اذ كيف يبقي في بيته شيئا لا ليس فيه مطلق المنفعة. يوضح هذا ام سلمة ايضا راوية حديث الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم شف ايش كانت تسوي في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عثمان بن موهب قال قال بعثني اهلي بقدح من ماء ولا ما طيب مناك ذي المرة بعثني اهلي بقدح بقدح من ماء يعني لا يجوز لك ان تدعي ان هذا الشيء من اداب الخلاء الا وعلى هذا الادعاء دليل من الشرع. سواء اكان من الاداب القبلية او الاداب الثنائية او الاداب البعدية كالارض السبخة او غيرها ولا نستطيع ان نحمي الماء منها. فاي تغير احفظوها اي تغير يحصل في الماء بسبب يشق علينا ان ان نحفظ الماء منه فهو معفو عنا شرعا ان وقعت في هذا الماء ثم شربه انسان او يسمى شاربا للخمر فاذا خلاص هذي قاعدة تنفعك في المياه وفي غيرها. كل ما وقع في شيء وانعدم فلا حكم له واما ما لا تصح الطهارة به فلا يخلو من قسمين. اما ان يجوز شربه والطبخ به واما لا. فان جاز شربه والطبخ به فهو الطاهر. وان كان لا يجوز لا الطهارة ولا الشرب ولا الطبخ فهو ابواب تقسيم المياه الى عدة اقسام فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الماء اقسى ولكنهم اختلفوا في تعداد هذه الاقسام. فمن اهل العلم من جعل الماء قسمين طهور ونجس فقط الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين. لا ضالين ولا مضلين. وان يوفقنا واياكم لصلاح والعمل وان يعيذنا واياكم من نزغات الشياطين وان يحسن لنا ولكم الخاتمة وان يكفينا وحكامنا وعلمائنا وعامة شعبنا وعامة بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ان من اعظم المسالك التي ينبغي لطالب العلم ان يحرص عليها هو سلوك طريق التعلم على طريق التأصيل والتقعيد فكلما كان طلب العلم على طريقة التقعيد والتأصيل كلما كان اجمع للمعلومة وابسط لفهمها وابعد عن التعقيد وابعد عن حيرة الفكر والعقل بكثرة الفروع وكثرة التشويش مع ما يصاحبها من اختصار الزمان في الطلب ومع ما يصاحبها من معرفة مآخذ اهل العلم في اختياراتهم لان العلماء انما يختارون لمآخذ وقواعد فاذا لم يكن الطالب يعرف هذه المآخذ والقواعد فانه حينئذ لن يعرف مآخذ العلماء واضف الى ذلك ان الذي يطلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد يحيي طريقة الكتاب والسنة فان طريقة تعليم الشارع للامة انما كان على طريقة التأصيل والتقعيد ولذلك تجد القرآن مليء بالقواعد مليئا بالقواعد وكذلك السنة فاذا التأصيل والتقعيد هو طريقة التعليم بالوحي. او تعليم الوحي خذ مثلا باب الاطعمة تحت قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات وباب الزينة سواء كانت زينة مركوبة او ملبوسة او معلقة او مفروشة او كان من زينة النساء كل ذلك يدخل تحت قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله السنة بكل حذافيرها القولية والفعلية والاقرارية والتركية وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انما الاعمال بالنيات الدين النصيحة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فاذا تجد طريقة التعليم في القرآن والسنة منبثقة من هذه القواعد ولذلك يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء والمراد بالكتاب القرآن على احد التفسيرين والخلاف خلاف تنوع لا تضاد وذلك لان الله لا يذكر الاشياء بافرادها واعيانها لا وانما يذكر الاشياء باجناسها وقواعدها حتى يكون ذكر الجنس معالجا للقضية التي من اجلها نزلت الاية ومعالجا لجميع القضايا الى ان تقوم الساعة لكن لو ان القرآن نص على احكام الاشياء باعيانها لوجدت القرآن يمكن مئة مجلد. لان الاعيان ما تنتهي والوقائع متجددة. لكن الله في كل منحى من مناحي الاحكام قاعدته فاعطاك في الاطعمة قاعدتها وفي الطهارة قاعدتها وفي الوضوء والغسل وفي غيرها من الامور قاعدتها. حتى تعرف ما يندرج تحتها من الاحكام فاذا فوائد طلب العلم على طريقة التأصيل والتقعيد في ان فيها احياء طريقة الوحي في التعليم. وان فيها معرفة مآخذ العلماء وان فيها اختصار الزمان وان فيها حماية العقل من التشويش وان فيها كذلك اقناع السامع بالمعلومة التي تخرجها واقسم بالله العلي العظيم ان السامع يبقى قلبه مستسلما لك ولمعلومتك اذا كانت مقرونة بقاعدتها او مقرونة باصلها فالله عز وجل خلق استسلاما عظيما في القلوب عند سماع الاصول والقواعد لا سيما اذا كانت مستنبطة من ادلة الوحيين الكتاب والسنة ولذلك ربما يجادل ويماحل ويتهرب لكن متى ما سمع القاعدة مباشرة ان كان معاندا فتنكسر حجته وان كان ممن يريد الخير فان المحجة سوف تتضح له سوف تتضح له وبناء على هذه الطريقة سوف تكون دورتنا اليوم سوف نعرض للفقه من جانب اخر لن نتكلم على تفاصيل المسائل. وانما ساعطيكم قواعد كل باب من الابواب الفقهية في كتاب الطهارة هي من باب العرظ على اذهانكم وعقيلوا وعقولكم طريقة جديدة في قضية التأصيل والتفريع وقضية طلب العلم على طريقة الاصوليين فنأتي الى باب المياه ونذكر ما تيسر فيه من القواعد وشيئا من التفاصيل التي توظح فقط القاعدة ثم ننتقل منها الى الباب الذي بعدها حتى نستوفي باب الحيض والنفاس يعني كتاب الطهارة كاملا فان اعجبتكم هذه الطريقة فلعله يكون بيننا ايضا دورة مصغرة في كتاب الصلاة الى ان يتيسر ان تملوا مني وتقولوا خلاص يكفينا كتاب العبادات ولا نواصل الى اخر الفقه. هذه الطريقة طيبة وهي التي تخرج العلماء حقيقة. هي التي تخرج العلماء كما سترون ان شاء الله عز وجل اما يقعد الواحد يتعب نفسه في حفظ متن معين ولا معنى الحفظ مهم. لكن حفظ فروع فقط ماذا ماذا تغنيني؟ ما تغنيني شيئا يقول الناظم وبعد فالفقه عظيم واسع. ونجمه بين الفنون ساطع. لكن ما فروعه كثيرة. وتجعل العقل بالف حيرة ان لم تكن تنظم في قواعده تسهل الرجوع للفوائد. فهذه منظومة نظمتها في ذلك الشأن هديت هكذا. فاذا تبقى هذه الفروع سبحة في ذهنك حتى تأتي امها امها فتجمعه ولذلك ما المقصود بالام القاعدة فانا ما اهتم بالابناء وانما نهتم بالقاعدة لان القاعدة متى ما كانت معك فبمجرد ما يغمز ذهنك في احد اولادك فسيأتي الولد الى امه ان شاء الله باذن الله كما سترون نبدأ ان شاء الله في باب المياه في باب المياه عندنا قاعدة تتكرر في الفقه الاسلامي كله واليها مرد الفقه الاسلامي بحذافيره من اوله الى اخره القاعدة تقول الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمقصود بالاحكام الشرعية اي سواء منها ما يدخل تحت الاحكام التكليفية او الاحكام الوضعية فالاحكام التكليفية الخمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة لا يجوز لاحد ان يثبت منها شيئا الا ووراء اثباته برهان من الشرع وما يرجع الى الاحكام الوضعية كالصحة والبطلان والرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع لا يجوز لاحد ان يثبت شيئا منها الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع لان الدين ليس مفتوحا للامزجة والاهواء وانما مرده الى الشرع. ولذلك قيل احكام شرعية الاحكام الشرعية وهي من باب اضافة الشيء الى مصدره. وبناء على ذلك فاي حكم تمر عليه في كتب من كتب الفقهاء لا يستند لا يستند لا الى دليل صحيح سواء من الكتاب او السنة او من الاجماع او القياس او الاعتبار الصحيح او قول الصحابي او اي دليل اعتمده العلماء فاعلم انه وليس ليس من دين الله عز وجل. وان وجوده في كتب الفقه ليس بصحيح والواجب ركنه واخراجه من من كتب الفقه كيف تدخل في كتب الفقه وانت لا مستند لك فلذلك اي فرع يمر عليك لا مستند له ولا دليل يثبته من الادلة المعتمدة فاعرف انه ليس من دين الله فاذا كل حكم يقرره العلماء في كتاب الطهارة. او في كتاب العبادات على وجه العموم او في كتاب المعاملات او في كتاب الانكحة والاحوال الشخصية او الجنايات والحدود او غيرها ليس عليه دليل فكله غير مقبول هذا لا نقبله فاذا هذه القاعدة التي يرد لها الفقه كله هذه القاعدة التي يرد لها الفقه كله. وهناك قاعدة اخرى يرد لها الفقه ايضا وهي كل فرع لا يتضمن تحقيق مصلحة او او اندفاع مفسدة فليس من الدين كل فرع لا يتضمن تحقيق مصلحة او اندفاع مفسدة فليس من الدين. وذلك لان الشرع انما جاء لتحقيق المصالح وتكميله وتعطيل المفاسد وتقليلها فاي فرع تراه مقررا في كتب الفقهاء لا يتضمن لا جلب مصلحة للمكلف ولا دفع مفسدة عنه. اذا بقاؤه لاي لاي مصلحة هذا ليس من الدين اي فرع لا يتضمن اندفاع مفسدة او لا يتضمن جلب مصلحة المصلحة معتبرة شرعا فاعلم انه ليس فاعلم انه ليس من الدين وهناك قاعدة ايضا ثالثة من قواعد العبادات العامة قبل ان ندخل في التفاصيل. وهي ان العبادات المنعقدة بالدليل لا يجوز ان نقظها الا بالدليل العبادات المنعقدة بالدليل لا يجوز نقضها الا بالدليل فالطهارة عبادة منعقدة بالدليل فلا يجوز ان تحكم عليها بالنقض الا بالدليل والصلاة عبادة منعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالنقض الا بالدليل وهكذا كذا دواليك في سائر العبادات هذه قاعدة عامة في كل في كل الابواب ستمر علينا. فناخذها من الان ونرتاح. ان اي عبادة حكم الدليل بانعقاد فلا حق لاحد ان يحكم ببطلانها ببطلانها الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع ولان الابطال حكم شرعي الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للادلة الصحيحة الصريحة. وهناك قاعدة عبادية عامة ايضا وهي الاصل براءة الذمة من التعبد الا بدليل الاصل براءة الذمة من التعبد الا بدليل. فمن اراد ان يعمر ذمتك بشيء من العبادات وجوبا او استحبابا فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة. لان الله عز وجل لما خلق ذمم المكلفين خلق بريئة من حقوقه ومن حقوق الادميين فمن اراد ان يعمر ذمتك بحق من حقوق الله وهو حق التعبد او بحق من حقوق الادميين كدين او او استحقاق او غيره انه مطالب بالدليل الدال على اثبات هذه الدعوة. لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. واذا وايظا خذوا قاعدة اخرى عامة. الاصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل الشرع الاصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل الشرع وانت في يومك وانت في يومك تتقلب بين بابين. يا عبادة تفعلها او عادت تفعلها. فاذا يومك لا يخرج عن هذين القسمين. فما الاصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل الشرع بجوازها او تشريعها. وما الاصل في العادات؟ الحل حتى يرد دليل الشرع بتحريمها. وهذان اصلان يجتمعان يجمعان لك كلها. فالاصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل الجواز والتشريع والاصل في العادات. الحل والاباحة حتى يرد دليل حتى يرد دليل المنع وعندنا ايضا قاعدة اخرى وهي من قواعد التعبدات العظيمة ما كان الاصل فيه التوقيف فالاصل في كل متعلقاته التوقيف ما كان الاصل فيه التوقيف فالاصل في كل متعلقاته التوقيف ما كان الاصل فيه التوقيف فالاصل في كل متعلقاته التوقيف. ما ادري انتم معي ولا جاكم النوم ها وش اخر قاعدة قلتها يا سيد ايوة. ايه. نعم. فاي شيء الاصل فيه التوقيف؟ فان جميع ما يحيط بهذا من متعلقات الاصل فيها التوقيف. فمثال ذلك الاصل في الصلاة التوقيف. اذا الاصل في شروطها التوقيف اركانها التوقيف واجباتها التوقيف. مبطلاتها التوقيف. سننها التوقيف. جميع ما يتعلق بهذه الصلاة الاصل فيه التوقيف الاصل في الوضوء التوقيف اذا الاصل في اركانه التوقيف. الاصل في شروطه التوقيف. الاصل في واجباته وسننه التوقيف. الاصل في مشروعات التوقيف الاصل في نواقضه التوقيف وهكذا الحج وهكذا صلاة الكسوف وهكذا صلاة العيدين والجنائز وغيرها من الامور التي يكون الاصل فيها التوقيف فما كان الاصل فيه التوقيف الاصل في جميع متعلقاته التي تحيط به التوقيف ومثال ذلك او وضد ذلك ما كان الاصل فيه الحل والاباحة ها فالاصل في كل متعلقاته الحل والاباحة الا بدليل التوقيف. الا بدليل واضح هذا هذه قواعد تعبدية عامة. هذه قواعد تعبدية عامة تمر علينا في كل باب فاحببت ان افرد لها مقدمة لتكون نبراسا يستضاء به ونرجع اليه اذا تعسر علينا فهم شيء من الظوابط القادمة. ثم ننتقل بعدها الى اول باب من ابواب الطهارة وهو باب المياه وباب المياه مبني على جمل من القواعد. او الضوابط. سمها ما شئت. الضابط الاول كل قسمة يترتب عليها حكم شرعي فالاصل فيها التوقيف كل قسمة او تقسيم عبر عن ابي ما شئت. كل تقسيم او كل قسمة يتوقف او تتضمن حكما شرعيا فالاصل فيها التوقيف فاذا اردت ان تقسم شيئا وينبني على تقسيمك هذا احكام احكام شرعية فاياك ان تقسم اجتهادا من عند عقلك او على حسب بمزاجك وشهوتك او على حسب موروثاتك المذهبية او على حسب عاداتك وتقاليدك اي قسمة يترتب عليها حكم شرعي فتعطي هذا القسم حكما شرعيا وتعطي هذا القسم حكما شرعيا فاي قسمة ينبني عليها اختلاف بحكم شرعي فالاصل في هذه القسمة التوقيف لا حق لك ابدا ان تعمد الى شيء من الشرع ثم تقسمه فتعطي كل قسم حكما شرعيا الا وعلى ذلك دليل. ومما يدخل تحت هذه القاعدة تقسيم واعطت الطهور حكمه والنجس حكمه. اذا هي قسمة ينبني عليها حكم شرعي. ومن اهل العلم من زاد قسما ثالثا وهو الطاهر. فاعطى الطهور وما هو النجس حكمه والماء الطاهر؟ حكمه اذا هي قسمة مبنية عليها احكام شرعية. ومنهم وهو وهي طريقة الامام ابن من اصحابنا يقول هي اربعة اقسام. الماء اربعة اقسام طهور ونجس وطاهر وماء مشكوك فيه والمشكوك فيه فنحن نطالب كل واحد من اصحاب هؤلاء الاقسام ان يأتينا بالدليل الدال على صحة قسمته. لانها قسمة ينبني عليها حكم شرعي وكل قسمة ينبني عليها حكم شرعي فلابد فيها من دليل اين دليلك يا من قلت اثنين قال دليلي قول النبي قول الله عز وجل ينزل من السماء وانزلنا من السماء ماء طغوا راء هذا القسم الاول طهور وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا طهور. هذا القسم الاول. ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه الثلاثة وصححه من حديث ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجسه. اه اذا ذكر في هذا الحديث كم قسم؟ قسمين ذكر الطهور ثم ذكر النجس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الاربع وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان او قلتين لم يحمل خبث بلفظ لم ينجس. اذا ذكر طهورا ونجسا. وفي حديث ابي امامة وفيه شيء من المقال ان الماء لا شيء وفي رواية البيت الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. اذا هذه الادلة تدل على اثبات هذين القسمين ان هناك من الماء ما يسمى طهورا ومن الماء ما يسمى نجسا قل لا بارك الله فيكم واحسنتم واصبتم وافدتم. ننتقل الى الثلاثة. انتم يا من قلتم بالتقسيم الثلاثي. اين دليلكم على القسم الثالث قد كفاكم هؤلاء قسمين دليل لقسمين. قالوا والله في الحقيقة لا نجد دليلا يدل على القسم الطاهر ليس له دليل من الشرع لا من الكتاب ولا من السنة ولكن عندنا دليل عقلي. وهو ان الماء اما ان تصح الطهارة به واما لا فان صحت الطهارة به فهو الطهور. انتهينا فاذا صارت الاقسام عندهم ثلاثة قلنا هذا ليس بكافل لان القسمة الشرعية والقسمة الشرعية تفتقر الى دليل شرعي وانتم جبتم دليل عقلي. مع اننا نخالفكم اصلا حتى في الدليل العقلي لانكم فرقتم بين الماء الذي يجوز التطهر به والذي يجوز شربه والطبخ به فاثبتم ماء يجوز شربه ولا يجوز التطهر به. وسيأتينا قاعدة ان كل ما ان جاز شربه صح التطهر به فاذا نرفض القسم الطاهر نحن نرفضه. لم؟ لعدم وجود الدليل عليه. طيب تعال يا ابن رزين. وين القسم الرابع هذا الماء المشكوك فيه نحن نجد مياه لا نجزم بانها طهورة ولا نجزم بانها نجس فتبقى في دائرة المشكوك فيه. فنقول لا هذه طريقة غير صحيحة. ذلك لان المتقرر ان الماء المشكوك فيه يرد الى اصله فان تيقنا طهارته وشككنا في نجاسته اصل طهارته وان تيقنا نجاسته وشككنا في طهارته فالاصل نجاسته فاذا ما في شي اسمه ما مشكوك فيه لا يجوز لابن رزين رحمك الله لا يجوز العمل بالشك. فاذا انتم ترون اننا ابطلنا الاربعة وابطلنا الثلاثة عفوا وابطلنا تقسيمها الى ثلاثة ولم يبقى عندنا الا القول الاول وهو القول الحق في قسمة المياه. القول الصحيح في هذه المسألة في اقسام المياه انها قسمان فقط ونجس لانها قسمة شرعية مبنية على ثبوت الدليل ولم يدل الدليل الا على هذين القسمين واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه القاعدة لا ينتفع فيها بباب المياه فقط بل في كل الفقه الاسلامي. فمتى ما رأيت الفقهاء قالوا وهذا ينقسم الى كذا وكذا انظر الى مستند التقسيم فان رأيته صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان رأيته لا دليل عليه فلا تقبله. القاعدة الثانية الاصل في المياه الطهورية الا بدليل. خلكم عاجلين. خلكم عاجلين. الاصل في المياه الطهورية الا بدليل ايا كان مصدر المياه سواء اكانت من المياه التي تنزل من السماء او مياه الابار والمستنقعات والانهار لا يصح التطهر به. طيب ما هي البحر يا اخي ما يشرب فنقول بلى يشرب لكن عدم شربه ليس لعدم الجواز الشرعي. وانما عدم شربه لعدم استساغة نفوسنا لشربه اصلا تداول او مياه البحار والمحيطات او العيون ايا كان مصدر هذا الماء فانه يحكم عليه بهذا الاصل لقول النبي صلى الله عليه لقول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. وكل مادة مياه الارض من السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور. لا ينجسه شيء. وفي وفي السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولا اعلم خلافا بين العلماء في تقرير هذا الاصل. فاذا ان دل عليه دليل الشرع والاجماع. فكل ماء تراه بعينيك على هذه الارض بل لو قدر الله ان تصعد في صاروخ ومركبة فضائية وتجد مياه صالحة للاستعمال الادمي في اي كوكب من كواكب هذا الكون. فان الاصل فيه الحل والاباحة لما؟ لان النبي سلم قال ان الماء فهو اسم جنس دخلت عليه الالف واللام الماء ما اسم جنس واسم الجنس هو ما لا واحدة له من لفظه. لو قلت لك ما مفرد ماء؟ ما في واحد مثل نساء ما مفرد نساء فما لا مفرد له من لفظه من جنسه يسمونه اسم جنس فكلمة ما اسم جنس دخلت عليها الالف واللام. والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسم الجنسي اذا دخلت عليه الالف واللام فانها تكسبه العموم. فيدخل في ذلك كل ما يسمى ماء. فالاصل فيه الطهورية. وبناء على ذلك فلو جاءنا رجلان احدهما يحكم على هذا الماء بانه يجوز التطهر به. والاخر يقول ما يجوز التطهر به. فممن نطلب الدليل؟ من الثاني الذي يريد ان ينقلنا عن اصل الطهورية. وعند كم قاعدة احفظوها؟ الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. الدليل يطلب من الناقل الاصل لا من الثابت عليه. فجميع المياه الاصل فيها الطهورية الا بدليل. وذكرتها لكم باصلها ودليلها. القاعدة كل ما يشق صون الماء عنه فمعفو عنه. كل ما يشق صون الماء عنه فمعفو عنه وذلك لان من المياه ما يكون في البرية او في مجار لابد وان يمر عليه اشياء لا نستطيع ان نحمي ولا ان نحافظ على الماء من هذه الاشياء كتساقط اوراق اشجار لا نستطيع حماية الماء منها. او مروره على ارض متغيرة الريح اي شيء يشق حماية الماء منه فانه معفو عنك شرعا. لو اوجب هذا الشيء تغيرا تغيرا للماء طعما او لونا او ريحا فان الله يعفو عنك لم؟ لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا وان رفع الحرج من اصول الشريعة. فلو اننا طالبنا الناس ان يحافظوا على الماء لا يتغير من هذه الاوراق المتساقطة او الرياح التي لكلفناهم ما لا يطيقون. فاذا هذه القاعدة تريحنا. كل تغير يجري على الماء. بسبب شيء يشق تحريز الماء عنه فانه معفو عنك شرعا وذكرتها بدليلها واصلها. ومن القواعد ايضا كل ماء جاز شربه صح التطهر به كل ماء جاز شربه صح التطهر به. فلا يجوز لك ولا ينبغي لك ابدا ان تفرق بينما يجوز قربة وما يجوز التطهر به. بل متى ما شككت في ماء ايجوز لي ان اتطهر به الان او لا يجوز؟ فاسأل نفسك سؤالا ويجوز لي ان اشربه الان ولا ما يجوز؟ فاذا كان الجواب عن سؤال الشرب نعم فاعرف ان جواب السؤال عن الطهارة؟ نعم ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والمتقرر عند العلماء ان الشريعة ما تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين اما ما فرق به الحنابلة من انه يجوز الطبخ به او لا يجوز شق هذا كله كلام عقلي. رأي مجرد رأي فقهي قاله صاحبه لكن ليس عليه دليل من ليس عليه دليل من الشرع. ليس عليه دليل من الشرع. فان قلت ان ماء البحر لا يشرب ومع ذلك يجوز التطهر به ونحن فهمنا من قاعدتك ان كل ما يجوز شربه ما ان يجوز شربه يصح التطهر به. بمعنى ان الماء الذي لا يجوز شربه لذلك اذا ادخل في هذه المصانع والمكررات الحديثة وخففت ملوحته فانه يشرب ولا ما يشرب؟ اذا هو يشرب في الاصالة واذا كان الانسان سطيمة ولا عنده ها يقدر يشرب ولا يفكر في شي يشرب ما عندك شي ما في مشكلة عندك لكن نفوسنا لا تطيق هو اصلا فاذا عدم شربنا له ليس لعدم الجواز الشرعي فهو يجوز شربه. لكن عدم استساغة طباعنا لشربه هي التي هي التي تمنعنا من شربه هذا هو الحق في هذه المسألة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن القواعد ايضا كلما نقل اسم الماء عنه من الطاهرات فيخرجه عن وصف الماء كل ما غير الماء من الطاهرات انتبهوا كل ما غير اسم الماء كل ما غير اسم الماء كل ما غير اسم الماء من الطاهرة فينقله عن وصف المائية. كل ما غير اسم الماء من الطاهرات. فينقله عن وصف المائية. يعني تخرجه عن دائرة المياه مطلقا ما عاد يسمى هذا ماء كالماء اذا وقعت فيه حبيبات العصير ثم اختلطت فبعد اختلاط حبيبات العصير به ماذا يقال بعد ذلك عصير ما في احد يسميه ماء. فاذا هذا طاهر خالط الماء ونقله عن اسمه. وكل طاهر خالط الماء ونقله عن اسمه فلا يجوز ان يتطهر به بعد ذلك لانه اخرجه عن وصف المائية اصلا ادخله في وصف مشروب من المشروبات الطاهرة. لكن ليس كل ما جاز شربه صح التطهر به. لا. العصير يجوز شربه هو لا يتطهر به الشاي يجوز شربه ولا يتطهر به. فاذا اصل الشاي كان ماء لكن خالطته اوراق الشاي فنقلته. فاذا هذه قاعدة لكل طاهر وقع في ماء فنقله عن اسمه فهو يخرجه عن وصف المائية. كل طاهر وقع في ماء واخرجه عن اسمه فانه عن وصف المائية اصلا ما عاد يبقى ماء ولا يصح الطهارة به. لان العبرة بحاله التي كان عليها لا باصله الذي كان عليه. فهل يجوز التطهر بالعصير؟ الجواب لا. بالشاي لا. القهوة المزعفرة. عليها زنجبيل بعد القهوة مختلف ماء العنب ماء الرمان كل ذلك لا يجوز التطهر به ابدا. لماذا؟ لانه وان كان اصلهما لكن وقع فيه شيء من الطاهرات فنقلته. فنقلته عن مسمى المائية لا نجعله قسما للماء. لا هو ليس قسما للماء لانه ليس ليس بماء اصلا. ليس بماء اصلا. انتم فاهميني ولا لا وش فاهمين ها نعم فاذا كل طاهر وقع في الماء ونقله عن اسمه فهذا يخرج عن وصف الماء اصلا يكون طاهر لكن لا يكون ماء. انا اخرجه لا اخرجه عن الطهارة لا هو طاهر. لكن اخرجه عن وصف المائية فلا يجعل قسيما للماء. فلا يقال الماء طهور ونجس وطاهر ويقصدون بالطاهر الذي خالطته لا هذا ليس قسما للماء لانه خرج عن وصف المائية اصلا. وبناء على ذلك فلو ان الطاهر وقع في الماء ولم ينقله عن مائيته ولا اسمه فيجوز التطهر به حتى وان غير وصفه لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها اثر العجيب كما عند ابي داوود باسناد جيد. ومن المعلوم ان العجين ينحل لا سيما اذا كثر الماء ها انحل فيه وكذا وايضا امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسل الماء بماء وسدر وامر من اسلم حديثا ان يغسل بماء وسدر والميت ايضا يغسل بماء وسدر وكل ذلك مما يوجب تغير الماء الا انه لا ينقله عن اسمه المطلق. مهما زاد تغيره حتى وان خفي صفاء الماء. حتى وان ذهبت صورتك من الماء ما عاد تشوف لا اللي حطيت عليها من شدة التغير لكن من رآه ماذا يسميه؟ هذا هو المهم بقاء الاسم من عدم بقائه. اذا فخرج عن وصف المائية اذا صار لا يزال باقي فمهما تغيرت اوصافه. ما دام من رآه لا يزال يسميه ماء فهو ماء يصح التطهر به لا لا تسأل الا بعد ان تستأذن هذا هذي واحدة لا تسأل الا بعد ان تستأذن فكل ذلك لا يصح. ماء الورد لا يجوز ان يتطهر به. ماء الشجر معتصر الشجر لا يجوز ان يتطهر به. لا يجوز ان تتطهر الا بالماء المطلق الذي ليس مضافا الى شيء. ما تقول ماء الورد لهذا ماء مضاف. ابغى ماء بدون اضافة من رآه يسميه ماء. افهمتم هذا؟ فاذا اذا وقع الطاهر في الماء فلا يخلو من حالتين. اما ان ينقله عن اسمه واما لا فان نقله عن اسمه فانه ينقله عن مائيته. واما اذا لم ينقله عن اسمه فيجوز التطهر به لعموم بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء وهذا نكرة في سياق الشرط. والنكرة في سياق الشرط تعم فيدخل كل ما يسميه الناس ماء سواء تغيرت اوصافه او لم تتغير. القاعدة التي بعدها كل عين انعدمت صفاتها ينعدم حكمها كل عين انعدمت صفاتها فينعدم حكمها وذلك لان النجاسة متى ما وقعت في الماء النجاسة متى ما وقعت في الماء وغمرتها اجزاء المياه وانحلت هذه النجاسة وتلاشت وتفككت فصارت غير ظاهرة لا لونا ولا طعما ولا ريحا ولا جرم لها. فاذا انعدمت صفاتها اليس كذلك وبما ان صفاتها قد انعدمت فان حكم ينعدم فاياك ان تنجس الماء وان كان دون القلتين بمجرد نجاسة وقعت فيه لم تظهر صفاتها لماذا؟ لان صفاتها هي دليل وجودها فاذا كانت صفاتها موجودة فاذا عين النجاسة موجودة فاحكم على الماء بانه نجس وهذا اجماع لكن اذا كانت غير موجودة ولا بمتميزة بشيء من الصفات فكيف تعطيها حكما وهي معدومة؟ المعدوم لا حكم له وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الماء القليل او الكثير متى ما وقعت فيه النجاسة فان ظهر بعض صفاتها فهو نجس. لان النجاسة لا تزال موجودة. واما اذا لم يظهر شيء من اثار فانه طهور طيب والمجالس النجاسة اللي سقطت؟ النجاسة التي سقطت قد انعدمت صفاتها ومن عدمت صفاته فلا حكم له. وهذا لا ينفعنا في باب المياه فقط بل ينفعنا حتى في بعض الادوية التي يقال ان فيها نسبة من دهن الخنزير او بعض الاطياب التي يقال ان فيها نسبة كحول. فاذا كانت هذه النسبة قد انعدمت في اجزاء هذا الطاهر. فلم يظهر لها لا لون ولا طعم ولا جرم ولا فان الاصل فيه الطهارة. وهذه العين التي اختلطت بهذا الطاهر انعدمت صفاتها ولا حكم فلا حكم لها. فاذا كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له. يقول الفقهاء لو ان قطرة من لبن وقعت في ماء كثير فتلاشت وتفرقت ولم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح ثم جاء انسان يا ايها النائم وهن فينا حلقة العلم ما يلقى فيها احد يمين ويطلع برا ترى النوم عندي انا من الكبائر النوم عندي انا ما اغتفره ابدا. يعني بحيث لو شفت ثلاثة نايمين توكلت على الله رحت لاهلي انا جاي درس ناس صاحيين فانتبهوا لا احد يرقد اللي بيرقد يطلع برا عشان ما يحرم اخوانه من الدرس. وشنا نقول؟ معي يعني؟ ماشين معي يعني فشربه انسان فانها لا تكون امه من الرضاع ولا يؤثر فيهم في محرمية ابدا. لماذا؟ لانها تلاشت. بل لو ان قطرة خمر كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له. ومن القواعد ايضا في باب المياه كل ماء تغير بالنجاسة فنجس وهذا باجماع العلماء كل ماء تغير بالنجاسة فنجس ولا داعي الى الاطالة عندها لانها واضحة وهذا باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث وان كان من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف الا ان الشافعي قال وقد انعقد الاجماع على هذه الجملة انعقد اجماع العلماء على ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا متى ما وقعت فيه النجاسة وغيرت احد اوصافه فانه يعتبر نجسا. القاعدة التي بعدها الماء لا يضره الاستعمال مطلقا الماء لا يضره الاستعمال مطلقا ايا كان نوع هذا الاستعمال سواء استعملته في طهارة مستحبة او طهارة واجبة. وسواء كان المستعمل له امرأة او رجلا لا يضر الماء ان يستعمل. حتى ولو ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها. ايضا ماء مستعمل. حتى من غمس الجنب ايضا ماء مستعمل خذها عندك قاعدة الماء المستعمل في الطهارات لا يضره شيء اي لا يخرجه عن وصف الطهورية كونه مستعملا وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. اذا استعمل ماء مستعملا ولاصحاب السنن باسناد جيد وصححه ابن خزيمة والترمذي اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب يعني ان الجنابة وصف عليك وبعد الاغتسال خرجت ما تدخل في الماء فيوصف الماء بانه محدث الحدث الاكبر لا. الجنابة وصف قائم في البدن وانتهى خلاص. ما ينتقل للماء وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لا بأس بذلك ولا حرج فيه الماء المستعمل لا يضره الاستعمال فان قلته. كيف نفعل بما رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح باسناد صحيح من حديثه الرجل الذي الحكم الغفاري قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل قل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اما اغتسال المرأة بفضل الرجل يقول النووي رحمه الله فقد وقع عليه الاجماع انتهينا من هالجزئية بالحديث انعقد على جواز الاجماع. بقينا في اغتسال الرجل من فضل المرأة كيف تقول لا يضره الاستعمال والرسول يقول ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة الجواب المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن والاصل في النهي التحريم الاصل في قوله ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة انه حرام. يحرم عليك ايها الرجل ان تغتسل بفضل المرأة. لكن ورد لنا صارف يصرف النهي من الى الكراهة التنزيهية وهي اغتسال رسول الله من فضل ميمونة. والجمع بينهما ان نجعل النهي ها للكراهة والصارف له عن التحريم الى الكراهة. فعل رسول الله فنجعل الفعل صارفا فنعمل بالدليلين جميعا. واختار هذا ابو العباس ابن فنقول يكره للرجل مجرد كراهة تنزيهية ان يتوضأ او يغتسل بفضل طهور. المرأة اذا كان يجد طهورا غيره. واما اذا لم يجد الا هو فان الكراهة ترتفع لانه محتاج لاستعماله. والمتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفع الحاجة عفوا انه عكس ان الحاجة ترفع الكراهة المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة فاي مكروه احتجت له فانه اه فان فان كراهته ترتفع. اذا حتى فظل طهور المرأة يجوز استعماله لكنه مع الكراهة اذا وجدت غيره. اذا خذها عندك قاعدة ولا تتعب نفسك. استعمال الماء في الطهارات لا يضر. ما يضره ولا يخرجه عن وصفه طهورا فان قلت وكيف تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب؟ نقول هذا ليس لانه يوجب نجاسته او اخراجه عن طهوريته وانما سدا لذريعة تقديره على من اراد استعماله بعده. فان الماء اذا كان راكدا وقليلا ثم عرفت ان فلانا كان جنبا فتسبح فيه اغتسل فيه بنفسك تتوضأ به ولا تطبخ به ولا تاخذ منه تصلح به شايك وقهوتك فاذا حتى لا تفسد على الناس موارد مياههم لا يجوز لك ان تغتسل في الماء الراكد وانت جنوب. فاذا النهي لعلة اخرى ليست لعلة سلب الطهورية ولا لعلة التنجيس. فان قلت وكيف تفعل بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا النهي اكيد لانه مؤثر في الماء. نقول لا. النهي علته تعبدية غير معقولة المعنى ومن المعلوم في قواعد الاصول ان ان العلة التعبدية تعتبر قاصرة العلة التعبدية قاصرة وش معنى قاصرة؟ يعني ما تتجاوز محلها؟ فالعلة التي من اجلها امر القائم بغسل يده لا تتجاوز ايش يده لان علتها تعبدية والتعبدية قاصرة فليس ثمة علة معلومة لنا نراها تنتقل الى الماء فالعلة التعبدية قاصرة لا جاوز محلها فلا ينبغي تنجيس الماء او سلب الطهورية بمجرد الشك في طهارة الماء او نجاسته. فاذا هذه قاعدة ما فيها كلام وهي ان استعمال الماء في اي طهارة سواء كانت واجبة او مستحبة لا يضره ولا يخرجه عن وصف طهوريته اسألكم بالله الا تسألوا لا باستئذان ولا بغير استئذان الا بعد ما خلص ارجوكم رجاء خاصا. يعني ارجوكم رجائي لا تقاطعوني. يعني اذا مشيت مشيت اذا قاطعتوني ضاعت المعلومة ما عاد عرفت احد شيء فخلوني على دلتي. ولا يفوتنا السؤال ولا يفوتكم السؤال ومن القواعد ايضا الماء المشكوك فيه يرد الى اصله الماء المشكوك فيه يرد الى اصله. فان كنا قد تيقنا طهوريته وشككنا في نجاسته فهو على اصل طهورية وان كنا قد تيقنا نجاسته ورأينا عين النجاسة واقعة فيه. ورأينا اوصافه متغيرة بها. ثم شككنا في طهارته بعد ذلك فان الاصل انه نجس. انه هو نجس كذا ولا لا؟ لم؟ لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ لا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فانه وان قيل في مسألة الصلاة وسجود السهو الا ان العبرة بعموم الف لا بخصوص السبب فاذا متى ما تعارض عندك يقين وشك فالواجب عليك ان تعمل باليقين وتطرح الشك لان اليقين لا يزول بالشك ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان فمتى ما شككت في الماء في حالة الماء الراهنة؟ فرده الى حالة الماء السابقة فاذا كانت حالته السابقة طاهرا طهورا يعني ثم شككت في الحالة الراهنة في نجاسته فهو طهور. كلما شككت في ماء فرده الى اصله. ومن القواعد ايضا نجاسة الماء حكمية لا عينية نجاسة الماء حكمية لا عينية بمعنى ان الماء كان محكوما عليه بانه طهور ثم جاءت نجاسة ووقعت فيه فغيرته فانتقل حكمه من كونه طهورا الى كونه اذا نجاسته ذاتية ولا طارئة وما كانت نجاسته طارئة فهي نجاسة حكمية. وما كانت نجاسته ذاتية قديمة يعني من اصل الخلقة فهي عينية. مثلوا لي على النجاسة العينية. نجاسة الكلب. عينيه لو غسلت الكلب ببحار المحيطات كله. هون ما يطهر ابن الذين. ولو غسلتها البراز اكرمك الله او البول او غسلت الحمار بمياه الدنيا كلها او غسلت الخنزير فاذا من خصائص النجاسة الذاتية صفتان انها من اصل الخلقة وانها لا تطهر بحال ومن خصائص النجاسة الحكمية امران. انها ليست من اصل الخلقة وانما طارئة. وانها تطهر اذا زالت اوصافها فمتى ما زالت اوصاف النجاسة عن الماء عاد حكمه كما كان وبماذا تزول اوصاف النجاسة؟ قالوا اما باظافة ماء طهور على هذه النجاسة حتى تزول بالمكاثرة؟ واما ان ننزح من هذا الماء حتى تزول عين النجاسة واما ان نزيلها ونطهر الماء بالمكررات الحديثة تكرير الماء الان يدخل ماء البالوعات اكرمكم الله المجاري في مكائن ثم يخرج مع الجهة الاخرى طهورا يبقى فيه بعض الروائح لكن لكنه صالح على الاقل للاستعمال الزراعي وان لم يكن صالحا للاستعمال الادمي فاذا متى ما ازيلت عين النجاسة المهم ما لي دخل في الطريقة. انا عندي ماء فيه اوصاف نجاسة. انت عندك طريقة تروح هالاوصاف ايا كانت يا بالمكاثرة يا بالنزح حتى لو زالت اوصافها بنفسها او بالرياح او بالشمس متى ما زالت اوصاف النجاسة عن هذه العين عاد حكمها كما كان لان نجاستها حك مية وليست عينية. ومن القواعد ايضا اضافة الماء الى مقره او اصله لا تضر واضافته الى مخالطه تضر وين راعي ماء الورد هذا هو هذي قاعدتك اللي بتجاوب تجيب عنك اضافة الماء الى مقره او اصله لا يضر واضافته الى مخالطه انتظر مثاله انا ساعطيكم مياها مضافة وانتم قولوا هل هي مضافة الى مقرها واصلها او الى مخالطها ماء البحر ماء مضاف والبحر مضاف اليه. الماء هنا مضاف الى ماذا؟ الى اصله الى اصله صح؟ نعم ماء اصله في ماء بحر طيب ماء الخزان مقره الاظافة الى الاصل ظرت؟ هل اخرجت الماء عن طهوريته؟ ما ظرت. طيب والاظافة الى المقر ماء البرميل مثلا طيب ماء النهر الى مقر ماء العين مطر طيب ماء البازلاء مخالط ماء العدس مخالط اضافة قري ها والاصل لتضر وعلى قولة اخواننا المسلمين ما تضرش واما اضافته عليكم السلام. واما اضافته الى مخالطه لا هنا تضر ماء الورد مخالط مخالط ماء الشجر مخالط. ماء الزعفران مخالط. فاذا متى ما كانت الاضافة اضافة مخالطة فلا يجوز لك ان طهر بهذا الماء ومتى ما كانت الاضافة اضافة مقر او او اصل فانه ليست الاضافة التي تضر الماء. اخر قاعدة عندنا في باب المياه كل ما لا يباح استعماله من المياه فلا يجوز التطهر به كل ما لا يجوز كل ما لا يباح. استعماله فلا يجوز التطهر به هناك مياه لا يباح استعمالها لا لانها نجسة وانما لشيء اخر مثالها الماء المسروق سرقت ماء او يجوز او يباح لك استعماله؟ الجواب لا. فاذا ما دام ما يباح استعماله اذا ما يجوز ان تتطهر به طيب الماء المغصوب لا يجوز لك استعماله فلا يجوز لك ان تتطهر به. الماء في ديار ثمود في غير بئر الناقة في الصحيحين من حديث ابن عمر انهم لما نزلوا ديار ثمود عجنوا من مياه الابار واستقوا منها فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يريقوا كل شيء واذا واذا ارادوا ان يستقوا ان يستقوا من بئر الناقة الكبير. اما الابار المجاورة لا تستعملون منها شيء ابدا لان لانها ابار لا تزال فيها اثر لعنة. هل لانها نجسة؟ الجواب لا لكن لا يجوز استعمالها لوجود اثر اللعنة فيها فاذا ما لا يباح استعماله من المياه سواء اكان لحق الله او لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق فلا يجوز لك ان تتطهر به ومتى ما تطهرت بماء مغصوب فطهارتك باطلة ومتى ما تطهرت بماء مسروق فطهارتك باطلة ومتى ما تطهرت بشيء من من ابار ديار ثمود غير بئر الناقة فطهارتك باطلة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم ننتقل بعد ذلك الى الباب الثاني باب الانية باب الان فاتكم شيء من القواعد الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة الاولى في المقدمات ولا الاولى في باب المياه؟ في باب المياه الاصل كل قسمة تتضمن حكما شرعيا فالاصل فيها التوفيق. يلا كم بقى علينا من الوقت ساعة جيد. نبي نوصل لاخر باب الوضوء. حتى نختم ان شاء الله ليش باب الانية عندنا فيها قواعد طيبة. تجمع لك ما قاله الفقهاء بدون تشويش فروع على طريقة تأصيل وتقعيد وهذه القواعد خلها جنبك وانت قبل ما ترقد. راجعها لان كثرة النظر فيها ان شاء الله يوجب يوجب حفظها فاذا كنت ستحفظ لا تحفظ ظروف فقهية. ولما تنفق احفظ هالقواعد لانها تغنيك ان شاء الله باذن الله عن مراجعة الفروع الاصل في الانية الحل والطهارة فجميع الانية التي خلقها الله عز وجل على وجه الارض. سواء اكانت من الانية التي عرفت. سابقا او من الانية التي عرفت في العصر في الوقت المعاصر. او من الانية التي ستعرف فيما بعد ايا كان جنسها ام من خشب او زجاج او بلاستيك او نحاس او حديد ايا كان جيسها وايا كان شكلها ونوعها فالله عز وجل فتح لنا باب الانية وقال كل اناء فان الاصل فيه الحلوة والطهارة والاباحة الحمد لله رب العالمين. ودليل ذلك قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض والانية مما في الارض فهي مسخرة لنا ومقتضى تسخيرها لنا ان تكون طاهرة مباحة. لان ما كان نجسا فليس بمسخر لنا وما كان حراما فليس بمسخر لنا. فاذا من مقتضيات تسخير الشيء لنا ان يوصف بصفتين ان يكون طاهرا حلالا فاذا ان دل ذلك على ان الانية مسخرة لنا ومقتضى تسخيرها لنا ان تكون طاهرة حلالا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل انواعا من الانين. واصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يستعملون انواعا كثيرة من الان قبل سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في قلوبهم فيها الانية انها على اصل الحل والاباحة فلا حق لاحد ان يحرم نوعا من انواع الاني. الا انه قال لك الا بدليل. فمتى ما ثبت الدليل في نوع من انواع الانية انه يحرم استعماله فانه يكون حراما بخصوصه. ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة ولا اعلم في الدنيا دليلا دل على حرمة الانية الا عدة انواع من الانية النوع الاول انية الذهب فاناء الذهب يحرم الاكل والشرب فيه. اجماعا على الجنسين الذكور والاناث الان الاناء الثاني اناء الفضة لا يجوز استعماله وبرهان عدم الجواز ما في الصحيحين. من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وذكر مما نهاهم عنه قال وعن شرب في الفضة او قال وعن الشرب في الفضة ولا وقد حكى ابن تيمية رحمه الله اجماع العلماء على تحريم استعمالهما على الجنسين. الثالث المضبب بهما بلا حاجة. المضبب بهما بلا حاجة فاي اناء طبب بهما والمقصود بالتظبيب اي الزخرفة. زخرفة الاناء وتزويق الاناء بالذهب او الفضة فاي اناء ضبب بهما فحكمه حكمهما لم؟ لان عند العلماء قاعدة جميلة تقول ما حرم بالكل حرم جزءه الا بدليل ما حرم كله حرم بعضه الا بدليل انتم معي بهذا؟ نعم. ما حرم كله حرم بعضه. فالاناء الخالص من الذهب والفضة حرام. وايضا الاناء الذي فيه ذهب وفضة هذا بعض الذهب وبعض الفضة فما حرم كله حرم بعضه او جزءه الا بدليل. وهذا له امثلة اخرى واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. الا ان العلماء اجازوا فقط تشعيب القدح بالفضة. يعني الضبة من الفضة للحاجة هل الشروط الثلاثة لابد من توفرها ان تكون ضبة بمعنى صغيرة من فضة لا من ذهب لحاجة لا من باب تحسين الاناء او تزويقه فقط. ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وجه دلالة هذا الحديث على الشروط الثلاثة قال انكسر فاذا الضبة لحاجة ولا لا؟ في انكسار الان هذي دليل الحاجة ثم قال فاتخذ مكان الشعب وهذا دليل على انه لم ينفصل الكأس انفصالا كاملا وانما حصل فيه سعب وهذا طبيعته الصغر. هذا اذا انضب صغيرة ثم قال فاتخذ مكان سلسلة من فضة مع ان الذهب اجود وهو موجود فاتخاذه للذهب في هذا الشعر وهي ضبة يسيرة هذا دليل على انه يستثنى يستثنى من تحريم الاناء المطبب ما كان مضببا بضبة صغيرة لحاجة من فضة بحاجة من فضة هذا دليلها ودليلها حديث انس كما ذكرت لكم في صحيح البخاري. ومن الاواني المحرمة ان اهل الكتاب انية الكفار احسن انية الكفار اذا علمت نجاستها اذا علمت نجاستها وسيأتينا بها قاعدة مستقلة بعد قليل ان شاء الله عز وجل. ولا اعلم شيئا من الانية يحرم استعماله الا هذه الانية. فاذا يبقى ما عدا ها على اصل الحل والاباحة ولا تضيق على الناس فيه. القاعدة التي بعدها وهي قاعدة مفيدة جدا الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه الدليل الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال. الا ما خصه الدليل فلا حق لك ان تمنع الناس من استعمال اناء في اي نوع من انواع الاستعمال يعني مثلا الصحن استعمله في وضع الطعام فيه او حفظ المتاع فيه او استعمله كزينة في درج معين فاذا استعمل الاناء باي نوع من انواع الاستعمال. حتى وان خالف استعمالك الاستعمال العرفي الدارج لا شأن لنا بمخالفة الاعراف المهم انه لا تتعرض. الاستعمال الذي حرمه الشرع. وتنفعنا هذه القاعدة كثيرا في مسألة اشتد خلاف اهل العلم كما في الصحيح من حديث ابي هريرة وغيره فانه طعام فلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فان مزاد اخوانكم من الجن. واما ما عدا ذلك فكل ما على الارض يجمع بين هذه الثلاثة انه مباح رحمهم الله تعالى فيها وهي مسألة اجمع العلماء على حرمة الاكل والشرب في الذهب والفضة فاستعمال الذهب وانية الذهب والفضة في الاكل والشرب لا نقاش لنا فيه لبرود الدليل المحرم لهذا النوع من الاستعمال. لا تأكلوا لا تشربوا اذا هذان استعمالان محرمان. لا خلاف بين العلماء فيهما رحمهم الله تعالى لكن بقينا في الوضوء منهما في حفظ المتاع فيهما في تزويق الدار بنصبهما في حفظ النقود فيهما في حفظ الحلي فيهما يعني استعملها في غير الاستعمال الذي خصه الدليل بالمنع فهذه القاعدة تنص على ماذا؟ الاصل جواز استعمال الاواني. في كل انواع الاستعمال. الا الاستعمال الذي خصه النص فان قلت وهل يطبق على انية الذهب والفضة؟ هذه القاعدة فاقول نعم في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله وهو وان كان القائل به قليلا الا انه هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله واما زعم الامام النووي رحمه الله اجماع العلماء على حرمة سائر الاستعمالات فهذا فيه نظر. اذ اول من يخالف هذه الدعوة حديث النهي ام سلمة وحذيفة وذلك ان نقول في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انتبه انه قال لقهرمان وهو الخادم او سيد الخدام اسقني ماء فجاءه بماء في اناء ذهب. البيت بيت من الان؟ بيت حذيفة قال فاخذ الاناء فرماه به فقال معليش اه من باب التوضيح بس. زي اللي ما جات واحد منكم. الحمد لله عالسلامة لا لا خله فرماه انتبهوا لوجه الاستدلال انتبهوا لوجه الاستدلال فقال لو انني الله يبيض وجهك نهيته غير مرة ولا مرتين. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا لا تأكلوا الى اخر الحديث ايش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انه لو لم يجز استعماله في استعمالات اخرى لكان بقاؤه في بيت حذيفة بقاء لا داعي له الى ام سلمة فجاءت بجلجل من فضة انت اللي بجلجل من فضة اناء صغير جدا. الجلجل هو الاناء الصغير. فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ايوا اذا اتخذته لحفظ المتاع ولحفظ استعماله اليس كذلك؟ وهي التي روت الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم فتأخذ الشعرات فتخضخضها في قدحي ثم يسقاه المريض فيقوم كأنما نشط من عقال مستشفى متنقل هالشعرات دي والحديث في صحيح البخاري ها؟ خاصية الخاصة به عليه الصلاة والسلام كيف خاصة ما فهمت؟ يعني ما يجوز تاخذ شي من شعراتي ها لو شعري اقطعها لك جرب شف يمكن ان شا الله جرب شف اكيد خاصة انا لسنا في مجال الان خاصة ولا لا؟ الجميع من امامي كلهم من اهل السنة والجماعة وانا اعرف ان هذا تبرك بشعره ومخاطه وعرقه وثيابه هذه جائزة بالاجماع سواء في حياته او بعد مماته اذا تيقنا ان الاثر هو اثره ها وهذا من جملة خصوصياته لان البركة التي خلقها الله في ذاته البركة الذاتية المن ثقيلة ايه واما البركة الذاتية المعنوية التي فيني وفيك والثاني والثالث من ابي بكر هذا بركتهم لازمة. ولذلك كان الصحابة يتبركون بمخاطب بكر ووضوءه؟ لا لانهم عارفين في بركة لكن بركة معنوية لازمة لكن ما كانوا كانوا يفعلون ذلك مع النبي فاذا من خصوصياته بيجمع اهل السنة نقول اصلا ايوه الجزء. فاذا تأخذ الشعر وتحفظ الشعر وتضع الشعر هذا نوع استعمال ولا لا؟ اذا يستدل فعله حذيفة وفعلها وهما راويا حديث النهي على جواز اتخاذ انية الذهب والفضة وجواز استعمالهما في غير ما خصه النص وبالتحريم ولا اعلم دليلا يدل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة الا في الاكل والشرب. فاذا القول الصحيح عندي بهذه المسألة هو انه يحرم استعماله قالوا انية الذهب والفضة في الاكل والشرب خاصة. واما استعمالهما في غير ذلك فان الاصل فيه الحل والاباحة. فمن حرم نوعا من انواع الاستعمال فنقول انت ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فان قلت وكيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه كيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه فنقول هذي قاعدة حلوة ولكنها ليست في التحريم الجزئي وانما هي في التحريم الكلي من يشرح لي ليست هي في التحريم الكل الجزئي وانما هي في التحريم الكلي. من يشرح لي هذه فكر فيها ليست في التحريم الجزئي وانما في التحريم الكلي فان الذهب والمدرسة مرة دائمة. ايوة. في اماكن يجوز استعمالها فيها. يعني انها ليست محرمة على وجه الكل. نعم. محرمة في الاكل والشرب وجائزة في غيره اذا تحريمها جزئي ليس كلي. فما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه للانتفاع به في اوجه الاباحة مثل السم يحرموا اكله ولا لا؟ فاذا من اتخذه للاكل حرام لكن اتخذته عشان الدويبات او شيء اخر فلا بأس الخمر تحريمها كلي ولا جزئي؟ فما كان تحريمه كليا فيحرم اتخاذه وما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه بنية استعماله في هذا في هذا ايش؟ في هذا الجزء الذي يجوز استعماله فيه. فاذا هي قاعدة صحيحة ولكن ما ما تطبق على انية الذهب والفضة لان تحريمها تحريم جزئي ليس تحريما كليا ومن القواعد ايضا الدبغ مطهر لجلد الحيوان الطاهر في الحياة. الدبغ مطهر لجلد الحيوان الطاهر في الحياة الدبغ مطهر لجلد الحيوان الطاهر في الحياة. ودليلها ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الارهاب فقد طهر. وعند الاربعة ايما ايهاب دبغ. اي ما ايهاب دبر. وفي الصحيحين من حديث ابن قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا انها ميتة فقال ما حرم اكلها. وفي سنن ابي داوود والنسائي باسناد صحيح من حديث ميمونة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فانتفعتم به فقالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ. وفي السنن من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه سلم امر ان يستمتع بجنود الميتة اذا اذا دبغت. فاذا هذه ادلة تدل على ان الدبغ مطهر. وانه وسيلة من وسائل التطهير. لكن يطهر ماذا قالوا عندك تكملة القاء يطهر جلد الحيوان الطاهر في الحياة. فقوله الحيوان الطاهر اخرج ما كان نجم نجاسة عينية لان ما كانت نجاسته عينية فلو دبغته مئة الف سنة لا تطهر النجاسة نجاسته لان النجاسة العينية ما تطهر بحال ولا لا؟ لكن ما كان طاهرا في الحياة ثم طرأت النجاسة عليه بالموت فهنا جعلت الدماغ طيلة تعيد الجلد الى حالته السابقة. لان النجاسة هنا حكمية ولا ذاتية؟ حكمية فان قلت وهل يشترط في الحيوان الطاهر ان يكون مما يؤكل فاقول لا انا ما قلت كل حيوان طاهر مأكول؟ اقول كل حيوان جلده طاهر في الحياة فان الدماغ يطهره بعد الوفاة ولذلك يدخل فيه جلود السباع في الاصح. فان السباع طاهرة في الحياة ومن ادعى تنجيسها فلا نعلم له دليلا يجمع بين وصفي الصراحة والصحة فشباع البهائم وسباع الطير القول الصحيح انها طاهرة وهي لا تؤكل بل لو دبغ جلد الهرة لكان طاهرا لانها من الحيوانات الطاهرة في الحياة في الحياة لكن لو دبغ جلد الخنزير لم؟ لان نجاسته عينية. ولو دبغ جلد الحمار فلا يطر لان نجاسة عينية وكذلك لو دبغ جلد الخنزير لا يطر لان نجاسته لان نجاسته عينية. فاذا ما كان طاهرا في الحياة فالدبغ يصلح لاعادة جلده الى ما كانت عليه سابقا ومن القواعد ايضا يباح استعمال انية الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاستها يباح استعمال انية الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. ما لم تعلم نجاستها ها ماشي معي؟ وش اخر شي قلناه؟ ما لم تعلم نجاسته. وذلك لان انية الكفار ثيابهم لا تخلو من ثلاثة اقسام انتبهوا لهذا التقصير وبطلب واحد منكم تخصيصا بان يعيده انتبهوا له. ثياب وانية علمنا او غلب على ظننا طهارة فهنا تستعمل مطلقا من غير غسل انتهينا من هالقسم وعليه قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم انما يقدم في يقدم في انيته وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اكل من شاة اليهودية التي جاءته بها في اناءها. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ واصحابه من مزادة مشركة. استعملوا انيتها فاي اناء تعلم او يغلب على ظنك طهارته استعمله. القسم الثاني الثياب والانية التي علمنا او غلب على ظننا نجاستها. فهنا لا يجوز لنا ان نستعملها الا بعد غسلها وازالة عين النجاسة عنها. ودليله هذا القسم ما في الصحيحين من حديث آآ ابي ثعلبة الخشني يرحمك الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتاب انتبه افنأكل في انيتهم وفي رواية وانهم يشربون فيها الخمر ويأكلون الخنزير اذا هي انية ايش؟ علمنا نجاستها فقال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فتجد ان الادلة في هذه مسألة اجازت الاستعمال بلا غسل وحرمت الاستعمال بلا غسل. فاذا هذا تناقض وتعارض. الجواب لا. نحمل الادلة المجيزة للاستعمال على الانية التي علم او غلب على الظن طهارتها. ونحمل الادلة الامرة بالغسل على الانية التي علم او غلب على الظن نجاستها والجمع بين الادلة واجب ما امكن. بقينا في قسم ايش؟ الثالث. انتبهوا. وهو الانية التي شككنا في طهارتها او نجاستها. فلم فلم نعلم او يغلب على ظننا لا طهارتها ولا نجاستها فماذا نفعل بها ها نردها الى اصلها والاصل في الانية؟ هكذا الفقه نردها الى اصلها ان غسلتها احتياطا جزاك الله خير فاهلا وسهلا ما غسلتها ابد الله يحللك ويبياك استخدمها ما عليك ان شا الله حرج. عرفتوا التفصيل في انية الكفار؟ فهذه ثلاثة اقسام تجمع تجمع الادلة كلها ومن القواعد ايضا كل ما ابيح نفعه ابيح اتخاذه الا بدليل. كل ما ابيح نفعه ابيحته اتخاذه كل ما ابيح نفعه ابيح اتخاذه وهذا ينفعنا في باب الانية وفي غيرها. حتى الكلب حتى الكلب المعلم ابيح نفعه فيباح اتخاذه ولا ينقص اجرك من اجرك كل يوم قيراط انية الذهب والفضة ابيح نفعها في غير الاكل والشرب فيجوز اتخاذها. واما قاعدة ما حرم استعماله وحرم اتخاذه فهي قاعدة صحيحة فيما كان تحريمه كليا لا جزئيا. وبه ننتهي من الباب الثاني الباب الثالث وهو باب اداب الخلاء والاستطابة. وفيه جمل من القواعد تقرب على العشرة اول قاعدة اداب الخلاء توقيفية على النص اداب الخلاء توقيفية على النص ما معنى توقيفه على النص ولم تطلب دليلا؟ نقول لان الانسان يفعل هذه الاداب قبلا واثناء وبعدا تعبدا لمن؟ لله فاذا هي عبادات والاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات التوقيف. فمن قال ان هذا الشيء من اداب الخلاء القبلي. او من اداب الخلاء البعدية. او من اداب الخلاء ثنائية فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة. لان الاصل براءة الذمة منها وعلى ذلك تدرسون الاداب القبلية الذكر المشروع في الصحيحين من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك بسم الله لما روى ابن ماجة من حديث جابر ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول وكل ذكر غيرهما فضعيف وكذلك ان يتخلى الانسان عن ما له حرمة وستأتينا في قاعدة. لما روى الاربعة من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع ختمه لان في ذكر الله عز وجل. فاذا ينبغي لك حال الخلاء ان تتخلى عما فيه حرمة. وكذلك الدخول وهو مجمع عليه بين العلماء وان لم يرد في المرفوع. ليس له دليل بخصوصه لكن اجمع العلماء على استحباب الدخول بالرجل اليسرى للخلا. عنده العلماء قاعدة في الانتقالات. يقولون اذا انتقل الانسان من المكان الفاضل الى المفضول قدم اليسرى واذا انتقل من المكان المفضول الى الفاضل قدم اليمنى. فكونك تنتقل الى الى دورة المياه هذا انتقال من فاضل الى مفضول فقدم اليسرى وكونك تخرج من الخلاء الى برا الانتقال من مفضول الى فاضل فهمتم ماذا؟ هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والا فليس لها في المرفوع دليل بخصوصه الا ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها والمصير اليها وتحرم مخالفتها. ثم بعد ذلك ايضا تدرس الاداب الاثنائية من على هذا المنوال وتدرس الاداب البعدية ايضا على هذا المنوال ولا اريد التفاصيل. انتم تعرفون التفاصيل لكنها هذه التفاصيل لابد ان يكون لها ها ادلتها. يعني هناك اداب قررها الفقهاء لا دليل عليها. اضرب لكم منها امثلة. وهو ما يهمنا. منها مثلا كراهية استقبال النيرين الشمس القمر اين دليله هذي اين دليلها من الكتاب او السنة او الاجماع والقياس او الاعتبار الصحيح اذا جيت تبول او تتغوط اكرمك الله لا تستقبل لا شمس ولا قمر. من وين جبت هذا من ليس على ذلك اثارة من علم ولا تزال كتب الفقهاء تتوارثه خالفا عن سالف. مع انه لا اصل له الا كلاما ذكره صاحب المبدع بن مفلح رحمه الله. قال لان فيه ما من نور الله ولان اسماء الله مكتوبة عليهما ولانهما يلعنانه. وكل هذه امور غيبية ما يدرك بالحس لابد لها ايضا من ادلة ولا لها ادلة صحيحة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا يجوز استقبالها واستدبارها في الخلاء بولا وغائطا ولا حرج عليك. بل يدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شر بقوا اوغر وهما او احدهما لابد وان يكونا في الشرق او الغرب. اذا لا بأس بذلك. ما لم يستلزم استقبالها او استدبارها استقبال القبلة قبلة او غيرها. ومما قرروه ايضا المنع من استقبال بيت المقدس او استدباره فنقول كل حديث ينهى المتخلي عن استقبال بيت المقدس او استدباره فانه لا يصح فاذا هذا ادب من اداب الخلاء لا دليل عليه ومنها ايضا ما ذكره ما ذكروه من من استحباب النثر وهو جبذ وهو جذب الذكر جذب الذكر عدة مرات حتى يخرج ما فيه من البول في الاحليل نقول اين هذا؟ اين دليله؟ قالوا عندنا حديث عيسى بن يزداد عن ابيه عند ابن ماجة اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات قلنا هذا حديث ضعيف لان فيه مجهولين. عيسى وابوه كلهم مجهولون عيسى ويزداد هذا عيسى بن يزداد هو مجهول وولده مجهول. والجهالة في الرواية سبب لضعفها فاذا لا لا لا يشرعن لا نتر ولا قفز كما سيأتينا في قاعدة خاصة ايضا. بس من باب الاستعجال اذا اي ادب يذكرونه في كتبهم ولا دليل عليه فاياك ان تقبله مثل ذكر بعضهم ومن ادابه الدخول بالحذاء نقول لا ليس هذا من ادابه الا اذا كنت تظن وجود نجاسة. لكن لو دخل الانسان بدون حذاء ما عليه بعظ الناس جرت عادته يدخل دور المياه بدون حدة هل ارتكب حراما؟ هل خلف سنة؟ الجواب لا. ومنهم من قال ويستحب ستر الرأس عند الدخول. والله يا اخوي شوف في احد جوا وراسل راسي عند الدخول اين الدليل يذكرونه عن ابي بكر ولكن لا يصح ذلك اذا ليس هناك دليل يدل على استحباب تغطية الرأس وانه من جملة الاداء. وايضا يذكرون من جملة الاداب البعدية قول الله الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا حديث ضعيف لان الحديث الوارد في في رجل يقال له اسماعيل مكي وهو ضعيف الرواية واما قولهم الحمد لله الذي اذاقني لذته واذهب عني اذاه فهم ينقلونها عن نوح وبيننا وبين نوح مسافات تنقطع بها اكباد السيارات ما عاد هي بالابل اكباد وين سند نوح؟ ما في سند فاذا لا يجوز لك ان تتعبد لله عز وجل باي عبادة الا وعلى ذلك العبادة دليل. سواء اكانت من الاداب القبلية او الاثنائية او البعدي. افهمتم هذا؟ نعم. تبقى بعض التفاصيل في اداب الخلاء ليس هذا مجال طرحها وانما انت بجهدك وكدك ودراستك ومراجعتك ان تتعرف. المهم تتعلم على العريضة في كل في كل باب. القاعدة الثانية كل ما له حرمة فلا يقال في الخلاء جهرا كل ما له حرمة فلا يقال في الخلاء جهراء كل ما له حرمة فلا يقال في الخلاء جهرا والاشياء التي لها حرمة تنقسم الى قسمين اما ان تكون قرآنا او ذكرا. فاما القرآن فلا اعلم نزاعا بين اهل العلم في حرمته في قراءته في في الخلاء والعياذ بالله بل هذا غالبا ما يطلبه السحرة والمشعوذون ان تقرأ كتاب الله عز وجل في دورة المياه اما المسلم العاقل المعظم لربه ولكتابه ولدينه فانه لا يمكن ابدا ان يجعل المكان الخلاء محل لقراءة القرآن والقرآن له حرمة. قول له حرمة فلا يقال في الخلاء. وكذلك الاذكار كلها لا تقال جهرا في الخلاء. ليس هناك شيء يشرع من قوله من الاذكار زعران في الخلاء لكن هذه القاعدة لا تفهم الا بما بعدها. لكن اين الدليل؟ اين الدليل على ان ما لا حر ان ماله حرمة لا يقال في الخلاء؟ الدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فتيمم ثم رد عليه وفي حديث المهاجر بن قنفذ في السنن نفس الشيء الا انه قال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهري. وفي الرواية الاخرى فاذا رأيتني على ذلك فلا تسلم علي انتم؟ ولانه من باب تعظيم ذكر الله عز وجل المنبئ عن تعظيم القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب طيب القاعدة التي بعدها توضحها وهي قاعدة جميلة عند الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلائقين ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما فلا. كتبتموها؟ طيب ضعوا الاقلام قليلا وانتبهوا لي انتبهوا لي ايها الاحبة الكرام اعلم رحمك الله ان الاذكار تنقسم الى قسمين الى اذكار مطلقة والى اذكار مقيدة بسبب الى اذكار مطلقة كالتسبيح والتهليل والحوقلة هذه اذكار مطلقة الاذكار المقيدة بسبب كتشميت العاطس رد السلام الصلاة على النبي عندما تسمعه الترديد وراء المؤذن مثلا هذه اشياء من الاذكار لكنها مقيدة باسباب اما الاذكار المطلقة فلا ينبغي قولها لا سرا ولا جهرا في الخلاء. اذ لا داعي لها انتهينا من هذا النوع. بقينا في الاذكار المقيدة يا شيخ محمد. كم فيك النوم ايه ولا معي؟ زين الاذكار المقيدة الاذكار المقيدة اذا حل سببها وانت في الخلاء استمعني اذا حل سببها وانت في الخلاء افتقولها لوجود سببها او لا تقولها؟ هل قاعدة تجاوب لك؟ تقول القاعدة اذا كانت مصلحة قولها تتحقق سرا يعني تحرك شفتيك بدون ما تجهر ومع ذلك تتحقق مصلحتها الشرعية فقلها فما تحققت مصلحته من الاذكار المقيدة بقوله سرا قله لا بأس عليك واما اذا كانت مصالحها الشرعية لا تتحقق الا بالجهر بحيث لو قلتها سرا ما كف هذا لا بد ان تجهر فهنا لا اعلم ما تقولها لا تقولها وعلى ذلك فروع فهنا نشترط شرطين الا تقل مسحات في الازالة عن ثلاث مساحات وان يحصل بهذه المساحات الثلاث واجب ثاني وهو الانقاء. فاذا حصل الانقاء قبل الثلاث وجب تكميل الثلاث. واذا واذا استوفيت انا ساسألكم واجيبوا سلم عليك رجل وانت في الخلاء. افترد عليه السلام ولا ما ترد؟ لا ارد. لان مصلحة رد السلام الشرعية لا تتحقق الا اذا سمع ردي. فاذا هذا ذكر لا تتحقق مصلحته الا بالجهر فلا اقوله. طيب انت سمعت رجلا خارج الخلاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. افتصلي عليه فيما بينك وبين نفسك؟ في الخلاء ولا لا تصلي عليها ولا لا؟ صلي على رسول الله في الخلاء يا بندر نعم صح خلك لا تتردد. لماذا؟ لان مصلحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق سرا اذ لا يلزم ان يسمعك احد طيب لو ان لو انك عطست انت في الخلاء اتحمد الله بعد العطاس ولا ما تحمد؟ سرا تحمد سرا اذا تتحقق مصلحته بقوله السرة في الخلاء. طيب لو ان انسانا سمعك تعطس ثم قال يرحمك الله لا ارد عليه لماذا لا ارد عليه؟ يعني ما تتحقق مصلحته رأيتم الفقه القواعد هذي عظيمة جدا لانه ما تتحقق مصلحته الا بقوله طيب في سؤال صعب في سؤال صعب لو انك سمعت مؤذنا يؤذن وانت في دورة المياه نعم احسنت لا ترد عليه في هذه الحالة. ارد ولا ما ارد؟ ارد صح. لماذا يشقري لان المصلحة تتحقق بقوله سره. وما تحققت مصلحته بقوله سر في الخلائق. اذا عد القاعدة مرة ثانية ما تحققت مصلحته بقوله في كلاء سرا قيل وما لا فلا وما لا فلا طيب اذا اردت ان تتوضأ داخل دورة المياه تسمي ولا ما تسمي؟ سرا فيما بينك وبين نفسك. ومن القواعد ايضا لا يجوز دخول الخلاء بما له حرمة القاعدة اللي قبلها لا يجوز قول ما له حرمة. الان لا يجوز دخول الخلاء بماله حرمة. مثال ماذا؟ مثال ومثال الخاتم اذا كان عليه شيء من اسماء الله او الاوراق المحترمة التي فيها شيء من اسماء الله. وكذلك الدراهم اذا كتب عليها شيء من اسماءه الا الا ان هذا المنع متوقف على عدم المشقة. فمتى ما شق عليك التحرز من هذا الشيء او خفت عليه الضياع والسرقة فان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الحرج مرفوع عن الامة. ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه لان نقش خاتمه محمد سطر رسول سطر الله سطر ثالث. القاعدة اللي بعدها كل طاهر مباح منقن فيجوز الاستجمار به كل طاهر مباح منق فيجوز الاستجمار به الا بدليل. يعني الا اذا خص الدليل بعض الطاهرات التي توفرت فيها هذه الشروط فايه بالتحريم فتكون حراما بعينها كالروثة الطاهرة فانها منقية وطاهرة ومباحة ومع ذلك حرم الدليل الانتفاع بها والاستجمار. لانها طعام دواب بالجن وكالعظم لا يجوز الاستجمار به مع انه طاهر مباح منقي. توفرت الشروط الثلاثة فيه. لكن لا يجوز الاستجمار به لثبوت الدليل الخاص ليس بحرام والتحريم ينقسم الى قسمين الى تحريم لحق بالله كالاشياء النجسة وتحريم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق، فلا يجوز ان تستجمر لا بنجس ولا بمسروق ولا بمغصوب، لانها لا تباح لك استعمال لا يباح لك استعمالها. ثم الشرط الثاني قال منقن. يعني ان يكون من خاصته التنقية. وبناء على ذلك فالزجاجة ما فيها حراشيب بتنقي ما شفتها تزيد النجاسة وتنقل النجاسة من مكان الى مكان. لا بد ان يكون من خاصته الانقاء كالماء وحراشيف الخشب وحراشيف الحجارة وحراشيف الخرقة المناديل هذي فيها خاصية الانقاء. تسحب ما مرت عليه من النجاسات. لكن الزجاجة البلاستيك هذه اشياء تزيد النجاسة انتقالا. فاذا لا بد في المستجمل به ان يكون من خاصية الانقاء. ثم قال طاهر طاهر وضد الطاهر النجس فالاشياء النجسة لا يجوز الاستجمار بها. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة. زاد ابن خزيمة وهي حمار وهي رمزة حمار فاخذهما والقى الروثة وقال هذا ريكس. والركس هو النجس. فدل ذلك على ان الاشياء النجسة لا يصح الاستجمار بها. افهمتم؟ فاذا انا كسائل ما الاشياء التي يجوز الاستجمار بها؟ فقل هي ما جمع ثلاثة اوصاف ان يكون منقيا طاهرا مباحا. ومن القواعد ايضا كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه كل مكان للناس فيه منفعة مباحة انتهى الوقت ولا توبة باقي سبع دقايق عالاذان. لا لا. ها. طيب طيب باقي سبع دقايق على انتهاء درس العصر ها. كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه لا يجوز لك ان تقضي حاجتك في مكان للناس فيه ها. منفعة ومباحة. كم شرط شرطا اي مكان فيه تلك الصفتان فلا تقضي الحاجة فيه. اول شيء ان يكون لهم فيه منفعة وبناء على اشتراط هذا الشرط فالامكنة التي لا منفعة للناس اللي فيها ما عليهم ما عليك حرج. الشيء الثاني ان تكون تلك المنفعة اللي بيستفيدون من هذا المكان فيها مباحة وبناء على اباحاتها لو انهم اجتمعوا على منفعة محرمة. فيا لله در من سيتغوط فيه عشان نفرقهم لانهم ما اجتمعوا في ذا اللي بيشربون سكار. يشربون الخمر او يجتمعون على الزنا او على بلوت او على خرابيط او على قمار يلا شف شغلك مرة وحول بارك الله فيك ووفقك الله ان تتنقل من مكان الى مكان. فاذا لا بد من هذين لابد من هذين الشرطين ان تكون منفعة ومباحة قالوا مثال مثل طيب مثل الظل النافع الظل النافع طرق الناس في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة تقول لا عينيه قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس. وللطريق من فعل وفي الطريق لهم منفعة مباحة. طب او ظلهم وفي الظل منفعة مباحة وفي سنن ابي داوود من حديث معاذ قالت اتقوا الملاعن الثلاث. البراز في الموارد مياه الناس يا اخي وقارعة الطريق والظل كلها للناس فيها منفعة مباحة. المساجد ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر للناس فيها منفعة مباحة وهي الصلاة ولا لا؟ المقابر لا يجوز ان يتغوط الانسان على القبور وبين القبور احتراما لاصحابها وللناس منفعة الدفن فيها فاذا لا تقعد تحفظ هالادلة كلها خذ هذا الصفة كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه فاذا سألك انسان هل يجوز لي ان ابول وتغوط في المكان الفلاني؟ فانظر الى المكان الفلاني. هل توفرت فيه الصفتان فامنع اذا ما توفرت فيه صفتان فاجز فاهم القاعدة ولا ما فهمتوها؟ اي قاعدة اصلا لا حد يشوف لا حد يشوف الدفتر اي قاعدة اي نعم لا يجوز قضاء الحاجة ومن القواعد ايضا كل ما يتعلق بازالة في الاذى فوسيلته الشمال فالته الشمال كل ما يتعلق بازالة الاذى فالته الشمال اي شمال ها اليد الشمال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره في شأنه كله. وكانت عائشة تقول كانت اليمنى اليد اليمنى للنبي صلى الله عليه وسلم لطهوره طعامه واليسرى فيما عدا ذلك او قالت لخلائه فكان ولان الشارع كرم جهة اليمين فكل ما كان من باب التكريم والتزيين فتسن فيه تقديم اليمين كما سيأتينا في قواعد سنن الفطرة ان شاء الله. واما اليسار فما عدا ذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اذا مال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه وهو ايش؟ وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فاذا الشمال هي وظيفة ذلك. ولان اليمين هي الة الطعام والسلام والاخذ والاعطاء فلا ينبغي ان تكون مشتملة على شيء من الروائح القذرة او او الميكروبات الضارة فاي شيء يتضمن ازالة هذا حتى الاستنثار؟ هذا ازالة اذى الشمع مسح البراز. غسل البول اكرمكم الله. بل حتى لو كان هناك نجاسة على هالماصة ذي لا تستخدم اليمين في ازالته. لان ازالة اذى والة ازالة الاذى هي الشمال. حتى المرأة اذا جاءت تغسل ولدها هي تزيل الاذى ولا لا؟ لا تستخدم يدها اليمين. لابد من تكريم اليمين ومن القواعد ايضا واجب الاستجمار استيفاء الثلاث مع الانقاء. واجب الاستجمار استيفاء الثلاث مع الانقاء واجب الاستجمار استيفاء الثلاث مع مع الايش؟ الانقاء. اعلم ان ازالة الخارج لا تخلو من حالتين اما ان تزيل بالماء واما ان تزيلها بالحجر وما يقوم مقامه ان ازلت الخارج بالماء فلا شرط الا الانقاء فقط بدون عدد فلا شرط الا الانقاء فقط متى ما عادت خشونة المحل كما كانت فانه تبرأ ذمتك. طيب. واما اذا كنت ستزيله بالحجر او ما قام مقامه ثلاث ولم يزل نجاسة فيجب عليك ان تزيد حتى فاذا هما واجبان لابد من تحقيقهما فايهما حصل قبل الاخر فلابد من تكميل الثاني. طيب انتبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار. قوله فليستطب هو الانقاء. بثلاثة احجار هو التثليل فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزء عنه. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار انتم معي؟ فاذا كل ذلك يدل على وجوب التثليث في في الاستجمام. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر واما اذا لم يحصل بالوتر الثلاث الانقاء فانه يجب عليه ان يزيد حتى يحصل الانقاء. فان حصل الانقاء على شفع فيستحب له زيادة الوتر فاذا الوتر في الاستجمار قسمان وتر واجب وهو الثلاث ووتر مندوب وهو فيما زاد على ذلك. ومن القواعد ايضا انتهينا طيب ستر العورة واجب طبعا في الاستنجاء او غيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. وكان ينطلق حتى لا يراه احد. كل ذلك لماذا ها الاستتار في الصحيحين من حديث المغيرة قال قال لي النبي يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق حتى تبارى عني فقضى حاجته. وفي سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. وفي الحديث الاخر كان النبي وسلم اذا ذهب المذهب ابعد كل ذلك من باب ستر عورته. فلا يجوز للانسان ان يتكشف امام الناس في الغائط. ومن القواعد ايضا كل خارج نجس فيجب الاستجمام له كله خارج نجس فيجب الاستجمار له لان هناك من الاشياء الخارجة ما هو طاهر. كلم الاستحاضة طاهر لا يجب الاستنجاء له. دم الاستحاضة طاهر. والمني طاهر والولد طاهر والبعر الناشف قالوا طاهر والدود والحصى طاهر. الاشياء الريح الريح طاهرة فاذا لا يجب الاستنجاء من كل خارج وانما يجب الاستنجاء من الخارج اذا كان نجسا. ومن القواعد ايضا كل ما افضى الى الوسواس فالواجب سده ومجانبته كل ما افضى الى الوسواس فالواجب سده ومجانبته وذلك لان اوائل الوسواس تكون داخل دورة المياه. اوائل الوسواس يا اخوان خذوها مني. اوائل الوسواس تكون في بيت الخلاء في الاستنجاء لو سلمت من من وسواس الاستنجاء؟ والله تسلم من كل وسواس. لكن اول شرارة الوساوس تجيك في دورة المياه ولذلك ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في مصائد الشيطان اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان جملا من من افعال الموسوسين منها النثر والضحك والقهقهة والكحة سعال وصعود الدرج والقفز وامساك الحبل وتفقده الفينة بعد الفينة ولمسه باليد وغير ذلك من افعالهم حدها حول عشرة افعال. كل ذلك ماذا؟ كله افعال في الاستنجاء تفضي الى الوساوس ولذلك لا يجوز لك ان تفعل هذا مرة لانه سينفتح عليك باب الوساوس يا حبيبي. والله باب الوساوس باب خطير يكدر عليك حياتك وينكد عليك عيشتك. خليك والله غير مرتاح في دينك ولا في دنياك يا رجل نار مضطربة نار مضطربة واصلها الاستنجاء. من سلم من وسواس الاستنجاء تلقى مستقيم في كل عبادته سبحانه. ومن وقع في هذا الوسواس سوف يأتي الوسواس في الصلاة وفي الطهارة وفي الزكاة بل قد تتجرأ به الوساوس الى مقام من الى مقام وجود الله عز وجل واولها من دورة المياه اللي هو بيت الشيطان فلذلك انتبه لا تنثر لا تقفز بعضهم بعضهم يقفز عشان ينزل ما فيه. تجلس بعد البول دقيقة الى نصف دقيقة عشان بس ينزل القطرات الجاهزة للنزول. ثم تستنجي وتمشي. ولذلك شرع لمن خاف من الوسواس ان يأخذ كفا من ماء فينضح به على سراويله. مما يقابل ذكره. حتى اذا حس ببلة فيقول تلك البلة من ايه؟ من تلك الرشة. وفي صحيح البخاري يعني خدعة حلوة ها وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت والانتضاح والانتضاح يعني ان يرش على سراويله الماء وقد دللنا عليها كثيرا من الموسوسين وشوفوا شوفوا من وسواس الاستنجاء فشوفوه من كل الوساوس التي يعانون فيها في حياتهم. ابدا. هذا مبدأ اضبطه بس. ولذلك لا توسوس. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان احدكم فيقول له انك احدثت فاذا جاء احدكم مقاله ذلك فليقل انك كذبت. ولابن حبان فليقل في نفسي وفي مسند البزار من حديث ابن عباس قال يأتي الشيطان احدكم فينفخ في مقعدته فارق فارغ ما عنده شغل مقعد الناس. كفوة. يقول احدكم فينفخوا في مقعدتي فيخيل عليه انه احدث ولم يحدث. فمن وجد ذلك وش سوى؟ شو سوى؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد دليل عنه اصل الحديث في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه مصدر للوساوس هي الشيطان فمن سلم من وساوس الاستنجاد يا محمد فاقسم بالله ثم اقسم بالله سيسلم من بقية الوساوس. ولو انك رجعت بمن وسوس في وجود الله لوجدت اول الشرارة ان قدحت في قلبه في الاستنجاء. ولذلك اكد العلماء عليه كثيرا. اسلموا منه انتبهوا فانتبهوا لا تقعد تفقد ولا ما تفقد خلاص خل كل خلي الدرعة ترعى تمشي. لا حسيتها حتى لو حسيتها بقطرة. قل له تلك القطرة وتلك البلة من حسيت بقرقرة في بطنك؟ سجدت وحسيت في شين؟ ها؟ قال لا لين اروح ما في ريحة خلاص ما ما في حدث. حتى يسمع صوتا او يجد ريحة. انتهينا من الوقت؟ طيب باقي اخر قاعدة في باب الاستنجاء قلنا ان سمحتم لي. الاقتصار على احدكم طهورين في الاستجمار هو السنة الاقتصار على احد الطهورين بالاستجمار هو السنة يعني ان استعملت الماء فلا تستعمل الحجر ان استعملت الحجر فلا تستعمل الماء لا تجمع بينهما. كل حديث في مشروعية الجمع بينهما فضعيف لا يصح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة المضطربة انه كان اذا استجمر لم يستعمل الماء وكان اذا استعمل الماء لم يستجمل فالجمع بينهما اخشى ان يكون مفتاحا للموسوسين الذين يتأكدون من طهارة البول بالقفز او بالافعال التي لا دليل عليها. لانك ان انكرت عليهم افعالهم التي لا دليل عليها وانت تجمع بين الماء والحجر. فسيقولون طيب والجمع بين او الحجر ايضا لا دليل عليه فكيف تجيز صورتك وتحرم صورتنا فانت اقطع عمرك من اول ولا يقعدون يلزمونك بشي واما حديث ابن عباس في البزار ان النبي جاء لاهل قباء فقال ان الله تبارك وتعالى يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء فهو حديث ضعيف بهذا اللفظ واصله في سنن ابي داود وصححه ابن خزيمة من غير ذكر الحجارة. واما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء ان يتبعوا الحجارة الماء اني استحييهم فهو ضعيف بهذا اللفظ واصله ها ان يستطيبوا بالماء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد حقق هذه القاعدة الامام الالباني والله في بعض كتبه وهذا الباب انتهينا منه انتهينا منه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا