﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:34.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:36.050 --> 00:01:00.850
فاسأل الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما خالصا لوجهه الكريم. واسأله عز وجل ان يرزقني واياكم النية الصالحة في التعلم والتعليم كما اسأله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل به والدعوة اليه والصبر على

3
00:01:00.850 --> 00:01:20.450
هذا الذي سيواجهنا في سبيل تبليغه والدعوة اليه  فلا ازال اوصي طلبة العلم بسلوك طريق الطلب على طريقة التأصيل والتقعيد. فان هذه الطريقة من انفع الطرق في طلب العلم وفي نيل العلم وفي فهم العلم وفي

4
00:01:20.450 --> 00:01:45.200
معرفة مآخذ العلماء وفي اختصار الطريق وفي الوصول الى رتبة الرسوخ في العلم باقصر طريق واقل كلفة فالله الله يا طلبة العلم بالقواعد الله الله يا طلبة العلم بالاصول الله الله يا طلبة العلم بالظوابط في كل فن من فنون الشريعة

5
00:01:45.550 --> 00:02:08.200
فلا تشغلوا انفسكم بالتفريعات والتجزيئات فانها لا تبني طالب علم مؤصل. فانها لا تبني طالب علم مؤصلا  مع انها كثيرة وتجعل العقل بالف حيرة اذا لم تكن تنظم هذه الفروع في قواعد واصول يفزع اليها الطالب كلما

6
00:02:08.250 --> 00:02:27.600
سئل عن شيء من تفاصيلها وجزئياتها فاذا جئتم الى فن من الفنون فلا تحرصوا على تفاصيله وجزئياته وتفريعاته وانما احرصوا كل الحرص على ان تأخذوا اصوله وجذوره وان تتعرفوا على مآخذه

7
00:02:27.650 --> 00:02:48.000
وخطوطه وان تتعرفوا على مآخذه وعلى خطوطه العريضة فاذا جئت الى فن العقيدة فالله الله باصولها وقواعدها وضوابطها. وكذلك اذا جئت الى فن الفقه. الله الله باصول وقواعده وكلياته وضوابطه

8
00:02:48.100 --> 00:03:14.700
وهكذا في سائر فنون الشريعة فانك سوف تجد نفسك قد تغيرت ملكتك العلمية وتغير ضبطك وصرت ستتجه في الاتجاه الصحيح الى تحصيل درجة الرسوخ في العلم وكما قال الناظم وبعد فالفقه عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع ان لم يكن ينظم في قواعدي تسهل

9
00:03:14.700 --> 00:03:40.400
للفوائد  فالله الله بالاصول والله الله بالقواعد. اعطوني متن في متن زايد ودراستنا اليوم وغدا ان شاء الله عز وجل سوف تكون على هذا المنهج في طريقتنا التي شرحناها لكم سابقا

10
00:03:41.150 --> 00:04:00.400
وابديتم اعجابكم بها واستحسانكم لها. وهي اننا قبل بداية كل باب نذكر الاصول في هذا الباب ونذكر القواعد والظوابط التي قررها الفقهاء بادلتها في هذا الباب ثم ندرس بعد ذلك جزئياته كالتفريع على هذه القواعد والاصول

11
00:04:00.400 --> 00:04:25.250
تجد ان الفقه يسيرا تجد ان الفقه صار يسيرا عليك وقد شرحنا في الدورة الماضية من اول كتاب الطهارة من الدرر البهية الى بداية باب النوافل وسنبدأ اليوم ان شاء الله عز وجل في باب النوافل ثم نعقبها بباب صلاة الجماعة والامامة

12
00:04:25.300 --> 00:04:48.800
ثم باب صلاة السفر ثم نتكلم عن شيء من صلاة الجمعة وقواعدها والكسوف وقواعدها والاستسقاء. وقواعدها وصلاة الخوف وقواعدها وان حفظ القاعدة وتدوين القاعدة عندي اهم من معرفتك لحكم فرع معين او جزئية معينة

13
00:04:50.000 --> 00:05:13.700
واعلموا على حسب تجربتي القاصرة ان كل فروع الدين ان فروع العلم او فروع الفقه لا تبقى في الذهن كثيرا وستذهب. لا سيما مع ضعف الحافظة وقلة المراجعة نحن حافظتنا ضعيفة ومراجعتنا قليلة بل تكون نادرة

14
00:05:14.200 --> 00:05:31.700
من منا راجع الفقه؟ من منا يراجع الفقه كل اسبوع مرة؟ او على الاقل كل شهر مرة وان صار من الطلاب الفاترين الكسالى كل شهرين يمر على الفقه مرة ما في احد. فبما ان الامر كذلك فعندك شيء

15
00:05:31.700 --> 00:05:49.350
مع ضعف حافظتك وقلة مراجعتك وبه تستجمع العلم وهو طريقة الاصول والقواعد ففي حفظ نص القاعدة تحفظ عشرات الفروع. بل في بعض القواعد تحفظ مئات الفروع. بل انك اذا حفظت خمس قواعد يسميها العلماء

16
00:05:49.350 --> 00:06:10.750
القواعد الخمس الكبرى فانك تحفظ الفقه كله. لان الفقه كله لا يخلو ان يرد الى واحدة من هذه القواعد. القواعد فمع ظعف الحافظة وكثرة الصوارف وقلة المراجعة والفتور والكسل فلا تشتغل بالفروع. وانما عليك بهذه الظوابط

17
00:06:10.750 --> 00:06:31.300
نبدأ مستعينين بالله عز وجل استغلالا للوقت طبعا سوف ندرس في هذه الدورة قرابة المئة قاعدة. ان شاء الله عز وجل او تزيد قليلا او تنقص قليلا على سبعا ما ييسر الله عز وجل لكننا ان شاء الله سوف نحرص

18
00:06:31.350 --> 00:06:54.150
على توضيح كل قاعدة مع ذكر دليلها مع ما تيسر من تفريعها تفريعاتها ومسائلها نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الهادي الامين. اقترب من المكفوف اللي يسجل عشان اللي

19
00:06:54.150 --> 00:07:14.150
فرغ المتن بعدين ما يشكل عليه. محمد ابن عبد الله عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد غفر الله لشيخ وللحاضرين باب صلاة التطوع هي اربع قبل الظهر واربع بعده واربع قبل العصر

20
00:07:14.150 --> 00:07:34.150
ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وصلاة الضحى وصلاة الليل واكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر وفي اخرها بركعة وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل اذان واقامة. نعم

21
00:07:34.150 --> 00:08:02.050
على هذا الباب في جمل من المسائل. المسألة الاولى لماذا شرع الله النوافل؟ لماذا شرع الله النوافل الجواب شرع الله النوافل لعدة حكم الحكمة الاولى رفعة الدرجات ودليل هذه الحكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى

22
00:08:02.050 --> 00:08:25.200
احبه الحديث بتمامه وهو في الصحيح فكلما ازداد العبد من النوافل ازدادت رفعته عند الله عز وجل ولذلك فان اهل الجنة يتفاوتون في منازلهم على حسب نياتهم وكثرة نوافلهم. فاذا كان الانسان مستكثرا من

23
00:08:25.200 --> 00:08:54.200
فسيدخل من باب الصلاة واذا كان مستكثرا من باب الصوم فسيدخل من باب الصوم وهكذا. فاذا هذه الابواب تفتح للمستكثرين من النوافل الحكمة الثانية جبر نقص الفرائض فان من فضل الله عز وجل ان شرع لكل فريضة ما يتناسب مع جنسها من النوافل. فالصلاة منها فرض ونافلة

24
00:08:54.200 --> 00:09:14.400
والصوم منه فرض ونافلة والحج والعمرة منها فرض ونافلة. والزكاة منها فرض ونافلة وهي الصدقة فاذا حصل في فرائضك شيء من الخلل او النقص او التقصير وكان عندك شيء من النوافل فان الله عز وجل يجبر هذه الفرائض

25
00:09:14.400 --> 00:09:34.400
بهذه النوافل. فاذا كان ركوعك في بعض الفرائض ناقصا اخذ ركوعك في النافلة وجبر الفرظ واذا كان سجودك او خشوعك في الفريضة ناقصا اخذ خشوع وسجود النافلة وجبر به الفرض حتى تكون الفريضة كاملة

26
00:09:34.400 --> 00:09:55.200
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فان صلحت والا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فان كان له تطوع جبر به ذلك ثم تؤخذ الاعمال على ذلك

27
00:09:55.200 --> 00:10:20.550
يعني كل الاعمال التي هي فرض اذا حصل فيها نقص فان الفرائض فان النوافل تكمل بها الحكمة الثالثة انها جعلت كالسياج الذي يحمل فرائض ولذلك اذا رأيت العبد حريصا على النوافل فاعلم انه لن يترك الفرائض

28
00:10:20.900 --> 00:10:40.150
لكن متى ما دخل عليك شيء من النقص او التقصير في الفرائض في النوافل فاعلم انك الان متجه الى التقصير في الفرائض. ولذلك لا يأتيك الشيطان يأمرك بترك الفريضة مباشرة اذا كان يعلم منك المحافظة على النافلة. لان ثمة

29
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
يمنعه ولكن يأتيك ويثقل رأسك عن النوافل فاذا استطاع ان يكسر هذا السياج ولج منه الى ولجأ منه الى ماذا؟ الى الفرائض. فاذا كنت تريد ان تحمي فريضتك من النقص وهو الفائدة الثانية

30
00:11:00.150 --> 00:11:21.450
او الترك وهي الفائدة الثالثة فعليك بالنوافل الحكمة الرابعة عمارة الوقت بطاعة الله عز وجل فان اوقات الانسان في اليوم والليلة كثيرة اربعة وعشرين ساعة. فلو جئت الى الواجبات فيها لما وجدتها تستجمع ولا ساعة واحدة

31
00:11:21.450 --> 00:11:42.050
لو حسبت الاوقات التي تستقطع فيها الواجبات المؤقتة لما وجدتها تستغرق ساعة. طيب يبقى عند الانسان وقت كن طويل ماذا يفعل فيه؟ شرعت هذه النوافل حتى يكون وقت الانسان دائما معمورا بماذا؟ بطاعة الله تبارك وتعالى

32
00:11:42.050 --> 00:12:06.250
هذه هي الحكم التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى. وثمة حكم اخرى يذكرونها ولكنها حكم في بعض النوافل المسألة الثانية القواعد والظوابط في باب النافلة القواعد والضوابط في باب النافلة

33
00:12:06.600 --> 00:12:28.850
القاعدة الاولى النوافل اوسع من جنس الفرائض النوافل اوسع من جنس الفرائض بمعنى ان الشارع لما كان محبا للاستكثار من النافلة خفف في اركانها وخفف في شروطها وخفف في واجباتها

34
00:12:28.850 --> 00:12:48.850
في ادائها اكثر من تخفيفه في الفرائض. فاذا جئت الى جنس الفرائض وجدتها مضبوطة الاركان والواجبات والشروط والهيئات. اما اذا جئت الى النوافل فانك تجد فيها شيئا منها التخفيف والتيسير. وعلى ذلك فروع

35
00:12:48.850 --> 00:13:08.850
الاول جواز النافلة جالسا مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة. فان القيام في الفريضة ركن لا تصح الا به اما في النافلة فليس القيام فيها بركن بل يجوز لك ان تصلي النفل وانت جالس حتى وان كنت قادرا على القيام

36
00:13:08.850 --> 00:13:31.900
لكن ليس لك اجر صلاة القائم وانما لك نصف اجر صلاة القائم. لماذا خفف في النافلة؟ لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض فيخفف في النافلة ما لا يخفف في الفرائض. ومن الفروع ايضا ومن الفروع ايضا جواز التطوع في

37
00:13:31.900 --> 00:13:51.150
على الراحلة حيث توجهت به. سواء مستقبلا او غير مستقبل. كما في الصحيحين من حديث عبدالله عامر بن ربيعة وابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة

38
00:13:51.800 --> 00:14:12.900
وكان يوتر على بعيره فهذا مما يدخل تحت هذه القاعدة. ومن الفروع ايضا جواز انشاء النية في صوم النفل من النهار  ما لم يتقدم مفسد بخلاف نية الفريضة التي يجب عقدها من الليل

39
00:14:13.100 --> 00:14:33.100
فلا ترخيص في نية صوم الفرظ. فمن لم ينوي صيام الفرظ من الليل فلا صيام له. كما في حديث حفصة عند ابي داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. واما في

40
00:14:33.100 --> 00:14:53.100
فالامر فيها اخف. فاذا جاءت الساعة العاشرة ولم تأكل فيما بين الفجر وهذا الوقت لم يتقدم مفسد. فلك ان الصيام الآن برهانهما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم

41
00:14:53.100 --> 00:15:18.150
شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر. فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس الشعفة يا ابو الشعفة اهدي لنا حيس التمر والسمن والاقط فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل. فقوله في اول الحديث فاني اذا صائم هذا انشاء لنية الصوم الان

42
00:15:18.250 --> 00:15:43.300
لماذا؟ لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ومنها ايضا جواز الاماء بالركوع والسجود في النافلة وان كنت قادرا على الركوع الكامل والسجود الكامل فيكتفي الشارع منك بالايماء لا بأس ولا حرج عليك. لماذا؟ لانه من باب التسليم. التخفيف. وهكذا دواليك في

43
00:15:43.300 --> 00:16:04.650
امثلة كثيرة يستشف منها ان الشارع لشدة محبته للاستكثار من النوافل قال ساخفف عنكم شيئا من اركانها وشيئا من شروطها حتى يكون ذلك ادعى لي فعلها وعدم استثقالها والاستكثار منها

44
00:16:04.650 --> 00:16:25.500
القاعدة الثانية فعل النافلة في البيت افضل الا بدليل فعل النافلة في البيت افضل الا بدليل  وبرهان هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه

45
00:16:25.650 --> 00:16:51.000
قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة في المسجد فصلى فيها ليالي فجاء اناس يصلون بصلاته فذكر الحديث وفي افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان اذا اذن الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته اربعا ثم خرج فصلى الظهر ثم

46
00:16:51.000 --> 00:17:11.000
رجع الى بيته فصلى ركعتين. ثم يصلي ركعتين قبل ثم يصلي ثم اذا صلى ثم اذا اذن المغرب خرج فصلى ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ثم يصلي ركعتين بعد العشاء في بيتي. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات

47
00:17:11.000 --> 00:17:29.250
قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح في بيته وفي الصحيحين وركعتين بعد الجمعة في بيته وذلك لعمارة البيت بذكر الله

48
00:17:29.300 --> 00:17:55.400
وطرد الشياطين ولانه ادعى لاخلاص القلب ومن باب حلول البركة في ومن باب تعليم اهل البيت سنة الصلاة  الا بدليل فاذا دل الدليل على مشروعية فعل هذه النافلة المعينة في المسجد فحينئذ نقول بها بخصوصها ويبقى

49
00:17:55.400 --> 00:18:15.400
وما عداها من النوافل يستحب فعله في البيت. كصلاة التراويح مثلا هي نافلة دل الدليل على مشروعية فعلها وافضليته في في المسجد وصلاة الاستسقاء هي نافلة دل الدليل على مشروعية وافضلية فعلها في المصلى وصلاة العيدين على

50
00:18:15.400 --> 00:18:38.250
قول بانها نافلة على القول بانها نافلة فهي نافلة قال الشارع افعلوها في المسجد فاذا دل الدليل الشرعي في نوع من انواع النافلة على افضلية فعلها في المسجد فافعلها في المسجد. والا فكل النوافل سواء مطلقها او راتبها او مقيدها. كلها تفعل في البيت

51
00:18:38.250 --> 00:19:12.050
الا بدليل. القاعدة الثالثة الثالثة. نعم نعم. الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل التنفل الا ما خصه النص. الاصل لواء اجزاء الزمان في فضل النفل. الا ما خصه النص  طبعا زيدوا الزمان والمكان. الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في فضل النفل الا ما خصه النص. بمعنى انه

52
00:19:12.050 --> 00:19:36.800
لا يجوز لك ان تدعي ان هذا الزمان يستحب فيه هذا التنفل. او ان هذا المكان يستحب فيه هذا التنفل الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع لان الاصل ان النافلة في هذا الزمان فظلها كالنافلة في هذا الزمان. والنافلة في هذا المكان فضلها مثل النفل في هذا المكان

53
00:19:36.800 --> 00:20:04.300
خصص زمانا بفضل زائد دون زمان فهو مطالب بالدليل. ومن خصص مكانا بالفضل دون مكان فهو مطالب دليل اذا الاصل الاستواء والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وانا اقول هذا الكلام حتى نخرج اهل البدع الذين يعتقدون افضلية صلاة معينة في زمان معين او مكان

54
00:20:04.300 --> 00:20:24.300
معين فيقول لهم الطالب ان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في فضل النفل. فما الدليل على استحباب هذا النوع من النوافل في هذا الزمان او المكان. واياك ان يخدعك المبتدع فيستدل لك على الفضل باصل الفضل الذي دل على

55
00:20:24.300 --> 00:20:50.500
مشروعية الفعل لان دليل الاصل للاصل ويبقى الفضل الزائد شيئا زائدا يحتاج الى دليل خاص. لان المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله  ها لا تستلزم مشروعيته بوصفه ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته

56
00:20:50.500 --> 00:21:18.050
بوصفه مثل ما يسميه بعض اهل البدع قضاء الصلاة العمري. وهي اربع وهي اربع صلوات وهي اربع ركعات يصليها هؤلاء في اخر جمعة من رمضان كل عام ويزعمون انه اذا حافظ عليها الانسان فان جميع ما حصل له من التقصير او التفريط في الصلوات في هذا العام قد

57
00:21:18.400 --> 00:21:36.900
غفر فيربطون نفلا بزمان. فاياك ان ان يخدعك اذا جاء لك بالادلة التي تدل على فضل الصلاة بالاصالة لان فضل الصلاة انا مقر به. فليس الخلاف بيني وبينك في اصل فضل الصلاة

58
00:21:37.300 --> 00:22:09.300
عموما يعني ولكن الخلاف بيني وبينك هو في طلب الدليل الدال على على فضل هذه الصلاة المعينة في هذا الزمان المعين. فلا تخلطوا بين هذا وهذا. القاعدة الرابعة   كل النوافل يشرع فعلها في السفر الا راتبة الظهر والمغرب والعشاء

59
00:22:09.300 --> 00:22:39.150
كل النوافل يشرع فعلها في السفر الا راتبة الظهر والمغرب والعشاء  واما ما عداها من النوافل فتشرع مطلقا حضرا وسفرا فركعتا الفجر تفعل حضرا وسفرا وقيام الليل يفعل حضرا وسفرا. وآآ سنة الضحى

60
00:22:39.150 --> 00:23:06.250
تفعل حضرا وسفرا والوتر يفعل حضرا وسفرا وسنة الطهارة تفعل حضرا وسفرا وتحية المسجد افعلوا حظرا وسفرا اذا جميع النوافل تطلب من المسافر طلب استحباب وندب فما هي تلك النافلة التي تسقط عن المسافر؟ هي ثلاثة انواع من النوافل فقط. راتبة الظهر قبلا وبعدا؟ وراتبة المغرب بعدا

61
00:23:06.250 --> 00:23:36.250
وراتبة العشاء بعد هذه هي التي تسقط عن المسافر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. اذا النوافل بالنسبة للمسافر اكثرها يعتبر مطلوبا او ساقطا. اكثرها يعتبر قلوبا او ساقطا مطلوبا. وانك اذا رأيت الى احوال كثير من المسافرين تجدهم انهم عكسوا السنة. فتكون

62
00:23:36.250 --> 00:23:56.250
النوافل اكثر سقوطا في حقهم مما يفعلونه وهذا خطأ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من فعل النوافل في حتى كان يصلي على بعيره حيث توجه به وكان يوتر على بعيره. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في

63
00:23:56.250 --> 00:24:17.450
واحد انه ترك صلاة الليل لا حضرا ولا سفرا ولا انه ترك الوتر لا حضرا ولا سفر الا في ليلة يوم النحر  ليلة المزدلفة والقول الصحيح عندي انه صلى ولكن جابر لم ينقلها لان جابر لن ساوت وظيفته

64
00:24:17.450 --> 00:24:40.800
كل ما لا يتعلق بالنسك فالعادة التي يفعلها دائما لم ينقلها جابر لانه قد خصص حديثه في ايش؟ في حكاية ما يتعلق بماذا بالأنساك ولذلك لم يذكر كثيرا من الصلوات المفروضة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهل عدم ذكره لتلك الصلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها

65
00:24:40.800 --> 00:25:00.800
الجواب لا فاذا تركه لذكره للوتر في تلك الليلة بخصوصها لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها وانما لان الحديث سيق مساق ذكر الاشياء المتعلقة بالنسك فقط. والوتر لا تعلق له لا بحج ولا بعمرة ولا بحظر ولا بسفر

66
00:25:00.800 --> 00:25:26.150
ومحل بحثها في كتاب اللي اسمه تبصير الناسخ باحكام المناسك. فاذا جميع النوافل تطلب من المسافر طلب ندب واستحباب الا هذه الانواع الثلاثة التي هي يا التي هي يا بندر؟ نعم. ومن القواعد ايضا كلنا

67
00:25:26.150 --> 00:25:53.550
مؤقتة بوقت فتفوت بفوات وقتها الا من عذر كل نافلة مؤقتة بوقت فتفوت بفوات وقتها الا من عذر. كلنا مؤقتة بوقت فانها تفوت بفوات واقتناء الا من عذر فاذا فاتتك شيء من النوافل

68
00:25:53.950 --> 00:26:20.900
المؤقتة كنافلة الظهر القبلية فاتتك وهي نافلة مؤقتة. او نافلة الظهر البعدية وهي نافلة مؤقتة. او وتر وهو نافلة مؤقتة. او الضحى وهي نافلة مؤقتة او غيرها من النوافل اذا كانت مؤقتة لا مطلقة. فانه لا يخلو من حالتين. اما ان

69
00:26:20.900 --> 00:26:47.050
تكون انت من فوتها عمدا بلا عذر شرعي ففي هذه الحالة لا تمكن من قضائها لانك انت بنفسك واختيارك ومشيئتك اخرجت تلك العبادة عن وقتها  لا اثم عليك في هذا الاخراج لانها نافلة. لكن لا تمكن ايضا من قضائها لانك فوت العبادة المؤقتة بلا عذر. واما

70
00:26:47.050 --> 00:27:07.050
الحالة الثانية فهي ان تكون قد فاتتك بالعذر الشرعي. كأن تكون شغلت بأضياف لم تستطع ان تتنفل كما النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس عن نافلة الظهر البعدية. ولم ينتهي شغله منه

71
00:27:07.050 --> 00:27:29.950
الا بعد ان صلى العصر فلما صلى العصر دخل في بيت اميمونة فصلى ركعتين فقالت ميمونة يا رسول الله تنهى عن الركعتين بعد العصر واراك تصليهما فقال اني شغلت عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان

72
00:27:30.250 --> 00:27:56.000
فهما هاتان ولما فاتته نافلة الفجر مع فريضتها في حديث ابي قتادة وابي هريرة وكلاهما عند مسلم في الصحيح متى النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليصلهما اذا طلعت الشمس

73
00:27:56.400 --> 00:28:16.400
فليصلهما اذا طلعت الشمس. ورأى قيس بن عاصم يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اربعا الصبح اربعا قال يا رسول الله اني لم اكن صليت قبلها. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه

74
00:28:16.400 --> 00:28:44.000
عليه وسلم فاقره فاذا يستشف من هذا قاعدة ان النوافل التي تفوت الانسان بالعذر الشرعي فيصوغ له قضاؤها. فان قلت ولم فرقت بين المعذور والمتعمد فنقول لان الله عز وجل فرق بينهما. فهذا رجل اخرج مصلحة فعل النافلة في وقتها عمدا استثقالا

75
00:28:44.000 --> 00:29:08.650
فتورا كسلا فكأنه مستغن عن هذه المصلحة. فلم تمكنه الشريعة من تدارك شيء فوته هو بنفسه واما من فاتته بالعذر يا عبد الرحمن فانه لم يتجانب لتقصير ولم يتجانب لاثم ولا ينسب اليه كسل ولا فتور. فليس اهلا لتفويت المصلحة عليه

76
00:29:08.650 --> 00:29:33.100
ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه شرع له تداركها انتم معي ولا مخليني ازعق بس ها؟ معك اخر شي قلته وشو ؟ ايه انت ايه وش الراجح عندك؟ وخلك ترجع غير اللي ارجعه حلقتي لا يرجح الا اللي ارى

77
00:29:33.100 --> 00:29:54.600
برا بكيفك. التقى نفسه بكسل يعني معي منتبه؟ ايه نعم. طيب انت اعطني دليلا على جواز قضاء النافلة اذا فاتت بعذر انا ذكرت ادلة. اعطني واحد فقط اذا فاتت النافلة بعذر انها تقضى

78
00:29:54.650 --> 00:30:24.650
الرسول صلى الله عليه وسلم في شغلة؟ بالافارقة ها؟ عبد القيس ولما صلى ركعتين في البيت. احسنت. اه استعادته زوجته زوجته. ايوا. اه كنت تنهي عن تنهى عن صلاة طيب من زوجته؟ ما حفزت الاسم؟ يا الله! تبدأ تبدأ بحرف الميم. ميمونة

79
00:30:24.650 --> 00:30:58.150
ميمون احسن لك. طيب اذا معي متابعين القاعدة التي بعدها. لا تنفذ في وقت نهي الا ما له سبب لا تنفل في وقت نهي الا ما له سبب  وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد بعد

80
00:30:58.150 --> 00:31:18.150
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين

81
00:31:18.150 --> 00:31:34.800
قوموا قائموا الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب لكن هذه الكلية مستثناة منها شيء واحد فقط. وهو النوافل التي لها سبب. فمتى ما تحقق سببها في وقت

82
00:31:34.800 --> 00:31:54.800
فلك ان تفعلها لانها مخصوصة من عموم النهي. فاذا دخل الانسان بعد صلاة العصر الى المسجد فلا يجلس حتى يصلي الفتى. ركعتين لان تحية المسجد نافلة لها سبب. واذا توضأ الانسان لا ليستحل الصلاة. وانما وضوء عارض فله ان

83
00:31:54.800 --> 00:32:14.800
يصلي بهذا الوضوء ركعتين. واذا طاف الانسان بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر فله بعد الفراغ من طوافه ان يصلي ها ركعتين تحية الطواف وكل ذلك دلت عليه الادلة. فقد روى الخمسة من حديث

84
00:32:14.800 --> 00:32:24.800
بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى انية ساعة شاء من ليل او نهار

85
00:32:24.800 --> 00:32:44.800
وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والاصل بقاء العام على على عمومه وهذا يسميه الاصوليون العموم المحفوظ. وعموم النهي عموم مخصوص. واذا تعارض العموم

86
00:32:44.800 --> 00:33:03.050
محفوظ مع العموم المخصوص فالعموم المحفوظ اقوى. فاذا نبقى على العموم المحفوظ فتجوز الصلاة تحية المسجد حتى في وقت حتى في وقت النهي ولا بأس ولا حرج عليك في ذلك. طيب لو ان الانسان فاتته

87
00:33:03.050 --> 00:33:20.200
قافلة الظهر البعدية ولم يتذكرها الا بعد صلاة العصر وقت نهي افتديزون له ايها الفقهاء ان يصليها الان؟ الجواب نعم لانها نافلة ذات سبب. وهو ان سبب فعلها تذكروها. لقول النبي

88
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلي اذا اصبح او ذكر فمتى ما ذكر فيصلي ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت عندنا مشكلة خفيفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الركعتين بعد

89
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
بعد العصر داوم عليهما مع انه ينهى عن الصلاة بعد العصر فنقول فعله هذا فيه شائبتان فيه تشريع وخصوصية. اما التشريع فهو اصل القضاء. فهو لنا وله. واما الدوام فهو من خصائصه لان من خصائصه

90
00:34:00.200 --> 00:34:28.950
انه اذا صلى صلاة في وقت اثبتها. فهذا من خصائص نبوته صلى الله عليه وسلم. فاذا المداومة له لا لنا. واما اصل ايقاع فلنا وله ومن القواعد ايضا فضلوا التنفل توقيفي على النص. فضل التنفل توقيفي على النص. فلا يجوز ان تدعي فضلا لنافلة معينة

91
00:34:28.950 --> 00:34:48.950
الا وعلى هذا الفضل دليل من الشرع. فمن قال لك ان فضل نافلة الظهر كذا وكذا فقل اين الدليل؟ والذي يقول لك ان نافلة العصر كذا وكذا اين الدليل؟ والذي يقول لك فضل نافلة العشاء او الفجر او الصبح او الوتر او قيام الليل كذا وكذا فانك تطالبه

92
00:34:48.950 --> 00:35:06.000
وبالدليل لان الفضل شيء غيبي. ولا اجتهاد في الغيب بل هو توقيفي على ثبوت النص. فاي نافلة ثبت لها فضل خاص بدليل صحيح قلنا به. واما النوافل التي امرنا الشارع بها

93
00:35:06.000 --> 00:35:25.850
اوجردها عن الفضل فنحن نؤمن بان لها فضلا عاما لكن من غير تحديد فضل بشيء معين هذه هي جملة القواعد والاصول والضوابط في باب النافلة. ثم نرجع بعد ذلك الى شرح كلام المصنف تخريجا على هذه القواعد. فنقول

94
00:35:25.850 --> 00:35:56.000
قال رحمه الله قال رحمه الله قال هي اي النوافل اربع قبل الظهر واربع بعدها. وذلك لما رواه الخمسة من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها

95
00:35:56.000 --> 00:36:16.000
حرمه الله على النار. وفي حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ويوضح هذه الثنتي عشر رواية الترمذي اربعا. ها

96
00:36:16.000 --> 00:36:36.000
قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر. وركعتين

97
00:36:36.000 --> 00:36:56.000
قبل الفجر وفي رواية قبل صلاة الغداة. فاذا هذه ثابتة بالنصوص الصحيحة فنقول بها وبفضلها. ثم قال رحمه الله واربع قبل العصر. وبرهانها ما في سنن ابي داوود باسناد حسن. من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

98
00:36:56.000 --> 00:37:16.000
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر. الا ان ابن تيمية يقول ان الاربع قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مداومة فعلها وانما هي من

99
00:37:16.000 --> 00:37:42.050
طوع المطلق في شرع عدم المحافظة عليها دائما وابدا. فتصليها تارة وتتركها تارة اخرى ثم قال رحمه الله وركعتان بعد المغرب وذلك لما في رواية الترمذي وركعتين بعد المغرب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

100
00:37:42.400 --> 00:38:02.400
قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وركعتين بعد وهذا هو الشاهد وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح. فان قلت وهل يشرع شيء من الصلاة قبل

101
00:38:02.400 --> 00:38:22.400
صلاة المغرب؟ الجواب نعم. ولكنه التطوع المطلق فيستحب ان يتطوع بركعتين قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس فان قلت وما برهانها؟ اقول برهانها ما في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:38:22.400 --> 00:38:42.400
قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاءك رغية ان يتخذها الناس سنة. وفي صحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. وفي صحيح الامام مسلم من حديث المختار بن فلفل رحمه الله. قال قال انس بن مالك رضي الله عنه

103
00:38:42.400 --> 00:39:02.400
كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب اي المختار. افكار النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وفي صحيح

104
00:39:02.400 --> 00:39:22.400
في البخاري من حديث عبدالله بن مرثد قال دخلت على عقبة ابن عامر فقلت الا اعجبك من ابي تميم؟ قال وما وماذا فعل قلت اصلي ركعتين قبل صلاة المغرب كأنه مستغرب من هذا الفعل. يقول صلي ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة انا كنا نفعله على عهد

105
00:39:22.400 --> 00:39:42.400
النبي صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الان؟ قال الشغل الاشتغال بالناس قال الشغل وفي صحيح مسلم من حديث انس الله عنه قال كان المؤذن اذا اذن لصلاة المغرب ابتدر الناس السواري اي الاعمدة ابتدر الناس السواري يصلون خلفها

106
00:39:42.400 --> 00:40:02.400
حتى ان الغريب ليدخل المسجد فيظن ان الصلاة قد اقيمت من كثرة من يصليهما. الا ان العلماء قالوا ان التنفل قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء وان كان مشروعا الا انه لا يدخل في الرواتب وانما هو

107
00:40:02.400 --> 00:40:22.400
من جملة التنفل المطلق الذي يشرع بين كل اذانين كما سيأتينا بيانه وحديثه ان شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله وركعتان بعد العشاء وقد تقدم دليلهما. ثم قال وركعتان قبل صلاة الصبح. وتقدم شيء من

108
00:40:22.400 --> 00:40:42.400
وافضل النوافل الراتبة على الاطلاق هي ركعتا الصبح. فقد ثبت في فظلهما ما لم يثبت في لاينافلة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد اشد

109
00:40:42.400 --> 00:41:06.250
منه على ركعتي الصبح. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما وما فيها فان قلت وهل ثمة قراءة معينة في هذه النوافل التي ذكرتها؟ وهل ثمة قراءة معينة

110
00:41:06.250 --> 00:41:26.250
ثابتة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك النوافل التي ذكرتها فاقول. اما نافلة الظهر القبلية والبعدية فلا نعلم في قراءتها تعيينا. واما الاربع التي قبل العصر فلا نعلم في في قراءتها تعيينا. واما النافلة

111
00:41:26.250 --> 00:41:46.250
القبلية للمغرب فلا نعلم في قراءتها تعيينا. واما النافلة البعدية للمغرب ففيها حديث ابن مسعود الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في نافلة المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. واما نافلة العشاء

112
00:41:46.250 --> 00:42:09.100
اي تطوع المطلق فلا نعلم في تعيينها حديثا. واما نافلتها البعدية فلا نعلم ايضا في تعيينها قراءتها اذا واما نافلة الفجر القبلية ففيها صفتان. يشرع لك ان تقرأ بهما في نوافل متعددة

113
00:42:09.850 --> 00:42:25.500
الصفة الاولى في قراءتها ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة. رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

114
00:42:25.550 --> 00:42:45.550
واما الصفة الثانية ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا من سورة البقرة وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة

115
00:42:45.550 --> 00:43:13.050
في ال عمران. والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ماذا ماذا نفعل تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة  مسألة استحب العلماء في اصح قوليهم ان يضطجع الانسان ضجعة خفيفة اذا صلى الركعتين اللتين

116
00:43:13.050 --> 00:43:45.150
قبل صلاة الصبح ويكون اضطجاعه على شقه الايمن ما لم يعلم من نفسه او يغلب على ظنه انه بهذا الاضطجاع  سينام. انتم معي؟ معي. وبرهانها ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح اضطجع على شق

117
00:43:45.150 --> 00:44:05.150
الأيمن وهذه حكاية فعل والمتقرر عند العلماء ان حكاية الأفعال تفيد الندب والاستحباب ان قلت لي وماذا تقول فيما رواه ابو داوود والترمذي وصححه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

118
00:44:05.150 --> 00:44:24.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليضطجع هذا ليس فعلا وانما امر قولي. فليضطجع على شقه الايمن. فنقول ان هذا الامر القولي هو الذي دعا الامام

119
00:44:24.800 --> 00:44:44.800
انا حزم يعلق صحة صلاة الفجر بتلك الضجعة. فمن لم يضطجع بعد ركعتي الفجر فان صلاة الصبح في حقه عند ابن حزم باطلة. ولكن القول الصحيح ان قوله فليضطجع ليس على باب

120
00:44:44.800 --> 00:45:04.800
الذي هو الوجوب والتحتم وانما هو على باب الندب والاستحباب. فان قلت واين؟ الدليل. الصارف نقول الصارف له ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وسنتها في حديث ابي قتادة قال فامر بلالا فاذن

121
00:45:04.800 --> 00:45:24.800
ثم تقدم ثم صلى الركعتين ثم ام الناس لم يذكر انه بين الركعتين وبين الصلاة قد اضطجع فلو كانت واجبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلما تركها دل ذلك على ان الامر بها ليس على سبيل الوجوب وان

122
00:45:24.800 --> 00:45:44.800
على سبيل الندب والاستحباب. مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان العبد اذا فاتته ركعتا الفجر القبلية فله وقتان في قضائهما وقت جواز ووقت افضلية. وقت جواز ووقت افضلية اما وقت الجواز

123
00:45:44.800 --> 00:46:07.100
فان يقضيهما بعد فراغها مباشرة. وعلى ذلك حديث قيس بن عاصم لما قام وصلى سنة الفجر القبلية بعد الفراغ من فريضة والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها. والمتقرر في قواعد الاصول ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على ماذا

124
00:46:07.100 --> 00:46:35.050
على الجواز فقط والافضل من ذلك ان تؤخر قضاءها ان علمت او غلب على ظنك عدم انصراف قلبك عن تذكرها او الاشتغال بغيرها عنها فتؤخرها الى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. اي اول وقت الظحى. لماذا جعلنا هذا هو الافضل؟ نقول لثبوت

125
00:46:35.050 --> 00:46:55.050
الامر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته الركعتان قبل صلاة الصبح يصليهما اذا طلعت الشمس. فاذا القضاء الاول ثبت باقراره واقراره دليل الجواز. والقضاء الثاني ثبت بقوله

126
00:46:55.050 --> 00:47:23.250
والقول يفيد الندب في هذه الحالة الا ان العلماء قالوا ان الفعل الفاضل قد يكون مفضولا اذا فاتته المصلحة. والفعل المفضول من يكمل؟ يكون يا اخواني كملوا ايش فيكم؟ واضحة واحد زائد واحد نعم يكون فاضلا

127
00:47:23.250 --> 00:47:53.000
اذا اذا اقترنت به المصلحة لماذا قلت هذا الكلام قد يكون بعذر لأ ان جبتها لك مني قبلة من بعيد. ايش ايش مسلا هي جائزة مشتركة بعد طلوع الشمس قد ينسى او يسألني بشيء. احسنت. اذا كانت مراعاته

128
00:47:53.000 --> 00:48:22.450
الافضل سوف توجب فوات العبادة اصلا. فان فان الفعل الفاضل ينقلب ايش والفعل المفضول الذي هو القضاء المباشر بعد الفراغ صار فاضلا النافلة في البيت فعل فاضل ولا لا؟ لكن اذا كنت تريد بالتنفل في المسجد تعليم الناس سنة النافلة. فيكون

129
00:48:22.450 --> 00:48:42.450
المفضول فاضلا فاذا ليس المفضول هو ليس المفضول يبقى مفضولا دائما. وليس الفاضل يبقى فاضلا دائما وانما العبرة بمن اقترنت به المصلحة. فالفعل الذي اقترنت به المصلحة الشرعية المعتبرة هو الفاضل. وما تخلفت عنه

130
00:48:42.450 --> 00:49:05.050
والمصلحة فهو المفضول. مسألة اعلم انه يستحب تخفيف تلك الركعتين وعدم اطالة تسبيحها وركوعها وسجودها  وبرهان هذا التخفيف ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة

131
00:49:05.050 --> 00:49:21.950
حتى اني اقول اقرأ فيها بام القرآن؟ وفي صحيح مسلم من حديث من حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر سجد سجدتين خفيفتين

132
00:49:22.200 --> 00:49:42.200
فما نراه في رمضان او غيره من بعض طلبة العلم من اطالة السجود وكثرة الدعاء فهذا خلاف السنة. مع ان الشارع يحب اطالة ولا لا؟ لكن لما ثبتت السنة بخلاف ذلك فيكون الافضل هو التقصير للتطويل. فايهما

133
00:49:42.200 --> 00:49:56.450
ان يقرأ بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد او ان يقرأ بالبقرة كاملة في الركعة الاولى وسورة ال عمران في الركعة ايهما افضل؟ اكيد الثاني نعم

134
00:49:57.100 --> 00:50:17.100
الاولى الثانية قلت له وش الاولى وش الثانية اصلا انت؟ الاولى ما هم؟ الكافرون هذي افضل البقرة وال عمران لان السنة تخفيف. قراءتها في الفجر افضل من البقرة وال عمران. اي لان وردت السنة لان ورد فيها الدليل. نورت فعل النبي. مئتين

135
00:50:17.100 --> 00:50:47.100
وزيادة اية. خمسة واربعين وجه. وينك انت؟ لا لا استخر بس استغفر استغفر الله. ايهما افضل. الكافرون والاخلاص. تكافرون الاخلاص. مصر على رأيك. صح. احسنت. نعم اصر على الحق هذا حق لازم نصر عليه. فاذا ليست العبرة في هذا بالطول والقصر وانما العبرة بموافقة السنة. ولذلك دائما اذكر لكم قاعدة تنفعكم في دينكم

136
00:50:47.100 --> 00:51:14.800
ام دنياكم؟ الشارع لا يهتم بكثرة العمل وانما بكيفية العمل فمتى ما تعارضت كثرة العمل وكيفيته عندك فغلب دائما ماذا؟ الكيفية على الكثرة. وذكرت لكم امثلة كثيرة في هذا وشرحت في مواضع متعددة. ثم قال رحمه الله وصلاة الضحى وقد اجمع العلماء على استحباب ركعتي الضحى

137
00:51:14.800 --> 00:51:34.350
ودليل استحبابها ما في ما في ما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر مرفوعا يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة الى ان قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

138
00:51:34.450 --> 00:51:56.900
ركعتان يركعهما من الضحى ومن عظم فضلها فقد اقسم الله عز وجل بها او بوقتها. قولان لاهل التفسير في قول الله عز وجل ضحى وهما قولان من باب خلاف التاء نوع لا من باب خلاف التضاد فنحمل اقسام الله عز وجل بالصلاة عينا وبوقتها

139
00:51:57.550 --> 00:52:16.100
مثل والعصر فسرت بالاقسام بالصلاة وفسرت بالاقسام بالوقت. والصلاة عظيمة والوقت عظيم ولا تعارض بين القولين. فيحمل لقول العلماء اذا احتمل اللفظ معنيين او اكثر لا تنافي بينها حمل عليهما

140
00:52:17.150 --> 00:52:37.050
وقد اجمع العلماء على ان اقلها ركعتان. وبرهان الركعتين ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى

141
00:52:37.900 --> 00:52:51.700
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها اربعا. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله

142
00:52:51.850 --> 00:53:11.850
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلاها ثمانية. ففي صحيح البخاري من حديث ام هانئ في يوم الفتح. قالت فاغتسل فسترته بثوب فصلى الضحى ثماني ركعات. وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات

143
00:53:11.850 --> 00:53:31.500
وقد روي عنه انه صلى ركعة. ففي حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ولكنه حديث ضعيف

144
00:53:32.500 --> 00:53:54.000
ولذلك اختلف العلماء في اكثرها هل لصلاة الضحى حد اكثري على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي انه لا حد لاكثرها فلك ان تصلي ما دام الوقت باقيا ما فتح وشئت ما فتح الله عليك وشئت من الصلوات

145
00:53:56.300 --> 00:54:23.150
فمن اراد ان يصلي ركعتين اربعا ستا ثمانيا عشرا مثنى مثنى فلك ذلك. وعلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله واول وقتنا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. ويقدر في التوقيت المعاصر بعشر دقائق

146
00:54:23.150 --> 00:54:44.400
خروج اخر قرص الشمس. اذا اكتمل قرصها في الخروج احسب عشر دقائق ثم ابدأ في الصلاة. وان اردت الاحتياط فاثني عشر دقيقة  وينتهي وقتها اذا توسطت الشمس كبد السماء وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وحين يقوم قائم الظهيرة قائم الظهيرة

147
00:54:44.400 --> 00:55:06.950
وقوف الشمس في كبد السماء وهو وقوف في عين الرائي وهي تقف قرابة الربع بالاكثر الى عشر دقائق بالاقل. فمتى يعني قبل اذان الظهر بعشر دقائق او ربع ساعة تترك التنفل. انتهى وقت الضحى

148
00:55:06.950 --> 00:55:26.950
وقد ذكر العلماء ان افضل اوقات ايقاع صلاة الضحى اخره. لما في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال. ترمظ الفصال الفصيل هو ولد الناقة

149
00:55:26.950 --> 00:55:50.600
ففي بداية الصبح ما تكون الارض حارة فيكون جالسا عليها فاذا احترت الارض قام الفصيل ليحمي جسده من حرارة الرمضاء  يعني عند اشتداد الضحى اللي يسميه المصريون الضحى الكبير يعني الساعة الحادية عشرة والنصف مثلا في هذا الزمان

150
00:55:52.800 --> 00:56:12.800
فان قلت وما الذي يسميه العامة بصلاة الاشراق؟ فنقول ليس في الشرع شيء اسمه صلاة اشراق وانما صلاة الاشراق هي صلاة الضحى لكن في ولوقتها. كما انه كما ان صلاة الاوابين ليست صلاة جديدة بل هي صلاة الضحى ولكن في اخر وقتها. فان صليت

151
00:56:12.800 --> 00:56:32.800
الضحى في اول وقتها فالعامة تسميها صلاة الاشراق ولا اصل لهذه التسمية. وان صليتها في اخر وقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ماء بصلاة الاوابين. ثم قال رحمه الله وصلاة الليل وقد

152
00:56:32.800 --> 00:56:53.350
لاجمع العلماء على مشروعية الصلاة في الليل. بل انها افضل الصلاة بعد المكتوبة. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء عفوا افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة

153
00:56:53.350 --> 00:57:13.350
الليل وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو لا تكن فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ويقول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يرجعون

154
00:57:13.350 --> 00:57:35.850
بالأسحار هم يستغفرون. ويقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود واول وقتنا يبدأ بعد الفراغ من صلاة العشاء. فمتى ما سلمت التسليمة الثانية عن يسارك من صلاة العشاء فقد بدأ

155
00:57:35.850 --> 00:58:01.400
وقت صلاة الليل حتى وان جمعتها مع المغرب تقديما فهمتم هذا؟ فصلاة الليل متعلقة بفعل صلاة العشاء لا بوقت صلاة العشاء. كما ان وقت النهي متعلق بفعل لصلاة العصر لا بوقتها. فلو انك صليت العصر مع الظهر تقديما لدخل وقت النهي في حقك

156
00:58:03.050 --> 00:58:22.150
انتم معي في هذا ولا لا؟ نعم. واخر وقتنا اذا بزغ الفجر الصادق ففي سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث خارجة ابن حذافة السهمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة

157
00:58:22.150 --> 00:58:42.150
ان هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الى طلوع الفجر. وفي صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا. وفي سنن ابن وفي صحيح ابن

158
00:58:42.150 --> 00:59:02.150
حبان من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر

159
00:59:02.150 --> 00:59:22.150
فهذا دليل يدل على ابتدائها ويدل على انتنائها. واما اعدادها فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر لما سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي

160
00:59:22.150 --> 00:59:47.450
احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولكن اكثر صلاة ولكن اكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب انه كان لا يزيد على احدى عشرة ركعة. جاك النوم. لاجل غير محلك. ترى النوم عندي من الكبائر. لا احد يرقد اللي يبي يرقد

161
00:59:47.450 --> 01:00:09.400
يقوم عني ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا

162
01:00:09.400 --> 01:00:30.300
وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل يسلم من كل ركعتين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم احسبوا معي

163
01:00:30.300 --> 01:00:59.350
كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل عشر ركعات. ويوتر بسجدة كم صارت؟ احدى عشر ويركع ركعتي الفجر. فتلك ثلاث عشرة ركعة فتلك ثلاثة عشرة ركعة وان شاء الانسان ان يزيد على احدى عشرة فلا بأس عليه. اذ ان صلاة الليل لها حد ابتداء وليس لها حد بانتهاء

164
01:00:59.350 --> 01:01:18.000
الا ان ابن تيمية عنده في ذلك قاعدة قال من اطال الركعات من اطال الركعة من عدد الركعات واطالها خفف القراءة. ومن اطال القراءة خفف الركعات. ولذلك كانت قراءة النبي صلى الله

165
01:01:18.000 --> 01:01:38.000
وسلم في الاحدى عشرة ركعة هذه تقدر باربع ساعات. او ثلاث ساعات ونصف. تقول عائشة رضي الله عنها يسجد السجدة من ذلك يعني السجود فقط قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية فكان يطيلها

166
01:01:38.000 --> 01:01:57.250
صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت شيخنا عبد الله رحمه الله يقول كان يقرأ فيها بالاربعة اجزاء الى خمسة اجزاء. فما يجينا واحد الان يقتصر على احدى عشرة ووجه في كل ركعة ثم يقول طبقت السنة نقول طبقت السنة عددا لا كيفا

167
01:01:57.700 --> 01:02:14.400
طبقت السنة عددا لا كيفا. وهذا هو الذي جعل ائمة الحرمين في هذه البلاد يزيدون صلاة التراويح الى عشرين. لماذا؟ لانهم يخففون القراءة. فالمشروع لمن خفف القراءة ان يزيد في عدد الركعات. واذا زاد

168
01:02:14.400 --> 01:02:34.400
واطال مقدار القراءة خفف في عدد الركعات. انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب. ومن جملة صلاة الليل الوتر من جملة صلاة الليل الوتر. ماذا قال به الشيخ؟ قال واكثرها ثلاث عشرة ركعة

169
01:02:34.400 --> 01:02:56.350
وهذا على خلاف الراجح. الراجح انه لا حد لا حد لصلاة الليل. فيصلي الانسان مثنى مثنى ما شاء الله ان يصلي ثم قال ويوتر في اخرها بركعة. وهذا مستحب باتفاق العلماء. فيستحب ان يجعل الانسان اخر

170
01:02:56.350 --> 01:03:24.100
بالليل وترا. لما في صحيح مسلم بل لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فقوله اجعلوا كان المفروض ان يفيد الوجوه. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما

171
01:03:24.100 --> 01:03:44.100
اوتر صلى ركعتين وهو جالس فلم يجعل اخر صلاته بالليل وترا فهذا الفعل يدلنا على ان الامر في قوله اجعلوا ليس على وجهي الوجوب والتحتم وانما على وجه الاستحباب والندب. انتم معي في هذا؟ طيب فان قلت وما حكم

172
01:03:44.100 --> 01:04:10.300
الوتر اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. فقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها وحث عليها لكنها ليست واجبا متحتما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد. فدل ذلك على

173
01:04:10.300 --> 01:04:36.900
ان ما وراء ذلك انما هو سنة وليس وليس بواجب. ولما سأله الرجل اخبرني عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة وفي جامع الترمذي باسناد جيد من حديث علي قال رضي الله عنه ليس الوتر بحتم كهيئة مكتوبة ولكن سنة سنها رسول

174
01:04:36.900 --> 01:05:02.100
صلى الله عليه وسلم واما صفته فانه يدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية الوتر بركعة. لما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي

175
01:05:02.100 --> 01:05:22.100
وصلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل. وفي صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس ان معاوية كان يوتر بركعة بعد العشاء. فقيل لابن عباس فقال دعه انه فقيه. وفي رواية فانه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم

176
01:05:22.350 --> 01:05:40.400
وثبت الوتر بثلاث ففي ففي سنن ابي داود والنسائي من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يسبح اسم ربك اقرأوا في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى

177
01:05:40.450 --> 01:05:57.900
وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وفي رواية للنساء ولا يجلس في شيء الا في اخرها وثبت الوتر بخمس. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة

178
01:05:57.900 --> 01:06:16.350
ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. ويجمع الوتر بواحدة وبثلاث وبخمس حديث واحد وهو ما في ابي داوود في سنن النسائي وصححه الحاكم. من حديث

179
01:06:16.800 --> 01:06:36.800
ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بواحدة فليفعل ومن ان يؤثر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بخمس فليفعل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اوتر بسبع. وثبت عنه انه اوتر

180
01:06:36.800 --> 01:06:56.800
ترى بيتسع ودليل الصفتين ما في صحيح مسلم من حديث هشام ابن سعد عن عائشة. قالت كنا نعد سواكه وطهوره وطهوره وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء ان يبعثه فيتسوك ويتطهر ثم يصلي تسع ركعات

181
01:06:56.800 --> 01:07:16.000
اجلس فيها بعد الثامنة يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم. فلما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم اللحم يعني تقل عليه تقل عليه هذا الامر. كبرت سنه كان يصلي سبعا

182
01:07:16.300 --> 01:07:36.950
سربا لا يجلس في شيء الا في اخرها. وكذلك في سنن النسائي من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان ان اكثر وتره كان باحدى عشرة ركعة. يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة

183
01:07:36.950 --> 01:08:00.250
لما في الصحيحين من حديث عائشة الحديث الذي ذكرته لكم سابقا  فان قلت وعلى اي صفة اوتر؟ فنقول المشروع ان توتر على الصفات كلها لا في ليلة واحدة اذ لا وتران في ليلة وانما كل ليلة تختار منها صفة. فان اردت ان توتر بثلاث

184
01:08:00.250 --> 01:08:17.150
فاما ان تفصل الشفع واما ان تصله بلا تشهد اول وان اردت ان توتر بخمس فليس لها الا صفة واحدة وهي الا تجلس في شيء الا بعد الخامسة. وان اردت ان توتر بسبع

185
01:08:17.150 --> 01:08:44.200
فليس لها الا صفة واحدة وهي ان تسردها فلا تجلس في شيء الا في اخرها. وان اردت ان توتر بتسع فلك ان تسردها ولا تجلس الا في التاسعة ولك ان تسرد ثمانية ثم تجلس بعد الثامنة تشهدا اول ثم تقوم فتصلي التاسعة

186
01:08:44.200 --> 01:09:04.200
ثم تسلم واذا اردت ان توتر باحدى عشرة فليس لها الا صفة واحدة وهي التسليم من كل ركعتين والوتر في اخرها فان قلت وايهما افضل ان اوتر اول الليل او اخر الليل؟ فنقول الافضلية تختلف باختلاف ما يغلب على

187
01:09:04.200 --> 01:09:26.250
ويوضح ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل. فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل

188
01:09:26.250 --> 01:09:43.550
ذلك قول الله عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا لكن اذا كان الانسان يعلم او يغلب على ظنه لانه سيستيقظ. والا فان الفعل الفاضل ينقلب مفضولا اذا تخلفت عنه المصلحة. ولذلك

189
01:09:43.550 --> 01:10:05.700
اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر وابا هريرة بان يوتر قبل ان ينام ان يوترا قبل ان ينام فان قلت وان فاتني الوتر افاقضيه؟ فاقول نعم تقضيه. فان قلت وما برهانك على قضائه؟ فاقول البرهان على ذلك ما في

190
01:10:05.700 --> 01:10:25.700
في صحيح مسلم من حديث هشام ابن سعد عن عائشة. قالت رضي الله عنها وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه عن صلاة الليل نوم او وجع نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

191
01:10:25.700 --> 01:10:45.700
وفي سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه يصلي اذا اصبح او ذكر حديث صحيح. ولان الوتر عبادة مؤقتة والعبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها الا

192
01:10:45.700 --> 01:11:10.450
من عذر الا من عذره تفوت بفوات وقتها الا من عذر. انتم معي ولا لا؟ نعم نعم   كل واحد يقول اللهم حوالينا ولا علينا. ففوتوا بفوات وقتها الا من عذر. فان قلت افيقضيه على صفته

193
01:11:10.450 --> 01:11:30.450
الوترية؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان القضاء كصفة الاداء الا بدليل. فلو لم يرد دليل في قضاء الوتر بصفة جديدة غير صفة الاداء لقلنا بانه يقضيه وترا. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قضاه

194
01:11:30.450 --> 01:11:50.450
قضاه شفعا لما في صحيح مسلم من حديث عائشة وكان اذا غلبه عن قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فان قلت وما قولك في في قول بعض اهل العلم من ان الانسان اذا اوتر في اول الليل ثم نام

195
01:11:50.450 --> 01:12:10.450
ثم استيقظ في اخر الليل فيستحب ان يشفع ركعته السابقة بركعة لاحقة حتى يجعل الوتر في اخر هذا قال به بعض اهل العلم ولكنه قول ضعيف. بل معارض لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند

196
01:12:10.450 --> 01:12:30.450
وصححه احمد من حديث طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وهذا القول يحمل الناس على الايثار ثلاث مرات. لانه وتر في اول الليل. ثم اذا استيقظ وقبل ان يصلي الليل

197
01:12:30.450 --> 01:12:53.350
تصلي ركعة واحدة هذا وتر ثاني واذا انتهى من صلاة الليل قالوا اوتر ايضا فصار كم من وتر؟ ثلاثة اوتر فاذا هذا قول لا ينبغي العمل به والليل كله محل صالح للوتر. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

198
01:12:53.350 --> 01:13:15.900
لاوله واوسطه واخره. وانتهى وتره الى السحر. السحر واني اوصي اهل القرآن الا يغفلوا عن الوتر فروى الخمسة وصححه ابن خزيمة من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن

199
01:13:15.900 --> 01:13:44.500
اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر ثم قال رحمه الله وتحية المسجد انتهى الوقت يا بندر ان شاء الله طيب كم بقى على المغرب نصف باقي ساعة الا ربع ها؟ طيب اذا باقي ثلث ساعة اخبرني ها عشان قال وتحية المسجد وقد

200
01:13:44.500 --> 01:14:03.250
العلماء على استحباب صلاة ركعتين عند دخول المسجد والاجماع حجة شرعية ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين

201
01:14:03.250 --> 01:14:21.400
قبل ان يجلس وفي رواية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الصحيحين ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فجلس فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي. ايش؟ ركعتين

202
01:14:22.650 --> 01:14:41.000
فان قلت وهل افعلها في وقت النهي ولماذا؟ الجواب الجواب نعم تفعل في وقت النهي. نعم. لانها ذات سبب. من ذوات الاسباب. ولا تنفل في وقت نهي الا ما له

203
01:14:41.000 --> 01:15:02.700
سبع فان قلت وما الحكم اذا دخلت ووجدت الصلاة قد اقيمت؟ فنقول يحرم عليك افتتاح ركعتي تحية المسجد استقلالنا الان وانما الواجب عليك ان تدخل معهم فتقوم الفريضة مقاما التحية. لان المتقرر

204
01:15:02.700 --> 01:15:22.700
عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى فتثاب ثواب فريضة والنافلة. فلا يجوز افتتاح تحية المسجد اذا اقيمت الصلاة لما في صحيح مسلم من

205
01:15:22.700 --> 01:15:41.000
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان قلت وما الحكم لو اقيمت الصلاة وانا في اثنائها؟ فنقول الامر يختلف باختلاف ادراكك لتكبيرة الاحرام مع الامام

206
01:15:41.000 --> 01:15:56.750
ان ادراكك لتكبيرة الاحرام مع الامام خير من الف تحية وانما انت جئت لتدرك التحية فلا ينبغي لك ان تشغلك الوسائل عن المقاصد. فاذا كنت تعلم ان الامام يطيل تسوية

207
01:15:56.750 --> 01:16:16.750
ولم يبقى عليك من تحيتك الا الشيء القليل الذي تستطيع ان تستجمع به بين المصلحتين. مصلحة التحية كاملة ومصلحة ادراك تكبيرة الاحرام فاهلا وسهلا. لان المصالح لم تتعارض في حقك. لكن اذا كنت تعلم او يغلب على ظنك انه

208
01:16:16.750 --> 01:16:42.050
سوف يكبر للاحرام وانت بقي عليك شيء من النافلة تحية المسجد فاقطعها الان. لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان اعلى هما بتفويت ادناهما. ولا جرم ان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام

209
01:16:42.050 --> 01:17:00.900
المصلحة التي لا يمكن ان تقاومها اي مصلحة نافلة هي المصلحة التي لا لا تقاومها انا فاذا ما نسمعه من بعض اهل العلم من تقييد الاتمام بادراك الركوع هذا فيه نظر

210
01:17:00.900 --> 01:17:37.900
القول الصحيح تعليق الاتمام بادراك تكبيرة. التكبيرة من عدمها  ثم قال والاستخارة وهي صلاة قد اجمع العلماء على مشروعيتها واستحبابها وندبها. وليس لها في السنة الا حديث واحد له طرق وهو حديث جابر رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور

211
01:17:37.900 --> 01:17:52.650
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. ويقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم لا يقل ثم ليقل اللهم الى اخر الحديث المعروف. في صحيح الامام البخاري تحفظونه

212
01:17:52.900 --> 01:18:21.150
فان قلت واي الامور التي تشرع فيها الاستخارة اقول الاستخارة انما تدخل فيما اتصف بصفتين. الصفة الاولى الا يكون العبد مأمورا به بعينه فلا استخارة فيما امرت به بعينه. انتبهوا لكلمة بعينه

213
01:18:22.500 --> 01:18:50.200
الامر الصفة الثانية الجهل بالعاقبة. فاي امر لم تؤمر فيه بعينه وكنت تجهل عاقبته فاستخر فيه وبناء على ذلك فما لا تجهل عاقبته لا استخارة فيه ما لا تجهل عاقبته لا استخارة فيه. وما امرت فيه بعينه فلا استخارة فيه. مثاله اراد الانسان

214
01:18:50.200 --> 01:19:10.200
الحجة فهل يستخير اي حج او لا؟ الجواب لا لان الحج مأمور به بعينه ولا استخارة في مأمور به بعينه لكن كونك تختار نوع الدابة هل تمشي في سيارة ولا في طائرة؟ هذا لم تؤمر فيه بعينه وانت تجهل العاقبة في كلا الامرين. هل هل تذهب

215
01:19:10.200 --> 01:19:26.250
لوحدك ولا تصحب اناسا؟ هل تذهب بزوجتك؟ ولا ببناتك بعد هل تزهب هل تذهب بالزوجة الاولى او بالزوجة الثانية؟ او لعل الله يخلف رأيك وتاخذ الثنتين كلها. ما تدري انت

216
01:19:26.250 --> 01:19:42.700
اراد الله مثلا عقوبة عليك ذاك اليوم. واخذت الثنتين كله فاذا الشيء الذي لم تؤمر فيه بعينه وانت تجهل عاقبته استخر فيه. فاذا قيل لك اي الامور في اي الامور استخير

217
01:19:42.700 --> 01:20:02.700
نقول في الفعل الذي تحقق فيه هذان الوصفان. فاذا خذوها قاعدة كلية كل فعل لم يؤمر فيه العبد بعينه وجهل عاقبته استخيروا له. كل احفظوا القواعد. كل فعل كل فعل. لم يؤمر

218
01:20:02.700 --> 01:20:20.950
العبد يعني لم يؤمر فيه العبد بعينه. وكان يجهل عاقبته فيستخير له الزواج يا شيخ علي. لو اردت يا شيخ علي ان ان تتزوج زوجة اخرى كما حكيت لي سابقا يا شيخ علي. عسى في احد منا سايبك في ذا بس

219
01:20:20.950 --> 01:20:45.550
ولو بيتك قريب كان صوت ايضا. يومك تقول لي بتزوج ثانية ذاك اليوم حصل الكلام هل تستخير بالزواج ولا لا يا شيخ علي؟ تستخير خطأ ما استخير خطأ ان كنت استخير في الزواج اخطأت. ان قلت لا استخير في الزواج اخطأت

220
01:20:47.350 --> 01:21:07.350
والله والله البلشة ذا الشيخ. حلها. حلها بسيط. يا جماعة حلها بسيط مثل ما قلنا بالحد بس بالنظر يا شيخ. بالنظر الى هل هذا مأمور الشيء هذا بعينه يا شيخ؟ انت مأمور بالزواج ولا لا؟ لا شرع شرع

221
01:21:07.350 --> 01:21:27.150
اترك ذيك اترك المرأة اصل الزواج انت مأمور به ولا لا؟ فاذا لا تكن استخارتك يا رب ااتزوج ام لا اتزوج لا الزواج مأمور فيه بعينه يا معشر الشباب ها من استطاع وقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء

222
01:21:27.150 --> 01:21:53.600
فاذا اصل الزواج مأمور فيه بعينه وما كان مأمورا به بعينه ما استخير فيه طيب مهوب الحمد لله نعمة تذبحك هي المال احسنت استخير في عين الزوجة لان الزواج بهذه الزوجة بعينها لم اؤمر بها وانا اجهل عاقبة الزواج بها

223
01:21:53.600 --> 01:22:23.200
استخير فيمن اتزوج لا في ان اتزوج  انت فتحت لنا خط ثاني. ها؟ اقول انت فتحت خط ثاني يا شيخ. استخير في من اتزوج لا في ان اتزوج الغاز هذي فهمتها انت؟ ماذا فهمتها؟ في الزوجة نفسها. احسنت وليس بالزواج نفسه

224
01:22:23.200 --> 01:22:43.050
وتستخير هل تخليه عام ولا شكيتي استخير هل اجيب مطربة ولا ما اجيب مطربة احسنت خذوها قاعدة لا استخارة في حرام مقصودا او وسيلة لا استخارة في حرام مقصودا او وسيلة

225
01:22:43.050 --> 01:23:06.550
فالحرام مقصودا فالحرام فالحرام تحريم مقاصد فالمحرم تحريم مقاصد لا يفتخر فيه يستخير الانسان يشرب الخمر ولا ما اشرب الخمر يستخير الانسان ازني او ما ازني؟ يستخير الانسان اكذب او ما اكذب؟ يستخير الانسان اعق والديه ولا ما اعق والديه؟ اسرق او لا اسرق؟ الحرام تحريم مقاصد

226
01:23:06.550 --> 01:23:31.350
استخارة فيه. طيب ووسائل هذه المقاصد الاستخارة فيها اذ يجب عليك ترك كل ما افظى الى الحرام تستخير اأعاكس هذه المرأة ولا ما اعاكسها؟ لان المعاكسة وسيلة للزنا تستخير اادخل في بيع العينة او لا؟ لان بيع العينة طريق لاكل الربا

227
01:23:31.600 --> 01:23:48.700
فاذا الحرام قصدا ووسيلة لا استخارة فيه فهمتم القاعدة؟ نعم. الحرام قصدا ووسيلة لا استخارة فيه. فان قلت ومتى يكون دعاؤها؟ اقبل السلام او بعده؟ فنقول فيه خلاف والقول الصحيح انه بعده

228
01:23:48.900 --> 01:24:08.900
لم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليركع كم؟ ركعتين ثم ليقل انتبه اختلال الشرعية ودلالة لغوية. الدلالة الشرعية ان العبد لا يدخل في مسمى من ركع ركعتين الا اذا سلم. اذ قبل السلام

229
01:24:08.900 --> 01:24:26.800
ما تسمى صليت ركعتين بدليل انك لو احدثت قبل التسليمة الثانية فسدت الركعتان السابقتان. فمتى يسمى الانسان شرعا انه قد ركع ركعتين؟ متى يسمى؟ اختك الصلاة. ايوا والنبي قال فليركع ركعتين

230
01:24:26.800 --> 01:24:57.650
ثم والدلالة اللغوية ان ثم تفيد الترتيب بمهلة زمان فهذا لا فمهلة الزمان هي التسليم فمهلة الزمان هي التسليم. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله. فان قلت وهل يجوز فعلها في وقت النهي؟ فنقول القول الصحيح ان صلاة الاستخارة يجوز فعلها في وقت النهي

231
01:24:57.650 --> 01:25:17.650
في امر سيفوت ولا يتأخر. لانها في الامر الذي سيفوت تعتبر من ذوات الاسباب وذوات الاسباب يجوز وفعلها في اوقات النهي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وهل يشرع تكرارها عدة مرات؟ فاقول نعم لفعل ابن الزبير

232
01:25:17.650 --> 01:25:35.450
لما جاء يبني الكعبة التي هدمت في عهد يزيد. لما ضربها المنجنيق اراد ابن الزبير ان يبنيها على قواعد ابراهيم. فاستشار الناس فكأنهم اشاروا عليه ان يعيد بناءها كما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام

233
01:25:35.750 --> 01:25:56.800
فقال اني مستخير الله ثلاثا وانظر في رأيي فاستخار الله وفتح عليه انه يبنيها على ما كانت عليه سابقا  ثم قال رحمه الله ولا انتهى الوقت وركعتان بين كل اذان واقامة

234
01:25:56.950 --> 01:26:21.000
فيستحب للانسان بين الاذان والاقامة في كل الفرائض. من غير استثناء ان يصلي ركعتين. فان كانت راتبة فهي الراتبة وان لم تكن راتبة فهي من التنفل المطلق فالركعتان مستحبتان وبرهانها ما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن المغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

235
01:26:21.000 --> 01:26:43.850
بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالاذانين اي الاذان والاقامة وبهذا نكون قد انتهينا من باب النوافل تأصيلا تفريعا. فالفروع وان نسيتموها احلكم الله. لكن

236
01:26:43.850 --> 01:26:58.600
القواعد القواعد اكدوا عليها ولا تنسوها ولعلنا نشرح باب الجماعة والامامة الدرس القادم بعد صلاة المغرب ان شاء الله! والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه