وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين الاحياء منهم والميتين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين فصل في الكفالة وهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان وان ضمن معرفته اخذ به وتصح الكفالة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه فهنا ضمان المعرفة آآ الشيخ رحمه الله ضمان المعرفة يعني اتى به عرضا وبعبارة كان فيه عجلة ويريد رحمه الله لذلك ايصال المعلومة او المسألة الى القارئ في هذه مسألة وهو هنا لم يحرر الكلام فيها رحمه الله انه تكلم عنها في شرح المنتهى وكذلك في الاقناع ضمان المعرفة فيه خلاف يقول اخذ به اخذ به هذا فيها خلاف لو مثلا انا كفلت الشيخ فهد عند الشيخ كمال وقتلة تقرضه يا شيخ كمال وانا اضمن معرفته اضمن لك معرفته فما المراد بضمان المعرفة مؤلف يقول اخذ به ما المراد هل المراد ضمان معرفته بان يعرف اه الكفيل او الضامن ان يعرف الضامن بي المضمون عنه من هو وما هو نسبه ومحله وان يسكن واين يعمل او المراد بضمان المعرفة ان يحضره ان يحضره الى اه مجلس الحكم ويكون كالكفالة ويكون كالكفالة على قولين على قولين فابن النجار رحمه الله يرى في شرحه في شرحه ان ضمان المعرفة المراد به كالكفالة ان يحضرها ان يحضرها واما صاحب الاقناع فيرى ان ضمان المعرفة هو التعريف بالمضمون عنه من هو واين هو واسمه ونسبه ومحله ولا يجب عليه احضاره وهذا ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهذا مختاره شيخ الاسلام رحمه الله وانا لي تعليق طويل عليها في شرح المنتهى لكن لا اذكر اه ما هو المذهب في هذه المسألة الان لا يذكر. نعم. القول الثاني الشيخ قول من القول الاول هو كالكفالة يكون. وهو ذهب اليه بالنجار في شرحه على المنتهى القول الثاني هو التعريف بالمضمون عنه فقط من هو واين هو؟ واسمه ونسبه ومحله ونحو ذلك وهذا اختاره شيخ الاسلام من ذكره يا شيخ القول الثاني قلت هذا كان في القناع في القناع ذكره ذكره في الاقناع شيخنا ليه ما اخذت قول المنتهى هنا والله هو الاصل قول المنتهى صحيح لكن كلام القناع يعني مأخوذ من اللفظ يعني معرفة معرفة تعرف به ليه تقول لا جيبها خله تجيبه في مجلس الحكومة لكن الاشكال آآ ان ان طبعا هو الذي يظهر انه كلام قد يكون اقرب للمذهب لكني اذكر ايضا انا ما ليس احد طب آآ امامي الاقناع ان كلام الاقناع ايضا مضطرب مضطرب وخلط بين القولين ايضا. خلط بين التعريف والاحضار ايضا. قبل ان اذكر يعني من حيث الحكم يا شيخ الاثر في اختلاف في الاثر كيف؟ كيف بس اختلاف لانه يقول اخذ به والكفيل اذا لم يحضره سيؤخذ به لا الكفيل هو ان يحظره فقط واما المعرف يقول لك ترى هو فلان ابن فلان ويسقط في المكان الفلاني ومع السلامة محكمة راح جيبها خل الشرطة يجيبونه يعني حينئذ يعني تبرأ ذمته في التعريف فقط. نعم نعم فقط يعرف ومع السلامة اما القول الاول لا لا يكفي تعريفه لابد من احضاره لمجلس الحكم كان هنا يا شيخ اخذ به كانه اختار قول والله كأنه فيه ميول ذكره اصلا للمسألة بالكفالة وهي في الضمان اصلا. قال ومن ضمن وان ضمن ذكره لها في الكفالة يدل على انها كالكفالة وحتى المنتهى اصلا ذكرها في هذا الموضع ذكرها في هذا الموضع حتى الاقناع يا شيخ في في بداية الكفالة. والاقناع ايضا ذكرها في هذا الموضع ايضا. لكن الاقناع في كلامه في اضطراب كلامه فيه اضطراب رحمه الله ولغاية تابعة لاقناع طبعا. الغاية تابعة الاقناع للشيخ الاضطراب في كونه يجعل من يعرف بالاسم والمكان وغير ذلك انه يؤخذ به او لا الاضطراب اذكر كأنه قال انه يحضرها اذا ما عرف بي او ما ادري. ما ادري والله شو اللي قال بالضبط لكن في في اضطراب شوي. كان الشيخ منصور اشار الى هذا ايضا اشار الى هذا الاقتراب اي نعم يا شيخ ذكر قال وقد علمت ما في كلام المصنف وخلطه احد القولين بالاخر. على الاول مفرعا على الثاني اها ايه في في اضطراب رحمه الله وشرف الاقناع لكن آآ ايد الرأي الاخر يا فندم ايه ما لي الى رأي المنتهى قال رده في شرح المنتهى باربعة اوجه واحسن في الرد ايه جميل جميل انا قلت لي عندي كلام طويل لكن ليس الكتاب بيدي وذكرت كلاما طويلا في تعليقي على شرح المتهم متى يخرج الشيخ تعليقك مع الشرح المنتهى تعليق على الروض المربع الحين تونا بادئين مع اثنين يفرغون ويلا يلا بدينا. يلا يلا حصلنا اثنين تقرضية مثل ما يقولون الله يسهل امنة وشيخ واسرائيل متون مش فرغوا يا شيخ لنهاية الحج اثراء المتون كتبوا الى نهاية الحج لكن لكنهم كتبوا كل ما في كتابي من التعليقات وانا كتابي تقريبا اه بعظ الابواب فيها ثلاث او اربع تعليقات يعني من اربع او خمس مشايخ احيانا تصل فانا لا اريد هذا كله اريد ما يتعلق بالمذهب فقط عبد الكريم لما اخذ الكتاب طبعا آآ بدأ في الطهارة واخذ الله يجزاه خير خلط لكنه عزا ايضا يعني انايا اول كتاب الطهارة فيه عن يعني اه عن الشيخ اه المشيقح الشيخ حمد الحمد وفي تعليقاتي الخاصة عبد الكريم ميزها ميزها وبعدين عاد بعد يوم في الانية لا قال انا خلاص تقتصر على اه تعليقاتك وايضا اذا عجبه تعليق من الشيخ خالد لاننا نفرغ الشيخ خالد كله على الروض تقريبا قال اذا عجبني شيء انا اضعه اضعه. وفي تعليقات لمشايخ اخرين لا اريد ان اذكر اسماءهم في بتعليقات لمشايخ اخرين يعني اه ايضا فيها فوائد وفيها اه يعني لكن احنا نريده فقط التعليقات التي متعلقة بالمذهب وسهلة في الحزب يا شيخ طالما فرج خلاص سهل الحزم والله فيه صعوبة ولا عبد الكريم يقول ما دام فرغ كله فيمكن نحلف لكن احيانا يكون الحذف اتعب من الانشاء البحث يا شيخ نكتب اسم الشيخ مثلا يطلع لك المواضع اللي فيها مشيقح صحيح صحيح ولا هم مش هيتفرغوا بدون عز وجل. لا نفرق بكتابي فرقوا بكتابي عبد الكريم كتابه اغبط الان عبد الكريم الان كتابه ارتب والنسخة الان المخطوطة الاولى بعد بعد يعني النسخة الثانية لابراز الثاني. اللي مش بخط ايوة مثل الشيخ منصور الان لا يوجد بخطه شيء ترى كل الموجود بخط تلاميذه فقط الا كما ذكر لي عبد الله فقيه ان هناك من مشايخ من وجد قطعا من كشاف قناع بخط الشيخ منصور قطعا. وليست كلها غريب هذا غريب جدا تشوف الان يعني مخطوطات بخط شيخ الاسلام ابن مفلح المرداوي الشيخ منصور ما له كتاب بخطي موجود الاجازات موجودة. بعض الاجازات التي اجازها هو فيها موجود لكن هو خطه الكتب روض مربع في سبق قناع ما في ما في لا يكاد يوجد. طبعا الركائز ذكروا وزعموا انهم اعتمدوا على النسخة العباسية التي في في العراق في بغداد وقالوا انها بخط مصنف لكن هذا فيه نزاع كبير جدا بين المحققين والكثير منهم لا يسلم لا يسلم بهذا يقول هذه ليست للشيخ منصور وخط الشيخ منصور واضح وكذا وغير ولا يشابه هذا الخط لكنهم يزعمون انها بخط الشيخ منصور وتصح الكفالة ببدن كل انسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها او بدلها وتصح ايضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل لان كلا منهما حق ما لي فصحت الكفالة بي كالضمان ايضا هنا هنا ايضا مسألة فيها حروب طاحنة آآ وشديدة في الكفالة الكفالة هل هي متوجهة للبدن اه في مسألة العين المضمونة يقول المؤلف وتصح الكفالة ببدن كل انسان عنده عين مضمونة والثانية ببدن من عليه اه من عليه آآ دين اه الكلام في المسألة الاولى المسألة آآ الاولى وهي ببدن كل انسان عنده عين مضمونة هذا فيها صراع كبير جدا بين المنتهى وغيره بين المنتهى لوحده في جهة والعلماء الاخرون في جهة اخرى والشيخ منصور رحمه الله ما لي الى صاحب المنتهى بل وشرح الكتب على ما في المنتهى على ما في المنتهى فالكفالة للشخص الذي عنده عين مضمونة كالعارية هل الكفالة متوجهة الى العين واحضار العين التي عند هذا المكفول او متوجهة الى احضار البدن الذي عنده العارية العين مضمونة كا المؤلف هنا المؤلف هنا اللي هو الشيخ منصور يشير الى ان الكفالة تقع على بدن من عنده عين مضمونة بينما صاحب الزات صاحب الزات يشير الى ان الكفالة باحضار العين المضمونة. وليس للبدن الذي عنده العين مضمونة لذلك انظر الى تصرف الشيخ منصور هنا قال وتصح الكفالة الكفالة ببدن زاد كلمة بدن وهذه زادها في المنتهى ولا توجد في غير منتهك والشيخ منصور اقتنع بها وزادها في شروحه رحمه الله فقال وتصح الكفالة لكن لو قرأنا كلام الزاد يقول وتصحيح الكفالة بكل عين مضمونة يعني باحضار العين المضمونة انا اكفل الشيخ كمال تيار استعارها من الشيخ محمود انا اكفل الشيخ كمال في اني احضر العين المضمونة السيارة التي استعارها الشيخ كمال لا بدن الذي عنده عين مضمونة يعني لا احضر بدن الشيخ كمال وانما يحظر العين التي عند الشيخ كمال. اذا لم يحظرها فالشيخ منصور صرف عبارة الماتن هنا وجعل الكفالة متوجهة الى البدن كما في المسألة الثانية قال وتصح ايضا ببدني من عليه دين ولا يلاهوم في هذا لان الكفالة اصلا اصلا متسلطة على احضار البدن طوال هذا البدن عنده حق ليه المكفول له؟ او هذا البذل عنده عين مضمونة للمكفول آآ له واما الحنابلة الاخرون يمكن صاحب الاقناع و غيره والانصاف اه فهم يقولون ان الكفالة متوجهة الى العين واحضار العين واحضار العين المضمونة لا البدن الذي عنده العين المضمون طبعا احيانا صاحب المنتهى بنجار من ذكائه رحمه الله وفطنته وفقهه اه السديد احيانا من دقته احيانا في المحافظة على ما في التنقيح والمقنع يأتي بقول لم يقل به احد رحمه الله يعني اتي بفهم وهذا قليل جدا قليل جدا يأتي بفهم ما قال به احد لا صاحب التنقيح ولا الانصاف ولا لكن هو دقيق ويريد ان يأتي بعبارة شاملة وتعطي معاني كثيرة وبعبارة قليلة فاحيانا انا وقفت على مسألة او مسألتين يأتي بقول لم يقل به احد فليس كل ما في المنتهى على اطلاقه اه ان كل ما في المنتهى هو المذهب لا في احيانا اه هناك يعني بعض المسائل يكون المذهب فيها ما في الاقناع ما في الاقناع. وطبعا الفرق بين الحجاوي وابن النجار الحجاوي يحافظ على عبارات التنقيح حافظ دقيقة اما صاحب المنتهى لأ هو يأتي بالمعاني وهذا يدل على فقهه رحمه الله وانه يتصرف يأتي بالمعاني من لفظه وقلمه لكنها لا تتعدى معاني اه ما في التنقيح وتصحيح الفروع الانصاف عموما عرفنا بخلاف المسألة هذي اذا كفالة تصح ببدني اه كل انسان عنده عين مضمونة وهذا النوع الثاني تصحيح الكفاءة للبدء لمن ببدن من عليه اه دين هنا في الكشاف الشيخ منصور شرح على على ما يريد الاقناع يا شيخ كيف قال وتصح الكفالة بالاعاني المضمونة كالغصوب والعواري لانه يصح ضمانها. ما جاب انسان لا لا لا له كلام له كلام يدل على ما في المنتهى له اذكر لكن الان ما اذكر ان الكتاب ليس بيدي. ليس بيدي وفي شرح المنتهى منتهى الصرح لا يشكر شيخ وقوله ولو جهل او كبير نعام يعني ولو جهل قدر الدين طيب هو لسه مفصل شيخه جاه الشسمه مكفول اه مكفول دقيقة الحين بيجيك كما في الضمان في الضمان لا يشترط في معرفة الظلام المضمونة عليه ولا لا نعم ايش ترجيح المزهب يعني ان هو غالبا ليس هو يعني هو ما في المنتهى في الغالب وليس اضطرادا يعني نعم نعم نعم يؤيد يا شيخ لان الشيخ اللي هو الحجاوي هو اللي يعني يناقش التنقيح في حاشية التنقيح نعم يناقشه لكن سبحان الله في تصريفاته يحافظ على كلام التنقيح اكثر من منتهى معناه انه يا شيخ ما يخالف يعني يعني كانه سهوا. لأ. هو مناقش يعني لا لا يخالف عن علم مم الحجاوي نعم لا لا ولا من كم مليون مرت علينا مسألة غريبة يعني الفروع الفروع قدم آآ انه واذا رأى اذا رأى رؤيا في المنام فهو كثير نوم كثير والرواية الثانية قال وعنه قليل وهي اظهر والانصاف ما اتى بالرواية الاولى. الانصاف اتى بالقول الثاني وعنه ان رأى رؤيا فهو قليل قال فرعه اطهر تارك الانصاف ولا ولا التفت له. راح للفروع الاصل. فاتى بما في الفروع قدمه فروعه ووضعه في الاقناع ولا افكر في في المرداوي ابدا هو يتقيد بعباراتهم لكن اذا اقتنع واذا رأى ان هذا هو فعلا المذهب طبعا هناك مخطوطة نشرها الشيخ عبد السلام شويعر في تقريبا سبعة اسطر جاؤوا بانه سئل آآ انت كتبت الاقناع مشيت على يعني مسائل كثيرة خالفت فيها التنقيح وما هو المذهب؟ قال المذهب ما في التنقيح طبعا هذي الرواية انا ما اسلم بها كثيرا لان فيها مجاهيل فيها مجاهيل اخبرني فلان عن صالح بن فلان فيها مجهول لا اسلي بها والشيخ عبد السلام نشرها وحققها لا اسلم بها اصلا هذه لكن انا استأنس به فقط السانس به فقد الشيخ يرى ويدل على ذلك مثل ما ذكرت شيخ خوتي اه حاشية التنبيه يرد على المرداوي بل ينسبه احيانا الى الوهم يتعقبه الشيخ منصور يقول ما كان ينبغي عليه انه ينسب ينسب المرداوي الى الوهن فهو فهو يعني يظن نفسه رحمه الله مجتهدا مصححا نعم احسن الله اليكم طيب شيخ الان المذهب ما هو والله انا امين الى ما في الاقناع قايمين الليلة النصوص التي تؤيده في الانصاف. ايضا حتى في المنتهى له نصوص تؤيد ما في ما في الانصاف وما في الاقناع. له نصوص ايضا بعدين في شرحه في شرحه اظن اظن ذكرها في شرحه ما اظن ذكرها في المتن انها ان الكفالة متعلقة ومتوجهة الى العين لا الى البدن احسن الله اليكم ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا. كالزنا حب ادمي كالقذف. لحديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده لا كفالة في حد دعم الضابط في هذا كل ما ما لا يصح اه استيفاءه من الكفيل فلا تصح فيه الكفالة كل ما لا يصح استفاؤه من الكفيل او لا يجوز اما لا يصح او لا يجوز فانه لا تصح فيه الكفالة كالحد كالحد واحد عليه حد تأذن من الحاكم؟ قال انا اريد ان اذهب والدين او اصلح اموري فاتى شخص يكفله قال انا اكفله لكم اني احضره. طيب اذا لم تحضره هل يجوز ان نستوفي منك الحد لا يجوز بناء عذاب لا يسمح فيه الكفالة كذلك قصاص كما سيذكره اه المؤلف. نعم الله اليكم. ولا ببدن من عليه قصاص لانه لا يمكن لا يمكن استيفاؤه من من غير الجاني. ولا بزوجته ها بالنسبة للقصاص يا شيخ لو قال اكفل او اضمن الدية فيما لو هرب مثلا ولم يأتي والله لا ينصون على هذي لكن لو قيل بصحتها فليس ببعيد لكن لا اراهم ينصون عليها آآ لكن كيف الدية كيف الدية؟ قصاص هذا هم يطالبون بالقصاص ما يطالبون بجدية متأتي على كلامه انه لا يصلح لا يصح لانه يطالبون بقصاصهم ما يطالبون بالدين لا يصل نعم احسن الله اليكم. ولانه لا يمكن لانه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني اه نعم احسن الله اليكم ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول ولا بزوجة لزوجها يعني شخص يضمن الزوجة اه او يكفل الزوجة انها تؤدي حقوق زوجها ولا بزوجة لزوجها في حق الزوجية له عليها لا يصح لانه اذا لم تؤدي حقوق الزوجية الزوجة لا يمكن ان نستوفيه من الكفيل ايضا الشاهد قال وشاهد وشاهدوا شخص آآ عنده شهادة فاراد ان يذهب او يغيب فيأتي شخص يقول انا اكفله لكم انا اكفله لكم واحضره طيب واذا لم يحضره هل له ان يقوم مقامه في الشهادة لا ليس له ان يقوم مقامه في الشهادة بناء على هذا انه لا يصح لا يصح لا تصلح فيه الكفالة لا تصح فيه الكفارة ولا بمجهول ايضا ولا بمجهول شخص مجهول انا اكفل اي شخص يأخذ منك عين عارية انا اكفله منه عدا لابد ان يكون معلوما نعم نعم