﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:37.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. سوف نقتطع هذه المجالس الستة اليوم بعد

2
00:00:37.000 --> 00:01:07.000
عصر وبعد المغرب وبعد العشاء ان شاء الله. وكذلك غدا على نفس التوقيت. في شرح هذه الكليات الفقهية المتعلقة بكتاب الطهارة. وهي طريقة لدراسة الفقه مهمة جدا توصل الطالب الى درجة الرسوخ وتوصله الى استجماع اكبر قدر ممكن من

3
00:01:07.000 --> 00:01:37.000
الفروع الفقهية بعبارات رشيقة يسيرة مختصرة هي عبارة عن اصول وقواعد فهي طريقة تعليمية فذة تختلف عن طريقة التفريع والتجزيء. وهي انفع منها. ففي كل باب فقهي له كلياته التي تتخرج عليها مسائله. ففي باب المياه كليات لابد من دراستها

4
00:01:37.000 --> 00:02:07.000
في باب الانية كليات لابد من دراستها. ومع اهمية هذه الطريقة في التعليم الفقهي الا اننا لا نجد كتابا يتكلم عن الكليات الفقهية من اولها الى اخرها كبار كتب المتقدمين. الا نزرا يسيرا عند المالكية. الا انها

5
00:02:07.000 --> 00:02:37.000
لم تستوف كل ابواب الفقه. وهذه الكليات لا يخلو منها كتاب فقهي. لكن ليس هناك مؤلف خاص بها. والا فهذه الكليات التي بين ايديكم. انما انتجها قراءة كتب الفقهاء فهي موجودة في كتب الفقهاء. ولكنها منثورة. وقد جمعت منها الفا وثلاثمائة كلية

6
00:02:37.000 --> 00:02:57.000
فقهية من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب الشهادات والاقرار. يعني من اول الفقه الى اخره في الف وثلاثمائة كلية ولله الحمد. ومع زيادة البحث وكثرة التأمل تأتي كليات اكثر واكثر. المهم انها طريقة

7
00:02:57.000 --> 00:03:17.000
فذة يحتاجها الطالب حتى يصل الى الى رتبة الرسوخ. ويحتاجها المفتي ويحتاجها المتفقه. ويحتاج القاضي فدراسة الفقه على هذه الطريقة من انفع الطرق. وقد استفدنا منها كثيرا ونحب ان نفيد اخواننا

8
00:03:17.000 --> 00:03:37.000
كما افادنا الله عز وجل. وان من بركة العلم اذا استفدت من شيء ان تنقله لغيرك. هذه الكليات المتعلقة بكتاب الطهارة سوف تكون مئة كلية ان شاء الله. وكل كلية عبارة عن قاعدة من القواعد

9
00:03:37.000 --> 00:03:57.000
سوف يكون طريقتي في الشرح ان نذكر نص الكلية ثم نعلق على شيء من شرحها ان كانت تحتاج الى شيء من التيسير في بعض الفاظها ثم احاول ان اذكر ما حضرني من الادلة عليها. ثم احاول ايضا ان اذكر شيئا من الفروع المخرجة على هذه

10
00:03:57.000 --> 00:04:17.000
لي ولا اشترط على نفسي عددا معينا من الفروع وانما هذا يختلف باختلاف وضوح الكلية من من غموظها. فبعض الكلية يحتاج الى فروع متعددة وبعض الكليات لا تحتاج في ايضاحها الا الى فرع او فرعين فقط. فان

11
00:04:17.000 --> 00:04:47.000
قلت وماذا تقصد بالكلية اصلا؟ الجواب اقصد بها هذه القاعدة المصدرة كل فكل قاعدة مصدرة بكلمة كل فانها تعتبر كلية. كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فهذه كلية من كليات البدع. وقوله صلى الله عليه

12
00:04:47.000 --> 00:05:17.000
وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه كلية في باب في بحد شارب المسكر. فان قلت وما مصدر هذه الكليات وما مصدر وما مصدر هذه الكليات؟ اقول اما ان يكون مصدرها الدليل نصا او استنباطا

13
00:05:17.000 --> 00:05:47.000
مصدرها الدليل اما ان يكون الدليل نصا او استنباطا. فقولي نصا يعني ان هنا نص الكلية متفقا مع لفظ الدليل تماما. كالمثالين الذين ذكرتهما لكما لكم انفا كل بدعة ضلالة هي كلية منصوص عليها. كل مسكر خمر هي كلية

14
00:05:47.000 --> 00:06:17.000
منصوص عليها كل اناء دبغ فقد طهر هي كلية منصوص عليها واحيانا تكون الكليات مستنبطة من النظر في الادلة. واحيانا تكون الكلية مستنبطة من النظر في الادلة مثل كل اناء فهو طاهر مباح. هذه لا نجد دليلا ينص على الفاظها وانما هي مأخوذة

15
00:06:17.000 --> 00:06:57.000
من عموم الادلة. وكقولنا مثلا كل طاهر مباح منقن فيجوز الاستجمام به كل المرأة فعورة في باب النظر. فهذه الكليات يسميها الكليات المستنبطة الكليات المستنبطة. فان قلت وهل هناك لا تستمد الى الدليل نصا او استنباطا فاقول نعم. كلية

16
00:06:57.000 --> 00:07:27.000
مذهبية تخص مذهبا معينا. فان ارباب المذاهب يؤلفون كليات على حسب تخريجات الفروع على كلام امامهم. فيأخذون كلمة للامام احمد مثلا ثم يفرعون يخرجون عليها كليات. فيكون سند هذه الكليات ليس النص وانما كلمة الامام في هذا المذهب. فان قلت وهل يصح

17
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
ان نجعل الكلية دليلا نستدل به على الخصم او دليلا نستنبط منه الاحكام الشرعية فاقول في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح هو التفصيل. وهي ان الكلية اذا كانت

18
00:07:47.000 --> 00:08:07.000
مستندة الى النص في الفاظها او مستندة الى النص في فحواها ومضمونها ومعناها فلا جرم ان هذين النوعين يعتبر حجة لاننا لا نستدل بالكلية باعتبار ذات الفاظها وانما نستدل بها باعتبار مستندها

19
00:08:07.000 --> 00:08:47.000
فبدل ان نذكر مستندها نذكرها فيكون ذكرها ايماء واستدلالا بها بمستندها مثل كل عمل فمناطه صحة وبطلانا وكمالا ونقصا نيته. كل عمل فمناته صحة وبطلانا ونقصا وكمالا نيته هل يصح ان اجعل هذه الكلية دليلا؟ الجواب نعم. لانني استدل بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل

20
00:08:47.000 --> 00:09:17.000
امرئ ما نوى. فاذا كانت الكلية نصا متفقة مع لفظ الدليل فهي حجة. واذا كانت كلية مستنبطة بالنظر الى مجموع ادلة فهي حجة. واما النوع الثالث من الكليات واما النوع الثالث من الكليات وهي وهي الكليات المستنبطة او المخرجة على كلام

21
00:09:17.000 --> 00:09:47.000
امام من الائمة ومستندها وبرهانها انما هو نص هذا الامام فهذه لا يصلح ان نجعلها دليلا فان قلت ولم؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان قال العلماء يستدل لها لا بها. ولان المتقرر عند العلماء ان كل احدى

22
00:09:47.000 --> 00:10:07.000
يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. الا قول الشارع. فان قلت وهل ثمة مؤلفات الف عليها فاقول لا اعلم مؤلفا من التصنيفات القديمة. يتكلم عن هذه الكليات الا مؤلفا لابي عبد

23
00:10:07.000 --> 00:10:27.000
المقري المالكي رحمه الله تعالى الكليات والقوانين الفقهية. ولكن لم يستوفي كل كليات الابواب الفقهية وانما الفه ليعين به القضاة على معرفة احوال القضاء على مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى

24
00:10:27.000 --> 00:10:47.000
واما كتاب من المصنفات القديمة القديمة يحمل الكليات من اوله الى اخره والف فيه وجمعها قصدا فلا اعلمه موجودا في المكتبة الاسلامية على حسب اطلاع العبد الضعيف. وان كان احدكم يعلم شيئا من ذلك

25
00:10:47.000 --> 00:11:07.000
به ولكن كثير من العلماء المعاصرين انتبهوا لهذا الامر. فصارت تعقد رسائل دكتوراه في الكليات الفقهية عند ابن حزم. الكليات الفقهية عند الامام ابن تيمية. الكليات الفقهية عند الامام ابن القيم

26
00:11:07.000 --> 00:11:27.000
تجدونها رسائل ماجستير ودكتوراه. واما الكليات في مذهب الامام احمد رحمه الله فهي كثيرة جدا. ومن اجمعها كتاب الشيخ الميماني الكليات الفقهية على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد اجاد فيه الشيخ وافاد وانما

27
00:11:27.000 --> 00:11:47.000
نحن عيال على هؤلاء نتلمس على يعني نتذوق من موائدهم والا فليس لنا في ذلك كبير فضل وانما الفضل لله عز وجل ثم لهؤلاء العلماء. فستكون طريقة الشرح ان شاء الله ان اذكر هذه الكلية

28
00:11:47.000 --> 00:12:07.000
ثم اشرح شيئا من الفاظها ثم اذكر شيئا من ادلتها ثم اذكر شيئا من فروعها واحيانا قد يفتح الله عز وجل على العبيد الحقير الضعيف بعض الكليات التي تنتجها كلية اخرى او تذكر بها كلية اخرى كلية اخرى ثم نضيفها

29
00:12:07.000 --> 00:12:27.000
لهذه الكليات لان الكتاب سيخرج مطبوعا ان شاء الله عز وجل. فهيا بنا نبدأ بعد هذه المقدمة المختصرة في هذه الكليات من اول كتاب الطهارة. واوله باب المياه. وقارئنا الدكتور

30
00:12:27.000 --> 00:12:57.000
فلاح جزاه الله خير. نعم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين باحسان الى اللهم اغفر لنا ولسيخنا وللمسلمين. قلتم الله تعالى قلتم كبيرا

31
00:12:57.000 --> 00:13:27.000
انس كبيرة عليه ما مات. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وانا لا ارضاه. ايه. كتاب كل ما يناسب نعم هذه من اوائل كليات باب المياه نص وهذه الكلية يقول كل ماء نزل من السماء فطهور. ولا تحتاج الى شرح في الفاظها وهي واضحة. وبرهانها قول الله عز وجل

32
00:13:27.000 --> 00:13:57.000
ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء ايش؟ طهورا. ومن السنة اذا نزل المطر ان يحسر الانسان عن شيء من جسده يصيبه ذلك الماء لانه حديث عهد بربه. كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه

33
00:13:57.000 --> 00:14:17.000
ومن مستندها ايضا الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام ولله الحمد والمنة على ان الماء الذي نزل من السماء ماء طهور مطهر. يرفع به الحدث ويزال فيه الخبث. وهي كلية واضحة وفروعها ايضا واضحة

34
00:14:17.000 --> 00:14:37.000
ونعني بماء المطأ ونعني بماء السماء اي المطر. فان قلت حتى ولو كان بردا او ثلجا؟ الجواب نعم حتى ولو كان كذلك لا يخرجه وصف الثلجية او البردية عن كونه طهورا مطهرا. بل لو ان

35
00:14:37.000 --> 00:14:57.000
تأملت لوجدت ان غالب مادة المياه في الارض انما مآلها او مصدرها الماء الذي نزل من السماء والله اعلم نعم. كل ماء وهذه كلية سهلة واضحة ايضا. فجميع المياه التي نبعت

36
00:14:57.000 --> 00:15:17.000
من الارض فسواء كان نبعها على شكل شق او على شكل ما يسميه العامة بالغيل او على شكل تفجرت من الارض فجميع المياه التي تنبع من الارض كلها يحكم عليها بانها طهورة مطهرة

37
00:15:17.000 --> 00:15:37.000
لعموم قولي النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث اخرجه الثلاثة وباسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. في سنن ابي داوود

38
00:15:37.000 --> 00:15:57.000
صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلات من الارض. وما ينوبه من السباع والدواب. فقال اذا كان الماء

39
00:15:57.000 --> 00:16:17.000
قلتين لم يحمل الخبث. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح ايضا. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي ومن حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر

40
00:16:17.000 --> 00:16:37.000
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذه كلية عامة فجميع ما نبع من الارض فانه يصح ان يتطهر به وتغسل الثياب به ويطبخ

41
00:16:37.000 --> 00:16:57.900
به وينتفع الناس به في سائر موارد انتفاعاتهم. فاذا عندنا نوعان من المياه الان فيهما كليتان كل ما من السماء فطهور وكل ماء نبع من الارض فطهور. نعم. كل مياه البحار ينطهر. وهذه كلية ثالثة نص عليها

42
00:16:57.900 --> 00:17:17.900
الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقد نص عليها صاحبك الشاب القناع وغيره. وغيره. وصاحب كشاف القناع وغيره وبرهانها ما في سنن ابي داود ايضا باسناد صحيح. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قيل يا ان رجلا

43
00:17:17.900 --> 00:17:37.900
قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اي البحر الطهور ماؤه الحل ميتة

44
00:17:37.900 --> 00:18:07.900
ولدخول ماء البحر في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فان قلت اوليس ماء البحر متغير الطعم؟ فاقول نعم ولكنه متغير الطعم اصل الخلقة والمتقرر عند العلماء ان كل ماء تغير باصل خلقته فتغيره لا يضره. فاذا كان التغير باصل الخلق

45
00:18:07.900 --> 00:18:37.900
فان هذا لا يضر الماء مطلقا. فيجوز حينئذ ان يتوضأ الانسان بماء البحر ويجوز له ايضا ان يغتسل بماء البحر والله اعلم. نعم. كل مياه وهذه دليلها ما مضى. فجميع مياه الانهار توصف بانها مياه طهورة

46
00:18:37.900 --> 00:19:07.900
انهار الكبيرة والانهار الصغيرة. فيجوز للانسان ان يتوضأ بها. وان يغتسل بمائها. وان يطبخ اذا كان صالحا للطبخ ولا ضرر فيه. والله اعلم. كل ما امتاز شربه صفح التطهر وهذه كلية ساقف عندها قليلا كما وعدت في المقدمة ان الكليات الواضحة نمشي اما الكليات التي تحتاج الى نظر

47
00:19:07.900 --> 00:19:27.900
واستدلال فلا بد من التوقف عندها. تقول الكلية كل ماء صحة ولا جاهزة كل ماء صحي ولا جاهز؟ كل ما ايه كل ما ان جاز شربه صح التطهر به. فغابت

48
00:19:27.900 --> 00:19:47.900
كلية تجمع لك بين متماثلين. وتجمع لك بين قرينين لا ينبغي التفريق بينهما مطلقا. فاي ماء شككت فيه ايجوز ان اتطهر به او لا؟ فاسأل نفسك اولا اويجوز لي شربه ام لا؟ فان جاز

49
00:19:47.900 --> 00:20:07.900
قربه فاعلم مباشرة انه يجوز التطهر به. وان لم يجد شربه فاعلم مباشرة انه لا يجوز التطهر به ومن فرق بين ماء يجوز شربه ولا يجوز وقال لا يجوز التطهر به فقد فرق بين متماثلين

50
00:20:07.900 --> 00:20:27.900
والمتقرر باجماع العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فليس هناك ماء يجوز ان يتطهر به الا ويجوز شربه. وليس هناك ماء يجوز شربه الا ويجوز التطهر

51
00:20:27.900 --> 00:20:57.900
به فان قلت او لا يشكل عليك ماء البحر؟ فانما البحري لا يشرب ومع ذلك يتطهر به. الجواب بل ماء البحر يشرب فعدم شربنا منه ليس لعدم الجواز الشرعي. وانما لعدم استساغة الطباع لشربه

52
00:20:57.900 --> 00:21:27.900
لشدة ملوحته. ولذلك اذا خففت ملوحته بالاجهزة الحديثة فاننا نشربه. اذا ماء البحر شرعا يجوز شربه فيجوز التطهر به ولا ينبغي ان يجعل عدم شربنا منه وجها من اوجه الاشكال على هذه القاعدة. فان قلت وما فائدة هذه الكلية؟ وهل تريد ان ترد

53
00:21:27.900 --> 00:21:57.900
بنا على شيء قاله الفقهاء؟ الجواب نعم. اريد بهذه الكلية ان ارد على كلية باطلة نص عليها بعض الفقهاء. وهي التفريق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي يجوز ان يتطهر به فقالوا رحمهم الله تعالى ورفع قدرهم ومنازلهم في الدارين. ليس كل

54
00:21:57.900 --> 00:22:27.900
ليس كل ما ان جاز شربه صح التطهر به وكل ما ان صح التطهر به فيجوز شربه. فاذا هي كلية من الكليات العكسية. يعني كل ماء تطهروا به في شرب وليس كل ماء يشرب يتطهر به. فاردت بهذه الكلية المقررة عندكم ان ارد على هذا الكلام

55
00:22:27.900 --> 00:22:47.900
فان قلت ومن الذي قال هذا الكلام؟ فاقول قاله كثير من الفقهاء واضرب يعني وعلى وجه المثال الامام مفلح رحمه الله في المبدع في شرح المقنع فانه نص على ذلك. فقال رحمه الله ان الماء اما ان

56
00:22:47.900 --> 00:23:07.900
ان يتطهر به او لا يجوز. فان جاز التطهر به فهو الطهور. وان لم يجز التطهر به فلا يخلو من حالتين. اما ان يشرب ويطبخ به واما لا. فان جاز شربه او الطبخ به فهو

57
00:23:07.900 --> 00:23:27.900
الطاهر وان لم يجز فهو النجس. وهذا تقسيم عليم. ونظر فيه نظر ولا يصح هذا الكلام لانه مبني على التفريق بين متماثلين. فالماء الذي يجوز شربه مباشرة يجوز التطهر به. ومن

58
00:23:27.900 --> 00:23:47.900
بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فان قلت اوليس العصير يشرب ولا يتطهر به؟ اوليس الشاي الشاي طبعا على الدلوعين ها؟ ولا اليس الشاهي؟ بس خلنا على الدلع ها

59
00:23:47.900 --> 00:24:17.900
اوليس الشاي يشرب ولا يتطهر به؟ اوليس القهوة تشرب ولا طهروا بها فكيف تقول كل ما ان جاز شربه صح التطهر به؟ الجواب مع وضوح الكلية الا ان اني اوردت هذا الاشكال لانني اقسم بالله انه قام في ذهن في ذهن بعضكم. اقسم بالله على ذلك. اقرأ الكلية جيدا

60
00:24:17.900 --> 00:24:47.900
انا لم اقل في الكلية كل ما جاز شربه وانما قلت كل ماء جاز شربه فلا يشكل عليك القهوة لان القهوة ليست ماء ولا يشكلن عليك الشاي لانه ليس ماء ولا يشكل عليك العصير التاج لانه ليس ماء. فهذه اشياء طاهرة لا تدخل

61
00:24:47.900 --> 00:25:17.900
في مسمى الماء لا شرعا ولا لغة فلا تدخل في حكمه شرعا. فلو انك قلت لولدك اسقني ماء فجاء لك بعصير فانك ترفض هذا الكلام ولو عاقبته لاستحق الادب هذا العقاب. او اقول لك اسقني ماء وتأتي بعصير. لان لان العصير ليس ماء باعتبار العرف

62
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
باعتبار العرف ولا يدخل العصير في عموم قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولا في اطلاق قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. فاذا هو من جملة السوائل الطاهرة شأن

63
00:25:37.900 --> 00:26:07.900
ما شأن غيرها من السوائل والطهارة لا تكون بغير ما يدخل في مسمى الماء شرعا وعرفا والطهارة الصغرى والكبرى لا تجوز او لا تكون الا بما يدخل في مسمى الماء انفك الاشكال عندكم فاذا هذه قاعدة صحيحة. وهي ان كل ما ان جاز شربه صح التطرف

64
00:26:07.900 --> 00:26:27.900
هروبه فان قلت واين الدليل الشرعي؟ الدال على صحة هذه القاعدة. فاقول العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الماء الذي يجوز شربه يدخل

65
00:26:27.900 --> 00:26:47.900
بمسمى الماء. فبما انه يدخل في عموم الادلة واطلاقها. ها فيدخل وفي عموم ما يجوز ان يتطهر به. لان المتقرر في القواعد ان مكان عاما او مطلقا فيجب بقاؤه على

66
00:26:47.900 --> 00:27:17.900
به واطلاقه فلا يخص عموم العام الا بدليل ولا يقيد اطلاق المطلق الا بدليل فنخلص من هذا البحث ان كل ماء جاز شربه صح التطهر به فان قلت بقي عندنا اشكال يسير. وهي

67
00:27:17.900 --> 00:27:47.900
ما رأيكم في انسان بلغ به الظمأ بلغ به الظمأ حد العطب الاك وليس عنده الا ماء نجس. افتجيزون ايها الفقهاء له ان يشرب منه اجيبوا الجواب؟ نعم. اذا هذا الماء النجس ماء جاز شربه

68
00:27:47.900 --> 00:28:17.900
افيجوز التطهر به لانه جاز شربه؟ لا طبعا من من اللي فهم الاشكال اصلا؟ من اللي فهم الاشكال؟ انت؟ ماذا فهمت ان الما ايمن ها فلا يباح الا ليش؟ انكسرت قاعدته

69
00:28:17.900 --> 00:28:37.900
انت تقول كل ما انجز شربه صح التطهر. وانت بعظمة لسانك. قبل شوي قلت انه يجوز شربه حاجة مش حاجة القاعدة ما قالت لا حاجة ولا شيء. اذا ما في مال غيرها اذا ما هذا المال. عليكم السلام ورحمة

70
00:28:37.900 --> 00:29:07.900
الله وبركاته ها اذا كان ما في غير علم هذا ما يسلم يعني هذا النجس مم سبعة انا معك انا اتفق معك ومعك. لكن ابغى التعليم ما الذي اخرجه من القاعدة؟ ما الذي اخرجه من القاعدة؟ اي كلية؟ جاز شربه صح التطهر به. الاخ

71
00:29:07.900 --> 00:29:37.900
جاز شربه للضرورة هذا الجواب الصحيح لكن يبغى له سمكرة شوي. يبغى له كذا طقطقة صدام وطقطقة. ايوا ايوا ايوا احسنت احسنت ان قولي في القاعدة كل ما ان جاز لا اقصد الجواز العرضي وانما اقصد الجواز الابتدائي الاصلي. فالماء النجس

72
00:29:37.900 --> 00:29:57.900
اصالة وابتداء هل يجوز شربه؟ الجواب لا. متى جاز شربه لما حلت؟ الضرورة فجوازه جوازا اصليا ابتدائي ولا ثانويا فرعيا عربيا؟ الجواب فرعي ثانوي. فهذا لا يدخل في الجواز المطلق. ولذلك قولي في القاعدة او في الكلية

73
00:29:57.900 --> 00:30:17.900
كل ماء جاز جاز هل هي مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة فاذا تحمل على الجواز الابتدائي الجواز الابتدائي ثم يأتي جوابكم الان وهي اننا اجزنا هذا الماء ان نجس شربا لصاحب الضرورة

74
00:30:17.900 --> 00:30:47.900
وجواز عربي. طيب عرضي لمنفعتين ولا لمنفعة؟ لمنفعتين ولا لمنفعة جواز عرضي لمنفعة. جواز عرضي لمنفعة. فاذا تحققت المنفعة عادل ها عاد الحكم الى اصالته وهو التحريم. فلو انه استعمله في المنفعة الثانية لاستعمله وهو موصوف بالجواز ولا

75
00:30:47.900 --> 00:31:07.900
للتحريم ما فهمتوها هذي اعيدها مرة اخرى. واظح عيون الطالب واظحة اللي ما فهم واضحة بالتحريم وش يبي التحريم؟ تقدر تشرح لي؟ تقدر تشرح لي؟ لان الحين اشرح لي ما قلت

76
00:31:07.900 --> 00:31:37.900
ها لفظيا وحرفيا. وان نقص خطأ. وان نقص حرف يا ويلك يا سواد ليلى. اعيد مرة اخرى. الان جوازه اتفقنا على انه الجواز. الابتدائي شيخ سعيد وين الابتدائي الله يطول عمرك على الطاعة؟ الجواز العربي. طيب الجواز العربي لما اجازه الشارع لمنفعة ولا

77
00:31:37.900 --> 00:31:57.900
منفعتين فارتفع حكم التحريم بسبب ايش؟ الضرورة لمنفعة واحدة. طيب اذا شرب منه ورجعت له روحه عاد عاد ايش مباشرة مباشرة بعد اخر بعد اخر شربة عادت بها روحك وارتفعت ضرورتك عاد مباشرة الى

78
00:31:57.900 --> 00:32:17.900
التحريم فلو تطهرت منه بعد ذلك هل تطهرت بماء يوصف بانه يجوز شربه ولا لا يجوز شربه؟ فاذا ما تنكسر القاعدة حتى على هذا لان لان الطهارة به هي المنفعة الثانية هي المنفعة الثانية فلا يجوز لك ان تنتفع بهذا الماء

79
00:32:17.900 --> 00:32:37.900
في شيء الا فيما اجازه لك الشرع. لان جوازه جواز ضرورة وما كان ضرورة فانه يقدر بقدرها. والقاعدة واضحة. نعم كل طهور طاهر وليس كل طالب. نعم. هذه يسميها العلماء الكليات العكسية. ولي فيها رسالة

80
00:32:37.900 --> 00:32:57.900
كسر اسماء الكليات العكسية لا ازال في طول تأليفي. كل كذا فهو كذا وليس كل كذا كذا كل كذا فهو كذا وليس كل كذا فهو كذا وهذا من باب التفريق بين مظاهره التماثل. نعم. عليكم السلام انا في درس الان

81
00:32:57.900 --> 00:33:37.900
قل معليش ايه ايه شف خذها عندك قاعدة كل حيوان مأكول اللحم فروثه وبوله طاهر. كل حيوان مأكول لحم فبوله وروثه طائر. والابل اللي صليتوا لان اللي صليتوا على شيء من روثها في البرية. الابل يؤكل لحمها ولا ما يؤكل

82
00:33:37.900 --> 00:33:57.900
خلاص اذا روثها طاهر. انتم ما صليتوا في احواشها انتم صليتوا برا بس انكم موافقة وافق روث ابن فصليتوا عليه فطائر صحيحة. الله السلام عليكم ورحمة الله. بالمناسبة هذي كلية من كلياتنا

83
00:33:57.900 --> 00:34:17.900
لا الكليات مفيدة الكليات يستفيد منها الطالب في الافتاء وفي القضاء وتجمع لك يمكن مئة فرع او اكثر في لفظ واحد اهيب بطلبة العلم ان يهتموا بها اهتماما كبيرا. معذرة

84
00:34:17.900 --> 00:34:37.900
قلت هم. كل طهور طاهر وليس كل ظاهر. كل طهور فهو طاهر. يعني كل ما وصفت كل شيء وصفته بانه طهور فان مباشرة تصفه بانه طاهر. ولكن ليس كل شيء وصفته بانه طاهر يلزم بالضرورة ان يكون

85
00:34:37.900 --> 00:35:07.900
طهورا فالشاي طاهر ولكنه ليس بطهور. والقهوة طاهرة ولكنها ليست بطهورة والبترول طاهر. ولكنه ليس بطهور والدهن او السمن طاهر ولكن لا يوصف بانه طهور. ولا يصح ان تصف شيئا بانه طهور

86
00:35:07.900 --> 00:35:27.900
الا عين واحدة الا عين واحدة وهي الماء المطلق. الماء المطلق هو الذي يوصف بانه طهور وحيث وصفناه بانه طهور فلزاما علينا ان نصفه بانه طاهر. وسيأتينا ان شاء الله عز وجل

87
00:35:27.900 --> 00:35:47.900
شيء من الفروع والكليات التي تخص هذه القاعدة ان شاء الله بعد قليل. تفضل فليس بمؤثر فيه. اذا كان الماء في فلاة من الارض او في مزرعة او في موضع

88
00:35:47.900 --> 00:36:07.900
يكثر ورود بعض الاشياء عليه مما يوجب تغييره. يكثر ورود الاشياء عليه مما يقتضي تغييره في مكان يقتضي ورود بعض الاشياء عليه. مما تسفه الريح او من شيء مجاور له او

89
00:36:07.900 --> 00:36:27.900
ساقط فيه او من نابت فيه اصلا. فهناك اشياء لو اتينا لو اردنا ان نحافظ على الماء منها لما استطعنا. ولشق علينا ان نحفظ الماء منها. فالمحافظة على الماء من

90
00:36:27.900 --> 00:36:57.900
هذه الاشياء الواردة عليه مما يشق فتأتيك هذه الكلية كل ماء تغير بما يشق بما يشق صون اي حفظ الماء منه فلا ليس بمؤثر. كأن يتساقط ورق الاشجار في ماء جاري او في ماء راكد. فان كثرة تساقط الاشجار فيه لابد وان يغير له

91
00:36:57.900 --> 00:37:17.900
طعما او لونا او ريحا. هل يمكن ان نحفظ الماء من من هذا التساقط؟ الجواب لا. اذا كل ما يشق صون الماء عنه فليس بمؤثر تغيره بطول مكثه. وهو الذي يسميه العلماء بالماء الاجن. وهو الماء الذي

92
00:37:17.900 --> 00:37:37.900
تغير بطور مكثه ومن طبيعة الماء الخلقية انه متى ما طال مكثه في مكان فانه لابد وان يصدر من روائح متعفنة هل يمكن ان نحمي الماء من هذه الجواب لا اذا تغير الماء

93
00:37:37.900 --> 00:37:57.900
بما يشق صون الماء عنه. فليس بمؤثر. وكذلك اذا كان الماء لابد وان يمر عليه زبل بهيمة زبل بهيمة. اذ هذا الماء تلده البهائم تطأ فيه وتزبل او تتبول فيه. ولا

94
00:37:57.900 --> 00:38:17.900
لكنها طاهرة كما ذكرت او ساذكر ان شاء الله فيما بعد في كليات باب النجاسة. فلابد مع كثرة مرور البذائم قبلها في هذا الماء ان يتغير له شيء لكنه يتغير بما يشق صون الماء عنه فليس مؤثر. وكذلك

95
00:38:17.900 --> 00:38:37.900
تغيره بكثرة الطحالب النابتة فيه. فانه لا بد ان يتغير لونه ويميل الى اللون. ها الاخضر وكذلك طعمه قد لا يطاق بسبب كثرة هذا الطحلب الذي يخرج فيه. هل يمكن ان نصون الماء منه؟ الجواب لا

96
00:38:37.900 --> 00:38:57.900
فاذا كل ماء تغير بما يشق صون الماء عنه فليس تغييره بمؤثر في الماء. فان قلت وما برهانها؟ فاقول كل دليل يدل على رفع الحرج. فهو دليل عليه. كقول الله عز وجل

97
00:38:57.900 --> 00:39:17.900
ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكل دليل يدل على ان الله يريد بنا التيسير والتخفيف لا التعسير والاثقال فهو دليل عليه. كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر

98
00:39:17.900 --> 00:39:37.900
وكقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم. وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولان المتقررة في قواعد اهل العلم ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع

99
00:39:37.900 --> 00:40:07.900
وان مع العسر يسرا. فهذه الادلة تدل على ان كل شيء يشق علينا التحرز منه حكمه مرفوع شرعا. كل شيء يشق علينا التحرز منه فحكمه مرفوع شرعا. من لذلك حكمت الشريعة على الهرة بانها طاهرة. لم؟ لمشقة التحرز منها. وحكم

100
00:40:07.900 --> 00:40:37.900
العلماء على الفأرة بانها طاهرة. لان مشقة لانه يشق التحرز من وحكم العلماء على ان عرق الحمار طاهر مع ان ذاته نجسة ولذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار المسافات الشاسعة ومع طول مسيره مركوبا

101
00:40:37.900 --> 00:40:57.900
ومع طول سيره مركوبا لابد وان يعرق جسده. ويصيب ثياب الراكب منه شيء من ذلك. ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف غسل شيء من ثيابه او سراويله. مما يدل على ان المشقة تجلب التيسير. فهذه اوراق

102
00:40:57.900 --> 00:41:17.900
يتساقط في ماء لا يمكننا ان نحفظه منها. وهذا طحلب يخرج في الماء لا يمكننا ان نتحرز منه. واذا ما اردنا ان نتحرز منه فسوف يكون علينا من العنت والثقل والمشقة ما لا تأتي الشريعة بمثله

103
00:41:17.900 --> 00:41:37.900
جاءت تلك الكلية محققة لمقصود من مقاصد الشارع وهو التخفيف على المكلفين والتيسير على عباد الله المؤمنين فقالت بما انه يشق صون الماء منه فكل ما يوجب تغيير الماء مما يشق

104
00:41:37.900 --> 00:41:57.900
الماء عنه فليس بمؤثر في الماء. الحمد لله واضحة؟ واضحة ولا لا؟ واضحة من اللي يقول واظحة؟ من الذي يقول واظحة؟ من اللي يقول واظحة؟ انت تقول واظحة؟ لا اللي وراك

105
00:41:57.900 --> 00:42:27.900
لا انت انت لا اللي وراك لا انت لرجل واللي وراك لرجل اخر. هم اشرح عبر عنها بتعبيرك انت ها بتعبيرك اي كل ما يوجب نعم يصح مثل لي بمثالين

106
00:42:27.900 --> 00:42:57.900
نعم. خلاص. احسنت احسنت. احسنت. ممتاز سم يا ابوي كيف؟ والله انسان الواحد سطيمة لو تعطيه فبعض النفوس تقبل كل شيء ما شاء الله. فلو شربه لا يكون قد ارتكب حراما شرعا. بعض الحنفيات بعض الحنفيات وبعض

107
00:42:57.900 --> 00:43:17.900
فليبر ذا اللي فوق او الحديد اللي فوق. احيانا مع طول المكثي تصير له روائح. نفس القاعدة يكون ممنوعا لوجود الضرر. ايه ليس نجسا في ذاته. ليس ملزما لا لا

108
00:43:17.900 --> 00:43:37.900
تنظم المسجد مو بلازم يتوظا من بيته. ارجو ان تكون الاسئلة ممنوعة. نمنع الاسئلة عشان نمشي في الكليات لان عندنا مئة كلية. نعم كل عين قدمت صفاتها بعد وقوعها في غيرها فهي في الحكم نعم. كل عين انعدمت صفاتها بعد وقوعها في غيرها

109
00:43:37.900 --> 00:43:57.900
فهي في حكم المعدومة. والمعدوم لا حكم له. وذلك لان الشريعة لا تحكم على الشيء الا اذا كانت صفاته بادية. ذلك لان الشريعة لا تحكم على شيء الا اذا كانت صفاته بادية

110
00:43:57.900 --> 00:44:17.900
اما اذا كانت صفاته مخفية فان الشريعة لا تعلق به حكما. وبناء على ذلك فلو ان شيئا من النجاسة وقع في وغلبته اجزاء الماء فلم يعد لهذه النجاسة لا جرم ولا لون

111
00:44:17.900 --> 00:44:37.900
ولا طعم ولا ريح فهي من عدمة لانها وقعت في غيرها وتلاشت اوصافها وانعدمت فهل يجوز لنا ان ننجس الماء؟ فهل يجوز لنا ان نحكم على هذا الماء بانه نجس؟ لمجرد وقوع

112
00:44:37.900 --> 00:44:57.900
النجاسة فيه وهو قليل؟ الجواب؟ لا. لانها بعد وقوعها تلاشت اوصافها وانعدمت ذاتها. فلو جئنا عن هذه القطرة من النجاسة التي وقعت فيما دون القلة لم نجد لها لا لونا ولا طعما ولا جرما ولا ريحا ولا حسا ولا خبرا ولا اثرا

113
00:44:57.900 --> 00:45:27.900
فلما ترتب على الشيء المعدوم حكما وتمنع الناس من التطهر بهذا الماء بسبب ماذا؟ بسبب بشيء معدوم في ذاته. ولذلك فالقول الصحيح ان الماء سواء اكان كثيرا او قليلا اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له لا وصفا

114
00:45:27.900 --> 00:45:47.900
ولا طعما ولا ريحا ولم يبق لا غلاء اثر ولا جرم ولا شيء مما يتعلق بها فان هذا الماء مطهر في اصح القولين يرفع به الاحداث ويزال به الاخبث. واما قول النبي صلى الله عليه

115
00:45:47.900 --> 00:46:17.900
وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فيفهم منه ان ما دون القلتين فانه يحمل الخبث الواقع فيه وانعدمت اوصافه فنقول ان ما فهمته من هذا الحديث ليس هو المفهوم الصحيح. ليس هو المفهوم الصحيح. المفهوم الصحيح هو ان ما دون

116
00:46:17.900 --> 00:46:37.900
القلتين ها يكون تأثير النجاسة في يكون تأثير النجاسة فيه اغلب على الظن مما فوق القلتين. فالمسألة ليست مبنية على القطع واليقين. وانما على غلبة الظن. فاذا كان الماء فوق القلتين فيغلب على

117
00:46:37.900 --> 00:46:57.900
ظن انه يدفع عن نفسه ما وقع فيه من النجاسة. طيب واذا كان دون القلتين فيغلب على الظن انه اضعف من ان يدفع لكن مجرد غلبة الظن لا تجعلنا نخرجه عن وصف الطهورية ما لم نرى باعيننا

118
00:46:57.900 --> 00:47:17.900
ما وقع من النجاسات لون لونا او طعما او ريحا. فمجرد غلبة الظن على انه اضعف من حمل النجاسة الواقعة ليس بمسوغ لنا ان نخرجه عن دائرة وصف الطهورية بل يبقى طاهرا مطهرا حتى ننظر يقينا حتى ننظر

119
00:47:17.900 --> 00:47:37.900
يقينا الى ان هذه النجاسة لما وقعت فيه لم يستطع يقينا ان يدفعها لوجود اثارها. واما قطرة من النجاسة وقعت في ماء قليل قليل قليل انتبه قليل وانعدمت صفاتها ثم

120
00:47:37.900 --> 00:47:57.900
على الماء بانه نجس بسبب عين لا نجد لها اثرا لا من طعم ولا لون ولا ريح فهذا ليس صحيح. واختار هذا القول الائمة المالكية ورجحه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه العلامة الامام ابن

121
00:47:57.900 --> 00:48:17.900
طيب وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وكثير من اهل العلم. ان الماء سواء اكان كثيرا او قليلا اذا وقعت فيه النجاسة فننظر هل بقي لها شيء من الاوصاف يوجب ان نحكم بها من اجلها

122
00:48:17.900 --> 00:48:37.900
الجواب لا فاذا لم يبقى لها وصف لا جرم لا طعم لا لون لا ريح فهي منعدمة في القواعد ان المعدوم لا حكم له. فلا يجوز لنا ان نخرج الماء عن وصف طفوريته من اجل عين تلاشت صفاتها وانعدمت

123
00:48:37.900 --> 00:48:57.900
ذاتها فلم يبق لها شيء من صفاتها مطلقا. فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه واللفظ للامام مسلم. قال قال صلى الله عليه وسلم

124
00:48:57.900 --> 00:49:27.900
طهور اناء احدكم. اذا ولغ فيه الكلب ان سبع مرات اولاهن بالتراب. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر اثر نجاسة لعاب الكلب وانما امرنا بمجرد بلوغ الكلب فيه ان نغسله. وفي رواية للامام مسلم

125
00:49:27.900 --> 00:49:47.900
فليرقه فليرقه ثم ليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه وعفروه الثامنة بالتراب. فقوله طهور اناء هذا دليل على ان بلوغ الكلب انجسه

126
00:49:47.900 --> 00:50:07.900
وهو ماء قليل ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود شيء من اوصاف النجاسة فهذه وقعت في ماء قليل فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بانه نجس وعلى هذا الماء بوجوب الارادة

127
00:50:07.900 --> 00:50:27.900
وعلى الاناء بوجوب الغسل سبعا احداها بتراب. فكيف تقول بان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا اذا وقعت فيه النجاسة ولم يظهر لها لون فالماء طاهر. الجواب ان نجاسة لعاب الكلب لها خصوصيتها في الشرع. ان

128
00:50:27.900 --> 00:50:47.900
نجاسة لعاب الكلب لها خصوصيتها في الشرع. لا ينبغي ان يقاس عليها اي نوع من انواع النجاسات. فهي من اغلظ النجاسات على الاطلاق لانها جمعت بين كونها نجاسة وبين كونها في ذاتها ضرر فهي ضرر من جانب

129
00:50:47.900 --> 00:51:17.900
ونجاسة من جانب اخر. ولذلك غلظت الشريعة في ازالتها وغسلها من الاناء. حتى اوجبت الطهورين الماء والتراب في ازالتها. ولذلك على حسب كلام الاطباء المعاصرين ان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعجاز علمي عظيم. وهي ان هناك شريطية لا تراب العين المجرد

130
00:51:17.900 --> 00:51:37.900
بدت تعلق في جزئين من الكلب. في دبره وفي فمه في دبره وفي لعابه. فمتى ما دخل لسانه يلعق في اناء او يأكل من طعام فان هذه الدودة تفرز مع لعابه وتعلق في الاناء او تعلق في صحن الطعام

131
00:51:37.900 --> 00:51:57.900
والمنظفات لا تبيدها وانما تبيدها مادة خلقها الله عز وجل في التراب. فاذا النجاسة الكلب لا ينبغي ان يقاس عليها لاننا نقول ان الامر بالعراقة ليس لمجرد النجاسة. وانما لوجود الضرر. لوجود

132
00:51:57.900 --> 00:52:17.900
الضرر ولذلك كل النجاسات كل النجاسات فواجبها ان تكاثر بالماء حتى تزول عينها. الا نجاسة الكلب فانها وان زالت عينها من اول غسلة. فلا يحكم على الاناء بانه طاهر حتى تستوفي ست غسلات

133
00:52:17.900 --> 00:52:37.900
بالتراب. لم؟ لانها نجاسة مغلظة. فاذا نقول ان بلوغ ان الامر بغسل الاناء من ولوغ الكلب ليس لمجرد نجاسة الاناء او نجاسة الماء بل لوجود الضرر فيه. واما سائر النجاسات فلا يقاس عليها ذلك

134
00:52:37.900 --> 00:52:57.900
فنخلص من هذا ايها الاحبة الفضلاء ان كل ماء ان كل ماء سواء اكان قليلا او كثيرا متى ما وقعت فيه نجاسة وانعدمت وتلاشت صفاتها فان وقوعها لا يؤثر فيه

135
00:52:57.900 --> 00:53:17.900
في حكم المعدوم والمعدوم لا حكم له. وبناء على ذلك لو ان قطرة من حليب انثى وقعت في كأس ثم شربه انسان عدة مرات تكررت هذه العملية فاننا نقول بانه لا يكون ابنا لها من الرضاعة

136
00:53:17.900 --> 00:53:37.900
لان قطرة اللبن قد اختلطت بالماء تلاشت صفاتها وانعدمت فهي في حكم المعدومة والمعدوم لا حكم له وكذلك نقول لو ان شيئا من الخمر او قطرة من الخمر وقعت في ماء وتلاشت وانعدمت صفاتها ثم ثم شربه انسان

137
00:53:37.900 --> 00:53:57.900
لا يعتبر شرعا انه شارب للخمر. لماذا؟ لان تلك القطرة او تلك الجرعة من الخمر التي سقطت في الماء قد اختفت صفاتها وانعدمت ذاتها فلم يبق لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح فهي في حكم

138
00:53:57.900 --> 00:54:17.900
والمعدوم لا حكم له. وكذلك الاذهان التي يكون فيها شيء من تركيبتها نجسة. كالدهن الذي فيه شيء من مادة الخنزير او شحمه فاذا كانت تلك بنسبة لا تزال اثارها باقية فهي ليست بمعدومة فاذا كانت هذه النسبة اثارها

139
00:54:17.900 --> 00:54:37.900
جرما او لونا او طعما او ريحا فلا يجوز استعمال هذه هذا الدهن لان اوصافه اوصاف وفي العين النجسة لا تزال موجودة فحكمها لا يزال باقيا. واما اذا كانت النسب قليلة جدا بمعنى انها متى ما خلطت في غيرها من

140
00:54:37.900 --> 00:54:57.900
قد انعدمت وتلاشت وض ما حلت ولم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح اننا نحكم بانها عين قد انعدمت. والمعدوم لا حكم له. اذا هذه كلية تنفعنا في باب المياه وفي باب النجاسات

141
00:54:57.900 --> 00:55:17.900
في غيرها فكل عين سقطت في عين اخرى او اختلطت بمادة اخرى. فتلاشت صفات العين وانعدمت في حكم المعدوم فاياك ان ترتب على وقوعها في المادة الاخرى شيئا من الاحكام الا اذا كانت صفاتها لا تزال

142
00:55:17.900 --> 00:55:47.900
باقية انا ما ادري كلامي واضح ولا لا من اللي فهم؟ الله كلكم تقولون قبل شوي واظح من اللي فهم؟ قل نعيد من اول؟ فهمت؟ انت ماذا فهمت؟ تخافين من هالسؤال الثاني ماذا فهمته؟ هم. ايوه

143
00:55:47.900 --> 00:56:17.900
نعم. انت قلت كل نجاسة ولا دعنا نعممها. كل عين وقعت في مادة اخرى احسنت جميل. فهي منعدمة والمعدوم لا حكم له. اذكر لي فرعين فرعين فقط. كلها يا سلام! يا سلام! كل ما اوجب انتقال الماء عن وصفه ووصفه

144
00:56:17.900 --> 00:56:37.900
عن اسمه ووصفه المطلق فانه يسلبه الطهورية. اضرب لكم ثلاثة امثلة. المثال الاول جاء انسان الى الثلاجة واخذ ماء في كأس. اخذ ماذا؟ ماء في كأس. ثم اخذ حبيبات العصير

145
00:56:37.900 --> 00:56:57.900
قيل فذرها في الماء الان خالطت تلك الحبيبات الماء ولا لا؟ طيب بعد مخالطتها وتحريكها هل نقلت الماء عن اسمه المطلق؟ نقلته بمعنى ان من رآه بعد ذلك هل يسميه ماء ولا يسميه عصيرا

146
00:56:57.900 --> 00:57:17.900
اذا تلك مخالطة اقتضت انتقال الماء عن اسمه المطلق. وكل مخالطة اقتضت انتقال الماء عن اسمه المطلق فانها تسلبه الطهورية. يبقى وصف الطهارة فقط لكن الطهورية انتفت. وقلت لكم قلت لكم

147
00:57:17.900 --> 00:57:47.900
سابقا ان ان العصير طاهر وليس بطهور. اذ لا يوصف بالطهورية الا ما يسمى المثال الثاني نفس المثال الاول لكن نجعل المخالط اوراق الشاي. فبعد مخالطة اوراق الشاي للماء صار من يراه بعد ذلك ايش؟ يسميه ماء يسميه ماذا؟ يسميه شايا

148
00:57:47.900 --> 00:58:17.900
فاذا مخالطة تلك الاوراق للماء اقتضت. اقتضت انتقال الماء عن اسمه الطلاق لم يعد يسمى ماء وانما يسمى باسم الطاهر المخالط. وانما يسمى باسم الطاهر مخالط ولا اظنكم بعد ذلك تحتاجون الى المثال الثالث. فاذا كل ما وقع في الماء كل ما وقع في الماء

149
00:58:17.900 --> 00:58:47.900
ان كان وقوعا او مخالطة تقتضي تغير الماء اسما ووصفا ان تلك المخالطة تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا انتبه تسلب من الماء وصفا وتبقي وصفا. كلامي صح ولا خطأ؟ صح. تسلبه ماذا

150
00:58:47.900 --> 00:59:17.900
الطهورية ويبقى الطاهر. ويبقى الطاهر. وبناء على ذلك فلو فلو ان تلك المخالطة غيرت شيئا من اوصافه ولكنها لم تنقله عن اسمه فانه لا يزال على وصف الطهورية يجوز ان يتطهر به. ولذلك امر النبي صلى الله عليه

151
00:59:17.900 --> 00:59:37.900
وسلم في تغسيل الميت بماء وسدر مع ان مخالطة السدر بالماء توجب تغير وصف كثير من اوصاف المياه لا يزال صالحا للتطهير. فمخالطة السدر له لم تخرجه عن وصف الطهورية. وكذلك

152
00:59:37.900 --> 00:59:57.900
ايضا امر بالسدر في تغسيل في غسل الكافر اذا اسلم. ففي حديث قيس ابن عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسلم امره ان يغتسل بماء وسدر. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح

153
00:59:57.900 --> 01:00:17.900
من حديث ام هانئ رضي الله عنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فيها اثر العجين. ومن المعلوم ان العجين ينحل ويغير الماء لا سيما وانها قصعة

154
01:00:17.900 --> 01:00:37.900
فينحل فيها العجيب فيغير الماء ومع ذلك اغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لان هذا الذي هو العجين لم يخالط الماء مخالطة تقتضي نقل الماء عن اسمه المطلق. فاذا ليس كل مخالطة

155
01:00:37.900 --> 01:01:07.900
تسلب الماء وصف الطهورية. ليس كل مخالطة تسلب الماء وصف الطهورية لكن المخالطة التي تقتضي تقتضي ها من يكمل؟ تقتضي ها سلبا الماء المطلق فانها هي المخالطة التي تنقل الماء عن وصف الطهوري وتبقي له وصفة

156
01:01:07.900 --> 01:01:37.900
طهارة. ولا تسلبه وصف الطهورية فقط بل تخرجه تخرجه عن مسمى الماء لغة وشرعا فالذي يراه بعد ذلك لا يسميه ها لا يسميه ماء. فالذي يراه بعد ذلك لا سميه ماء والله اعلم. نعم. كل ما ادخل فيه ادم او كافح يده او

157
01:01:37.900 --> 01:02:07.900
دابة الماء فليس الا دابة. نعم. هذه كلية طويلة ولكن نهى مفيدة وهي ان الماء لا يخرجه عن وصف الطهورية هي ان الماء لا يخرجه عن وصف غمس شيء من اعضاء اي بهيمة. لا يد الانسان

158
01:02:07.900 --> 01:02:37.900
ولا رجل الانسان ولا اذن الشاة ولا اليتها اذا وقعت في الماء. اي عظو او جزء من اجزاء الخليقة كلها. انسها وجنها وبهائمها وسائر حياة فيها لا توجب مماسة شيء من اعضائه او اجزائه لشيء من الماء سلب الماء طهوريته

159
01:02:37.900 --> 01:03:07.900
ابدا ابدا ابدا. اي حيوان مس بشيء من اجزائه فتلك المماسة لا توجب اخراج الماء عن وصف طهوريته. هذه كلية احفظها. فان قلت وكيف نقول بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

160
01:03:07.900 --> 01:03:27.900
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. فلو كان فلو

161
01:03:27.900 --> 01:03:57.900
كان ميسي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في الماء او غمس القائم يده في الماء لا يؤثر في الماء لما تكلف ان يغسلها ثلاثا خارجا الماء فدل هذا على ان غمس يده في الماء تسلب الماء طهوريته. تسلب الماء طهوريته. فهذا جزء ادمي

162
01:03:57.900 --> 01:04:17.900
انمس الماء فسلب طهوريته. فكيف تقول بان كل ما مس الماء من اعضاء الادمي فلا يضره الجواب نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح

163
01:04:17.900 --> 01:04:37.900
ان القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في الماء قبل غسلها ثلاثا يأثم به والماء على حاله لا يتغير. بمعنى انني اذا استيقظت من الليل ولم اغسل يدي ثلاثا. وانما اتجهت الى الاناء

164
01:04:37.900 --> 01:04:57.900
الصنبور وانما الى اناء فيه ماء. فغمست يدي فانا اثم. لانني لم امتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الماء لا شأن له بهذا النهي ولا يتعلق بشيء من هذا النهي. وانما يبقى بعد هذا الغمس على

165
01:04:57.900 --> 01:05:17.900
الطهورية. فلو جاء انسان وتوظأ بهذا الماء لعد وضوءه في اصح الاقوال صحيحا. لانه توضأ بماء طهور. فان قلت لابد ان يكون ثمة علة لهذا النهي اذا. فاذا كان الماء قبل الغمس طهور وبعد

166
01:05:17.900 --> 01:05:37.900
طهور فاذا لم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثة. فنقول يا اخي العلم تنقسم الى الاحكام وتنقسم الى قسمين. احكام معلومة المعنى واحكام غير معلومة المعنى. احكام

167
01:05:37.900 --> 01:05:57.900
قولة المعنى معلومة المعاني يعني معروفة علتها واحكام غير معقولة المعنى يعني لا تعلم علتها انتم معي ولا لا؟ ماشي. هذا الحكم وهذا الامر فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء

168
01:05:57.900 --> 01:06:27.900
ثلاثا ما علته؟ ما علته؟ اختلف العلماء والقول الصحيح انها علة عبودية غير معقولة المعنى. لا يستطيع العقل ان يدرك العلة في هذا الحكم. فاذا هي علة تعبدية واحفظوا قولي علة عبدي. احفظوا قولي عل تعبدي. فان قلت اوليس لخوف النجاسة او

169
01:06:27.900 --> 01:06:47.900
ليس لخوف تنجيس الماء لان اليد قد تكون مرت على شيء من النجاسات. لا سيما وانه قيل في اهل الحجاز. الذين يعتزرون ولا يتسرولون ولا يستنجون وانما يستجمرون والاستجمار لا يقطع

170
01:06:47.900 --> 01:07:16.250
اين النجاسة؟ فربما وهو نائم مرت يده على موضع الاستجمار فتلوثت. فنقول هل هذا يفيد نجاسة اليد يقينا ولا شكا؟ اجيبوا هل هذا التعليم يوجب نجاسة يد القائم يقينا تشكل طيب واليد اذا شككنا في نجاستنا نردها الى ايش؟ الى اصلها واذا

171
01:07:16.300 --> 01:07:36.300
المشكوك في نجاستها في ماء طهور فاننا نشك في نجاسته ولا نتيقن نجاسته؟ نشك وكل ماء مشكوك فينا نجاسته يرد الى اصل الطهور. فاذا هذه علة عليمة. ويدلك على انها عليلة ان الذين عللوا بها

172
01:07:36.300 --> 01:07:56.300
قالوا ويجب ان يغسل يده ولو لفها في خرقة او جراب. طيب انا الان لففت يدي في خرقة او او جرار وجزمت بانها مرت على المكان النجس. فالنجاسة ستعلق بالخرقة او الجراب ويد محفوظة ومع ذلك قالوا

173
01:07:56.300 --> 01:08:16.300
عليه ان يغسلها ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء حتى ولو لفها في خرقة او جراب مما يدل على انها علة غير معقولة المعنى غير معقولة المعنى. اذا هي علة تعبدية. طيب. والعلة

174
01:08:16.300 --> 01:08:46.300
تعبدية قاصرة على محلها لا تتجاوزه. العلة التعبدية قاصرة على محلها. لا تتجاوز بمعنى ان تلك اليد التي امرني الشارع بغسلها ثلاثا فيها علة من اجلها امرني بغسلها لان عقلي لا يدرك هذه العلة فتبقى العلة مقصورة على يدي. متى ما غسلتها في الماء مم ارتفعت تلك العلة

175
01:08:46.300 --> 01:09:06.300
لكن ليس ثمة معنى معلوم ينتقل من يدي الى ايش؟ الى الماء حتى يوجب انتقاله سلب طهوريته. حتى يوجب انتقاله من يدي الى الماء سلب طهورية الماء. فاذا الماء باق في هذه المسألة على

176
01:09:06.300 --> 01:09:26.300
اصلي طهوريته. لم؟ لانه ليس ثمة علة معلومة تنتقل من اليد الى الماء. تنتقل من اليد الى الماء. ولذلك فالقول الصحيح ان من غمس يده بعد قيامه من نوم الليل. في الاناء مباشرة قبل ان يغسلها فهو

177
01:09:26.300 --> 01:09:46.300
واسف وعليه التوبة لكن الماء في ذاته لا يزال على حكم الطهورية وليس عندنا دليل يدل على ان مجرد الغمس يسلبه الطهورية. لان العلة التعبدية والعلة التعبدية قاصرة. فان قلت

178
01:09:46.300 --> 01:10:06.300
تاء نجوت من هذا ولكن كيف تنجو مما في الصحيحين؟ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو

179
01:10:06.300 --> 01:10:26.300
جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذه رواية مسلم. وفي صحيح البخاري ايضا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم

180
01:10:26.300 --> 01:10:46.300
جنب ان يغتسل في الماء الراكد. فهذا عضو ادمي مس الماء مس الماء فسلب طهوريته. اذ لابد من معنى في هذا النهي والمعنى هو انه لو اغتمس او انغمس في الماء وهو

181
01:10:46.300 --> 01:11:06.300
وجنب لسلب طهورية الماء. فكيف تقول في كليتك هذه ان كل شيء مس الماء من اعضاء المخلوقات فلا يضرها الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النهي لا يبولن لا يغتسل هذا

182
01:11:06.300 --> 01:11:36.300
يستفاد منه نجاسة الماء او سلب الطهورية في ذاتها ابتداء. وانما من باب سد ذريعة الماء على على اهله. فان هذا الماء القليل الراكد. اذا علمت بان فلانا كان جنبا فاغتسل فيه. او تطيب نفسك ان تستعمله بعد ذلك في طهارة او طبخ او شرب؟ الجواب لا. فسدا لذريعة

183
01:11:36.300 --> 01:11:56.300
افساد مياه الناس وتقدير مواردهم نهى الشارع عن الجنب ان يغتسل في الماء. فاذا ليس النهي لانه يسلب طهورية الماء لا وانما لسد ذريعة الافساد لسد ذريعة افساد موارد الناس ومياههم

184
01:11:56.300 --> 01:12:16.300
فلو انغمس الجنب في الماء القليل الراكد لاثم ولكن الماء في ذاته طهور. فهو اثم ان الماء في ذاته طهور. وما العلة من النهي حتى لا تتقدر نفوس الناس. ان تستعمل هذا الماء

185
01:12:16.300 --> 01:12:36.300
وما رأيك لو رأيت انسانا يبول في ماء راكد؟ وتلاشت اجزاء البول وانعدمت لكثرة الماء الراكد او اساطير اوساء تطيب نفسك بعد ذلك ان تتوضأ او تغتسل منه او تشرب او تطبخ فيه؟ الجواب لا فاذا حتى لا يفسد

186
01:12:36.300 --> 01:12:56.300
البائل فيه او المغتسل عن جنابة فيه. حتى لا يفسد على الناس مواردهم وحتى لا يلوثوا فعليهم مياههم نهى الشارع عن البول او الانغماس فيه. بدليل بدليل اجماع العلماء على

187
01:12:56.300 --> 01:13:16.300
جواز البول في البحر. وجواز البولي في انتبه يا اخ. نوم لا. نوم قم عني اللي اللي ينوم يقوم انا ما اتحمل واحد قدامي ينام. انت اذا اسف معذرة انا ضوئتك. انت عندي اذا

188
01:13:16.300 --> 01:13:36.300
قمت اعذر من انك تخفق امام مع ان الظاهر ما عاد هو جايك النوم يا شيخ. عسى يجيك في الليل عاد الساعة تسعة غالب النوم اللي راح يقعد لبكرة الشاهد احنا نقول عيش اي نعم اجمع العلماء كما حكى الامام النووي

189
01:13:36.300 --> 01:13:56.300
الله على جواز البول في المياه المستبحرة. كالعين الكبيرة النهر الجاري البحر المستنقع الكبير. هذا دليل على ان المقصود من النهي عن البول في الماء الراكب هو التقدير. حتى لا تتقذر على الناس مياههم. طيب

190
01:13:56.300 --> 01:14:16.300
فان قلت اوليس وصف الجنابة اذا اغتسلت فيه؟ اوليس وصف الجنابة؟ ينتقل للماء؟ فيكون الماء جنبا فنقول لا يا اخي لان الجنابة وصف لا يقوم الا ببدن الانسان فمتى ما طهرت موارده ارتفع وصفه ولا

191
01:14:16.300 --> 01:14:36.300
الى الماء بدليل ما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او

192
01:14:36.300 --> 01:14:56.300
اغتسل مم بيتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء يجنب اي وصف الجنابة شيء يوصف به البدن الانسان فقط. ثم يزول ولا ينتقل الى المال. اذا هذا الاشكال الثاني على

193
01:14:56.300 --> 01:15:16.300
اجبنا عنه فان قلت وكيف تفعل بما في سنن ابي داود والنسائي باسناد صحيح من حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما

194
01:15:16.300 --> 01:15:36.300
رحمه ابو هريرة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل وان يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث الحكم الغفاري. الحكم بن عمرو الغفاري

195
01:15:36.300 --> 01:15:56.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فهذه مياه مستها اجزاء بني ادم فمنع الشارع من الاغتسال او الطهارة بها. فكيف تقول في كليتك ان الماء اذا مسه شيء من اعضاء بني ادم فلا يسلبه الطهورية

196
01:15:56.300 --> 01:16:16.300
اقول الجواب ان الذي قال هذا الكلام هو عينه من كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها

197
01:16:16.300 --> 01:16:36.300
وهو الذي اغتسل في تلك الجفنة التي ذكرت حديثها انفا وقال ان الماء لا يجنب. اذا نتفق جميعا على انه وان استعملها المرأة في طهارة كاملة عن حدث او استعمل في طهارة واجبة او مستحبة فكل ذلك لا يخرجه عن وصف كونه

198
01:16:36.300 --> 01:16:56.300
والا لما اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يغتسل الا بما يوصف بانه ماء طهور فاذا نتفق جميعا على ان مجرد اغتسال الجنب في الماء او الجفنة لا يسلب الماء وصف طهوريته. وان الوضوء في ماء او

199
01:16:56.300 --> 01:17:16.300
او طاسة او جفنة لا يسلب الماء منه وسط طهوريته. وهذا الذي نريده. هذا الذي نريده. الا ان الطهور اذا استعملته امرأة فمن الانسب الا يستعمله بعدها رجل اذا كان يجد طهورا اخر. واما اذا

200
01:17:16.300 --> 01:17:36.300
ما لم يجد الا هو واحتاج اليه فان المتقرر في القواعد ان الحاجة ترفع الكراهة. فاذا نهيه ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ليس نهي تحريم. وانما نهي كراهة تنزي هي. ترفع بالحاجة

201
01:17:36.300 --> 01:17:56.300
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل هذه المرأة اي ميمونة رضي الله عنها. فاذا كليتنا هذه كلية صحيحة وهي ان الماء لا يضره مماسة مماسة شيء من اجزاء المخلوقات. لكن هذه

202
01:17:56.300 --> 01:18:26.300
استغنى منها حيوانين استثنى منها مخلوقين. استثنى منها مخلوقين. هي تؤثر مماسة اجزائهم للماء. هي التي تؤثر مماسة اجزائهم للماء وهما الكلب والخنزير. فالخنزير اذا ولغ في الماء نجسه. واذا بال في الماء نج

203
01:18:26.300 --> 01:18:46.300
واذا تغوط في الماء او خاض هو وتقلب في الماء نجسه. اذ الخنزير ذات نجسة. وكذلك الكلب اذا تقلب في الماء نجسه واذا ولغ في الماء نجسه واذا بال او تغوط في الماء نجسه

204
01:18:46.300 --> 01:19:16.300
واذا خاض بقدميه في الماء نجسه لا سيما اذا كان الماء قليلا فهذان الحيوانان هما الحيوانات المؤث في رامي في الماء. واما ما عداهما. واما ما عداهما واما ما عداهما فان اعضاء ها اعضاءها لا تؤثر في مماسة الماء

205
01:19:16.300 --> 01:19:46.300
فلو مس الانسان بشيء من اجزائه شيئا من الماء فالماء طهور. واذا مس شيء من الجن. شيئا من من مياههم. فهي ايضا طهور. واذا خاضت الدواب غير الخنزير والكلب في الماء او تقلبت فيه او ولغت او شربت منه او ولغت فيه او شربت منه فكل ذلك لا يعتبر

206
01:19:46.300 --> 01:20:16.300
سالبا للماء عن اصل طهوريته. يأزمها الكلية. واضح يا شيخ فلاح؟ واضحة؟ واضحة. اكيد طيب مين اللي مين اللي يقول واظحة؟ من يقول واظحة ولن اسأله ما الذي اتضح واحد واظحة؟ طيب ماذا فهمته؟ انا قلت لن اسأله ما الذي اتضح. انا قلت الان ماذا فهمت؟ طيب

207
01:20:16.300 --> 01:20:36.300
اذا اي شيء من اعضائك مس شيئا من الماء فلا يسلبه الطهور. اي شيء من اعضاء بهائمك ما السلماء فلا يسلبه الطهورية الا هذين الحيوانين ذا النجاسة يعني لان نجاستهما مغلظة. نعم

208
01:20:36.300 --> 01:21:06.300
ايش؟ ايش؟ كيف؟ فانه رجس. فانه رجس. حكم عليه بانه رجس والرجس ما هو؟ النجس ولا الحرام؟ اها لا تدخلنا في مسألة اخرى شف بس منك انت انت انتبه لي. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما فاثبت تحريمها في ابتداء الاية ولا ما

209
01:21:06.300 --> 01:21:26.300
اجبني اثبت ولا لا؟ طيب محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. وش حكم الميتة؟ محرما. طيب او دما مسبوحا مدمن محرما طيب او لحم الخنزير محرما. طيب فانه رجس. لو حملناها على التحريم لكان تأكيدا للتحريم الاول ولو حملناها على النجاسة

210
01:21:26.300 --> 01:21:46.300
على معنى جديد فدارت كلمة رجس بين التأسيس والتأكيد. والتأسيس اولى من التأكيد. نعم اقرأ كل ما هذا هذا ماء ذا ولا زنجبيل ولا كأنه خنذه مشكل هم شيخ بدر يا شيخ

211
01:21:46.300 --> 01:22:16.300
هذا ماء حار ولا زنجبيل ولا نعناع ولا؟ على القاعدة طيب تفضل كل مع نفسك نعم جميع ما يعتصر من الاوراق او الاشجار فان بعض الاوراق اذا عصرتها حصلت ماء. وكذلك بعض بعض جذوع بعض جذوع الاشجار او جذورها تنتج ماء وتفرز

212
01:22:16.300 --> 01:22:36.300
مادة صمغية كالماء. فهل هذا هو الماء الذي امرنا الشارع ان نتطهر به؟ الجواب؟ لا. هذا يسمى معتصر الشجر يسمى معتصر الشجر. فاذا ليس هو ذلك الماء المطلق الذي اجاز الشارع ان نتطهر به فلا يدخل في عموم قوله

213
01:22:36.300 --> 01:22:56.300
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فالمعتصر من الشجر ومن اوراقها. ومن بعض النباتات لا يعتبر هو الماء الذي يجوز للانسان ان يتطهر به لانه ليس هو الماء المطلق الذي دلت الادلة

214
01:22:56.300 --> 01:23:16.300
على مشروعية ازالة الخبث ورفع الحدث به والله اعلم. وهذا هو قول الائمة الاربعة انتبهوا. هذا الذي اذ قررته تلك الكلية هو قول الائمة الاربعة ولكن خالفهم ابو العباس ابن تيمية. فاجاز الطهارة بالمعتصم من ماء الشجر

215
01:23:16.300 --> 01:23:36.300
ابن تيمية رحمه الله يجيز التطهر بالمعتصم من ماء الشجر ولكن القول الصحيح هو ما ذهب اليه الائمة الاربعة رحمهم الله. نعم كل ما تيقنا فيه نجاسة او غلب على قلبنا نعم

216
01:23:36.300 --> 01:23:56.300
هذه كلية انا احب ان استبدلها غيرها. وانا اراجعها في الطريق ما اعجبني لفظها مع انها منقولة من كتب الحنابلة. لاننا لانها ستكون كلية مقيدة بالماء النجس. فلما لا نخرجها كليا

217
01:23:56.300 --> 01:24:16.300
يدخل فيها المائل الطهور والنجس فنقول كل ماء شك فيه فيرد الى اصله. كل ما انت لا تقول كل ماء طهور ولا تقول كل ماء نجس حتى تكون صادقة على الوصفين جميعا. كل ماء شك في

218
01:24:16.300 --> 01:24:49.550
فيرد الى اصله. كل ماء شك فيه فيرد الى اصله. بمعنى انا انه اذا تيقنا طهورين ثم شككنا في نجاسته فاننا نرده الى اصله الذي هو الطهوري. والعكس بالعكس يعني اذا تيقنا انه نجس ورأينا سبب النجاسة وظهور اوصافها فيه. فنجاسته ثبتت بيقين. فاذا

219
01:24:49.550 --> 01:25:09.550
ذهبنا ثم بعد زمان اتيناه ولا يزال متغيرا فشككنا. اهذا التغير لامر طارئ جديد ام بسبب ان النجاسة السابقة فنرده الى اصله. وما الاصل فيه انه نجس. لان ما تيقنا

220
01:25:09.550 --> 01:25:29.550
طهوريته وشككنا في نجاسته فهو باق على اصل طهوريته. وما تيقنا نجاسته وشككنا في طهوريته فهو باق على اصل نجاسته لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. ولان المتقرر عند العلماء

221
01:25:29.550 --> 01:25:49.550
ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بيقين او غلبة ظن. فهذا يصلح ان يكون كليا

222
01:25:49.550 --> 01:26:09.550
يدخل فينا ما كان طهورا اصالة وحصل الشك في نجاسته او ما كان نجسا اصالة وحصلت وحصل الشك في طهوريته والله اعلم. انتهى باب المياه؟ انتهى باب المياه. باب الثاني. الله

223
01:26:09.550 --> 01:26:39.550
ما شاء الله كم خذينا من كلية الان؟ اثنا عشر كلية هم هم كل غناء نعم. كل اناء طاهر فيباح كل اناء طاهر فيباح اتخاذه واستعماله يعني ان كل الانية يحكم عليها بحكمين. يحكم عليها بحكمين. عفوا

224
01:26:39.550 --> 01:26:59.550
الان يحكم عليها بثلاثة احكام. الحكم الاول انها طاهرة. فكل اناء وجد على هذه الارض فهو طاهر سواء اكان من من الانية التي عرفت سابقا او الانية التي اكتشفها المعاصرون او تلك الان

225
01:26:59.550 --> 01:27:19.550
التي لا تزال سيكتشفها الاجيال القادمة. فجميع ما يدخل في مسمى الاواني فان الاصل فيه الطهورية عفوا عفوا ليست طهورية فان الاصل فيه الطهارة. فان الاصل فيه الطهارة. فان قلت ولم

226
01:27:19.550 --> 01:27:49.550
فاقول لقول الله عز وجل الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض فقوله ما بمعنى الذي فهي اسم موصول فهي اسم موصول متقرر في قواعد الاصوليين ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. فيدخل في ذلك كل ما على وجه الارض

227
01:27:49.550 --> 01:28:19.550
ارض فهو مسخر لنا والانية من جملة الموجودات على وجه الارض فتكون مسخرة لنا ومقتضى تسخيرها ومقتضى تسخيرها ان تكون طاهرة مباحة اذ لو كانت نجسة لما كانت مسخرة لنا. ولو كانت ها محرمة الاستعمال لما

228
01:28:19.550 --> 01:28:39.550
كانت مسخرة لنا. فمقتضى تسخير الانية ان تكون طاهرة مباحة. فاخذنا من ذلك كلية ان كل اناء فهو طاهر. والوصف الثاني ان يكون مباحا. والوصف الثاني ان يكون مباحا وذكرت

229
01:28:39.550 --> 01:29:09.550
دليله. وكذلك الناس فيما بينهم هل يتخذون الاواني للانتفاع فقط ام للانتفاع والتزين بها؟ اجيبوا الاول ولا الثاني؟ الجواب الثاني بل ان هناك من الاواني ما نجزم بان استعمالنا لها سينعدم. ولكننا نضعها امام

230
01:29:09.550 --> 01:29:29.550
من باب التجمل بها. ولذلك بعض النساء ربما تشتري برادا للشاي او القهوة يوجد مثل مثله مما يحقق نفعه بخمسين ريالا. لكن ليس المقصود فيه وجه الانتفاع فقط بل وجه الانتفاع والتزين

231
01:29:29.550 --> 01:29:49.550
اذا نخلص من هذا انتبه نخلص من هذا ان الانية من الزينة اليس كذلك؟ فاذا نصنفها بانها زينة الاصل في الزينة الحل والاباحة. الاصل في الزينة الحل والاباحة. بدليل قول الله عز وجل قل

232
01:29:49.550 --> 01:30:09.550
من حرم زينة الله. فالله لم ينكر على من؟ احل وانما انكر على من فانكاره على من حرم دليل على ان الاصل فيها الحل. فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه زينة

233
01:30:09.550 --> 01:30:39.550
ملبوسة كانت او مركوبة او مفروشة او كانت انية فالانية من الزينة في الزينة الحل والاباحة. اذا هذان وصفان في كل انية الارض. الوصف الثالث الاستعمال في كل وجه من اوجه الاستعمال. فجميع الانية يجوز لك ايها المسلم ان تستعملها في اي استعمال. سواء

234
01:30:39.550 --> 01:30:59.550
استعمال الدارج الذي اقتضاه العرف او استعمال اخر. ما دام استعمالا لا يحرم شرعا فالكأس هذا العرف الدارج اننا نشرب فيه ماء او عصيرا اليس كذلك؟ لكن لو شربت فيه قهوة

235
01:30:59.550 --> 01:31:29.550
لو وضعت فيه فصفصا نجس فاذا لا حجر لا حجر على اهل الانية في اي نوع من انواع الاستعمال. الا ذلك الاستعمال الذي منعه النص. فاذا هذه ثلاثة اوصاف يوصف بها كل اناء. فيوصف كل اناء على وجه الارض بانه طاهر ومباح

236
01:31:29.550 --> 01:31:59.550
ويجوز استعماله في كل اوجه الاستعمال الا بدليل. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه سلم يستعمل في حياته انية كثيرة. فقد استعمل الانية من النحاس. واستعمل الانية من الحجارة واستعمل الانية من الادم اي الجلود. مما يدل على ان الاصل في الانية الحل

237
01:31:59.550 --> 01:32:29.550
بغض النظر عن نوعها ازجاجية كانت احديدية كانت آآ او من البلاستيك او من او من الاحجار او من مواد ستكتشف فيما يستقبل. فكل ذلك طاهر مباح يجوز استعماله وفي شتى انواع الاستعمالات. ومن اخرج اناء فقال نجس. فنحن نطالبه بالدليل. او قال

238
01:32:29.550 --> 01:32:49.550
يحرم استعماله فاننا نطالبه بالدليل لانه ينقلنا عن الاصل. والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وقد كان الصحابة يستعملون في بيوتهم ويتبايعون في

239
01:32:49.550 --> 01:33:09.550
اسواقهم هذه الانية بشتى انواعها من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في اذهانهم في هذه الانية انها على اصل الحل والاباحة. ولان الانية مما تعم به البلوى

240
01:33:09.550 --> 01:33:29.550
فيحتاجها الانس والجن. بل حتى الحيوان احيانا يقدم طعامه في نوع من الانية المناسبة له. فالانية تعم بها ويحتاجه كل بيت. بل وكل انسان ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا في هذا البيت فهو محتاج لنوع من انواع الاناء

241
01:33:29.550 --> 01:33:49.550
وقد جرت عادة الله ان ما اشتدت حاجة الناس له جعل الاصل فيه الحل والاباحة. وقد جرت عادة الله الشرعية ان اي شيء ان تشتد حاجة الناس له يجعل الاصل فيه الحل والاباحة. البيوع والشراء تشتد حاجة الناس لها فالاصل فيها الحل. الملابس

242
01:33:49.550 --> 01:34:09.550
تشتد حاجة الناس لها فالاصل فيها الحل. المطاعم والمشارب تشتد حاجة الناس لها فالاصل فيها الحل. الانية تشتد حاجة الناس فالاصل فيها الحل. هذا هو الاسلام الاسلام ليس دينا ضيقا كما يصوره الليبراليون والحداثيون واعداء الملة والدلات

243
01:34:09.550 --> 01:34:29.550
والله ما تجد سعة دينية كما كسعة الاسلام. ولا تجد رحابة. يطرد فيها الخيل السريع الا رحابة الاسلام ولكن الاسلام قدم بصورة غير صورته وشوهت صورته من الاعلاميين وممن ينتسبون للاسلام انفسهم

244
01:34:29.550 --> 01:34:49.550
فقدم للغرب وقدم للناس في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب بصورة ليست هي صورته الصحيحة. فالاسلام لا يحارب شيئا لا يحارب الاسلام لا علما ولا يحارب الاسلام تطورا ولا يحارب اختراعات ولا يحارب ترفيها. ولا يحارب

245
01:34:49.550 --> 01:35:09.550
ولا يحارب ترفيها ولا يحارب تحضرا ولا يحارب عمل امرأة ولا يحارب شيئا ما التهمة التي يتهم بها الاسلام حتى يوصف بهذه الاوصاف؟ لكن الاسلام ليس فيه حل مطلق. وكلمة

246
01:35:09.550 --> 01:35:29.550
الحل المطلق لا تجدها لا في الاسلام ولا في اليهودية ولا في النصرانية بل ولا في اعراف الدول حتى الدولة اسلامية او الدولة الكافرة لا تجد فيها حرية مطلقة. حل مطلق ما فيه. الماء هذا حلال لكنك لو

247
01:35:29.550 --> 01:35:49.550
به تصرفا محرما صار حراما. اذا حله مقيد باستعماله على الوجه الشرعي. الملابس حلال لكن على الوجه الشرعي ترفيه المزاح حلال ولكن على الوجه الشرعي. عمل المرأة حلال ولكن على الوجه الشرعي. فاذا تصوير الاسلام بانه يمنع

248
01:35:49.550 --> 01:36:09.550
الاصل هذا خطأ على الاسلام. وانما يمنع الوصف. وليس كل شيء منع اصله عفوا وليس ليس كل شيء منع وصفه حرم اصله. فاصل الترفيه حلال اذا كان منظبطا بظابط الشرع. فالشاهد انا اقول هذا هو

249
01:36:09.550 --> 01:36:29.550
والاسلام الاسلام ما يمنع ولا يحرم شيئا من الاواني. ولا حق لك ان تحرم على الناس شيئا من هذه الانية الا بدليل هذا هو الذي ندين الله عز وجل به ان وهي التي تدل عليها للكل. ان كل اناء فيجوز استعماله. وعلى ذلك اذا قام

250
01:36:29.550 --> 01:36:49.550
الدليل على حرمة هذا النوع من الانية فنجعلها حراما بخصوصها ويبقى ما عداها على سائر الحلم. كا انية الذهب والفضة. فقد قام الدليل على تحريمهما. واجمع العلماء عن بكرة ابيهم. على

251
01:36:49.550 --> 01:37:09.550
استعمالهما على الجنسين في الاكل والشرب. واختلفوا فيما عداها من الاستعمالات. لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم اي للكفار في الدنيا

252
01:37:09.550 --> 01:37:29.550
ولكم في الاخرة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الصحيحين من حديث البراء ابن عازق رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله

253
01:37:29.550 --> 01:37:49.550
الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر من جملة السبع التي نهاهم عنها وعن الشرب في الفضة وقد حكى الامام ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وقبلهم الامام ابن المنذر اجماع العلماء على تحريم استعمال انية الذهب والفضة

254
01:37:49.550 --> 01:38:19.550
على الجنسين اكلا او شربا. فان قلت وما حكم المضاد بهما بمعنى ان اصلهما زجاج ولكن فيه تضبيب بذهب او فضة او اصله نحاس ولكن فيه تضبيب بذهب او فضة والضبة بمعناها الشكل. يعني شكل رسمة او شكل

255
01:38:19.550 --> 01:38:49.550
او شكل مثلا يعني بيت او شجرة ونحو ذلك. لكن من الذهب والفضة. الجواب هذه الضبة لا تخلو من حالتين اما ان تكون ضبة كبيرة او ضبة يسيرة. فان كانت الضبة كبيرة فتحرم مطلقا من ذهب

256
01:38:49.550 --> 01:39:09.550
كانت او من فضة. واما ان كانت ضبة يسيرة فلا تخلو من حالتين. اما ان تكون يسيرة من ذهب او ضبة يسيرة من فضة. فان كانت ضبة يسيرة من ذهب فتحرم

257
01:39:09.550 --> 01:39:39.550
مطلقا واما ان كانت ضبة يسيرة من فضة فلا تخلو من حالتين اما ان يكون لحال واما الا يكون لحاجة. فان كان بلا حاجة اي لمجرد التزيين فقط تحرم مطلقا. واما ان كانت لحاجة فجائزة. اذا الضبة الجائزة هي

258
01:39:39.550 --> 01:40:09.550
ما وجع ما جمعت ثلاث صفات يسيرة من فضة لحاجة. يقول في الزاد الا ان كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ودليلها ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

259
01:40:09.550 --> 01:40:29.550
اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قوله سلسلة هذا دليل على انه يسير. وقول كسب هذا دليل على انها لحاجة. وقوله من فضة مع وجود الذهب دليل على ان الذهب لا يجوز التشعيب به

260
01:40:29.550 --> 01:40:49.550
مع ان التشعيب بالذهب افضل اذ الفضة تأسا من كثرة مرور الماء عليها والذهب لا يأسا ومع ومع وجود الذهب انتقل منه الى الفضة. الفضة. فان قلت وما حكم استعمال

261
01:40:49.550 --> 01:41:09.550
انية المشركين فيها كلية هي هي انية المشركين فيها كلية ولا ما فيها؟ ها؟ طيب فان قلت وما ما حكم استعمال الية المشركين؟ كم باقي؟ انتهى الوقت؟ طيب اذا خلونا على ان يأتي المشركين خلهم لا ياكلون لين اه بعد

262
01:41:09.550 --> 01:41:17.127
والله اعلم. جزاكم الله خير حفظكم الله. بعد صلاة المغرب نكمل باذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته