لونه او طعمه او رائحته ايضا فانه يسلبه الطهورية. ايضا عندنا ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل هذا مثال على الطهور دخل وقت الاذان الطاهر مثال على الطاهر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ونعتذر على التأخير بسبب الزحام الشديد وآآ الاخ حسام حاول انه يعني يتجاوز الزحام لكنه يعني وفق في بعضها نعم عموما جزاه الله خير محسن ومعنا المحسنين سبيلا. آآ كان ودنا ان احنا نتكلم عن المؤلف رحمه الله قبل الدرس لكن عاد الوقت ضيق وآآ طبعا التعليق سيكون يعني هو اقرب الى التعليق منه الى الشرح لكننا يعني آآ سنعلق او نذكر بعض الخلاصات النفيسة والمهمة التي آآ يحتاجها طالب العلم في كل باب باذن الله. وسنسألكم عن بعض الاشياء التي يعني تجعلكم تنشطون احيانا كثرة الكلام والتعليق قد يجعل الطالب خامل وآآ وهذا لا لا نريده في المجالس الفقهية نعم شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اية العابد وكفاية زاهد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد ووفق اهل طاعته للعبادة والسداد ولخبث وله عدة صور خمس او ست سور تقريبا منها اذا تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر لوضعنا حبر مثلا وتغير لون الماء الى ما يقارب الحبر او وضعنا زعفران في ماء كثير. ماء قليل مثلا وتغير آآ لون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الى طريق الرشاد وعلى اله وصحبه السادة القادة الامجاد وعلى تابعيهم باحسان صلاة دائمة متصلة يوم المعاد اما بعد فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد في فقه الجليل المبجل ابي عبدالله احمد بن محمد بن حنبل وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد. ومن الله تعالى ارتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول انه اكرم مأمول كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث والمياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. والطاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغير يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ويحرم استعماله مطلقا الا والكثير قلتان فاكثر واليسير ما دونهما وهما مئة رطل وسبعة ارطال وسبع اطن بالدمشقي وما وافقه وكل اناء من طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفي الضهر. قال رحمه الله كتاب الطهارة والطهارة في اللغة كما هو معلوم النظافة والنزاهة الشرع فالمؤلف عرفها بقوله وارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحدث كما لا يخفى عليكم هو وصف يقوم البدن قبل الزوال وبعده وذكره في الاقناع انه اختيار الشيخ الشيخ تقي الدين رحمه الله وجمع من الحنابلة قال وهو اظهر دليلا قال ولم يصب السنة من استاك بغيري عود لان الشرع لم يرد به يمنع الصلاة ونحوها. وباختصار الحدث هو نواقض الوضوء وموجبات الاغتسال وقال رحمه الله وزوال الخبث المراد به النجاسة فالطهارة في المذهب تطلق على خمسة اشياء اولا ارتفاع الحدث يعني اذا ارتفع الحدث من الانسان وتوضأ واغتسل فانه يحكم آآ عليه بان حدثه ارتفع اه الامر الثاني تطلق على ما في معنى ارتفاع الحدث وهذا يمثلون له بغسل بغسل ميت لانه تعبدي وليس عن حدث ايضا غسل يدي القائم من نوم الليل هذا طهارة في معنى ارتفاع الحدث الثالث تطلق الطهارة على زوال الخبث. يعني النجاسة. الرابع من اطلاقات طهارة ارتفاع حكم الخبث يعني الخبث قد يكون موجود ولكن حكمه ارتفع مثل ايش ها مثل الاستجمار احسنت مثل الاستجمام ارتفاع حكم الخبث حكم الخبث ارتفع لكن الخبث موجود. كالاستجمار لان الاستجمار لا يعني لا شك انه يبقى بعد الاستجمار شيء من النجاسة. الخامس ارتفاع بحكم الحدث ارتفاع حكم الحدث وهذا مثاله ما هو اتفاق حكم الحدث ها؟ التيمم التيمم وهل حدث المذهب عندنا يرفع الحدث؟ او لا يعرف الحادث التيمم المذهب انه لا يرفع الحدث لكن يرتفع حكم الحدث فيبيح للمتيمم الصلاة ونحوها ثم قال رحمه الله والمياه ثلاثة وهذا قول الجمهور. وهي طهور وطاهر ونجس. القول الثاني هو قول شيخ الاسلام المشهور ذكره الشيخ منصور وفي كشاف القناع وهو انه طاهر ونجس. لكن المذهب ان المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. قال والباقي على خلقته طهور في نفسه الحكم هو انه طهور في نفسه مطهر لغيره طهور في نفسه مطهر آآ لغيره يجوز استعماله مطلقا في رفع الحدث وزوال الخبث و شربه والطبخ به. العلماء يقسمون ايضا الى اربعة اقسام القسم الاول الطهور المباح وهو كمياه الامطار والانهار والطهور مكروه مثل ايش كيف لو اختلط بغير ممازج نعم ولو استعمل ايضا في طهارة مستحبة على ما في الاقناع طبعا خلافا للمنتهى وثالثا الطهور المحرم مثل ايش اه المغصوب. المغصوب وما ثمنه المعين ايضا اه محرم ويمثلون له آآ بالمغصوب طبعا وآآ ما الابار ثمود غير بئر الناقة هذا محرم ايضا. لا يرفع الحدث وآآ لا يزيل النجس والرابع ما هو الذي خلت به المرأة عن طهارة كاملة عن حدث وهل هو طهور ولا طاهر يا شيخ احمد لكنه لا يرفع حدث هو طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل فقط وهل يزيل الخبث نقول نعم يزيل الخبث ويزيل ويرفع حدث المرأة ايضا قال يجوز استعماله مطلقا. الثاني الطاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر. الطاهر عندنا يعني آآ كما اذكر دائما انه يعني ليس هناك ضابط معين له وانما يعددون له صور يعددون له صورا ولكن حكمه معروف وهو انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا ينفع الحدث ولا يزيل النجس. قال يجوز استعماله في غير رفع حدث بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والنجس هذا النوع الثالث او القسم الثالث من انواع المياه وهو النجس قال وتغير بنجاسة في في غير محل تطهير. كل ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا. فانه يحكم بنجاسته والا اذا كان في محل التطهير فاذا كان هناك عندنا ثوب متنجس مثلا واحضرنا ماء نطهر به هذا الماء البقعة النجسة في الثوب الطاهر فانه ما دام في البقعة فانه يعمل ولا يحكم بنجاسته حتى ينفصل فاذا انفصل عن محل التطهير يحكم بنجاسته. لان لا يلزم منه الدور. ولا يحرم استعماله مطلقا مطلقا في لا يجوز استعمالنا في رفع حدث ولا سوى الخبث ولا شربه ولا الطبخ الا لضرورة. الا لضرورة كدفع لقمة غصة بها وليس عنده ظهور ولا طاعة. قال الكثير قلتان المذهب اذا اطلقوا المال الكثير فهو قلتان فاكثر. والقلتان باختصار نقول هي تساوي النترات تقريبا مئة وواحد تسعين لتر مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا قال واليتيم دونهما اليسير اذا قلنا الماء اليسير فهو ما دون القلتين قال وهما مائة رطل او رطم بفتح الراء او كسرها وسبعة ارطال وسبع رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه رحمه الله قدم العطاء الدمشقي مع ان المذهب يقدمه الابطال العراقية اصلا انها من بغداد يعني اتباعا للامام احمد لكن هذا لا ما فيه مشكلة قال وكل اناء طاهر يباح اتخاذه هذا لا اتكلم الان عن الاواني او الانية وهي الاوعية فكل اناء طاهر ظاهر العين يباح اتخاذه والاتخاذ يكون على شكل يعني صور مثلا كان يتخذ او يجعل من آآ الخشب مثلا آآ آنية تصنيعه الانية او مثلا شراؤها او اتهامها مثلا هذا كله يسمى اتخاذ اما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع. فاذا كانت مثلا ملعقة فيأكل بها اذا كانت صحنا يأكل فيه. او توضأ منه اذا كان دلوا ونحو ذلك. هذا معنى الاستعمال وقال غير ذهب وفضة كل الاواني التي من الذهب والفضة للحديث الصريح والصحيح في النهي عن استعمال اواني الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها ابدا الا ضبة يسيرة فضة لحاجة وهذه يذكرونها في الكتب المطولة نعم قال فصل قال رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه وهو واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح الاستجمار الا بظاهر مباح يابس منق فالانقاء بحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وشرط له ثلاث حاتم فاكثر موقية وعدم تعدي خارج خارج موضع العادة. وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف حرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله وحر ماء لبس فوق قدر حاجته بماء وبوله وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. الاستلجاء من نجوت الشجرة اذا قطعتها هذا في اللغة واما في الشرع فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله استنجاء ازالة ما خرج من سبيل المراد ما خرج من سبيل المراد ما بقي او اثر الخارج من السنين بماء او حجر ونحوه. فالاستنجاء يطلق على ما التطهير بالماء. ويطلق ايضا على التطهير بالحجارة وايضا يقال للتطهير الذي يكون بالحجارة ونحوها كالما ندين مثلا يطلق عليه ايش استجمار. قال وهو واجب من كل خارج الا الريح. متى يجب الاستجمار؟ هل يجب بمجرد ما ينتهي من حاجته لاستجمار او يجب اذا اراد الصلاة ونحوها ما رأيكم مم ماشي عبد الله ها اذا اراد الصلاة احسنت. كما ذكره الشيخ مشهور في اه الروظ المربع وكذلك ذكره في شرح منتهى وكذلك ذكره النجار في اه معونة اري النهى. فالمذهب عندهم انه لا يجب استنجاء الا اذا اراد الصلاة لانه غير مأمور يعني غير مأمور امر جزم اجتناب النجاسة الا في الصلاة وما بعد الصلاة فالمذهب عندنا ما حكم التلبس المقروء بالنجاسات مكروهة عندهم مكروه يكره يكره الا في الدهن النجس يقولون يحرم استعماله وسيأتي هذا في او لعله سيأتيهم وفي كتاب البيع قال وهو واجب من كل خارج الا الريح ثلاثة مستثنيات ثلاث مستثنيات الريح لا يجب له استنجاء والاستجمار والطاهرة اذا خرج شيء طاهر كالمني فانه لا يجب له استنجاء ولا استجمار وغير الملون واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونطف ابط. ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ وزمن صغر افضل السواك بكسر السين هو اسم للعود الذي يتسوك به والسواك مسنون آآ مطلقا مطلقا وز كالبعري الناشف فاذا لم يلوث المحل فلا يجب له استنجار. قالوا لا يصح الاستجمار الا بظاهر شروط ما يستجمر به ان يكون طاهرا. ثانيا ان يكون مباحا يشترط لصحة الاستجمار ان يكون ويستجمر به مباحا بخلاف لو اه اراد ان يستنجب الماء فانه لا يشترط اباحة الماء لا يشترط اباحة الماء هذا فرق فقهي فالاستجمال يشترط ان يكون ما يستجمر به الانسان مباحا قال يابس هذا الشرط الثالث فلا يجزى الندي والرخو. قال منقن. منقن يشترط ان يكون ملقيا فلا يجزئ به املس. قال فانقاءه ضابط الالقاء بالحجر ونحوه كالمناديل والخرق. ضابط الانقاء الذي يحكم بان اه محل قد يعني حصل فيه الانقاء ان يبقى اثر يعني بعد الاستجمار يبقى اثر من النجاسة لا يزيله الا الماء لا يزيله الا الماء. ثم ذكر شروط الاستجمار فقال وشرط له ثلاث مسحات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الله تعالى وشرط له ثلاث مساحات اه يعني يشترط صحة الاستجمار ثلاث مساحات اما بثلاثة احجار او بحجر له شعب كما قال شارحه قال فاكثروا منقية فلا يجوز ان يكون باقل من ثلاث ويشترط ان تكون هذه المساحات منقية مزيلة هذه النجاسة التي على اه السبيلين قالوا عدم تعدي خارج المواضع العادة يشترط في صحة الاستجمار الا يتعدى الخارج موضع العادة وتعدي الخارج مواضيع العادة ذكره الشيخ منصور وذكر حدا وظابطه قال كان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا هذا في الذكر يمتد البول الى الحشفة امتدادا غير معتاد فاذا تعدى الخارج موضع العادة فانه حينئذ لا يجزئ الاستجمار ويتعين استعمال الماء ولكنهم ايضا يقولون يتعين استعمال الماء بالمتعدي فقط اما ما كان على السبيلين فانه يجزى فيه استعمال الحجر ونحوه. قالوا ما ان عود العود المحلي كما كان هذا ضابط الانقاء بالماء هو عود المحل كما كان. بخلاف ضابط الانقاء بالحجر فلو استجمر استنجب الماء فلا يجزئه حتى يعود المحل كما كان يعني ليس عليه اي نجاسة. بخلاف لو استجمر بحجر ونحوه فانه لو يأبى اثر لا يزيله لا يزيل هذا الاثر الا الماء فانه يعفى عنه. يعفى عنه قال وظنه وظنه كاف يكفي ان يظن ان الماء المحل عاد كما كان. ولا يشترط اليقين قال وحرما بروث وعظم فيحرم ان يستنجي او يستجمر الانسان بروث آآ ولو كانت لمأكول وعظم ولو كان لحيوان مذكى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بهما ما ان استنجى بعظم او روث كما في الصحيح قال وطعام يحرم ان يستنجي بطعام ولو كان هذا الطعام لبهيمة ثم قال ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. يعني قبل الاستجمار فلا يصح قبل الاستجمار وضوء ولا تيمم حتى يستنجي ويستجمر. بينما الغسل هل يصح الغسل اه قبل الاستنجاء او الاستجمار او لا يصح المذهب انه يصح انه يصح قال وحرم لبث في الخلاء فوق قدر حاجته يعني زمنا اكثر من حاجته يحرم لما فيه من كشف العورة بلا حاجة قال وتغوطه بماء آآ وبوله تغوطه في ماء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا وكذلك يحرم بوله وتغوطه بمورده مورد المكان الذي الذي يخرج من الماء لكي ينتفع به الناس كالبرك مثلا او يعني الموارد التي يأخذ الناس من الماء ويوزعونه قالوا بطريق مسلوك اتقوا اللعانين كما قال صلى الله عليه وسلم طريق مسلوك الذي يتخلف ترك الناس او في ظلهم. قالوا وظل نافع يحرم البول والتغوط في الظل النافع الذي ينتفع به الناس قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد سواء كان مأكولا او ليس مأكولا قالوا استقبال قبلة واستدبارها بفضاء يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء اما في بنيان فلا اه يحرم وهل يستحب ان ينحرف في البنيان لم يعني يذكر فيها كلاما والظاهر انه يعني انه يستحب له ان ينحرف لما فيه من الاجر والخروج ايضا من الخلاف الخروج من الخلاف طيب اقرأ يا شيخ فصل احسن الله اليكم فصل والسواك مسنون مطلقا الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب. ويستحب يابس ولم يصيب ولم يصب السنة من استهك بغير عود. ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير وتغير رائحة فم ونحوه. وسنة بداءة بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله. وادهان واكتحال ونظر في مرآة وتطيب في كل الاوقات والمواضع التي يستاك عليها كما يذكره الفقهاء هي على الاسنان واللسان واللثة هكذا بالتخفيف وكسر اللام واللثة اللي يسمونها الناس ايش اللثة. وهي في الحقيقة انها لثة بتخفيف اللام فهذه المواضع التي يستحب فيها السواك مسنون في كل وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه البخاري تعليقا قال الا لصائم بعد الزوال فيكره يكره آآ قال ويباح قبله يعني قبل الزوال بعود رطب ويستحب يابس يعني بعد الزوال يكره مطلقا نيام نيام سورته. اما قبل الزوال فيباحوا بعود رطب ويستحب بها بسادة هو المذهب. والرواية الثانية التي ذكرها في الاقناع انه سنوا الصائم فلا يصيب السنة المساكة باصبع او فرقة ونحو ذلك. قالوا يتأكدوا المذهب عندنا ان السواك يتأكد هو سنة اصلا. لكن تزداد فضيلته التأكد هو زيادة الفضيلة تزداد فضيلته في عشرة مواضع ذكر مؤلف منها ستة قال عند صلاتي عند ظهر ان العندية هنا مراد بها قبل تكبيرة الاحرام الموضع الثاني عند قراءة القرآن تطييبا للفم. الوضع الثالث عند الوضوء. وهنا متى يستحب عند الوضوء؟ نصه على انه يكون عند المظمظة فيعني محتمل كلامهم هل يستاق قبل ان يدخل ما في فمه او يدخل ما في فمه ويستاك معه كلها محتمل كله محتمل لكن الظاهر انه يستاك قبل ان يدخل ما في فمه هذا موضع ثالث قال وانتباهي وانتباه من نوم هذا موضع الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمنا الليل يشوش فهم بالسواك الموضع الخامس قال دخول مسجد دخول المسجد لانه ورد في مسلم انه يستحب السواك اذا دخل المنزل والمسجد يكون من باب او لا. الموضع السادس وتغير رائحة الفم اذا تغيرت رائحة الفم بمأكول او غيره فانه يستحب عندئذ السواك ونحوه مواضع الاربعة المتبقية عند دخول آآ المنزل وآآ اطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفراري الاسماء هذه عشر مواضع ذكرها في الاقناع تبعا للزركشي زادها الزركشي في شرحه وتبعه في الاقناع. واما المنتهي فاقتصر على خمسة فقط قالوا السنة بداءة والبداية كما يعني يقولها اللغة هي تقديم الشيء على غيره وكما قال في المطلع ان لها او فيها عشر لغات قال وسنة بداءة آآ بالايمن في سواك والمذهب هل يستاك بيده اليسرى او اليمنى المذهب انه يسن ان يستاك بيده اليسرى لانه ازالة اذى ويبدأ بجانب فمه الايمن يبدأ بايش مم من الثنايا احسنت والثنايا هما ايش اثنان فوق واثنان تحت وبعدهم ايش؟ يسمونهم الربعيات بعدهم بعدهم ايش؟ اثنين فوق اثنين تحت بعد الربعيات لا الثنايا تنتهي هنا فوق وبعدين احسنت. بعد الرباعية تأتي الانياب انياب فوق اثنين وفوق تحت ثم بعد تأتي الاضراس خمسة فوق خمسة تحت عشرة وعشرة يعني كم صاروا الاضراس عشرين وكلهم كم كم سنة في الانسان ها كم ديته طيب اذا اذا واحد اسقط جميع اسنانه الانسان كل سن اظرب كل سن في خمسة من الابل ها يا شيخ احمد كم خمسة في آآ مية وستين من الابل. وكم دية النفس لو قتلها كم؟ ها كم فيها؟ مئة من الابل يعني دية النفس مئة من الابل والاسنان لو اسقطها فيها كم مئة وستين يعني انتبه لا تقتلها يعني طيب فلذلك يقولون ما في يعني شيء في الانسان ديته اكثر من دية النفس الا الاسنان. طبعا يشترط فيها يمكن عشر شروط بشرط الا تعود ويعني اشترطوا شروط كثيرة اما اذا عادت السنون الغالب ان الانسان اذا تعدى عشرين سنة ما ما يعود سنه قال رحمه الله اذا يبدأ من الثنايا من الثنايا الى الاضراس من الجهة اليمنى ثم الثنايا الاضراس الجهة اليسرى هكذا قال الحجاوي والقول الاخر في مذهبه لجد او لوالد صاحب المنتهى بالعكس تكون من الاضراس الى الثنايا من الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى والامر فيها واسع. قال وطهور في التطهر في الوضوء والغسل يستحب تقديم اليمين على شماله وشأنه كله كترجل وانتعال ونحو ذلك. لحديث عائشة رضي الله عنها. ويسن قال الدهان. والدهان يسن في البدني والشعر والشعر وسواء كان شعر الرأس او شعر ايش؟ اللحية. وللدهان مثل المذهب يكون كم كل يوم يوم غبا يعني يوم الدهن واليوم الثاني لا يدهن. في البدن والشعر يسألنا ايضا اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا باسم دين مطيب بمسك كما قال في الاقناع ونسن النظر في المرآة وان يقول يسن ايضا اذا نظر في المرأة ان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اه احرم وجهي عن النار وهو ضعيف لكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بدون تقييد بالنظر الى امرأة من حديث عائشة رضي الله عنها رواه الامام احمد قال وتطيب يسن التطيب للرجل بما ظهر ريحه وخفي ايش لونه والمرأة بالعكس بما ببدنه ضررا ببدنه او بماله او غيرهما ومن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله وجوبا. ما حكما ان الانسان اذا سافر يعني لما كان هل يجب عليه ان يحمل معه الماء ظهر لونه وخفي ريحه الا اذا كانت في بيتها قالوا وسنوا الاستحداد وحلق العانة خمس من فطرة وذكر منها استحداث وحفو الشارب حفو الشارب هو ان يستقصي بالشارب كله يأتي عليه كله بدون ان يحلقه لان الحلق حلق الشارب ما حكمه مكروه في المذهب حلق الشارب مكروه في المذهب كما ذكر الخلوة في آآ حاشيته على الاقناع كذلك ابن بلبان في ربع الافلات ذكر انه مكروه يستنحف في الشارع وايضا يسن القص اذا لم يحف القص والقص هو ايش؟ يعني يعني يقص الشعر الزائد على ايش طرف الشفت العليا يعني لا يحلق هذا لا يشيل شيء من الشعر الذي في الشعر وانما يشيل الشعر يقطع الشعر فقط الخارج على ايش؟ الشفة العليا. لكن المذهب عندنا ان الحث اولى وافضل من القص يعني يأتي عليه كله لكن لا يحلقان قال وتقليم ظفر نسن ونتفو ابط وتكون هذه كلها هذي تكون كلها كما ذكر في الاقناع يوم الجمعة قبل الصلاة. حف الشارب تقريبا اظافر. استحداد نتف الابط يوم الجمعة قبل الصلاة ثم قال ويجيب الختان لقول النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم في ابي داوود والختان هو اخذ جلدة الحشفة للذكر وايضا يجب الختان للانثى باخذ جلدة فوق محل علاج تشبه عرف الديك قال عند بلوغ. الوجوب هنا عند البلوغ لكنه الافظل ان يكون زمن ايش الصغر لانه اقرب للبرء لانه اقرب للبرء. نعم يا شيخ مبكرا وصافيا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والوضوء استعمال ماء ظهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة والتسمية واجبة فيه وفي غسل وتيمم وغسل وغسل لقائم من نوم ليل ناقض وضوء وغسل ميت ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. وشروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ونحوها والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح ما يمنع وصوله والاستنجاء وفروضه ستة واصل الوجه ومنه فم وانف وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين وترتيب وموالاة ويسقطان مع غسل قال رحمه الله فصل والوضوء فاستعمال ما ان طهر والوضوء من الوظاءة وهي النظافة واما في الاصطلاح فهو قال كما قال المؤلف رحمه الله استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة الوجه اليدين والرأس والرجلين. قال على صفة والتسمية واجبة فيه المذهب ان التسمية واجبة في الوضوء آآ لكنها واجبة مع ايش؟ الذكر. وتسقط نسيان اذا نساها او نسيها فانها تسقط واجبة فيه كان في الوضوء وفي الغسل والتيمم خمس مواضع وغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا الموضع الرابع غسل الميت يجب على من يغسل الميت ان يسمي وتسقط سهوا وجهلا في هذه المواضع الخمسة. قال ويجب غسل يدي يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. الحديث الصحيح اذا استيقظ احدكم من نام فلا يغمس له في الاناء حتى يغسلها. ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده هذا يتساهل فيها كثير من الناس والامر فيها صريح الامر فيها صريح. يجب غسل يدي القائم من نوم الليل خاصة اما نوم النهار فلا يجب غسل يديه لكنه يستحب ثلاثا بنية ينوي انه يغسلها من نوم الليل يغسلهما وتسمية تسمية قال رحمه الله ويسقط طبعا كما قالوا غسلهما سهوا وجهلا ايضا كما قال الشيخ منصور قال وشروط الوضوء ثمانية اولا انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجب الوضوء مثل مثلا ما يجوز انه يتوضأ اثناء البول او التبول او الغائط او اثناء الحيض ما يجوز انقطاع ما يوجب الوضوء الثاني النية يشترط النية الا غسل كتابية ومسلمة ممتنعة من الغسل فتغسل كلاهما قهرا لكي يطأ الزوج اذا انتهوا من الحيض يغسلان قهرا لكي يطأ او ليحل وطأ الزوج قال رحمه الله وهي طهارة وهي شرط النية شرط لكل طهارة شرعية وضوء التيمم الغسل والغير ازالة الخبث ونحوها بغسل النجاسة فانا اشترط لها نية لانها من باب التروك الثالث قال الاسلام ما تصح النية اه ما يصح الوضوء الا من المسلم الرابع العقل فلا يصح من غير العاقل والخامس التمييز فلا يصح وضوءه غسل من لم يميز قال المرأة الطهورة السادس المباح الماء الطهور المبحر يتقدم في تبطلين يصح الوضوء بماء محرم كالمسروق مياه ابار اه ثمود غير بئر الناقة وتقدم السابع ازالة ما يمنع وصوله اه وصول الماء يعني الى البشر طبعا يكون لصقة مثلا او عجين طرد حتى يصح وضوءا فيزيله حتى يأتي الماء على ما تحته قال والاستنجاء والاستنجاء هذا الثامن والتاسع الشرط التاسع للوضوء ولم يذكره آآ صاحب ماتن هو انه يشترط لوضوء وحده دون غسل يعني دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه دخول وقت ما حدث دائم لا يصح وضوءه الا اذا دخل الفرظ اذا دخل وقت فاذا دخل الوقت حينئذ يصح وهمنا توضأ قبل دخول وقت لكي يصلي العصر مثلا توضأ قبل دخول وقت العصر لكي يصلي العصر ولا يصح وفروضه ستة فروظ الوضوء ستة غسل الوجه ومنه فم وانف والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس ومنه الاذنان لما ورد في ابن ماجه من الاذنان الاذنان من الراس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والرابع غسل الرجلين مع الكعبين وهما عضمان ناتئان في كل قدم والخامس ترتيبه بين الاعضاء كما ذكر الله عز وجل والسادس الموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله ثم قال رحمه الله ويسقطان مع غسل يسقط الترتيب والموالاة مع الغسل عن حدث اكبر نعم يا شيخ فصل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط لبسهما بعد كمال طهارة بماء سترهما لمحل فرض وامكان مشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فيمسح مقيم وعاصم لسفره من حلث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة بلياليهن فلو مسح في سفر ثم اقام او في حضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ويجوز المسح على جبيرة ان كان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة. وان جاوزته او كان وضعها على غير طهارة وجب نزعها. فان خاف ضررا تيمم مع مسح موضوع على طهارة مجاوزة محل الحاجة. وان ظهر وان ظهر بعض محل فرض او حصل ما يوجب الغسل او المدة بطل الوضوء هذا الفصل سيذكر فيه العلماء المسح على الحوائل الخفين العمامة والجبيرة كذلك خمار المرأة مؤلف لم يذكرها كلها. اقتصر على بعضها على الخفين. اولا قال يجوز المسح على الخفين ونحوهما كالآآ اللي هو الجوارب بسبعة شروط الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بماء فلو لبسهما بعد الطهارة اه بتيمم ثم لبسهما لا يصح ان يمسح عليهم لابد ان يلبسهم بعد الطهارة بالماء الثاني قال سترهما لمحل الفرظ سترهما لمحل الفرظ وهو القدم مع الكعبين القدم مع الكعبين رحمه الله والثالث قال ان كانوا المشي بهما عرفا يعني يستطيع ان يواصل المشي بهما يعني اذا مشى بهما لا يسقط يستطيع ان يمشي يذهب بهما سواء مشى بهما في المسجد او في الشارع او في البيت فقط حتى الشرابات اذا كانت ثخينة يجوز المسح عليها اذا استطاع ان يواصل المشي بهما بشرط عدم يعني آآ يعني آآ ظهور شيء من البشرة. الرابع ثبوتهما بنفسهما يشترط ان يثبتا بنفسهما لا بشد مثلا بربط آآ الخامس اباحتهما. اشترط ان يكون الخفان مباحين. اما المحرم مغصوب لا يصح المسح عليه. السادس طهارة عينهما فلا يصح المسح على النجس ولو في ضرورة كما قال في المنتهى ولو في ضرورة السابع عدم وصفهما البشرة يعني الشفاف هذا الشفاف الذي تبيه منه بشرا فلا يصح المسح عليه على المذهب يعني يكون مصلى العيد مسجد بشرط ان يكون ايش موقوفا. وهل مصلى المصليات التي في الدوائر الحكومية الان كالمدارس وغيرها هل هي مساجد او ليست مساجد هل تأخذ حكم مسجد قال رحمه الله فيمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس مقيم وعاصم سفري. المقيم معروف مقيم في بلده والعاصي في سفره الذي انشأ سفرا. ليش؟ لفعل المعصية كان ينشئ سفر مثل القتل او انشأ سفرا يشرب الخمر مثلا هذا لا يمسح الا يوم وليلة المدة تبدأ في المذهب قال من حدث بعد لبس تبدأ المدة عندنا من حدث من حين الحدث بعد لبس لا من حين المس كما قال الشيخ ابن عثيمين وهو قول اخر في المذهب القول الثاني انه يبدأ من حين المسح من اول مسح بعد حدث. هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المذهب لا قبل يبدأ من الحدث يعني يتوضأ ثم يلبس خفين ثم اذا احدث بدأت مدة ويحسب اربعة وعشرين ساعة بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر لم يعص به مسافر سفر قصر ويشترط الا يعصي به اما السفر المحرم كما وهذه يعني تابعة للمنتهى في اعادتها ولا ادري لماذا اعادها لانها تكون يعني اه قد تقدمت وعاصم بسفره ذكرها لكنه تبع المنتهى بهذا التعبير ويغني عنه ما تقدم من قول وعاصم بسفره والاقناع لم يكرر هذا القيد. لم يعصي به عموما لم يعص به يخرجون به من سافر سفرا محرما فلا يمسح آآ الا يوم وليلة وكذلك من سافر سفرا مكروها الذي سافر السفر مكروه فانه لا يصح ان يمسح ما مثال السفر مكروه ما مثاله مم ها يا شيخ احمد ايش كيف طيب مثل احسنت قالوا السفر لوحده السفر لوحده قالوا سفر مكروه فهذا يمسح كم يوم يوم وليلة لكن لعله لعله يقصدون في الزمن السابق لان هذه الايام السفر الان الانسان لوحده يعني معه مجموعة من الناس في الطريق في القطار في الباص مثلا في الطائرة فلعله نقول انهم يقصدون به ففي زمنه ان يسافر الانسان لوحده لانه في يعني سفر مهلكة يعرض نفسه للتهلكة ثلاثة ايام بلياليهن فلو مسح في سفر ثم قام يعني قبل مضي يوم وليلة او هذا السورة الاولى في سفر ثم قال الصورة الثانية مسح في حظر ثم سافر قبل مظي اليوم والليلة هذا لا يكمل الا يوم ايش؟ وليلة. ابتدأ المسح في السفر هذا لا يمثلنا نسخ الحظر. هذا لا يكمل الا يوم وليلة اوشك هذا الصورة الثالثة شك في ابتداء السفر. هل مسح ابتداء المسح؟ هل مسح في الحظر او السفر؟ فنقول لا تزيد على مسح مقيم قال لم يزد على مسح مقيم ثم ذكر مسعى الجبيرة ويشترط المسح عليها ثلاثة شروط قال ويجوز مسحه على جبيرة ويخشاه نحوها تربط على كسر سميت بذلك تفاؤلا. الشرط الاول قال ان كان وضعها على طهارة. يشترط المسح على الجبيرة ان توضع على طهارة. فاذا وضع على غير طهارة فلا يجوز مسح عليها ويلزم نزعها كما سيأتيك قال الشرط الثاني ولم تجاوز قدر الحاجة. يشترط لجوازة مسح على الجبيرة الا تجاوز قدر الحال. المكان الذي يحتاج اليه يحتاج وضع جبيرة فيه فقط وهو مكان الكسر مثلا وما يحتاج اليه الشرط الثالث الا تكون الجبيرة نجسة او مغصوبة فاذا كانت نجسة او مغصوبة فلا يصح المسح عليها ثم ذكر محترس الشرط الاول فقال وان جاوزته جاوزت قاضي الحاجة او وضعها على غير طهارة محترس الشرط الثاني وجب نزعها يجب عليه ان ينزعها. فان خاف انه اذا نزعها يتضرر وهل ضررا فان خاف ضررا تيمم وجوبا طبعا مع مسح تيمم يعني عنها ما يمسح عليها وهذا فيما لو لبس جبيرة على غير وضوء فانه يتيمم عليه. يلزمه ان ينزعه اولا. فان لم يستطع او يخاف ضررا نقول تيمم معناها لا تمسح عليها اما الموضوعة على وضوء وجاوزت قدر الحاجة يقول مع مسح موظوعة على طهارة مجاوزة محل الحاجة فالجبيرة التي جاوزت محل الحاجة يمسح فقط على الموضع الذي على محل الحاجة فقط واما الزائد الزائد هذا يتيمم عنه يتيمم عنه ثم ذكر مبطلات المسا فقالوا ان ظهر بعض محل الفرظ هذا الاول اذا ظهر بعض محل الفرظ هذا في الخوف طبعا بعد الحدث بانه يجب عليه ان آآ يعني يخلع ويتوضأ من جديد. انتقض وضوءه او حصل الناقض او مبطئ الثاني للمسح حصل ما يوجب الغسل من جماع او غيره الثالث قال او انقضت مدة وهي اليوم والليلة فانه يبطل آآ المسح طبعا ويتبعه الوضوء يتبعه الوضوء خلافا من اختيار الشيخ ابن عثيمين والشيخ السعدي يقول انه اذا انقضت مدة فلا يبطل مسح لكن المذهب انه يبطل نعم فصل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او غيرهما كقيء ودم انفاح شاء في نفس كل احد بحسبه. وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او جالس وغسل ميت او بعضه واكل لحم ابل ولو لي تعبدا فلا نقضى ببقية اجزائها وشرب لبنها ومرق لحمها ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره ولو ميتا بيده. لا مس الخصيتين ولا محل ولا محل الفرج البائن ولمس ذكر او لا يجب ها نأكد اتوقع جميل المذهب متوقع كله متوقع اه ما رأيكم هل يجب عليك ان تحمل ماء في السفر او لا يجب ايش اه. لا كان يعني او انثى الاخر لشهوة بلا حائل ولو بزائل لزائد. والردة وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت فانه يوجب يوجب الغسل لا الوضوء. احسن الله اليكم. فانه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن ولا نرضى بكلام محرم ولا بازالة شعر وظفر ونحوهما ومن شك في طهارة او حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه نواقض الوضوء المراد بها المفسدات للوضوء وهي ثمانية للاستقراء والتتبع الاول الخارج من السبيل سواء كان من قبل او الدبر مطلقا قديما كان كثيرا طاهرا او آآ نجسا فانه ينقض الوضوء النوع الثاني خروج بول او غائط من باقي البدن يعني من غير السبيلين قل وكثر او خروج غيرهما كقيء ودم لكن لا ينقض الا اذا فحش وضابط الفحش اه نقول لا ينقض الا اذا كثر وضابط الكثرة هنا قال ان فحش في نفس كل احد بحسبه الاعتبار بكل شخص بنفسه لا بغيره. فان كان في نفسه هذا الدم الذي خرج منه كثيرا نقض وضوءه والا النوع الثالث زوال العقل زوال العقل كما قال صلى الله عليه وسلم العين كأسه اذا نامت عيناه استطلقا الوكاء زوال العقل كالجنون او تغطيته بنوم ان يسير نوم عرفا طبعا من قائم او جالس فالاصل في النوم عندنا انه ينقض الوضوء اذا كان كثيرا آآ اما اذا كان يسيرا من قائم او جالس فانه لا ينقض الوضوء وطبعا لكل شيء ولكل استثناء ادلة لكن لا يتسع وقت لذكرها قال والرابع غسل ميت اذا غسل الانسان المتوضأ ميتا فانه ينتقض وضوءه هذا من المفردات او غسل بعضه. والغاسل هو من يقلب ميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه النوع الخامس اكل لحم الابل علمه او جهله. اتى معك الانسان لحم الابل ولو ميئا يعني غير مطبوخ تعبدا يعني غير معقول المعنى والنقم متعلق باللحم. لقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأ من لحوم الغنم ثم قال رحمه الله فلا نقضى ببقية اجزاء الابل كالكبد والقلب والكرش والشحم مثلا وشرب لبنية يعني بالابل ومرق لحمها كل هذه لا ينقض او لا تقضي الوضوء قال السادس مس فرج ادمي مس فرج ادمي آآ متصل الفرد طبعا يطلق على القبول والدموع متصل لا منفصل او حلقة دبره ولو ميتا ولو كان الممسوس ميتا قال بيده بيده طبعا آآ بناء حائل بلا حائل اما مع الحائل فلا ينتقض الوضوء قال ولا مس الخصيتين ولا محل الفرج البائن عن المقطوع لانه ليس بفرج فلا ينتقض الوضوء. السابع لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة يلمس الذكر الانثى شهوة او تلمس الانثى الذكر بشهوة ايضا بلا حائل. اما مع الحائل فلا ينقض. بدون شهوة لا ينقض. ولو بزائد زائد ولو كان المس زائد لعضو زائد في المرأة مثلا النوع الثامن من النواقض الردة والعياذ بالله. والردة هي ما يخرج به صاحبها عن الاسلام نطقا او اعتقادا او شكا ويخرج به صاحبه عن الاسلام نطقا كان او اعتقادا او مشكا. فاذا ارتد الانسان انتقض وضوءه. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ومن اعماله وضوء فينتقض قال وكل ما اوجب غسلا يعني موجبات الغسل كلها توجب الوضوء موجبات الغسل التي ستأتي السبعة توجب الغسل الا الموت قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء بل يسن للمغسل ان يوضئه. يوضأ ميت لكن لا يجب عليه ان يوضئه قالوا ولا نقضى بكلام ذكر اشياء لا ينتقض بها الوضوء بكلام محرم كالغيبة ولا بازالة شعر يعني بعد ما يتوضأ وظفر ونحوهما ومن شك ها ما رأيكم هاي مدارس الدوائر الحكومية فيها مصليات هل تأخذ حكم المسجد شيخ احمد ايش له يقول مصلى العيد اذا كان مصلى العيد صلى فيه مرتين في السنة فقط او ظن شك انطلق تردد او ظن في طهارة بعد تيقن الحدث او شك في حدث بعد تيقن الطهارة ولو في غير صلاة بنى على يقينه بنى على يقين نعم اكملها يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة انتقال مني فلو احس بانتقاله فحبس فلم يخرج وجب الغسل. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده. وخروجه من مخرجه ولو دما. وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه وتغييب حشفة اصلية او قدرها بلا حائل في فرج اصلي. ولو دبرا لبهيمة او ميت ممن يجامع ممن يجامع مثله ولو نائما واسلام كافر ولو مرتدا او لم يوجد منه في كفره ما يوجبه وخروجه وخروج حيض خروج دم نفاس فلا يجب بولادة عرت عنه. وموت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما ومصلى العيد الى الجنائز مسجد ويحرم تكسب بصنعة فيه موجبات الغسل هي الاشياء التي اذا وجدت يجب علي الانسان يغتسل منها وهي بالاستقراء سبعة والاغتسال هو شرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع آآ قال انتقال مني اذا انتقل المني يعني اذا حس الانسان بانتقال المني في ظهره سواء كان رجل او احست المرأة بانتقال مليء من ترائبها وهي عظام الصدر فانه يجب الاغتسال ولو لم يخرج ولو لم يخرج وهذا من المفردات الحنابل. قال فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما قال فلو اغتسل له ثم خرج اغتسل المنتقل المني المنتقل اغتسل له ثم خرج بلا لم يعده. الثاني خروجه خروج مني من مخرجه ولو دما لكن اشترط حتى يوجب الاغتسال ان يكون خروجه بلذة. قال وتعتبر يعني تشترط لذة الا في النائم فخروج المني من النائم ونحوه كالمغمى عليه يوجب الغسل ولو لم يشعر باللذة خروج المني من النائم والمغمى عليه اه يوجب الغسل ولو لم يشعر باللد. اما الصاحي غير مستيقظ فيشترط حتى يجب الغسل عليه اذا خرج المنيء ان يجد لذة لخروجه الثالث قال تغيب الحشفة وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. ويشترط تكون اصلية لا زائدة او تغيب قدر الحشفة من الذاكر مقطوع الحشفة. الشرط الثاني يكون بلا حائل. اما لو وطئ الانسان بحائل مثل الفت على ذكره خرقة او بلاستيك او ادخله في كيس فانه لا يجب الاغتسال. الا اذا انزل الا اذا انزل يجب الاغتسال للانسان لا للوطء قال في فرج هذا الشرط الثالث لهذا الموجب اصلي ولو دبرا لبهيمة او ميت يعني ولو كان الموضوع ميتا سواء رجل او امرأة فيجب الاغتسال الشرط الرابع قال ممن يجامع مثله يشترط لوجوب الغسل على الواطئ الذي غيب حشفة ان يكون ممن يجامع مثله ومن هو الذي جاء مثله من الذكور هو الذي استكمل عشر سنين ومن هو التي من هي التي يجامع مثلها من الاناث هي التي استكملت تسع سنوات. قال ولو نائما ولو كان يد الحشفة نائما الرابع اسلام كافر حديث ثمان بن اثار لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل قال ولو مرتدا ولو كان مسلما ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام يجب عليه ان يغتسل او لم يوجد منه في كفؤه ما يوجبه الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس فلا يجب الغسل بولادة عرت يعني خلت عنه يعني عن الدم لو ولدت بلا دم فانه لا يجب عليها الاغتسال فلا حد ليقل النفاس كما سيأتي. السابع موت تعبدا موت تعبدا. اذا مات الانسان وجب على المسلمين ان يغسلوه اذا مات المسلم اقصد. وجب على المسلمين ان يغسلوه فرض كفاية فرض كفاية ان الشهيد المعركة والمقتول ظلما كمن قتل دون ما له مثلا او حارس امن مثلا ويقتل او شرطي او عسكري ويقتل ظلما فهذا لا يغسل. لكن ما حكم تغسيلهما المعركة المذهب احسنت انه يكره خلافا هذا ما مشى عليه في المنتهى والاقناع هذا مشى على انه يحرم وهو في الحديث الحقيقة اقرب من جهة الدليل كلام الاقناع لكن المذهب الذي في منتهى انه يكره تغسيل شهيد المعركة وهو الذي قتل في المعركة والمقتول ظلما. قالوا مصلى العيد لا الجنائز مصلى الذي يصلي فيه الناس فقط العيد يعني الفطر الاضحى قال لا الجنائز مسجد. مصلى الجنازة ليس مسجد. اما مصلى العيد فانه مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى وهذا يدل على انه مسجد لكن الغاية قال ويتجه ويصلى العيد يقول مسجد ويتجه ان وقف ولو بقرائن هو مسجد فكيف بالذي صلى كل يوم فيه الظهر مثلا؟ او الظهر والعصر هل يأخذ حكم مسجد هم الظاهر من كلامهم انه يأخذ حكم مسجد لكن كلام الغاية جدا ممتاز يقول ويتجه الموقف. هذه ما وقفت. مصليات الدولة الحكومية والمدارس لم توقف هذه لا تأخذ حكم مسجد لا تأخذ حكم المسجد لانه غير موقوفة لانها غير موقوفة يعني والاتجاه هذا وافقه فيه الشارح رحيباني والشيخ حسن الشرطي قالوا ويحرم تكسب صنعة فيه يعني في المسجد انه للعبادة ولا يجوز ايضا فيه البيع والشراء ولا يصح ايضا نعم وشروط البقرتان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه والنية والعقل والتمييز والماء الضهور المباح وازالة ما يمنع وصوله وفرضه ان يعم ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها ويكفي الظن في الاسباغ. ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزى عن الاخر وكره نوم جنوب بلا وضوء ويكره بناء الحمام وبيعه واجارته والقراءة فيه والسلام من الذكر. ودخوله بستر بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح. وان خيفا كره وان علم او دخلته انثى بلا عذر حرم قال رحمه الله شروط الغسل سبعة احدها انقطاع ما يوجبه كالحيض والنفاس. يشترط حتى يصح الاغتسال من الحيض والنفاس ان ينقطع الدم والثاني النية انما الاعمال بالنيات والثالث الاسلام والرابع العقلي والخامس التمييز والسادس آآ الماء الطهور والسابع ازالة ما يمنع وصوله. هو في الحقيقة وهذي تقدمت في الوضوء فلو ذكر ان انها شروط في الوضوء والغسل وزاد عليها شروط الوضوء لكان حجم المتن اقلا. حجم المتن كبير جدا مع انه في العبادات الخمسة ينبغي ان يكون اقل اقل من هذا الحجم قال رحمه الله فرضه ان يعم بالماء جميعا بدنه وداخل فمه وانفه هذا الغسل مجزئ ان يعم بالماء وجميع بدنه وداخل فمه وانفه. مضمضة واستنشاق. حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليه قضاء حاجتها فيجب عليها ان تغسله قال ويكفي الظن في الاسباغ. يكفي الظن في وصول الماء الى البشر لا يشترط اليقين لحديث عائشة حتى اذا ظنه انه حتى اذا ظن غسل رأسه حتى يظن انه اروى بشرته. فيكفي الظن فيه اه الاسباغ والاسباغ هو كما قال الاتمام الاتمام قال ومن نوى غسلة هذه صيغ النية صيغ النية المراد بها الاشياء التي اذا نواها يرتفع الحدث الاكبر وهي في الاغتسال تقريبا خمس وفي الوضوء تقريبا ست المؤلف ذكر اثنين فقط ومن نوى غسلا مسنونا اه ذكر واحد فقط ومن نوى غسلا مسنونا يعني مع ان عليه غسلا عليه رسل واجب فيجزئه هو عليه جنابة فاغتسل بنية ايش؟ صلاة الجمعة. الغسل لصلاة الجمعة مذهب النوم مستحب فانه يرتفع حالته الاصغر والاكبر او نوى واجبا اجزع الاخر. يعني عليه يوم الجمعة جنابة فنوى الاغتسال على الجنابة فانه يجزى عن الغسل يوم الجمعة يجزى عن غسل يوم الجمعة. وان نواهما حصلا. وهذا الاولى انه ينويهما حتى يحصل على ثوابهما رحمه الله وكره نوم جنب بلا وضوء لحديث عمر فينام احدنا او يرقد احدنا وهو جند؟ قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ يكره نوم الجنوب بلا وضوء ويكره بناؤه الحمام. الحمامات هذه كانت موجودة في السابق آآ وهي باشكال معينة يدخل الانسان فيها حمام بارد ثم غرفة باردة ثم غرفة حارة وغير ذلك يكره بناء الحمامات وكذلك بيعها وشرائها وايجارتها ايضا لما يترتب عليها من انكشاف ايش؟ العورات يكثر فيها انكشاف العورات كذلك تكره القراءة في الحمامات يقول الشيخ منصور ظاهره ولو خفض صوته يكره قراءة القرآن والسلام بالحمام سواء ردا او ابتداء يكره لا الذكر لا يكره الذكر في الحمامات. طبعا ليست الحمامات ليست حش بنسمي الحشوش الان او دورة المياه هذي يسميها حمام ليس ليست هي مقصودة. الفقهاء يسمون دورات مياه حش قال الذكر ودخوله آآ بسترة مع امن دخول الحمام بسترة يشترط ان يكون ساترا عورته الشرط الثاني مع امن الوقوع في محرم يعني الا ينظر الى عورات الاخرين مباح فاذا ستر نفسه وامن من النظر الى المحرمات في الحمام فانه يباح ان يدخل قال وان خيف وان خيف بدخول الوقوع في محرم كره كره وان علم تيقن انه سيقع في محرم او دخلته انثى المرأة لو دخلت الحمام بلا عذر من نحو مرض فانه يحرم عليها ثم ذكر فصل في التيمم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. بل لطهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجزه عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبس بمسجد لحاجة وشروطه ثلاثة. دخول وقت الصلاة وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه او لخوفه بطلبه او استعماله ضررا ببدنه او ماله او غيرهما. ومن وجد ماء لا يكفي استعمله وجوبا ثم تيمم وان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا اعادة عليه وفروضه مسح وجهه ويديه لكوعيه وترتيب وموالاة لحدث اصغر وهي بقدرها في وضوء. وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث او نجاسة. فلا فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزأ ويبطله ما يبطل الوضوء وخروج وخروج الوقت ووجود الماء ان تيمم وزوال المبيح له وخلع ما يمسح عليه قال رحمه الله فصل التيمم والتيم في اللغة هو القصد واما في الشرع فعرفه المؤلف استعمال تراب اه مخصوص وهو التراب الطهور غير محترق الذي له بال سيأتي لوجه ويدين بدل بذلوا طهارة الماء في ركائز عندكم قال بدلوا بدلوا طهارة الماء فيكون اذا صارت مرفوعة ايش تكون هذي بدله خبر تام وما احسنت تيمموا بدلوا وفي نسخة بدل لكن الاظهر انها بدل. التيمم بدل طهارة الماء يكون بدلا لطهارة الطهارة بالماء لكل ما يفعل بالماء به بكل ما يفعل به يعني بالماء عند عجز عنه شرعا ترعن يعني هو موجود لكن لا يستطيع ان يستعمله لمرض مثلا ونحوه ومن باب اولى اذا عجز عنه حسا اذا انعدم قال سوى نجاسة على غير بدنك. النجاسة التي على غير مذهب عندنا انه يتيمم الانسان على النجاسة اه التي على آآ البدن يتيمم النجاسة التي على البدن يعني اذا كان النجاسة على بدنه ولم يوجد عنده ما يغسلها فانه يتيمم عنها لكن النجاسة التي على غير البدن مثل الثوب والبقعة لو حصلت عليها نجاسة ولم يوجد عندهما فلا يشرع له ان يتيمم عنها فلا يشرع له ان يتيمم معناها. مفهوم يا شيخ. طبعا تبقى اسالك الحين طيب الموضع الثاني الذي لا يقوم ولا يكون التيمم بدلا عن الماء قال ولبث بمسجد لحاجة اللغز بمسجد لحاجة اذا تعذر الماء الجنب طبعا هذا المقصود به الجنب المقصود به الجنب اذا اراد ان يلبس لا يمر وانما يلبث يجلس في مسجد لحاجة فانه اشترط حتى يجوز له ان يلبس ما هو؟ ان يتوضأ. ما عنده ماء. هل يجب عليه ان يتيمم؟ لا. هنا يقول لا. لا لا يجب عليه ينتهي من الماء مفهوم يا شيخ انتبه ترى قدام والله يعني انت تحفظ الحين كلنا نقوله زين الحمد لله اذا موظوعين ما ما يصح التيمم او ما يعني لا يجب بدل الماء ما هما؟ الاول نجاسة على غير البدن احسنت كالثوب والبقعة والثاني خلوه في مسجد طلبت منه اي انسان ولا جنون الجنوبي انتبه لانه مؤلف ما قيده بالجنوب طيب شروطه ثلاثة قال دخول وقت الصلاة اشترط حتى يصح التيمم عندنا لان التيمم وهذا مبني على قاعدة عندنا وهي ان التيمم مبيح لرافع هل هو يرفع حدث ولا يبيح لك يعني اسمح لك انك اه تصلي وتمس المصحف لكنك الحدث موجود مبيح ولا رافع الحدث مبيح احسنت مبيح فاذا اشترط حتى يصح التيمم ان يدخل وقت الصلاة. فيها قيود يعني بسبب انه مبيح ليس رافعا. فيقيدون باشياء كثيرة منها دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة كذلك لا يصح التيمم وقت ايش؟ النهي لا يصح التيمم وقت النهي لكن اذا اراد يا شيخ احمد ان يقرأ القرآن وقت النهي العصر مثلا وليس عنده ماء هل يصح تيممه او لا يصح تصح يصح اذا نقول لا يصح وقت النهي اذا اراد ان يصلي بهذا التيمم اما اذا اراد ان يقرأ القرآن جنب يريد ان يقرأ القرآن او ليس جنب لكنه يريد ان يمس المصحف ها؟ فيجوز له التيمم ويمس مصحفه الشرط الثاني قال تعذروا الماء لحبسه عنه الماء هو محبوس عن الماء او الماء محبوس عنه ممنوع من وصوله اليه. ونحوه يقول الشارح المؤلف الشارح هو الذي شرح ترك قطع عدو ماء بلده قال او لخوفه بطلبه غير الماء غير موجود معه لكنه آآ قريب منه لكن يخشى انه اذا ذهب في طلبه والبحث عنه آآ يخشى على نفسه من الضرر. او استعماله لخوفه باستعماله. وموجود ما عنده لكنه يتضرر به. ظررا معهم ولكنهم استعملوه يعني عدم النقل لا يدل على عدم الوجود او عدم الفعل فالمذهب انه يجب يجب ان يحمل معهما يجب عليه خاصة في السابق الان الحمد لله المحطات موجودة لكن هم ينصون على انه يجب على الانسان ان يحمل الماء معه لكي لو احتاج الوضوء به ان يتوضأ به. فاذا لم يحمل فيكون اثم ويصح له ان يتيمم. ومن وجد مال لا يكفي طهارته يعني يكفي مثلا غسل وجهه واليدين استعمله استعمل ما وجوبا اولا ثم تيمم ثم تيمم يعني لا يتيمم قبل ان يستعمل الماء. الشرط الثالث ان يكون بتراب ويشترط في هذا التراب طبعا هم تراب يريدون اخراج ايش؟ الرمل والحجارة يشترط في هذا التراب ان يكون طهورا فلا سحب ماء بتراب اه تيمم به. ما صورة التراب الذي تيمم به ما صورته؟ ها يا شيخ احمد اي التراب المتناثر احسنت. طيب لو كان عنده يعني اناء وتيمم منه عشرة كلهم يضربون ويتيممون ها كيف كيف احسنت. وهذا موجود؟ مستعمل؟ غير مستعمل انا اخذت منه فقط. اخذت منه ثم المستعمل هو الذي ساضعه على وجهي وعلى يدي. اذا هذا الموضع غير مستعمل غير مستعملة. اذا هذا هو المتناثر هو المتناثر الذي لا يصح وهذا طبعا ما يستطيع انسان يأخذه ويتيمن به يشترط ان يكون التراب مباحا فلا يصير مغصوب وايضا يشترط الا يكون محترقا حتى يخرجون الخزف المحترق ويشترط ان يكون له غبار يعلق باليد يعلق باليد اذا النظر في التراب هو الى الغبار في الحقيقة دخل وقت الاذان آآ هو الغبار الغبار لذلك هل نسأل سؤال هل يصح آآ التيمم على الجدار الذي فيه غبار او مثلا السجاد الذي فيه غبار او لا يصح انهم يبثوا التراب ليه احسنت احسنت لان المطلوب هو الغبار. المطلوب هو الغبار. فاذا وجدت جدار فيه غبار بس المفروض تروح تتوضأ يعني. لكن نفرض انه لا يوجد ماء فيجوز انك تتيمم. قال له غبار يعلق باليد فان لم يجد ذلك يعني لم يجد ماءه التراب صلى الفرض فقط يعني لا يجوز ان يصلي نفلا عالم الطهورين لا يجوز له ان يصلي نفلا على حسب حاله ولا يزيد يعني يحرم عليه ان يزيد في صلاته على مجزئ فيقرأ فقط ايش الفاتحة لا يقرأ ما تيسر ويسبح في الركوع كم مرة والسجود مرة واحدة وهكذا ثم قالوا افرظه مسح وجهه وهذا الفرض الاول ومنه اللحية والثاني يديه لكوعيه والكوع ما هو الكوع هو العظم الذي يلي اصل الابهام هذا الابهام هذا اصل الابهام هذا الكوع العظم الذي يلي اصل الابهام. هذا الابهام اصل الابهام هنا فالكوع هنا فيمسح الى هنا سنذكر ان شاء الله الصفة ويديه الاكوعين. خلافها طبعا الشافعي وغيرهم الذين يقولون ايش الى المرفقين والترتيب اذا تيمم بحدث اصغر وكذلك الموالاة اذا تأمم الحال الاصغر وهي هنا الموالاة بقدرها في وضوء يعني الا يؤخر مسح عضو حتى يجف ما قبله كان مغسولا بزمن معتدل كما قال الشيخ منصور والخامس قال تعينوا نية السباحة ما يتيمم له من حدث او نجاسة تعيين نية السباحة ما يتيمم له مثل ايش؟ الصلاة مثلا. ينوي انه يستبيح الصلاة وينوي انه يستريح الصلاة من الحدث الاصغر او للنجاسة فلابد من نيتين للمتيمم ينوي استباحة ما يتيمم له من صلاة او قراءة قرآن او مصحف وينوي ايضا ما يتيمم منه عدد اصغر او اكبر. هل هناك فرق بين التيمم للحدث الاصغر والتيمم الحدث الاكبر لا يوجد فرق خفف عليك خليك ترتاح شوي تيك بعد شوي هل هناك فرق النية فقط احسنتم النية اما الصفة واحدة وصفة التيمم طبعا يظرب التراب هكذا ثم يمسح وجهه بباطن الاصابع باطن الاصابع فقط وهذه الراحة لا يمسح بها وجهه يمسح وجهه وبطن اصابع هكذا ثم يمسح يده اليمنى يبدأ هنا من هنا يضع هذي الراحة فيها تراب الان الاصابع ماء ليس فيه تراب هكذا يمر الراحة هنا على ظهور اصابع اليد اليمنى ويخلى اصابعه الى هنا ثم هذه ما زال التراب موجود فيها. ثم يبدأ من هنا الى هنا هكذا صفات التيمم قال رحمه الله فلا تكفي نية احدهما يعني احد الحدثين عن الاخر بخلاف الوضوء بخلاف الغسل فان وهما آآ اي تيم من واحد اجزأ حتى الغسول اذا نواهما يجزئ قالوا يبطله خمسة اشياء ما يبطل الوضوء يعني نواقض الوضوء هذا فيما لا يتيمم عن حدث اصغر واما اذا تيمم عن الحدث الاكبر فما الذي يبطله وهي موجبات الغسل احسنتم لذلك هنا يعني التعبير بهذا فيه قصور ما يبطل الوضوء ما يبطل الوضوء ما ذكرت هذا المثال في مدارس تفقه الحنبلي انه مفروض يأتي بعبارة تشمل نواقض وضوء وتشمل موجبات الغسل والثاني خروج الوقت ويستثنى من ذلك اذا خرج وقت يبطل تيمم الا في صورتين ما هما الصورتان احسنت. اذا كان في صلاة تيمم وصلى الجمعة وخرج وقت في صلاة الجمعة اثناء الصلاة فان التيمم لا يبطل الصورة الثانية استثناء اذا نوى الجمع احسنتم اذا نوى الجمع في وقت الثانية وتيمم في وقت ايش؟ الاولى ثم خرج وقت الاولى. هل يبطل تيممه؟ لا يبطل ما شاء الله ضابطين المذهب يعني ما له داعي ننجيكم مثل البحرين مشوار يعني الثالث وجود الماء ان تيمم لفقده داء اذا الانسان مثلا جلس يتيمم عشرة ايام ثم وجد الماء ثم اراد ان يصلي ما الواجب عليه ان يتوضأ طيب اذا كان تيمم الحدث الاكبر عشرة ايام تعمل حضرتك بقى طبعا مرة واحدة ثم يتيمم الحدث الاصغر كل يوم. ثم بعد عشرة ايام او بعد شهر وجد الماء. هل يكفي ان اتيمم فقط؟ لكي يصلي؟ ها ما الذي يجب عليه فيجب علينا ان يغتسلوا هذه مسألة حكي فيها الاجماع حكي فيها الاجماع الرابع زوال مبيح له كما لو كان مريضا ثم عوفي الخامس خلع ما يمسح عليه لو مثلا توضأ ثم لبس الخفين ثم آآ عدم الماء ثم تيمم ثم بعد ما تيمم خلع الخفين ما حكم الان التيمم يبطل ولا يبطل يبطل واذا بطل التيمم ينجر ايضا على الوضوء فيبطل وضوءه قال انتهى الفصل هذا يلا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يشترط لكل متنجس سبع غسلات ان انقت والا فحتى تنقي بماء ظهور مع حد وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل وعصر مع امكان فيما تشرب كل كل مرة خارج الماء وكون احدى احداها في متنجس بكلب او خنزير بتراب طهور ويضر بقاء طعام لا لون او ريح او هما عجزاء ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء. وفي نحو صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ما لم يعجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما ولو لم يزل الماء فيه ماء او في بول الغلام وفي الارض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر ارض شمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها نجس. وتطغر خمرة انقلبت خلا بنفسها او بنقل لا لقصد تخليلوا ودنها مثلها وان خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن حتى يتيقن غسلها هذا الفصل في اه احكام ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر. قالوا اشترطوا وهي ثلاثة انواع يشترط لكل متنجس سبع غسلات ان انقت طبعا مذهب يشترط في كل متنجسة سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب وان كان الاثر الذي استدل به ايضا ضعيف. وهو آآ تغسل الانجاس اه سبعا في اثر ابن عمر ضعيف طبعا لكنه ليس هو الدين الوحيد. الامام احمد الروايات التي عنه كثيرة جدا في ان النجاسات تغسل اتبع غسلاته قياسا على نجاسة الكلب بل هو يقول ان البول الادمي اشد نجاسة من بول كان هذا رأيه رحمه الله وخولف يعني لكن هذا رأيه ان نجاسة البول الادمي اكثر من نجاسة بول الكلب رحمه الله والا فحتى تنقي اه بماء اه طهور يعني يزيد على السبع حتى طهور مع حد وقرص والحد هو ان يحك اه بطرف الحجر او العود مثلا كما قال النجدي القرص هو الدلك بالاصابع قال لحاجة ان لم يتضرر المحل وعصر مع امكان مع امكان العصر يعني فيما تشرب كل مرة خارج الماء. كل مرة خارج الماء يحصل فصال مائي عنه. طيب الزلالي هذا والسجادة نغسلها سبعة يضع المذهب مم كم مرة يعني يلحق بالارظ متأكد يا شيخ جازما بها انت ها؟ ذكرها تراها في القناع ذكرها انها تؤسى سبعا وتطهر بالتثقيل والان في الات الان تسحب الماي تحط الماي وتسحبه تنشف سبع مرات تضع الماء ثم تسحب منها الماء واذا ليست مسألة حادثة بعضهم يقول مسألة معاصر ليست معاصرة ذكرها في الاقناع من اربع مئة سنة طيب قال رحمه الله كل كل مرة خارج الماء ويشترط الكون احداه ماذا؟ النجاة النوع الثاني الجسد كون احداها في متنجس بكلب نجاسة كلب والخسيسة من بول او غائط من الكلب او عرق الكلب اي شيء ممكن بتراب طهور واشترت ست سبع غسلات احداها بتراب والاولى اولى كما هو المذهب. قال ويظر بقاء طعم النجاسة لا لون او ريح او هما عجزا امن الطعم لا يعفى عن بقائه ابدا. لا بد ان يذهب الطعام ويكفي ان يغلب على ظنه ان الطعم موجود طبعا لا يذوق كما قال اللبذ يقول لا يشترط ان يتذوق ان هذه نجاسة فيكفي ان يظن ان الطعم موجود فيجب عليه ان يغسل حتى يزول طعامه. اما اللون والرائحة مثل ما قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره في دم الحيض فلا يشترط آآ ان يزيلهما اذا عجز عن ازالتهما قالوا يجزئ في بول غلام لم يأكل الطعم شهوة يعني لم يأكل الطعام غير الحليب الذي يشربه لشهوة يعني لطلب لطلبه ويشتهي هو نضحه والنضح هو الغمر بالماء يغمر يعني مو بيراي بعضهم يرش هكذا ويخلي لا رش رش رش حتى يغطيه الماء حتى الماء الثوب مو بالرش الخفيف بعدين تتركه وان لم ينفصل معا. قال وفي نحو صخر هذه التي ذكرها الشيخ ان الارض بنحو صخر واحواض الخزانات وارض تنجست والظاهر ايضا من كلام حتى لو كانت الاراضي من ايش؟ البلاط. البلاط طبعا ورد. سموه ذكروه سيراميك رخام يكفي فيكم غسلة قصة واحدة تزيل ايش عن النجاسة. قال تنجى اجتماعي ولو من كلب او خزي وكثرته بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن اذهابهما يعني عن اذهاب الله والنجاسة وريحها او اذهاب احدهما ولو لم يزل الماء فيهما ولو لم يزل لا يزال الماء ما زال عنهما ما انفصل الذي في الارض او في بول غلام. غلام لا يشترط ينفصل عن المكان الذي فيه بول الغلام اذا نضحناه. وفي الارض ونحوها فيطرون مع بقاء الماء عليهما. قالوا لا تطهر ارض بشمس اذا نشفت الارض المتنجسة بالشمس او الريح للرسول صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالشمس ها اريقوا على بوله ذنوبا ما ما اكتفى قال بتجيه الشمس وتنشفه او تجففه لا ما اكتفى بها لا تطهر ارض بشمس ولا ريح ولا جفاف اذا جف ولا نجاسة بنار. هذه استحالة لو تحول شيء من شيء الى شيء اخر فلا يطهر ونجاسة بنار فرماده يعني لو غسان حرقنا مثلا كلبنا اعزكم الله فرماده نجس وتطهر خمرة انقلبت بنفسها او بنقل الله لقصد التخليل وذنها وذنها يعني وعاءها مثلها اذا طهرت الخمرة اذا آآ انقلبت بنفسها خلى ما احد خللها ولم تنقل من وعائنا وعاء اخر لقصد تخليل وطهرت فانه يحكم طهارتها وذنها وعائه مثلها في الطهارة وان خفيت نجاسة غسل يعني وجوبا حتى يتيقن غسلها يغسل جميع المكان الذي يظن ان النجاسة وقعت فيه نتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة لمدة ايضا بعد الصلاة نعوض ما فاتنا في العصر لمدة ساعة تقريبا او تزيد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه