00:17:38.950
يتعين استعمال الماء بالمتعدي فقط اما ما كان على السبيلين فانه يجزى فيه استعمال الحجر ونحوه. قالوا ما ان عود العود المحلي كما كان  هذا ضابط الانقاء بالماء هو عود المحل كما كان. بخلاف ضابط الانقاء بالحجر

50
00:17:39.550 --> 00:17:59.700
فلو استجمر استنجب الماء فلا يجزئه حتى يعود المحل كما كان يعني ليس عليه اي نجاسة. بخلاف لو استجمر بحجر ونحوه فانه لو يأبى اثر لا يزيله لا يزيل هذا الاثر الا الماء فانه يعفى عنه. يعفى عنه

51
00:17:59.950 --> 00:18:31.600
قال وظنه وظنه كاف يكفي ان يظن ان الماء المحل عاد كما كان. ولا يشترط اليقين قال وحرما بروث وعظم فيحرم ان يستنجي او يستجمر الانسان بروث آآ ولو كانت لمأكول وعظم ولو كان لحيوان مذكى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:18:32.800 --> 00:18:54.000
عن الاستجمار بهما ما ان استنجى بعظم او روث كما في الصحيح قال وطعام يحرم ان يستنجي بطعام ولو كان هذا الطعام لبهيمة ثم قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. يعني قبل الاستجمار

53
00:18:55.800 --> 00:19:17.500
فلا يصح قبل الاستجمار وضوء ولا تيمم حتى يستنجي ويستجمر. بينما الغسل هل يصح الغسل اه قبل الاستنجاء او الاستجمار او لا يصح المذهب انه يصح انه يصح قال وحرم لبث

54
00:19:17.850 --> 00:19:40.950
في الخلاء فوق قدر حاجته يعني زمنا اكثر من حاجته يحرم لما فيه من كشف العورة بلا حاجة  قال وتغوطه بماء آآ وبوله تغوطه في ماء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا

55
00:19:42.000 --> 00:20:03.950
وكذلك يحرم بوله وتغوطه بمورده مورد المكان الذي الذي يخرج من الماء لكي ينتفع به الناس كالبرك مثلا او يعني الموارد التي يأخذ الناس من الماء ويوزعونه قالوا بطريق مسلوك

56
00:20:04.100 --> 00:20:20.600
اتقوا اللعانين كما قال صلى الله عليه وسلم طريق مسلوك الذي يتخلف ترك الناس او في ظلهم. قالوا وظل نافع يحرم البول والتغوط في الظل النافع الذي ينتفع به الناس

57
00:20:20.900 --> 00:20:43.700
قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا او ليس مأكولا قالوا استقبال قبلة واستدبارها بفضاء يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء اما في بنيان فلا اه يحرم وهل يستحب

58
00:20:44.000 --> 00:21:14.050
ان ينحرف في البنيان لم يعني يذكر فيها كلاما والظاهر انه يعني انه يستحب له ان ينحرف لما فيه من الاجر والخروج ايضا من الخلاف الخروج من الخلاف طيب اقرأ يا شيخ فصل احسن الله اليكم فصل والسواك مسنون مطلقا الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب. ويستحب

59
00:21:14.050 --> 00:21:34.050
يابس ولم يصيب ولم يصب السنة من استهك بغير عود. ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير وتغير رائحة فم ونحوه. وسنة بداءة بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله. وادهان واكتحال ونظر في مرآة وتطيب

60
00:21:34.050 --> 00:21:58.950
واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونطف ابط. ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ وزمن صغر افضل السواك بكسر السين هو اسم للعود الذي يتسوك به والسواك مسنون آآ مطلقا مطلقا

61
00:21:59.400 --> 00:22:20.750
في كل الاوقات والمواضع التي يستاك عليها كما يذكره الفقهاء هي على الاسنان واللسان واللثة هكذا بالتخفيف وكسر اللام واللثة اللي يسمونها الناس ايش اللثة. وهي في الحقيقة انها لثة

62
00:22:20.900 --> 00:22:39.300
بتخفيف اللام فهذه المواضع التي يستحب فيها السواك مسنون في كل وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه البخاري تعليقا قال الا لصائم بعد الزوال

63
00:22:39.500 --> 00:23:07.500
فيكره يكره آآ قال ويباح قبله يعني قبل الزوال بعود رطب ويستحب يابس يعني بعد الزوال يكره مطلقا نيام نيام سورته. اما قبل الزوال فيباحوا بعود رطب ويستحب بها بسادة هو المذهب. والرواية الثانية التي ذكرها في الاقناع انه سنوا الصائم

64
00:23:07.500 --> 00:23:28.250
قبل الزوال وبعده وذكره في الاقناع انه اختيار الشيخ الشيخ تقي الدين رحمه الله وجمع من الحنابلة قال وهو اظهر دليلا قال ولم يصب السنة من استاك بغيري عود لان الشرع لم يرد به

65
00:23:28.300 --> 00:23:49.450
فلا يصيب السنة المساكة باصبع او فرقة ونحو ذلك. قالوا يتأكدوا المذهب عندنا ان السواك يتأكد هو سنة اصلا. لكن تزداد فضيلته التأكد هو زيادة الفضيلة تزداد فضيلته في عشرة مواضع ذكر مؤلف منها ستة

66
00:23:49.800 --> 00:24:11.050
قال عند صلاتي عند ظهر ان العندية هنا مراد بها قبل تكبيرة الاحرام الموضع الثاني عند قراءة القرآن تطييبا للفم. الوضع الثالث عند الوضوء. وهنا متى يستحب عند الوضوء؟ نصه على انه يكون عند

67
00:24:11.200 --> 00:24:26.150
المظمظة فيعني محتمل كلامهم هل يستاق قبل ان يدخل ما في فمه او يدخل ما في فمه ويستاك معه كلها محتمل كله محتمل لكن الظاهر انه يستاك قبل ان يدخل ما في فمه

68
00:24:27.350 --> 00:24:45.650
هذا موضع ثالث قال وانتباهي وانتباه من نوم هذا موضع الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمنا الليل يشوش فهم بالسواك

69
00:24:45.950 --> 00:25:15.650
الموضع الخامس قال دخول مسجد دخول المسجد لانه ورد في مسلم انه يستحب السواك اذا دخل المنزل والمسجد يكون من باب او لا. الموضع السادس وتغير رائحة الفم اذا تغيرت رائحة الفم بمأكول او غيره فانه يستحب عندئذ السواك ونحوه مواضع الاربعة

70
00:25:16.300 --> 00:25:39.950
المتبقية عند دخول آآ المنزل وآآ اطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفراري الاسماء هذه عشر مواضع ذكرها في الاقناع تبعا للزركشي زادها الزركشي في شرحه وتبعه في الاقناع. واما المنتهي فاقتصر على خمسة فقط

71
00:25:40.750 --> 00:26:00.100
قالوا السنة بداءة والبداية كما يعني يقولها اللغة هي تقديم الشيء على غيره وكما قال في المطلع ان لها او فيها عشر لغات قال وسنة بداءة آآ بالايمن في سواك

72
00:26:01.200 --> 00:26:22.350
والمذهب هل يستاك بيده اليسرى او اليمنى المذهب انه يسن ان يستاك بيده اليسرى لانه ازالة اذى ويبدأ بجانب فمه الايمن يبدأ بايش مم من الثنايا احسنت والثنايا هما ايش

73
00:26:22.450 --> 00:26:48.000
اثنان فوق واثنان تحت وبعدهم ايش؟ يسمونهم  الربعيات بعدهم بعدهم ايش؟ اثنين فوق اثنين تحت بعد الربعيات  لا الثنايا تنتهي هنا فوق وبعدين احسنت. بعد الرباعية تأتي الانياب انياب فوق اثنين وفوق تحت

74
00:26:48.050 --> 00:27:09.100
ثم بعد تأتي الاضراس خمسة فوق خمسة تحت عشرة وعشرة يعني كم صاروا الاضراس عشرين وكلهم كم كم سنة في الانسان ها كم ديته طيب اذا اذا واحد اسقط جميع اسنانه

75
00:27:09.350 --> 00:27:33.050
الانسان كل سن اظرب كل سن في خمسة من الابل ها يا شيخ احمد كم خمسة في آآ مية وستين من الابل. وكم دية النفس لو قتلها كم؟ ها كم فيها؟ مئة من الابل يعني دية النفس مئة من الابل والاسنان لو اسقطها

76
00:27:33.150 --> 00:27:52.600
فيها كم مئة وستين يعني  انتبه لا تقتلها يعني طيب فلذلك يقولون ما في يعني شيء في الانسان ديته اكثر من دية النفس الا الاسنان. طبعا يشترط فيها يمكن عشر شروط بشرط الا تعود

77
00:27:52.600 --> 00:28:11.000
ويعني اشترطوا شروط كثيرة اما اذا عادت السنون الغالب ان الانسان اذا تعدى عشرين سنة ما ما يعود سنه قال رحمه الله اذا يبدأ من الثنايا من الثنايا الى الاضراس من الجهة اليمنى ثم الثنايا الاضراس الجهة

78
00:28:11.050 --> 00:28:28.950
اليسرى هكذا قال الحجاوي والقول الاخر في مذهبه لجد او لوالد صاحب المنتهى بالعكس تكون من الاضراس الى الثنايا من الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى والامر فيها واسع. قال وطهور في التطهر في الوضوء والغسل يستحب تقديم اليمين على

79
00:28:29.150 --> 00:28:51.700
شماله وشأنه كله كترجل وانتعال ونحو ذلك. لحديث عائشة رضي الله عنها. ويسن قال الدهان. والدهان يسن في البدني والشعر والشعر وسواء كان شعر الرأس او شعر ايش؟ اللحية. وللدهان مثل المذهب يكون كم كل يوم

80
00:28:53.150 --> 00:29:12.550
يوم غبا يعني يوم الدهن واليوم الثاني لا يدهن. في البدن والشعر يسألنا ايضا اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا باسم دين مطيب بمسك كما قال في الاقناع ونسن النظر في المرآة

81
00:29:12.900 --> 00:29:25.000
وان يقول يسن ايضا اذا نظر في المرأة ان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اه احرم وجهي عن النار وهو ضعيف لكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم

82
00:29:25.250 --> 00:29:46.850
هذا الدعاء بدون تقييد بالنظر الى امرأة من حديث عائشة رضي الله عنها رواه الامام احمد قال وتطيب يسن التطيب للرجل بما ظهر ريحه وخفي ايش لونه والمرأة بالعكس بما

83
00:29:47.200 --> 00:30:08.500
ظهر لونه وخفي ريحه الا اذا كانت في بيتها قالوا وسنوا الاستحداد وحلق العانة خمس من فطرة وذكر منها استحداث وحفو الشارب حفو الشارب هو ان يستقصي بالشارب كله يأتي عليه كله بدون ان يحلقه لان الحلق حلق الشارب ما حكمه

84
00:30:08.750 --> 00:30:32.650
مكروه في المذهب حلق الشارب مكروه في المذهب كما ذكر الخلوة في آآ حاشيته على الاقناع كذلك ابن بلبان في ربع الافلات ذكر انه مكروه يستنحف في الشارع وايضا يسن القص اذا لم يحف القص والقص هو ايش؟ يعني يعني يقص الشعر الزائد على ايش

85
00:30:32.650 --> 00:30:45.400
طرف الشفت العليا يعني لا يحلق هذا لا يشيل شيء من الشعر الذي في الشعر وانما يشيل الشعر يقطع الشعر فقط الخارج على ايش؟ الشفة العليا. لكن المذهب عندنا ان الحث

86
00:30:45.650 --> 00:31:10.150
اولى وافضل من القص يعني يأتي عليه كله لكن لا يحلقان قال وتقليم ظفر نسن ونتفو ابط وتكون هذه كلها هذي تكون كلها كما ذكر في الاقناع يوم الجمعة قبل الصلاة. حف الشارب تقريبا اظافر. استحداد نتف الابط يوم الجمعة قبل

87
00:31:10.150 --> 00:31:34.450
الصلاة ثم قال ويجيب الختان لقول النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم في ابي داوود والختان هو اخذ جلدة الحشفة للذكر وايضا يجب الختان للانثى باخذ جلدة فوق محل علاج تشبه عرف الديك

88
00:31:35.200 --> 00:32:05.500
قال عند بلوغ. الوجوب هنا عند البلوغ لكنه الافظل ان يكون زمن ايش الصغر لانه اقرب للبرء لانه اقرب للبرء. نعم يا شيخ   مبكرا وصافيا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والوضوء استعمال

89
00:32:05.500 --> 00:32:26.950
ماء ظهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة والتسمية واجبة فيه وفي غسل وتيمم وغسل وغسل لقائم من نوم ليل ناقض وضوء وغسل ميت ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. وشروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية

90
00:32:26.950 --> 00:32:50.150
وهي شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ونحوها والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح ما يمنع وصوله والاستنجاء وفروضه ستة واصل الوجه ومنه فم وانف وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين

91
00:32:50.150 --> 00:33:13.200
وترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل قال رحمه الله فصل والوضوء فاستعمال ما ان طهر والوضوء من الوظاءة وهي النظافة واما في الاصطلاح فهو قال كما قال المؤلف رحمه الله استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة الوجه اليدين والرأس والرجلين. قال على صفة

92
00:33:13.200 --> 00:33:41.450
والتسمية واجبة فيه المذهب ان التسمية واجبة في الوضوء آآ لكنها واجبة مع ايش؟ الذكر. وتسقط نسيان اذا نساها او نسيها فانها تسقط واجبة فيه كان في الوضوء وفي الغسل والتيمم خمس مواضع

93
00:33:41.650 --> 00:34:09.500
وغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا الموضع الرابع غسل الميت يجب على من يغسل الميت ان يسمي وتسقط سهوا وجهلا في هذه المواضع الخمسة. قال ويجب غسل يدي يدي القائم من نوم الليل ثلاثا

94
00:34:09.600 --> 00:34:24.150
بنية وتسمية. الحديث الصحيح اذا استيقظ احدكم من نام فلا يغمس له في الاناء حتى يغسلها. ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده هذا يتساهل فيها كثير من الناس والامر فيها صريح

95
00:34:24.450 --> 00:34:42.650
الامر فيها صريح. يجب غسل يدي القائم من نوم الليل خاصة اما نوم النهار فلا يجب غسل يديه لكنه يستحب ثلاثا بنية ينوي انه يغسلها من نوم الليل يغسلهما وتسمية

96
00:34:43.050 --> 00:35:10.100
تسمية قال رحمه الله ويسقط طبعا كما قالوا غسلهما سهوا وجهلا ايضا كما قال الشيخ منصور قال وشروط الوضوء ثمانية اولا انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجب الوضوء مثل مثلا ما يجوز انه يتوضأ اثناء البول او التبول او الغائط او اثناء الحيض ما يجوز

97
00:35:10.450 --> 00:35:39.900
انقطاع ما يوجب الوضوء الثاني النية يشترط النية الا غسل كتابية ومسلمة ممتنعة من الغسل فتغسل كلاهما قهرا  لكي يطأ الزوج اذا انتهوا من الحيض يغسلان قهرا لكي يطأ او ليحل وطأ الزوج

98
00:35:41.300 --> 00:36:04.000
قال رحمه الله وهي طهارة وهي شرط النية شرط لكل طهارة شرعية وضوء التيمم الغسل والغير ازالة الخبث ونحوها بغسل النجاسة فانا اشترط لها نية لانها من باب التروك الثالث قال الاسلام ما تصح النية

99
00:36:04.250 --> 00:36:22.100
اه ما يصح الوضوء الا من المسلم الرابع العقل فلا يصح من غير العاقل والخامس التمييز فلا يصح وضوءه غسل من لم يميز قال المرأة الطهورة السادس المباح الماء الطهور المبحر يتقدم في

100
00:36:22.300 --> 00:36:42.650
تبطلين يصح الوضوء بماء محرم كالمسروق مياه ابار اه ثمود غير بئر الناقة وتقدم السابع ازالة ما يمنع وصوله اه وصول الماء يعني الى البشر طبعا يكون لصقة مثلا او

101
00:36:42.750 --> 00:37:04.850
عجين طرد حتى يصح وضوءا فيزيله حتى يأتي الماء على ما تحته قال والاستنجاء والاستنجاء هذا الثامن والتاسع الشرط التاسع للوضوء ولم يذكره آآ صاحب ماتن هو انه يشترط لوضوء وحده

102
00:37:05.000 --> 00:37:20.550
دون غسل يعني دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه دخول وقت ما حدث دائم لا يصح وضوءه الا اذا دخل الفرظ اذا دخل وقت فاذا دخل الوقت حينئذ يصح

103
00:37:20.650 --> 00:37:42.300
وهمنا توضأ قبل دخول وقت لكي يصلي العصر مثلا توضأ قبل دخول وقت العصر لكي يصلي العصر ولا يصح وفروضه ستة فروظ الوضوء ستة غسل الوجه ومنه فم وانف والثاني غسل اليدين مع المرفقين

104
00:37:42.600 --> 00:37:57.650
والثالث مسح الرأس ومنه الاذنان لما ورد في ابن ماجه من الاذنان الاذنان من الراس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والرابع غسل الرجلين مع الكعبين وهما عضمان ناتئان في

105
00:37:57.800 --> 00:38:15.400
كل قدم والخامس ترتيبه بين الاعضاء كما ذكر الله عز وجل والسادس الموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله ثم قال رحمه الله ويسقطان مع غسل يسقط الترتيب والموالاة

106
00:38:15.700 --> 00:38:40.300
مع الغسل عن حدث اكبر نعم يا شيخ فصل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط لبسهما بعد كمال طهارة بماء سترهما لمحل فرض وامكان مشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة

107
00:38:40.300 --> 00:39:00.300
فيمسح مقيم وعاصم لسفره من حلث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن فلو مسح في سفر ثم اقام او في حضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة ان كان وضعها على طهارة

108
00:39:00.300 --> 00:39:20.300
ولم تجاوز قدر الحاجة. وان جاوزته او كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. فان خاف ضررا تيمم مع مسح موضوع على طهارة مجاوزة محل الحاجة. وان ظهر وان ظهر بعض محل فرض او حصل ما يوجب الغسل او

109
00:39:20.300 --> 00:39:40.800
المدة بطل الوضوء هذا الفصل سيذكر فيه العلماء المسح على الحوائل الخفين العمامة والجبيرة كذلك خمار المرأة مؤلف لم يذكرها كلها. اقتصر على بعضها على الخفين. اولا قال يجوز المسح على الخفين ونحوهما

110
00:39:40.950 --> 00:40:01.450
كالآآ اللي هو الجوارب بسبعة شروط الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بماء فلو لبسهما بعد الطهارة اه بتيمم ثم لبسهما لا يصح ان يمسح عليهم لابد ان يلبسهم بعد الطهارة بالماء

111
00:40:01.700 --> 00:40:27.750
الثاني قال سترهما لمحل الفرظ سترهما لمحل الفرظ وهو القدم مع الكعبين القدم مع الكعبين رحمه الله والثالث قال ان كانوا المشي بهما عرفا يعني يستطيع ان يواصل المشي بهما

112
00:40:27.900 --> 00:40:43.650
يعني اذا مشى بهما لا يسقط يستطيع ان يمشي يذهب بهما سواء مشى بهما في المسجد او في الشارع او في البيت فقط حتى الشرابات اذا كانت ثخينة يجوز المسح عليها اذا استطاع ان يواصل المشي

113
00:40:43.700 --> 00:41:06.850
بهما بشرط عدم يعني آآ يعني آآ ظهور شيء من البشرة. الرابع ثبوتهما بنفسهما يشترط ان يثبتا بنفسهما لا بشد مثلا بربط آآ الخامس اباحتهما. اشترط ان يكون الخفان مباحين. اما المحرم مغصوب لا يصح المسح عليه. السادس طهارة

114
00:41:06.850 --> 00:41:31.850
عينهما فلا يصح المسح على النجس ولو في ضرورة كما قال في المنتهى ولو في ضرورة السابع عدم وصفهما البشرة يعني الشفاف هذا الشفاف الذي تبيه منه بشرا فلا يصح المسح عليه على المذهب

115
00:41:33.300 --> 00:41:55.550
قال رحمه الله فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس مقيم وعاصم سفري. المقيم معروف مقيم في بلده والعاصي في سفره الذي انشأ سفرا. ليش؟ لفعل المعصية كان ينشئ سفر مثل القتل او انشأ سفرا يشرب الخمر مثلا هذا لا يمسح الا يوم وليلة

116
00:41:55.650 --> 00:42:11.000
المدة تبدأ في المذهب قال من حدث بعد لبس تبدأ المدة عندنا من حدث من حين الحدث بعد لبس لا من حين المس كما قال الشيخ ابن عثيمين وهو قول اخر في المذهب

117
00:42:11.050 --> 00:42:24.050
القول الثاني انه يبدأ من حين المسح من اول مسح بعد حدث. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المذهب لا قبل يبدأ من الحدث يعني يتوضأ ثم يلبس خفين ثم اذا احدث بدأت مدة

118
00:42:24.400 --> 00:42:48.300
ويحسب اربعة وعشرين ساعة بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به مسافر سفر قصر  ويشترط الا يعصي به اما السفر المحرم كما وهذه يعني تابعة للمنتهى في اعادتها ولا ادري لماذا اعادها لانها تكون يعني اه

119
00:42:48.800 --> 00:43:09.750
قد تقدمت وعاصم بسفره ذكرها لكنه تبع المنتهى بهذا التعبير ويغني عنه ما تقدم من قول وعاصم بسفره والاقناع لم يكرر هذا القيد. لم يعصي به عموما لم يعص به يخرجون به من سافر سفرا محرما فلا يمسح

120
00:43:10.050 --> 00:43:31.300
آآ الا يوم وليلة وكذلك من سافر سفرا مكروها الذي سافر السفر مكروه فانه لا يصح ان يمسح ما مثال السفر مكروه ما مثاله مم ها يا شيخ احمد ايش

121
00:43:33.100 --> 00:43:51.650
كيف طيب مثل احسنت قالوا السفر لوحده السفر لوحده قالوا سفر مكروه فهذا يمسح كم يوم يوم وليلة لكن لعله لعله يقصدون في الزمن السابق لان هذه الايام السفر الان

122
00:43:51.750 --> 00:44:08.750
الانسان لوحده يعني معه مجموعة من الناس في الطريق في القطار في الباص مثلا في الطائرة فلعله نقول انهم يقصدون به ففي زمنه ان يسافر الانسان لوحده لانه في يعني سفر مهلكة يعرض نفسه للتهلكة

123
00:44:08.900 --> 00:44:31.950
ثلاثة ايام بلياليهن فلو مسح في سفر ثم قام يعني قبل مضي يوم وليلة او هذا السورة الاولى في سفر ثم قال الصورة الثانية مسح في حظر ثم سافر قبل مظي اليوم والليلة هذا لا يكمل الا يوم ايش؟ وليلة. ابتدأ المسح

124
00:44:32.000 --> 00:44:48.700
في السفر هذا لا يمثلنا نسخ الحظر. هذا لا يكمل الا يوم وليلة اوشك هذا الصورة الثالثة شك في ابتداء السفر. هل مسح ابتداء المسح؟ هل مسح في الحظر او السفر؟ فنقول لا

125
00:44:48.700 --> 00:45:13.700
تزيد على مسح مقيم قال لم يزد على مسح مقيم ثم ذكر مسعى الجبيرة ويشترط المسح عليها ثلاثة شروط قال ويجوز مسحه على جبيرة ويخشاه نحوها تربط على كسر سميت بذلك تفاؤلا. الشرط الاول قال ان كان وضعها على طهارة. يشترط المسح على الجبيرة ان توضع على طهارة. فاذا وضع على غير طهارة

126
00:45:13.700 --> 00:45:30.400
فلا يجوز مسح عليها ويلزم نزعها كما سيأتيك قال الشرط الثاني ولم تجاوز قدر الحاجة. يشترط لجوازة مسح على الجبيرة الا تجاوز قدر الحال. المكان الذي يحتاج اليه يحتاج وضع جبيرة فيه فقط

127
00:45:30.950 --> 00:45:53.800
وهو مكان الكسر مثلا وما يحتاج اليه الشرط الثالث الا تكون الجبيرة نجسة او مغصوبة فاذا كانت نجسة او مغصوبة فلا يصح المسح عليها ثم ذكر محترس الشرط الاول فقال وان جاوزته جاوزت قاضي الحاجة

128
00:45:54.000 --> 00:46:12.250
او وضعها على غير طهارة محترس الشرط الثاني وجب نزعها يجب عليه ان ينزعها. فان خاف انه اذا نزعها يتضرر وهل ضررا فان خاف ضررا تيمم وجوبا طبعا مع مسح

129
00:46:12.850 --> 00:46:27.550
تيمم يعني عنها ما يمسح عليها وهذا فيما لو لبس جبيرة على غير وضوء فانه يتيمم عليه. يلزمه ان ينزعه اولا. فان لم يستطع او يخاف ضررا نقول تيمم معناها

130
00:46:27.750 --> 00:46:50.550
لا تمسح عليها اما الموضوعة على وضوء وجاوزت قدر الحاجة يقول مع مسح موظوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة فالجبيرة التي جاوزت محل الحاجة يمسح فقط على الموضع الذي على محل الحاجة فقط

131
00:46:50.650 --> 00:47:14.700
واما الزائد الزائد هذا يتيمم عنه يتيمم عنه ثم ذكر مبطلات المسا فقالوا ان ظهر بعض محل الفرظ هذا الاول اذا ظهر بعض محل الفرظ هذا في الخوف طبعا بعد الحدث

132
00:47:14.750 --> 00:47:35.750
بانه يجب عليه ان آآ يعني يخلع ويتوضأ من جديد. انتقض وضوءه او حصل الناقض او مبطئ الثاني للمسح حصل ما يوجب الغسل من جماع او غيره الثالث قال او انقضت مدة

133
00:47:36.100 --> 00:47:54.650
وهي اليوم والليلة فانه يبطل آآ المسح طبعا ويتبعه الوضوء يتبعه الوضوء خلافا من اختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ السعدي يقول انه اذا انقضت مدة فلا يبطل مسح لكن المذهب انه يبطل

134
00:47:55.150 --> 00:48:15.150
نعم فصل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او غيرهما كقيء ودم انفاح شاء في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او جالس

135
00:48:15.150 --> 00:48:41.750
وغسل ميت او بعضه واكل لحم ابل ولو لي تعبدا فلا نقضى ببقية اجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره ولو ميتا بيده. لا مس الخصيتين ولا محل ولا محل الفرج البائن ولمس ذكر

136
00:48:41.750 --> 00:49:01.750
او انثى الاخر لشهوة بلا حائل ولو بزائل لزائد. والردة وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فانه يوجب يوجب الغسل لا الوضوء. احسن الله اليكم. فانه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن

137
00:49:01.750 --> 00:49:25.900
ولا نرضى بكلام محرم ولا بازالة شعر وظفر ونحوهما ومن شك في طهارة او حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه نواقض الوضوء المراد بها المفسدات للوضوء وهي ثمانية للاستقراء والتتبع الاول الخارج من السبيل سواء كان من قبل او الدبر مطلقا قديما كان

138
00:49:25.900 --> 00:49:46.650
كثيرا طاهرا او آآ نجسا فانه ينقض الوضوء النوع الثاني خروج بول او غائط من باقي البدن يعني من غير السبيلين قل وكثر او خروج غيرهما كقيء ودم لكن لا ينقض الا اذا فحش

139
00:49:46.900 --> 00:50:07.000
وضابط الفحش اه نقول لا ينقض الا اذا كثر وضابط الكثرة هنا قال ان فحش في نفس كل احد بحسبه الاعتبار بكل شخص بنفسه لا بغيره. فان كان في نفسه هذا الدم الذي خرج منه كثيرا نقض وضوءه

140
00:50:07.000 --> 00:50:32.300
والا النوع الثالث زوال العقل زوال العقل كما قال صلى الله عليه وسلم العين كأسه اذا نامت عيناه استطلقا الوكاء زوال العقل كالجنون او تغطيته بنوم ان يسير نوم عرفا طبعا من قائم او جالس

141
00:50:32.650 --> 00:50:53.850
فالاصل في النوم عندنا انه ينقض الوضوء اذا كان كثيرا آآ اما اذا كان يسيرا من قائم او جالس فانه لا ينقض الوضوء وطبعا لكل شيء ولكل استثناء ادلة لكن لا يتسع وقت

142
00:50:54.200 --> 00:51:13.450
لذكرها قال والرابع غسل ميت اذا غسل الانسان المتوضأ ميتا فانه ينتقض وضوءه هذا من المفردات او غسل بعضه. والغاسل هو من يقلب ميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه

143
00:51:14.300 --> 00:51:37.050
النوع الخامس اكل لحم الابل علمه او جهله. اتى معك الانسان لحم الابل ولو ميئا يعني غير مطبوخ تعبدا يعني غير معقول المعنى والنقم متعلق باللحم. لقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم

144
00:51:37.650 --> 00:51:55.100
ثم قال رحمه الله فلا نقضى ببقية اجزاء الابل كالكبد والقلب والكرش والشحم مثلا وشرب لبنية يعني بالابل ومرق لحمها كل هذه لا ينقض او لا تقضي الوضوء قال السادس مس فرج

145
00:51:55.100 --> 00:52:26.800
ادمي مس فرج ادمي آآ متصل الفرد طبعا يطلق على القبول والدموع متصل لا منفصل او حلقة دبره ولو ميتا ولو كان الممسوس ميتا قال بيده بيده طبعا آآ بناء حائل بلا حائل اما مع الحائل فلا ينتقض الوضوء

146
00:52:27.050 --> 00:52:47.350
قال ولا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن عن المقطوع لانه ليس بفرج فلا ينتقض الوضوء. السابع لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة يلمس الذكر الانثى شهوة او تلمس الانثى الذكر

147
00:52:47.500 --> 00:53:09.000
بشهوة ايضا بلا حائل. اما مع الحائل فلا ينقض. بدون شهوة لا ينقض. ولو بزائد زائد ولو كان المس زائد لعضو زائد في المرأة مثلا النوع الثامن من النواقض الردة والعياذ بالله. والردة هي ما يخرج به

148
00:53:09.550 --> 00:53:29.700
صاحبها عن الاسلام نطقا او اعتقادا او شكا ويخرج به صاحبه عن الاسلام نطقا كان او اعتقادا او مشكا. فاذا ارتد الانسان انتقض وضوءه. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت

149
00:53:29.850 --> 00:53:51.850
ليحبطن عملك ومن اعماله وضوء فينتقض قال وكل ما اوجب غسلا يعني موجبات الغسل كلها توجب الوضوء موجبات الغسل التي ستأتي السبعة توجب الغسل الا الموت قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا

150
00:53:52.100 --> 00:54:14.800
الا الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء بل يسن للمغسل ان يوضئه. يوضأ ميت لكن لا يجب عليه ان يوضئه قالوا ولا نقضى بكلام ذكر اشياء لا ينتقض بها الوضوء بكلام محرم كالغيبة ولا بازالة شعر يعني بعد ما يتوضأ وظفر ونحوهما ومن شك

151
00:54:14.800 --> 00:54:43.350
او ظن شك انطلق تردد او ظن في طهارة بعد تيقن الحدث او شك في حدث بعد تيقن الطهارة ولو في غير صلاة بنى على يقينه بنى على يقين نعم اكملها يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة انتقال مني فلو احس بانتقاله فحبس

152
00:54:43.350 --> 00:55:03.350
فلم يخرج وجب الغسل. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. وخروجه من مخرجه ولو دما. وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه وتغييب حشفة اصلية او قدرها بلا حائل في فرج اصلي. ولو دبرا لبهيمة او ميت ممن يجامع

153
00:55:03.350 --> 00:55:23.350
ممن يجامع مثله ولو نائما واسلام كافر ولو مرتدا او لم يوجد منه في كفره ما يوجبه وخروجه وخروج حيض خروج دم نفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. وموت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما ومصلى

154
00:55:23.350 --> 00:55:50.050
العيد الى الجنائز مسجد ويحرم تكسب بصنعة فيه موجبات الغسل هي الاشياء التي اذا وجدت يجب علي الانسان يغتسل منها وهي بالاستقراء سبعة والاغتسال هو شرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع

155
00:55:50.400 --> 00:56:08.850
آآ قال انتقال مني اذا انتقل المني يعني اذا حس الانسان بانتقال المني في ظهره سواء كان رجل او احست المرأة بانتقال مليء من ترائبها وهي عظام الصدر فانه يجب الاغتسال ولو لم يخرج

156
00:56:08.950 --> 00:56:35.000
ولو لم يخرج وهذا من المفردات الحنابل. قال فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما قال فلو اغتسل له ثم خرج اغتسل المنتقل المني المنتقل اغتسل له ثم خرج بلا

157
00:56:35.000 --> 00:56:56.750
لم يعده. الثاني خروجه خروج مني من مخرجه ولو دما لكن اشترط حتى يوجب الاغتسال ان يكون خروجه بلذة. قال وتعتبر يعني تشترط لذة الا في النائم فخروج المني من النائم ونحوه كالمغمى عليه

158
00:56:57.000 --> 00:57:14.300
يوجب الغسل ولو لم يشعر باللذة خروج المني من النائم والمغمى عليه اه يوجب الغسل ولو لم يشعر باللد. اما الصاحي غير مستيقظ فيشترط حتى يجب الغسل عليه اذا خرج المنيء ان يجد لذة

159
00:57:14.300 --> 00:57:36.850
لخروجه الثالث قال تغيب الحشفة وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. ويشترط تكون اصلية لا زائدة او تغيب قدر الحشفة من الذاكر مقطوع الحشفة. الشرط الثاني يكون بلا حائل. اما لو وطئ الانسان بحائل

160
00:57:37.000 --> 00:57:55.150
مثل الفت على ذكره خرقة او بلاستيك او ادخله في كيس فانه لا يجب الاغتسال. الا اذا انزل الا اذا انزل يجب الاغتسال للانسان لا للوطء قال في فرج هذا الشرط الثالث لهذا الموجب

161
00:57:55.250 --> 00:58:17.500
اصلي ولو دبرا لبهيمة او ميت يعني ولو كان الموضوع ميتا سواء رجل او امرأة فيجب الاغتسال الشرط الرابع قال ممن يجامع مثله يشترط لوجوب الغسل على الواطئ الذي غيب حشفة ان يكون ممن يجامع مثله ومن هو الذي جاء مثله من الذكور

162
00:58:18.450 --> 00:58:33.900
هو الذي استكمل عشر سنين ومن هو التي من هي التي يجامع مثلها من الاناث هي التي استكملت تسع سنوات. قال ولو نائما ولو كان يد الحشفة نائما الرابع اسلام كافر

163
00:58:34.350 --> 00:58:51.150
حديث ثمان بن اثار لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل قال ولو مرتدا ولو كان مسلما ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام يجب عليه ان يغتسل او لم يوجد منه في كفؤه ما يوجبه

164
00:58:51.450 --> 00:59:17.050
الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس فلا يجب الغسل بولادة عرت يعني خلت عنه يعني عن الدم لو ولدت بلا دم فانه لا يجب عليها الاغتسال فلا حد ليقل النفاس كما سيأتي. السابع موت تعبدا

165
00:59:17.300 --> 00:59:38.750
موت تعبدا. اذا مات الانسان وجب على المسلمين ان يغسلوه اذا مات المسلم اقصد. وجب على المسلمين ان يغسلوه فرض كفاية فرض كفاية ان الشهيد المعركة والمقتول ظلما كمن قتل دون ما له مثلا

166
00:59:40.350 --> 01:00:03.450
او حارس امن مثلا ويقتل او شرطي او عسكري ويقتل ظلما فهذا لا يغسل. لكن ما حكم تغسيلهما المعركة المذهب احسنت انه يكره خلافا هذا ما مشى عليه في المنتهى والاقناع هذا مشى على انه يحرم وهو في الحديث الحقيقة اقرب من جهة الدليل كلام الاقناع لكن المذهب

167
01:00:03.950 --> 01:00:17.950
الذي في منتهى انه يكره تغسيل شهيد المعركة وهو الذي قتل في المعركة والمقتول ظلما. قالوا مصلى العيد لا الجنائز مصلى الذي يصلي فيه الناس فقط العيد يعني الفطر الاضحى

168
01:00:18.300 --> 01:00:40.300
قال لا الجنائز مسجد. مصلى الجنازة ليس مسجد. اما مصلى العيد فانه مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى وهذا يدل على انه مسجد لكن الغاية قال ويتجه ويصلى العيد يقول مسجد ويتجه ان وقف ولو بقرائن

169
01:00:40.700 --> 01:01:00.000
يعني يكون مصلى العيد مسجد بشرط ان يكون ايش موقوفا. وهل مصلى المصليات التي في الدوائر الحكومية الان كالمدارس وغيرها هل هي مساجد او ليست مساجد هل تأخذ حكم مسجد

170
01:01:01.400 --> 01:01:21.050
ها ما رأيكم هاي مدارس الدوائر الحكومية فيها مصليات هل تأخذ حكم المسجد شيخ احمد ايش له يقول مصلى العيد اذا كان مصلى العيد صلى فيه مرتين في السنة فقط

171
01:01:21.350 --> 01:01:43.800
هو مسجد فكيف بالذي صلى كل يوم فيه الظهر مثلا؟ او الظهر والعصر هل يأخذ حكم مسجد هم الظاهر من كلامهم انه يأخذ حكم مسجد لكن كلام الغاية جدا ممتاز يقول ويتجه الموقف. هذه ما وقفت. مصليات الدولة الحكومية والمدارس لم توقف

172
01:01:44.300 --> 01:02:09.600
هذه لا تأخذ حكم مسجد لا تأخذ حكم المسجد لانه غير موقوفة لانها غير موقوفة يعني والاتجاه هذا وافقه فيه الشارح رحيباني والشيخ حسن الشرطي قالوا ويحرم تكسب صنعة فيه يعني في المسجد انه للعبادة ولا يجوز ايضا فيه البيع والشراء ولا يصح

173
01:02:10.100 --> 01:02:31.650
ايضا نعم وشروط البقرتان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه والنية والعقل والتمييز والماء الضهور المباح وازالة ما يمنع وصوله وفرضه ان يعم ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه

174
01:02:31.650 --> 01:02:51.650
وانفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها ويكفي الظن في الاسباغ. ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى عن الاخر وكره نوم جنوب بلا وضوء ويكره بناء الحمام وبيعه واجارته والقراءة فيه والسلام من الذكر. ودخوله بستر

175
01:02:51.650 --> 01:03:11.900
بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح. وان خيفا كره وان علم او دخلته انثى بلا عذر حرم قال رحمه الله شروط الغسل سبعة احدها انقطاع ما يوجبه كالحيض والنفاس. يشترط حتى يصح الاغتسال من الحيض والنفاس ان ينقطع الدم

176
01:03:12.450 --> 01:03:29.850
والثاني النية انما الاعمال بالنيات والثالث الاسلام والرابع العقلي والخامس التمييز والسادس آآ الماء الطهور والسابع ازالة ما يمنع وصوله. هو في الحقيقة وهذي تقدمت في الوضوء فلو ذكر ان انها شروط في الوضوء

177
01:03:29.850 --> 01:03:52.000
والغسل وزاد عليها شروط الوضوء لكان حجم المتن اقلا. حجم المتن كبير جدا مع انه في العبادات الخمسة ينبغي ان يكون اقل اقل من هذا الحجم قال رحمه الله فرضه ان يعم بالماء جميعا بدنه وداخل فمه وانفه هذا الغسل مجزئ

178
01:03:52.200 --> 01:04:09.500
ان يعم بالماء وجميع بدنه وداخل فمه وانفه. مضمضة واستنشاق. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليه قضاء حاجتها فيجب عليها ان تغسله قال ويكفي الظن في الاسباغ. يكفي الظن في وصول الماء الى

179
01:04:09.600 --> 01:04:27.300
البشر لا يشترط اليقين لحديث عائشة حتى اذا ظنه انه حتى اذا ظن غسل رأسه حتى يظن انه اروى بشرته. فيكفي الظن فيه اه الاسباغ والاسباغ هو كما قال الاتمام الاتمام

180
01:04:28.250 --> 01:04:48.000
قال ومن نوى غسلة هذه صيغ النية صيغ النية المراد بها الاشياء التي اذا نواها يرتفع الحدث الاكبر وهي في الاغتسال تقريبا خمس وفي الوضوء تقريبا ست المؤلف ذكر اثنين فقط

181
01:04:48.500 --> 01:05:13.300
ومن نوى غسلا مسنونا اه ذكر واحد فقط ومن نوى غسلا مسنونا يعني مع ان عليه غسلا عليه رسل واجب فيجزئه هو عليه جنابة فاغتسل بنية ايش؟ صلاة الجمعة. الغسل لصلاة الجمعة مذهب النوم مستحب

182
01:05:13.500 --> 01:05:40.100
فانه يرتفع حالته الاصغر والاكبر او نوى واجبا اجزع الاخر. يعني عليه يوم الجمعة جنابة فنوى الاغتسال على الجنابة فانه يجزى عن الغسل يوم الجمعة يجزى عن غسل يوم الجمعة. وان نواهما حصلا. وهذا الاولى انه ينويهما حتى يحصل على ثوابهما

183
01:05:40.650 --> 01:05:54.750
رحمه الله وكره نوم جنب بلا وضوء لحديث عمر فينام احدنا او يرقد احدنا وهو جند؟ قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ يكره نوم الجنوب بلا وضوء

184
01:05:54.900 --> 01:06:15.300
ويكره بناؤه الحمام. الحمامات هذه كانت موجودة في السابق آآ وهي باشكال معينة يدخل الانسان فيها حمام بارد ثم غرفة باردة ثم غرفة حارة وغير ذلك يكره بناء الحمامات وكذلك بيعها وشرائها وايجارتها ايضا

185
01:06:16.500 --> 01:06:38.950
لما يترتب عليها من انكشاف ايش؟ العورات يكثر فيها انكشاف العورات كذلك تكره القراءة في الحمامات يقول الشيخ منصور ظاهره ولو خفض صوته يكره قراءة القرآن والسلام بالحمام سواء ردا او ابتداء يكره

186
01:06:39.200 --> 01:06:55.450
لا الذكر لا يكره الذكر في الحمامات. طبعا ليست الحمامات ليست حش بنسمي الحشوش الان او دورة المياه هذي يسميها حمام ليس ليست هي مقصودة. الفقهاء يسمون دورات مياه حش

187
01:06:57.200 --> 01:07:24.900
قال الذكر ودخوله آآ بسترة مع امن دخول الحمام بسترة يشترط ان يكون ساترا عورته الشرط الثاني مع امن الوقوع في محرم يعني الا ينظر الى عورات الاخرين مباح فاذا ستر نفسه وامن من النظر الى المحرمات في الحمام فانه يباح ان يدخل

188
01:07:25.300 --> 01:07:42.400
قال وان خيف وان خيف بدخول الوقوع في محرم كره كره وان علم تيقن انه سيقع في محرم او دخلته انثى المرأة لو دخلت الحمام بلا عذر من نحو مرض

189
01:07:42.600 --> 01:07:58.800
فانه يحرم عليها ثم ذكر فصل في التيمم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. بل لطهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجزه

190
01:07:58.800 --> 01:08:18.800
عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبس بمسجد لحاجة وشروطه ثلاثة. دخول وقت الصلاة وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه او لخوفه بطلبه او استعماله ضررا ببدنه او ماله او غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي

191
01:08:18.800 --> 01:08:38.800
استعمله وجوبا ثم تيمم وان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا اعادة عليه وفروضه مسح وجهه ويديه لكوعيه وترتيب

192
01:08:38.800 --> 01:08:58.800
وموالاة لحدث اصغر وهي بقدرها في وضوء. وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجاسة. فلا فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزأ ويبطله ما يبطل الوضوء وخروج وخروج الوقت ووجود الماء ان تيمم

193
01:08:58.800 --> 01:09:24.250
وزوال المبيح له وخلع ما يمسح عليه قال رحمه الله فصل التيمم والتيم في اللغة هو القصد واما في الشرع فعرفه المؤلف استعمال تراب اه مخصوص وهو التراب الطهور غير محترق الذي له بال سيأتي

194
01:09:24.400 --> 01:09:50.050
لوجه ويدين بدل بذلوا طهارة الماء في ركائز عندكم قال بدلوا بدلوا طهارة الماء فيكون اذا صارت مرفوعة ايش تكون هذي بدله خبر تام وما احسنت تيمموا بدلوا وفي نسخة بدل

195
01:09:51.450 --> 01:10:15.950
لكن الاظهر انها بدل. التيمم بدل طهارة الماء يكون بدلا لطهارة الطهارة بالماء لكل ما يفعل بالماء به بكل ما يفعل به يعني بالماء عند عجز عنه شرعا ترعن يعني هو موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله لمرض مثلا ونحوه

196
01:10:16.500 --> 01:10:47.400
ومن باب اولى اذا عجز عنه حسا اذا انعدم قال سوى نجاسة على غير بدنك. النجاسة التي على غير مذهب عندنا انه يتيمم الانسان على النجاسة اه التي على آآ البدن يتيمم النجاسة التي على البدن يعني اذا كان النجاسة على بدنه ولم يوجد عنده ما يغسلها فانه يتيمم

197
01:10:47.400 --> 01:11:03.850
عنها لكن النجاسة التي على غير البدن مثل الثوب والبقعة لو حصلت عليها نجاسة ولم يوجد عندهما فلا يشرع له ان يتيمم عنها فلا يشرع له ان يتيمم معناها. مفهوم يا شيخ. طبعا تبقى اسالك الحين

198
01:11:04.400 --> 01:11:32.000
طيب الموضع الثاني الذي لا يقوم ولا يكون التيمم بدلا عن الماء قال ولبث بمسجد لحاجة اللغز بمسجد لحاجة اذا تعذر الماء الجنب طبعا هذا المقصود به الجنب المقصود به الجنب

199
01:11:32.300 --> 01:11:48.250
اذا اراد ان يلبس لا يمر وانما يلبث يجلس في مسجد لحاجة فانه اشترط حتى يجوز له ان يلبس ما هو؟ ان يتوضأ. ما عنده ماء. هل يجب عليه ان يتيمم؟ لا. هنا يقول لا. لا لا يجب عليه ينتهي من الماء

200
01:11:48.750 --> 01:12:15.700
مفهوم يا شيخ انتبه ترى قدام والله  يعني انت تحفظ الحين كلنا نقوله زين الحمد لله اذا موظوعين ما ما يصح التيمم او ما يعني لا يجب بدل الماء ما هما؟ الاول نجاسة على غير البدن احسنت كالثوب والبقعة والثاني

201
01:12:15.950 --> 01:12:41.100
خلوه في مسجد طلبت منه اي انسان ولا جنون الجنوبي انتبه لانه مؤلف ما قيده بالجنوب طيب شروطه ثلاثة قال دخول وقت الصلاة اشترط حتى يصح التيمم عندنا لان التيمم وهذا مبني على قاعدة عندنا وهي ان التيمم مبيح لرافع

202
01:12:41.150 --> 01:13:05.300
هل هو يرفع حدث ولا يبيح لك يعني اسمح لك انك اه تصلي وتمس المصحف لكنك الحدث موجود مبيح ولا رافع الحدث مبيح احسنت مبيح فاذا اشترط حتى يصح التيمم ان يدخل وقت الصلاة. فيها قيود يعني بسبب انه مبيح ليس رافعا. فيقيدون باشياء كثيرة

203
01:13:05.300 --> 01:13:30.100
منها دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة كذلك لا يصح التيمم وقت ايش؟ النهي لا يصح التيمم وقت النهي لكن اذا اراد يا شيخ احمد ان يقرأ القرآن وقت النهي العصر مثلا وليس عنده ماء هل يصح تيممه او لا يصح

204
01:13:30.300 --> 01:13:42.750
تصح يصح اذا نقول لا يصح وقت النهي اذا اراد ان يصلي بهذا التيمم اما اذا اراد ان يقرأ القرآن جنب يريد ان يقرأ القرآن او ليس جنب لكنه يريد ان يمس المصحف

205
01:13:42.950 --> 01:14:06.600
ها؟ فيجوز له التيمم ويمس مصحفه الشرط الثاني قال تعذروا الماء لحبسه عنه الماء هو محبوس عن الماء او الماء محبوس عنه ممنوع من وصوله اليه. ونحوه يقول الشارح المؤلف الشارح هو الذي شرح

206
01:14:06.950 --> 01:14:35.700
ترك قطع عدو ماء بلده قال او لخوفه بطلبه غير الماء غير موجود معه لكنه آآ قريب منه لكن يخشى انه اذا ذهب في طلبه والبحث عنه آآ يخشى على نفسه من الضرر. او استعماله لخوفه باستعماله. وموجود ما عنده لكنه يتضرر به. ظررا

207
01:14:35.800 --> 01:14:58.000
ببدنه ضررا ببدنه او بماله او غيرهما ومن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله وجوبا. ما حكما ان الانسان اذا سافر يعني لما كان هل يجب عليه ان يحمل معه الماء

208
01:14:58.800 --> 01:15:31.150
او لا يجب ها نأكد اتوقع جميل المذهب متوقع كله متوقع  اه ما رأيكم هل يجب عليك ان تحمل ماء في السفر او لا يجب ايش اه. لا كان يعني

209
01:15:31.150 --> 01:15:45.600
معهم ولكنهم استعملوه يعني عدم النقل لا يدل على عدم الوجود او عدم الفعل فالمذهب انه يجب يجب ان يحمل معهما يجب عليه خاصة في السابق الان الحمد لله المحطات موجودة

210
01:15:46.400 --> 01:16:02.850
لكن هم ينصون على انه يجب على الانسان ان يحمل الماء معه لكي لو احتاج الوضوء به ان يتوضأ به. فاذا لم يحمل فيكون اثم ويصح له ان يتيمم. ومن وجد مال لا يكفي

211
01:16:02.850 --> 01:16:25.500
طهارته يعني يكفي مثلا غسل وجهه واليدين استعمله استعمل ما وجوبا اولا ثم تيمم ثم تيمم يعني لا يتيمم قبل ان يستعمل الماء. الشرط الثالث ان يكون بتراب ويشترط في هذا التراب طبعا هم تراب يريدون اخراج ايش؟ الرمل

212
01:16:26.000 --> 01:16:51.450
والحجارة يشترط في هذا التراب ان يكون طهورا فلا سحب ماء بتراب اه تيمم به. ما صورة التراب الذي تيمم به ما صورته؟ ها يا شيخ احمد اي التراب المتناثر احسنت. طيب لو كان عنده يعني اناء وتيمم منه عشرة

213
01:16:51.500 --> 01:17:10.850
كلهم يضربون ويتيممون ها كيف كيف احسنت. وهذا موجود؟ مستعمل؟ غير مستعمل انا اخذت منه فقط. اخذت منه ثم المستعمل هو الذي ساضعه على وجهي وعلى يدي. اذا هذا الموضع

214
01:17:10.850 --> 01:17:29.800
غير مستعمل غير مستعملة. اذا هذا هو المتناثر هو المتناثر الذي لا يصح وهذا طبعا ما يستطيع انسان يأخذه ويتيمن به يشترط ان يكون التراب مباحا فلا يصير مغصوب وايضا يشترط الا يكون محترقا حتى يخرجون الخزف المحترق

215
01:17:30.200 --> 01:17:54.800
ويشترط ان يكون له غبار يعلق باليد يعلق باليد اذا النظر في التراب هو الى الغبار في الحقيقة دخل وقت الاذان آآ هو الغبار الغبار لذلك هل نسأل سؤال هل يصح آآ التيمم على الجدار

216
01:17:55.100 --> 01:18:16.400
الذي فيه غبار او مثلا السجاد الذي فيه غبار او لا يصح انهم يبثوا التراب ليه احسنت احسنت لان المطلوب هو الغبار. المطلوب هو الغبار. فاذا وجدت جدار فيه غبار بس المفروض تروح تتوضأ يعني. لكن نفرض انه لا يوجد ماء

217
01:18:16.450 --> 01:18:29.800
فيجوز انك تتيمم. قال له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك يعني لم يجد ماءه التراب صلى الفرض فقط يعني لا يجوز ان يصلي نفلا عالم الطهورين لا يجوز له ان يصلي نفلا

218
01:18:30.250 --> 01:18:46.000
على حسب حاله ولا يزيد يعني يحرم عليه ان يزيد في صلاته على مجزئ فيقرأ فقط ايش الفاتحة لا يقرأ ما تيسر ويسبح في الركوع كم مرة والسجود مرة واحدة وهكذا

219
01:18:46.650 --> 01:19:05.300
ثم قالوا افرظه مسح وجهه وهذا الفرض الاول ومنه اللحية والثاني يديه لكوعيه والكوع ما هو الكوع هو العظم الذي يلي اصل الابهام هذا الابهام هذا اصل الابهام هذا الكوع

220
01:19:06.100 --> 01:19:23.250
العظم الذي يلي اصل الابهام. هذا الابهام اصل الابهام هنا فالكوع هنا فيمسح الى هنا سنذكر ان شاء الله الصفة ويديه الاكوعين. خلافها طبعا الشافعي وغيرهم الذين يقولون ايش الى المرفقين

221
01:19:25.000 --> 01:19:44.700
والترتيب اذا تيمم بحدث اصغر وكذلك الموالاة اذا تأمم الحال الاصغر وهي هنا الموالاة بقدرها في وضوء يعني الا يؤخر مسح عضو حتى يجف ما قبله كان مغسولا بزمن معتدل كما قال الشيخ منصور

222
01:19:45.650 --> 01:20:04.000
والخامس قال تعينوا نية السباحة ما يتيمم له من حدث او نجاسة تعيين نية السباحة ما يتيمم له مثل ايش؟ الصلاة مثلا. ينوي انه يستبيح الصلاة وينوي انه يستريح الصلاة من الحدث الاصغر

223
01:20:04.300 --> 01:20:25.500
او للنجاسة فلابد من نيتين للمتيمم ينوي استباحة ما يتيمم له من صلاة او قراءة قرآن او مصحف وينوي ايضا ما يتيمم منه عدد اصغر او اكبر. هل هناك فرق بين التيمم للحدث الاصغر

224
01:20:26.400 --> 01:20:44.550
والتيمم الحدث الاكبر لا يوجد فرق خفف عليك خليك ترتاح شوي تيك بعد شوي هل هناك فرق النية فقط احسنتم النية اما الصفة واحدة وصفة التيمم طبعا يظرب التراب هكذا

225
01:20:45.250 --> 01:21:05.150
ثم يمسح وجهه بباطن الاصابع باطن الاصابع فقط وهذه الراحة لا يمسح بها وجهه يمسح وجهه وبطن اصابع هكذا ثم يمسح يده اليمنى يبدأ هنا من هنا يضع هذي الراحة فيها تراب الان

226
01:21:05.300 --> 01:21:23.150
الاصابع ماء ليس فيه تراب هكذا يمر الراحة هنا على ظهور اصابع اليد اليمنى ويخلى اصابعه الى هنا ثم هذه ما زال التراب موجود فيها. ثم يبدأ من هنا الى هنا

227
01:21:23.300 --> 01:21:46.300
هكذا صفات التيمم قال رحمه الله فلا تكفي نية احدهما يعني احد الحدثين عن الاخر بخلاف الوضوء بخلاف الغسل فان وهما آآ اي تيم من واحد اجزأ حتى الغسول اذا نواهما يجزئ

228
01:21:46.350 --> 01:22:03.500
قالوا يبطله خمسة اشياء ما يبطل الوضوء يعني نواقض الوضوء هذا فيما لا يتيمم عن حدث اصغر واما اذا تيمم عن الحدث الاكبر فما الذي يبطله وهي موجبات الغسل احسنتم

229
01:22:05.400 --> 01:22:33.050
لذلك هنا يعني التعبير بهذا فيه قصور ما يبطل الوضوء ما يبطل الوضوء   ما ذكرت هذا المثال في مدارس تفقه الحنبلي انه مفروض يأتي بعبارة تشمل نواقض وضوء وتشمل موجبات

230
01:22:33.350 --> 01:22:55.050
الغسل والثاني خروج الوقت ويستثنى من ذلك اذا خرج وقت يبطل تيمم الا في صورتين ما هما الصورتان  احسنت. اذا كان في صلاة تيمم وصلى الجمعة وخرج وقت في صلاة الجمعة اثناء الصلاة فان التيمم

231
01:22:55.450 --> 01:23:10.550
لا يبطل الصورة الثانية استثناء اذا نوى الجمع احسنتم اذا نوى الجمع في وقت الثانية وتيمم في وقت ايش؟ الاولى ثم خرج وقت الاولى. هل يبطل تيممه؟ لا يبطل ما شاء الله ضابطين المذهب يعني

232
01:23:11.100 --> 01:23:30.800
ما له داعي ننجيكم مثل البحرين مشوار يعني الثالث وجود الماء ان تيمم لفقده داء اذا الانسان مثلا جلس يتيمم عشرة ايام ثم وجد الماء ثم اراد ان يصلي ما الواجب عليه

233
01:23:31.700 --> 01:23:46.950
ان يتوضأ طيب اذا كان تيمم الحدث الاكبر عشرة ايام تعمل حضرتك بقى طبعا مرة واحدة ثم يتيمم الحدث الاصغر كل يوم. ثم بعد عشرة ايام او بعد شهر وجد الماء. هل يكفي ان اتيمم فقط؟ لكي يصلي؟ ها

234
01:23:46.950 --> 01:24:02.450
ما الذي يجب عليه فيجب علينا ان يغتسلوا هذه مسألة حكي فيها الاجماع حكي فيها الاجماع الرابع زوال مبيح له كما لو كان مريضا ثم عوفي الخامس خلع ما يمسح عليه

235
01:24:02.750 --> 01:24:26.050
لو مثلا توضأ ثم لبس الخفين ثم آآ عدم الماء ثم تيمم ثم بعد ما تيمم خلع الخفين ما حكم الان التيمم يبطل ولا يبطل يبطل واذا بطل التيمم ينجر ايضا على

236
01:24:26.500 --> 01:24:54.550
الوضوء فيبطل وضوءه قال انتهى الفصل هذا يلا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يشترط لكل متنجس سبع غسلات ان انقت والا فحتى تنقي بماء ظهور مع حد وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل وعصر مع امكان فيما تشرب كل كل مرة خارج الماء

237
01:24:54.550 --> 01:25:14.550
وكون احدى احداها في متنجس بكلب او خنزير بتراب طهور ويضر بقاء طعام لا لون او ريح او هما عجزاء ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. وفي نحو صخر واحواض وارض تنجست بماء

238
01:25:14.550 --> 01:25:34.550
ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما ولو لم يزل الماء فيه ماء او في بول الغلام وفي الارض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر ارض

239
01:25:34.550 --> 01:26:04.000
شمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. وتطغر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد تخليلوا ودنها مثلها وان خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن حتى يتيقن غسلها هذا الفصل في اه احكام ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر. قالوا اشترطوا وهي ثلاثة انواع

240
01:26:04.100 --> 01:26:22.700
يشترط لكل متنجس سبع غسلات ان انقت طبعا مذهب يشترط في كل متنجسة سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب وان كان الاثر الذي استدل به ايضا ضعيف. وهو آآ تغسل الانجاس

241
01:26:23.100 --> 01:26:37.450
اه سبعا في اثر ابن عمر ضعيف طبعا لكنه ليس هو الدين الوحيد. الامام احمد الروايات التي عنه كثيرة جدا في ان النجاسات تغسل اتبع غسلاته قياسا على نجاسة الكلب

242
01:26:37.550 --> 01:26:56.650
بل هو يقول ان البول الادمي اشد نجاسة من بول كان هذا رأيه رحمه الله وخولف يعني لكن هذا رأيه ان نجاسة البول الادمي اكثر من نجاسة بول الكلب رحمه الله والا فحتى تنقي

243
01:26:56.900 --> 01:27:16.500
اه بماء اه طهور يعني يزيد على السبع حتى طهور مع حد وقرص والحد هو ان يحك اه بطرف الحجر او العود مثلا كما قال النجدي القرص هو الدلك بالاصابع

244
01:27:16.950 --> 01:27:37.150
قال لحاجة ان لم يتضرر المحل وعصر مع امكان مع امكان العصر يعني فيما تشرب كل مرة خارج الماء. كل مرة خارج الماء يحصل فصال مائي عنه. طيب الزلالي هذا والسجادة

245
01:27:37.300 --> 01:28:01.450
نغسلها سبعة يضع المذهب مم كم مرة  يعني يلحق بالارظ متأكد يا شيخ جازما بها انت ها؟ ذكرها تراها في القناع ذكرها انها تؤسى سبعا وتطهر بالتثقيل والان في الات الان تسحب الماي تحط الماي وتسحبه

246
01:28:02.050 --> 01:28:25.000
تنشف سبع مرات تضع الماء ثم تسحب منها الماء واذا ليست مسألة حادثة بعضهم يقول مسألة معاصر ليست معاصرة ذكرها في الاقناع من اربع مئة سنة طيب قال رحمه الله كل كل مرة خارج الماء ويشترط الكون احداه ماذا؟ النجاة النوع الثاني

247
01:28:25.000 --> 01:28:47.900
الجسد كون احداها في متنجس بكلب نجاسة كلب والخسيسة من بول او غائط من الكلب او عرق الكلب اي شيء ممكن بتراب طهور واشترت ست سبع غسلات احداها بتراب والاولى اولى كما هو المذهب. قال ويظر بقاء طعم النجاسة

248
01:28:48.200 --> 01:29:07.450
لا لون او ريح او هما عجزا امن الطعم لا يعفى عن بقائه ابدا. لا بد ان يذهب الطعام ويكفي ان يغلب على ظنه ان الطعم موجود طبعا لا يذوق كما قال اللبذ يقول لا يشترط ان يتذوق ان هذه نجاسة فيكفي ان يظن ان الطعم موجود فيجب عليه ان يغسل

249
01:29:07.450 --> 01:29:22.850
حتى يزول طعامه. اما اللون والرائحة مثل ما قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره في دم الحيض فلا يشترط آآ ان يزيلهما اذا عجز عن ازالتهما قالوا يجزئ في بول غلام

250
01:29:23.400 --> 01:29:42.700
لم يأكل الطعم شهوة يعني لم يأكل الطعام غير الحليب الذي يشربه لشهوة يعني لطلب لطلبه ويشتهي هو نضحه والنضح هو الغمر بالماء يغمر يعني مو بيراي بعضهم يرش هكذا ويخلي لا رش رش رش حتى يغطيه الماء حتى

251
01:29:42.700 --> 01:30:08.100
الماء الثوب مو بالرش الخفيف بعدين تتركه وان لم ينفصل معا. قال وفي نحو صخر هذه التي ذكرها الشيخ ان الارض بنحو صخر واحواض الخزانات وارض تنجست والظاهر ايضا من كلام حتى لو كانت الاراضي من ايش؟ البلاط. البلاط طبعا ورد. سموه ذكروه

252
01:30:08.450 --> 01:30:27.250
سيراميك رخام يكفي فيكم غسلة قصة واحدة تزيل ايش عن النجاسة. قال تنجى اجتماعي ولو من كلب او خزي وكثرته بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن اذهابهما يعني عن اذهاب الله والنجاسة وريحها

253
01:30:27.350 --> 01:30:46.950
او اذهاب احدهما ولو لم يزل الماء فيهما ولو لم يزل لا يزال الماء ما زال عنهما ما انفصل الذي في الارض او في بول غلام. غلام لا يشترط ينفصل عن المكان الذي فيه بول الغلام اذا نضحناه. وفي الارض ونحوها فيطرون مع بقاء الماء عليهما. قالوا لا تطهر ارض بشمس

254
01:30:46.950 --> 01:31:01.050
اذا نشفت الارض المتنجسة بالشمس او الريح للرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالشمس ها اريقوا على بوله ذنوبا ما ما اكتفى قال بتجيه الشمس وتنشفه او تجففه لا ما اكتفى بها

255
01:31:01.300 --> 01:31:19.350
لا تطهر ارض بشمس ولا ريح ولا جفاف اذا جف ولا نجاسة بنار. هذه استحالة لو تحول شيء من شيء الى شيء اخر فلا يطهر ونجاسة بنار فرماده يعني لو غسان حرقنا مثلا كلبنا اعزكم الله فرماده نجس

256
01:31:19.500 --> 01:31:46.050
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها او بنقل الله لقصد التخليل وذنها وذنها يعني وعاءها مثلها اذا طهرت الخمرة اذا آآ انقلبت بنفسها خلى ما احد خللها ولم تنقل من وعائنا وعاء اخر لقصد تخليل وطهرت فانه يحكم طهارتها وذنها وعائه مثلها في الطهارة وان خفيت نجاسة

257
01:31:46.050 --> 01:32:02.700
غسل يعني وجوبا حتى يتيقن غسلها يغسل جميع المكان الذي يظن ان النجاسة وقعت فيه نتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة لمدة ايضا بعد الصلاة نعوض ما فاتنا في العصر

258
01:32:02.950 --> 01:32:09.150
لمدة ساعة تقريبا او تزيد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه