﻿1
00:00:41.700 --> 00:01:01.050
بسم الله الرحمن الرحيم يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:01:02.600 --> 00:01:19.450
فنسأل الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا

3
00:01:19.450 --> 00:01:49.200
لقد اخذنا في الدراسة الفقهية جملا من الطرق فدرسنا الفقه على تخريجا على القواعد الاصولية في كتابنا تحرير القواعد وانتهينا منه في دورة كاملة ولله الحمد ثم اخذنا دراسة للفقه على طريقة اخرى وهي على طريقة القواعد الفقهية

4
00:01:49.700 --> 00:02:10.750
وهذه شرحنا فيها منظومتين. منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومنظومة العبد الضعيف الفقير الى ربه عز وجل الارجوزة السنية وهذه هي الطريقة الثالثة من دراسة الفقه مرة اخرى ايضا. وهي دراسة الفقه على طريقة الضوابط الفقهية. على طريقة ضوابط

5
00:02:10.750 --> 00:02:54.900
الفقهاء فان قلت وما معنى الظابط وما الفرق بينه وبين القاعدة فاقول الظابط هو امر يجمع احكاما ومسائل في باب واحد يعني هو تلك القاعدة التي تحمل احكاما في طياتها ومسائل فقهية ولكن ليست في ابواب متعددة وانما هي في باب واحد

6
00:02:54.900 --> 00:03:18.850
كقولنا مثلا الاصل في المعاملات الحل الاصل في البيع الحل والاباحة. هذا ضابط لانه لا يتكلم الا عن تلك المسائل التي ندخل تحت دائرة البيع فقط واذا قلنا مثلا محظورات الحج توقيفية فهذا ضابط لماذا؟ لانه لا يتكلم الا عن هذه الجزئية

7
00:03:18.850 --> 00:03:38.550
خاصة وما يتعلق بها ويدخل تحتها من الفروع فاذا الظابط اصغر من القاعدة لانه لا يتكلم الا عن مسائل جزئية في تحت باب واحد. واما القاعدة فهي فهي ذلك الامر الكلي او الاغلبي. الذي يدخل تحته

8
00:03:38.550 --> 00:03:59.800
جزئيات واحكام فقهية في ابواب متعددة مثل قولنا اليقين لا يزول بالشك. لا تخص بابا دون باب ولا كتابا دون كتاب فتدخل في كتاب الطهارة وتدخل في كتاب الصلاة. وتدخل في كتاب الصوم والزكاة والحج والمعاملات. فاذا اذا رأيت القاعدة

9
00:03:59.800 --> 00:04:19.800
لا يندرج تحتها الا جمل يسيرة من مسائل في مسائل باب واحد في مسائل باب واحد فاعرف انها ضابط واذا ذلك الامر الكلي او القاعدة يدخل تحتها جزئيات كثيرة في ابواب متعددة فاعرف انها قاعدة. هذا هو الفرق بين الظابط والقاعدة

10
00:04:19.800 --> 00:04:41.300
واذا واذا تأملت صنيع العلماء اقصد الفقهاء رحمهم الله تعالى لوجدت ان الامر في ذلك مبني على السعة فيعبرون عن الظابط كثيرا بانه قاعد. ومن نظر في عمل الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد

11
00:04:41.300 --> 00:05:01.300
تبين له ان يتبين له ان كثيرا من تلك القواعد انما هي انما هي ضوابط. واما الاصوليون انهم يحررون المسألة ويدققون فيها لانهم مهتمون بالفروقات بين الالفاظ. ونحن مع منهج الفقهاء ولسنا مع منهج

12
00:05:01.300 --> 00:05:16.400
في مثل هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما  وليس في وليس هناك اي اثم في ان تسمي قاعدة

13
00:05:16.850 --> 00:05:33.600
ها ظابطا او ظابطا قاعدة الامر في ذلك مجرد اختلاف في الاصطلاح لا يؤثر في التأثيم ولا غيرها. فاذا هنا هنا ظوابط كثيرة سوف تمر علينا سوف اقول فيها ها قاعدة فالامر في ذلك مبني على السعة

14
00:05:34.100 --> 00:05:53.800
ومما يجدر التنبيه عليه ايضا ان هذه الضوابط الفقهية لا يلزم ان يندرج تحتها كل مسائل هذا الباب فان هناك من المسائل ما يكون منفردا عن الظوابط او يكون داخلا تحت قاعدة اخرى لا يتكلم عنها هذا الظبط

15
00:05:53.800 --> 00:06:13.750
فليس معنى قولنا لابد من دراسة الفقه على طريقة الضوابط انك بدراسة هذه الضوابط سوف تستجمع احكامك كل هذا الباب ومسائله وما يدخل تحته لا وانما يكفيك ان تتعرف على جملة غالبة من مسائل هذا الباب يكفيك ان تتعرف على جملة

16
00:06:13.750 --> 00:06:32.300
من مسائل هذا من مسائل هذا الباب ومما يجدر التنبيه عليه ايضا لو سألني سائل وقال كيف ستشرح؟ فاقول طريقة الشرح في مثل هذه الدورة ان شاء الله اذكر نص او اولا سوف ابدأ

17
00:06:32.300 --> 00:06:52.300
بالفقه من اوله من باب الطهارة وعندنا في هذه الدورة باب كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. الامر الثاني سوف اذكر لك الضوابط الفقهية التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كل باب من من الابواب الفقهية. ثم بعد ذلك احرصوا كل

18
00:06:52.300 --> 00:07:12.300
على الاستدلال على هذا الظابط وهذا الدليل اما ان يكون دليلا من القرآن او السنة او الاجماع او القياس او التعليل الصحيح. فان التعليل يستدل به اذا كان تعليلا صحيحا. ثم بعد ذلك اذكر لك جملا من المسائل المخرجة على هذا الظابط ثم انت

19
00:07:12.300 --> 00:07:32.300
الى الضابط الاخر وافعل واعمل معه كما عملت مع الظابط الذي قبله. واحيانا وفقكم الله اذكر الظوابط كلها كلها بادلتها ثم بعد ذلك نتباحث في مسائل هذا الباب مردودة الى ضوابطها السابقة حتى يتعرف

20
00:07:32.300 --> 00:07:48.150
طالب ها تحت اي ظابط يدخل هذا الفرع فاذا انا اوصيكم ايها الاخوان ان تنتبهوا لهذه الضوابط لانها تيسر عليكم الفقه. اذا انت تدرس الفقه اولا على مقتضى قواعد الاصول

21
00:07:48.150 --> 00:08:06.850
ثم تدرس الفقه على مقتضى القواعد الفقهية ثم تدرس الفقه على مقتضى الظوابط الفقهية ثم بعد ذلك تسبح في المطولات الفقهية لان عندك القاعدة الراسخة التي منها التي بها تستطيع ان تشارك المؤلف في الترجيح او التضعيف

22
00:08:07.100 --> 00:08:24.150
فاذا ينبغي للانسان ان يحرص على ذلك الحرص الكامل. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا ونسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص اسألوا الله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص في اقوالنا واعمالنا. انه ولي ذلك والقادر عليه

23
00:08:24.250 --> 00:08:48.300
كتاب الطهارة الباب الاول باب المياه. وفي باب المياه جمل من القواعد مختصرة بدينا في الخطأ من الحين ها من القواعد المختصرة وهي ضوابط القاعدة الاولى الاصل في المياه الطهورية الا بدليل

24
00:08:49.600 --> 00:09:17.100
الاصل في المياه الطهورية الا بدليل  فان قلت وكيف قلت المياه مع انه اسم جنس واسماء الاجناس لا تجمع  لان اذا قلنا مأمأ يقول اسم الجنس هو هو الذي يصدق قليله على كثيره. يعني اطلاق اطلاقه على الكفيل

25
00:09:17.100 --> 00:09:35.800
والقليل هذي تقول له ماء ولا لا؟ مع انها موية صحة. واذا وقفت امام البحر وش تقول له ما نفس الاطلاق اذا اسم الجنس هو الذي يطلق على القليل والكثير على حد سواء من غير من غير اختلاف. فكيف قلنا مية؟ اسمع الاجناس ما تجمع

26
00:09:35.950 --> 00:10:01.800
نقول انما جمعناها انما جمعنا الماء باعتبار اقسامه وانواعه لانه اربعة اقسام على قول وثلاثة اقسام على قول اخر وقسمان على قول ثالث فنحن جمعناه لا باعتبار جنسه وذاته وانما جمعناه باعتبار تقسيم الفقهاء له على اختلافهم في هذا التقسيم

27
00:10:01.800 --> 00:10:21.800
فاذا هذا الظابط يقرر لك ان كل ماء تراه عينك على وجه هذه البسيطة بغظ النظر عن مقره او اصله او مكانه فانك مباشرة تحكم عليه بانه طهور مطهر. رافع للاحداث مزيل للاخباث. بل انه

28
00:10:21.800 --> 00:10:41.800
ولو تم اكتشاف مياه في في بعض الكواكب او النجوم. اذا اذا تم اكتشاف مياه في بعض الكواكب وكانت صالحة البشري فاننا نحكم عليها مباشرة بان الاصل فيها الطهورية. فاذا كل ما سواء نزل من السماء او نبع من الارض

29
00:10:41.800 --> 00:11:03.250
او كان من مياه البحار او الانهار او المستنقعات صغيرة كانت او كبيرة فان الاصل فيه مباشرة ان تحكم عليه بانه طهور مطهر ومن اخرج نوعا من انواع المياه او فردا من افراد مياه الكرة الارضية عن هذه عن هذا الاصل فاننا نطالبه بالدليل

30
00:11:03.250 --> 00:11:23.250
الدال على هذا الاخراج لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله وان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر عند ايضا ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فلا حق لاحد كائنا من كان. حتى حتى ولو كان من

31
00:11:23.250 --> 00:11:43.250
اكبر كبار العلماء ان يحكم على ماء بانه ليس بطهور الا اذا جاءنا بدليل الا اذا جاءنا بدليل شرعي يدل على ذلك لان لان الحكم على الماء بانه نجس هذا حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام الشرعية

32
00:11:43.250 --> 00:11:57.350
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت وما دليل هذا الظابط؟ اقول لقد دل على هذا الظابط العظيم الكبير في باب المياه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه

33
00:11:57.350 --> 00:12:22.350
وعلى اله وصحبه وسلم والاجماع. اما من القرآن فقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ام ليطهركم به ولو نظرت الى غالب مصادر مياه الارض لوجدت ان مصدرها ها ما لوجدت ان مصدرها ماء السماء

34
00:12:22.350 --> 00:12:40.400
فبناء على ذلك جميع المياه طاهرة لان الله حكم على ماء السماء بانه طاهر. اقصد ماء السحاب بانه بانه طهور. وقال الله عز وجل ايضا وقال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء

35
00:12:40.400 --> 00:13:00.250
طهورا. فوصفه بالطهورية دليل على ان هذا هو الاصل فيه. دليل على ان هذا هو الاصل فيه واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

36
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
قوله الماء اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. والمتقرر في قواعد الاصول ان اسم الجنس او المفرد او الجمع. اذا دخلت عليه الالف واللام فانها تكسبه العموم والاستغراق فيدخل في ذلك كل ماء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاصل

37
00:13:20.250 --> 00:13:36.050
في كل ماء انه طهور انه طهور لا ينجسه شيء وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ما

38
00:13:36.050 --> 00:13:56.050
الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا ليس حكما على بحر فقط. لان المتقرر في قواعد الاصول لان العبرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب. فاذا الماء اذا كل ماء على وجه هذه البسيطة ايا كان

39
00:13:56.050 --> 00:14:16.050
منبعه وايا كان مبدأه فهو طهور مطهر سواء نزل من السماء او نبع من الارض او كان من مياه الانهار او بحار او كان من مياه العيون او المستنقعات الكبيرة او الصغيرة او غير ذلك. فاذا هذا هو اول الاصول في هذا الباب

40
00:14:16.050 --> 00:14:36.050
فلا بد من ظبطه وحفظه ايها الاخوة. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تقرير هذا الاصل. وقد حكى اجماع العلماء على على ان الاصل في المياه الطورية جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فهي فهذا الظابط دل عليه القرآن والسنة والاجماع

41
00:14:36.050 --> 00:14:59.900
والاجماع وبناء على هذا ايها الاخوان فاذا اختلف بعض اهل العلم في نوع من انواع المياه اذا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في نوع من انواع المياه فقال بعضهم انه طهور وقال بعضهم انه نجس وقال بعضهم

42
00:14:59.900 --> 00:15:20.850
انه طاهر ها فنحن نقف في صف من في صف من قال بانه طهور لم لان الاصل لان الاصل معه. حتى يأتينا من يدعي انه طاهر او يدعي انه نجس بدليل يخرجنا عن هذا الاصل لان

43
00:15:20.850 --> 00:15:39.850
دليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه وبناء على ذلك نتعرف على احكام جمل من الفروع الفرع الاول الفرع الاول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اقسام المياه

44
00:15:39.950 --> 00:16:02.000
والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الماء قسمان طهور ونجس ولا قسم ثالث للماء ابدا وبيان هذا انك اذا تأملت الادلة الواردة في باب المياه لم تجد فيها الا وصف الماء الا وصف الماء بهاتين الصفتين فقط

45
00:16:02.000 --> 00:16:22.050
فادلة تصفه بانه طهور وادلة تصفه بانه نجس. وليس وليس شيء من الادلة يصف الماء بانه طاهر وقد تقرر في قواعد الاصوليين رحمهم الله تعالى ان التقسيم الذي ينبني عليه ترتيب احكام

46
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
شرعية توقيفي فلا يجوز للانسان ان يقسم قسمة يرتب عليها احكاما شرعية الا وعلى هذا التقسيم دليل من الشرع والادلة انما وصفت الماء بهاتين الصفتين. اما طهور واما نجس لقول النبي كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا

47
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
مجلسه لا ينجسه شيء. واختار هذا القول المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وجمع كبير من المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا رحم الله الجميع رحمة واسعة

48
00:17:02.400 --> 00:17:19.450
فاذا هذا هو الحق في هذه المسألة ان الماء قسمان فقط. طهور ونجس. والاصل في الماء الطهورية حتى يأتي ها حتى تأتي قرينة النجاسة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى

49
00:17:20.750 --> 00:17:38.050
فان قلت وما وجهة من قسمه الى ثلاثة اقسام وزاد على هذين القسمين قسم الطاهر؟ فاقول وجه ذلك ذكره الامام مفلح رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الطيب المبدع شرح المقنع

50
00:17:38.600 --> 00:17:57.650
قال ان الماء اما ان يجوز التطهر به واما الا يجوز فان جاز التطهر به فهو الطهر. هذا القسم الاول طيب وان لم يجز التطهر به فلا يخلو اما ان يجوز الطبخ به واما ان لا يجوز

51
00:17:57.850 --> 00:18:26.100
فان جاز الطبخ به فهو الطاهر هذا الثاني. وان لم يجز الطبخ به فهو النجس وتلك قسمة عقلية ليست بصحيحة. لماذا؟ لانه فرق بين الماء الذي يجوز التطهر به والماء الذي يجوز شربه والطبخ به. وهذا وهذا غلط كبير في باب المياه. لان لان من قواعد المياه التي

52
00:18:26.100 --> 00:18:45.150
تأتينا ان شاء الله ان كل ماء جاز شربه والطبخ به فيجوز ايش؟ فيجوز التطهر به كما سيأتينا في الضابط الثاني ان شاء الله وزاد ابن رزين من اصحابنا كما ذكره الامام المرداوي رحمه الله في كتابه الانصاف. قسما رابعا

53
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
وهو الماء المشكوك فيه. فاذا صارت الاقسام على رواية في المذهب كم؟ اربعة اقسام. طهور ونجس وطاهر ومشكوك فيه. اما قسم الطاهر فقد ابطلناه لان هذه لانه مبني على قسمة غير صحيحة اصلا. ولعدم ذكره في الادلة الشرعية والقسمة قسمة

54
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
خدمة شرعية. واما الماء المشكوك فيه فليس قسما من اقسام المياه ابدا. لماذا؟ لان المتقرر ان الماء المشكوك فيه ورد الى ماذا يرد الى اصله فان كان المتيقن فيه الطهارة والمشكوك فيه ان نجاسته فانه باق على اصل طهوريته وان كان المتيقن

55
00:19:26.150 --> 00:19:46.150
فيه النجاسة والشك حصل في طهارته فانه نجس. فاذا الماء المشكوك فيه لا يعتبر قسما من اقسام المياه. فاذا لا يصح عندنا اي الاخوان باعتبار الدليل الشرعي الا هذان القسمان فقط. قسم الطهور وقسم النجس فقط. وهذا القول هو الصحيح

56
00:19:46.150 --> 00:20:17.350
ان شاء الله. الفرع الثاني الفرع الثاني   اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء اذا وقع فيه قليل النجاسة وكان اقل من قلتين ولم يتغير شيء من صافي هذه المسألة الخلافية فيها ثلاثة فيها ثلاث صفات كاشفة. اول شيء ان الماء اقل من قلتين

57
00:20:17.850 --> 00:20:41.500
الصفة الثانية ان النجاسة التي وقعت نجاسة نجاسة قليلة قطرة بول قطرة دم مسفوح الصفة الثالثة انه لم يتغير شيء من اوصاف الماء اذا تحققت هذه الصفات الثلاث فوقعت نجاسة يسيرة في ماء اقل من قلتين

58
00:20:41.700 --> 00:21:07.500
ولم تتغير شيء من اوصافه فما حكم هذا الماء فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا. وهو ان الاصل فيه الطهورية. فكل على وجه الارض فالاصل فيه الطهورية وهذا الماء لم تتغير شيء من اوصافه بالنجاسة التي وقعت فلا تزال اوصافه باقية على حالها

59
00:21:07.500 --> 00:21:23.600
اذا كانت اوصاف الطهورية فيه باقية على حالها. فاذا يبقى حكمه باق على حاله لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والشارع حكم على الماء بانه طهور لوجود اوصاف الطهورية فيه. فاذا بما ان

60
00:21:23.600 --> 00:21:43.350
طاف الطهورية لا تزال موجودة في هذا الماء فاننا نحكم عليه بانه طهور. واما مذهبنا فانه ومذهب مرجوح والقول الصحيح هو هذا القول وهو قول الائمة المالكية رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

61
00:21:43.500 --> 00:22:09.200
الفرع الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ماء البئر بالمقبرة فاذا حفر اهل البلد في المقبرة بئرا. فما حكم التطهر التطهر من مائها؟ على اقوال لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح عندنا هو القول الذي يقضي به ضابطنا

62
00:22:09.350 --> 00:22:29.350
وقاعدتنا وهو ان هذا الماء الموجود في المقبرة اذا كان ماء خاليا من صفات النجاسة ولا تزال اوصاف الطهورية باقية فيه فان الاصل فيه انه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث. ومن اخرجه عن هذه الدائرة فاننا نطالبه بالدليل الدال

63
00:22:29.350 --> 00:22:46.500
على اخراجه عن هذا الاصل. لان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه انتم معي اخوان ولا لا المسألة عفوا الفرع الرابع او الفرع الذي بعده

64
00:22:46.600 --> 00:23:08.100
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء الذي سخن بالنجاسة اذا سخن ماء بالنجاسة. فما حكم هذا الماء طبعا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى انه مكروه انه يكره استعماله ما لم يتغير باوصاف النجاسة. فان تغير بشيء من اوصاف النجاسة

65
00:23:08.100 --> 00:23:31.400
فيحرم استعماله والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة ايضا هو ما يقضي به ضابطنا. انه انه لا يزال على اوصاف الطهورية حتى يأتينا اليقين في اخراجه عن هذا الاصل الى الى باب اخر. فما دام لم يتغير بشيء من اوصاف النجاسة ولا تزال اوصاف

66
00:23:31.400 --> 00:23:48.700
الطهورية باقية فيه فان الاصل انه طهور مطهر رافع للحدث مزيل مزيل للخبث لان الاصل في المياه الطورية ما لك حق انت تخرج اي ماء من هذا الاصل الا بدل

67
00:23:49.250 --> 00:24:12.800
ومن الفروع المخرجة على هذا الظابط ايضا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المسخن بالشمس في الماء المسخن بالشمس. فجئت وجدته ساخنا. سخن بالشمس اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذا الماء فذهب الشافعية الى كراهيته

68
00:24:15.150 --> 00:24:38.950
قلنا لهم اين دليلكم ايها الشافعية؟ قالوا دليلنا حديث عائشة انها سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فقال لا تفعلي يا حميراء وهي تصغير حمراء فانه يورث البرص قلنا ان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة

69
00:24:39.700 --> 00:24:59.850
ودليلكم هذا ليس بصحيح لانه حديث موضوع. ومكذوب ومختلق ومصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالقول الصحيح في الماء المشمس هو ما يقضي به ضابطنا. من ان الاصل فيه انه طهور مطهر رافع للحدث

70
00:24:59.850 --> 00:25:28.400
مزيل للخبث واما كونه يورث البرص فاننا لا نعرفه عن الاطباء. بل حكى ابن مفلح اجماع الاطباء على عدم باستعمال الماء المسخن بالشمس فاذا المسألة ليس فيها الا هذا النص الذي اشكل على بعض اهل العلم فقال بالكراهية اعمالا له ولكن لا يجوز اعماله ابدا

71
00:25:28.400 --> 00:25:53.150
لانه حديث موضوع رحم الله العلماء رحمة رحمة واسعة. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المستعمل في طهارة واجبة فاذا توضأ الانسان في اناء رجلا كان او امرأة او يجوز لمن بعده ان يتوضأ من نفس الاناء

72
00:25:53.150 --> 00:26:16.900
هذا فيه قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى ساعدوني والقول الراجح هو ما يقضي به ضابطنا من ان الاصل في كل ماء انه طهور مطهر. لا يخرجه عن هذا الوصف الا ما تغير ها الا ما غير احد اوصافه بالنجاسة

73
00:26:16.900 --> 00:26:36.900
لا حق لك ان تخرجنا عنه الا بدليل. واقوال العلماء في مثل ذلك يستدل لها لا بها. انا اعرف انه قول الامام احمد او فلان وقول علان لكننا لا ندرس اقوال العلماء وانما ندرس اصول الشريعة وادلتها. فاذا لا يخرجه عن

74
00:26:36.900 --> 00:26:56.900
ووصف الطهورية بان اللجنة الدائمة افتت به او او فلان افتى بانه يخرج لا. لا تربي نفسك دائما على مخالفة ما تعرفه من الادلة الشرعية لمخالفة عالم من العلماء ايا كان هذا العالم. فانك سوف تسأل يوم القيامة ماذا اجبتم المرسلين. ومع

75
00:26:56.900 --> 00:27:17.950
العلماء يعني كونك تخالف عالما او او او في رأي او في اجتهاد فلا يسوغ لك ذلك ان تقل ادبك او تطلق لسانك على احد من  فاذا يرد ترد الفكرة لذات الفكرة ويرد الخطأ لذات الخطأ ولا يتكلم عن المخطئ. فالشاهد ان القول الصحيح في هذا الماء انه طهور مطهر

76
00:27:17.950 --> 00:27:33.650
وهذا ليس استدلالا بالاصل فقط لا بل استدلال بالدليل الشرعي الذي سيأتينا في الفرع الذي بعده ان شاء الله وهو حكم الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث

77
00:27:33.750 --> 00:27:53.750
ما حكم هذا الماء؟ شف كيف قالوا. اول شيء امرأة في طهارة كاملة عن وخلت به يعني اذا خلت به. فما حكم استعماله؟ دخلت امرأة باناء من ماء في دورة المياه فتوضأت ثم خرجت

78
00:27:53.750 --> 00:28:13.000
افيجوز لك ايها الرجل ان تستعمل الماء بعدها؟ طبعا ذا ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى انه ما يعني انه لا يجوز. ولكن القول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا

79
00:28:13.100 --> 00:28:30.950
من ان الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث طهور مطهر ترفع به الاحداث وتزال به الاخباث. لكن انتبهوا في هذا الفرع خاصة اننا نقول اذا وجد طهور غيره فالاولى استعمال هذا الطهور. الثاني

80
00:28:31.050 --> 00:28:50.550
واذا لم يوجد الا هذا فانك تكون محتاجا لاستعماله لعدم وجود غيره والحاجة ترفع الكراهة فان قلت ولماذا تدعي الكراهة والكراهة حكم شرعي؟ والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. انت تقول شيئا

81
00:28:50.550 --> 00:29:09.950
نفسك؟ الجواب لا ليست هذه مناقضة وانما قلنا بالجواز مع الكراهة للجمع بين الادلة الواردة في المسألة والمتقرر عند الاصوليين ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فقلنا بالجواز لما ثبت في صحيح الامام

82
00:29:09.950 --> 00:29:29.950
من حديث ابن عباس ان النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. فاغتساله بفضل ميمونة دليل على الجواز. ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء صلى الله عليه وسلم

83
00:29:29.950 --> 00:29:47.850
سلم يغتسل منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يذنب ان الماء لا يذنب ولان الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث قصراه انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة فما فما

84
00:29:47.850 --> 00:30:13.350
للحكم عليه بزوال الطهورية اذا لهذه الادلة قلنا بالجواز. طيب ولماذا قلنا بالكراهة؟ نقول قلنا بالكراهة لما في السنن من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. نهى

85
00:30:13.350 --> 00:30:33.350
والاصل في النهي التحريم الا لصارف. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة يعتبر من جملة واعرف لهذا النهي من التحريم الى الكراهة. فاذا القول الصحيح الذي في هذه المسألة وهو الذي يجمع الادلة كلها ان الماء

86
00:30:33.350 --> 00:30:55.700
الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث ماء طهور مطهر لكن يكره استعماله اذا وجد غيره فان قلت وكيف قلت بان الكراهة ترتفع اذا لم يجد غيره؟ نقول لان القاعدة المتقررة عند العلماء ان ان الحاجة

87
00:30:55.700 --> 00:31:25.700
الكراهة. الحاجات ترفع الكراهة. فاذا احتجت الى امر وهو مكروه باعتبار الاصالة الشرعية. فان احتياجك له يرفع الكراهة فيجوز لك استعماله. ولذلك يقولون الظرورة ترفع التحريم والحاجة ترفع الكراهة الظرورة ترفع التحريم فلا محرم مع الضرورة ولا لا يا ابو محمد؟ لا محرمة مع الظرورة. ولذلك الظرورة الى اكل الميتان

88
00:31:25.700 --> 00:31:45.700
اجازتها ومع انها حرام. فاذا الحالة الكبرى للكبرى والصغرى للصغرى. فالظرورة حالة كبرى فتحل الحالة الكبرى التي هي حالة التحريم. والحاجة حالة صغرى فتحل الحالة الصغرى وهي الكراهة. فلا محرم مع الضرورة ولا

89
00:31:45.700 --> 00:32:04.350
مع الحاجة انتوا فهمتم هذا ولا لا؟ وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه الامام الحافظ ابن حجر في الفتح الباري وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله تعالى

90
00:32:04.850 --> 00:32:30.700
فهم الظابط هذا هو القول الصحيح. ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم استعمال الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل الانسان استيقظ من النوم ثم ذهب الى ها الى الاناء مباشرة فغمس يده قبل ان يغسلها ثلاثا. فما حكم استعمال هذا

91
00:32:30.700 --> 00:32:47.650
الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا. من انه ماء طهور مطهر يرفع

92
00:32:47.650 --> 00:33:09.650
الخبث ويزال به اه عفوا يرفع به الحدث ويزال به الخبث. طيب بكراهة ولا بدون كراهة؟ نقول لا بدون كراهة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ

93
00:33:09.650 --> 00:33:41.600
احدكم  من نوم ليل هذا في الزاد. اذا استيقظ احدكم اذا استيقظ احدكم  ما حد جاب الحديث ايوة ايوا نعم. فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا النهي لابد ان تكون له علة

94
00:33:41.650 --> 00:34:01.650
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل فلاختلافهم في التعليل اختلفوا في ايش؟ اثر هذه العلة على الماء اذا ليست اليد من غير غسل. فالشافعية رحمهم الله تعالى وجمع من الحنابلة عللوا بوهم النجاسة. وذلك ان اغلى الحجاز لم

95
00:34:01.650 --> 00:34:21.650
من عادتهم لبس السراويل وانما كانوا يلبسون الازر مباشرة. وليس من عادتهم انهم يستنجون بالماء. وانما كانوا يستجبرون بالاحجار وانتم تعرفون ان الاستجمار بالاحجار لا يزيل عين النجاسة بالكلية وانما تبقى الرائحة. يقول وبلادهم

96
00:34:21.650 --> 00:34:43.900
فاذا اصطكت افخاذهم في تلك البلاد الحارة فانها تتعرق ومع التعرق ربما يسيل شيء من النجاسة مع النوم واحد تطير ايده من هنا ومن هنا فربما مست شيئا من النجاسات. فاذا هذا تعليل بوهم النجاسة. وانا اقول على هذه العلة

97
00:34:43.950 --> 00:35:06.150
اذا نحن اذا غمس الانسان يده مع شكه اهي طاهرة ام نجسة؟ يكون الماء حكمه ايش لا اصبر شوي مشكوك فيه. يعني نحن شككنا في طهورية هذا الماء. لا نجزم جزما بانه نجس. لاننا اصلا لم نجزم بان اليد

98
00:35:06.150 --> 00:35:26.150
نجسة. فنحن شككنا في نجاسة اليد وشكنا في نجاسة اليد اليد اوصلنا الى الشك في نجاسة هذا الماء. فاذا يكون قصاراه انه ماء مشكوك فيه واذا شككنا في طهارة الماء او نجاسته فاننا نرده الى الاصل المتقرر فيه وهو ان الاصل فيه الطهورية

99
00:35:26.150 --> 00:35:46.150
فاذا لا يجوز لنا ان نتركه وان نحرم الناس من استعماله بمجرد وهم النجاسة. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء ان العلة في ذلك تعبدية غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى. العلة التعبدية النبي عليه الصلاة والسلام يقول فانه لا يدري اين باتت يده

100
00:35:46.150 --> 00:36:06.150
وبناء على ذلك قرر الائمة الحنابلة رحمهم الله لو ان الانسان لف يده في جراب او ادخلها في خرقة في وقت النوم فان الحكم يثبت في حقه. فان الحكم يثبت في حقه. فاذا ابعد الجراب فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. يغسلها ثلاثا

101
00:36:06.150 --> 00:36:20.750
فاذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان الحكمة تعبدية لا ندري عنها لكننا نفعله امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لاننا نعلم ان الشارع لا يأمر الا بما فيه حكمة ومصلحة خالصة

102
00:36:20.750 --> 00:36:40.450
او راجحة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ابو العباس ابن تيمية قال يا الربع لا تختلفون. انا عندي حكمة وعلة اسعفنا بها يا ابا العباس. قال العلة هي ان يده تبيت ملامسة للشيطان. والشيطان نجس قذر. فلابد من غسلها ثلاثة

103
00:36:40.450 --> 00:37:00.450
لانه ربما اوصل لها شيئا من القاذورات او النجاسات او غير ذلك. قلنا يا ابا العباس ان الشيطان مسألة غيبية ومسائل الغيب لا تثبتوا باقوال العلماء فلابد ان تأتينا بدليل يدل على هذا الامر. ومن قال ان اليد تبيت ملامسة للشيطان؟ قال لا

104
00:37:00.450 --> 00:37:23.250
تزبد ولا ترعد. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه ايه؟ ها يغسل عديدة. انا اشرت على انفي. فليستنثر ثلاثا وعلل هذا الاستنثار بان فان الشيطان يبيت على خيشوم

105
00:37:23.250 --> 00:37:40.950
فان الشيطان يبيت على خيشومه. اجابوا عن ابي عن هذا الامر بان هذا في مسألة الاستنفار والخيصوم وهي خارجة عن محل وهي خارجة عن محل النزاع. وهي خارجة عن محل النزاع

106
00:37:41.650 --> 00:38:01.650
والمقصود بالشيطان الذي يبيت على خيشومه ليس الشيطان المنفصل وانما الشيطان المتصل. ولذلك لا يمنعه ان يبيت على خيشومه اذكار النوم ها وانما المعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذلك امرنا النبي عليه الصلاة والسلام امرا عاما

107
00:38:01.650 --> 00:38:21.650
لان كل من استيقظ فلا بد ان يستنفر ثلاثا حتى يهتز مكان الشيطان ويطرده عن هذا المكان فينشط الانسان الى العبادة ولذلك الانسان اذا جاء احتقان في في اعلى انفه فانه يحس راسه ايش؟ ثقيل واذا انتثر حس بالخفة. فالشيطان يبيت على في هذا

108
00:38:21.650 --> 00:38:45.200
المكان لانه يوجب ثقل الانسان عن الطاعة. فامرنا بان نستنفر ثلاثا حتى نهز مكانه ونطرده عن هذا المكان بالاستنثار  وتحقيق واتباع السنة فاذا القول الصحيح ان شاء الله ان العلة تعبدية لا لا نعللها لا بوهم النجاسة ولا بمماستها للشيطان بل القول الحق في هذه

109
00:38:45.200 --> 00:39:05.200
ان شاء الله ان العلة فيها تعبدية. وحيث كانت تعبدية انتبهوا يا جماعة. وحيث كانت تعبدية فهل ثمة شيء ينتقل الى الماء يسلبه الجواب لا. لان المتقرر عند الاصوليين ان العلة التعبدية قاصرة. ايش معنى قاصرة؟ يعني انها علة لا تتجاوز محلها

110
00:39:05.200 --> 00:39:24.000
فالعلة التي من اجلها امر الشارع بغسل اليد علة قاصرة فاذا لا تتجاوز اليد. اذا غسلت ذهبت العلة ما في شي اسمه انتقل من اليد الى الماء لان العلة التعبدية قاصرة على محلها لا يمكن ابدا ان تتجاوز من محلها الى محل

111
00:39:24.050 --> 00:39:38.200
الى محل اخر وهذا القول في هذه المسألة هو الاقرب ان شاء الله تعالى لان الاصل في المياه الطهورية ولا يجوز لنا ان نخرج شيئا عن هذا الاصل الا بدليل

112
00:39:39.650 --> 00:40:05.050
ومنها من الفروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء اذا اغتسل فيه جنب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الماء اذا اغتسل فيه جنب على قولين لاهل على على ثلاثة اقوال لاهل العلم. ابعد هذه الاقوال عن الصواب. قول من قال بان الماء

113
00:40:05.050 --> 00:40:25.050
هذا من اضعف الاقوال في هذه المسألة. بقينا في قولين قول الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى من ان انغماس الجنب في الماء القليل يقلبه من كونه طهورا الى كونه طاهرا. ورواية اخرى في مذهب الامام احمد واختار

114
00:40:25.050 --> 00:40:45.050
شيخ الاسلام ابن تيمية من انه يبقى على اصل طهوريته. واي الاقوال تختارون ايها الاخوان؟ لا جرم اننا نختار القول الثالث وهو انه يبقى على اصل طهوريته. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب

115
00:40:45.050 --> 00:41:05.050
انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ولان الجنابة علة قاصرة فلا تتعدى محلها فمتى ما ارتفعت ها عن البدن فانها لا ترتفع وتنتقل الى مكان اخر

116
00:41:05.050 --> 00:41:24.900
لانها علة قاصرة وخذوها قاعدة الحدث علة قاصرة. الحدث علة قاصرة يعني انه مقصور على بدن الانسان. فاذا توضأ الانسان من اناء فلا يجوز لنا ان نمنع الناس الاخرين من

117
00:41:24.900 --> 00:41:44.900
استعمال هذا الماء لما؟ بحجة ان الحدث انتقل من الانسان الى الماء. لا ما فيه. ما في شيء ينتقل. متى متى ما اتم لسانه استعمال الماء على اعضاء وضوءه ارتفع شيء اسمه حدث. ولا يبقى هذا المانع ابدا لانه علة قاصرة والعلة

118
00:41:44.900 --> 00:42:04.900
لا تتجاوز محلها. فاذا قلت ان الماء طهور. فلماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الاغتسال في الماء؟ في الصحيحين من حديث ابي ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا ثم يغتسل فيه. وفي رواية عفوا

119
00:42:04.900 --> 00:42:27.850
قال ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولا يغتسل فيه من الجنابة. في في رواية اخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن ان يغتسل في الماء فهنا ثبت النهي ثبت النهي نقول ان العلة الصحيحة من النهي انما هي لسد ذريعة تقدير الماء وافساده على الناس

120
00:42:27.850 --> 00:42:47.850
فان الناس اذا علموا ان هذا الجنب انغمس في هذا الماء القليل فان نفوسهم تعافهوا. فحينئذ يفسد على الناس مواردهم ويحرم الناس من استعمال هذا الماء فسدا لذريعة تقديره وافساده على الناس وحرمان الناس من استعماله نهت الشريعة عنه. فاذا النهي

121
00:42:47.850 --> 00:43:07.850
هنا يخرج على قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع ولا يخرج على على ان الماء يفسد نجاسة على قول بعض اهل العلم او سلبا للطهورية على قول اخر. بل ان المقصود به سد الذرائع. بل ان الماء اذا بال الانسان فيه ولم يظهر شيء من

122
00:43:07.850 --> 00:43:32.600
اوصاف بوله لا ريح البول. لا يعني لا لا ريح النجاسة ولا لونها ولا طعمها فان هذا الماء يبقى على اصل الطهورية في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فان قلت وكيف تقول ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراقد؟ نقول ايضا يعلل بسد ذريعة الافساد الماء فان

123
00:43:32.600 --> 00:43:49.700
لو بال هذا ثم بال هذا وبال هذا في هذا الماء لافسد على الناس مياههم. اذا العلة من النهي عن البول والعلة من نهي الجنب علن انغماس في الماء اذا كان قليلا انما هي لسد ذريعة ايذاء الناس في موارد مياههم

124
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
والمؤمن اخو المؤمن لا ينبغي للانسان ان يظلم اخوانه او يوصل لهم الاذى فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فاذا لابد ان يسلم اخوانك من اذاك. ايا كان نوع هذا الاذى. فكونك تقصد شيئا من مياههم التي يستفيدون منها. او تشرب منها

125
00:44:10.000 --> 00:44:31.800
بهائمهم او يتوضأون منها او او يغتسلون منها. موب فيها. ثم تأتي انت تنغمس فيه فان هذا نوع اعتداء  ونوع ايذاء تنهى عنه. حتى لا تفسد على الناس مياههم ولا توجب لهم ولا توجب تقديرها في نفوسهم

126
00:44:31.800 --> 00:44:51.800
هذه هي العلة واختار هذه العلة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاذا ايها الاخوان لا نريد ان نطيل في هذا الضابط. المهم ان تعلم ان كل ماء اختلف العلماء فيه فاننا نبقى على الاصل المتقرر فيه. وهو انه ماء طهور مطهر

127
00:44:51.800 --> 00:45:15.500
يرفع به الحدث ويزال به الخبث حتى يأتينا مدعي اخراجه عن وصف الطهورية بدليل ناقل ينقلنا عن عن هذا الاصل انما وظيفتنا ان ننظر في تلك القرائن والنواقل فقط فان صلحت ان ننتقل معها انتقلنا. واذا لم تصلح ان تنقلنا عن هذا الاصل فاننا نبقى عليه

128
00:45:15.500 --> 00:45:42.300
القاعدة الثانية او الظابط الثاني في كتاب المياه كل ما ان جاز شربه اختيارا صح التطهر به كل ما ان جاز شربه اختيارا صح التطهر به وهذه القاعدة ترد على جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة وعاملهم بواسع فضله وكرمه وجوده واحسانه

129
00:45:42.300 --> 00:46:02.300
من قولهم بالتفريق بين الماء الذي يجوز شربه والطبخ به والماء الذي يجوز ان يتطهر به. فتأتي هذه القاعدة ترد على هذا الجمع من ان كل ما ان جاز شربه اختيارا فانه يصح ان يتطهر به. ومعنى ذلك انك اذا وقفت على ماء

130
00:46:02.300 --> 00:46:22.300
ثم اشكل عليك ايجوز لي ان اتطهر به او لا يجوز؟ ايجوز لي ان اتطهر به او لا يجوز؟ اسأل نفسك قبل ذلك سؤالا او يجوز لي ان اشربه ام لا يجوز؟ فان كان الجواب نعم يجوز ان تشربه فاذا مباشرة يجوز ان

131
00:46:22.300 --> 00:46:42.300
طهر به وان كان الجواب لا يجوز لي شرعا لا طبعا لانه قد يكون متغير بالتراب ولا تشربه لكن لا الشرعي وانما لعدم الاستساغة الفطرية. انتبهوا يا جماعة لهذا. فاذا كان الجواب شرعا انه يجوز لي ان اشربه

132
00:46:42.300 --> 00:47:02.300
فيجوز لي ان اتطهر به. واذا كان الجواب لا يجوز لي ان اشربه شرعا فلا يجوز ان اتطهر به. ومن فرق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي يجوز التطهر به فقد فرق بين متماثلين والقاعدة المتقررة باجماع العلماء ان الشريعة لا

133
00:47:02.300 --> 00:47:22.300
تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. ولو نظرت الى جميع المياه التي ذكر ذكرناها تفريعا على الضابط الاول لوجدت انها مياه يجوز شربها. فاذا جاز شربها فحينئذ يجوز التطهر بها. فان قلت

134
00:47:22.300 --> 00:47:45.800
عندنا اشكال عندنا اشكال عظيم ينقض عليك اصلك هذا. نقول اعطنا الاشكال. نقول ماء البحر. ماء البحر فان الانسان لا يشربه ومع ذلك دلت الادلة على انه ها يجوز التطهر به. او يعتبر من مستثنيات

135
00:47:45.800 --> 00:48:05.800
القاعدة او انه ناقض لاصلك؟ الجواب لا يعتبر لا من هذا صنف ولا من هذا النوع. بل هو جار على القاعدة جريانا لا مزيد عليه وداخل تحته بل هو من اوائل الفروع التي تدخل تحت هذه القائمة. فان قلت وكيف ونحن لا نشربه؟ نقول ان عدم شربنا له ليس لعدم

136
00:48:05.800 --> 00:48:24.500
جواز الشرعي يعني لو فيه واحد سطيمة نفسها لو تعطيه تراب كلاه وكرع في الماء خذ كاس وشرب شرب موية مالح ها هل يكون قد فعل حراما او شرب حراما؟ الجواب لا. اللي بيقوى على شربه الله يقويه

137
00:48:24.600 --> 00:48:44.600
ولذلك اذا كرر وصفي وخففت ملوحته الناس يشربونه. لو كان حراما لما جاز شربه. فاذا ماء البحر يجوز شربه مين اللي قال انه ما يجوز شربه؟ وانما عدم شربنا له انما لشدة ملوحته الطاغية على استساغة فطرتنا

138
00:48:44.600 --> 00:49:01.350
فنحن يعني لا نشربه اه لا لعدم الجواز الشرعي وانما لعدم استساغة الطباع له. فاذا ماء البحر لا يشكل عليك فماء البحر يجوز شربه شرعا فيجوز التطهر به. فيجوز التطهر به

139
00:49:01.400 --> 00:49:20.550
جاءنا رجل من بعيد يريد علينا اشكالا اخرا. ما هذا الاشكال؟ قال تعال. انا اذا اضطررت الى الماء نجس اضطررت اضطرارا ما عاد عندي شيء اشربه. الا هالماء النجس هذا الماء النجس

140
00:49:20.950 --> 00:49:45.250
فيجوز لي شرعا استعمال الماء النجس ان اشرب الماء النجس فاذا هذا ماء نجس جاز شربه في حقي لان عندي ضرورة. افيجوز ايضا ان اتطهر به ها على ظابطك انت؟ على ظابطك تقول كل ماء جاز شربه صح التطهر به. هذا ماء يجوز شربه في في حالة

141
00:49:45.250 --> 00:50:07.800
انا مضطر الان فيجوز لي ان اتطهر به؟ نقول لا يجوز ان تتطهر به. مع قولنا بجواز شربه فلا يجوز ان تتطهر به. قال كيف نقول لان الضرورة لا بد وان تقدر بقدرها. فلا يباح لك من العين المحرمة الا ما تندفع به ظرورتك ثم تنقلب

142
00:50:07.800 --> 00:50:27.800
بالعين الى كونها محرمة بالاصالة هي محرمة وانما جاز منها المقدار الذي تندفع به ظرورتك فقط. هل انت مضطر لشربه ولا ها انت مضطر لشربه. فاذا شربته واندفعت غصتك او اندفع عنك العطش القاتل

143
00:50:27.800 --> 00:50:56.150
حينئذ ينقلب العين ها تعوده نجسة في حقك. فكونك تتطهر بعد ذلك ها كونك تتطهر بعد ذلك تكون قد استعملت ماء نجسا هذا المضطر ذكي قال اجل ابي اتطهر قبل ما اشرب. راعي طويلة. ابى اتطهر

144
00:50:56.150 --> 00:51:16.100
قبل ما اشرب بما انني اذا شربت ارتفعت الضرورة اذا خلني على ظرورتي يعيني الله ان شاء الله دقيقة وحدة اتطهر واشرب عقبه وش تقولون له يا الفقهاء؟ انت مضطر لشربه فسواء توضأت قبله او بعده لا يبيح لك ذلك لا تبيحه

145
00:51:16.100 --> 00:51:36.100
الضرورة لك ايش ؟ لا تبيح لك الضرورة اصلا ان ان تتطهر به. لان الظرورة انما في انما هي في به ليس فيه ليس في الطهارة به. ولذلك لو نظرتم الى الظابط لوجدتم فيه كلمة تسد عنا هذا الباب

146
00:51:36.100 --> 00:51:56.100
هيا كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. فقولنا اختيارا يخرج حالة جواز الشرب في الضرورة لكن لو لم نزد هذا الظابط ايها الاحبة الفضلاء فهل يشكل علينا الماء المضطر اليه؟ الماء النجس الذي اضطر اليه؟ الجواب لا يشكل علينا

147
00:51:56.100 --> 00:52:16.100
ذلك ولا لا نريد ان نفرع على هذا الفرع لان الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث يجوز شربه فيصح التطهر به الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده يجوز شربه فيصح التطهر به. وهكذا في فروع كثيرة. كل الفروع التي ذكرناها في

148
00:52:16.100 --> 00:52:45.700
آآ القاعدة التي قبل هذه تأتينا هنا مباشرة. الضابط الثالث كل ما ان تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فنجس. كل ماء تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فنجس ودليل هذه القاعدة الاجماع. فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة وتغيرت احد اوصابه

149
00:52:45.700 --> 00:53:05.700
بها فانه يعتبر نجسا سواء كان قليلا او كثيرا. سواء كان قليلا او كثيرا. فمتى ما ظهرت اوصاف حكم على الماء بانه نجس. ولان المتقرر ان النجاسة عين مستقذرة شرعا. فمتى ما ظهرت اوصافها في محل

150
00:53:05.700 --> 00:53:25.700
طاهر ماء كان او ثوبا او او بقعة او غير ذلك فاننا نحكم على هذا المحل بانه نجس حتى تزول اوصافها فان قلت وماذا تريد بقولك اوصافك بقولك اوصافها؟ اقول او اريد بذلك اربعة اشياء

151
00:53:25.700 --> 00:53:55.600
جرم النجاسة ريح النجاسة طعم النجاسة لون النجاسة. فما دامت احد اوصافها موجودا في الماء فما دامت احد اوصافها موجودة في فاننا حينئذ نحكم على هذا الماء بانه نجس فان قلت وكيف تقول بانه نجس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

152
00:53:55.600 --> 00:54:15.600
فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء مخصوص باجماع العلماء ان الماء اذا وقعت فيه النجاسة وغيرت احد اوصافه فانها تعتبر فانه يعتبر نجسا. اذا هذا العموم مخصوص بالاجماع والاجماع يصلح للتخصيص. والاجماع

153
00:54:15.600 --> 00:54:35.600
يصلح ان يكون دليلا مخصصا. واما حديث ابي امامة الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه فانه حديث ضعيف لان في سنده رجلا يقال له رشدين ابن سعد. واذا رأيت هذا الرجل في اي اسناد من اسانيد السنة فاحكم

154
00:54:35.600 --> 00:54:57.600
على هذا الاسناد مباشرة بانه ضعيف. هذا رجل ضعيف ولذلك قال الامام الشافعي هذا الحديث ضعيف ولكن وقع على مقتضاه الاجماع يعني هذا الحديث ضعيف ولكن وقع على مقتضاه الاجماع وقد حكى الاجماع الشافعي وابن المنذر وابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع كبير من اهل العلم

155
00:54:57.600 --> 00:55:27.050
حكوا اجماع العلماء على ان النجاسة اذا وقعت في الماء وظهرت احد اوصافها فانه يحكم عليه بانه نجس بانه نجس انتوا معي ولا لا؟ ماشي القاعدة التي بعدها نجاسة الماء حكمية لا عينية. نجاسة الماء حكمية لا عينية

156
00:55:28.200 --> 00:55:48.200
وذلك انه سيأتينا في في قواعد باب النجاسات ان النجاسات قسمان نجاسات عينية ونجاسات حكمية. اما النجاسات العينية فهي النجاسة التي من اصل فهي العين التي من اصل خلقتها نجسة. مثل البراز اكرمكم الله ومثل البول. هذه مذ خلقها الله

157
00:55:48.200 --> 00:56:08.200
وجل وهي نجسة. ولا يمكن ان ترى وصف النجاسة فيها. لانها هي كلها اصلا نجسة. يسمونها نجاسة عينية وهي التي لا ترى. هذه الغاءت كلها لو قلت استخرج لي قطعة النجاسة حتى نخرجها من الغائط فينقلب الغائط طاهرا. او الكلب

158
00:56:08.200 --> 00:56:28.200
قدام الكلب فنقول اين البقعة التي اوجبت نجاسة الكلب حتى نغسلها ها ويبقى الكلب طاهرا ما فيه لان العين كلها اصلا نجس من اوصافها الخلقية نجس. فكما ان الله خلق الكلب بعينين من اصل خلقته فكذلك خلقه نجسا من اصل خلقته

159
00:56:28.200 --> 00:56:54.550
فهذه اوصاف ذاتية فيه ما تنفك عنه. لو جبتها كلب لو لو اتيت بكلب ثم غسلته بمحيطات. وشامبوات وصابونات العالم كله. صار يلق مغسول بماء بملح منظف تنظيف. هل يصير طاهر؟ ما يصير طاهر لان ما في نجاسة بتزول. نجاسة عينه. النجاسة الثانية نجاسة حكمية

160
00:56:54.550 --> 00:57:14.550
وهي وهي النجاسة العينية اذا وقعت على محل طاهر. فيوصف هذا المحل الطاهر بانه نجس. لكنه نجاسة حكمية. ايش معنى حكومية يعني متى ما زالت اوصاف النجاسة العينية فذهب جرمها ولونها وطعمها وريحها عاد المحل كما كان. فاذا

161
00:57:14.550 --> 00:57:34.550
الذي يعمل فيه التطهير النجاسة العينية ولا النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية هي التي اذا طهرت مواردها وزادت اوصافها فحين اذ يرجع المحل كما كان. نرجع الى الماء. الماء اذا وقعت فيه شيء من النجاسات انتبهوا. الماء اذا وقعت فيه شيء من النجاسة

162
00:57:34.550 --> 00:57:54.550
وظهر شيء وظهرت اوصافها. قلنا قبل قليل بالاجماع انه نجس. لكن نجاسته عينية ولا حكمية نجاسة حكمه. ايش معنى هذا؟ معنى هذا انه متى ما زالت اوصاف النجاسة عن الماء فان الماء يرجع

163
00:57:54.550 --> 00:58:14.550
الى حكمه الاصلي الاول فاننا لا نزال نحكم عليه بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة ظاهرة فيه. ومتى ما زالت زال حكمها لان النجاسة عين مستقذرة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة التي اخرجت الماء عن وصف الطهورية تلك الاوصاف

164
00:58:14.550 --> 00:58:30.900
معينة للنجاسة. فمتى ما زالت تلك الاوصاف زال حكمها. اليس كذلك ايها الاخوة؟ فاذا متى ما طهر الماء وزالت عنه اوصاف النجاسة عاد حكمه كما كان وبناء على هذه المسألة فما حكم تكرير مياه المجاري

165
00:58:32.150 --> 00:58:52.150
وقد يحتاجها الناس في يوم من الايام لضعف او لشح موارد المياه الجوفية. ربما يحتاجون الى انما يخرج منك من اسفل يرجع من اعلى ولكن متى بعد تكريرها وتصفيتها؟ وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فافتوا بجواز استعمالها

166
00:58:52.150 --> 00:59:12.150
ما زالت اوصاف النجاسة عنها. ومنهم من قال لا تستعمل استعمالا نباتيا وحيوانيا لا اداميا. لانها وان زالت اوصاف النجاسة عنها فربما تبقى فيها بعض الميكروبات التي لا تظهر للعين المجردة ولا تعتبر من جملة اوصاف النجاسة لكنها اضرار موجودة في هذا الماء

167
00:59:12.150 --> 00:59:32.150
فتستعمل استعمالا نباتيا او حيوانيا لا اداميا ومنهم من قال تستعمل على وجه الاطلاق على وجه الاطلاق. وعلى كل حال المفتى به في هو هو ما يتوافق مع هذا الضابط. ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة

168
00:59:32.150 --> 00:59:52.150
او البول صار نجس. فاذا دخل في مصانع وصفي ونقيت تنقية كاملة حتى زالت عنه. حتى زال عنه جرم النجاسة النجاسة وطعم النجاسة ولون النجاسة حينئذ ماذا؟ يحكم عليه بالطهورية فيرجع الى

169
00:59:52.150 --> 01:00:12.150
اصله هو الاصل في الماء والاصل في الماء اذا كان طهورا انه يجوز ان يستعمل على وجه الاطلاق. ان تورع عنه احد فانه يعمل بهذا التورع في نفسه ولكن لا يجعلها فتية عامة. لا يجعلها فتية عامة. يتورع عنه بنفسه. انت انت غير مطالب

170
01:00:12.150 --> 01:00:32.150
ان تشرب او تتمضمض او تتوضأ منه ها او تغتسل به. لكن لا تلزم غيرك بما تراه انت من الورع. بما اراه من الورع ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى الزهد من الاحكام الخاصة يعني انك مثلا ربما

171
01:00:32.150 --> 01:00:52.150
ترى انسانا اشترى سيارة فارهة لان ماله كثير. فحينئذ لا تلزمه بان بان يعني بانه مخالف للشريعة وانه مخالف لحالتك انت الزهد حالتك خاصة انت. انت اخترت الزهد. لكن كونك تختار الزهد. انت في خاصة نفسك لا يلزم من ذلك انك تختاره للناس

172
01:00:52.150 --> 01:01:13.450
جميعا ولا لا يا جماعة؟ ولذلك كان علي ابن ابي طالب رمى ربما اومأ بهذا المعنى لابي ذر. رضي الله تعالى عنه حتى خرج ابو ذر الى البرية فعاش فيها اخر حياته. ما كان يستطيع ابو ذر رظي الله عنه يسكت عن توسع الناس في الدنيا. وما كان الناس يرظون ان ينكر عليهم في كل مصادرهم

173
01:01:13.450 --> 01:01:33.450
مواردي. ان رآهم بنوا انكر. ان رآهم لبسوا انكر. لماذا؟ لانه رجل زاهد. وهو يعلم ان الناس ما خلقوا لهذه الدنيا. فيريد ان يعمم نظرته رضي الله تعالى عنه وارضاه على الناس والناس ما يستجيبون. الناس ما يستجيبون. فربما وقعت بعض الاشياء فقال له عثمان انا قلت علي اخطأت. عثمان

174
01:01:33.450 --> 01:01:53.450
رضي الله تعالى عنه كانه اوصاه بان يعتزل بان يعتزل الناس فكان كثيرا من احواله باقيا في آآ البر. هو هو واهله فالشاهد ايها الاخوان ان الزهد حالة خاصة. يعني انها فتية خاصة لك انت. لا تجعل زهدك انت فتوى عامة على جميع لجميع الناس

175
01:01:53.450 --> 01:02:21.600
اضافة الماء الى مقره لا لا تظر واضافته الى ممازج تضر. اضافة الماء الى مقره لا تضر هاي وائل واضافة الماء الى ممازج تضر. اعلم رحمنا الله واياك ان الماء اذا اضيف فقيل ماء

176
01:02:21.600 --> 01:02:41.600
وكذا وكذا ماء كذا يعني انه مضاف ومضاف اليه. فهذه الاظافة لا تخلو من حالتين اما ان تكون اظافة مقر اما ان تكون اضافة مخالطة وممازجة. فان كانت اضافة عفوا فان كانت اضافة مقر فانها لا تظر

177
01:02:41.600 --> 01:03:01.600
اجمع كما البحر. فاضافة الماء الى البحر ليست اضافة ممازجة ومخالطة وانما اضافة مقر. ما ان نهر ماء العين ماء الاناء ماء التانكي ماء البرميل كل هذه من باب الاضافات

178
01:03:01.600 --> 01:03:26.300
ولكنها اظافة مقر واضافة المقر لا تظر بالاجماع بقينا في الاضافة الثانية التي تضر وهي الاضافة عن ممازجة او مخالطة. مثل ايش يا جماعة؟ ماء الورد ماء ماء الفاصوليا ماء الفول

179
01:03:26.750 --> 01:03:46.750
ماء الطحين هذه اضافة هذه اضافة ممازجة. هذه الاضافة هي التي تضر الماء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالوضوء من معتصر الشجر يسمى ماء الشجر. واجازه شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الصحيح في هذه المسألة ان

180
01:03:46.750 --> 01:04:06.750
الشجر ماء مضاف اضافة ممازجة ومخالطة فلا يجوز التطهر به. لانه ليس هو الماء المطلق الذي قال الله فيه وينزل اليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب لو جاءكم رجل وقال ما حكم

181
01:04:06.750 --> 01:04:22.600
الوضوء بماء الورد هو ماء ماء الورد هذا الماء ليس مستخلصا من ماء الورد كله لا اصله مستخلص من الورد لكن اضيف له ايش؟ اضيف له ماء ولا بد ولا وش بيعبي ذا

182
01:04:22.600 --> 01:04:43.850
مش كلها طيب هذا ماء ولكن اضيف الى الورد فصار ماء مضاف والورد مضاف اليه. طيب اضافة مقر ولا ممازجة ومخالطة؟ اذا تضر لانه خرج عن الاسم المطلق الذي دلت على الادلة الشرعية على انه آآ على انه

183
01:04:44.550 --> 01:05:04.550
هو الطهور الذي يستعمل. فاذا فرقوا بينهما. هناك اضافة ثالثة لا يدخل تحتها الا يعني فرع واحد وهي المجاورة لكن لم لم اجد احدا يعني يتكلم فيها وانما فرعوا عليها فروعا. كميتة بجوار ماء

184
01:05:04.550 --> 01:05:24.550
فخرجت ريحها فتأثر الماء برائحتها. هذه اضافة مجاورة يعني تغير مجاورة لكن لم اجد احدا اهل العلم اظافها الى ها يقول ما اميتة بحيث انها تدخل تحت قاعدة الاظافات. فاذا الاظافات قسمان فقط انما انما

185
01:05:24.550 --> 01:05:44.550
فاما ان ترجع الى اضافة مقر وهي لا تضر واما ان ترجع الى اضافة ممازجة ومخالطة فهي تضر. اذا اضافة الماء الى مقر اي لا تضر بالاجماع. واضافة الماء الى ممازج ومخالط تضر في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. اللي بعدها

186
01:05:44.550 --> 01:06:27.350
القواعد والظوابط كل مخالط كل مخالط ينقل الماء عن اسمه الى اسم اخر فهو مخرج له عن طهوريته. كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته كل ما كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته. لو قلت لكم ايها الموفقون ما حكم الوضوء بالمرق

187
01:06:27.350 --> 01:06:55.150
لا يجوز ليش ها شفته كيف؟ هذا تلك القطع مثل الطماطم او غيرها ها خالفت الماء انتبه الماء فنقلته بسبب المخالطة عن اسمه الى اسم اخر. تقول القاعدة كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته

188
01:06:56.900 --> 01:07:16.900
واضح؟ طيب ما حكم استعمال الشاي؟ عفوا ما حكم الوضوء بالشاي؟ الجواب لا يجوز. قالوا لماذا؟ اوليس الشاي اصله نقول نعم ولكن لما خالطته اوراق الشاهي ها خالطته مخالطة نقلته عن اسمه

189
01:07:16.900 --> 01:07:36.900
قله عن حكم الطهور. فان قلت وماذا يكون حكم هذه الاشياء؟ نقول هي طاهرة. ولكنها ليست بطهورة قلبت فقط طهوريتها لكن تبقى من جملة الاطعمة والمشروبات والمطعومات الطاهرة. كذلك العصير لا يجوز الطهارة التطهر

190
01:07:36.900 --> 01:08:01.700
عصير لم؟ مع ان اصلهما نقول نعم ولكن بسبب مخالطتي حبيبات العصير له طبعا عصير ثانج ما دام في حبيباتك حبيبات العصير له مقال لقطة نقلته عن اسمه فتنقله عن حكمه. يا سلام. الان في كل انواع الانتفاع الا ذلك الانتفاع الذي

191
01:08:01.700 --> 01:08:20.950
حرمه النص والنص لم يحرم الا الانتفاع بالاكل والشرب لكن تحريم الوضوء فيها تحريم الانتفاع بها تحريم ادخار المتاع فيها عشان ما يفسد ما تأتيه ما يأتيه التلف ما دام انه في هذه الانية باذن الله. وين الدليل على تحريم هذا؟ يقولون تلك الادلة نقول تلك الادلة

192
01:08:20.950 --> 01:08:40.950
ذكرت الاكل والشرب قالوا قيود اغلبية نقول لا بأس هذا القول لا. الاصل ان اعملوا الكلام وليس اهماله. فاذا جعلناه فاذا جعلناه قيودا اغلبية فان هذا يتضمن ان الكلام مهمل. فكان وجود الاكل والشرب وجودهما كعدمهما

193
01:08:40.950 --> 01:08:54.250
اصل في الكلام الاعمال والاصل في كلام الشارع ان يعمل به على جميع قيوده الواردة وشروطه المقررة فيه. فمن اهمل قيدا او شرط فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاهمال

194
01:08:54.450 --> 01:09:14.450
وعندنا ايضا ادلة اخرى وانتبهوا وهي ان راوي حديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما من هو؟ حذيفة رضي الله عنه ولا لا؟ اسمع ماذا كان سبب هذا الحديث؟ وهي ان حذيفة قال لقهرمان

195
01:09:14.450 --> 01:09:43.800
هو خادم اسقني ماء فجاءه بماء في اناء ذهب والبيت بيت من بيت من يا جماعة؟ لا لا لا وش بيت النبي؟ بيت حذيفة. فاخذه حذيفة ورماه به فلما رأى اهل المجلس قد انكروا عليه هذا الفعل في هذا الظعيف قال لو اني قلت له غير مرة ولا مرتين الله يعني دايم كل ما قلت

196
01:09:43.800 --> 01:10:02.650
تجيب لي موية ها يجيب لي في هذا الكاس يعني انه موجود عنده من زمان ومتخذ له انتم معي يا جماعة ولا لا؟ طيب لو كان تحريم الانية في انية الذهب والفضة هو التحريم المطلق فان من

197
01:10:02.650 --> 01:10:15.450
خصائص ما حرم تحريما مطلقا عدم جواز الاتخاذ والابقاء لان ابقاءه ذريعة لتحريم الاستعمال. الخمر حرام مطلقا ولا لا؟ فيجوز تتخذ والله قارورة خمر ما هي بشربها بس كذا شخصية

198
01:10:15.500 --> 01:10:35.500
ما يجوز يا حبيبي لكن السم يجوز اتخاذه في البيت ولا لا؟ طب اوليس حراما؟ لكنه ليس حراما من كل وجه اكلة بس لكن استعماله والانتفاع به في قتل الصراصير قتل الاشياء الضارة يجوز. فاذا قاعدة ما حرم استعماله

199
01:10:35.500 --> 01:10:55.500
حرم اتخاذه قاعدة صحيحة لكن في اي نوع من انواع التحريم؟ تجاوبوني ولا رحت لاهلي؟ التحريم المطلق اما ما كان حراما من وجه وجائزا من وجه فيحرم اتخاذه فقط بنية استعماله في الوجه

200
01:10:55.500 --> 01:11:11.800
محرم لكن اذا اتخذته بنية استعماله في اوجه اخرى حلال فانه حينئذ من اللي يحرم عليك اتخاذ لو كان الاتخاذ حراما يا شيخ الاسلام ابن تيمية ومن اختار قول ابي العباس هنا فلماذا يتخذ حذيفة

201
01:11:12.050 --> 01:11:32.050
لماذا يتخذوا حذيفة وهو راوي الحديث فاتخاذ حذيفة له تفسير لمرويه وهو الراوي. وقد تقرر في قواعد اصول ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. فتفسير غيره

202
01:11:32.050 --> 01:11:50.450
من هذا الحديث تحريم كل انواع الاستعمال. وحذيفة وهو الراوي تفسيره انه منهي عن الشرب فقط فيه الاكل فيه فيقدم تفسيره على تفسير غيره لان الراوي ادرى واعلم بما روى

203
01:11:51.300 --> 01:12:11.300
واسمع بعد غيرها وهي ان راوية وهي ام سلمة رضي الله عنها روت لنا ايضا التحريم. تقول ام سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم او ليست الراوية ام سلمة؟ طيب

204
01:12:11.300 --> 01:12:30.050
ماذا حصل لام سلمة ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها ام سلمة ولا ميمونة ميمونة يا شيخ لعلكم تراجعون. المهم الراوية هنا ام سلمة او ميمونة لعلكم تراجعونها

205
01:12:30.450 --> 01:12:49.600
كان عندها جلجل من فضة. جلجل وهو الاناء الصغير. هو الاناء الصغير. جلجل هذا هو الاناء الصغير هذا الاناء قد اتخذته في بيتها وهي الراوية. انتبهوا الى الراوية للتحريم. اتخذته في بيته. طيب ماذا تفعلين به؟ حذيفة ما ندري لماذا اتخذ

206
01:12:49.600 --> 01:13:15.300
ان كأس الذهب. لكن هذه الراوية لا عرفنا. كانت قد وضعت فيه شيئا من ذا المنديل بيخلص. كانت قد وضعت فيه شيئا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم طب وش المقصود؟ المقصود انه اذا مرض احد او اعتل احد جاء باناءه فتفتح هذه

207
01:13:15.300 --> 01:13:35.850
جلجل وتأخذ الشعرات فتخضخضها في اناءه. ثم تعيدها مرة اخرى هداك يشرب المريض على طول ايش ؟ يشفى باذن الله كما في حديث عبدالله بن موهب رضي الله تعالى عنه قال بعثني اهلي بقدح من ماء الى ام سلمة الى ام سلمة. ام سلمة. الى ام سلمة

208
01:13:35.850 --> 01:13:58.650
فجاءت بجلجل من فضة فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فخض خضتها في اناءه يعني طيب اه وليس هذا نوع استعمال جاوبوا يا جماعة. اذا هي اتخذت وايش ؟ واستعملت

209
01:13:59.000 --> 01:14:19.000
فاتخاذها لهذا الاناء دليل على ان مرويها محصور في ايش؟ في الاكل والشرب. اذ لو كان قولها الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. لو كان يراد منه ويفهم. التحريم المطلق لما جاز لها ايش؟ ان تتخذ

210
01:14:19.000 --> 01:14:37.050
ولو انها كانت تفهم من مرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تحريم الشرب ينصرف الى تحريم جميع انواع الاستعمال لما جاز لها ان تحفظ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في هذا الاناء فتفتح وتأخذ وتضع هذا كله استعمال

211
01:14:37.100 --> 01:14:57.100
هذا كله استعمال. وهي راوية الحديث واتخاذها واستعمالها تفسير لمرويها. والمتقرر في قواعد الاصول بان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم ما لم يخالف ظاهر الحديث. يا جماعة واضح الكلام ولا موب واضح؟ فاذا القول

212
01:14:57.100 --> 01:15:17.100
وهو اختيار الشيخ الالباني رحمه الله. واظن اختيار الامام الشوكاني ايضا في نيل الاوتار ان المحرم انما هو الاكل كل والشرب خاص. يقول العلماء ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم. فلو كان المقصود هو تحريم انواع

213
01:15:17.100 --> 01:15:37.100
استعمال كلها لكان الاقرب الى الفهم ان يقول لا تستعملوا انية الذهب والفضة ولا يقول لا ولا تشربوا. الجواب الاول. لكن لما كان الاكل والشرب مقصودين لذا لما كان الاكل

214
01:15:37.100 --> 01:15:57.100
الشرب مقصودين لذاتهما. خصص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالنهي وكرر النهي. لا تشربوا ولا تأكلوا فاذا هذا ليس قيدا اغلبيا خرج لا مفهوم له. وانما هو قيد مقصود بالذكر بتفسير

215
01:15:57.100 --> 01:16:22.500
راويه. فالقول الصحيح انه يجوز للانسان ان يستعمل الانية بجميع انواع الاستعمال الا ذلك الاستعمال الذي خصه النص. ومن قواعد باب الانية ايضا الاصل في انية المشركين الطهارة الا ما عرفت نجاسته يقينا او عن غلبة ظن

216
01:16:22.500 --> 01:16:53.050
اصله في انية المشركين الطهارة. الا ما عرفت نجاسته يقينا او عن غلبة ظن  اقول وفقكم الله اعلموا ان مسألة استعمال انية المشركين قد وردت فيها ادلة تجيزها وادلة تمنعها

217
01:16:53.050 --> 01:17:10.000
ادلة تجيزها وادلة تمنعها. واذا وجد عندك تعارض في الظاهر بين الادلة فان الواجب عليك كأن تبحث عن طريقة من طرق الجمع لان المتقرر بالاجماع ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن

218
01:17:10.450 --> 01:17:30.450
فالادلة التي تمنع كحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله انه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال للنبي صلى الله

219
01:17:30.450 --> 01:17:54.900
عليه وسلم انه قال انه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم انه في انه في انه في ارض اناس يأكلون الخنزير ويشربون الخمر افنأكل في انيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها

220
01:17:54.900 --> 01:18:14.900
فخذوه فاغسلوها وكلوا فيها. ورواية الصحيحين يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب. وزاد ابو داوود وانهم يشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير. افنأكل في انيتهم؟ هذه زيادة مهمة عندي انا الآن. افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا

221
01:18:14.900 --> 01:18:34.900
تجد غيرها فاغسلوها وفي رواية فارحضوها بالماء وكلوا فيها. هذه هذا الدليل يبين حرمة استعمال انية الذهب عفوا انية الا بعد استعمالها. لكن وجدنا ادلة اخرى تدل على جواز استعمالها من غير غسل. كقول الله عز وجل في في في المائدة في سورة

222
01:18:34.900 --> 01:18:51.650
المائدة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم يقدم وين في ايديهم ولا في انيتهم اجاز الله لنا ان نأكل من طعامهم المقدم في انياتهم من غير سبق غسل. وكذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله

223
01:18:51.650 --> 01:19:06.700
عليه وسلم آآ امر ان ينتفع بانية المشركين انية المشركين كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع بها ويأمر بالانتفاع بها ولم يذكر الدليل انه كان يأمر بالغسل. ولما دخلوا خيبر

224
01:19:06.700 --> 01:19:26.700
احد الصحابة بعس سمن يعني بقربه من السمن. فقال والله لا يأكل منها احد اليوم. هذا خلاص حقي هذا. فالشاهد ان النبي التفت اليه التفت اليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام فاقره. لم يقل اغسلها. لم يقل اغسلها. وفي الصحيحين من حديث عمران ان النبي صلى الله عليه

225
01:19:26.700 --> 01:19:46.700
وسلم واصحابه توظأوا مما زادت مما زادت مشركة. وغيرها ادلة كثيرة تدل على ان النبي وسلم استخدم انيات المشركين من غير غسل ومع ذلك كان يأمر بالغسل في ادلة اخرى. فكيف نجمع بينها؟ نقول اعلم رحمنا الله واياك ان انية المشركين لا تخلو من ثلاثة اقسام

226
01:19:46.700 --> 01:20:06.700
انية علمنا او غلب على ظننا طهارتها. انية علمنا او غلب على ظننا طهارتها فهذا النوع من الانية يستعمل مطلقا من غير غسل. ما تأتي ادلة الامر بالغسل في هذا النوع من الانية. لانها طاهرة وش تغسل

227
01:20:06.700 --> 01:20:26.700
تغسل ايش؟ فاذا علمت او غلب على ظنك طهارتها فانك تكتفي بذلك. انتبه قلت او غلب على ظنك القسم الثاني القسم الثاني انية للمشركين علمنا او غلب على ظننا ايش

228
01:20:26.700 --> 01:20:54.800
نجاستها فهذه نتعامل معها بالادلة الامرة بالغسل لم؟ لان الامر بالغسل لم يأتي صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم الا لما اخبر ان انيتهم يشربون فيها الخمر ولا نقول انها نجسة لكن الثاني يأكلون فيها الخنزير. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من انها الية نجسة

229
01:20:55.150 --> 01:21:15.150
طبخت فيها النجاسة حينئذ لم يجز لهم ان يستعملوها الا بعد ان يرحضوها ويغسلوها بالماء فننزل الادلة الامرة بالغسل على الانية التي علمنا يقينا او غلب على ظننا. سمعتم مني كلمة او غلب على ظننا كم من مرة؟ مرتين فيما علمت طهارته

230
01:21:15.150 --> 01:21:30.300
او غلب على ظننا طهارته وفيما علمت نجاسته او غلب على ظننا نجاسته قالوا او نعمل بغلبة الظن؟ الجواب نعم ان القاعدة الاصولية تقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل

231
01:21:30.750 --> 01:21:54.000
غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فيجوز لنا ان نستعملها فلا يجوز لنا ان نستعملها الا بعد غسله. بقينا في القسم الثالث يا احمد وهو الانية المشكوك فيها. انية للمشركين شككنا فيها اهي طاهرة ام نجسة. وكل اناء شككنا فيه فاننا

232
01:21:54.000 --> 01:22:13.650
ها كيصوت فاننا نرده الى اصله المتقرر والاصل في الانية ماذا الحل والاباحة فاذا الان انية المشركين اذا حصل الشك فيها فاننا لا يجوز لنا ان نستعملها عفوا فانه يجوز لنا ان نستعملها ارجاعا لها لاصلها ولكن الغسل في

233
01:22:13.650 --> 01:22:31.200
الشك احوط ولكن الغسل في حالة الشك احوط. هذه القاعدة في ماذا ها هذي القاعدة فيما علمنا او غلب على ظننا طهارتها. قال الاصل في انية المشركين الطهارة هذا هو الاصل الا ما عرفت

234
01:22:31.200 --> 01:22:51.200
نجاسته يقينا او عن غلبة الظن. هذا الظابط هو الذي يجمع لك بين الادلة الواردة في المسألة. فالاصل في بانية المشركين الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه استعمل انية المشركين. فاذا الانية التي فيها استعمال النبي

235
01:22:51.200 --> 01:23:06.600
لما هو اصحابه لتلك الانية من غير غسل محمولة على هذا الجزء من القاعدة قال الا ما عرفت نجاسته يقينا او عن غلبة ظن محمول على تلك الادلة الاخرى التي تأمر بوجوب غسل الانية قبل ان قبل ان قبل ان

236
01:23:06.600 --> 01:23:30.500
ان نستعملها. الظابط الذي بعده الاصل في ثياب الكفار الطهارة الاصل في ثياب الكفار الطهارة الا ما علمت نجاة يقينا او عن غلبته ظن. الاصل في ثياب الكفار الطهارة الا ما علمت

237
01:23:30.500 --> 01:23:57.800
نجاسته يقينا او عن غلبة ظن  لماذا نبحث الثياب في باب الانية؟ لاعادة العلماء رحمهم الله انهم يقولون وثياب الكفار واوانيهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها فهم يقرئون ان الكلام على ثيابهم في انيتهم. وما قلناه في الانية هو نقوله بعينه في ماذا؟ في الثياب. فاذا ثياب الكفار تنقسم

238
01:23:57.800 --> 01:24:28.400
الى كم قسم؟ لثلاثة اقسام وانا اريد التفصيل من واحد منكم القسم الاول  ما علمنا او غلب على ظننا طهارتها فهذه تستعمل من غير غسل. جميل طيب القسم الثاني ما علمنا نجاسته او غلب على ظننا نجاسته من ثيابهم هذه لا يجوز لنا ان نلبسها او نستعملها الا بعد غسلها. ماشي

239
01:24:30.350 --> 01:24:44.800
ايوا والاصل في الثياب ما هي؟ نعم. اذا اذا اذا طرأ علينا الشك في شيء من ثيابهم فاننا نرد هذا الامر المشكوك فيه الى الامر المتيقن وهو الطهارة فالاصل في الثياب الطهارة

240
01:24:45.450 --> 01:25:05.450
القاعدة التي بعدها اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اذا دبغ الايهاب فقد طهر وهذه القاعدة قاعدة ودليل. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي

241
01:25:05.450 --> 01:25:29.700
الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر. ولاصحاب السنن ايما ايهاب دوبغ وقد دلت الادلة على ان الحيوان اذا مات من غير زكاة شرعية او الحيوان الطاهر اذا مات فان جلده يعتبر نجسا

242
01:25:30.500 --> 01:25:50.500
لان الجلد يتبع اللحم في الحكم. فما كان لحمه نجسا فجلده نجس. فالشاة اذا ماتت حتف انفها يكون لحمها نجسا لانها ميتة فيكون جلدها كذلك تابعا له. وكذلك الفرس وكذلك الابل وكذلك البقر. وغيرها من الحيوانات. فاذا ماتت

243
01:25:50.500 --> 01:26:10.900
فام فيها فانها تعتبر نجسة فجلدها كذلك نجس. وقد دلت الادلة على ان من وسائل ارجاع الجلد الى حالته في الحياة تيلة اسمها الدماغ حتى تزولا تلك التعفنات وتلك العوالق النجسة من الجلد فيرجع الى حكمه الاول وهو الطهارة

244
01:26:11.250 --> 01:26:31.250
والادلة عليه كثيرة منها ما ذكرت لك ومنها ما في صحيح الامام البخاري من حديث سودة رضي الله تعالى عنها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت حتى صارت شنا. قولها شنا يعني قربة

245
01:26:31.250 --> 01:26:47.750
هذا هو الذي جعل العلماء يدخلون الكلام على الدماغ في باب الانية لان من الجلود ما يتخذ ما يتخذ انية. وفي السنن من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجنود الميتة اذا دبغت. وقال دماغها

246
01:26:47.750 --> 01:27:10.400
زكاتها وكذلك في حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس قال حدثتني ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت تصدق على مولاة لنابشات فماتت فمر النبي

247
01:27:10.400 --> 01:27:31.050
صلى الله عليه وسلم وهم يجرون فقال هلا اخذتم ايهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة. فقال انما حرم اكلها  وفي رواية لهذا الحديث عند ابي داود والنسائي بسند صحيح يطهرها الماء والقرظ. يطهرها الماء والقرظ

248
01:27:31.050 --> 01:27:51.050
والان ما ما يحتاجون لا الى ماء ولا الى قرض لان هناك مصانع فيها من الالات والمكتشفات ما هو اعظم تطهيرا وتنشيفا للجلود من يبوس من من تعفناته ورطوباته النجسة اعظم من الماء والقرظ والماء والقرظ هذا نبت نبت ابيظ في البرية يدقونه ثم يغسلون به الجلود

249
01:27:51.050 --> 01:28:12.950
فاذا اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اختلف واختلف العلماء رحمهم الله تعالى. اي دماغ اي اياب؟ اي ايهاب يطهر اي ايهاب ينفع فيه الدماغ؟ والقول الصحيح عندي في هذه المسألة والله تعالى اعلى واعلم واستغفر الله ان كنت مخطئا. وهي ان كلما

250
01:28:12.950 --> 01:28:39.100
كل كل حيوان طاهر في الحياة فينفع الدماغ في جلده. كل حيوان طاغر في الحياة فيندم فينفع الدماغ في سواء اكل او لم يؤكل. لا نقيده بالمأكول  فاذا حكمنا على هذا الحيوان الطاغر في الحياة عفوا اذا حكمنا على هذا الحيوان بانه طاهر في الحياة فان الدماغ ينفع في جلده

251
01:28:39.100 --> 01:29:03.050
فيعيده جلده الى حالته الى حالته الاولى  وهذا قد بحثته في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل. ذكرت الاوجه في ذلك وهي العمومات. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب كلمة الايهاب مفرد دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك كله ايهاب

252
01:29:03.200 --> 01:29:24.200
سواء مأكول او غير مأكول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام دماغ جلود الميتة جمع مضاف والجمع المضاف يعم. فيدخل في ذلك كل جلود الميتة  الا ما كان نجسا في الحياة. مثل جلد الخنزير هذا ما ينفع فيه الدماغ لان نجاسته عينية مي بحكمية والنجاسة الحكمية ما

253
01:29:24.200 --> 01:29:44.200
تطهر بحال عفوا النجاسة العينية ما تطهر بها. وجلد الكلب هل ينفع فيه الدماغ؟ ما ينفع لان النجاسة ليست طارئة عليه وانما نجاسة عينيه. وكذلك جلد الحمار هل ينفع فيه الدباغ؟ لا لانه نجس. فهذه الحيوانات الثلاثة فقط. الكلب والحمار والخنزير هي التي لا ينفع

254
01:29:44.200 --> 01:30:05.350
في جلودها. واما ما عداها من الحيوانات فانك اذا دبغت جلدها بعد موتها عاد الى حكمه الاول وهو الطهارة. لو مات اسد  وهو من سماع البهائم والقول الصحيح عندنا ان سباع البهائم والطير طاهرة ليست نجسة. ومن حكم عليها بالنجاسة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الحكم

255
01:30:05.350 --> 01:30:25.350
ان النجاسة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. ما في دليل. فحيث لا دليل فاننا نبقى على اصل الطهورية حيث لا دليل فاننا نبقى على اصل الطهورية. الثعلب الذئب الدب الفيل. كله هذه حيوانات طاهرة في الحياة. فاذا ماتت تنجج تنجس

256
01:30:25.350 --> 01:30:44.900
تهى تبعا للحمها لكن اذا اذا دبغت عادت اعادها الدبغ الى حالتها الى حالتها الاولى الى حالتها الاولى. واما من قيد التطهير بما يؤكل كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. وهو ظاهر المذهب ايضا. عفوا عفوا. ظاهر رواية في المذهب

257
01:30:45.350 --> 01:31:06.800
قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات دماغ جلود الميتة ذكاتها. ذكاتها فسمت دماغ ذكاة فدل ذلك على انه لا ينفع الا ما في ما تنفع فيه الذكاة. نقول لا هذا فهم يعني بعيد عن الصواب. لماذا؟ لان قوله دماغ الجنود ذكاتها

258
01:31:06.800 --> 01:31:35.700
انتبهوا يا جماعة. جعل الدماغ ذكاة للجلد. كما ان الذكاة تحل الحيوان فكذلك دماغ ايش؟ يطهر يطهر الجلد. لو ماتت الشاة حتف انفها اجمع على كلام لو ماتت حتى انفها لو ماتت الشاة وحتف انفها من غير زكاة شرعية لصار لحمها نجسا

259
01:31:35.700 --> 01:32:00.000
لكن لو ذكيت صار طاهرا. فاذا بما ان الذكاة تفيد طهارة اللحم فكذلك الدماغ يفيد طهارة الجلود. فالقضية قضية قياس وليست قضية حصر  قالوا لنا ايضا ان هناك بعض الاحاديث فيها ذكر جلد الشاة. والشاة تؤكل فدل ذلك على انه لا يطرأ الا جلد المأكول. نقول لا ان ذكرى الشاة

260
01:32:00.000 --> 01:32:19.750
في بعض الاحاديث انما هو من باب ايش؟ يلا يا اللي معي في الاصول. وين طلابي؟ وين راحوا؟ احسنت يا احمد انه ذكر للعامي ببعض افراده وقد تقرر عند العلماء ان ذكر العام ببعض افراده انما يعتبر تنصيص لا تخصيصا. انما يعتبر تنصيص لا تخصيص

261
01:32:20.450 --> 01:32:35.550
وشرح المسألة فيها لها موضع اخر. فان قلت وما ظاهر مذهب الحنابلة والمشهور من رواياتهم؟ اقول لا عاد مذهب الحنابلة في ذا المسألة بعيد عن الحق والصواب. وهو ان الدماغ اصلا ما ينفع في الجلد

262
01:32:36.200 --> 01:32:52.900
ما ينفع في الجلد اصلا ما اكول ولا غير مأكول. يقول في الزاد ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ولا يطر جلد ميتة بدماغ. نكرة في سياق النفي فتعم. جميع الجلود مأكولة ولا غير مأكولة. وما دليلكم ايها الحنابلة

263
01:32:52.900 --> 01:33:15.100
قالوا دليلنا حديث عبدالله بن عكيم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الينا قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة ايهاب ولا عصب والايهاب الجلد يعني ما تنتفع لا بعصب مصران او عصب او شيء ولا بجلود. هذا قبل وفاته بايش؟ بشهر. فجعل الحنابلة هذا

264
01:33:15.100 --> 01:33:30.500
حكم المتأخر ناسي خلي ايش لجميع الادلة المتقدمة ولكن اجاب ابو العباس ابن تيمية عنه بجوابين. الجواب الاول انه حديث ضعيف مضطرب اصلا لا يصح. اجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك بجوابه

265
01:33:30.500 --> 01:33:50.500
الجواب الاول انه حديث ضعيف مضطرب. فهو حديث ضعيف. والاحاديث الضعيفة لا تجعل معارضة لتلك الاحاديث الصحيحة. الجواب الثاني قال ابو العباس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفعوا من الميمتة بايهاب. والايهاب في اللغة اسم للجلد قبل ان يدبغ. اسم للجلد

266
01:33:50.500 --> 01:34:10.500
قبل ان يدبغ. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر. يعني ما دام يسمى ايهاب فلا يجوز الانتفاع به. فاذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب يعني لا يجوز لكم ان تنتفعوا بجلود الميتة ايش؟ قبل ان تدبغوا. فهذا الحديث يتكلم عن حكم

267
01:34:10.500 --> 01:34:26.850
استعمال الجلد قبل الدبغ والادلة الاخرى تتكلم عن حكم استعمال الجلد بعد الدبغ فهل هناك تعارض؟ لا تعارض. فاذا فاذا قول الائمة الحنابلة بالنسخ هو يدخل تحت دائرة النسخ بالاحتمال وقد

268
01:34:26.850 --> 01:34:42.850
تقرر في قواعد الاصول انه لا يجوز دعوى النسخ بالاحتمال. لان الاصل في الادلة الثابتة بقاء ثبوتها حتى يرد المخصص. او الناسخ بيقين. لان اعمال الكلام اولى من اهماله. هذه قاعدة افهموها واحفظوها

269
01:34:42.850 --> 01:35:01.750
وهي ان اذا دبغ الايهاب فقد طهر وجميع الجلود تدخل في ذلك الا ثلاث حيوانات. القاعدة التي بعدها ما ابين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. ما ابينا من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة

270
01:35:01.750 --> 01:35:23.750
وارى ان اهل العلم يبحثون هذه المسألة في باب الانية ايضا. في باب الانية ايضا. مع ان محل بحثها وين فيما بايش؟ في باب النجاسات. لكن نبحثها ان شاء الله هناك ما كعادة اهل العلم رحمهم الله

271
01:35:23.950 --> 01:35:42.250
ما ابينا من حي كلمة ابينا يعني انفصل. من حي يعني من حيوان لا يزال لا تزال روحه فيه ومعنى هذا انك اذا جئت الى حيوان حي ثم قطعت منه جزءا

272
01:35:42.700 --> 01:36:02.700
فماذا نحكمه على هذا الجزء؟ اهو طاهر ام نجس؟ انتظر. قبل ان نعطي هذا الجزء حكما انظر الى الحيوان موته بدون زكاة. انظر الى موتي الحيوان حال موته. بدون زكاة. اذا مات هذا الحيوان حتف انفه ايكون

273
01:36:02.700 --> 01:36:18.600
طاهرا ولا نجسا؟ ان كان يحكم عليه مع موته بالطهارة فتلك القطعة التي قطعت منه حال حياته طاهرة. وان كان عليه بالنجاسة حال موته فتلك القطعة التي قطعناها حال حياته ايضا

274
01:36:18.900 --> 01:36:33.500
نجسة وبناء على وهذه القاعدة اصلها حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ابين من حي فهو كميتته رواه ابو داوود وسنده حسن

275
01:36:33.600 --> 01:36:57.800
ما ابينا من حي فهو نعم فهو كميتته وحديث حسن وبناء على ذلك اذا جئت تريد ان تمسك سمكة فانقطع منها جزء فما حكم هذا الجزء؟ طاهر ليه؟ لان ميتتها طاهرة وهذا الجزء يأخذ حكم ميتة الحيوان. طيب

276
01:36:58.200 --> 01:37:22.950
لو ان انسانا جب سنام ابل جب سنام الابل. فما حكمه والابل حي؟ ما حكمه نجس السلام نجس كيف نجلس يعني نجس ولا ظاهر يا جماعة؟ السنام ما اقصد البعير يا جماعة. السنام السنام اللي قطعناه

277
01:37:23.350 --> 01:37:42.050
معزمين صح؟ لا صح بس كذا هزة شوي نشوف. متأكدين ولا لا؟ نجس لماذا؟ لان البعير لو مات احد فانفه لصار نجسا. وهذا المقطوع يأخذ حكم ميتة ما قطع منه. طيب لو انك تريد ان تمسك جرادة

278
01:37:42.150 --> 01:38:12.350
فقدر الله ان ينقطع معها منها ها رجلها فقط والفخذ كله الفخذ كله. قطع معك ها فما الحكم؟ طاهرا. طيب الجناح؟ طاهر. طيب مؤخرها؟ كله طاهر لانها اصلا لو ماتت بدون زكاة لصارت طاهرة لصارت طاهرة. طيب عندنا مشكلة

279
01:38:12.750 --> 01:38:39.350
ما حكم جز الصوف عن الحيوان حال حياته شلون تقول اجل ما اؤبينا من حي فهو كميتته. ايه لان الشعر خذوها قاعدة له حكم المنفصل لا المتصل الشعر له حكم المنفصل لا المتصل. فحين اذ لا يأتي لا يأتي لا يأتي عندنا هذا لا يشكل علينا

280
01:38:39.350 --> 01:38:55.350
تطبيق هذا الفرع على هذه القاعدة لا ليس مستثنى منها لانه لم يدخل فيها اصلا. وعلى ذلك فروع كثيرة هل يجمعها ما ذكرت طيب ما قطع من الانسان؟ فميتة الانسان طائرة وبناء على ذلك فاذا قطعت يد الانسان في حادث

281
01:38:55.450 --> 01:39:17.250
او قطعت رجله او او بترت رجله في غرغرينا مثلا فان ميتة فان فان هذا الجزء طاهر. لماذا؟ لان الانسان لو مات اصلا فانه يكون طاهرا والمقطوع له حكم من قطع منه. القاعدة الاخيرة كل ما لا يعيش الا في الماء فميتته حلال طاهرة

282
01:39:17.250 --> 01:39:35.700
كل ما لا يعيش الا في الماء فميتته حلال طاهرة  الحيوانات باعتبار عيشها في الماء او البر كم تنقسم؟ تنقسم الى ثلاثة اقسام. حيوانات لا تعيش الا في الماء مطلقا

283
01:39:35.700 --> 01:39:55.950
هذه ميتتها طاهرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولعموم قول الله عز وجل في سورة الانعام ان لم اكن مخطئا او المائدة في سورة المائدة. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا

284
01:39:55.950 --> 01:40:20.400
كمل السيارة وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال العلماء صيده ما باشرنا صيده وطعامه ما طفى ما لم ينتن ما طفى ميتا على على ظهره او على سطحه مالا ما الم ينتن فاذا هذا يجوز ولا حرج فيه. ان يأكله الانسان. القسم الثاني حيوانات لا تعيش الا في البر مطلقا فهذه

285
01:40:20.400 --> 01:40:33.850
لا يجوز ان نأكلها الا بعد الذكاة الشرعية طيب وحيوانات فيها شائبتان فهي فلها فعندها القدرة ان تعيش في البر تارة وان تعيش في البحر تارة فهذه يسميها العلماء رحمهم الله

286
01:40:33.850 --> 01:40:56.000
الله تعالى الحيوانات البار الحيوانات ماذا نفعل بهذه الحيوانات ميتة هذه الحيوانات انلحقها بميتة البحر ولا بميتة البر؟ نقول قد اجتمع فيها مقتضى الحل ومقتضى الحرمة. فاجتمع فيها حلال وحرام. فاذا نسبناها الى انها ميتة بحر صارت

287
01:40:56.000 --> 01:41:14.100
حلال واذا نسبناها الى انها ميتة بر صارت حلال والقاعدة الاصولية الفقهية تقول اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب غلب جانب الحرام. قال الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه. كالبغل واشتباه اخت فاسمعه

288
01:41:14.300 --> 01:41:38.550
هذه جمل من قواعد باب الانية. قواعد باب الانية. وننتقل منها الى باب في احد عنده سؤال؟ سم  جميع ما يعيش في البحر بغض النظر عن نوعه كبره صغره جنسه اسمه

289
01:41:39.150 --> 01:42:41.800
كله حلال الا ما ثبت ضرره بس ما فهمت   ها   واحد هم  فيها ايه فيها   ما فهمت لعلك تفهمني عقب الدرس  ايه ايه ايه هذيك هذيك في باب اللباس الدروع واللباس والنظارات والقلم من ذهب هذي ما لها دخل في الان يا حبيبي هذيك تبحث في باب اللباس

290
01:42:44.250 --> 01:42:55.350
ايه الكفار اللي انا قلت تبع قلت ان الاصل انت تبحث في باب اللباس. لكن الفقهاء يبحثون ثياب الكفار في الانية. فنحن تبعا للفقهاء. مثل ما لا يعيش الا في البر وش دخل

291
01:42:55.350 --> 01:43:07.100
وفي ما نعيش الا في البحر وش دخل في باب الان؟ لكن الفقهاء يبحثون في هذا الموضع. ما هم بنا من حي فهو كميتة. وش دخل في هذا  اللي بعدها

292
01:43:07.350 --> 01:43:41.950
الحين النسوان الباب الثاني هل عنده سؤال سؤال ها عبد المجيد ثم ثم الذي بعده ايه  ما يفهم ايش ايه انا اقول ما يدخل بتسألني تقول ليش ليه ما يدخل؟ ابى اقول لان لان الدماغ وسيلة من وسائل التطهير. صح

293
01:43:42.450 --> 01:43:57.650
طيب وما النجاسة التي تنفع فيها الطهارة السياسة الحكمية فاذا كل دليل دل على تحديد وسيلة من وسائل التطهير. فاياك ان ينقدح في ذهنك انها تصلح لتطهير ما كان نجسا

294
01:43:58.000 --> 01:44:24.150
عينيا ما فيه وانما لجميع الوسائل التطهيرية الحمد لله. جميع وسائل التطهير انما يقصر تطهيرها على ما كان نجسا حكميا ما يدخل فيها الكلب ما دخل عشان نطلعه اصلا باب اداب الخلاء. وفيه جمل من القواعد كثيرة. القاعدة الاولى اداب الخلاء توقيفية

295
01:44:24.950 --> 01:44:49.950
اداب الخلاء توقيفية اداب الخلاء توقيفية. وذلك لان المتقرر عند العلماء بالاجماع ان الاصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز لنا ان نخترع عبادة من عند انفسنا قولية كانت او فعلية ونأمر الناس بان يتعبدوا بها الا بدليل. حتى لا نكون ممن قال الله

296
01:44:49.950 --> 01:45:06.750
عز وجل فيهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الاخر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

297
01:45:06.750 --> 01:45:26.750
ويقول عليه الصلاة والسلام واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. فاذا لا يجوز لنا ان نحدث اداب قولية او عملية وندخلها وندخلها تحت باب اداب الخلاء ونقول يلا يا الناس هذا من جملة اداب الخلا ليه؟ لاننا نتعبد لله جل وعلا بتطبيق هذه

298
01:45:26.750 --> 01:45:46.100
الاداب. اذا هي عبادة فبما انها عبادة فلا يجوز اختراع شيء فيها. فنحن نقرر منها ما قرره الدليل الصحيح الصريح فقط. واما ما لم يقرره منها فاننا فانه يبقى عندنا في دائرة الممنوع. فانه يبقى عندنا في دائرة الممنوع الى المشروع

299
01:45:46.500 --> 01:46:06.500
وبناء على ذلك فاي ادب قرأته في اي كتاب من كتب الفقهاء فانك قبل ان تعمل به لابد ان تنظر في مستنده فان رأيته مستندا صالحا فاهلا وسهلا. واما اذا رأيته مستندا طالحا فانه لا اهلا فانه لا اهلا ولا

300
01:46:06.500 --> 01:46:31.850
وسهلا وبناء على ذلك فقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى اداب الخلاء الى ثلاثة اقسام. فقالوا هناك اداب قبلية واداب اثنائية واداب بعدية وساعدوني فيها اداب قبلية واداب بعدية واداب استثنائية. نحن نطرقها ان شاء الله لك واحدة واحدة وننظر

301
01:46:31.850 --> 01:46:51.850
له ادب قبلي او اثنائي او بعدي. من اداب الخلاء ان يدخل الانسان برجله اليمنى ها؟ اليسرى ولا اليمنى؟ طيب ان يدخل الانسان برجله اليسرى هذا من جملة الاداب. طيب اين

302
01:46:51.850 --> 01:47:11.850
في الحقيقة لا دليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك اجماع فقد اجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان السنة في دخول ها الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. ولان المتقرر باجماع العلماء ان اليمنى تقدم

303
01:47:11.850 --> 01:47:26.850
وفي كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. وهذه قاعدة ستأتينا بعد قليل ان شاء الله. والاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها لانها من جملة ادلة الشرع الاربعة

304
01:47:26.950 --> 01:47:49.050
ومن جملة اذا نقبل هذا الادب ولا ما نقبله يقبل لماذا؟ لوجود الدليل. طيب. ومن جملة الاداب ايضا التي يقررها العلماء رحمهم الله تعالى الا يذكر الله عز وجل ما دام داخل دائرة الخلاء

305
01:47:49.150 --> 01:48:09.150
طيب هل نقبل هذا الادب ولا ما نقبله؟ الجواب نقبله. والدليل على ذلك حديث المهاجر بن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فقال صلى الله فسلم على النبي عليه

306
01:48:09.150 --> 01:48:29.150
الصلاة والسلام فلم يرد عليه. حتى اقبل على حتى فرغ فاقبل على الجدار فمسح بوجه ويديه. ثم رد عليه السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا الا على طهارة. ولانه موضع ولانه موضع لاستفراغ القاذورات والاذى

307
01:48:29.150 --> 01:48:43.800
والنجاسات وذكر الله عز وجل عظيم. فمن باب تحقيق قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اكرهوا من شعائره فحينئذ ينزه ذكر الله عز وجل عنه

308
01:48:44.250 --> 01:49:04.250
عن ذلك وسوف تأتينا قاعدة فيما في الاذكار التي تقال في الخلاء والاذكار التي لا تقال في الخلاء. ومن جملة اداب الخلاء ايضا الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ. الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ. اويقبل هذا ام لا يقبل؟ الجواب يقبل

309
01:49:04.250 --> 01:49:20.500
الجواب يقبل فان شلون عودت الشمس كان في سحاب. الجواب يقبل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في حديث ابن عمر انه كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض

310
01:49:20.500 --> 01:49:40.650
اذا مستنده صحيح. ولان هذا احفظ لعورته وابعد عن انكشافها. احفظ لعورته وابعد عن انكشافها ومن اداب الخلاء ايضا المقررة عند العلماء بعض العلماء رحمهم الله ان يجلس على رجل

311
01:49:40.650 --> 01:50:05.250
اليسرى وينصب اليمنى هل هذا الادب يقبل؟ الجواب اولا ننظر في مستنده. لما نظرنا في مستنده وجدنا ان مستنده حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب

312
01:50:05.250 --> 01:50:25.250
عفوا اي نعم كان ينصب كان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لان عيسى ابن يزداد هو وابوه كلهم مجاهيل. فهذا حديث ضعيف لا نقبله. طيب حيث كان ضعيفا هل

313
01:50:25.250 --> 01:50:45.250
يعمل به؟ الجواب لا. فاذا هل يجعل هذا من جملة اداب الخلاء؟ الجواب؟ لا. لا يجعل هذا من جملة اداب الخلاء. انا حاولت اني انوع في الاداب قبل اثناء كذا ومنها ايضا قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. او يقبل

314
01:50:45.250 --> 01:51:05.250
هذين الادبين البسملة والاستعاذة؟ الجواب نعم. ما دليل البسملة؟ ما دليل البسملة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول ان يقول بسم الله ستر ما بين الجن وعورات بني ادم

315
01:51:05.250 --> 01:51:18.500
عندما اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله طيب ايها الاخوان وما دليل الاستعاذة؟ ما في الصحيحين من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من

316
01:51:18.500 --> 01:51:38.500
الخبث والخبائث. الحمد لله. طيب اداب بعدية. ومنها ايضا الخروج من الخلاء بالرجل اليمنى اي او يقبل هذا الادب ولا ما يقبل نقول ننظر في مستنده. ونظرنا في مستنده فلم نجد شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا. لكن وجدنا العلماء

317
01:51:38.500 --> 01:51:55.750
فاموت جميعنا مجمعون على ان من اداب الخلاء ان يخرج الانسان منها بالرجل اليمنى. اليمنى ان المتقرر عند العلماء ان الانسان اذا انتقل من مكان مفضول الى فاضل فيقدم فيه اليمين والعكس بالعكس

318
01:51:55.850 --> 01:52:15.850
والعكس بالعكس. فاذا هذا ادب مقبول لثبوت الاجماع والتعليل الصحيح. ومن جملة الاداب المقررة ايضا لا يستقبل شمسا ولا قمرا. الا يستقبل النيرين. او هذا الادب مقبول؟ يعني اذا اذا اردت ان تتغوط او تبول فلا

319
01:52:15.850 --> 01:52:35.850
مستقبلا الشمس او القمر او احدهما او هذا الادب مقبول ولا غير مقبول؟ الجواب ننظر اولا في مستنده. فلما نظرنا في وجدناه مستندا اوهى من خيط من خيط من خيط العنكبوت. فانه لا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من صحابته

320
01:52:35.850 --> 01:52:55.850
ولا يعرف ايضا ايها الاخوان بالتعليل الصحيح والقياس الراجح المليح اثبات كراهية ذلك. بل الذي نعرفه معارضة هذا الادب للادلة الصحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا

321
01:52:55.850 --> 01:53:15.850
ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا. والشمس والقمر اما ان يكونا جميعا او احدهما في المشرق والاخر في المغرب اما ان يكون في جهة واحدة مشرقا او مغربا واما ان يكون احدهما في المشرق والاخر في المغرب ومع ذلك يقول شرقوا او غربوا

322
01:53:15.850 --> 01:53:35.850
فافاد ذلك جواز استقبال النيرين. واما المستندات التي يذكرونها فمنهم من قال ان معهما ملائكة وهذا امر غيبي يحتاج الى دليل. ومنهم من قال ان اسماء الله مكتوبة عليهما. وهذا ايضا امر غيبي يحتاج الى دليل. ومنهم

323
01:53:35.850 --> 01:53:55.850
من قال انها ايتان عظيمتان من ايات الله. نقول ايضا هذه الارض بعد اية عظيمة من ايات الله. وفيها الملائكة ولا يا جماعة؟ يحتاج من يقضي حاجته ان يخرج الى من هذا العالم اصلا. يروح يقضي حاجته في عالم اخر ثم يجي. العالم ما فيه لا ملائكة ولا

324
01:53:55.850 --> 01:54:15.850
مشكلة هذي ومنهم من علل بانهما يلعنانه قضية هذا اللعن هذا توقيفي وكلها تعليلات عليلة واراء غيبية تحتاج في ثبوتها الى دليل. ولذلك قال الامام ابن القيم في الزاد ولا يعرف شيء من الادلة على هذه المسألة ما يصح فيها شيء. لا يصح

325
01:54:15.850 --> 01:54:35.850
شيء البتة في هذه المسألة فالقول الصحيح ان هذا ليس من جملة الاداب ولا نقبله لان اداب الخلاء توقيفية. اداب الخلاء توقيفية. هذا قبلي طيب نجيب ومن ومن الاداب ايضا ما رأيكم عند الدخول في قول عند الخروج الحمد لله

326
01:54:35.850 --> 01:54:55.850
الذي عافى اذهب عني الاذى وعافاني. الجواب نقبل ولا ما نقبل؟ اول شيء ننظر في مستنده. لما نظرنا في مستنده انه مبني على حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طيب حديث

327
01:54:55.850 --> 01:55:15.850
الحمد لله اللهم لك الحمد نقول لا الحمد لله نعم لكن لا ما نقبله. لماذا؟ لانه حديث ضعيف. لانه حديث ضعيف لان فيه رجلا يقال له اسماعيل المكي وهو وهو وهو وراو ضعيف. اذا اذا ثبت ضعفه فلا نستنبط منه استحبابا. لم؟ لان الاستحباب حكم شرعي

328
01:55:15.850 --> 01:55:40.350
الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. ما فيه طيب وفي الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا اثبتنا. ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. نقول هذا اشطب عليه اكس مير لانه مرويه مو بعن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن عيسى القريب ولا عن موسى اللي فوق مروي عن نوح

329
01:55:41.250 --> 01:56:02.700
هاوك مروي عن نوح ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذي ما لها اسناد. ولذلك لا تقول هذا الكلام. لا تقل هذا الكلام ولا يعتبر ولا يعتبر من جملة ولا يعتبر من جملة الاداب. طيب عند الخروج قول غفرانك انا احاول انوع فوق تحت عشان تبين لك ان الاداب سواء كانت

330
01:56:02.700 --> 01:56:25.700
قبلية او بعدية او اثنائية كلها موقوف قبولها على ماذا؟ على الدليل ان قوم نحتاج الى دليل. عطني دليل اثبت استحباب ما تعطيني دليل ما يثبت الاستحباب قول غفرانك نقبله ولا ما نقبله؟ الجواب ننظر في مستنده اولا فنظرنا فوجدناه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الخمسة وصححه الحاكم

331
01:56:25.700 --> 01:56:45.700
وغيرهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال قال غفرانك اذا بما انه ثابت وهو حديث صحيح فبما انه فاننا نثبتها من جملة اداب الخلاء. طيب ومن جملة الاداب التي يثبتونها رحمهم الله؟ ان يغطي المتخلي رأسه

332
01:56:45.700 --> 01:57:04.200
كما ذكرها في المغني وغيره ان يغطي ما تدخل مكشوف الرأس لا ادخل وانت مغطي راسك طيب اذا تغطية في عنده ها بعض اهل العلم يعتبرها ادبا. هل نحن نقبلها ادبا ولا ما نقبلها؟ الجواب ننظر في مستندها

333
01:57:04.300 --> 01:57:17.700
ما في مسلم لا يعرف شيء. لا يعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا من قوله ولا من فعله ولا من اقراره. وانما يروى عن ابي بكر رضي الله تعالى

334
01:57:17.700 --> 01:57:37.700
عنه ولكن ايضا سند لابي بكر لا يصح فبما ان المنقولات المرويات في هذه المسألة المرفوع منها والموقوف لا يصح فحينئذ نقول ليس هذا من جملة اداب اداب الخلاء فيدخل الانسان على هيئته. فان كان عليه عمامة فلا يتكلف خلعها. وان لم يكن عليه عمامة فلا

335
01:57:37.700 --> 01:57:53.300
تكلف لبسه لا يتكلف ضد حالته التي هو عليه كيدخل ويتوكل على الله وبيفرج الله عنه بس بدون لا يفسخ امام ولا يقعد يلبس عمامة طيب اومن جملة اداب الخلاء لبس النعل

336
01:57:58.650 --> 01:58:11.150
الجواب لا دليل على ذلك ليس هناك دليل لكن يلبسها الانسان من باب التوقي من النجاسات ان غلب على ظنه وجود نجاسة لكن لو دخله الانسان من غير نعل فلا حرج. ومن

337
01:58:11.150 --> 01:58:35.650
اعجب ما رأيته في كينيا هذولي ناس عجيبين الناس يلبسون نعال انتبه يلبسون نعال ويفسخونها عند المسجد هذا عادة انه ولا لا؟ لكن اذا جيت بتدخل الدورة البس نعالج هذولي عجيبين اراهم وقت التدريس في الدرس اشوفهم يدخلون من عالم في وسط المسجد يطأون بها الفرش ولا احد ينكر

338
01:58:36.150 --> 01:58:52.950
لكن يا ويلك من قيم الدورة اذا دخلت بنعالك في الدورة يا ويلك منهم عجيبين للناس اذا دخلت في احد اه الشاهد في اه لو دخلت بنعالك للدورة حتى ولو النعال المخصصة للدورة

339
01:58:53.300 --> 01:59:13.600
يسمون هذه التاسومة اللي يسمونها التاموس. التاسومة ذي الزنوبة. ها؟ ما يغضب عليك. وشلون ادخل طيب؟ ادخل حافي. طيب ادخل حافي اخاف ملعوب جوة يقول لا ادخل حافي فتجد عند ابواب دورات المياه تكدس للنعال اكثر مما تجده عند ابواب المسجد

340
01:59:14.150 --> 01:59:33.250
يدخل بالعالم ماشي شوطي بالعالم ما حد ينكر عليه. لكن ادخل بالالة لدورة المياه. هذا والله شفتها بعيني. ولو نقلت لي لما صدقت. لكن والله رأيتها بعيني فان مع الخيل يا شقراء فسخنا لك وادخل دورة المياه ثم عود البسة لا طلعت

341
01:59:33.650 --> 01:59:50.950
موافقة الناس في عاداتهم طيبة ما لم تكن حراما. فاذا ليست قضية لبس النعال ادبا ولا خلعها ادبا. وانما اذا تلبس اذا غلب على الظن ان ان ارضية الدورة نجسة. او فيها شيء من النجاسة. واذا كان الطائر الحمد لله يدخل معه

342
01:59:51.300 --> 02:00:08.700
الواحد يترفع ترى البذاذة من الايمان بساطة من الهند ادخل وخلص شغلك من ها بدون نعال. البث هذا من ادخل مرة بنعال مرة بدون نعال حتى تقنع نفسك ان قضية اللبس من عدم اللبس ليست ليس لها مردود يعني

343
02:00:08.700 --> 02:00:28.700
طيب ومن جملة الاداب التي يقررونها ايضا تحريم استقبال القبلة او استدبارها على خلاف بينهم. اهو في البنيان خاصة عفوا وهو في البنيان والصحراء عامة؟ ام انه يخص منه البنيان؟ لكنهم يقررونها من

344
02:00:28.700 --> 02:00:51.300
جملة الاداب بالاجمال هل هي ادب مقبول؟ الجواب؟ نعم هي ادب مقبول لماذا؟ لثبوتها بالادلة. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه. قال قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وين احنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط

345
02:00:51.300 --> 02:01:09.550
فلقوه انتم عشان معي بداك من النوم اجت. فلا تشربوا فلا تستقبلوا. القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهما ولا تستدبروها احنا في الغاط ونحن الاكل والشرب ها. ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا او غربوا

346
02:01:09.600 --> 02:01:24.300
ومثله ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان وفي السنن من حديث عائشة وفي ابي داوود من حديث ابي هريرة كثير الادلة فيها. اكثر من عشرين دليلا ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال

347
02:01:24.300 --> 02:01:44.300
القبلة واستدبارها. فان قلت وما القول الصحيح في مسألة الاستقبال والاستدبار؟ اقول انا في مثل هذه المسألة تيمي المذهب. ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار التحريم المطلق وكذلك تلميذه العلامة الامام ابن القيم والشيخ الالباني رحمه الله ايضا يختار التحريم المطلق

348
02:01:44.300 --> 02:02:01.550
والقول الصحيح ان حرمة الاستقبال والاستدبار ممنوعة مطلقا سواء في البنيان او في غير البنيان. واما حديث ابن عمر وحديث جابر فان الاجابة عنهما في غيره لهذا الموضع وخلاصة الاجابة عنهما انها من جملة خصوصياته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

349
02:02:01.700 --> 02:02:20.950
اذا خلص اي ادب يأتينا فاننا ننظر في مستنده فان كان مستنده صالحا للاعتماد اعتمدناه. وان كان وان كان غير صالح الاعتماد فاننا لا نعتمده طيب ومن جملة القواعد في هذا الباب

350
02:02:21.050 --> 02:02:46.500
يجوز الاستجمار بكل مزيل عفوا بكل بكل مباح مزيل طاهر. يجوز الاستجمار يجوز استجمار بكل مباح مزيل طاهر اقول اعلم رحمك الله تعالى ان ان الانسان اذا تغوط او بال فان عليه واجبين. من باب التخيير يختار احدهما

351
02:02:46.500 --> 02:03:06.500
اما ان يستنجي بالماء واما ان يستعمل الحجر وما يقوم مقامه. فهذا من باب الواجب المخير وهو فرع ومثال عليه فاذا اراد ان يستنجي بالماء فانه يستنجي من غير من غير حصر بعدد. يكاثر محل النجاسة بالماء حتى تزول صفاتها

352
02:03:06.500 --> 02:03:28.050
واما اذا اراد ان يستعمل الحجر وما يقوم مقامه ها فان العلماء رحمهم الله تعالى حينئذ مختلفون في هذه المسألة  او يقصر الاستجمار على الحجر ام يدخل معه غيره؟ والقول الصحيح هو ما يقتضيه ظابطنا وقاعدتنا هذه وهي انه يجوز

353
02:03:28.050 --> 02:03:48.050
استجمار بكل شيء يحمل ثلاثة ثلاثة صفات. يحمل ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يكون مباحا. وبناء على اشتراط في الاباحة فلا يجوز ان يستجمر الانسان بشيء نجس. عفوا بشيء محرم. سواء كان تحريمه لحق الادمي

354
02:03:48.050 --> 02:04:08.050
كالعظم والروثة كالعظم والروثة. فانها يحرم الاستجمار بها لحقوق لحق المخلوقين وهم الجن. ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم

355
02:04:08.050 --> 02:04:28.050
نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان ايضا قال قال احد المشركين له اني لارى نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان

356
02:04:28.050 --> 02:04:48.050
فقلت اجل امرنا الا نستقبل القبلة والا نستنزل بايماننا والا نستنجي بدون ثلاثة احجار ليس فيها ارجيع وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمة او او العلة من تحريم الاستنجاء بهما بقوله فانها طعام اخوانكم فان

357
02:04:48.050 --> 02:05:08.050
اطعام اخوانكم الجن. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن للجن. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فلان العظام طعام اخواننا الجن. ولان الروث طعام اخوات دواب

358
02:05:08.050 --> 02:05:28.050
من دواب الجن فحينئذ يعرم الاستجمار بهم لان هذا غير مباح. فاذا اي شيء لا يحمل وصف الاباحة فانه لا يجوز للانسان ان يستجبر به. قوله مزيل يعني ان تكون ان تكون له خاصية الازالة

359
02:05:28.050 --> 02:05:48.050
وبناء على ذلك فلا يجب على الانسان ان ينظر في اشياء خاصية الازالة. مثل الخشب مثل الخرق المناديل. هذه اذا مسحت جازف فانها تزيلها لان الله جل وعلا ركب بها خاصية الازالة. وبناء على ذلك فلا يجوز الاستنجاء بالزجاج

360
02:05:48.050 --> 02:06:08.050
لماذا؟ لان الزجاج اذا مر على محل النجاسة او فيه حراشيف يذهب بالنجاسة؟ ولا يوزعها يمين يسار؟ ها ها مشكلة ذي فاذا لا تستنجي بالزجاج. فالزجاج لا يستنجى به. ليس لانه نجس او لانه غير مباح. لا. ولان لكن لانه ليس فيه خصيصة ازالة النجاسة

361
02:06:08.050 --> 02:06:28.050
ليس فيه خصيصة ازالة النجاسة. وكذلك يدخل مع الزجاج الاستجمار الاستنجاء بالحديد او النحاس او الاشياء اللي فيها الملساء الاشياء الملساء التي ليس فيها حراشيف ولا فتوق او خروق ايش؟ تذهب عين النجاسة. فاذا لا بد

362
02:06:28.050 --> 02:06:48.050
ان يكون ما تستجمر به ان تكون في خاصية الازالة. الشيء الضابط الثالث قال طاهر. وبناء على اشتراط الشرط فلا يجوز للانسان ان يستثمر بشيء نجس. قالوا لان المقصود اصلا ازالة النجاسة. فاستعمال النجاسة في

363
02:06:48.050 --> 02:07:08.450
ازالة النجاسة لا يزيد المحل الا تنجيسا وتلويثا. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في حديث ابن مسعود قال فاتيته بحجرين وروثة. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس. في رواية ابن

364
02:07:08.450 --> 02:07:28.450
في رواية ابن خزيمة زيادة مهمة جدا. قال وهي روثة حمار. وهي روثة حمار. اذا هي روثة طايرة ولا نجسة؟ نجسة لان روث ما لا يؤكل لحمه نجس كما سيأتينا في قواعد باب النجاسة ان شاء الله. القواعد مفيدة يا اخوان. القواعد مفيدة تخليك تتصور هذا الباب كله بهالضوابط البسيطة. اذا

365
02:07:28.450 --> 02:07:44.200
حفظتها فقد اوتيت خيرا كثيرا. اسأل الله ان يحفظني واياكم تلك الظوابط. وهذي الظوابط لابد ان يجلس الانسان عليها ويحفظها. يجلس عليها ويحفظها. حتى حتى حتى ان شاء الله تدور في ذهنك وتصير الفاظها على لسانك وتكرارها واستحضارها في ذهنك بسيطة

366
02:07:44.750 --> 02:08:04.750
فاذا هذا يدل على ان الاشياء النجسة لا يستجبر بها. ولذلك القى النبي وسلم الروثة. القى اذا الروثة التي القاها النبي ليست روثة طاهرة وانما روثة نجسة والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فاذا الرواية صحيح البخاري وهي مطلقة فاتيته بروثة تبنى على

367
02:08:04.750 --> 02:08:24.750
رواية ابن خزيمة وهي مقيدة والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب كما تقرر في قواعد الاصول. فاذا توفر في المستجمر به هذه الاوصاف الثلاثة فكان مباحا مزيلا طاهرا فيصح الاستجمار به سواء كان حجرا او غير او غير حجر. واما التنصيص على

368
02:08:24.750 --> 02:08:44.750
الحجر في كثير من الاحاديث فانه تنصيص اغلبي. هذا واحد والشيء الثاني ان في حديث في احاديث اخرى قال ثلاث مسحات ثلاثة مسحات ولم يقل ثلاثة احجار. فاذا ذكر الحجر من باب ذكر الشيب ببعض اوصاف ببعض افراده. وذكر العام ببعض افراده لا

369
02:08:44.750 --> 02:09:04.750
اعتبروا تخصيص لا يعتبر تخصيصا ولان الحجر هو ما يجده الناس غالبا في برياتهم آآ او في اماكنهم. ولكن ادخلوا مع ذلك الخشب الخشب ما حكم الاستجمار بالخشب جائز؟ لانه مطاهر مزيل مباح. ما حكم الاستجمار بالمناديل والخرق

370
02:09:04.750 --> 02:09:31.200
لانها طاهرة مبيحة مزيلة. فاذا كل ما كان يحمل هذه الصفات الثلاث فيجوز الاستجمار فيجوز الاستجمار به فيجوز الاستجمار به. ومن قواعده ايضا  فهمتم يا اخوان ما ذكرت؟ طيب من قواعده تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين تقدم اليمين في

371
02:09:31.200 --> 02:10:04.750
كل ما كان من باب التكريم والتزيين تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين كمل واليسرى فيما عداه. واليسرى فيما عداه تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما فيما عداه. وهذه

372
02:10:04.750 --> 02:10:24.750
هي قاعدة وضابط متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان كل ما كان من باب تكريم والتزيين فان المشروع فيه تقديم اليمين. وان كل ما كان من باب ازالة النجاسة والخبث والاذى ها؟ فانه تقدم فيه

373
02:10:24.750 --> 02:10:44.750
تقدم فيه الشمال والفروع على هذه القاعدة كثيرة سوف اذكرها فروعا وادلة سوف اذكرها فروعا وادلة منها الوضوء طبعا منها ما يخص باب الاداء الاسفنجة وغيرها. ابذكر لكم كله. ولذلك هذه في الحقيقة وصفها بالقاعدة اكثر من وصفها

374
02:10:44.750 --> 02:11:00.500
بالظابط لانها تدخل في باب الاداب وفي اداب الخلاء وفي غيره من الابواب طيب منها الوضوء الوضوء انما شرعه الله جل وعلا لنا من باب التكريم والتزيين والنظافة والوضاءة. فحينئذ المشروع في

375
02:11:00.500 --> 02:11:20.500
لتقديم اليمين ولذلك امرنا ولذلك نحن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ميامنه قبل قبل مياسره. لماذا؟ لان من باب التكريم والتزيين فيقدم فيه اليمين. ومنها نتف الابط وحلق الشارب كل هذه شرعها لنا ربنا جل وعلا من باب

376
02:11:20.500 --> 02:11:40.500
في شرع ان ننظف او الابط الايمن نظف الجانب الايمن تكريما له وتزيينا قبل ابتدائنا في الجانب الايسر وسيأتينا الطرف من ذلك في اداب في قواعد سنن الفطرة. ومن الفروع عليها ايضا ايها الاخوان الدخول الى الخلاء. فالدخول الى

377
02:11:40.500 --> 02:12:00.500
الخلاء ليس من باب التكريم والتزيين بل هو لانه انتقال من مكان فاضل الى مكان مفضول فتقدم فيه الشمال. واما اذا خرجت فانك حينئذ تنتقل من المفضول الى الفاضل فهذا نوع تكريم لك وتزيين لك. فحينئذ تقدم فيه تقدم فيه اليمين

378
02:12:00.500 --> 02:12:20.500
وكذلك ايضا ايها الاخوان حلق السعر في النسك. حلق الشعر في النسك فان هذا من باب التكريم والتعبد لله عز وجل. من باب والتعبد لله عز وجل فصار من السنة كما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحلاق فناوله شقه الايمن وقال

379
02:12:20.500 --> 02:12:40.500
فاعطاه ابا طلحة ثم ناوله شقه الايسر فقال احلقه فاعطاه ابا طلحة ايضا وقال اقسمه بين الناس. فقال اقسمه بين الناس. فاذا هذا من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين. باب الضيافة باب الضيافة. ايضا تقدم فيها اليمين فتبدأ باكبر اهل فتبدأ

380
02:12:40.500 --> 02:12:58.350
وباكبر اهل المجلس علما ثم من على يمينه هو موب على يمينك انت انت لا تريد ان تكرم جهتك انت لانك انت مضيف والمضيف لا يكرم نفسه وانما يكرم من؟ المضيفين. فلذلك تبدأ من جهة يمين المضيف. لانك تكرم جهته هو

381
02:12:58.700 --> 02:13:18.700
واضح يا جماعة؟ فقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الاناء من اللبن فيشربه ثم يعطيه من على يمينه ولو كان من على يساره اكبر او اعلم لان المقصود اكرام يمين الشارب هو ليس يمين انت مضيف انما تكرم يمين الضيف

382
02:13:18.700 --> 02:13:38.700
يمين الضيف فاذا لماذا بدأ باليمين في باب الضيافة؟ لانها من باب التكريم. فيقدم فيها اليمين. لبس النعل قلعه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى يعني لتكن

383
02:13:38.700 --> 02:13:58.700
اليمنى اولاهما لبسا واليسرى اخرى. لماذا؟ لان الانسان يتجمل ويتزين بلبس النعل. فاذ بما ان الانتعال من باب التكريم والتزيين فتبدأ فيه باليمين وبما ان غيره من باب وبما ان خلعه خلع لهذا الجمال والزينة فتقدم فيه الشمال. وهكذا اي

384
02:13:58.700 --> 02:14:22.850
الاخوان في فروع في فروع كثيرة في فروع كثيرة الاستجمار والاستنجاء ما رأيكم ايها الاخوان؟ استنجي باليمين ولا استنجي بالشمال؟ جاءت الادلة امرة بالاستجمار الشمال وبتحريم الاستنجاء باليمين. ولذلك وان اختلف العلماء في حكم الاستجمال والاستنجاء باليمين بين كراهة

385
02:14:22.850 --> 02:14:42.850
وحرمة ولكن القول الصحيح والتحريم لثبوت النهي. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء

386
02:14:42.850 --> 02:15:02.850
وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة من حديث سلمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان باليمين. وتذكر عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله

387
02:15:02.850 --> 02:15:19.150
ظهوره وفي شأنه كله. تنعله يعني لبس النعل. ترجله يعني تسريح الشعر. فسرح جانبك الايمن قبل ان تسرح جانبك الايسر ان كان شعبك مما يقبل التسريح اصلا كان شعرك ما يقبل التسريح

388
02:15:19.650 --> 02:15:35.900
فسرح وكم من المستثنيات في من هذه القاعدة؟ فاذا اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين. بقي عندنا فرع نذكره من باب الدعابة. والعلم ايضا وهو لبس الساعة

389
02:15:35.900 --> 02:15:53.600
ايها الاخوة هل الافضل ان يلبسها الانسان في يمينه ولا شماله والله شوفوا هذه الساعة تخرج على اصلين. الاصل الاول اما ان نقيسها على الخاتم. فحينئذ نجيز لبسها في اليمين او

390
02:15:53.600 --> 02:16:14.000
والشمال لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في يمينه تارة وفي شماله تارة وكان اكثر تختمه في يمينه واما ان نقيسها على هذا الاصل. وهي اننا نلبسها في اليمين لثلاث علل

391
02:16:14.400 --> 02:16:40.350
العلة الاولى ان الساعة يراعى فيها نوع الجمال والزينة ولذلك يتكلف الانسان في شرائها المبالغ الطائلة وليس المقصود فقط حفظ الوقت بل حفظ الوقت مقصود ثانوي لكن الجمال والزنا هو المقصود الاساسي فبما انه يلمح فيها

392
02:16:40.350 --> 02:17:00.350
الجمال والتزين فاذا تكون من باب ايش ؟ التكريم والتزيين يقدم فيها بناء على هذه القاعدة. في اصل ثاني اصل وهي ان اليمين القاعدة الشرعية فيها التي دلت عليها الادلة انتبهوا يا جماعة. عفوا ان

393
02:17:00.350 --> 02:17:19.600
قاعدة الشرعية هي وجوب التحفظ من النجاسات وملابستها ولا ليه يا جماعة؟ القاعدة الشرعية وجوب التحفظ منها للنجاسات والادلة على ذلك كثيرة كما عذب صاحب القبرين لانه لكان لا يستتر من بوله الى غيره. ونهى النبي وسلم عن البول في الغائط في طريق الناس حتى يتحفظ من النجاسة

394
02:17:19.700 --> 02:17:39.700
حتى يتحفظ من النجاسة. طيب لو والة استعمال النجاسة وازالة النجاسة ما هي؟ الشمال. فلو كانت الساعة في الشمال ثم اراد الانسان ان فربما تحلل شيء من النجاسة ووصل اليها فجلس بين غضونها فافسد عليك طهارتك وانبعثت منه الروائح واوجب لك الحساسية واوجب لك بعض

395
02:17:39.700 --> 02:17:56.000
الامراض لانها تكون في غضونها فاذا حماية لتلبثها بالنجاسات ولتلوثك بالنجاسات وسدا لذريعة نحطها في اليمين اليد التي ها اليد التي لا يمكن ان تخالط شيئا من نجست واضح يا جماعة ولا لا

396
02:17:56.100 --> 02:18:16.100
وهناك اصل رابع وهو تخريجه على مخالفة الكفار. وهي ان اول عادة جاء اول العادة في لبسها في الشمال جاءتنا من اين اي بلاد؟ من بلاد كافرة نحن رأيناهم بعد صنعهم لهذه الساعة يلبسونها في شمالهم لانهم هم يعظمون الشمال ترى. ولذلك يأكلون بشمال

397
02:18:16.100 --> 02:18:34.200
والاصل في استعمالاتهم للاشياء سلاما مصافحة معانقة اخذا عطاء بالشمال بالشمال. فاذا طيب وين يلبسون ابي؟ في الشمال تكريما لها. تكريما لتلك اليد التي يعظمونها. لانهم شياطين. والشيطان يأخذ بشماله

398
02:18:34.200 --> 02:18:54.200
ويعطيه بشماله. فاذا الاصل عندهم الشمال. طيب. نحن مأمورون بمخالفتهم ولا باتباعهم؟ هديهم؟ مخالفتهم؟ لان مخالفتهم ولو في الاشياء اليسيرة مقصد شرعي. ولذلك نهينا عن ايش؟ عن سدل الشعر. لماذا؟ لان اليهود يسدلون. كان النبي سلم يفرق

399
02:18:54.200 --> 02:19:14.200
مجرد تسريحة الشعر تغيظه. لان الكفار اذا رأوا من المسلم شخصية استقلالية غير تبعية خافوا وهابوا من الاسلام لكن اذا رأوا ان هذا المسلم من يوم يجيه من شيء منهم على طول يتلقفوا يلهث وراه يلهث وراه موضتهم ورا ثيابهم ورا عاداتهم ورا تقاليدهم

400
02:19:14.200 --> 02:19:34.200
هؤلاء المسلمون بهذه الصبغة هؤلاء اصلا حرام انهم يعيشون حرام انهم ياكلون من الخيرات الارض. ولذلك هم لا يروننا شيئا ولا يهابون منا ولا لا يخافون منا مطلقا. لماذا؟ لانها تلك التبعية هي التي اذهبت هيبتنا من قلوبهم. وتلك التبعية سنة كونية قدرية. يقول النبي

401
02:19:34.200 --> 02:19:51.900
صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه طيب يسألوني سائل يقول اذا كانت سنة قدرية ليش تنكر علينا؟ نقول لا هي سنة كونية قدرية لكن مخالفتهم ايش؟ سنة شرعية

402
02:19:51.900 --> 02:20:07.150
ونحن مأمورون باتباع ما ولا ما؟ الشرعية نحن لا لا يجوز لنا ان نعارض الشرع بالقدر. لا يجوز لنا ان نعارض تطبيق الشرع بان الله اراد ذلك او اجرى سنته بذلك

403
02:20:07.150 --> 02:20:24.250
اذا رأوا المسلمين وشباب المسلمين قد لبسوا ساعاتهم في ايمانهم. فهذا موطئ يغيظهم ويقول الله عز وجل ولا يطأنا موطئا يغيظ الكفار موطئا نكرة ورد في سياق النفي. فيدخل في ذلك اي موطئ فهم يغتاظون

404
02:20:24.250 --> 02:20:35.750
هم يغتابون ولذلك بعض الصحفيين اذا لما لما انتشر في الشباب لبس الساعة في اليمين وبعض الفتاوى وكثروا بعض الصحفيين غضبوا الصحفيين اللي اللي يبون يقررون في الامة اصلا هدي

405
02:20:35.750 --> 02:21:05.700
الكفار غضبوا وان هؤلاء يهتمون بالاشياء اليسيرة وان المسلمين قد كثر فعل ايش يغضبكم طيب وش دخلك انت؟ يا خي جعلها البسها في في رجلي ايش دخلك انت؟ شو اللي قام اغضبك؟ يطأون موطئا يغيظ الكفار. اغتاظ اسيادهم فاغتابوا لغيظهم. فاذا لا تتساهل بذلك جعلها عبادة. البسها في اليمين

406
02:21:05.700 --> 02:21:22.000
وانت تتعبد لله جل وعلا بادخال الغيظ عليهم فيما اذا رأوك فان شئت ان تلبسها في اليمين البسها وان شئت ان تلبسها في الشمال البسها تخريجا على الخاتم وان شئت ان تلبسها في اليمين مطلقا فلك ذلك تخريج

407
02:21:22.000 --> 02:21:36.000
على هذه الاصول الثلاثة انها من باب التكريم والتزيين وتحفظا للنجاسة من باب التحفظ من النجاسات وانها من باب مخالفة هدي الكفار والامر في ذلك واسع والامر في ذلك واسع لان

408
02:21:36.000 --> 02:21:48.400
ممكن يجينا واحد يقول ان اه انها ليست عادة خاصة الان صارت للكفار وانما انتشرت في المسلمين. مثل البنطلونات. انتشرت في المسلمين ولا ليش نركب السيارة بعد؟ الكفار البس يركبون السيارات

409
02:21:48.650 --> 02:22:02.050
يعني وقفت على الساعة فنقول الامر في ذلك البسها في اي يد شئت. وبعض العلماء عنده ورع فحين فتراه لا يلبس الساعة لا في يمينه ولا في شماله مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل

410
02:22:02.200 --> 02:22:20.850
كان في الدروس يطلع وين يطلعها منه؟ يطلعها من جيب من داخل ساعة معلقة والان ولله الحمد والمنة ها ساعة الله فيها منة ولا فيها تشبه ولا شيء وهي ساعة الجوال ما عاد نحرص على شراء الساعات اصلا مبطين اصلا ما لبسنا ساعات

411
02:22:21.300 --> 02:22:57.000
هذه قاعدة جميلة ها قاعدة التكريم والتزيين جميلة تبون قاعدة بعد خذوا قاعدة يلا  الاستنجاء واجب لكل خارج الا ما كان طاهرا الاستنجاء واجب لكل خارج الا ما كان طاهرا. قال في الزاد ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح

412
02:22:57.850 --> 02:23:15.300
قال في الروض والطاهر وغير الملوث فاذا كل ما خرج من السبيلين فالواجب الاستنجاء منه. الا اذا كان خارجا طاهرا. مثل ايش؟ قالوا الولد اذا خرج من فرج امه فانه خارج من سبيلها هل يجب عليها ان تستنجي منه؟

413
02:23:15.350 --> 02:23:35.350
فيما لو لم يخرج معه دم نجس؟ الجواب لا. اذا كانت ولادة عارية عن دم فانه لا يجب عليها الاستنجاء منه لان الولد طاهر. الشيء الثاني البعر الناشف عفوا الحصى اذا اكل الانسان حصاة فخرجت منه وهي ناشفة لا بلة عليها او يجب عليه الاستجمار منها او

414
02:23:35.350 --> 02:23:55.350
قرش حديد وخرج منه وهو ناشف. فحينئذ لا يجب الاستنجاء منه. المني او يجب الاستنجاء من المني؟ في اصح القولين ان المني طاهر كما سيأتينا في بالطهارة والنجاسة فاذا خروج المني لا يوجب الاستنجاء وانما يوجب الغسل فقط. خروج الريح الريح طاهرة خروج الريح

415
02:23:55.350 --> 02:24:14.550
الريح طاهرة وما كان طاهرا فانه لا يجب الاستنجاء منه. واما واما حديث من استنجى من الريح فليس منا فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة فلا يستدل به. لكن قول عامة اهل العلم على منع على على عدم وجوب الاستنجاء من الريح. ما لم يخرج معها شيء من البلة

416
02:24:14.600 --> 02:24:34.600
او الرطوبة لانها مجرد هواء طاهر لانها مجرد هواء طاهر. فلا يجب الاستنجاء الا اذا كان ثمة رطوبات فاذا هذه قاعدة طيبة وهي ان الاستنجاء يجب من كل خارج من السبيلين الا اذا كان الا اذا كان طاهرا. ومن قواعدنا

417
02:24:34.600 --> 02:24:54.600
ايضا كم رقم القاعدة؟ هنا. ستر العورة واجب. ستر العورة واجب. ولذلك امر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. لان ذلك استر لعورته. وقد بين العلماء

418
02:24:54.600 --> 02:25:14.600
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد لم؟ لان ستر العورة واجب. وكان اذا انطلق الى البراز انطلق حتى لا يراه احد وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا

419
02:25:14.600 --> 02:25:34.600
ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. فان الله يمقت على ذلك. وادلة كثيرة في آآ في الصحيحين من حديث حذيفة وغيرها من الادلة. فاذا ستر العورة واجب. وهذا الستر يتحقق بامرين. اما ان ان يبعد الانسان واما

420
02:25:34.600 --> 02:25:51.900
ان يستتر بشيء اما بجدار اذا كان كنيف آآ كنيفا او او او وراء شجرة او وراء كثيب رمل او نحو ذلك. فاذا البعد او دخول الكنيس كل ذلك يتحقق به ستر العورة. كل ذلك يتحقق به ستر العورة

421
02:25:52.100 --> 02:26:12.100
فان قلت وكيف نفعل بحديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما يعني بجوارهم ملقى الكناسة ما ابعد النبي عليه الصلاة والسلام. ليس كعادته. نقول نقول ان ان الانسان يجوز له ان يبول واقفا

422
02:26:12.100 --> 02:26:32.100
لو كان قريبا من الناس لان البول واقف لا تنكشف به العورة وانما يخرج الانسان احليله ثم يبول. موب لازم انه يخلع سراويله مطلقا لكن ما اذا كان الخارج غائطا فان الواجب على الانسان ان يتباعد او يستتر بجدار او كثيب رمل او غير ذلك او غير ذلك. لانها ترى العورة

423
02:26:32.100 --> 02:26:52.100
ولا يجوز للانسان ان يعرض عورته للانكشاف. وان من اعظم مقاصد الشيطان التي يريد تحقيقها فينا كشف العورات. ترى هذا مقصود عظيم للشيطان يحبه الشيطان محبة كبيرة. شف الشرك وكشف العورات. المعصية اقصد المعصية وكشف العورات. او الشرك والبدعة وكشف العورات. ما في

424
02:26:52.100 --> 02:27:12.100
كلام كشف العورات ترى مقصود عظيم من مقاصد ابليس. مقصود عظيم من مقاصد ابليس. وعلى ذلك يقول الله جل وعلا ان يقول الله جل وعلا ينزع عنهما ليش؟ ليريهما اهانة ليريهم مساوئتهم. فكم من ضحكات للشيطان تنطلق عند تلك

425
02:27:12.100 --> 02:27:32.100
السواحل التي يتسدح عليها ها هؤلاء الفسقة ها متخلعة ثيابهم وبعضهم ينظر الى سوءة بعض هذه هذه تلك الشواطئ الماجنة التي يعني في الحقيقة يكون عليها ذلك الفحش الكبير. هذه شواطئ تضحك الشيطان. فالشيطان من اعظم مقاصده ان يتخلى عن الناس. ان لان

426
02:27:32.100 --> 02:27:48.250
اهانة ان ان تظهر ان تظهر سوءتك هذه اهانة لك. فلم يجد اعظم من ان يهين ابانا ادم بماذا؟ بان تنكشف عورته بان تنكشف عورته. اذا لابد ان يستر الانسان عورته وان تكون عنده غيرة. على عورته وعلى عورة محارمه

427
02:27:48.300 --> 02:27:54.643
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا