طالب ها تحت اي ظابط يدخل هذا الفرع فاذا انا اوصيكم ايها الاخوان ان تنتبهوا لهذه الضوابط لانها تيسر عليكم الفقه. اذا انت تدرس الفقه اولا على مقتضى قواعد الاصول بسم الله الرحمن الرحيم يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا فان الشيطان يبيت على خيشومه. اجابوا عن ابي عن هذا الامر بان هذا في مسألة الاستنفار والخيصوم وهي خارجة عن محل وهي خارجة عن محل النزاع. وهي خارجة عن محل النزاع لقد اخذنا في الدراسة الفقهية جملا من الطرق فدرسنا الفقه على تخريجا على القواعد الاصولية في كتابنا تحرير القواعد وانتهينا منه في دورة كاملة ولله الحمد ثم اخذنا دراسة للفقه على طريقة اخرى وهي على طريقة القواعد الفقهية وهذه شرحنا فيها منظومتين. منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومنظومة العبد الضعيف الفقير الى ربه عز وجل الارجوزة السنية وهذه هي الطريقة الثالثة من دراسة الفقه مرة اخرى ايضا. وهي دراسة الفقه على طريقة الضوابط الفقهية. على طريقة ضوابط الفقهاء فان قلت وما معنى الظابط وما الفرق بينه وبين القاعدة فاقول الظابط هو امر يجمع احكاما ومسائل في باب واحد يعني هو تلك القاعدة التي تحمل احكاما في طياتها ومسائل فقهية ولكن ليست في ابواب متعددة وانما هي في باب واحد كقولنا مثلا الاصل في المعاملات الحل الاصل في البيع الحل والاباحة. هذا ضابط لانه لا يتكلم الا عن تلك المسائل التي ندخل تحت دائرة البيع فقط واذا قلنا مثلا محظورات الحج توقيفية فهذا ضابط لماذا؟ لانه لا يتكلم الا عن هذه الجزئية خاصة وما يتعلق بها ويدخل تحتها من الفروع فاذا الظابط اصغر من القاعدة لانه لا يتكلم الا عن مسائل جزئية في تحت باب واحد. واما القاعدة فهي فهي ذلك الامر الكلي او الاغلبي. الذي يدخل تحته جزئيات واحكام فقهية في ابواب متعددة مثل قولنا اليقين لا يزول بالشك. لا تخص بابا دون باب ولا كتابا دون كتاب فتدخل في كتاب الطهارة وتدخل في كتاب الصلاة. وتدخل في كتاب الصوم والزكاة والحج والمعاملات. فاذا اذا رأيت القاعدة لا يندرج تحتها الا جمل يسيرة من مسائل في مسائل باب واحد في مسائل باب واحد فاعرف انها ضابط واذا ذلك الامر الكلي او القاعدة يدخل تحتها جزئيات كثيرة في ابواب متعددة فاعرف انها قاعدة. هذا هو الفرق بين الظابط والقاعدة واذا واذا تأملت صنيع العلماء اقصد الفقهاء رحمهم الله تعالى لوجدت ان الامر في ذلك مبني على السعة فيعبرون عن الظابط كثيرا بانه قاعد. ومن نظر في عمل الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد تبين له ان يتبين له ان كثيرا من تلك القواعد انما هي انما هي ضوابط. واما الاصوليون انهم يحررون المسألة ويدققون فيها لانهم مهتمون بالفروقات بين الالفاظ. ونحن مع منهج الفقهاء ولسنا مع منهج في مثل هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما وليس في وليس هناك اي اثم في ان تسمي قاعدة ها ظابطا او ظابطا قاعدة الامر في ذلك مجرد اختلاف في الاصطلاح لا يؤثر في التأثيم ولا غيرها. فاذا هنا هنا ظوابط كثيرة سوف تمر علينا سوف اقول فيها ها قاعدة فالامر في ذلك مبني على السعة ومما يجدر التنبيه عليه ايضا ان هذه الضوابط الفقهية لا يلزم ان يندرج تحتها كل مسائل هذا الباب فان هناك من المسائل ما يكون منفردا عن الظوابط او يكون داخلا تحت قاعدة اخرى لا يتكلم عنها هذا الظبط فليس معنى قولنا لابد من دراسة الفقه على طريقة الضوابط انك بدراسة هذه الضوابط سوف تستجمع احكامك كل هذا الباب ومسائله وما يدخل تحته لا وانما يكفيك ان تتعرف على جملة غالبة من مسائل هذا الباب يكفيك ان تتعرف على جملة من مسائل هذا من مسائل هذا الباب ومما يجدر التنبيه عليه ايضا لو سألني سائل وقال كيف ستشرح؟ فاقول طريقة الشرح في مثل هذه الدورة ان شاء الله اذكر نص او اولا سوف ابدأ بالفقه من اوله من باب الطهارة وعندنا في هذه الدورة باب كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. الامر الثاني سوف اذكر لك الضوابط الفقهية التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كل باب من من الابواب الفقهية. ثم بعد ذلك احرصوا كل على الاستدلال على هذا الظابط وهذا الدليل اما ان يكون دليلا من القرآن او السنة او الاجماع او القياس او التعليل الصحيح. فان التعليل يستدل به اذا كان تعليلا صحيحا. ثم بعد ذلك اذكر لك جملا من المسائل المخرجة على هذا الظابط ثم انت الى الضابط الاخر وافعل واعمل معه كما عملت مع الظابط الذي قبله. واحيانا وفقكم الله اذكر الظوابط كلها كلها بادلتها ثم بعد ذلك نتباحث في مسائل هذا الباب مردودة الى ضوابطها السابقة حتى يتعرف ثم تدرس الفقه على مقتضى القواعد الفقهية ثم تدرس الفقه على مقتضى الظوابط الفقهية ثم بعد ذلك تسبح في المطولات الفقهية لان عندك القاعدة الراسخة التي منها التي بها تستطيع ان تشارك المؤلف في الترجيح او التضعيف فاذا ينبغي للانسان ان يحرص على ذلك الحرص الكامل. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا ونسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص اسألوا الله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص في اقوالنا واعمالنا. انه ولي ذلك والقادر عليه كتاب الطهارة الباب الاول باب المياه. وفي باب المياه جمل من القواعد مختصرة بدينا في الخطأ من الحين ها من القواعد المختصرة وهي ضوابط القاعدة الاولى الاصل في المياه الطهورية الا بدليل الاصل في المياه الطهورية الا بدليل فان قلت وكيف قلت المياه مع انه اسم جنس واسماء الاجناس لا تجمع لان اذا قلنا مأمأ يقول اسم الجنس هو هو الذي يصدق قليله على كثيره. يعني اطلاق اطلاقه على الكفيل والقليل هذي تقول له ماء ولا لا؟ مع انها موية صحة. واذا وقفت امام البحر وش تقول له ما نفس الاطلاق اذا اسم الجنس هو الذي يطلق على القليل والكثير على حد سواء من غير من غير اختلاف. فكيف قلنا مية؟ اسمع الاجناس ما تجمع نقول انما جمعناها انما جمعنا الماء باعتبار اقسامه وانواعه لانه اربعة اقسام على قول وثلاثة اقسام على قول اخر وقسمان على قول ثالث فنحن جمعناه لا باعتبار جنسه وذاته وانما جمعناه باعتبار تقسيم الفقهاء له على اختلافهم في هذا التقسيم فاذا هذا الظابط يقرر لك ان كل ماء تراه عينك على وجه هذه البسيطة بغظ النظر عن مقره او اصله او مكانه فانك مباشرة تحكم عليه بانه طهور مطهر. رافع للاحداث مزيل للاخباث. بل انه ولو تم اكتشاف مياه في في بعض الكواكب او النجوم. اذا اذا تم اكتشاف مياه في بعض الكواكب وكانت صالحة البشري فاننا نحكم عليها مباشرة بان الاصل فيها الطهورية. فاذا كل ما سواء نزل من السماء او نبع من الارض او كان من مياه البحار او الانهار او المستنقعات صغيرة كانت او كبيرة فان الاصل فيه مباشرة ان تحكم عليه بانه طهور مطهر ومن اخرج نوعا من انواع المياه او فردا من افراد مياه الكرة الارضية عن هذه عن هذا الاصل فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاخراج لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله وان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر عند ايضا ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فلا حق لاحد كائنا من كان. حتى حتى ولو كان من اكبر كبار العلماء ان يحكم على ماء بانه ليس بطهور الا اذا جاءنا بدليل الا اذا جاءنا بدليل شرعي يدل على ذلك لان لان الحكم على الماء بانه نجس هذا حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت وما دليل هذا الظابط؟ اقول لقد دل على هذا الظابط العظيم الكبير في باب المياه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والاجماع. اما من القرآن فقول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ام ليطهركم به ولو نظرت الى غالب مصادر مياه الارض لوجدت ان مصدرها ها ما لوجدت ان مصدرها ماء السماء فبناء على ذلك جميع المياه طاهرة لان الله حكم على ماء السماء بانه طاهر. اقصد ماء السحاب بانه بانه طهور. وقال الله عز وجل ايضا وقال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. فوصفه بالطهورية دليل على ان هذا هو الاصل فيه. دليل على ان هذا هو الاصل فيه واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قوله الماء اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. والمتقرر في قواعد الاصول ان اسم الجنس او المفرد او الجمع. اذا دخلت عليه الالف واللام فانها تكسبه العموم والاستغراق فيدخل في ذلك كل ماء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاصل في كل ماء انه طهور انه طهور لا ينجسه شيء وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ما الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا ليس حكما على بحر فقط. لان المتقرر في قواعد الاصول لان العبرة بعموم اللفظ لا لا بخصوص السبب. فاذا الماء اذا كل ماء على وجه هذه البسيطة ايا كان منبعه وايا كان مبدأه فهو طهور مطهر سواء نزل من السماء او نبع من الارض او كان من مياه الانهار او بحار او كان من مياه العيون او المستنقعات الكبيرة او الصغيرة او غير ذلك. فاذا هذا هو اول الاصول في هذا الباب فلا بد من ظبطه وحفظه ايها الاخوة. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تقرير هذا الاصل. وقد حكى اجماع العلماء على على ان الاصل في المياه الطورية جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فهي فهذا الظابط دل عليه القرآن والسنة والاجماع والاجماع وبناء على هذا ايها الاخوان فاذا اختلف بعض اهل العلم في نوع من انواع المياه اذا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في نوع من انواع المياه فقال بعضهم انه طهور وقال بعضهم انه نجس وقال بعضهم انه طاهر ها فنحن نقف في صف من في صف من قال بانه طهور لم لان الاصل لان الاصل معه. حتى يأتينا من يدعي انه طاهر او يدعي انه نجس بدليل يخرجنا عن هذا الاصل لان دليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه وبناء على ذلك نتعرف على احكام جمل من الفروع الفرع الاول الفرع الاول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اقسام المياه والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الماء قسمان طهور ونجس ولا قسم ثالث للماء ابدا وبيان هذا انك اذا تأملت الادلة الواردة في باب المياه لم تجد فيها الا وصف الماء الا وصف الماء بهاتين الصفتين فقط فادلة تصفه بانه طهور وادلة تصفه بانه نجس. وليس وليس شيء من الادلة يصف الماء بانه طاهر وقد تقرر في قواعد الاصوليين رحمهم الله تعالى ان التقسيم الذي ينبني عليه ترتيب احكام شرعية توقيفي فلا يجوز للانسان ان يقسم قسمة يرتب عليها احكاما شرعية الا وعلى هذا التقسيم دليل من الشرع والادلة انما وصفت الماء بهاتين الصفتين. اما طهور واما نجس لقول النبي كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا مجلسه لا ينجسه شيء. واختار هذا القول المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وجمع كبير من المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا هذا هو الحق في هذه المسألة ان الماء قسمان فقط. طهور ونجس. والاصل في الماء الطهورية حتى يأتي ها حتى تأتي قرينة النجاسة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى فان قلت وما وجهة من قسمه الى ثلاثة اقسام وزاد على هذين القسمين قسم الطاهر؟ فاقول وجه ذلك ذكره الامام مفلح رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الطيب المبدع شرح المقنع قال ان الماء اما ان يجوز التطهر به واما الا يجوز فان جاز التطهر به فهو الطهر. هذا القسم الاول طيب وان لم يجز التطهر به فلا يخلو اما ان يجوز الطبخ به واما ان لا يجوز فان جاز الطبخ به فهو الطاهر هذا الثاني. وان لم يجز الطبخ به فهو النجس وتلك قسمة عقلية ليست بصحيحة. لماذا؟ لانه فرق بين الماء الذي يجوز التطهر به والماء الذي يجوز شربه والطبخ به. وهذا وهذا غلط كبير في باب المياه. لان لان من قواعد المياه التي تأتينا ان شاء الله ان كل ماء جاز شربه والطبخ به فيجوز ايش؟ فيجوز التطهر به كما سيأتينا في الضابط الثاني ان شاء الله وزاد ابن رزين من اصحابنا كما ذكره الامام المرداوي رحمه الله في كتابه الانصاف. قسما رابعا وهو الماء المشكوك فيه. فاذا صارت الاقسام على رواية في المذهب كم؟ اربعة اقسام. طهور ونجس وطاهر ومشكوك فيه. اما قسم الطاهر فقد ابطلناه لان هذه لانه مبني على قسمة غير صحيحة اصلا. ولعدم ذكره في الادلة الشرعية والقسمة قسمة خدمة شرعية. واما الماء المشكوك فيه فليس قسما من اقسام المياه ابدا. لماذا؟ لان المتقرر ان الماء المشكوك فيه ورد الى ماذا يرد الى اصله فان كان المتيقن فيه الطهارة والمشكوك فيه ان نجاسته فانه باق على اصل طهوريته وان كان المتيقن فيه النجاسة والشك حصل في طهارته فانه نجس. فاذا الماء المشكوك فيه لا يعتبر قسما من اقسام المياه. فاذا لا يصح عندنا اي الاخوان باعتبار الدليل الشرعي الا هذان القسمان فقط. قسم الطهور وقسم النجس فقط. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله. الفرع الثاني الفرع الثاني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء اذا وقع فيه قليل النجاسة وكان اقل من قلتين ولم يتغير شيء من صافي هذه المسألة الخلافية فيها ثلاثة فيها ثلاث صفات كاشفة. اول شيء ان الماء اقل من قلتين الصفة الثانية ان النجاسة التي وقعت نجاسة نجاسة قليلة قطرة بول قطرة دم مسفوح الصفة الثالثة انه لم يتغير شيء من اوصاف الماء اذا تحققت هذه الصفات الثلاث فوقعت نجاسة يسيرة في ماء اقل من قلتين ولم تتغير شيء من اوصافه فما حكم هذا الماء فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا. وهو ان الاصل فيه الطهورية. فكل على وجه الارض فالاصل فيه الطهورية وهذا الماء لم تتغير شيء من اوصافه بالنجاسة التي وقعت فلا تزال اوصافه باقية على حالها اذا كانت اوصاف الطهورية فيه باقية على حالها. فاذا يبقى حكمه باق على حاله لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والشارع حكم على الماء بانه طهور لوجود اوصاف الطهورية فيه. فاذا بما ان طاف الطهورية لا تزال موجودة في هذا الماء فاننا نحكم عليه بانه طهور. واما مذهبنا فانه ومذهب مرجوح والقول الصحيح هو هذا القول وهو قول الائمة المالكية رحمهم الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الفرع الثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ماء البئر بالمقبرة فاذا حفر اهل البلد في المقبرة بئرا. فما حكم التطهر التطهر من مائها؟ على اقوال لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح عندنا هو القول الذي يقضي به ضابطنا وقاعدتنا وهو ان هذا الماء الموجود في المقبرة اذا كان ماء خاليا من صفات النجاسة ولا تزال اوصاف الطهورية باقية فيه فان الاصل فيه انه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث. ومن اخرجه عن هذه الدائرة فاننا نطالبه بالدليل الدال على اخراجه عن هذا الاصل. لان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه انتم معي اخوان ولا لا المسألة عفوا الفرع الرابع او الفرع الذي بعده اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء الذي سخن بالنجاسة اذا سخن ماء بالنجاسة. فما حكم هذا الماء طبعا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى انه مكروه انه يكره استعماله ما لم يتغير باوصاف النجاسة. فان تغير بشيء من اوصاف النجاسة فيحرم استعماله والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة ايضا هو ما يقضي به ضابطنا. انه انه لا يزال على اوصاف الطهورية حتى يأتينا اليقين في اخراجه عن هذا الاصل الى الى باب اخر. فما دام لم يتغير بشيء من اوصاف النجاسة ولا تزال اوصاف الطهورية باقية فيه فان الاصل انه طهور مطهر رافع للحدث مزيل مزيل للخبث لان الاصل في المياه الطورية ما لك حق انت تخرج اي ماء من هذا الاصل الا بدل ومن الفروع المخرجة على هذا الظابط ايضا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المسخن بالشمس في الماء المسخن بالشمس. فجئت وجدته ساخنا. سخن بالشمس اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذا الماء فذهب الشافعية الى كراهيته قلنا لهم اين دليلكم ايها الشافعية؟ قالوا دليلنا حديث عائشة انها سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فقال لا تفعلي يا حميراء وهي تصغير حمراء فانه يورث البرص قلنا ان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة ودليلكم هذا ليس بصحيح لانه حديث موضوع. ومكذوب ومختلق ومصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالقول الصحيح في الماء المشمس هو ما يقضي به ضابطنا. من ان الاصل فيه انه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث واما كونه يورث البرص فاننا لا نعرفه عن الاطباء. بل حكى ابن مفلح اجماع الاطباء على عدم باستعمال الماء المسخن بالشمس فاذا المسألة ليس فيها الا هذا النص الذي اشكل على بعض اهل العلم فقال بالكراهية اعمالا له ولكن لا يجوز اعماله ابدا لانه حديث موضوع رحم الله العلماء رحمة رحمة واسعة. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المستعمل في طهارة واجبة فاذا توضأ الانسان في اناء رجلا كان او امرأة او يجوز لمن بعده ان يتوضأ من نفس الاناء ما ابينا من حي كلمة ابينا يعني انفصل. من حي يعني من حيوان لا يزال لا تزال روحه فيه ومعنى هذا انك اذا جئت الى حيوان حي ثم قطعت منه جزءا هذا فيه قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى ساعدوني والقول الراجح هو ما يقضي به ضابطنا من ان الاصل في كل ماء انه طهور مطهر. لا يخرجه عن هذا الوصف الا ما تغير ها الا ما غير احد اوصافه بالنجاسة لا حق لك ان تخرجنا عنه الا بدليل. واقوال العلماء في مثل ذلك يستدل لها لا بها. انا اعرف انه قول الامام احمد او فلان وقول علان لكننا لا ندرس اقوال العلماء وانما ندرس اصول الشريعة وادلتها. فاذا لا يخرجه عن ووصف الطهورية بان اللجنة الدائمة افتت به او او فلان افتى بانه يخرج لا. لا تربي نفسك دائما على مخالفة ما تعرفه من الادلة الشرعية لمخالفة عالم من العلماء ايا كان هذا العالم. فانك سوف تسأل يوم القيامة ماذا اجبتم المرسلين. ومع العلماء يعني كونك تخالف عالما او او او في رأي او في اجتهاد فلا يسوغ لك ذلك ان تقل ادبك او تطلق لسانك على احد من فاذا يرد ترد الفكرة لذات الفكرة ويرد الخطأ لذات الخطأ ولا يتكلم عن المخطئ. فالشاهد ان القول الصحيح في هذا الماء انه طهور مطهر وهذا ليس استدلالا بالاصل فقط لا بل استدلال بالدليل الشرعي الذي سيأتينا في الفرع الذي بعده ان شاء الله وهو حكم الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث ما حكم هذا الماء؟ شف كيف قالوا. اول شيء امرأة في طهارة كاملة عن وخلت به يعني اذا خلت به. فما حكم استعماله؟ دخلت امرأة باناء من ماء في دورة المياه فتوضأت ثم خرجت افيجوز لك ايها الرجل ان تستعمل الماء بعدها؟ طبعا ذا ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى انه ما يعني انه لا يجوز. ولكن القول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا من ان الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث طهور مطهر ترفع به الاحداث وتزال به الاخباث. لكن انتبهوا في هذا الفرع خاصة اننا نقول اذا وجد طهور غيره فالاولى استعمال هذا الطهور. الثاني واذا لم يوجد الا هذا فانك تكون محتاجا لاستعماله لعدم وجود غيره والحاجة ترفع الكراهة فان قلت ولماذا تدعي الكراهة والكراهة حكم شرعي؟ والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. انت تقول شيئا نفسك؟ الجواب لا ليست هذه مناقضة وانما قلنا بالجواز مع الكراهة للجمع بين الادلة الواردة في المسألة والمتقرر عند الاصوليين ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فقلنا بالجواز لما ثبت في صحيح الامام من حديث ابن عباس ان النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. فاغتساله بفضل ميمونة دليل على الجواز. ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء صلى الله عليه وسلم سلم يغتسل منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يذنب ان الماء لا يذنب ولان الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث قصراه انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة فما فما للحكم عليه بزوال الطهورية اذا لهذه الادلة قلنا بالجواز. طيب ولماذا قلنا بالكراهة؟ نقول قلنا بالكراهة لما في السنن من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. نهى والاصل في النهي التحريم الا لصارف. فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة يعتبر من جملة واعرف لهذا النهي من التحريم الى الكراهة. فاذا القول الصحيح الذي في هذه المسألة وهو الذي يجمع الادلة كلها ان الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث ماء طهور مطهر لكن يكره استعماله اذا وجد غيره فان قلت وكيف قلت بان الكراهة ترتفع اذا لم يجد غيره؟ نقول لان القاعدة المتقررة عند العلماء ان ان الحاجة الكراهة. الحاجات ترفع الكراهة. فاذا احتجت الى امر وهو مكروه باعتبار الاصالة الشرعية. فان احتياجك له يرفع الكراهة فيجوز لك استعماله. ولذلك يقولون الظرورة ترفع التحريم والحاجة ترفع الكراهة الظرورة ترفع التحريم فلا محرم مع الضرورة ولا لا يا ابو محمد؟ لا محرمة مع الظرورة. ولذلك الظرورة الى اكل الميتان اجازتها ومع انها حرام. فاذا الحالة الكبرى للكبرى والصغرى للصغرى. فالظرورة حالة كبرى فتحل الحالة الكبرى التي هي حالة التحريم. والحاجة حالة صغرى فتحل الحالة الصغرى وهي الكراهة. فلا محرم مع الضرورة ولا مع الحاجة انتوا فهمتم هذا ولا لا؟ وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه الامام الحافظ ابن حجر في الفتح الباري وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله تعالى فهم الظابط هذا هو القول الصحيح. ومن الفروع ايضا اختلف العلماء في حكم استعمال الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل الانسان استيقظ من النوم ثم ذهب الى ها الى الاناء مباشرة فغمس يده قبل ان يغسلها ثلاثا. فما حكم استعمال هذا الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح هو ما يقضي به ضابطنا. من انه ماء طهور مطهر يرفع الخبث ويزال به اه عفوا يرفع به الحدث ويزال به الخبث. طيب بكراهة ولا بدون كراهة؟ نقول لا بدون كراهة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نوم ليل هذا في الزاد. اذا استيقظ احدكم اذا استيقظ احدكم ما حد جاب الحديث ايوة ايوا نعم. فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا النهي لابد ان تكون له علة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل فلاختلافهم في التعليل اختلفوا في ايش؟ اثر هذه العلة على الماء اذا ليست اليد من غير غسل. فالشافعية رحمهم الله تعالى وجمع من الحنابلة عللوا بوهم النجاسة. وذلك ان اغلى الحجاز لم من عادتهم لبس السراويل وانما كانوا يلبسون الازر مباشرة. وليس من عادتهم انهم يستنجون بالماء. وانما كانوا يستجبرون بالاحجار وانتم تعرفون ان الاستجمار بالاحجار لا يزيل عين النجاسة بالكلية وانما تبقى الرائحة. يقول وبلادهم فاذا اصطكت افخاذهم في تلك البلاد الحارة فانها تتعرق ومع التعرق ربما يسيل شيء من النجاسة مع النوم واحد تطير ايده من هنا ومن هنا فربما مست شيئا من النجاسات. فاذا هذا تعليل بوهم النجاسة. وانا اقول على هذه العلة اذا نحن اذا غمس الانسان يده مع شكه اهي طاهرة ام نجسة؟ يكون الماء حكمه ايش لا اصبر شوي مشكوك فيه. يعني نحن شككنا في طهورية هذا الماء. لا نجزم جزما بانه نجس. لاننا اصلا لم نجزم بان اليد نجسة. فنحن شككنا في نجاسة اليد وشكنا في نجاسة اليد اليد اوصلنا الى الشك في نجاسة هذا الماء. فاذا يكون قصاراه انه ماء مشكوك فيه واذا شككنا في طهارة الماء او نجاسته فاننا نرده الى الاصل المتقرر فيه وهو ان الاصل فيه الطهورية فاذا لا يجوز لنا ان نتركه وان نحرم الناس من استعماله بمجرد وهم النجاسة. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء ان العلة في ذلك تعبدية غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى. العلة التعبدية النبي عليه الصلاة والسلام يقول فانه لا يدري اين باتت يده وبناء على ذلك قرر الائمة الحنابلة رحمهم الله لو ان الانسان لف يده في جراب او ادخلها في خرقة في وقت النوم فان الحكم يثبت في حقه. فان الحكم يثبت في حقه. فاذا ابعد الجراب فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. يغسلها ثلاثا فاذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان الحكمة تعبدية لا ندري عنها لكننا نفعله امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لاننا نعلم ان الشارع لا يأمر الا بما فيه حكمة ومصلحة خالصة او راجحة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ابو العباس ابن تيمية قال يا الربع لا تختلفون. انا عندي حكمة وعلة اسعفنا بها يا ابا العباس. قال العلة هي ان يده تبيت ملامسة للشيطان. والشيطان نجس قذر. فلابد من غسلها ثلاثة لانه ربما اوصل لها شيئا من القاذورات او النجاسات او غير ذلك. قلنا يا ابا العباس ان الشيطان مسألة غيبية ومسائل الغيب لا تثبتوا باقوال العلماء فلابد ان تأتينا بدليل يدل على هذا الامر. ومن قال ان اليد تبيت ملامسة للشيطان؟ قال لا تزبد ولا ترعد. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه ايه؟ ها يغسل عديدة. انا اشرت على انفي. فليستنثر ثلاثا وعلل هذا الاستنثار بان فان الشيطان يبيت على خيشوم وفي ما نعيش الا في البحر وش دخل في باب الان؟ لكن الفقهاء يبحثون في هذا الموضع. ما هم بنا من حي فهو كميتة. وش دخل في هذا اللي بعدها والمقصود بالشيطان الذي يبيت على خيشومه ليس الشيطان المنفصل وانما الشيطان المتصل. ولذلك لا يمنعه ان يبيت على خيشومه اذكار النوم ها وانما المعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذلك امرنا النبي عليه الصلاة والسلام امرا عاما لان كل من استيقظ فلا بد ان يستنفر ثلاثا حتى يهتز مكان الشيطان ويطرده عن هذا المكان فينشط الانسان الى العبادة ولذلك الانسان اذا جاء احتقان في في اعلى انفه فانه يحس راسه ايش؟ ثقيل واذا انتثر حس بالخفة. فالشيطان يبيت على في هذا المكان لانه يوجب ثقل الانسان عن الطاعة. فامرنا بان نستنفر ثلاثا حتى نهز مكانه ونطرده عن هذا المكان بالاستنثار وتحقيق واتباع السنة فاذا القول الصحيح ان شاء الله ان العلة تعبدية لا لا نعللها لا بوهم النجاسة ولا بمماستها للشيطان بل القول الحق في هذه ان شاء الله ان العلة فيها تعبدية. وحيث كانت تعبدية انتبهوا يا جماعة. وحيث كانت تعبدية فهل ثمة شيء ينتقل الى الماء يسلبه الجواب لا. لان المتقرر عند الاصوليين ان العلة التعبدية قاصرة. ايش معنى قاصرة؟ يعني انها علة لا تتجاوز محلها فالعلة التي من اجلها امر الشارع بغسل اليد علة قاصرة فاذا لا تتجاوز اليد. اذا غسلت ذهبت العلة ما في شي اسمه انتقل من اليد الى الماء لان العلة التعبدية قاصرة على محلها لا يمكن ابدا ان تتجاوز من محلها الى محل الى محل اخر وهذا القول في هذه المسألة هو الاقرب ان شاء الله تعالى لان الاصل في المياه الطهورية ولا يجوز لنا ان نخرج شيئا عن هذا الاصل الا بدليل ومنها من الفروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء اذا اغتسل فيه جنب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الماء اذا اغتسل فيه جنب على قولين لاهل على على ثلاثة اقوال لاهل العلم. ابعد هذه الاقوال عن الصواب. قول من قال بان الماء هذا من اضعف الاقوال في هذه المسألة. بقينا في قولين قول الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى من ان انغماس الجنب في الماء القليل يقلبه من كونه طهورا الى كونه طاهرا. ورواية اخرى في مذهب الامام احمد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية من انه يبقى على اصل طهوريته. واي الاقوال تختارون ايها الاخوان؟ لا جرم اننا نختار القول الثالث وهو انه يبقى على اصل طهوريته. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في في حكم الماء الذي انغمس فيه الجنب انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ولان الجنابة علة قاصرة فلا تتعدى محلها فمتى ما ارتفعت ها عن البدن فانها لا ترتفع وتنتقل الى مكان اخر لانها علة قاصرة وخذوها قاعدة الحدث علة قاصرة. الحدث علة قاصرة يعني انه مقصور على بدن الانسان. فاذا توضأ الانسان من اناء فلا يجوز لنا ان نمنع الناس الاخرين من استعمال هذا الماء لما؟ بحجة ان الحدث انتقل من الانسان الى الماء. لا ما فيه. ما في شيء ينتقل. متى متى ما اتم لسانه استعمال الماء على اعضاء وضوءه ارتفع شيء اسمه حدث. ولا يبقى هذا المانع ابدا لانه علة قاصرة والعلة لا تتجاوز محلها. فاذا قلت ان الماء طهور. فلماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الاغتسال في الماء؟ في الصحيحين من حديث ابي ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا ثم يغتسل فيه. وفي رواية عفوا قال ولا يغتسل فيه من الجنابة. ولا يغتسل فيه من الجنابة. في في رواية اخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن ان يغتسل في الماء فهنا ثبت النهي ثبت النهي نقول ان العلة الصحيحة من النهي انما هي لسد ذريعة تقدير الماء وافساده على الناس فان الناس اذا علموا ان هذا الجنب انغمس في هذا الماء القليل فان نفوسهم تعافهوا. فحينئذ يفسد على الناس مواردهم ويحرم الناس من استعمال هذا الماء فسدا لذريعة تقديره وافساده على الناس وحرمان الناس من استعماله نهت الشريعة عنه. فاذا النهي هنا يخرج على قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع ولا يخرج على على ان الماء يفسد نجاسة على قول بعض اهل العلم او سلبا للطهورية على قول اخر. بل ان المقصود به سد الذرائع. بل ان الماء اذا بال الانسان فيه ولم يظهر شيء من اوصاف بوله لا ريح البول. لا يعني لا لا ريح النجاسة ولا لونها ولا طعمها فان هذا الماء يبقى على اصل الطهورية في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فان قلت وكيف تقول ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراقد؟ نقول ايضا يعلل بسد ذريعة الافساد الماء فان لو بال هذا ثم بال هذا وبال هذا في هذا الماء لافسد على الناس مياههم. اذا العلة من النهي عن البول والعلة من نهي الجنب علن انغماس في الماء اذا كان قليلا انما هي لسد ذريعة ايذاء الناس في موارد مياههم والمؤمن اخو المؤمن لا ينبغي للانسان ان يظلم اخوانه او يوصل لهم الاذى فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فاذا لابد ان يسلم اخوانك من اذاك. ايا كان نوع هذا الاذى. فكونك تقصد شيئا من مياههم التي يستفيدون منها. او تشرب منها بهائمهم او يتوضأون منها او او يغتسلون منها. موب فيها. ثم تأتي انت تنغمس فيه فان هذا نوع اعتداء ونوع ايذاء تنهى عنه. حتى لا تفسد على الناس مياههم ولا توجب لهم ولا توجب تقديرها في نفوسهم هذه هي العلة واختار هذه العلة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاذا ايها الاخوان لا نريد ان نطيل في هذا الضابط. المهم ان تعلم ان كل ماء اختلف العلماء فيه فاننا نبقى على الاصل المتقرر فيه. وهو انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث حتى يأتينا مدعي اخراجه عن وصف الطهورية بدليل ناقل ينقلنا عن عن هذا الاصل انما وظيفتنا ان ننظر في تلك القرائن والنواقل فقط فان صلحت ان ننتقل معها انتقلنا. واذا لم تصلح ان تنقلنا عن هذا الاصل فاننا نبقى عليه القاعدة الثانية او الظابط الثاني في كتاب المياه كل ما ان جاز شربه اختيارا صح التطهر به كل ما ان جاز شربه اختيارا صح التطهر به وهذه القاعدة ترد على جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة وعاملهم بواسع فضله وكرمه وجوده واحسانه من قولهم بالتفريق بين الماء الذي يجوز شربه والطبخ به والماء الذي يجوز ان يتطهر به. فتأتي هذه القاعدة ترد على هذا الجمع من ان كل ما ان جاز شربه اختيارا فانه يصح ان يتطهر به. ومعنى ذلك انك اذا وقفت على ماء ثم اشكل عليك ايجوز لي ان اتطهر به او لا يجوز؟ ايجوز لي ان اتطهر به او لا يجوز؟ اسأل نفسك قبل ذلك سؤالا او يجوز لي ان اشربه ام لا يجوز؟ فان كان الجواب نعم يجوز ان تشربه فاذا مباشرة يجوز ان طهر به وان كان الجواب لا يجوز لي شرعا لا طبعا لانه قد يكون متغير بالتراب ولا تشربه لكن لا الشرعي وانما لعدم الاستساغة الفطرية. انتبهوا يا جماعة لهذا. فاذا كان الجواب شرعا انه يجوز لي ان اشربه فيجوز لي ان اتطهر به. واذا كان الجواب لا يجوز لي ان اشربه شرعا فلا يجوز ان اتطهر به. ومن فرق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي يجوز التطهر به فقد فرق بين متماثلين والقاعدة المتقررة باجماع العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. ولو نظرت الى جميع المياه التي ذكر ذكرناها تفريعا على الضابط الاول لوجدت انها مياه يجوز شربها. فاذا جاز شربها فحينئذ يجوز التطهر بها. فان قلت عندنا اشكال عندنا اشكال عظيم ينقض عليك اصلك هذا. نقول اعطنا الاشكال. نقول ماء البحر. ماء البحر فان الانسان لا يشربه ومع ذلك دلت الادلة على انه ها يجوز التطهر به. او يعتبر من مستثنيات القاعدة او انه ناقض لاصلك؟ الجواب لا يعتبر لا من هذا صنف ولا من هذا النوع. بل هو جار على القاعدة جريانا لا مزيد عليه وداخل تحته بل هو من اوائل الفروع التي تدخل تحت هذه القائمة. فان قلت وكيف ونحن لا نشربه؟ نقول ان عدم شربنا له ليس لعدم جواز الشرعي يعني لو فيه واحد سطيمة نفسها لو تعطيه تراب كلاه وكرع في الماء خذ كاس وشرب شرب موية مالح ها هل يكون قد فعل حراما او شرب حراما؟ الجواب لا. اللي بيقوى على شربه الله يقويه ولذلك اذا كرر وصفي وخففت ملوحته الناس يشربونه. لو كان حراما لما جاز شربه. فاذا ماء البحر يجوز شربه مين اللي قال انه ما يجوز شربه؟ وانما عدم شربنا له انما لشدة ملوحته الطاغية على استساغة فطرتنا فنحن يعني لا نشربه اه لا لعدم الجواز الشرعي وانما لعدم استساغة الطباع له. فاذا ماء البحر لا يشكل عليك فماء البحر يجوز شربه شرعا فيجوز التطهر به. فيجوز التطهر به جاءنا رجل من بعيد يريد علينا اشكالا اخرا. ما هذا الاشكال؟ قال تعال. انا اذا اضطررت الى الماء نجس اضطررت اضطرارا ما عاد عندي شيء اشربه. الا هالماء النجس هذا الماء النجس فيجوز لي شرعا استعمال الماء النجس ان اشرب الماء النجس فاذا هذا ماء نجس جاز شربه في حقي لان عندي ضرورة. افيجوز ايضا ان اتطهر به ها على ظابطك انت؟ على ظابطك تقول كل ماء جاز شربه صح التطهر به. هذا ماء يجوز شربه في في حالة انا مضطر الان فيجوز لي ان اتطهر به؟ نقول لا يجوز ان تتطهر به. مع قولنا بجواز شربه فلا يجوز ان تتطهر به. قال كيف نقول لان الضرورة لا بد وان تقدر بقدرها. فلا يباح لك من العين المحرمة الا ما تندفع به ظرورتك ثم تنقلب بالعين الى كونها محرمة بالاصالة هي محرمة وانما جاز منها المقدار الذي تندفع به ظرورتك فقط. هل انت مضطر لشربه ولا ها انت مضطر لشربه. فاذا شربته واندفعت غصتك او اندفع عنك العطش القاتل حينئذ ينقلب العين ها تعوده نجسة في حقك. فكونك تتطهر بعد ذلك ها كونك تتطهر بعد ذلك تكون قد استعملت ماء نجسا هذا المضطر ذكي قال اجل ابي اتطهر قبل ما اشرب. راعي طويلة. ابى اتطهر قبل ما اشرب بما انني اذا شربت ارتفعت الضرورة اذا خلني على ظرورتي يعيني الله ان شاء الله دقيقة وحدة اتطهر واشرب عقبه وش تقولون له يا الفقهاء؟ انت مضطر لشربه فسواء توضأت قبله او بعده لا يبيح لك ذلك لا تبيحه الضرورة لك ايش ؟ لا تبيح لك الضرورة اصلا ان ان تتطهر به. لان الظرورة انما في انما هي في به ليس فيه ليس في الطهارة به. ولذلك لو نظرتم الى الظابط لوجدتم فيه كلمة تسد عنا هذا الباب هيا كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. فقولنا اختيارا يخرج حالة جواز الشرب في الضرورة لكن لو لم نزد هذا الظابط ايها الاحبة الفضلاء فهل يشكل علينا الماء المضطر اليه؟ الماء النجس الذي اضطر اليه؟ الجواب لا يشكل علينا ذلك ولا لا نريد ان نفرع على هذا الفرع لان الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث يجوز شربه فيصح التطهر به الماء الذي غمس فيه القائم من نوم الليل يده يجوز شربه فيصح التطهر به. وهكذا في فروع كثيرة. كل الفروع التي ذكرناها في آآ القاعدة التي قبل هذه تأتينا هنا مباشرة. الضابط الثالث كل ما ان تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فنجس. كل ماء تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فنجس ودليل هذه القاعدة الاجماع. فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة وتغيرت احد اوصابه بها فانه يعتبر نجسا سواء كان قليلا او كثيرا. سواء كان قليلا او كثيرا. فمتى ما ظهرت اوصاف حكم على الماء بانه نجس. ولان المتقرر ان النجاسة عين مستقذرة شرعا. فمتى ما ظهرت اوصافها في محل طاهر ماء كان او ثوبا او او بقعة او غير ذلك فاننا نحكم على هذا المحل بانه نجس حتى تزول اوصافها فان قلت وماذا تريد بقولك اوصافك بقولك اوصافها؟ اقول او اريد بذلك اربعة اشياء جرم النجاسة ريح النجاسة طعم النجاسة لون النجاسة. فما دامت احد اوصافها موجودا في الماء فما دامت احد اوصافها موجودة في فاننا حينئذ نحكم على هذا الماء بانه نجس فان قلت وكيف تقول بانه نجس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء مخصوص باجماع العلماء ان الماء اذا وقعت فيه النجاسة وغيرت احد اوصافه فانها تعتبر فانه يعتبر نجسا. اذا هذا العموم مخصوص بالاجماع والاجماع يصلح للتخصيص. والاجماع يصلح ان يكون دليلا مخصصا. واما حديث ابي امامة الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه فانه حديث ضعيف لان في سنده رجلا يقال له رشدين ابن سعد. واذا رأيت هذا الرجل في اي اسناد من اسانيد السنة فاحكم ان تشرب او تتمضمض او تتوضأ منه ها او تغتسل به. لكن لا تلزم غيرك بما تراه انت من الورع. بما اراه من الورع ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى الزهد من الاحكام الخاصة يعني انك مثلا ربما على هذا الاسناد مباشرة بانه ضعيف. هذا رجل ضعيف ولذلك قال الامام الشافعي هذا الحديث ضعيف ولكن وقع على مقتضاه الاجماع يعني هذا الحديث ضعيف ولكن وقع على مقتضاه الاجماع وقد حكى الاجماع الشافعي وابن المنذر وابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع كبير من اهل العلم حكوا اجماع العلماء على ان النجاسة اذا وقعت في الماء وظهرت احد اوصافها فانه يحكم عليه بانه نجس بانه نجس انتوا معي ولا لا؟ ماشي القاعدة التي بعدها نجاسة الماء حكمية لا عينية. نجاسة الماء حكمية لا عينية وذلك انه سيأتينا في في قواعد باب النجاسات ان النجاسات قسمان نجاسات عينية ونجاسات حكمية. اما النجاسات العينية فهي النجاسة التي من اصل فهي العين التي من اصل خلقتها نجسة. مثل البراز اكرمكم الله ومثل البول. هذه مذ خلقها الله وجل وهي نجسة. ولا يمكن ان ترى وصف النجاسة فيها. لانها هي كلها اصلا نجسة. يسمونها نجاسة عينية وهي التي لا ترى. هذه الغاءت كلها لو قلت استخرج لي قطعة النجاسة حتى نخرجها من الغائط فينقلب الغائط طاهرا. او الكلب قدام الكلب فنقول اين البقعة التي اوجبت نجاسة الكلب حتى نغسلها ها ويبقى الكلب طاهرا ما فيه لان العين كلها اصلا نجس من اوصافها الخلقية نجس. فكما ان الله خلق الكلب بعينين من اصل خلقته فكذلك خلقه نجسا من اصل خلقته فهذه اوصاف ذاتية فيه ما تنفك عنه. لو جبتها كلب لو لو اتيت بكلب ثم غسلته بمحيطات. وشامبوات وصابونات العالم كله. صار يلق مغسول بماء بملح منظف تنظيف. هل يصير طاهر؟ ما يصير طاهر لان ما في نجاسة بتزول. نجاسة عينه. النجاسة الثانية نجاسة حكمية وهي وهي النجاسة العينية اذا وقعت على محل طاهر. فيوصف هذا المحل الطاهر بانه نجس. لكنه نجاسة حكمية. ايش معنى حكومية يعني متى ما زالت اوصاف النجاسة العينية فذهب جرمها ولونها وطعمها وريحها عاد المحل كما كان. فاذا الذي يعمل فيه التطهير النجاسة العينية ولا النجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية هي التي اذا طهرت مواردها وزادت اوصافها فحين اذ يرجع المحل كما كان. نرجع الى الماء. الماء اذا وقعت فيه شيء من النجاسات انتبهوا. الماء اذا وقعت فيه شيء من النجاسة وظهر شيء وظهرت اوصافها. قلنا قبل قليل بالاجماع انه نجس. لكن نجاسته عينية ولا حكمية نجاسة حكمه. ايش معنى هذا؟ معنى هذا انه متى ما زالت اوصاف النجاسة عن الماء فان الماء يرجع الى حكمه الاصلي الاول فاننا لا نزال نحكم عليه بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة ظاهرة فيه. ومتى ما زالت زال حكمها لان النجاسة عين مستقذرة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة التي اخرجت الماء عن وصف الطهورية تلك الاوصاف معينة للنجاسة. فمتى ما زالت تلك الاوصاف زال حكمها. اليس كذلك ايها الاخوة؟ فاذا متى ما طهر الماء وزالت عنه اوصاف النجاسة عاد حكمه كما كان وبناء على هذه المسألة فما حكم تكرير مياه المجاري وقد يحتاجها الناس في يوم من الايام لضعف او لشح موارد المياه الجوفية. ربما يحتاجون الى انما يخرج منك من اسفل يرجع من اعلى ولكن متى بعد تكريرها وتصفيتها؟ وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فافتوا بجواز استعمالها ما زالت اوصاف النجاسة عنها. ومنهم من قال لا تستعمل استعمالا نباتيا وحيوانيا لا اداميا. لانها وان زالت اوصاف النجاسة عنها فربما تبقى فيها بعض الميكروبات التي لا تظهر للعين المجردة ولا تعتبر من جملة اوصاف النجاسة لكنها اضرار موجودة في هذا الماء فتستعمل استعمالا نباتيا او حيوانيا لا اداميا ومنهم من قال تستعمل على وجه الاطلاق على وجه الاطلاق. وعلى كل حال المفتى به في هو هو ما يتوافق مع هذا الضابط. ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة او البول صار نجس. فاذا دخل في مصانع وصفي ونقيت تنقية كاملة حتى زالت عنه. حتى زال عنه جرم النجاسة النجاسة وطعم النجاسة ولون النجاسة حينئذ ماذا؟ يحكم عليه بالطهورية فيرجع الى اصله هو الاصل في الماء والاصل في الماء اذا كان طهورا انه يجوز ان يستعمل على وجه الاطلاق. ان تورع عنه احد فانه يعمل بهذا التورع في نفسه ولكن لا يجعلها فتية عامة. لا يجعلها فتية عامة. يتورع عنه بنفسه. انت انت غير مطالب ترى انسانا اشترى سيارة فارهة لان ماله كثير. فحينئذ لا تلزمه بان بان يعني بانه مخالف للشريعة وانه مخالف لحالتك انت الزهد حالتك خاصة انت. انت اخترت الزهد. لكن كونك تختار الزهد. انت في خاصة نفسك لا يلزم من ذلك انك تختاره للناس الجواب يقبل فان شلون عودت الشمس كان في سحاب. الجواب يقبل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في حديث ابن عمر انه كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض جميعا ولا لا يا جماعة؟ ولذلك كان علي ابن ابي طالب رمى ربما اومأ بهذا المعنى لابي ذر. رضي الله تعالى عنه حتى خرج ابو ذر الى البرية فعاش فيها اخر حياته. ما كان يستطيع ابو ذر رظي الله عنه يسكت عن توسع الناس في الدنيا. وما كان الناس يرظون ان ينكر عليهم في كل مصادرهم مواردي. ان رآهم بنوا انكر. ان رآهم لبسوا انكر. لماذا؟ لانه رجل زاهد. وهو يعلم ان الناس ما خلقوا لهذه الدنيا. فيريد ان يعمم نظرته رضي الله تعالى عنه وارضاه على الناس والناس ما يستجيبون. الناس ما يستجيبون. فربما وقعت بعض الاشياء فقال له عثمان انا قلت علي اخطأت. عثمان رضي الله تعالى عنه كانه اوصاه بان يعتزل بان يعتزل الناس فكان كثيرا من احواله باقيا في آآ البر. هو هو واهله فالشاهد ايها الاخوان ان الزهد حالة خاصة. يعني انها فتية خاصة لك انت. لا تجعل زهدك انت فتوى عامة على جميع لجميع الناس اضافة الماء الى مقره لا لا تظر واضافته الى ممازج تضر. اضافة الماء الى مقره لا تضر هاي وائل واضافة الماء الى ممازج تضر. اعلم رحمنا الله واياك ان الماء اذا اضيف فقيل ماء وكذا وكذا ماء كذا يعني انه مضاف ومضاف اليه. فهذه الاظافة لا تخلو من حالتين اما ان تكون اظافة مقر اما ان تكون اضافة مخالطة وممازجة. فان كانت اضافة عفوا فان كانت اضافة مقر فانها لا تظر اجمع كما البحر. فاضافة الماء الى البحر ليست اضافة ممازجة ومخالطة وانما اضافة مقر. ما ان نهر ماء العين ماء الاناء ماء التانكي ماء البرميل كل هذه من باب الاضافات ولكنها اظافة مقر واضافة المقر لا تظر بالاجماع بقينا في الاضافة الثانية التي تضر وهي الاضافة عن ممازجة او مخالطة. مثل ايش يا جماعة؟ ماء الورد ماء ماء الفاصوليا ماء الفول ماء الطحين هذه اضافة هذه اضافة ممازجة. هذه الاضافة هي التي تضر الماء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالوضوء من معتصر الشجر يسمى ماء الشجر. واجازه شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الشجر ماء مضاف اضافة ممازجة ومخالطة فلا يجوز التطهر به. لانه ليس هو الماء المطلق الذي قال الله فيه وينزل اليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب لو جاءكم رجل وقال ما حكم الوضوء بماء الورد هو ماء ماء الورد هذا الماء ليس مستخلصا من ماء الورد كله لا اصله مستخلص من الورد لكن اضيف له ايش؟ اضيف له ماء ولا بد ولا وش بيعبي ذا مش كلها طيب هذا ماء ولكن اضيف الى الورد فصار ماء مضاف والورد مضاف اليه. طيب اضافة مقر ولا ممازجة ومخالطة؟ اذا تضر لانه خرج عن الاسم المطلق الذي دلت على الادلة الشرعية على انه آآ على انه هو الطهور الذي يستعمل. فاذا فرقوا بينهما. هناك اضافة ثالثة لا يدخل تحتها الا يعني فرع واحد وهي المجاورة لكن لم لم اجد احدا يعني يتكلم فيها وانما فرعوا عليها فروعا. كميتة بجوار ماء فخرجت ريحها فتأثر الماء برائحتها. هذه اضافة مجاورة يعني تغير مجاورة لكن لم اجد احدا اهل العلم اظافها الى ها يقول ما اميتة بحيث انها تدخل تحت قاعدة الاظافات. فاذا الاظافات قسمان فقط انما انما فاما ان ترجع الى اضافة مقر وهي لا تضر واما ان ترجع الى اضافة ممازجة ومخالطة فهي تضر. اذا اضافة الماء الى مقر اي لا تضر بالاجماع. واضافة الماء الى ممازج ومخالط تضر في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. اللي بعدها القواعد والظوابط كل مخالط كل مخالط ينقل الماء عن اسمه الى اسم اخر فهو مخرج له عن طهوريته. كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته كل ما كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته. لو قلت لكم ايها الموفقون ما حكم الوضوء بالمرق لا يجوز ليش ها شفته كيف؟ هذا تلك القطع مثل الطماطم او غيرها ها خالفت الماء انتبه الماء فنقلته بسبب المخالطة عن اسمه الى اسم اخر. تقول القاعدة كل مخالط يخرج الماء عن اسمه فيخرجه عن طهوريته واضح؟ طيب ما حكم استعمال الشاي؟ عفوا ما حكم الوضوء بالشاي؟ الجواب لا يجوز. قالوا لماذا؟ اوليس الشاي اصله نقول نعم ولكن لما خالطته اوراق الشاهي ها خالطته مخالطة نقلته عن اسمه قله عن حكم الطهور. فان قلت وماذا يكون حكم هذه الاشياء؟ نقول هي طاهرة. ولكنها ليست بطهورة قلبت فقط طهوريتها لكن تبقى من جملة الاطعمة والمشروبات والمطعومات الطاهرة. كذلك العصير لا يجوز الطهارة التطهر عصير لم؟ مع ان اصلهما نقول نعم ولكن بسبب مخالطتي حبيبات العصير له طبعا عصير ثانج ما دام في حبيباتك حبيبات العصير له مقال لقطة نقلته عن اسمه فتنقله عن حكمه. يا سلام. الان في كل انواع الانتفاع الا ذلك الانتفاع الذي حرمه النص والنص لم يحرم الا الانتفاع بالاكل والشرب لكن تحريم الوضوء فيها تحريم الانتفاع بها تحريم ادخار المتاع فيها عشان ما يفسد ما تأتيه ما يأتيه التلف ما دام انه في هذه الانية باذن الله. وين الدليل على تحريم هذا؟ يقولون تلك الادلة نقول تلك الادلة ذكرت الاكل والشرب قالوا قيود اغلبية نقول لا بأس هذا القول لا. الاصل ان اعملوا الكلام وليس اهماله. فاذا جعلناه فاذا جعلناه قيودا اغلبية فان هذا يتضمن ان الكلام مهمل. فكان وجود الاكل والشرب وجودهما كعدمهما اصل في الكلام الاعمال والاصل في كلام الشارع ان يعمل به على جميع قيوده الواردة وشروطه المقررة فيه. فمن اهمل قيدا او شرط فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاهمال وعندنا ايضا ادلة اخرى وانتبهوا وهي ان راوي حديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما من هو؟ حذيفة رضي الله عنه ولا لا؟ اسمع ماذا كان سبب هذا الحديث؟ وهي ان حذيفة قال لقهرمان هو خادم اسقني ماء فجاءه بماء في اناء ذهب والبيت بيت من بيت من يا جماعة؟ لا لا لا وش بيت النبي؟ بيت حذيفة. فاخذه حذيفة ورماه به فلما رأى اهل المجلس قد انكروا عليه هذا الفعل في هذا الظعيف قال لو اني قلت له غير مرة ولا مرتين الله يعني دايم كل ما قلت تجيب لي موية ها يجيب لي في هذا الكاس يعني انه موجود عنده من زمان ومتخذ له انتم معي يا جماعة ولا لا؟ طيب لو كان تحريم الانية في انية الذهب والفضة هو التحريم المطلق فان من خصائص ما حرم تحريما مطلقا عدم جواز الاتخاذ والابقاء لان ابقاءه ذريعة لتحريم الاستعمال. الخمر حرام مطلقا ولا لا؟ فيجوز تتخذ والله قارورة خمر ما هي بشربها بس كذا شخصية ما يجوز يا حبيبي لكن السم يجوز اتخاذه في البيت ولا لا؟ طب اوليس حراما؟ لكنه ليس حراما من كل وجه اكلة بس لكن استعماله والانتفاع به في قتل الصراصير قتل الاشياء الضارة يجوز. فاذا قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة صحيحة لكن في اي نوع من انواع التحريم؟ تجاوبوني ولا رحت لاهلي؟ التحريم المطلق اما ما كان حراما من وجه وجائزا من وجه فيحرم اتخاذه فقط بنية استعماله في الوجه محرم لكن اذا اتخذته بنية استعماله في اوجه اخرى حلال فانه حينئذ من اللي يحرم عليك اتخاذ لو كان الاتخاذ حراما يا شيخ الاسلام ابن تيمية ومن اختار قول ابي العباس هنا فلماذا يتخذ حذيفة لماذا يتخذوا حذيفة وهو راوي الحديث فاتخاذ حذيفة له تفسير لمرويه وهو الراوي. وقد تقرر في قواعد اصول ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر الحديث. فتفسير غيره من هذا الحديث تحريم كل انواع الاستعمال. وحذيفة وهو الراوي تفسيره انه منهي عن الشرب فقط فيه الاكل فيه فيقدم تفسيره على تفسير غيره لان الراوي ادرى واعلم بما روى واسمع بعد غيرها وهي ان راوية وهي ام سلمة رضي الله عنها روت لنا ايضا التحريم. تقول ام سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم او ليست الراوية ام سلمة؟ طيب ماذا حصل لام سلمة ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها ام سلمة ولا ميمونة ميمونة يا شيخ لعلكم تراجعون. المهم الراوية هنا ام سلمة او ميمونة لعلكم تراجعونها هذه جمل من قواعد باب الانية. قواعد باب الانية. وننتقل منها الى باب في احد عنده سؤال؟ سم جميع ما يعيش في البحر بغض النظر عن نوعه كبره صغره جنسه اسمه كان عندها جلجل من فضة. جلجل وهو الاناء الصغير. هو الاناء الصغير. جلجل هذا هو الاناء الصغير هذا الاناء قد اتخذته في بيتها وهي الراوية. انتبهوا الى الراوية للتحريم. اتخذته في بيته. طيب ماذا تفعلين به؟ حذيفة ما ندري لماذا اتخذ ان كأس الذهب. لكن هذه الراوية لا عرفنا. كانت قد وضعت فيه شيئا من ذا المنديل بيخلص. كانت قد وضعت فيه شيئا من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم طب وش المقصود؟ المقصود انه اذا مرض احد او اعتل احد جاء باناءه فتفتح هذه جلجل وتأخذ الشعرات فتخضخضها في اناءه. ثم تعيدها مرة اخرى هداك يشرب المريض على طول ايش ؟ يشفى باذن الله كما في حديث عبدالله بن موهب رضي الله تعالى عنه قال بعثني اهلي بقدح من ماء الى ام سلمة الى ام سلمة. ام سلمة. الى ام سلمة فجاءت بجلجل من فضة فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فخض خضتها في اناءه يعني طيب اه وليس هذا نوع استعمال جاوبوا يا جماعة. اذا هي اتخذت وايش ؟ واستعملت فاتخاذها لهذا الاناء دليل على ان مرويها محصور في ايش؟ في الاكل والشرب. اذ لو كان قولها الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. لو كان يراد منه ويفهم. التحريم المطلق لما جاز لها ايش؟ ان تتخذ ولو انها كانت تفهم من مرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تحريم الشرب ينصرف الى تحريم جميع انواع الاستعمال لما جاز لها ان تحفظ شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في هذا الاناء فتفتح وتأخذ وتضع هذا كله استعمال هذا كله استعمال. وهي راوية الحديث واتخاذها واستعمالها تفسير لمرويها. والمتقرر في قواعد الاصول بان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم ما لم يخالف ظاهر الحديث. يا جماعة واضح الكلام ولا موب واضح؟ فاذا القول وهو اختيار الشيخ الالباني رحمه الله. واظن اختيار الامام الشوكاني ايضا في نيل الاوتار ان المحرم انما هو الاكل كل والشرب خاص. يقول العلماء ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم. فلو كان المقصود هو تحريم انواع استعمال كلها لكان الاقرب الى الفهم ان يقول لا تستعملوا انية الذهب والفضة ولا يقول لا ولا تشربوا. الجواب الاول. لكن لما كان الاكل والشرب مقصودين لذا لما كان الاكل الشرب مقصودين لذاتهما. خصص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالنهي وكرر النهي. لا تشربوا ولا تأكلوا فاذا هذا ليس قيدا اغلبيا خرج لا مفهوم له. وانما هو قيد مقصود بالذكر بتفسير راويه. فالقول الصحيح انه يجوز للانسان ان يستعمل الانية بجميع انواع الاستعمال الا ذلك الاستعمال الذي خصه النص. ومن قواعد باب الانية ايضا الاصل في انية المشركين الطهارة الا ما عرفت نجاسته يقينا او عن غلبة ظن اصله في انية المشركين الطهارة. الا ما عرفت نجاسته يقينا او عن غلبة ظن اقول وفقكم الله اعلموا ان مسألة استعمال انية المشركين قد وردت فيها ادلة تجيزها وادلة تمنعها ادلة تجيزها وادلة تمنعها. واذا وجد عندك تعارض في الظاهر بين الادلة فان الواجب عليك كأن تبحث عن طريقة من طرق الجمع لان المتقرر بالاجماع ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فالادلة التي تمنع كحديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله انه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم انه في انه في انه في ارض اناس يأكلون الخنزير ويشربون الخمر افنأكل في انيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فخذوه فاغسلوها وكلوا فيها. ورواية الصحيحين يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب. وزاد ابو داوود وانهم يشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير. افنأكل في انيتهم؟ هذه زيادة مهمة عندي انا الآن. افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجد غيرها فاغسلوها وفي رواية فارحضوها بالماء وكلوا فيها. هذه هذا الدليل يبين حرمة استعمال انية الذهب عفوا انية الا بعد استعمالها. لكن وجدنا ادلة اخرى تدل على جواز استعمالها من غير غسل. كقول الله عز وجل في في في المائدة في سورة المائدة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم يقدم وين في ايديهم ولا في انيتهم اجاز الله لنا ان نأكل من طعامهم المقدم في انياتهم من غير سبق غسل. وكذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر ان ينتفع بانية المشركين انية المشركين كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتفع بها ويأمر بالانتفاع بها ولم يذكر الدليل انه كان يأمر بالغسل. ولما دخلوا خيبر احد الصحابة بعس سمن يعني بقربه من السمن. فقال والله لا يأكل منها احد اليوم. هذا خلاص حقي هذا. فالشاهد ان النبي التفت اليه التفت اليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام فاقره. لم يقل اغسلها. لم يقل اغسلها. وفي الصحيحين من حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا مما زادت مما زادت مشركة. وغيرها ادلة كثيرة تدل على ان النبي وسلم استخدم انيات المشركين من غير غسل ومع ذلك كان يأمر بالغسل في ادلة اخرى. فكيف نجمع بينها؟ نقول اعلم رحمنا الله واياك ان انية المشركين لا تخلو من ثلاثة اقسام انية علمنا او غلب على ظننا طهارتها. انية علمنا او غلب على ظننا طهارتها فهذا النوع من الانية يستعمل مطلقا من غير غسل. ما تأتي ادلة الامر بالغسل في هذا النوع من الانية. لانها طاهرة وش تغسل تغسل ايش؟ فاذا علمت او غلب على ظنك طهارتها فانك تكتفي بذلك. انتبه قلت او غلب على ظنك القسم الثاني القسم الثاني انية للمشركين علمنا او غلب على ظننا ايش نجاستها فهذه نتعامل معها بالادلة الامرة بالغسل لم؟ لان الامر بالغسل لم يأتي صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم الا لما اخبر ان انيتهم يشربون فيها الخمر ولا نقول انها نجسة لكن الثاني يأكلون فيها الخنزير. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من انها الية نجسة طبخت فيها النجاسة حينئذ لم يجز لهم ان يستعملوها الا بعد ان يرحضوها ويغسلوها بالماء فننزل الادلة الامرة بالغسل على الانية التي علمنا يقينا او غلب على ظننا. سمعتم مني كلمة او غلب على ظننا كم من مرة؟ مرتين فيما علمت طهارته او غلب على ظننا طهارته وفيما علمت نجاسته او غلب على ظننا نجاسته قالوا او نعمل بغلبة الظن؟ الجواب نعم ان القاعدة الاصولية تقول غلبة الظن كافية في التعبد والعمل غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فيجوز لنا ان نستعملها فلا يجوز لنا ان نستعملها الا بعد غسله. بقينا في القسم الثالث يا احمد وهو الانية المشكوك فيها. انية للمشركين شككنا فيها اهي طاهرة ام نجسة. وكل اناء شككنا فيه فاننا ها كيصوت فاننا نرده الى اصله المتقرر والاصل في الانية ماذا الحل والاباحة فاذا الان انية المشركين اذا حصل الشك فيها فاننا لا يجوز لنا ان نستعملها عفوا فانه يجوز لنا ان نستعملها ارجاعا لها لاصلها ولكن الغسل في الشك احوط ولكن الغسل في حالة الشك احوط. هذه القاعدة في ماذا ها هذي القاعدة فيما علمنا او غلب على ظننا طهارتها. قال الاصل في انية المشركين الطهارة هذا هو الاصل الا ما عرفت نجاسته يقينا او عن غلبة الظن. هذا الظابط هو الذي يجمع لك بين الادلة الواردة في المسألة. فالاصل في بانية المشركين الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه استعمل انية المشركين. فاذا الانية التي فيها استعمال النبي لما هو اصحابه لتلك الانية من غير غسل محمولة على هذا الجزء من القاعدة قال الا ما عرفت نجاسته يقينا او عن غلبة ظن محمول على تلك الادلة الاخرى التي تأمر بوجوب غسل الانية قبل ان قبل ان قبل ان ان نستعملها. الظابط الذي بعده الاصل في ثياب الكفار الطهارة الاصل في ثياب الكفار الطهارة الا ما علمت نجاة يقينا او عن غلبته ظن. الاصل في ثياب الكفار الطهارة الا ما علمت نجاسته يقينا او عن غلبة ظن لماذا نبحث الثياب في باب الانية؟ لاعادة العلماء رحمهم الله انهم يقولون وثياب الكفار واوانيهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها فهم يقرئون ان الكلام على ثيابهم في انيتهم. وما قلناه في الانية هو نقوله بعينه في ماذا؟ في الثياب. فاذا ثياب الكفار تنقسم ظهوره وفي شأنه كله. تنعله يعني لبس النعل. ترجله يعني تسريح الشعر. فسرح جانبك الايمن قبل ان تسرح جانبك الايسر ان كان شعبك مما يقبل التسريح اصلا كان شعرك ما يقبل التسريح الى كم قسم؟ لثلاثة اقسام وانا اريد التفصيل من واحد منكم القسم الاول ما علمنا او غلب على ظننا طهارتها فهذه تستعمل من غير غسل. جميل طيب القسم الثاني ما علمنا نجاسته او غلب على ظننا نجاسته من ثيابهم هذه لا يجوز لنا ان نلبسها او نستعملها الا بعد غسلها. ماشي ايوا والاصل في الثياب ما هي؟ نعم. اذا اذا اذا طرأ علينا الشك في شيء من ثيابهم فاننا نرد هذا الامر المشكوك فيه الى الامر المتيقن وهو الطهارة فالاصل في الثياب الطهارة القاعدة التي بعدها اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اذا دبغ الايهاب فقد طهر وهذه القاعدة قاعدة ودليل. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر. ولاصحاب السنن ايما ايهاب دوبغ وقد دلت الادلة على ان الحيوان اذا مات من غير زكاة شرعية او الحيوان الطاهر اذا مات فان جلده يعتبر نجسا لان الجلد يتبع اللحم في الحكم. فما كان لحمه نجسا فجلده نجس. فالشاة اذا ماتت حتف انفها يكون لحمها نجسا لانها ميتة فيكون جلدها كذلك تابعا له. وكذلك الفرس وكذلك الابل وكذلك البقر. وغيرها من الحيوانات. فاذا ماتت فام فيها فانها تعتبر نجسة فجلدها كذلك نجس. وقد دلت الادلة على ان من وسائل ارجاع الجلد الى حالته في الحياة تيلة اسمها الدماغ حتى تزولا تلك التعفنات وتلك العوالق النجسة من الجلد فيرجع الى حكمه الاول وهو الطهارة والادلة عليه كثيرة منها ما ذكرت لك ومنها ما في صحيح الامام البخاري من حديث سودة رضي الله تعالى عنها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت حتى صارت شنا. قولها شنا يعني قربة هذا هو الذي جعل العلماء يدخلون الكلام على الدماغ في باب الانية لان من الجلود ما يتخذ ما يتخذ انية. وفي السنن من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بجنود الميتة اذا دبغت. وقال دماغها زكاتها وكذلك في حديث سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عباس قال حدثتني ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت تصدق على مولاة لنابشات فماتت فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرون فقال هلا اخذتم ايهابها؟ فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة. فقال انما حرم اكلها وفي رواية لهذا الحديث عند ابي داود والنسائي بسند صحيح يطهرها الماء والقرظ. يطهرها الماء والقرظ والان ما ما يحتاجون لا الى ماء ولا الى قرض لان هناك مصانع فيها من الالات والمكتشفات ما هو اعظم تطهيرا وتنشيفا للجلود من يبوس من من تعفناته ورطوباته النجسة اعظم من الماء والقرظ والماء والقرظ هذا نبت نبت ابيظ في البرية يدقونه ثم يغسلون به الجلود فاذا اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اختلف واختلف العلماء رحمهم الله تعالى. اي دماغ اي اياب؟ اي ايهاب يطهر اي ايهاب ينفع فيه الدماغ؟ والقول الصحيح عندي في هذه المسألة والله تعالى اعلى واعلم واستغفر الله ان كنت مخطئا. وهي ان كلما كل كل حيوان طاهر في الحياة فينفع الدماغ في جلده. كل حيوان طاغر في الحياة فيندم فينفع الدماغ في سواء اكل او لم يؤكل. لا نقيده بالمأكول فاذا حكمنا على هذا الحيوان الطاغر في الحياة عفوا اذا حكمنا على هذا الحيوان بانه طاهر في الحياة فان الدماغ ينفع في جلده فيعيده جلده الى حالته الى حالته الاولى وهذا قد بحثته في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل. ذكرت الاوجه في ذلك وهي العمومات. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب كلمة الايهاب مفرد دخلت عليه الالف واللام فيدخل في ذلك كله ايهاب سواء مأكول او غير مأكول. وقول النبي عليه الصلاة والسلام دماغ جلود الميتة جمع مضاف والجمع المضاف يعم. فيدخل في ذلك كل جلود الميتة الا ما كان نجسا في الحياة. مثل جلد الخنزير هذا ما ينفع فيه الدماغ لان نجاسته عينية مي بحكمية والنجاسة الحكمية ما تطهر بحال عفوا النجاسة العينية ما تطهر بها. وجلد الكلب هل ينفع فيه الدماغ؟ ما ينفع لان النجاسة ليست طارئة عليه وانما نجاسة عينيه. وكذلك جلد الحمار هل ينفع فيه الدباغ؟ لا لانه نجس. فهذه الحيوانات الثلاثة فقط. الكلب والحمار والخنزير هي التي لا ينفع في جلودها. واما ما عداها من الحيوانات فانك اذا دبغت جلدها بعد موتها عاد الى حكمه الاول وهو الطهارة. لو مات اسد وهو من سماع البهائم والقول الصحيح عندنا ان سباع البهائم والطير طاهرة ليست نجسة. ومن حكم عليها بالنجاسة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الحكم ان النجاسة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. ما في دليل. فحيث لا دليل فاننا نبقى على اصل الطهورية حيث لا دليل فاننا نبقى على اصل الطهورية. الثعلب الذئب الدب الفيل. كله هذه حيوانات طاهرة في الحياة. فاذا ماتت تنجج تنجس تهى تبعا للحمها لكن اذا اذا دبغت عادت اعادها الدبغ الى حالتها الى حالتها الاولى الى حالتها الاولى. واما من قيد التطهير بما يؤكل كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. وهو ظاهر المذهب ايضا. عفوا عفوا. ظاهر رواية في المذهب قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات دماغ جلود الميتة ذكاتها. ذكاتها فسمت دماغ ذكاة فدل ذلك على انه لا ينفع الا ما في ما تنفع فيه الذكاة. نقول لا هذا فهم يعني بعيد عن الصواب. لماذا؟ لان قوله دماغ الجنود ذكاتها انتبهوا يا جماعة. جعل الدماغ ذكاة للجلد. كما ان الذكاة تحل الحيوان فكذلك دماغ ايش؟ يطهر يطهر الجلد. لو ماتت الشاة حتف انفها اجمع على كلام لو ماتت حتى انفها لو ماتت الشاة وحتف انفها من غير زكاة شرعية لصار لحمها نجسا لكن لو ذكيت صار طاهرا. فاذا بما ان الذكاة تفيد طهارة اللحم فكذلك الدماغ يفيد طهارة الجلود. فالقضية قضية قياس وليست قضية حصر قالوا لنا ايضا ان هناك بعض الاحاديث فيها ذكر جلد الشاة. والشاة تؤكل فدل ذلك على انه لا يطرأ الا جلد المأكول. نقول لا ان ذكرى الشاة في بعض الاحاديث انما هو من باب ايش؟ يلا يا اللي معي في الاصول. وين طلابي؟ وين راحوا؟ احسنت يا احمد انه ذكر للعامي ببعض افراده وقد تقرر عند العلماء ان ذكر العام ببعض افراده انما يعتبر تنصيص لا تخصيصا. انما يعتبر تنصيص لا تخصيص وشرح المسألة فيها لها موضع اخر. فان قلت وما ظاهر مذهب الحنابلة والمشهور من رواياتهم؟ اقول لا عاد مذهب الحنابلة في ذا المسألة بعيد عن الحق والصواب. وهو ان الدماغ اصلا ما ينفع في الجلد ما ينفع في الجلد اصلا ما اكول ولا غير مأكول. يقول في الزاد ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ولا يطر جلد ميتة بدماغ. نكرة في سياق النفي فتعم. جميع الجلود مأكولة ولا غير مأكولة. وما دليلكم ايها الحنابلة قالوا دليلنا حديث عبدالله بن عكيم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الينا قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة ايهاب ولا عصب والايهاب الجلد يعني ما تنتفع لا بعصب مصران او عصب او شيء ولا بجلود. هذا قبل وفاته بايش؟ بشهر. فجعل الحنابلة هذا حكم المتأخر ناسي خلي ايش لجميع الادلة المتقدمة ولكن اجاب ابو العباس ابن تيمية عنه بجوابين. الجواب الاول انه حديث ضعيف مضطرب اصلا لا يصح. اجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ذلك بجوابه الجواب الاول انه حديث ضعيف مضطرب. فهو حديث ضعيف. والاحاديث الضعيفة لا تجعل معارضة لتلك الاحاديث الصحيحة. الجواب الثاني قال ابو العباس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفعوا من الميمتة بايهاب. والايهاب في اللغة اسم للجلد قبل ان يدبغ. اسم للجلد قبل ان يدبغ. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر. يعني ما دام يسمى ايهاب فلا يجوز الانتفاع به. فاذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب يعني لا يجوز لكم ان تنتفعوا بجلود الميتة ايش؟ قبل ان تدبغوا. فهذا الحديث يتكلم عن حكم استعمال الجلد قبل الدبغ والادلة الاخرى تتكلم عن حكم استعمال الجلد بعد الدبغ فهل هناك تعارض؟ لا تعارض. فاذا فاذا قول الائمة الحنابلة بالنسخ هو يدخل تحت دائرة النسخ بالاحتمال وقد تقرر في قواعد الاصول انه لا يجوز دعوى النسخ بالاحتمال. لان الاصل في الادلة الثابتة بقاء ثبوتها حتى يرد المخصص. او الناسخ بيقين. لان اعمال الكلام اولى من اهماله. هذه قاعدة افهموها واحفظوها وهي ان اذا دبغ الايهاب فقد طهر وجميع الجلود تدخل في ذلك الا ثلاث حيوانات. القاعدة التي بعدها ما ابين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. ما ابينا من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة وارى ان اهل العلم يبحثون هذه المسألة في باب الانية ايضا. في باب الانية ايضا. مع ان محل بحثها وين فيما بايش؟ في باب النجاسات. لكن نبحثها ان شاء الله هناك ما كعادة اهل العلم رحمهم الله فماذا نحكمه على هذا الجزء؟ اهو طاهر ام نجس؟ انتظر. قبل ان نعطي هذا الجزء حكما انظر الى الحيوان موته بدون زكاة. انظر الى موتي الحيوان حال موته. بدون زكاة. اذا مات هذا الحيوان حتف انفه ايكون طاهرا ولا نجسا؟ ان كان يحكم عليه مع موته بالطهارة فتلك القطعة التي قطعت منه حال حياته طاهرة. وان كان عليه بالنجاسة حال موته فتلك القطعة التي قطعناها حال حياته ايضا نجسة وبناء على وهذه القاعدة اصلها حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ابين من حي فهو كميتته رواه ابو داوود وسنده حسن ما ابينا من حي فهو نعم فهو كميتته وحديث حسن وبناء على ذلك اذا جئت تريد ان تمسك سمكة فانقطع منها جزء فما حكم هذا الجزء؟ طاهر ليه؟ لان ميتتها طاهرة وهذا الجزء يأخذ حكم ميتة الحيوان. طيب لو ان انسانا جب سنام ابل جب سنام الابل. فما حكمه والابل حي؟ ما حكمه نجس السلام نجس كيف نجلس يعني نجس ولا ظاهر يا جماعة؟ السنام ما اقصد البعير يا جماعة. السنام السنام اللي قطعناه معزمين صح؟ لا صح بس كذا هزة شوي نشوف. متأكدين ولا لا؟ نجس لماذا؟ لان البعير لو مات احد فانفه لصار نجسا. وهذا المقطوع يأخذ حكم ميتة ما قطع منه. طيب لو انك تريد ان تمسك جرادة فقدر الله ان ينقطع معها منها ها رجلها فقط والفخذ كله الفخذ كله. قطع معك ها فما الحكم؟ طاهرا. طيب الجناح؟ طاهر. طيب مؤخرها؟ كله طاهر لانها اصلا لو ماتت بدون زكاة لصارت طاهرة لصارت طاهرة. طيب عندنا مشكلة ما حكم جز الصوف عن الحيوان حال حياته شلون تقول اجل ما اؤبينا من حي فهو كميتته. ايه لان الشعر خذوها قاعدة له حكم المنفصل لا المتصل الشعر له حكم المنفصل لا المتصل. فحين اذ لا يأتي لا يأتي لا يأتي عندنا هذا لا يشكل علينا تطبيق هذا الفرع على هذه القاعدة لا ليس مستثنى منها لانه لم يدخل فيها اصلا. وعلى ذلك فروع كثيرة هل يجمعها ما ذكرت طيب ما قطع من الانسان؟ فميتة الانسان طائرة وبناء على ذلك فاذا قطعت يد الانسان في حادث او قطعت رجله او او بترت رجله في غرغرينا مثلا فان ميتة فان فان هذا الجزء طاهر. لماذا؟ لان الانسان لو مات اصلا فانه يكون طاهرا والمقطوع له حكم من قطع منه. القاعدة الاخيرة كل ما لا يعيش الا في الماء فميتته حلال طاهرة كل ما لا يعيش الا في الماء فميتته حلال طاهرة الحيوانات باعتبار عيشها في الماء او البر كم تنقسم؟ تنقسم الى ثلاثة اقسام. حيوانات لا تعيش الا في الماء مطلقا هذه ميتتها طاهرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولعموم قول الله عز وجل في سورة الانعام ان لم اكن مخطئا او المائدة في سورة المائدة. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا كمل السيارة وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال العلماء صيده ما باشرنا صيده وطعامه ما طفى ما لم ينتن ما طفى ميتا على على ظهره او على سطحه مالا ما الم ينتن فاذا هذا يجوز ولا حرج فيه. ان يأكله الانسان. القسم الثاني حيوانات لا تعيش الا في البر مطلقا فهذه لا يجوز ان نأكلها الا بعد الذكاة الشرعية طيب وحيوانات فيها شائبتان فهي فلها فعندها القدرة ان تعيش في البر تارة وان تعيش في البحر تارة فهذه يسميها العلماء رحمهم الله الله تعالى الحيوانات البار الحيوانات ماذا نفعل بهذه الحيوانات ميتة هذه الحيوانات انلحقها بميتة البحر ولا بميتة البر؟ نقول قد اجتمع فيها مقتضى الحل ومقتضى الحرمة. فاجتمع فيها حلال وحرام. فاذا نسبناها الى انها ميتة بحر صارت حلال واذا نسبناها الى انها ميتة بر صارت حلال والقاعدة الاصولية الفقهية تقول اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب غلب جانب الحرام. قال الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه. كالبغل واشتباه اخت فاسمعه كله حلال الا ما ثبت ضرره بس ما فهمت ها واحد هم فيها ايه فيها ما فهمت لعلك تفهمني عقب الدرس ايه ايه ايه هذيك هذيك في باب اللباس الدروع واللباس والنظارات والقلم من ذهب هذي ما لها دخل في الان يا حبيبي هذيك تبحث في باب اللباس ايه الكفار اللي انا قلت تبع قلت ان الاصل انت تبحث في باب اللباس. لكن الفقهاء يبحثون ثياب الكفار في الانية. فنحن تبعا للفقهاء. مثل ما لا يعيش الا في البر وش دخل الحين النسوان الباب الثاني هل عنده سؤال سؤال ها عبد المجيد ثم ثم الذي بعده ايه ما يفهم ايش ايه انا اقول ما يدخل بتسألني تقول ليش ليه ما يدخل؟ ابى اقول لان لان الدماغ وسيلة من وسائل التطهير. صح طيب وما النجاسة التي تنفع فيها الطهارة السياسة الحكمية فاذا كل دليل دل على تحديد وسيلة من وسائل التطهير. فاياك ان ينقدح في ذهنك انها تصلح لتطهير ما كان نجسا عينيا ما فيه وانما لجميع الوسائل التطهيرية الحمد لله. جميع وسائل التطهير انما يقصر تطهيرها على ما كان نجسا حكميا ما يدخل فيها الكلب ما دخل عشان نطلعه اصلا باب اداب الخلاء. وفيه جمل من القواعد كثيرة. القاعدة الاولى اداب الخلاء توقيفية اداب الخلاء توقيفية اداب الخلاء توقيفية. وذلك لان المتقرر عند العلماء بالاجماع ان الاصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز لنا ان نخترع عبادة من عند انفسنا قولية كانت او فعلية ونأمر الناس بان يتعبدوا بها الا بدليل. حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الاخر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويقول عليه الصلاة والسلام واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. فاذا لا يجوز لنا ان نحدث اداب قولية او عملية وندخلها وندخلها تحت باب اداب الخلاء ونقول يلا يا الناس هذا من جملة اداب الخلا ليه؟ لاننا نتعبد لله جل وعلا بتطبيق هذه الاداب. اذا هي عبادة فبما انها عبادة فلا يجوز اختراع شيء فيها. فنحن نقرر منها ما قرره الدليل الصحيح الصريح فقط. واما ما لم يقرره منها فاننا فانه يبقى عندنا في دائرة الممنوع. فانه يبقى عندنا في دائرة الممنوع الى المشروع وبناء على ذلك فاي ادب قرأته في اي كتاب من كتب الفقهاء فانك قبل ان تعمل به لابد ان تنظر في مستنده فان رأيته مستندا صالحا فاهلا وسهلا. واما اذا رأيته مستندا طالحا فانه لا اهلا فانه لا اهلا ولا وسهلا وبناء على ذلك فقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى اداب الخلاء الى ثلاثة اقسام. فقالوا هناك اداب قبلية واداب اثنائية واداب بعدية وساعدوني فيها اداب قبلية واداب بعدية واداب استثنائية. نحن نطرقها ان شاء الله لك واحدة واحدة وننظر له ادب قبلي او اثنائي او بعدي. من اداب الخلاء ان يدخل الانسان برجله اليمنى ها؟ اليسرى ولا اليمنى؟ طيب ان يدخل الانسان برجله اليسرى هذا من جملة الاداب. طيب اين في الحقيقة لا دليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك اجماع فقد اجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان السنة في دخول ها الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. ولان المتقرر باجماع العلماء ان اليمنى تقدم وفي كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. وهذه قاعدة ستأتينا بعد قليل ان شاء الله. والاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها لانها من جملة ادلة الشرع الاربعة ومن جملة اذا نقبل هذا الادب ولا ما نقبله يقبل لماذا؟ لوجود الدليل. طيب. ومن جملة الاداب ايضا التي يقررها العلماء رحمهم الله تعالى الا يذكر الله عز وجل ما دام داخل دائرة الخلاء طيب هل نقبل هذا الادب ولا ما نقبله؟ الجواب نقبله. والدليل على ذلك حديث المهاجر بن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فقال صلى الله فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه. حتى اقبل على حتى فرغ فاقبل على الجدار فمسح بوجه ويديه. ثم رد عليه السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا الا على طهارة. ولانه موضع ولانه موضع لاستفراغ القاذورات والاذى والنجاسات وذكر الله عز وجل عظيم. فمن باب تحقيق قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اكرهوا من شعائره فحينئذ ينزه ذكر الله عز وجل عنه عن ذلك وسوف تأتينا قاعدة فيما في الاذكار التي تقال في الخلاء والاذكار التي لا تقال في الخلاء. ومن جملة اداب الخلاء ايضا الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ. الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ. اويقبل هذا ام لا يقبل؟ الجواب يقبل اذا مستنده صحيح. ولان هذا احفظ لعورته وابعد عن انكشافها. احفظ لعورته وابعد عن انكشافها ومن اداب الخلاء ايضا المقررة عند العلماء بعض العلماء رحمهم الله ان يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى هل هذا الادب يقبل؟ الجواب اولا ننظر في مستنده. لما نظرنا في مستنده وجدنا ان مستنده حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب عفوا اي نعم كان ينصب كان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لان عيسى ابن يزداد هو وابوه كلهم مجاهيل. فهذا حديث ضعيف لا نقبله. طيب حيث كان ضعيفا هل يعمل به؟ الجواب لا. فاذا هل يجعل هذا من جملة اداب الخلاء؟ الجواب؟ لا. لا يجعل هذا من جملة اداب الخلاء. انا حاولت اني انوع في الاداب قبل اثناء كذا ومنها ايضا قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. او يقبل هذين الادبين البسملة والاستعاذة؟ الجواب نعم. ما دليل البسملة؟ ما دليل البسملة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول ان يقول بسم الله ستر ما بين الجن وعورات بني ادم عندما اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله طيب ايها الاخوان وما دليل الاستعاذة؟ ما في الصحيحين من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الحمد لله. طيب اداب بعدية. ومنها ايضا الخروج من الخلاء بالرجل اليمنى اي او يقبل هذا الادب ولا ما يقبل نقول ننظر في مستنده. ونظرنا في مستنده فلم نجد شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا. لكن وجدنا العلماء فاموت جميعنا مجمعون على ان من اداب الخلاء ان يخرج الانسان منها بالرجل اليمنى. اليمنى ان المتقرر عند العلماء ان الانسان اذا انتقل من مكان مفضول الى فاضل فيقدم فيه اليمين والعكس بالعكس والعكس بالعكس. فاذا هذا ادب مقبول لثبوت الاجماع والتعليل الصحيح. ومن جملة الاداب المقررة ايضا لا يستقبل شمسا ولا قمرا. الا يستقبل النيرين. او هذا الادب مقبول؟ يعني اذا اذا اردت ان تتغوط او تبول فلا مستقبلا الشمس او القمر او احدهما او هذا الادب مقبول ولا غير مقبول؟ الجواب ننظر اولا في مستنده. فلما نظرنا في وجدناه مستندا اوهى من خيط من خيط من خيط العنكبوت. فانه لا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من صحابته ولا يعرف ايضا ايها الاخوان بالتعليل الصحيح والقياس الراجح المليح اثبات كراهية ذلك. بل الذي نعرفه معارضة هذا الادب للادلة الصحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا. والشمس والقمر اما ان يكونا جميعا او احدهما في المشرق والاخر في المغرب اما ان يكون في جهة واحدة مشرقا او مغربا واما ان يكون احدهما في المشرق والاخر في المغرب ومع ذلك يقول شرقوا او غربوا فافاد ذلك جواز استقبال النيرين. واما المستندات التي يذكرونها فمنهم من قال ان معهما ملائكة وهذا امر غيبي يحتاج الى دليل. ومنهم من قال ان اسماء الله مكتوبة عليهما. وهذا ايضا امر غيبي يحتاج الى دليل. ومنهم من قال انها ايتان عظيمتان من ايات الله. نقول ايضا هذه الارض بعد اية عظيمة من ايات الله. وفيها الملائكة ولا يا جماعة؟ يحتاج من يقضي حاجته ان يخرج الى من هذا العالم اصلا. يروح يقضي حاجته في عالم اخر ثم يجي. العالم ما فيه لا ملائكة ولا مشكلة هذي ومنهم من علل بانهما يلعنانه قضية هذا اللعن هذا توقيفي وكلها تعليلات عليلة واراء غيبية تحتاج في ثبوتها الى دليل. ولذلك قال الامام ابن القيم في الزاد ولا يعرف شيء من الادلة على هذه المسألة ما يصح فيها شيء. لا يصح شيء البتة في هذه المسألة فالقول الصحيح ان هذا ليس من جملة الاداب ولا نقبله لان اداب الخلاء توقيفية. اداب الخلاء توقيفية. هذا قبلي طيب نجيب ومن ومن الاداب ايضا ما رأيكم عند الدخول في قول عند الخروج الحمد لله الذي عافى اذهب عني الاذى وعافاني. الجواب نقبل ولا ما نقبل؟ اول شيء ننظر في مستنده. لما نظرنا في مستنده انه مبني على حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. طيب حديث الحمد لله اللهم لك الحمد نقول لا الحمد لله نعم لكن لا ما نقبله. لماذا؟ لانه حديث ضعيف. لانه حديث ضعيف لان فيه رجلا يقال له اسماعيل المكي وهو وهو وهو وراو ضعيف. اذا اذا ثبت ضعفه فلا نستنبط منه استحبابا. لم؟ لان الاستحباب حكم شرعي الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. ما فيه طيب وفي الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا اثبتنا. ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. نقول هذا اشطب عليه اكس مير لانه مرويه مو بعن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن عيسى القريب ولا عن موسى اللي فوق مروي عن نوح هاوك مروي عن نوح ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذي ما لها اسناد. ولذلك لا تقول هذا الكلام. لا تقل هذا الكلام ولا يعتبر ولا يعتبر من جملة ولا يعتبر من جملة الاداب. طيب عند الخروج قول غفرانك انا احاول انوع فوق تحت عشان تبين لك ان الاداب سواء كانت قبلية او بعدية او اثنائية كلها موقوف قبولها على ماذا؟ على الدليل ان قوم نحتاج الى دليل. عطني دليل اثبت استحباب ما تعطيني دليل ما يثبت الاستحباب قول غفرانك نقبله ولا ما نقبله؟ الجواب ننظر في مستنده اولا فنظرنا فوجدناه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الخمسة وصححه الحاكم وغيرهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال قال غفرانك اذا بما انه ثابت وهو حديث صحيح فبما انه فاننا نثبتها من جملة اداب الخلاء. طيب ومن جملة الاداب التي يثبتونها رحمهم الله؟ ان يغطي المتخلي رأسه كما ذكرها في المغني وغيره ان يغطي ما تدخل مكشوف الرأس لا ادخل وانت مغطي راسك طيب اذا تغطية في عنده ها بعض اهل العلم يعتبرها ادبا. هل نحن نقبلها ادبا ولا ما نقبلها؟ الجواب ننظر في مستندها ما في مسلم لا يعرف شيء. لا يعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا من قوله ولا من فعله ولا من اقراره. وانما يروى عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ولكن ايضا سند لابي بكر لا يصح فبما ان المنقولات المرويات في هذه المسألة المرفوع منها والموقوف لا يصح فحينئذ نقول ليس هذا من جملة اداب اداب الخلاء فيدخل الانسان على هيئته. فان كان عليه عمامة فلا يتكلف خلعها. وان لم يكن عليه عمامة فلا تكلف لبسه لا يتكلف ضد حالته التي هو عليه كيدخل ويتوكل على الله وبيفرج الله عنه بس بدون لا يفسخ امام ولا يقعد يلبس عمامة طيب اومن جملة اداب الخلاء لبس النعل الجواب لا دليل على ذلك ليس هناك دليل لكن يلبسها الانسان من باب التوقي من النجاسات ان غلب على ظنه وجود نجاسة لكن لو دخله الانسان من غير نعل فلا حرج. ومن اعجب ما رأيته في كينيا هذولي ناس عجيبين الناس يلبسون نعال انتبه يلبسون نعال ويفسخونها عند المسجد هذا عادة انه ولا لا؟ لكن اذا جيت بتدخل الدورة البس نعالج هذولي عجيبين اراهم وقت التدريس في الدرس اشوفهم يدخلون من عالم في وسط المسجد يطأون بها الفرش ولا احد ينكر لكن يا ويلك من قيم الدورة اذا دخلت بنعالك في الدورة يا ويلك منهم عجيبين للناس اذا دخلت في احد اه الشاهد في اه لو دخلت بنعالك للدورة حتى ولو النعال المخصصة للدورة يسمون هذه التاسومة اللي يسمونها التاموس. التاسومة ذي الزنوبة. ها؟ ما يغضب عليك. وشلون ادخل طيب؟ ادخل حافي. طيب ادخل حافي اخاف ملعوب جوة يقول لا ادخل حافي فتجد عند ابواب دورات المياه تكدس للنعال اكثر مما تجده عند ابواب المسجد يدخل بالعالم ماشي شوطي بالعالم ما حد ينكر عليه. لكن ادخل بالالة لدورة المياه. هذا والله شفتها بعيني. ولو نقلت لي لما صدقت. لكن والله رأيتها بعيني فان مع الخيل يا شقراء فسخنا لك وادخل دورة المياه ثم عود البسة لا طلعت موافقة الناس في عاداتهم طيبة ما لم تكن حراما. فاذا ليست قضية لبس النعال ادبا ولا خلعها ادبا. وانما اذا تلبس اذا غلب على الظن ان ان ارضية الدورة نجسة. او فيها شيء من النجاسة. واذا كان الطائر الحمد لله يدخل معه الواحد يترفع ترى البذاذة من الايمان بساطة من الهند ادخل وخلص شغلك من ها بدون نعال. البث هذا من ادخل مرة بنعال مرة بدون نعال حتى تقنع نفسك ان قضية اللبس من عدم اللبس ليست ليس لها مردود يعني طيب ومن جملة الاداب التي يقررونها ايضا تحريم استقبال القبلة او استدبارها على خلاف بينهم. اهو في البنيان خاصة عفوا وهو في البنيان والصحراء عامة؟ ام انه يخص منه البنيان؟ لكنهم يقررونها من جملة الاداب بالاجمال هل هي ادب مقبول؟ الجواب؟ نعم هي ادب مقبول لماذا؟ لثبوتها بالادلة. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه. قال قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وين احنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلقوه انتم عشان معي بداك من النوم اجت. فلا تشربوا فلا تستقبلوا. القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهما ولا تستدبروها احنا في الغاط ونحن الاكل والشرب ها. ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا او غربوا ومثله ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان وفي السنن من حديث عائشة وفي ابي داوود من حديث ابي هريرة كثير الادلة فيها. اكثر من عشرين دليلا ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. فان قلت وما القول الصحيح في مسألة الاستقبال والاستدبار؟ اقول انا في مثل هذه المسألة تيمي المذهب. ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار التحريم المطلق وكذلك تلميذه العلامة الامام ابن القيم والشيخ الالباني رحمه الله ايضا يختار التحريم المطلق والقول الصحيح ان حرمة الاستقبال والاستدبار ممنوعة مطلقا سواء في البنيان او في غير البنيان. واما حديث ابن عمر وحديث جابر فان الاجابة عنهما في غيره لهذا الموضع وخلاصة الاجابة عنهما انها من جملة خصوصياته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا خلص اي ادب يأتينا فاننا ننظر في مستنده فان كان مستنده صالحا للاعتماد اعتمدناه. وان كان وان كان غير صالح الاعتماد فاننا لا نعتمده طيب ومن جملة القواعد في هذا الباب يجوز الاستجمار بكل مزيل عفوا بكل بكل مباح مزيل طاهر. يجوز الاستجمار يجوز استجمار بكل مباح مزيل طاهر اقول اعلم رحمك الله تعالى ان ان الانسان اذا تغوط او بال فان عليه واجبين. من باب التخيير يختار احدهما اما ان يستنجي بالماء واما ان يستعمل الحجر وما يقوم مقامه. فهذا من باب الواجب المخير وهو فرع ومثال عليه فاذا اراد ان يستنجي بالماء فانه يستنجي من غير من غير حصر بعدد. يكاثر محل النجاسة بالماء حتى تزول صفاتها واما اذا اراد ان يستعمل الحجر وما يقوم مقامه ها فان العلماء رحمهم الله تعالى حينئذ مختلفون في هذه المسألة او يقصر الاستجمار على الحجر ام يدخل معه غيره؟ والقول الصحيح هو ما يقتضيه ظابطنا وقاعدتنا هذه وهي انه يجوز استجمار بكل شيء يحمل ثلاثة ثلاثة صفات. يحمل ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يكون مباحا. وبناء على اشتراط في الاباحة فلا يجوز ان يستجمر الانسان بشيء نجس. عفوا بشيء محرم. سواء كان تحريمه لحق الادمي كالعظم والروثة كالعظم والروثة. فانها يحرم الاستجمار بها لحقوق لحق المخلوقين وهم الجن. ففي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان ايضا قال قال احد المشركين له اني لارى نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان فقلت اجل امرنا الا نستقبل القبلة والا نستنزل بايماننا والا نستنجي بدون ثلاثة احجار ليس فيها ارجيع وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمة او او العلة من تحريم الاستنجاء بهما بقوله فانها طعام اخوانكم فان اطعام اخوانكم الجن. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن للجن. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فلان العظام طعام اخواننا الجن. ولان الروث طعام اخوات دواب من دواب الجن فحينئذ يعرم الاستجمار بهم لان هذا غير مباح. فاذا اي شيء لا يحمل وصف الاباحة فانه لا يجوز للانسان ان يستجبر به. قوله مزيل يعني ان تكون ان تكون له خاصية الازالة وبناء على ذلك فلا يجب على الانسان ان ينظر في اشياء خاصية الازالة. مثل الخشب مثل الخرق المناديل. هذه اذا مسحت جازف فانها تزيلها لان الله جل وعلا ركب بها خاصية الازالة. وبناء على ذلك فلا يجوز الاستنجاء بالزجاج لماذا؟ لان الزجاج اذا مر على محل النجاسة او فيه حراشيف يذهب بالنجاسة؟ ولا يوزعها يمين يسار؟ ها ها مشكلة ذي فاذا لا تستنجي بالزجاج. فالزجاج لا يستنجى به. ليس لانه نجس او لانه غير مباح. لا. ولان لكن لانه ليس فيه خصيصة ازالة النجاسة ليس فيه خصيصة ازالة النجاسة. وكذلك يدخل مع الزجاج الاستجمار الاستنجاء بالحديد او النحاس او الاشياء اللي فيها الملساء الاشياء الملساء التي ليس فيها حراشيف ولا فتوق او خروق ايش؟ تذهب عين النجاسة. فاذا لا بد ان يكون ما تستجمر به ان تكون في خاصية الازالة. الشيء الضابط الثالث قال طاهر. وبناء على اشتراط الشرط فلا يجوز للانسان ان يستثمر بشيء نجس. قالوا لان المقصود اصلا ازالة النجاسة. فاستعمال النجاسة في ازالة النجاسة لا يزيد المحل الا تنجيسا وتلويثا. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في حديث ابن مسعود قال فاتيته بحجرين وروثة. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس. في رواية ابن في رواية ابن خزيمة زيادة مهمة جدا. قال وهي روثة حمار. وهي روثة حمار. اذا هي روثة طايرة ولا نجسة؟ نجسة لان روث ما لا يؤكل لحمه نجس كما سيأتينا في قواعد باب النجاسة ان شاء الله. القواعد مفيدة يا اخوان. القواعد مفيدة تخليك تتصور هذا الباب كله بهالضوابط البسيطة. اذا حفظتها فقد اوتيت خيرا كثيرا. اسأل الله ان يحفظني واياكم تلك الظوابط. وهذي الظوابط لابد ان يجلس الانسان عليها ويحفظها. يجلس عليها ويحفظها. حتى حتى حتى ان شاء الله تدور في ذهنك وتصير الفاظها على لسانك وتكرارها واستحضارها في ذهنك بسيطة فاذا هذا يدل على ان الاشياء النجسة لا يستجبر بها. ولذلك القى النبي وسلم الروثة. القى اذا الروثة التي القاها النبي ليست روثة طاهرة وانما روثة نجسة والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فاذا الرواية صحيح البخاري وهي مطلقة فاتيته بروثة تبنى على رواية ابن خزيمة وهي مقيدة والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب كما تقرر في قواعد الاصول. فاذا توفر في المستجمر به هذه الاوصاف الثلاثة فكان مباحا مزيلا طاهرا فيصح الاستجمار به سواء كان حجرا او غير او غير حجر. واما التنصيص على الحجر في كثير من الاحاديث فانه تنصيص اغلبي. هذا واحد والشيء الثاني ان في حديث في احاديث اخرى قال ثلاث مسحات ثلاثة مسحات ولم يقل ثلاثة احجار. فاذا ذكر الحجر من باب ذكر الشيب ببعض اوصاف ببعض افراده. وذكر العام ببعض افراده لا اعتبروا تخصيص لا يعتبر تخصيصا ولان الحجر هو ما يجده الناس غالبا في برياتهم آآ او في اماكنهم. ولكن ادخلوا مع ذلك الخشب الخشب ما حكم الاستجمار بالخشب جائز؟ لانه مطاهر مزيل مباح. ما حكم الاستجمار بالمناديل والخرق لانها طاهرة مبيحة مزيلة. فاذا كل ما كان يحمل هذه الصفات الثلاث فيجوز الاستجمار فيجوز الاستجمار به فيجوز الاستجمار به. ومن قواعده ايضا فهمتم يا اخوان ما ذكرت؟ طيب من قواعده تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين كمل واليسرى فيما عداه. واليسرى فيما عداه تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما فيما عداه. وهذه هي قاعدة وضابط متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان كل ما كان من باب تكريم والتزيين فان المشروع فيه تقديم اليمين. وان كل ما كان من باب ازالة النجاسة والخبث والاذى ها؟ فانه تقدم فيه تقدم فيه الشمال والفروع على هذه القاعدة كثيرة سوف اذكرها فروعا وادلة سوف اذكرها فروعا وادلة منها الوضوء طبعا منها ما يخص باب الاداء الاسفنجة وغيرها. ابذكر لكم كله. ولذلك هذه في الحقيقة وصفها بالقاعدة اكثر من وصفها بالظابط لانها تدخل في باب الاداب وفي اداب الخلاء وفي غيره من الابواب طيب منها الوضوء الوضوء انما شرعه الله جل وعلا لنا من باب التكريم والتزيين والنظافة والوضاءة. فحينئذ المشروع في لتقديم اليمين ولذلك امرنا ولذلك نحن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ميامنه قبل قبل مياسره. لماذا؟ لان من باب التكريم والتزيين فيقدم فيه اليمين. ومنها نتف الابط وحلق الشارب كل هذه شرعها لنا ربنا جل وعلا من باب في شرع ان ننظف او الابط الايمن نظف الجانب الايمن تكريما له وتزيينا قبل ابتدائنا في الجانب الايسر وسيأتينا الطرف من ذلك في اداب في قواعد سنن الفطرة. ومن الفروع عليها ايضا ايها الاخوان الدخول الى الخلاء. فالدخول الى الخلاء ليس من باب التكريم والتزيين بل هو لانه انتقال من مكان فاضل الى مكان مفضول فتقدم فيه الشمال. واما اذا خرجت فانك حينئذ تنتقل من المفضول الى الفاضل فهذا نوع تكريم لك وتزيين لك. فحينئذ تقدم فيه تقدم فيه اليمين وكذلك ايضا ايها الاخوان حلق السعر في النسك. حلق الشعر في النسك فان هذا من باب التكريم والتعبد لله عز وجل. من باب والتعبد لله عز وجل فصار من السنة كما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحلاق فناوله شقه الايمن وقال فاعطاه ابا طلحة ثم ناوله شقه الايسر فقال احلقه فاعطاه ابا طلحة ايضا وقال اقسمه بين الناس. فقال اقسمه بين الناس. فاذا هذا من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين. باب الضيافة باب الضيافة. ايضا تقدم فيها اليمين فتبدأ باكبر اهل فتبدأ وباكبر اهل المجلس علما ثم من على يمينه هو موب على يمينك انت انت لا تريد ان تكرم جهتك انت لانك انت مضيف والمضيف لا يكرم نفسه وانما يكرم من؟ المضيفين. فلذلك تبدأ من جهة يمين المضيف. لانك تكرم جهته هو واضح يا جماعة؟ فقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الاناء من اللبن فيشربه ثم يعطيه من على يمينه ولو كان من على يساره اكبر او اعلم لان المقصود اكرام يمين الشارب هو ليس يمين انت مضيف انما تكرم يمين الضيف يمين الضيف فاذا لماذا بدأ باليمين في باب الضيافة؟ لانها من باب التكريم. فيقدم فيها اليمين. لبس النعل قلعه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى يعني لتكن اليمنى اولاهما لبسا واليسرى اخرى. لماذا؟ لان الانسان يتجمل ويتزين بلبس النعل. فاذ بما ان الانتعال من باب التكريم والتزيين فتبدأ فيه باليمين وبما ان غيره من باب وبما ان خلعه خلع لهذا الجمال والزينة فتقدم فيه الشمال. وهكذا اي الاخوان في فروع في فروع كثيرة في فروع كثيرة الاستجمار والاستنجاء ما رأيكم ايها الاخوان؟ استنجي باليمين ولا استنجي بالشمال؟ جاءت الادلة امرة بالاستجمار الشمال وبتحريم الاستنجاء باليمين. ولذلك وان اختلف العلماء في حكم الاستجمال والاستنجاء باليمين بين كراهة وحرمة ولكن القول الصحيح والتحريم لثبوت النهي. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة من حديث سلمان قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان باليمين. وتذكر عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله فسرح وكم من المستثنيات في من هذه القاعدة؟ فاذا اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين. بقي عندنا فرع نذكره من باب الدعابة. والعلم ايضا وهو لبس الساعة ايها الاخوة هل الافضل ان يلبسها الانسان في يمينه ولا شماله والله شوفوا هذه الساعة تخرج على اصلين. الاصل الاول اما ان نقيسها على الخاتم. فحينئذ نجيز لبسها في اليمين او والشمال لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في يمينه تارة وفي شماله تارة وكان اكثر تختمه في يمينه واما ان نقيسها على هذا الاصل. وهي اننا نلبسها في اليمين لثلاث علل العلة الاولى ان الساعة يراعى فيها نوع الجمال والزينة ولذلك يتكلف الانسان في شرائها المبالغ الطائلة وليس المقصود فقط حفظ الوقت بل حفظ الوقت مقصود ثانوي لكن الجمال والزنا هو المقصود الاساسي فبما انه يلمح فيها الجمال والتزين فاذا تكون من باب ايش ؟ التكريم والتزيين يقدم فيها بناء على هذه القاعدة. في اصل ثاني اصل وهي ان اليمين القاعدة الشرعية فيها التي دلت عليها الادلة انتبهوا يا جماعة. عفوا ان قاعدة الشرعية هي وجوب التحفظ من النجاسات وملابستها ولا ليه يا جماعة؟ القاعدة الشرعية وجوب التحفظ منها للنجاسات والادلة على ذلك كثيرة كما عذب صاحب القبرين لانه لكان لا يستتر من بوله الى غيره. ونهى النبي وسلم عن البول في الغائط في طريق الناس حتى يتحفظ من النجاسة حتى يتحفظ من النجاسة. طيب لو والة استعمال النجاسة وازالة النجاسة ما هي؟ الشمال. فلو كانت الساعة في الشمال ثم اراد الانسان ان فربما تحلل شيء من النجاسة ووصل اليها فجلس بين غضونها فافسد عليك طهارتك وانبعثت منه الروائح واوجب لك الحساسية واوجب لك بعض الامراض لانها تكون في غضونها فاذا حماية لتلبثها بالنجاسات ولتلوثك بالنجاسات وسدا لذريعة نحطها في اليمين اليد التي ها اليد التي لا يمكن ان تخالط شيئا من نجست واضح يا جماعة ولا لا وهناك اصل رابع وهو تخريجه على مخالفة الكفار. وهي ان اول عادة جاء اول العادة في لبسها في الشمال جاءتنا من اين اي بلاد؟ من بلاد كافرة نحن رأيناهم بعد صنعهم لهذه الساعة يلبسونها في شمالهم لانهم هم يعظمون الشمال ترى. ولذلك يأكلون بشمال والاصل في استعمالاتهم للاشياء سلاما مصافحة معانقة اخذا عطاء بالشمال بالشمال. فاذا طيب وين يلبسون ابي؟ في الشمال تكريما لها. تكريما لتلك اليد التي يعظمونها. لانهم شياطين. والشيطان يأخذ بشماله ويعطيه بشماله. فاذا الاصل عندهم الشمال. طيب. نحن مأمورون بمخالفتهم ولا باتباعهم؟ هديهم؟ مخالفتهم؟ لان مخالفتهم ولو في الاشياء اليسيرة مقصد شرعي. ولذلك نهينا عن ايش؟ عن سدل الشعر. لماذا؟ لان اليهود يسدلون. كان النبي سلم يفرق مجرد تسريحة الشعر تغيظه. لان الكفار اذا رأوا من المسلم شخصية استقلالية غير تبعية خافوا وهابوا من الاسلام لكن اذا رأوا ان هذا المسلم من يوم يجيه من شيء منهم على طول يتلقفوا يلهث وراه يلهث وراه موضتهم ورا ثيابهم ورا عاداتهم ورا تقاليدهم هؤلاء المسلمون بهذه الصبغة هؤلاء اصلا حرام انهم يعيشون حرام انهم ياكلون من الخيرات الارض. ولذلك هم لا يروننا شيئا ولا يهابون منا ولا لا يخافون منا مطلقا. لماذا؟ لانها تلك التبعية هي التي اذهبت هيبتنا من قلوبهم. وتلك التبعية سنة كونية قدرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه طيب يسألوني سائل يقول اذا كانت سنة قدرية ليش تنكر علينا؟ نقول لا هي سنة كونية قدرية لكن مخالفتهم ايش؟ سنة شرعية ونحن مأمورون باتباع ما ولا ما؟ الشرعية نحن لا لا يجوز لنا ان نعارض الشرع بالقدر. لا يجوز لنا ان نعارض تطبيق الشرع بان الله اراد ذلك او اجرى سنته بذلك اذا رأوا المسلمين وشباب المسلمين قد لبسوا ساعاتهم في ايمانهم. فهذا موطئ يغيظهم ويقول الله عز وجل ولا يطأنا موطئا يغيظ الكفار موطئا نكرة ورد في سياق النفي. فيدخل في ذلك اي موطئ فهم يغتاظون هم يغتابون ولذلك بعض الصحفيين اذا لما لما انتشر في الشباب لبس الساعة في اليمين وبعض الفتاوى وكثروا بعض الصحفيين غضبوا الصحفيين اللي اللي يبون يقررون في الامة اصلا هدي الكفار غضبوا وان هؤلاء يهتمون بالاشياء اليسيرة وان المسلمين قد كثر فعل ايش يغضبكم طيب وش دخلك انت؟ يا خي جعلها البسها في في رجلي ايش دخلك انت؟ شو اللي قام اغضبك؟ يطأون موطئا يغيظ الكفار. اغتاظ اسيادهم فاغتابوا لغيظهم. فاذا لا تتساهل بذلك جعلها عبادة. البسها في اليمين وانت تتعبد لله جل وعلا بادخال الغيظ عليهم فيما اذا رأوك فان شئت ان تلبسها في اليمين البسها وان شئت ان تلبسها في الشمال البسها تخريجا على الخاتم وان شئت ان تلبسها في اليمين مطلقا فلك ذلك تخريج على هذه الاصول الثلاثة انها من باب التكريم والتزيين وتحفظا للنجاسة من باب التحفظ من النجاسات وانها من باب مخالفة هدي الكفار والامر في ذلك واسع والامر في ذلك واسع لان ممكن يجينا واحد يقول ان اه انها ليست عادة خاصة الان صارت للكفار وانما انتشرت في المسلمين. مثل البنطلونات. انتشرت في المسلمين ولا ليش نركب السيارة بعد؟ الكفار البس يركبون السيارات يعني وقفت على الساعة فنقول الامر في ذلك البسها في اي يد شئت. وبعض العلماء عنده ورع فحين فتراه لا يلبس الساعة لا في يمينه ولا في شماله مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل كان في الدروس يطلع وين يطلعها منه؟ يطلعها من جيب من داخل ساعة معلقة والان ولله الحمد والمنة ها ساعة الله فيها منة ولا فيها تشبه ولا شيء وهي ساعة الجوال ما عاد نحرص على شراء الساعات اصلا مبطين اصلا ما لبسنا ساعات هذه قاعدة جميلة ها قاعدة التكريم والتزيين جميلة تبون قاعدة بعد خذوا قاعدة يلا الاستنجاء واجب لكل خارج الا ما كان طاهرا الاستنجاء واجب لكل خارج الا ما كان طاهرا. قال في الزاد ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح قال في الروض والطاهر وغير الملوث فاذا كل ما خرج من السبيلين فالواجب الاستنجاء منه. الا اذا كان خارجا طاهرا. مثل ايش؟ قالوا الولد اذا خرج من فرج امه فانه خارج من سبيلها هل يجب عليها ان تستنجي منه؟ فيما لو لم يخرج معه دم نجس؟ الجواب لا. اذا كانت ولادة عارية عن دم فانه لا يجب عليها الاستنجاء منه لان الولد طاهر. الشيء الثاني البعر الناشف عفوا الحصى اذا اكل الانسان حصاة فخرجت منه وهي ناشفة لا بلة عليها او يجب عليه الاستجمار منها او قرش حديد وخرج منه وهو ناشف. فحينئذ لا يجب الاستنجاء منه. المني او يجب الاستنجاء من المني؟ في اصح القولين ان المني طاهر كما سيأتينا في بالطهارة والنجاسة فاذا خروج المني لا يوجب الاستنجاء وانما يوجب الغسل فقط. خروج الريح الريح طاهرة خروج الريح الريح طاهرة وما كان طاهرا فانه لا يجب الاستنجاء منه. واما واما حديث من استنجى من الريح فليس منا فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة فلا يستدل به. لكن قول عامة اهل العلم على منع على على عدم وجوب الاستنجاء من الريح. ما لم يخرج معها شيء من البلة او الرطوبة لانها مجرد هواء طاهر لانها مجرد هواء طاهر. فلا يجب الاستنجاء الا اذا كان ثمة رطوبات فاذا هذه قاعدة طيبة وهي ان الاستنجاء يجب من كل خارج من السبيلين الا اذا كان الا اذا كان طاهرا. ومن قواعدنا ايضا كم رقم القاعدة؟ هنا. ستر العورة واجب. ستر العورة واجب. ولذلك امر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. لان ذلك استر لعورته. وقد بين العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد لم؟ لان ستر العورة واجب. وكان اذا انطلق الى البراز انطلق حتى لا يراه احد وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. فان الله يمقت على ذلك. وادلة كثيرة في آآ في الصحيحين من حديث حذيفة وغيرها من الادلة. فاذا ستر العورة واجب. وهذا الستر يتحقق بامرين. اما ان ان يبعد الانسان واما ان يستتر بشيء اما بجدار اذا كان كنيف آآ كنيفا او او او وراء شجرة او وراء كثيب رمل او نحو ذلك. فاذا البعد او دخول الكنيس كل ذلك يتحقق به ستر العورة. كل ذلك يتحقق به ستر العورة فان قلت وكيف نفعل بحديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما يعني بجوارهم ملقى الكناسة ما ابعد النبي عليه الصلاة والسلام. ليس كعادته. نقول نقول ان ان الانسان يجوز له ان يبول واقفا لو كان قريبا من الناس لان البول واقف لا تنكشف به العورة وانما يخرج الانسان احليله ثم يبول. موب لازم انه يخلع سراويله مطلقا لكن ما اذا كان الخارج غائطا فان الواجب على الانسان ان يتباعد او يستتر بجدار او كثيب رمل او غير ذلك او غير ذلك. لانها ترى العورة ولا يجوز للانسان ان يعرض عورته للانكشاف. وان من اعظم مقاصد الشيطان التي يريد تحقيقها فينا كشف العورات. ترى هذا مقصود عظيم للشيطان يحبه الشيطان محبة كبيرة. شف الشرك وكشف العورات. المعصية اقصد المعصية وكشف العورات. او الشرك والبدعة وكشف العورات. ما في كلام كشف العورات ترى مقصود عظيم من مقاصد ابليس. مقصود عظيم من مقاصد ابليس. وعلى ذلك يقول الله جل وعلا ان يقول الله جل وعلا ينزع عنهما ليش؟ ليريهما اهانة ليريهم مساوئتهم. فكم من ضحكات للشيطان تنطلق عند تلك السواحل التي يتسدح عليها ها هؤلاء الفسقة ها متخلعة ثيابهم وبعضهم ينظر الى سوءة بعض هذه هذه تلك الشواطئ الماجنة التي يعني في الحقيقة يكون عليها ذلك الفحش الكبير. هذه شواطئ تضحك الشيطان. فالشيطان من اعظم مقاصده ان يتخلى عن الناس. ان لان اهانة ان ان تظهر ان تظهر سوءتك هذه اهانة لك. فلم يجد اعظم من ان يهين ابانا ادم بماذا؟ بان تنكشف عورته بان تنكشف عورته. اذا لابد ان يستر الانسان عورته وان تكون عنده غيرة. على عورته وعلى عورة محارمه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا