﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:23.700
وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين الاحياء منهم والميتين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين فصل في الكفالة وهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه

2
00:00:24.200 --> 00:00:46.000
وتنعقد بما ينعقد به ضمان وان ضمن معرفته اخذ به وتصح الكفالة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه فهنا ضمان المعرفة آآ الشيخ رحمه الله

3
00:00:46.500 --> 00:01:10.150
ضمان المعرفة يعني اتى به عرضا وبعبارة كان فيه عجلة ويريد رحمه الله لذلك ايصال المعلومة او المسألة الى القارئ في هذه مسألة وهو هنا لم يحرر الكلام فيها رحمه الله

4
00:01:10.600 --> 00:01:38.150
انه تكلم عنها في شرح المنتهى وكذلك في الاقناع ضمان المعرفة فيه خلاف يقول اخذ به اخذ به هذا فيها خلاف لو مثلا انا كفلت الشيخ فهد عند الشيخ كمال

5
00:01:39.050 --> 00:02:05.850
وقتلة تقرضه يا شيخ كمال وانا اضمن معرفته اضمن لك معرفته فما المراد بضمان المعرفة مؤلف يقول اخذ به ما المراد هل المراد ضمان معرفته بان يعرف اه الكفيل او الضامن ان يعرف الضامن

6
00:02:06.500 --> 00:02:38.300
بي المضمون عنه من هو وما هو نسبه ومحله وان يسكن واين يعمل او المراد بضمان المعرفة ان يحضره ان يحضره الى اه مجلس الحكم ويكون كالكفالة ويكون كالكفالة على قولين

7
00:02:38.750 --> 00:03:05.950
على قولين فابن النجار رحمه الله يرى في شرحه في شرحه ان ضمان المعرفة المراد به كالكفالة ان يحضرها ان يحضرها واما صاحب الاقناع فيرى ان ضمان المعرفة هو التعريف بالمضمون عنه من هو

8
00:03:06.550 --> 00:03:26.700
واين هو واسمه ونسبه ومحله ولا يجب عليه احضاره وهذا ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهذا مختاره شيخ الاسلام رحمه الله وانا لي تعليق طويل عليها في شرح المنتهى لكن لا اذكر

9
00:03:27.100 --> 00:03:48.500
اه ما هو المذهب في هذه المسألة الان لا يذكر. نعم. القول الثاني الشيخ قول من القول الاول هو كالكفالة يكون. وهو ذهب اليه بالنجار في شرحه على المنتهى القول الثاني هو التعريف بالمضمون عنه فقط

10
00:03:49.050 --> 00:04:08.000
من هو واين هو؟ واسمه ونسبه ومحله ونحو ذلك وهذا اختاره شيخ الاسلام من ذكره يا شيخ القول الثاني قلت هذا كان في القناع في القناع ذكره ذكره في الاقناع

11
00:04:08.200 --> 00:04:24.400
شيخنا ليه ما اخذت قول المنتهى هنا والله هو الاصل قول المنتهى صحيح لكن كلام القناع يعني مأخوذ من اللفظ يعني معرفة معرفة تعرف به ليه تقول لا جيبها خله تجيبه في مجلس الحكومة

12
00:04:25.350 --> 00:04:39.650
لكن الاشكال آآ ان ان طبعا هو الذي يظهر انه كلام قد يكون اقرب للمذهب لكني اذكر ايضا انا ما ليس احد طب آآ امامي الاقناع ان كلام الاقناع ايضا مضطرب مضطرب

13
00:04:39.850 --> 00:05:00.650
وخلط بين القولين ايضا. خلط بين التعريف والاحضار ايضا. قبل ان اذكر يعني من حيث الحكم يا شيخ الاثر في اختلاف في الاثر كيف؟ كيف بس اختلاف لانه يقول اخذ به والكفيل اذا لم يحضره سيؤخذ به

14
00:05:00.700 --> 00:05:26.800
لا  الكفيل هو ان يحظره فقط واما المعرف يقول لك ترى هو فلان ابن فلان ويسقط في المكان الفلاني ومع السلامة محكمة راح جيبها خل الشرطة يجيبونه  يعني حينئذ يعني تبرأ ذمته في التعريف فقط. نعم نعم فقط

15
00:05:27.200 --> 00:05:43.850
يعرف ومع السلامة اما القول الاول لا لا يكفي تعريفه لابد من احضاره لمجلس الحكم كان هنا يا شيخ اخذ به كانه اختار قول والله كأنه فيه ميول ذكره اصلا للمسألة

16
00:05:44.000 --> 00:06:07.150
بالكفالة وهي في الضمان اصلا. قال ومن ضمن وان ضمن ذكره لها في الكفالة يدل على انها كالكفالة وحتى المنتهى اصلا ذكرها في هذا الموضع ذكرها في هذا الموضع حتى الاقناع يا شيخ في في بداية الكفالة. والاقناع ايضا ذكرها في هذا الموضع ايضا. لكن الاقناع في كلامه في اضطراب

17
00:06:07.400 --> 00:06:40.850
كلامه فيه اضطراب رحمه الله ولغاية تابعة لاقناع طبعا. الغاية تابعة الاقناع للشيخ الاضطراب في كونه يجعل من يعرف بالاسم والمكان وغير ذلك انه يؤخذ به او لا الاضطراب اذكر كأنه قال انه يحضرها اذا ما عرف بي او ما ادري. ما ادري والله شو اللي قال بالضبط لكن في في اضطراب شوي. كان الشيخ منصور اشار الى هذا ايضا

18
00:06:41.200 --> 00:06:56.250
اشار الى هذا الاقتراب اي نعم يا شيخ ذكر قال وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه احد القولين بالاخر. على الاول مفرعا على الثاني اها ايه في في اضطراب رحمه الله

19
00:06:56.350 --> 00:07:14.100
وشرف الاقناع لكن آآ ايد الرأي الاخر يا فندم ايه ما لي الى رأي المنتهى قال رده في شرح المنتهى باربعة اوجه واحسن في الرد ايه جميل جميل انا قلت لي عندي كلام طويل لكن ليس الكتاب بيدي

20
00:07:14.700 --> 00:07:36.800
وذكرت كلاما طويلا في تعليقي على شرح المتهم متى يخرج الشيخ تعليقك مع الشرح المنتهى تعليق على الروض المربع الحين تونا بادئين مع اثنين يفرغون ويلا يلا بدينا. يلا يلا حصلنا اثنين

21
00:07:37.100 --> 00:07:57.000
تقرضية مثل ما يقولون الله يسهل امنة وشيخ واسرائيل متون مش فرغوا يا شيخ لنهاية الحج اثراء المتون كتبوا الى نهاية الحج لكن لكنهم كتبوا كل ما في كتابي من التعليقات وانا كتابي تقريبا

22
00:07:57.150 --> 00:08:13.100
اه بعظ الابواب فيها ثلاث او اربع تعليقات يعني من اربع او خمس مشايخ احيانا تصل فانا لا اريد هذا كله اريد ما يتعلق بالمذهب فقط عبد الكريم لما اخذ الكتاب طبعا آآ بدأ في الطهارة

23
00:08:13.150 --> 00:08:34.750
واخذ الله يجزاه خير خلط لكنه عزا ايضا يعني انايا اول كتاب الطهارة فيه عن يعني اه عن الشيخ اه المشيقح الشيخ حمد الحمد وفي تعليقاتي الخاصة عبد الكريم ميزها ميزها وبعدين عاد بعد يوم في الانية لا قال انا خلاص

24
00:08:35.050 --> 00:08:50.150
تقتصر على اه تعليقاتك وايضا اذا عجبه تعليق من الشيخ خالد لاننا نفرغ الشيخ خالد كله على الروض تقريبا قال اذا عجبني شيء انا اضعه اضعه. وفي تعليقات لمشايخ اخرين لا اريد ان اذكر اسماءهم

25
00:08:50.450 --> 00:09:06.700
في بتعليقات لمشايخ اخرين يعني اه ايضا فيها فوائد وفيها اه يعني لكن احنا نريده فقط التعليقات التي متعلقة بالمذهب وسهلة في الحزب يا شيخ طالما فرج خلاص سهل الحزم

26
00:09:07.600 --> 00:09:22.450
والله فيه صعوبة ولا عبد الكريم يقول ما دام فرغ كله فيمكن نحلف لكن احيانا يكون الحذف اتعب من الانشاء البحث يا شيخ نكتب اسم الشيخ مثلا يطلع لك المواضع اللي فيها مشيقح

27
00:09:23.650 --> 00:09:46.300
صحيح صحيح ولا هم مش هيتفرغوا بدون عز وجل. لا نفرق بكتابي فرقوا بكتابي عبد الكريم كتابه اغبط الان عبد الكريم الان كتابه ارتب والنسخة الان المخطوطة الاولى بعد بعد يعني النسخة الثانية لابراز الثاني. اللي مش بخط

28
00:09:46.800 --> 00:10:05.600
ايوة مثل الشيخ منصور الان لا يوجد بخطه شيء ترى كل الموجود بخط تلاميذه فقط الا كما ذكر لي عبد الله فقيه ان هناك من مشايخ من وجد قطعا من كشاف قناع بخط الشيخ منصور قطعا. وليست كلها

29
00:10:05.700 --> 00:10:24.950
غريب هذا غريب جدا تشوف الان يعني مخطوطات بخط شيخ الاسلام ابن مفلح المرداوي الشيخ منصور ما له كتاب بخطي موجود الاجازات موجودة. بعض الاجازات التي اجازها هو فيها موجود لكن هو خطه

30
00:10:25.400 --> 00:10:42.450
الكتب روض مربع في سبق قناع ما في ما في لا يكاد يوجد. طبعا الركائز ذكروا وزعموا انهم اعتمدوا على النسخة العباسية التي في في العراق في بغداد وقالوا انها بخط مصنف لكن هذا فيه نزاع كبير جدا

31
00:10:43.050 --> 00:10:59.150
بين المحققين والكثير منهم لا يسلم لا يسلم بهذا يقول هذه ليست للشيخ منصور وخط الشيخ منصور واضح وكذا وغير ولا يشابه هذا الخط لكنهم يزعمون انها بخط الشيخ منصور

32
00:10:59.550 --> 00:11:20.300
وتصح الكفالة ببدن كل انسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها او بدلها  وتصح ايضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل لان كلا منهما حق ما لي فصحت الكفالة بي كالضمان

33
00:11:20.800 --> 00:11:49.000
ايضا هنا هنا ايضا مسألة فيها حروب طاحنة آآ وشديدة في الكفالة الكفالة هل هي متوجهة للبدن اه في مسألة العين المضمونة يقول المؤلف وتصح الكفالة ببدن كل انسان عنده

34
00:11:49.050 --> 00:12:15.100
عين مضمونة والثانية ببدن من عليه اه من عليه آآ دين  اه الكلام في المسألة الاولى المسألة آآ الاولى وهي ببدن كل انسان عنده عين مضمونة هذا فيها صراع كبير جدا

35
00:12:15.450 --> 00:12:38.150
بين المنتهى وغيره بين المنتهى لوحده في جهة والعلماء الاخرون في جهة اخرى والشيخ منصور رحمه الله ما لي الى صاحب المنتهى بل وشرح الكتب على ما في المنتهى على ما في المنتهى

36
00:12:38.400 --> 00:13:03.200
فالكفالة للشخص الذي عنده عين مضمونة كالعارية هل الكفالة متوجهة الى العين واحضار العين التي عند هذا المكفول او متوجهة الى احضار البدن الذي عنده العارية العين مضمونة كا المؤلف هنا

37
00:13:05.550 --> 00:13:28.200
المؤلف هنا اللي هو الشيخ منصور يشير الى ان الكفالة تقع على بدن من عنده عين مضمونة بينما صاحب الزات صاحب الزات يشير الى ان الكفالة باحضار العين المضمونة. وليس للبدن الذي عنده العين مضمونة

38
00:13:29.550 --> 00:13:51.950
لذلك انظر الى تصرف الشيخ منصور هنا قال وتصح الكفالة الكفالة ببدن زاد كلمة بدن وهذه زادها في المنتهى ولا توجد في غير منتهك والشيخ منصور اقتنع بها وزادها في شروحه رحمه الله

39
00:13:53.000 --> 00:14:17.150
فقال وتصح الكفالة لكن لو قرأنا كلام الزاد يقول وتصحيح الكفالة بكل عين مضمونة يعني باحضار العين المضمونة انا اكفل الشيخ كمال تيار استعارها من الشيخ محمود انا اكفل الشيخ كمال في اني احضر العين المضمونة السيارة التي استعارها الشيخ كمال

40
00:14:17.500 --> 00:14:33.500
لا بدن الذي عنده عين مضمونة يعني لا احضر بدن الشيخ كمال وانما يحظر العين التي عند الشيخ كمال. اذا لم يحظرها فالشيخ منصور صرف عبارة الماتن هنا وجعل الكفالة متوجهة الى البدن

41
00:14:33.550 --> 00:14:54.350
كما في المسألة الثانية قال وتصح ايضا ببدني من عليه دين ولا يلاهوم في هذا لان الكفالة اصلا اصلا متسلطة على احضار البدن طوال هذا البدن عنده حق ليه المكفول له؟ او هذا البذل عنده عين مضمونة

42
00:14:54.400 --> 00:15:24.850
للمكفول آآ له واما الحنابلة الاخرون يمكن صاحب الاقناع و غيره والانصاف اه فهم يقولون ان الكفالة متوجهة الى العين واحضار العين واحضار العين المضمونة لا البدن الذي عنده العين

43
00:15:25.300 --> 00:15:46.450
المضمون طبعا احيانا صاحب المنتهى بنجار من ذكائه رحمه الله وفطنته وفقهه اه السديد احيانا من دقته احيانا في المحافظة على ما في التنقيح والمقنع يأتي بقول لم يقل به احد

44
00:15:47.700 --> 00:16:04.400
رحمه الله يعني اتي بفهم وهذا قليل جدا قليل جدا يأتي بفهم ما قال به احد لا صاحب التنقيح ولا الانصاف ولا لكن هو دقيق ويريد ان يأتي بعبارة شاملة

45
00:16:04.450 --> 00:16:23.600
وتعطي معاني كثيرة وبعبارة قليلة فاحيانا انا وقفت على مسألة او مسألتين يأتي بقول لم يقل به احد فليس كل ما في المنتهى على اطلاقه اه ان كل ما في المنتهى

46
00:16:24.050 --> 00:16:39.900
هو المذهب لا في احيانا اه هناك يعني بعض المسائل يكون المذهب فيها ما في الاقناع ما في الاقناع. وطبعا الفرق بين الحجاوي وابن النجار الحجاوي يحافظ على عبارات التنقيح

47
00:16:40.000 --> 00:16:56.900
حافظ دقيقة اما صاحب المنتهى لأ هو يأتي بالمعاني وهذا يدل على فقهه رحمه الله وانه يتصرف يأتي بالمعاني من لفظه وقلمه لكنها لا تتعدى معاني اه ما في التنقيح وتصحيح الفروع

48
00:16:57.500 --> 00:17:20.800
الانصاف عموما عرفنا بخلاف المسألة هذي اذا كفالة تصح ببدني اه كل انسان عنده عين مضمونة وهذا النوع الثاني تصحيح الكفاءة للبدء لمن ببدن من عليه اه دين هنا في الكشاف الشيخ منصور شرح على على ما يريد الاقناع يا شيخ

49
00:17:21.750 --> 00:17:39.150
كيف قال وتصح الكفالة بالاعاني المضمونة كالغصوب والعواري لانه يصح ضمانها. ما جاب انسان لا لا لا له كلام له كلام يدل على ما في المنتهى له اذكر لكن الان ما اذكر ان الكتاب ليس بيدي. ليس بيدي

50
00:17:39.750 --> 00:18:21.350
وفي شرح المنتهى   منتهى الصرح لا يشكر  شيخ وقوله ولو جهل او كبير نعام  يعني ولو جهل قدر الدين طيب هو لسه مفصل شيخه جاه الشسمه مكفول اه مكفول دقيقة الحين بيجيك

51
00:18:21.800 --> 00:18:38.200
كما في الضمان في الضمان لا يشترط في معرفة الظلام المضمونة عليه ولا لا نعم  ايش ترجيح المزهب يعني ان هو غالبا ليس هو يعني هو ما في المنتهى في الغالب وليس اضطرادا يعني

52
00:18:38.900 --> 00:18:53.200
نعم نعم نعم يؤيد يا شيخ لان الشيخ اللي هو الحجاوي هو اللي يعني يناقش التنقيح في حاشية التنقيح نعم يناقشه لكن سبحان الله في تصريفاته يحافظ على كلام التنقيح اكثر من منتهى

53
00:18:54.900 --> 00:19:14.500
معناه انه يا شيخ ما يخالف يعني يعني كانه سهوا. لأ. هو مناقش يعني لا لا يخالف عن علم مم الحجاوي نعم لا لا ولا من كم مليون مرت علينا مسألة غريبة يعني

54
00:19:14.950 --> 00:19:36.500
الفروع الفروع قدم آآ انه واذا رأى اذا رأى رؤيا في المنام فهو كثير نوم كثير  والرواية الثانية قال وعنه قليل وهي اظهر والانصاف ما اتى بالرواية الاولى. الانصاف اتى بالقول الثاني

55
00:19:36.800 --> 00:19:51.450
وعنه ان رأى رؤيا فهو قليل قال فرعه اطهر تارك الانصاف ولا ولا التفت له. راح للفروع الاصل. فاتى بما في الفروع قدمه فروعه ووضعه في الاقناع ولا افكر في في المرداوي ابدا

56
00:19:51.900 --> 00:20:11.600
هو يتقيد بعباراتهم لكن اذا اقتنع واذا رأى ان هذا هو فعلا المذهب طبعا هناك مخطوطة نشرها الشيخ عبد السلام شويعر في تقريبا سبعة اسطر جاؤوا بانه سئل آآ انت كتبت الاقناع

57
00:20:11.950 --> 00:20:28.600
مشيت على يعني مسائل كثيرة خالفت فيها التنقيح وما هو المذهب؟ قال المذهب ما في التنقيح طبعا هذي الرواية انا ما اسلم بها كثيرا لان فيها مجاهيل فيها مجاهيل اخبرني فلان عن صالح بن فلان

58
00:20:28.700 --> 00:20:43.950
فيها مجهول لا اسلي بها والشيخ عبد السلام نشرها وحققها لا اسلم بها اصلا هذه لكن انا استأنس به فقط السانس به فقد الشيخ يرى ويدل على ذلك مثل ما ذكرت شيخ

59
00:20:44.100 --> 00:21:03.250
خوتي اه حاشية التنبيه يرد على المرداوي بل ينسبه احيانا الى الوهم يتعقبه الشيخ منصور يقول ما كان ينبغي عليه انه ينسب ينسب المرداوي الى الوهن فهو فهو يعني يظن نفسه رحمه الله مجتهدا مصححا

60
00:21:04.100 --> 00:21:22.900
نعم احسن الله اليكم طيب شيخ الان المذهب ما هو والله انا امين الى ما في الاقناع قايمين الليلة النصوص التي تؤيده في الانصاف. ايضا حتى في المنتهى له نصوص تؤيد ما في ما في الانصاف

61
00:21:23.300 --> 00:21:35.700
وما في الاقناع. له نصوص ايضا بعدين في شرحه في شرحه اظن اظن ذكرها في شرحه ما اظن ذكرها في المتن انها ان الكفالة متعلقة ومتوجهة الى العين لا الى

62
00:21:36.600 --> 00:21:56.300
البدن احسن الله اليكم ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا. كالزنا حب ادمي كالقذف. لحديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده لا كفالة في حد دعم الضابط في هذا كل ما

63
00:21:56.500 --> 00:22:19.600
ما لا يصح اه استيفاءه من الكفيل فلا تصح فيه الكفالة كل ما لا يصح استفاؤه من الكفيل او لا يجوز اما لا يصح او لا يجوز فانه لا تصح فيه الكفالة كالحد

64
00:22:21.550 --> 00:22:39.100
كالحد واحد عليه حد تأذن من الحاكم؟ قال انا اريد ان اذهب والدين او اصلح اموري فاتى شخص يكفله قال انا اكفله لكم اني احضره. طيب اذا لم تحضره هل يجوز ان نستوفي منك الحد

65
00:22:39.450 --> 00:22:59.850
لا يجوز بناء عذاب لا يسمح فيه الكفالة كذلك قصاص كما سيذكره اه المؤلف. نعم الله اليكم. ولا ببدن من عليه قصاص لانه لا يمكن لا يمكن استيفاؤه من من غير الجاني. ولا بزوجته

66
00:23:00.800 --> 00:23:20.150
ها بالنسبة للقصاص يا شيخ لو قال اكفل او اضمن الدية فيما لو هرب مثلا ولم يأتي والله لا ينصون على هذي لكن لو قيل بصحتها فليس ببعيد لكن لا اراهم ينصون عليها

67
00:23:21.150 --> 00:23:36.150
آآ لكن كيف الدية كيف الدية؟ قصاص هذا هم يطالبون بالقصاص ما يطالبون بجدية متأتي على كلامه انه لا يصلح لا يصح لانه يطالبون بقصاصهم ما يطالبون بالدين لا يصل

68
00:23:38.000 --> 00:24:02.550
نعم احسن الله اليكم. ولانه لا يمكن لانه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني اه نعم احسن الله اليكم ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول ولا بزوجة لزوجها يعني شخص يضمن الزوجة

69
00:24:03.150 --> 00:24:25.850
اه او يكفل الزوجة انها تؤدي حقوق زوجها ولا بزوجة لزوجها في حق الزوجية له عليها لا يصح لانه اذا لم تؤدي حقوق الزوجية الزوجة لا يمكن ان نستوفيه من

70
00:24:26.400 --> 00:24:56.650
الكفيل ايضا الشاهد قال وشاهد وشاهدوا شخص آآ عنده شهادة فاراد ان يذهب او يغيب فيأتي شخص يقول انا اكفله لكم انا اكفله لكم واحضره طيب واذا لم يحضره هل له ان يقوم مقامه في الشهادة

71
00:24:57.100 --> 00:25:18.000
لا ليس له ان يقوم مقامه في الشهادة بناء على هذا انه لا يصح لا يصح لا تصلح فيه الكفالة لا تصح فيه الكفارة ولا بمجهول ايضا ولا بمجهول شخص مجهول

72
00:25:19.400 --> 00:25:27.700
انا اكفل اي شخص يأخذ منك عين عارية انا اكفله منه عدا لابد ان يكون معلوما نعم نعم