﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:37.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع

2
00:00:37.900 --> 00:01:14.000
باحسان الى يوم الدين اما بعد فنقتطع هذه المجالس العلمية في شرح ميمية كتبها العبد الفقير الظعيف الى الله عز وجل وجعل موضوعها جملا من القواعد والاصول وهذه القواعد التي سنمر عليها في هذه المنظومة يجمعها انها مبدوءة

3
00:01:14.000 --> 00:01:42.600
ارصف بكلمة الاصل. الاصل في كذا هو كذا وكذا. الاصل في كذا وكذا وكذا ولذلك سماها العلماء بقواعد الاصول لا اقصد قواعد الوصول يعني قواعد فن الاصول لا. وانما قواعد الاصول لان كل قاعدة منها تبتدأ

4
00:01:42.600 --> 00:02:11.400
كلمة الاصل وتبرز اهمية هذه القواعد ايها ايها الاخوان انها تعرفك باصول الاحكام الفقهية في الابواب. انتبه يعني مثلا ما الاصل في باب الاوامر ما الاصل في باب النواهي؟ ما الاصل في باب الالفاظ العامة

5
00:02:11.600 --> 00:02:37.600
ما الاصل في الفاظ الاطلاق ما الاصل في باب المياه؟ ما الاصل في باب اللباس؟ ما الاصل في باب المطعومات والمشروبات ما الاصل في باب الحيوانات فان من اهم ما ينبغي لطالب العلم معرفته ان يتعرف على الاصل في كل باب فقهي. فانك اذا عرفت الاصل في هذا الباب الفقهي

6
00:02:37.600 --> 00:03:04.100
استفدت عدة فوائد اذا عرف الطالب الاصل في هذا الباب الفقهي استفاد عدة فوائد الفائدة الاولى انك سوف تبقى على هذا الاصل ولا تتعداه ابدا وهذا من اعظم ما يوجب لطالب العلم الرسوخ

7
00:03:04.300 --> 00:03:21.700
بمعنى انه لا يتنقل بين فروع هذا الباب كيفما اتفق لا. بل الاصل هو ان يبقى على ذلك الاصل المتقرر في الباب حتى يأتيه دليل ينقله عن هذا الاصل فينتقل معه

8
00:03:21.850 --> 00:03:43.950
فاذا جاء الدليل انتقل معه واذا لم يأتي الدليل بقي على على الاصل. ولذلك فالقاعدة تقول الاصل هو البقاء على الاصل حتى الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا تقرر عندك في باب المياه ان الاصل فيها الطهورية. فاذا انت تبقى على

9
00:03:43.950 --> 00:04:06.400
هذا الاصل في كل ماء على وجه الكرة الارضية. بل لو انه اكتشفت مياه في المريخ او في كوكب الزهرة او على القمر فان الاصل فيها الاباء الطهورية ولا يجوز لك ان تنتقل عن هذا الاصل في اي ماء يواجهك على وجه هذه الدنيا الا الماء الذي تغيرت اوصافه باحد

10
00:04:06.400 --> 00:04:26.400
النجازات فهو الذي دل الدليل على انه ليس بطهور. واما ما عداه فانك تبقى على الاصل الطهوري. وكذلك باب الانية الاصل في كل اناء انه مباح الاصل في الانية الحل والاباحة. فالاصل يوجب عليك ان تبقى في كل انية الدنيا ايا كان

11
00:04:26.400 --> 00:04:46.400
نوعها سواء اكانت قدرا او زجاجا او نحاسا او خشبا سواء اكانت من الانية التي عرفت فيما مضى او الانية التي عرفها الناس اليوم او الناس او الانية التي ستعرف فيما يستقبل من الزمان كل ذلك عندك اصل فيه وهو

12
00:04:46.400 --> 00:05:10.050
هو مباح على اصل الحل والاباحة فاذا هذه الاصول تجعل طالب العلم على دراية متى ينتقل ومتى لا ينتقل. متى تنتقل؟ الجواب اذا ورد الدليل الذي يوجب انتقالي عن الاصل. ومتى لا تنتقل اذا لم يأت دليل؟ فاذا جاء الدليل انتقل واذا لم يأت دليل فانك تبقى على

13
00:05:10.050 --> 00:05:37.000
ذلك العصر الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل فقط انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل فقط شيخ محمد انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل. بمعنى اذا قلت ان الاصل في الماء الطهورية. هل ستبحث عن حكم الماء

14
00:05:37.000 --> 00:05:57.000
الطهور ولا ما يخرج عن هذا الاصل؟ ما يخرج فقط. انت تبحث في هذا الباب لا عن ما يتوافق مع الاصل الذي يتوافق مع الاصل انت حفظت حكمه خلاص يكفي. لكن ابحث عن ما دل الدليل على خلاف الاصل فيه فاحفظ هذه الجزئيتين او الثلاثة التي دل الدليل عليه

15
00:05:57.000 --> 00:06:11.650
تكون بذلك قد ظبطت هذا الباب الفقهي الاصل في الانية الحلوة الاباحة اليس كذلك؟ هل انت تبحث عن حكم الانية المباحة في هذا الباب؟ الجواب لا. وانما همي في هذا الباب ان

16
00:06:11.650 --> 00:06:34.500
ابحث عن الانية التي خرجت عن الاصل ولم يخرج عن الاصل الا مجموعة من الانية كانية الكفار التي ثبتت نجاستها وانية الذهب والفضة والمضادة بهما لغير في غير حاجة. والانية المتخذة من عظام الحيوان النجس. الحيوان النجس

17
00:06:34.500 --> 00:06:52.650
والانية المتخذة من الجنود قبل دماغها فقط هذه الاشياء الاربعة هي التي ينبغي لك ان تحفظها واما ما كان متوافقا مع اصلك فانه لا يجب عليك ان تحفظه مثال اخر مثال ثالث

18
00:06:53.000 --> 00:07:13.000
الاصل في المعاملات الحل. فاذا انت يجب عليك ان تحفظ المعاملات التي هي حلال ولا المعاملات التي هي حرام؟ التي هي حرام. التي هي حرام فقط يطلب منك ان تحفظ المعاملات التي تخالف اصلك. كمعاملة بيع حبل الحبلة ومعاملة بيع

19
00:07:13.000 --> 00:07:33.000
والملاقيح والعبد الابق والجمل الشارد وشراء الصدقات قبل ان تقبض وشراء المغانم قبل ان تقسم وغيرها من جملة المعاملات التي ثبت الدليل بتحريمها فانا وظيفتي في هذا الباب ان احفظ المستثنيات. فلو لم اكن اعرف الاصل في هذا الباب لما

20
00:07:33.000 --> 00:07:55.300
وقت ما احفظ مما لا احفظ. فاذا معرفتك للاصل تجعلك تعرف الاشياء التي تهتم بها والاشياء التي لا تحرص عليها  وهناك فائدة ثالثة في معرفة الاصول في الابواب وهي انك تعرف ممن يطلب الدليل

21
00:07:55.750 --> 00:08:17.300
انك تعرف ممن يطلب الدليل والقاعدة في هذا تقول الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فتعرف حينئذ ممن يطالب بالدليل

22
00:08:17.550 --> 00:08:43.300
فاذا جاءك رجل يفتي بمقتضى الاصل في هذا الباب. ورجل اخر يفتي بخلاف الاصل. فانت تطلب والدليل ممن ممن يخالف الاصل. فلو جاءك رجلان احدهما قال هذا الاناء نجس والاخر قال هذا الاناء طاهر

23
00:08:43.650 --> 00:09:03.650
فممن تطلب الدليل ولماذا؟ اطلب الدليل ممن قال انه نجس لما؟ لانه ناقل عن الاصل المتقرر والدليل يطلب من الناقل عن اصل لا من الثابت عليه. فلو لم اعرف الاصل في هذا الباب لما عرفتم ممن؟ اطلب الدليل. امن الناقل ام

24
00:09:03.650 --> 00:09:37.050
من الثابت وهناك فائدة رابعة ايضا. فائدة رابعة. وهي الامان من كثرة نقل بلا برهان الامان من كثرة التنقل واضطراب الفتية بلا برهان الذي يتعلم على طريقة الاصول في الابواب تكون عنده يكون عنده حزام امان من

25
00:09:37.050 --> 00:09:57.050
كثرة التفريق بين المتماثلات او الجمع بين المختلفات. فلا يأتينا من تربى على الاصول يقول هذا الاناء حلال ثم يأتي الى اناء اخر ويقول هذا حرام. فيعطي الانائين المتماثلين حكمين مختلفين. هذا لن يقع فيه من يتربى على الاصول في الابواب

26
00:09:57.050 --> 00:10:17.050
لن يقع فيه. فتجد فتاواه دائما منضبطة. لم؟ لانه سيفتي بمقتضى الاصل في جميع الفروع الا الاشياء التي نص الدليل على تحريمه. على تحريمها. فاذا رأيت الانسان يتناقض في الفتية في الباب الواحد فيعطي

27
00:10:17.050 --> 00:10:37.050
عيني تحت الباب الواحد حكمين مختلفين فاعرف ان عنده غبش في قضية التأصيل. فاذا يا طلبة العلم متى ما جئت الى باب فقهي قبل ان تدرس فروعه اعرف الاصل فيه اول. اذا جئت الى باب المياه قبل ان تدرس فروعه التي ذكرها صاحب زاد المستقبل

28
00:10:37.050 --> 00:10:57.050
اعرف الاصل في باب المياه ما هو اصله؟ حتى تعرف المستثنى مما ليس بمستثنى. واذا جئت الى باب العبادات قلة اعرف ما الاصل في العبادات اصلا. واذا جئت الى الى دراسة باب العادات اعرف ما الاصل في العادات اصلا. اذا جئت الى دراسة

29
00:10:57.050 --> 00:11:17.050
اوامر في الكتاب والسنة اعرف ما الاصل في الاوامر اصلا. اذا جئت الى دراسة المعاملات اعرف ما الاصل في المعاملات اصلا. اذا جئت الى دراسة الشروط في العقود اعرف ما الاصل في الشروط اصلا. فاذا قبل ان تدخل في الجزئيات والتفاصيل لا بد ان تعرف اصلها اولا. حتى تكون معرفة

30
00:11:17.050 --> 00:11:37.050
الاصل معينة لك على تحقيق هذه الاشياء الاربع. وهي انك تثبت على هذا الاصل الا فيما استثني الا فيما استثني وانك تطلب علم المستثنيات من هذا تطلب علم المستثنيات فقط وانك تعرف ممن يطلب منه الدليل

31
00:11:37.050 --> 00:11:57.050
لا تتنقل ولا تتشوش في الباب الواحد فتعطي الفرعين المتماثلين حكمين مختلفين. اذا رأيتم طالب العلم بهذه الطريقة فاعرفوا انه على قضية الاصول. هذه المنظومة اللي عندنا فيها قرابة الاربعين قاعدة او اقل فيما اظن والله لعلكم ترقمون

32
00:11:57.050 --> 00:12:17.050
كلها تعطيك اصولا في الابواب. تعطيك اصول في الابواب بحيث انك تثبت عليها. وتطبق عليها هذه الفوائد الاربع وهي قواعد منها ما مررنا عليه سابقا في دورات سابقة ومنها ما هو مستجد

33
00:12:17.050 --> 00:12:37.050
علينا وطريقتي في الشرح سوف تكون اعطاءكم نص القاعدة على ما هو عليه لان البيت احيانا مني ان احلف شيئا او ازيد شيئا. فاعطيكم نص القاعدة ثم اشرحها. ثم اذكر دليلا او دليلين عليها وثلاثة فروع الى اربعة

34
00:12:37.050 --> 00:13:00.950
لكن شريطة الا تتجاوز الخمسة وهي قرابة الثلاثة وثلاثين بيت يعني ليست بطولة وسوف ننتهي منها لكن اقسم بالله على قصر ابياتها الا انها اصول مهمة في مسيرتك مسيرتك العلمية. وسوف تنتفع بها كثيرا لا سيما اذا جعلتها كالمرقاة

35
00:13:00.950 --> 00:13:30.950
تطلع بعدها على ما يتعلق بالاصول في الابواب. الاصول في الابواب. من قارئنا تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالديه

36
00:13:30.950 --> 00:13:50.950
ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى باسم الاله بدأت فاتحة القلم. في نظم ما دون منذ القدم جمل من التقصير اتحفكم بها من حازها فهما ستحيه القمم. فالاصل في الامر

37
00:13:50.950 --> 00:14:10.950
وجوب الى خلاء عن صارف والخور فيه قد قد انحتم. نعم. هذه اول قاعدة في الاصول هي الاصل في اوامر الشريعة كتابا وسنة. فاي امر في الشريعة يأتيك سواء في كتاب الله عز وجل او في سنة نبيه

38
00:14:10.950 --> 00:14:30.950
صلى الله عليه وسلم فانك مباشرة تحمله على ماذا؟ تحمله على الاصل المتقرر فيه. والاصل المتقرر وفي باب الاوامر انها تفيد الوجوب والفورية. فاذا جميع اوامر الشريعة اذا مرت عليك في الكتاب والسنة مباشرة

39
00:14:30.950 --> 00:14:55.050
كم تحملها على هذين المحملين على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. ما معنى الوجوب؟ يعني انه لا يجوز لك ان عن تنفيذ ما امرك الله عز وجل به. فلا خيرة لك يجب ان تنفذ. فاي شيء امرك الله عز وجل به في القرآن والسنة

40
00:14:55.050 --> 00:15:25.050
فالواجب عليك ان تنفذ ولا يجوز لك ان تختار. وكذلك الفورية يا ايها الذين امنوا اجتنبوا بتجي بتجي باذن الله. وكذلك الفورية بمعنى انه يجب عليك من حين سماع للامر فورا ان تبادر بالامتثال. فلا يجوز لك التأخير او التراخي او الفتور او التقاعس او الكسل

41
00:15:25.050 --> 00:15:45.050
اذا هما قاعدتان. القاعدة الاولى الاصل في الاوامر الوجوب. القاعدة الثانية الاصل في الاوامر الفورية فان شئت ان تجمعهما في قاعدة واحدة فتقول الاصل في الاوامر الوجوب والفورية فلك ذلك. وان اردت ان تفصلهما حتى

42
00:15:45.050 --> 00:16:05.050
تفصل بين ادلتهما وفروعهما فهو افضل. فاذا الاصل في الاوامر الوجوب. ما الدليل على ان كل امر في الشريعة فانه يفيد الوجوب الدليل على ذلك قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة

43
00:16:05.050 --> 00:16:25.050
او يصيبهم عذاب اليم فتوعد الله عز وجل الذين يخالفون امره بهذه العقوبة. فلو كان امره يفيد الاستحباب لما كان مخالف الاستحباب مستحقا للعقوبة. لكن لما توعدهم بالعقوبة البليغة على مخالفة اوامره

44
00:16:25.050 --> 00:16:55.050
ذلك ان ان اوامره تفيد الوجوب اذ اذ المستحق للعقوبة هو الذي يترك الواجب وكذلك قول الله عز وجل لابليس للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. فلما تخلف ابليس عن امتثال الامر في قوله اسجدوا عاقبه الله عز وجل بالعقوبة البليغة وهي طرده من الجنة. فلو كان الامر في

45
00:16:55.050 --> 00:17:15.050
قوله اسجدوا لا يفيد الوجوب لما كان ابليس مستحقا للعقوبة. فلما عاقبه علمنا بان الامر كان مفيدا للوجوب فاذا كل اوامر الصابرة كل الاوامر الصادرة من الله عز وجل تفيد الوجوب. وقال الله عز وجل ايضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

46
00:17:15.050 --> 00:17:35.050
اذا قضى الله ورسوله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنفى الله عز وجل الخيرة بعد صدور الامر. مما يدل على ان الامر يفيد الوجوب. اذ امر

47
00:17:35.050 --> 00:17:55.050
الوجوب هو الذي لا خيرة للعبد فيه. واما امر الندب فالعبد مخير بين ان يفعل المندوب او يتركه. لكن امر الوجوب لا خيرة للعبد فيه ووصف الله من خالف امره بقوله ومن يعصي. ومن يعصي فمخالف الامر يوصف بانه عاص. فدل

48
00:17:55.050 --> 00:18:23.900
ذلك على ان الامر يفيد الوجوب اذ لو ان الامر يفيد الندب لما وصف من خالفه بانه عاصي والكلام واضح. ولذلك لما عتقت بريرة ارادت ان تخالع زوجها مغيثا والامة اذا عتقت تحت عبد فان لها الخيار في ان تبقى تحته او ان تفسخ نفسها بنفسها من غير اختياره ولا رضاه

49
00:18:23.900 --> 00:18:43.900
وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا فكان يستشفع بالناس يقول كلموا بريرة لا سخنة فانني احبها. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. فقالت بريرة يا رسول الله اتأمرني ان ابقى

50
00:18:43.900 --> 00:19:03.700
اتأمرني؟ فقال لا انما انا شافع. فقالت اذا لا حاجة لي فيه يا رسول الله ما قبلت الشفاعة ما وجه الدلالة من هذا على ان الامر يفيد الوجوب؟ انها سألت قالت اتأمرني؟ يعني كأنها فهمت

51
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
انه لو امرها لما كان لها الخيرة حينئذ لان المتقرر في اذهانهم ان الامر يفيد الوجوب فورية الامتثال ولا يجوز له للانسان ان يتخلف عن مقتضاه ابدا. فاذا جميع اوامر الشريعة تفيد الوجوب نتفق على

52
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
هذا الا تلك الاوامر التي وردت القرائن تصرفها من الوجوب الى باب اخر وهو باب الندب. فاننا حينئذ نقول بما اتدل عليه القرينة؟ فاذا الامر اذا وردت له قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب فاننا ننصرف واذا لم

53
00:19:43.700 --> 00:20:03.700
قرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل على ذلك فروع. الفرع الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن ابي سلمة امره بثلاث اوامر قال يا غلام سم الله

54
00:20:03.700 --> 00:20:28.500
وكل بيمينك وكل مما يليك امره هنا بثلاث اوامر. الامر الاول قوله سم الله. فهذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل ذلك على ان ابتداء الاكل بالتسمية من الواجبات. وقد اختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال واجب ومنهم من

55
00:20:28.500 --> 00:20:48.500
قال مندوب والقول الصحيح انه للوجوب اذ لا صارف لهذا الامر عن الوجوب الى الندب والاصل هو البقاء على الاصل حتى يريد الناقل فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح وان الانسان لا يجوز له ان يأكل الا بعد الابتداء بالبسملة لا سيما

56
00:20:48.500 --> 00:21:08.500
وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. الامر الثاني قوله وكل بيمينك فما حكم الاكل باليمين؟ الجواب اختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال بانه مندوب

57
00:21:08.500 --> 00:21:34.600
ومنهم من قال بانه واجب. ما القول الصحيح عندكم انه واجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولا صارف لهذا الامر عن الوجوب فالقول الصحيح انه واجب لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على من اكل بشماله بقوله لاستطعت فما رفعها الا فيه

58
00:21:34.600 --> 00:21:54.600
فلو كان الاكل باليمين مندوبا لما استوجب ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يأكل بشماله. والامر الثالث قوله وكل مما يليك. يعني لا يجوز لك ان تأكل مما يلي جارك. وانما ما يقابلك في الصحن من الطعام هو الذي لك الحق

59
00:21:54.600 --> 00:22:14.600
في اكله. هل يجوز للانسان ان يأكل مما يلي صاحبه؟ الجواب لا يجوز. بل يجب عليه ان لا يأكل الا من ما يليه لان النبي عليه الصلاة والسلام امره بذلك وقال وكل مما يليك والامر يقتضي والامر يقتضي الوجوب. فان قلت

60
00:22:14.600 --> 00:22:34.600
لقد ورد لهذا الامر صارف فنقول وما هو؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبان من القصعة يتتبع الدبان من القصعة. الدباء هي القرع. فكان اذا وجد قرعة اخذها سواء اكانت مما يليه او مما لا يليه

61
00:22:34.600 --> 00:22:54.600
فاذا لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل مما يليه. وانما كان يتتبع الدباء من القصعة. فدل ذلك على ان قوله وكل مما يليك ليس على الوجوب وانما على الاستحباب. فنقول هذا ليس بصارف. وانما هذا يختلف باختلافنا

62
00:22:54.600 --> 00:23:14.600
الطعام فاما ان يكون الطعام صنفا واحدا واما ان يكون الطعام اصنافا متعددة. فان كان الطعام صنفا اذا بمعنى ان الذي يليك هو الذي يلي صاحبك وهو الارز مثلا. قدم لكم صحن ارز كلها ارز. اللي يليني ارز واللي يلي امامي ارز

63
00:23:14.600 --> 00:23:31.250
واللي على جانبي ارز واللي على يساري ارز فكوني اروح اكل اللي من درب اللي يلين هذا نوع يعني يسموها العامة ويسميها العامة مثل الشفاحة. الان اللي عنده نفس اللي عندك

64
00:23:31.250 --> 00:23:51.250
لما تنتقل الى الى ما عنده؟ لكن اما اذا كان الطعام اصنافا كصحن الفاكهة اللي فيه برتقال وفيه الموز وفيه الكمثرى فاذا كان الصنف الذي تريده مما يلي صاحبك فلك الحق شرعا ان تسبق اليه. فما سبق الى

65
00:23:51.250 --> 00:24:11.250
واحد فهو احق به لان هذا الصحن فيه اصناف متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع الدب كانت مع غيرها كما جرت العادة انها لا تقدم لوحدها وانما مع غيرها فكان يتتبعها من القصعة لان الطعام اصناف متعددة

66
00:24:11.250 --> 00:24:29.050
فاذا نحمل قوله وكل مما يليك على الصنف على الطعام اذا كان ذا صنف واحد. ونحمل تتبعه للدباء من القصعة على ما اذا كان الطعام اصناف متعددة فلا يكون صارفا فلا يكون صارفا

67
00:24:29.300 --> 00:24:49.100
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار توضؤوا مما مست النار. يعني اي شيء يطبخ على النار فقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ منه

68
00:24:49.100 --> 00:25:09.100
اللحم يطبخ على النار فنتوضأ منه المرق يطبخ على النار فنتوضأ منه الاقط يطبخ على النار فنتوضأ منه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما حكم الامر في قوله توضأوا؟ الجواب الاصل

69
00:25:09.100 --> 00:25:29.100
انه يفيد الوجوب الا بقليلة تصرفه. فان قلت وهل وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب؟ فنقول نعم. لقد قرينة تصرفه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اكل من شاة مشوية ثم دعي الى الصلاة فصلى

70
00:25:29.100 --> 00:25:49.100
الا ولم يتوضأ فاذا اكل شيئا مطبوخا على النار ومع ذلك صلى ولم يتوظأ مما يدل على ان امره في قوله توضأوا مما في النار ليس على الوجوب وانما هو على الندب والاستحباب. فاذا نحن ننصرف عن الاصل لوجود الصارف. الفرع الاخير

71
00:25:49.100 --> 00:26:16.400
كم الفرع الان؟ الان هذا الخامس الفرع الاخير. قول النبي قول الله عز وجل واشهدوا لا تبايعتم واشهدوا اذا تبايعتم. فهذا امر من الله عز وجل بالاشهاد في كل بيع نبيعه. فاذا بعت سيارتك فاشهد بعت بيتك فاشهد. بعت

72
00:26:16.400 --> 00:26:36.400
فاشهد بعت كتابك فاشهد بعت ثيابك فاشهد. واشهدوا اذا تبايعتم. فما حكم الاشهاد عند البيوع الجواب الاصل انه واجب. لكن وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب. وهي انه ثبت عن النبي صلى الله

73
00:26:36.400 --> 00:26:56.400
عليه وسلم انه يبيع ويشتري من غير اشهاد. فلو كان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم يقتضون الوجوب والتحتم لكان اول من يمتثله رسول الله لكان اول من يمتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:26:56.400 --> 00:27:16.400
فافاد ذلك ان الامر في قوله اشهدوا اشهدوا انما هو على الندب والاستحباب. اذا خلاصة هذه القاعدة ان الاصل في كل اوامر الشريعة انك تحملها على الوجوب الا هذه الا الاوامر التي ورد الصارف لها من الوجوب الى الندب. القاعدة

75
00:27:16.400 --> 00:27:43.300
تانية الاصل في الامر الفورية فاذا جميع ما امرك الله عز وجل به فالاصل انك تمتثله فورا ولا يجوز لك اية ان تخلف عن هذه الفورية الى التراخي والتكاسل والتأخير الا بدليل يدل على ذلك. الا بدليل يدل

76
00:27:43.300 --> 00:28:03.300
على ذلك وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وقول الله عز وجل وساء بقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. وقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

77
00:28:03.300 --> 00:28:23.300
لانك اذا امتثلت امر الله مباشرة فور صدوره فهذا ادخل في تعظيم الامر. هذا ادخل في باب تعظيم الامر فان السيد لو قال لعبده اسقني ماء ثم تأخر العبد ساعة فان تأخره هذا دليل على عدم تعظيمه لامر

78
00:28:23.300 --> 00:28:43.300
لكن من حين ما يقول اسقني ماء يقوم العبد مباشرة فلا جرم ان فورية الامتثال والمباشرة في الامتثال هذا ادعى لتعظيم القلب لامر الله عز وجل. ولانه ولان المبادرة في الامتثال ابعد عن الصوارف. فانك لو تراخيت وتأخرت

79
00:28:43.300 --> 00:29:06.750
ربما يأتيك ما يصرفك من نسيان او اشغال. وكم من انسان فوت مأمورا بسبب كثرة الصوارف والاشغال التي اصابته ولان الانسان قد يموت قبل ان يمتثله. فامتثالك فورا ادخل في تعظيم اوامر الله

80
00:29:06.750 --> 00:29:26.750
وابعد عن الصوارف والاشغال وابرأ للذمة وابرأ للذمة. فاذا وصيتي لكم ان كل امر يأمركم الله به فالواجب عليكم ان تبادروا بامتثاله. الا الامر الذي وردت القرينة او الدليل المجيز لك ان تتأخر في تنفيذه

81
00:29:26.750 --> 00:29:46.750
ذلك اختلف العلماء في حكم اخراج الزكاة بعد حلول الحول. هل يجب اخراجها في يوم حلولها ام للعبد ان اخر الى يومين او ثلاثة؟ الجواب اجيبوا يا اخوان الجواب بل يجب عليه اذا كان قادرا وواجدا للفقير او

82
00:29:46.750 --> 00:30:05.200
ان يبادر في يوم حلولها باخراجها. ولا يجوز له ان يؤخره لان الاصل في الامر الفورية وقد امر الشارع باتاء الزكاة وقد امرك الشارع باتاء الزكاة فيجب عليك امتثال امره فورا

83
00:30:05.300 --> 00:30:25.300
مثال اخر اخراج الكفارة اذا وجبت عليك فعلت محظورا من محظورات الاحرام فمتى يجب عليك اخراج الكفارة؟ يجب عليك اخراج الكفارة فورا ولا يجوز لك ان تقول سوف اؤخرها حتى ارجع الى البيت. فاذا كنت قادرا على اخراجها فالواجب

84
00:30:25.300 --> 00:30:45.300
وعليك ان تخرجها فورا. وكذلك اذا وجبت عليك كفارة يمين. فلا يجوز لك ان تؤخرها سنوات فان من الناس من لا تزال ذمته معمورة بكفارة ايمان. حلفها قبل شهر والى الان ما كفر. من الذي اجاز لك هذا التأخير؟ انت اثم

85
00:30:45.300 --> 00:31:05.300
بهذا التأخير لان الشارع امرك باخراج الكفارة في قوله فاطعام عشرة مساكين. وهذا امر والامر يقتضي الفورية وليس هناك دليل يدل على التأخير فلا حق لك في ذلك. لكن اذا دل دليل التأخير فلك ان تؤخر. مثل قضاء رمضان

86
00:31:05.300 --> 00:31:25.300
من افطر اياما بالعذر في رمضان فله ان يبادر بالقضاء وله ان يؤخر الى ما بعد ذلك لكن لا يجوز له ان يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. وعلى ذلك حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فكنت لا استطيع

87
00:31:25.300 --> 00:31:45.300
ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك اقرها فاذا بما ان القرينة وردت في قضاء الصوم فنقول بجواز التأخير. طيب اذا وجب الفرع الرابع اذا وجب عليك الحج

88
00:31:45.300 --> 00:32:05.300
فهل يجوز لك ان تؤخر؟ اذا كنت قادرا ومستطيعا على الحج في هذه السنة. الامور متيسرة سبل مفتوحة والمال موجود. هل يجوز لك ان تؤخر؟ الجواب يحرم عليك بل تأثم لو اخرت الحج عن هذا العام الى

89
00:32:05.300 --> 00:32:25.300
العام القابل لان الحج امرك الشارع به في قوله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فيجب عليك متى ما كان السبل متيسرة والمال متوفر والامن موجود ان تحج هذا العام فلو اخرت الى العام القادم فانت اثم

90
00:32:25.300 --> 00:32:45.300
يجب عليك ان تتوب. اذا الخلاصة ان كل امر يأمرك الله به فاحمله مباشرة على هذين المحملين على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. فلا تنصرف من الوجوب الى الندب الا بصارف. ولا تنصرف من الفورية الى التراخي الا الا

91
00:32:45.300 --> 00:33:15.300
نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والاصل في نهي الشريعة حرمة والاصل فيه النهي والاصل في النهي الفساد بكل جزم. نعم. هذه القاعدة ضد قاعدة الامر وهي قاعدة النهي الاصل في ابواب النهي الاصل في ابواب النهي اي نهي يمر عليك في الكتاب

92
00:33:15.300 --> 00:33:35.300
وسنة اي امر اي نهي يمر عليك بالكتاب والسنة؟ فاحمله وفقك الله على محملين. على محمل التحريم وعلى محمل الفساد فالاصل في كل نهي نهاك السارع عنه كتابا وسنة انه للتحريم فلا

93
00:33:35.300 --> 00:33:55.300
يجوز لك ابدا ان تختلف شيئا من من المنهيات. الا اذا وردت قرينة تصرفنا من التحريم الى الكراهة. فحينئذ نعمل بما عليه القرينة واما اذا لم تأتي القرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل

94
00:33:55.300 --> 00:34:25.300
وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وبناء على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. اختلف العلماء في حكم هذا الامساك. فذهب

95
00:34:25.300 --> 00:34:45.300
الجمهور الى انه مكروه وليس بمحرم. فيكره للانسان ان يمسك ذكره حال كونه يبول وذهب بعض اهل العلم الى التحريم لعدم وجود الصارف له. وما القول الصحيح عندكم بناء على قاعدتنا

96
00:34:45.300 --> 00:35:05.300
انه للتحريم فيحرم على الانسان ان يمسك ذكره بيمينه وهو وهو يبول. وليس هناك صارف يصرف الامر عن به فهذا القول هو القول الصحيح. وهو رواية في مذهب الامام احمد واختاره الائمة الظاهرية رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء

97
00:35:05.300 --> 00:35:25.300
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. اختلف العلماء في حكم الاستنجاء باليمين. فذهب بعض اهل العلم الى انه مكروه وذهب بعض اهل العلم الى القول بانه حرام. ما الراجح عندكم بناء على هذه القاعدة؟ انه للتحريم

98
00:35:25.300 --> 00:35:45.300
والاصل هو البقاء على التحريم حتى يرد دليل الكراهة ولا نعلم دليلا يدل على ان الاستنجاء مصروف من التحريم ان الاستنجاء باليمنى مصروف من التحريم الى الكراهة وحيث لا صارف فيحرم على الاستنجاء عفوا على الانسان

99
00:35:45.300 --> 00:36:05.300
ان يستنجي بيمينه. ثم قال ولا يتنفس في الاناء. لا يجوز للانسان ان يتنفس في الاناء كان يشرب منه ما حكم هذا التنفس في الاناء؟ على قولين لاهل العلم فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم

100
00:36:05.300 --> 00:36:25.300
القول الصحيح عندكم انه للتحريم لعدم وجود الصارف لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك؟ فاذا كل هذه مناهي ليس هناك دليل يدل على انصرافها عن بابها الاصلي

101
00:36:25.300 --> 00:36:45.300
الى باب اخر. فاذا لا شأن لك بقول الجمهور بقول ابن تيمية بقول العالم الفلاني. لا شأن لك. المهم انظر هل وردت القرينة صارفة ولا فان وردت القرينة فانصرف وان لم ترد القرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ما حكم

102
00:36:45.300 --> 00:37:07.150
قائما الجواب لقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح  لكن هل النهي هنا على بابه الذي هو التحريم؟ الجواب لا. وردت القرينة الصارفة وهي انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي

103
00:37:07.150 --> 00:37:27.150
صلى الله عليه وسلم شرب شرب من شن اي قربة معلقة وهو قائم. فافاد ذلك ان النهي عن الشرب قائما ليس على وانما هو على الكراهة فالافضل للانسان ان يشرب وهو قاعد لكن لو انه شرب قائما فلا بأس ولا حرج عليه. اذا لما جاءت القرينة

104
00:37:27.150 --> 00:37:57.150
الصارفة انصرفنا معها. انصرفنا معها. نعم. ثم قال بعد ذلك ايش قال؟ الشطر الثاني الاصل في النهي الفساد انتبهوا لها القاعدة الاصل في النهي الفساد. يعني كل شيء نهاك الشارع عنه فاعرف مباشرة انه فاسد. اذا تستفيدوا من

105
00:37:57.150 --> 00:38:17.150
الشارع امرين تستفيد التحريم والفساد. انتبه. نفى السارع عن الصلاة في الدار المغصوبة اذا حرام وفاسدة نهى السارع عن الوضوء بالماء المغصوب اذا حرام وفاسد. نفى الشارع عن بيع حبل الحبلة اذا حرام وفاسد

106
00:38:17.150 --> 00:38:47.150
انما الشارع الحاج انتبه عن الجماع قبل التحلل الاول فاذا يكون احج من من جامع قبل التحلل الاول ها فاسدا وهذا باجماع الصحابة. واجماع الصحابة. نهاك الشارع عن بيع الغرر فيكون بيع الغرر حراما وفاسدا. اذا جميع صيغ النهي تستفيد منها

107
00:38:47.150 --> 00:39:07.150
امرين التحريم والفساد الا اذا وردت قرينة تصرفك من التحريم الى الفساد وقرينة تصرفك من الفساد الى الصحة. اذا وردت القرينة التي تدل على ان هذا النهي لا يفيد الفساد فاننا نقول بما دلت عليه القرينة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:39:07.150 --> 00:39:27.150
في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لا تلقوا الركبان لا تلقوا الجلب الجلب هم البدو الذين يأتون بسلعهم من البادية. يبون يبيعونها في السوق. لا تلقوا الجلب

109
00:39:27.150 --> 00:39:47.150
فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. انتبه هذا بدوي جاء جاء جاء بغنمه يريد ان يبيعها. فخرج الحضري له في الطريق وتلقاه. واشترى منه السلع. فاذا

110
00:39:47.150 --> 00:40:07.150
اتى البدوي للسوق ورأى ان الحضري قد خدعه فهو بالخيار اما ان يأخذ من الحضري الذي خدع فيه او يسترد غنمه. طيب اذا تلقي الركبان منهي عنه. منهي عنه نهي تحريم

111
00:40:07.150 --> 00:40:27.150
لكنه لا يقتضي الفساد. فلو ان الحضري تلقى البدوي واشترى فشراء الحضري صحيح. ما الدليل على الصحة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبدوي الخيار. وترتيب الخيار على المعاملة دليل على صحة اصلها. اذ لو كانت فاسدة لما

112
00:40:27.150 --> 00:40:56.150
فالخيار للبدوي قال فاذا اتى سيده السوق فهو فهو بالخيار  ما فهمتوا هذي؟ فاذا ترتيب الخيار دليل على الصحة. دليل على الصحة كيف؟ طيب شوي خلنا بس نوضحها الحين احيانا نسبق بالامثلة واحيانا نسبق بالادلة

113
00:40:56.150 --> 00:41:16.150
انتم فهمتم هذا؟ فاذا وردت القرينة التي تصرفنا من الفساد الى الى ماذا؟ الى الصحة فنقول قولوا بانه حرام ولكن ولكن الصحيح. حرام ولكن صحيح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرام ولكنه

114
00:41:16.150 --> 00:41:36.150
فان قلت وما برهانك على ان كل نهي فانه يقتضي الفساد الا بقرينه؟ فاقول اجماع الصحابة على هذا الفهم. فالصحابة الله تعالى عليهم مجمعون على ان نهي الشريعة يستفاد منه الفساد فكانوا يحكمون بفساد الانكحة

115
00:41:36.150 --> 00:41:56.150
النهي عنه. فحكموا بفساد نكاح الصغار. وحكموا بفساد نكاح المحلل التحليل. ما برهانهم هذا الفساد انما هو النهي. فكانوا يستفيدوا مننا من النهي الفساد. وكذلك اجمع الصحابة على بطلان حج من

116
00:41:56.150 --> 00:42:16.150
من جامع قبل التحلل الاول ما برهانهم على هذا الفساد؟ انه نهى انه من؟ يعني قال فلا ربث ولا فسوق ولا جدال في الحج فنهاه الشارع عن الجماع وهذا جامع. فاذا يكون حجه يكون حجه فاسدا. يكون حجه فاسدا. فاذا

117
00:42:16.150 --> 00:42:36.150
كان الصحابة يستفيدون من النهي الفساد فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ان النهي هو ان النهي يقتضي الفساد وبناء على ذلك فمن جامع قبل التحلل الاول فان حجه فاسد. لانه ارتكب النهي والنهي يقتضي الفساد

118
00:42:36.150 --> 00:42:56.150
من صام في ايام العيدين ومن صام في يوم العيدين فان صومه منهي عنه وفاسد. لما؟ لان الشارع نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. من صام في ايام التشريق ممن لا يجوز له صيامه

119
00:42:56.150 --> 00:43:16.150
لانه لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي ولا لا؟ لانها ايام اكل وشرب وذكر عز وجل. فمن صامها بلا اذن شرعي فيعتبر صيامه محرما وفاسدا. من اين استفدت التحريم؟ من صيغة النهي

120
00:43:16.150 --> 00:43:36.150
هي المطلقة ومن اين استفدت الفساد؟ من صيغة النهي المطلقة. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ وهكذا كذلك الخديعة في البيوع. لو ان انسانا باعك شيئا معيبا او رفع عليك السعر في

121
00:43:36.150 --> 00:43:56.150
سلعة هذه السلعة مثلا نظارات القراءة مثلا بخمسين ريالا وانا بعتها بثلاث مئة ريال هذي زيادة فاحشة ولا لا؟ فاذا لك باخرة انك قد غبنت فهل اصل البيع فاسد لوجود الغش والتغرير؟ الجواب لا. سبحان الله. دل الدليل على ان

122
00:43:56.150 --> 00:44:16.150
النهي عن الغش والتغرير بالبيع لا يفسد اصل البيع. وانما يثبت الخيار للمشتري بين اخذ العرش اي الزائد او استرداد السلعة بدليل ان رجلا كان اسمه حبان ابن منقذ. رضي الله تعالى عنه. هذا اصيب بضربة في رأسه

123
00:44:16.150 --> 00:44:36.150
صار يخدعه الباعة. مثل عندنا مصطلح دارج يعني مثل صار عنده ضعف في العقل شوي مدركات العقل بسبب تلك الضربة. فكان كلما دخل في السوق غشه الباعة ورفعوا عليه السعر. ما يعرف يماكس. رضي الله عنه. فجاء

124
00:44:36.150 --> 00:44:56.150
ابناؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو وابناؤه يا رسول الله اني اخدع في البيوع. فقال اذا بايعت فقل لا الى متى؟ يعني لا خديعة وجعل له الخيار ثلاثة ايام. فاذا ترتيب الخيار دليل على صحة هذا البيع

125
00:44:56.150 --> 00:45:16.150
فاذا من خدعك في البيع فلا تقل انت خدعتني فالبيع باطل. لا. البيع صحيح ولكن اما ان ترد السلعة واما ان تأخذ المقدار الذي خدعت خدعت فيه. فاذا خلاصة القاعدة انك تبقى على النهي حتى يرد

126
00:45:16.150 --> 00:45:36.150
انك تبقى على التحريم في صيغة النهي حتى يرد دليل الكراهة وتبقى على اصل الفساد حتى يرد دليل الصحة. نعم احسن الله اليكم. ما ادري شرحي واضح ولا مو بواضح؟ ها؟ ماشي. احسن الله اليكم. قال حفظه الله

127
00:45:36.150 --> 00:45:56.150
والاصل في التشريع والاصل في نهي الشريف. والاصل في التشريع من غير انتهاء وقف على نص الدليل نعم هذا اصل عظيم. وهو الاصل في الاحكام الشرعية. والمقصود بالاحكام الشرعية يعني الوجوب والندب

128
00:45:56.150 --> 00:46:26.150
والكراهة والاستحباب والاباحة. هذي الاحكام الشرعية. ومنها العزيمة والرخصة والصحة والبطلان والشرط والمانع والسبب. سواء اكانت احكاما تكليفية او احكام او احكاما وضعية. او احكاما وضعية ما الاصل في هذه الاحكام؟ يعني من الذي له

129
00:46:26.150 --> 00:46:46.150
حق ان يقرر هذه الاحكام. تقول الاصل في هذه الاحكام توقيفها على الشارع. هذا هو الاصل في هذا الباب باب عظيم وهو اول ابواب اصول الفقه. انتبه يا محمد. ايش بلاكم تسرحون لا تصلحون. الاصل في الاحكام الشرعية التوقيف

130
00:46:46.150 --> 00:47:06.150
بمعنى انه لا يجوز لاي احد كائنا من كان حتى ولو كان اكبر عالم في في الامة ان يصدر وجوبا لا دليل عليه او تحريما لا دليل عليه. او نهيا لا دليل عليه او شرطا او مانعا او سببا لا دليل عليه. اصدار هذه الاحكام

131
00:47:06.150 --> 00:47:26.150
على الله وبناء على ذلك فاذا قرأت كتابا فقهيا فوجدت اصدار حكم ولم تجد برهانه صالحا فاياك ان تقبل هذا الحكم فليس وجوده في هذا الكتاب الفقهي بمسوغ ان نقبله. بل لابد ان ننظر الى برهانه الذي استند اليه

132
00:47:26.150 --> 00:47:46.150
فان كان برهانه صحيحا صريحا فاهلا وسهلا والا فلا حق لنا ان نقبل احكاما من غير الله. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع الابتدائي؟ الجواب لا. وانما هو يبلغ ما امر به من الشرع. وما ينطق عن الهوى

133
00:47:46.150 --> 00:48:06.150
ان هو الا وحي يوحى الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيئا لا يريده الله. بل يشرع بعد امر الله له بالتشريع. لكن التشريع يأتي بالقرآن تارة وبالسنة. تارة اخرى والا فمصدر الاحكام الشرعية من هو؟ الله

134
00:48:06.150 --> 00:48:26.150
برهان هذه القاعدة قول الله عز وجل ان الحكم الا لله. وقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاذا جميع التشريع لا بد فيه من الاذن الشرعي. لا بد فيه من الاذن الشرعي. وبناء على ذلك

135
00:48:26.150 --> 00:48:46.150
وبناء على ذلك فما قرره الحنابلة من كراهية استقبال النيرين هذه كراهة باطلة ليست بصحيحة لان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمقصود باستقبال النيرين يعني انك

136
00:48:46.150 --> 00:49:06.150
اذا جئت تتغوط او تبول فلا يجوز لك ان تستقبل لا شمسا ولا قمرا. وهذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل الدال على صحة هذه الكراهة. ومنها كذلك ذهب الحنابلة الى ان من تنحنح

137
00:49:06.150 --> 00:49:30.300
او انتحب في الصلاة وبان حرفان ان صلاته باطلة. لو انه تنحنح وبان حرفان او انتحب بمعنى بكى من بكى او انتحب وبين حرفان من من نحنحته وانتحابه فان صلاته باطلة عند الحنابلة. طيب والبطلان حكم

138
00:49:30.300 --> 00:49:50.300
ولا لا؟ والاحكام الشرعية تؤخذ من الحنابلة ولا من الله؟ من الله. فاذا اين دليلكم ايها الحنابل على ان من او تنحنح بابان حرفان بطلة؟ الجواب لا دليل شرعية يستندون اليه وانما هو مجرد تعليل

139
00:49:50.300 --> 00:50:10.300
فالقول الصحيح حيث لا دليل فان صلاة من انتحب او تنحنح وبان حرفان صلاة صحيحة. بل في حديث علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح تنحنح لي. وكذلك لا حق للحنابلة

140
00:50:10.300 --> 00:50:35.000
في استحباب افاضة الماء في الغسل على البدن ثلاث مرات قياسا على الوضوء. فيقولون اذا افاض الماء المغتسل الماء على بدنه فيستحب ان يفيض ثلاثا هذا التثليث في الغسل لا دليل عليه. ولا حق لكم ان تستحبوا شيئا لا دليل عليه. فان الاستحباب حكم

141
00:50:35.000 --> 00:50:55.000
شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو افاضة واحدة فمن عمم بدنه مرة واحدة فهذا كفى وليس من السنة ان يكرر التعميم ثلاثا ثلاث مرات. وعلى ذلك البدع كلها في

142
00:50:55.000 --> 00:51:15.000
الاسلامي والعربي. البدع كلها البدع كلها. فان من يفعل هذه البدعة يعتقد انها من الدين. وانها واجبة او انها مستحبة والايجاب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان الا بالادلة. فاحياء ليلة الاسراء من

143
00:51:15.000 --> 00:51:35.000
بدع لعدم وجود الدليل واحياء ليلة النصف من شعبان من البدع لعدم وجود الدليل والاذكار الجماعية من البدع لعدم وجود الدليل والطواف حول القبور من البدع لعدم وجود الدليل. اذا لا حق لك ان تثبت استحبابا الا بدليل. ولا ايجابا الا بدليل ولا تحريما او كراهة

144
00:51:35.000 --> 00:52:05.000
او اباحة الا بدليل ولا بطلانا الا بدليل. وبناء على ذلك فمفسدات الوضوء توقيفية على النص ومبطلات الصلاة توقيفية على النص وموجبات الغسل توقيفية على النص ومفسدات الصوم كيفية على النص ومحظورات الاحرام توقيفية على النص فلا يجوز ان ان نعمر ذمة المكلف بشيء من الشرائع

145
00:52:05.000 --> 00:52:25.000
الا وعلى ذلك الا وعلى ذلك دليل من الشرع. بهذه الاصول يتخرج العلماء. بهذه الاصول يتخرج العلماء. تعرف المقبول من تعرف المقبول من المردود؟ فاذا الاصل ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان يصدرها الا الله عز وجل. نعم

146
00:52:25.000 --> 00:52:45.000
احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في صيغ العموم عمومها وعلى مخصصها الدليل بكل نعم متى ما رأيت الدليل يحمل صيغة من صيغ العموم متى ما رأيت الاية فيها شيء من صيغ العموم المعروفة عند العلماء

147
00:52:45.000 --> 00:53:15.000
ولا ما تعرفونه انتو؟ صيغ العموم معروفة وهي ما دل على العموم بذاته ككل او جميع اوقات او كافة كافة والصيغة الثانية المفرد المعرف بالاستغراقية الثالثة الجمع المعرف بال الاستغراقية. الرابعة الجمع المضاف

148
00:53:15.000 --> 00:53:45.000
الخامسة المفرد المضاف. السادسة اسماء الاشارة السابعة الاسماء الموصولة الثامنة اسماء الاستفهام. التاسعة النكرة في سياق النفي العاشرة النكرة في سياق النهي الحادية عشرة النكرة في سياق الشرط. هذه صيغ العموم لا

149
00:53:45.000 --> 00:54:05.000
تحفظها كما تحفظ اسمك. لعلكم تراجعونها في بعض كتب الاصول وتحفظونها. وتحفظونها واذا اردتم ان تحفظوها فاجمعوها. انا قلت احدعش وانتم خفتوا. تستطيع ان تختصرها الى ست. اسمع الجمع والمفرد

150
00:54:05.000 --> 00:54:35.000
المضاف والمعرف الجمع الجمع والمفرد في حال اضافتهما وتعريفهما جمعت اربع صفات الان الجمع المعرف والمضاف والمفرد المعرف والمضاف. انتهينا هذي اربع. من يعيدها؟ الجمع في حالتين. تعريف الباطل المفرد في حالتين التعريف والاضافة. اذا الجمع والمفرد المضافين المعرفين. ما فهمتوها

151
00:54:35.000 --> 00:54:55.000
طيب والنكرة في ثلاثة احوال النكرة في سياق النفي والنهي والشرط. النكرة في سياق النفي والنهي والشرط صح؟ بقينا في ثلاثة صيغ اسماء الاستفهام واسماء الشرط والاسماء الموصولة انتهينا. اسماء الشرط

152
00:54:55.000 --> 00:55:25.000
واسماء الاستفهام والاسماء الموصولة. من يستطيع ان يعيدها لي؟ على هالترتيب هذا؟ نعم. المفرد والجهل المعرفين المعرفان والمضافان صح؟ النكرة رح للنكرات؟ هذي انتهينا منها؟ هذي سبع الان واسمع الموصولة والاسماء التي اشارت. طيب باقي واحد؟ لا ما دل على العموم بذاته ككل. انا تركت

153
00:55:25.000 --> 00:55:45.000
ولانه ما يدخل تحت شيء ما دل على العموم بذاته. اذا عندك ثلاثة اسماء اسماء اسماء اسماء اسماء موصولة اسماء شرط اسماء استفهام اسماء اسماء اسماء وعندك ثلاث نكرة نكرة نكرة. شرط وعندك جمع ومفرد وجمع مفرد وجمع ومفرد وجمع ومفرد اذا صارت

154
00:55:45.000 --> 00:56:05.000
مضافة معرفة. طيب متى ما رأيت صيغة من صيغ العموم في اية او حديث فالاصل يا طالب العلم انك تبقى على العموم فاذا الاصل في باب العموم البقاء على العموم. ولا تقبل من احد ان يخرجك عن دائرة

155
00:56:05.000 --> 00:56:25.000
في العموم الا بدليل يدل على التخصيص. فاي شيء من الادلة كتابا وسنة ورد عاما فالاصل البقاء على عمومه حتى يرد المخصص فلا ترضى ان يخرج فرد من افراد اللفظ العام الا وعلى اخراجه دليل من الشرع فهمتم هذا

156
00:56:25.000 --> 00:56:55.000
هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لابينا ادم. اهم ملائكة فقط ام ملائكة السماء والارض؟ جميعا؟ الجواب القول الثاني هو القول الصحيح لماذا؟ لوجود صيغ عموم عندنا في قول الله عز وجل فسجد ملائكة جمع دخلت عليه

157
00:56:55.000 --> 00:57:15.000
واللام ثم قال كلهم صيغة كل اجمعون صيغة اجمع فاذا كم عندنا من ثلاث صيغ عموم عندنا ثلاث صيغ عموم فهذا يدل على ان الملائكة الذين امرهم الله بالسجود لادم

158
00:57:15.000 --> 00:57:35.000
هم كل الملائكة فمن خصص بصنف من الملائكة فهو يدعي تخصيصا والتخصيص خلاف الاصل ونحن لا نقبل الانتقال عن الاصل الا بدليل يدل على الانتقال. فان جاءنا من يدعي التخصيص بدليل قبلناه والا فقوله

159
00:57:35.000 --> 00:57:55.000
عليه فالقول الصحيح ان الملائكة الذين سجدوا لادم هم كل الملائكة. ومن الامثلة عشان تتضح لكم. المرأة اذا ارتدت هل تقتل ولا ما تقتل؟ المرأة المرأة المرأة اذا ارتدت هل تقتل؟ اختلف العلماء في ذلك

160
00:57:55.000 --> 00:58:25.000
بعد اجماعهم على ان الرجل اذا ارتد واستتيب واصر انه يقتل. لكن فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الى انها تقتل. من بقي من الائمة الاربعة الائمة الحنفية قالوا تحبس وتعزر وتجلد ولكن ما تقتل. طيب القول الصحيح مع من؟ لا جرم انه مع الجمهور. لم

161
00:58:25.000 --> 00:58:45.000
للعموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم وانتم من سيخرج صيغته. من بدل دينه فاقتلوه من بدل اسم شرط احسنت يا عبد الرؤوف. من من اسماء الشرط؟ من بدل دينه فاقتلوه

162
00:58:45.000 --> 00:59:05.000
فكأنه قال اذا بدل الذكر دينه فاقتلوه واذا بدلت الانثى دينها فاقتلوها. فاخرج هذا مخرج العموم في اسم من اسماء العموم وهو اسماء الشرط وهو من. فاذا هل ورد دليل يخصص المرأة؟ الجواب لا. فحيث لا دليل يخصص

163
00:59:05.000 --> 00:59:25.000
في الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. حتى يرد الناقل. ما فهمتوا شيء؟ لا واضح فاذا خلاص اغلب العلماء يختلفون. انت ابقى مع الفريق الذي يبقى الذي معه الاصل. انظر الى الفريق الذي

164
00:59:25.000 --> 00:59:45.000
معه الاصل وابقى معه. واطلب الدليل من الطرف الاخر. ما حكم النية في الوضوء؟ اختلف العلماء فيها ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى انها شرط او واجب في الوضوء. وذهب الائمة الحنفية الى

165
00:59:45.000 --> 01:00:05.000
ان الوضوء لا يتعلق صحته بالنية. فلو توضأ عند الحنفية بلا نية لصح وضوءه. وش القول الصحيح عندكم ولماذا القول الصحيح هو قول الجمهور. وهو ان النية شرط في الوضوء. فان قلت لماذا؟ نقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما

166
01:00:05.000 --> 01:00:25.000
وانتم بتجيبون الصيغة انما اعمال بالنيات ما صيغة ما الصيغة اذا دخلت عليه الالف واللام. جمع دخلت عليه الالف واللام تراك يا طالب العلم. اذا عرفت الصيغة تراك انت صرت باذن الله اصولي في هذا

167
01:00:25.000 --> 01:00:45.000
الباب فاذا الاعمال يدخل فيها الغسل ويدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الوضوء ويدخل فيها الصوم ويدخل فيها الحج ويدخل العمرة كلها اعمال وقد علق النبي الاعمال بالنيات فلماذا تخرجون ايها الحنفية الوضوء؟ ما الدليل الدال على هذا التخصيص؟ ما في دليل

168
01:00:45.000 --> 01:01:05.000
فحيث لا دليل يدل على هذا التخصيص فالاصل دخول الوضوء في اللفظ العام لان الاصل في العموم هو هو البقاء على العموم الاصل لان الاصل في اللفظ العام هو بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص. تبون مثال ثاني بعد؟ مثال ان شاء الله هذه

169
01:01:05.000 --> 01:01:25.000
اصول انا ساقف عندها كثيرا لان ما بعدها انية طهارة اطعمة امورها بسيطة لكن هذه يعني ليست في باب واحد مثل الاصول في الاطعمة والانية لا هذي ما تخدمك الا في باب لا هذي بتخدمك في الشريعة كلها. فلذلك انا بطول معها شوي اسمحوا لي اه

170
01:01:25.000 --> 01:01:55.000
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر في البحر هو الطهور الحل ميتته ميتته. ميتة اسم جنس اضيفت. فيدخل في ذلك كل ما يوصف بانه من حيوانات البحر يقول الله عز وجل مؤكدا هذا المعنى احل لكم صيد البحر وطعامه

171
01:01:55.000 --> 01:02:15.000
متاعا لكم وللسيار. طيب هذا العموم في الاية والحديث يقضي منا ماذا؟ ان كل ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال. بغض النظر عن نوعه بغض النظر عن طابت نفسك تأكله ولا ما طابت نفسك تأكله. بغض النظر عن

172
01:02:15.000 --> 01:02:35.000
بغض النظر عن اسمه بغض النظر هل لهم ناب ولا ما له ناب؟ لا نسأل عن هذا. لان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص لو نظرت الى مذهب مذاهب العلماء فيما يحل ويحرم من حيوانات البحر لوجدت انهم يختلفون. حتى ان بعضهم قال كل حيوان يحرم في

173
01:02:35.000 --> 01:02:55.000
البر فيحرم في البحر مثل الكلب البري حرام اذا الكلب البحر حرام. ما له ناب من السباع في البر حرام فاذا ما له ناب من السباع في البحر حرام. ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا لكن القول الصحيح عندنا هو ما

174
01:02:55.000 --> 01:03:15.000
بهذه القاعدة وهو ان الاية والحديث خرج مخرج العموم والاصل في اللفظ العام بقاؤه على عمومه لا يجوز تخصيصه الا بدليل يدل على هذا التخصيص فما لا دليل على التخصيص فيه فاننا نبقى على العموم فاننا نبقى

175
01:03:15.000 --> 01:03:35.000
على العموم. مثال اخر ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ ما حكم الطهارة؟ الوضوء لصلاة الجنازة في خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من صحح صلاة الجنازة بلا طهارة. هذا قيل عند اهل عند بعض

176
01:03:35.000 --> 01:03:55.000
العلماء لكن القول الصحيح ان الطهارة شرط في صحتها. طيب اين الدليل؟ اتحداك تأتي لي بدليل. يدل على ان الطهارة شرط في صلاة الجنازة بخصوصها؟ الجواب لا بخصوصها لا ما في دليل. ما في دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجنازة توضأ. ما

177
01:03:55.000 --> 01:04:15.000
لكن عندنا دليل عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الان وين صيغة العموم؟ لا يقبل الله صالة. ان احسنت يا عبد الرؤوف

178
01:04:15.000 --> 01:04:35.000
نكرة في سياق النفي لا يقبل هذا نفي وقوله صلاة نكرة فهي نكرة في سياق نفي. نفي ونكرة. اذا النكرة جاءت في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تعم. احفظوا هذي

179
01:04:35.000 --> 01:05:03.650
هكذا يتخرج العلماء يا اخواني والله بدراسة الاصول والقواعد يتخرج العالم. يتخرج العالم اه ماذا نقول؟ اي نعم فتعم فيدخل فيها الصلاة المفروضة وصلاة النافلة والصلاة المؤداة والصلاة المقضية. ويدخل فيها صلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف كلها يصدق عليها

180
01:05:03.650 --> 01:05:23.650
الصلاة فما الذي يخرج صلاة الجنازة من هذا العموم؟ ما في دليل يخرجها وحيث لا دليل يخرجها فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل بل يا رجل اختلفوا حتى في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فمنهم من قال قراءة الفاتحة السنة في صلاة الجنازة بمعنى

181
01:05:23.650 --> 01:05:43.650
انه لو صلى الجنازة ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. لكن القول الصحيح عندكم انتوا انها واجبة وركن من اركان صلاة الجنازة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وين لفظ العموم؟ نكي

182
01:05:43.650 --> 01:06:03.650
لكن نفي في ماذا؟ لا موب نهي نفي نفي نكرة نكرة في سياق النفي هنا ليس نهي لا صلاة. شف دائما لا تكون نافية اذا كان ما بعدها مبني على الفتح. في لا صلاة اذا

183
01:06:03.650 --> 01:06:23.650
لا لا نفي لكن لو انها نهي لجزمت ما بعدها لا تفعل. وهذه اللام ما تدخل الا على الاسماء فاذا اللاء النافية لا النافية تدخل على الاسماء. تدخل على الاسماء ولا الناهية تدخل على الافعال

184
01:06:23.650 --> 01:06:53.650
لا النافية تدخل على الافعال. صح ولا لا؟ الجواب لا لا النافية تدخل على الاسماء فقط ولاء الافعال تدخل على ولاء النهي تدخل على الافعال. مثل لا تفعل لا تفعل اي لا هذي نهي نهي هذي لا النهي طيب لا وضوء

185
01:06:53.650 --> 01:07:13.650
فنلاقي اللي بعدها اسم اللاء اللي بعدها اسم منصوب او مبني على الفتح هذه نفي واللائي التي بعدها فعل مجزوم هذه نهي. انتم معي ولا لا؟ لا والله. طيب. لا صلاة

186
01:07:13.650 --> 01:07:33.650
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا لا صلاة فريضة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة نافلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة عيد لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة جنازة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا يصدق عليها

187
01:07:33.650 --> 01:07:53.650
هذا العموم تدخل فيه ولا دليل يخصصها ولا دليل يخصصها. فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. اقرأ. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في النص الذي هو مطلق. اطلاقه الا بتقييد

188
01:07:53.650 --> 01:08:13.650
نسالي هذه في الالفاظ المطلقة. هذه في الالفاظ المطلقة. فمتى ما رأيت لفظا من الالفاظ المطلقة ان الواجب عليك ان تبقى فان الواجب عليك ان تبقى على اطلاقه ولا يجوز لك ان تقيده بفرض

189
01:08:13.650 --> 01:08:43.650
من افراده الا بدليل. فان قلت وما صيغ الاطلاق؟ فنقول انما هو صيغة واحدة فقط. وهي النكرة في سياق الاثبات مو بالنكرة في سياق النبي لا النكرة في سياق الاثبات كقول اكرم طالبا. طالبا نكرة وجاء

190
01:08:43.650 --> 01:09:13.250
في سياق اثبات الكرم والامر به. فالنكرة تكون مطلقة اذا كانت في سياق الاثبات. وتكون عامة اذا كان في سياق الشرط والنفي والنهي. اكرم طالبا. النكرة هنا ما هي طالبا مقيدة ولا عامة؟ عفوا مطلقة ولا عامة؟ مطلقة. طيب هذي لا تكرم طالبا

191
01:09:13.800 --> 01:09:33.800
هذي عامة ولا مطلقة؟ هذي عامة. عامة. فاذا النكرة اذا جاءت في سياق النفي او النهي او ارفع يا عامة والنكرة اذا جاءت في سياق الاثبات فهي فهي مطلقة. فهمتم هذا؟ فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة

192
01:09:33.800 --> 01:10:03.800
فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة فالواجب عليك ان تبقى على اطلاقها على ذلك فيجوز المسح في اصح القولين على الخف المخرق اذا كان يمكن متابعة المشي فيه. ولا حق لاحد ان يمنعك ان تمسح على الخف او الشراب اذا كان فيه خرق

193
01:10:03.800 --> 01:10:23.800
فالمسح على الخف والشراب المخرقين جائز. لان ادلة لان الادلة المجيزة للمسح وردت مطلقة عن اشتراط عدم التخريق فلا يجوز تقييدها بما لم تقيده الادلة به. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه

194
01:10:23.800 --> 01:10:43.800
وكذلك نقول القول الصحيح جواز المسح على الجورب والشراب الشفاف. ولا يشترط ان الشراب او الجورب ثقيلا حتى يصح المسح عليه. لان اشتراط الثقل قيد والادلة ليس فيها ذكر هذا القيد

195
01:10:43.800 --> 01:11:01.900
والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز ان نقيده الا بدليل فاذا لا نقبل اي شرط في العبادة. الاصل في العبادات عدم الشروط وعدم التقييد. فمن اراد منا ان نقيد عبادة بشرط

196
01:11:01.900 --> 01:11:21.900
فقبل ان نقبل شرطه او قيده لابد ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك. بل ان الحنابلة اوجبوا في جواز المسح على العمامة ان تكون محنكة اي تحت الحنك منها شيء او ذات ذؤابة يعني على

197
01:11:21.900 --> 01:11:41.900
رأوا على الكتفين منها شيء قد تدلى. طيب هل هناك دليل على اشتراط هذين القيدين؟ الجواب لا دليل. فالادلة الواردة في مسألة على العمامة وردت مطلقة وردت مطلقة عن قيد كونها محنكة او ذات ذؤابة فاذا لماذا تشترطون

198
01:11:41.900 --> 01:12:01.900
لماذا تضيقون على الناس واسعا؟ فلذلك يجوز المسح على العمامة الصماء سواء اكان لها ذؤابا او لم يكن او كانت محنكة او لم او لم يكن بل اسمع الى هذا وانا اطلب الترجيح منكم انتم. المسح على الخفين مؤقت

199
01:12:01.900 --> 01:12:28.650
بيوم وليلة ولا لا؟ هل هذا التوقيت صحيح؟ الجواب نعم لوجود الدليل المقيد لما وجد المقيد قلنا به لكن هل يقيد المسح على العمامة بيوم وليلة اختلف العلماء فذهب جمهور اهل العلم الى ان المسح على العمامة مقيد بيوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام ولياليها عفوا

200
01:12:28.650 --> 01:12:48.650
يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر. الان ابسألكم هل هذا التقييد صحيح؟ ولا ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل المصحح لهذا القيد. اجل اجرنا فقهاء. نرجح هذا هذا الاصول الفقه يا زين هذا الفن

201
01:12:48.650 --> 01:13:08.650
يا زين هالعلم زينة يا زين هالعلم زينة. يا زين هالعلم زينة. يربي الطالب على فعلا يعرف ايش الراجح من جحبس يعرف وش الراجح من المرجح؟ طيب اذا كل دليل يأتيك مطلقا فالواجب

202
01:13:08.650 --> 01:13:41.150
ان تبقى على اطلاقه. طيب اجيبوا عن هذا. قال الحنابلة ولا يصح مسح المرأة على خمارها انتبه الا اذا كان الخمار محنكا يعني منه شيء تحت  قال او خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. الان المسح على الخمارة

203
01:13:41.150 --> 01:14:01.150
وقد كانت ام سلمة تمسح على خمارها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. اقصد العمامة المرأة الان هل يشترط فيها ذلك ولا ما يشترط ولماذا؟ الحنابلة هل هذا القيد اللي ذكر الحنابلة فهد صحيح ولا لا؟ غير صحيح؟ يا اخي الحنابلة

204
01:14:01.150 --> 01:14:21.150
الى ان تخالف الحنابلة انت تخالفهم؟ انت بحنبلي انت؟ الجواب نعم اخالفهم اذا كان قولهم ليس عليه دليل لانني لا اتعبد الله عز وجل بمتابعة احد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. او اتبع غيره في حدود ما وافق

205
01:14:21.150 --> 01:14:41.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الامر وضح لنا. هذي قاعدة عظيمة جدا. الاصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص والاصل في المطلق بقاؤه على اطلاقه حتى يرد المقيد. انتهى الوقت ولا باقي شوي بعد

206
01:14:41.150 --> 01:15:01.150
ما شاء الله تبارك الله. اعطنا. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. شوفوا يا جماعة. نصيحة من اللي قدامكم هذا لن تستفيد من هذه القواعد الا اذا انت بنفسك استنبطت ايش؟ فروعا وطبقتها على

207
01:15:01.150 --> 01:15:21.150
خل هالفروع اللي درسناها اجعلها كالمنار لك. استنبط على كل قاعدة مضت ثلاثة فروع لم تذكر لك وجرب نفسك ثم عرظه على بعظ طلبة العلم او العلما حتى يصححه يخطئ. فتلك القواعد لا تقتصر على الفروع التي ذكرتها لك. ما تتربى ذهنيا على التخريج

208
01:15:21.150 --> 01:15:41.150
انت ما تتربى ذهنيا على التخريج الا اذا جربت انت بنفسك. على استخراج فروع جديدة لم تسمعها اذناك من قبل؟ نعم. والاصل احسن الله اليكم. قال حفظه الله. والاصل في كل الكلام حقيقة

209
01:15:41.150 --> 01:16:11.150
فمن ادعى فيه المجازة. نعم. انتبهوا يا جماعة لعلكم نراجع قليلا. املؤوا الفراغ التالي. الاصل في الاوامر الوجوب. والفورية ماشي. والاصل في النواهي. التحريم ولا لا؟ والاصل في في اصدار الاحكام الشرعية التوقيف على الادلة. الاصل في الالفاظ العامة عمومها الا بدليل يدل على التخصيص. والاصل

210
01:16:11.150 --> 01:16:31.150
الالفاظ المطلقة اطلاقها الا بدليل يدل على تقييده. طيب عندنا قاعدة اخرى وهي الاصل في الكلام الحقيقة. اذا هذا باب الكلام. الاصل في الكلام الحقيقة ما معنى الحقيقة؟ يعني يجب

211
01:16:31.150 --> 01:16:51.150
وعليك ان تحمل كلام المتكلم على الحقيقة التي تتبادر للذهن فور صدور كلامه. ولا يجوز لك ان تنتقل من حقيقتك كلامه الى مجازه الا بقرينة تصرفك عن الحقيقة. فمن انصرف من الحقيقة الى المجاز بلا قرين

212
01:16:51.150 --> 01:17:21.350
فهو محرف لكلام المتكلم محرف لكلام المتكلم. فاذا قيل لك ما التحريف؟ قل هو الانصراف عن حقيقة كلام المتكلم الى مجازه بلا قرينة. وعن ظاهره الى مؤوله بلا قرينة وبناء على ذلك فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يفهم منها حقيقة اثبات اليدين اللائقتين

213
01:17:21.350 --> 01:17:41.350
عز وجل لكن لا يفهم منها انها مجرد النعمة والقدرة كما فهمه الاشاعرة. ولا لا يا جماعة؟ فالاشاعرة انتقلوا من الحقيقة الى المجاز واهل السنة بقوا على الحقيقة. فاي القولين اصح؟ قول من ثبت على الحقيقة ولم ينتقل عن المجاز وهو

214
01:17:41.350 --> 01:18:01.350
هو قول اهل السنة والجماعة. وهذه القاعدة في من اعظم الاصول التي عمل بها اهل السنة والجماعة الحمد لله. جزاكم الله. من اعظم الاصول التي عمل بها اهل السنة والجماعة في مسألة

215
01:18:01.350 --> 01:18:31.350
في مسألة الصفات فهم يحملون ابواب نصوص الصفات على حقائقها. فقالوا ينزل ربنا حقيقته اثبات النزول اللائق بالله. بين اصبعين من اصابع الرحمن حقيقته اثبات الاصابع اللائقة بالله وجاء ربك حقيقته اثبات المجيء الحقيقي لله. هل يأتيه ان يأتيهم الله؟ اثبات الاتيان الحقيقي لله

216
01:18:31.350 --> 01:18:51.350
على العرش استوى اثبات العرش عفوا اثبات الاستواء حقيقة على على الوجه اللائق بالله. وهكذا دواليك في سائر الصفات. بينما اتفق اهل البدع على القول بالمجاز في باب الصفات كله. فلم يقولوا في صفة من الصفات بحقيقتها ابدا. عامة اهل البدع

217
01:18:51.350 --> 01:19:11.350
اعلم يقول في صفة من الصفات بحقيقتها وانما اتفقوا على ان الاصل في الصفات حملها على مجازها فاي القولين اصح واحق ايها الاخوة؟ اجيبوا اهل السنة والجماعة. الله يجعلني واياكم منه. في قول النبي صلى الله عليه

218
01:19:11.350 --> 01:19:31.350
وسلم ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها ريد له وفي رواية قدمه ايش الحقيقة؟ اثبات الرجل والقدم لله على الوجه اللائق به. كيفيتها؟ لا لا اسمح لي انا ما اتكلم في الكيفية

219
01:19:31.350 --> 01:19:51.350
انا اثبت ما اثبته الله لنفسه فقط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتم معي ولا رايحين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

220
01:19:51.350 --> 01:20:11.350
اهل البدع قالوا لا. المقصود بالرجل الطائفة من الناس. يعني ان الله يخلق طائفة من الناس ويدخلهم النار. هذا خطأ اللغة وخطأ على عدل الله. لان الله ينعم ابتداء ولا يعذب ابتداء بلا ذنب. ولذلك الامكنة المتبقية

221
01:20:11.350 --> 01:20:31.350
في الجنة انشأ الله لها خلقا ليسوا من ابناء ادم فنعمهم فيها لانه ينعم ابتداء. اما الامكنة الباقية في النار فان الله لا لها خلقا يعذبهم لماذا؟ لان الله من عدله لا يعذب من غير سابق ذنب. فكان يضع رجله وضعا يليق بجلاله

222
01:20:31.350 --> 01:20:51.350
على النار في ضيق بعضها على بعض وتقول قطي قطي يعني حسبي حسبي. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به اذا ما الاصل في الكلام الحقيقة؟ متى يجوز ان ننتقل من ظاهر الى المجاز عند النقل

223
01:20:51.350 --> 01:21:11.350
لقول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا لا يراد به حقيقة الاشتعال. يراد بها المجاز وهي كثرة انتشار الشيب في الرأس انتقلنا من الحقيقة الى المجاز. فان قيل لك وهل في القرآن مجاز؟ فقل نعم في القرآن مجاز في اصح القولين

224
01:21:11.350 --> 01:21:41.350
الا فيما كان من قبيل الغيبيات فلا يجوز القول المجاز فيه. ما كان من قبيل الغيب فلا يجوز القول بادخال المجاز فيه انتقل اللي بعده. كذلك حقائق اليوم الاخر سؤال القبر حق على حقيقته لا مجاز فيه. نعيم القبر وعذابه حق على حقيقته لا مجال

225
01:21:41.350 --> 01:22:01.350
البعث والجزاء والحساب وتطاير الصحف والميزان والحوظ والصراط والقنطرة حق على حقيقته الجنة وجهنم وجحيمها؟ هل في شيء من هنا يراد به المجازر للحقيقة؟ الجواب لا. فاذا حقائق نصوص الصفات

226
01:22:01.350 --> 01:22:25.450
وحقائق اليوم الاخر كلها حق على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. اذا هل الاصل هذا ما ينفعنا في امور الفقه فقط بل ينفعنا حتى في مسائل الاعتقاد يلا قبل ما يجيكم النوم يلا قبل ما يرقدون كم خذينا من بيت؟ ها التاسع التاسع؟ تفضل تفضل احسن الله

227
01:22:25.450 --> 01:22:45.450
قال حفظه الله والاصل في الالفاظ ظاهرها فلا تعلوه بالتحريف فالخسران ثابت. ما اقرب هذه قاعدة مما قبلها الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل

228
01:22:45.450 --> 01:23:05.450
ماشي يا جماعة؟ احفظوا هالاصول واحفظوها نبغى ابغاكم تحفظونها مثل ما تحفظون اسمائكم. الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. اسمع قال الله عز وجل يا ادم اسكن انت وزوجك ال

229
01:23:05.450 --> 01:23:25.450
انشدكم الله ما الذي ينقدح في اذهانكم اذا سمعتم لفظ الجنة كلما تكررت في هذه القصة؟ اي ينقدح في جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون ولا ينقدح في اذهانكم انها كانت بستان في الارض؟ انها جنة هذا هو الظاهر

230
01:23:25.450 --> 01:23:45.450
الاصل ان تبقى على هذا الظاهر ولا تنتقل الى المعنى الاخر الا بقرينة تنقلك اليه. فاذا العلماء مختلفون في الجنة التي دخلها ابونا ادم وظاهر النص يدل على انها جنة الخلد. فاذا القول الصحيح انها جنة الخلد لان هذا هو الظاهر والظاهر هو

231
01:23:45.450 --> 01:24:05.450
البقاء والاصل هو البقاء على الظاهر. فمن قال بانها بستان في الارض فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك بل ان الدليل ينصر قولنا وهي ان تلك الجنة التي دخلها ادم وصفها الله بقوله ان لك الا

232
01:24:05.450 --> 01:24:25.450
تجوع فيها واحسن بستان في الدنيا قد يجوع اصحابه. اذا وش ذا المكان اللي ما يصيب الانسان فيه جوع الجنة ثم قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. والدنيا مهما

233
01:24:25.450 --> 01:24:45.450
ازالت لصاحبها فلابد ان يتعرى للاغتسال وغيره. تعرى وانك لا تظمأ فيها. واجمل بستان في الدنيا لا بد ان يظمأ الانسان فيه. بل الشجر الشجر يظمأ. ولا تضحى اي لا تصيبك الشمس. اه اذا هذا مكانا لا شمس فيه

234
01:24:45.450 --> 01:25:01.950
ولا ظمأ فيه ولا جوع فيه ولا عري فيه اذا وين هذا؟ جنة الخلد انتوا معي ولا لا؟ طيب اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وانتم ترجحون بناء على ان الاصل هو البقاء على الظاهر المتبادل

235
01:25:01.950 --> 01:25:21.950
اي شيء يتبادر من ذهنك لذهنك احمل اللفظ الشرعي عليه مباشرة. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل. المشكلة ليست في لحوم ولا الابل. المشكلة في فهم توضأوا. اختلف العلماء على قولين

236
01:25:21.950 --> 01:25:41.950
من حمل توضأوا على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة. ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين والفم. قولان للعلماء ما القول الصحيح عندكم ولماذا؟ ان المقصود به وضوء الصلاة لماذا؟ لانها لا مو بالمطلق لا. لان هذا هو

237
01:25:41.950 --> 01:26:01.950
طاهر المتبادر للذهن اذا اطلق الشارع توضأوا فلا يريد به الا الا الوضوء الشرعي. فاذا لا يجوز لك ان تنتقل عن هذا الظاهر الا الا بقرينة تنقلك عنه. الا بقرينة تنقلك عنهم. وجاء

238
01:26:01.950 --> 01:26:31.950
ربك ما الظاهر؟ اذا مجيء الله حقيقة وظاهر. حقيقة وظاهر. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل اعمال الكلام لانه على التحريم شرعا يحترم. اعمال الكلام اولى من اهماله. يعني لا يجوز لك ان تهمل كلام المكلفين اذا كان

239
01:26:31.950 --> 01:26:51.950
ممكنا ولا يجوز لك ان تهمل شيئا من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان العمل به ممكنا فاذا الكلام حقه ان يحترم. سواء اكان كلام الله عز وجل او كلام رسوله صلى الله

240
01:26:51.950 --> 01:27:11.950
عليه وسلم او كلام الواقفين او الموصين او كلام عامة الناس. لا حق لك ان تلغي معنى كلام او تهمله او تتضحه او تتطرح شروطه وقيوده ما دام اعماله ممكنا فالاصل في

241
01:27:11.950 --> 01:27:31.950
الاعمال لا الاهمال. الاهمال لا الاهمال. وبناء على ذلك فلا يجوز قبول دعوى النسخ بالاحتمال لان من اهل العلم من يدعي ان هذه الاية منسوخة. وبعد تبيننا وبحثنا وجدنا انه ان العمل بها يمكن

242
01:27:31.950 --> 01:27:51.950
فاذا كان العمل بالاية ممكنا فلماذا نقول بانها منسوخة؟ لاننا اذا قلنا بانها منسوخة فهذا يستوجب علينا ان نترك العمل بها جملة وتفصيلا واعمال الكلام اولى من اهماله. فالعمل بها اذا كان ممكنا فلا يجوز القول

243
01:27:51.950 --> 01:28:18.300
قالوا شف يا وليد اضرب امثلة اضرب امثلة اسمع كانت المعتدة اذا توفي عنها زوجها في اول كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في اول الاسلام تعتد حولا كاملا ولا لا؟ في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول

244
01:28:18.300 --> 01:28:38.300
غير اخراج ولا لا؟ نعم. هذا هو. فخفف الله عن المرأة الى اربعة اشهر وعشرا من اهل العلم من قال اية الاربعة واشهر ناسخة لاية الحول. فهذا يقتضي منا ابطال

245
01:28:38.300 --> 01:28:58.300
العمل باية الحول. ابطلنا العمل باية الحول. جاء شيخ الاسلام وقال ليش نبطلها؟ لماذا نبطلها؟ ما دام العمل بها ممكنا تعمل بها. طيب كيف يمكن العمل باية الحول يا شيخ الاسلام؟ قال نجعل الاعتداد الواجب اربعة اشهر وعشرا. ثم نخير المرأة في اتمام الحوض. فنجعل

246
01:28:58.300 --> 01:29:18.300
اية اية الحولية مبناها على التخيير واية الاربعة اشهر عشرة مبناها على الايجاب وهذا القول والصحيح في هذه المسألة اذ لان المتقرر عند العلماء انه اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. فالمنسوخ ليس الاية جملة وتفصيلا انما المنسوخ وجوب الحول

247
01:29:18.300 --> 01:29:38.300
عملنا بها يا ابو مبارك ولا ما عملنا؟ فاذا اعمال الكلام اولى من اهماله. طيب مثال ثاني مثال ثاني. في قول النبي في في روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث آآ من حديث طلق ابن علي ان رجلا قال يا رسول الله

248
01:29:38.300 --> 01:29:58.300
الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء؟ فقال لا. انما هو بضعة منك. فهنا لم يوجب النبي صلى الله عليه سلم الوضوء على من مس ذكره. طيب بينما في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. فمن اهل العلم من جعل حديث طلق

249
01:29:58.300 --> 01:30:18.300
ناسخ لحديث بشرى ومن اهل العلم من جعل حديث بشرى هو الناسخ لحديث طلق. وكلا القولين يتضمن ابطال الكلام واهماله انتم معي والقاعدة عندنا ان اعمال الكلام اولى من اهماله. فالقول الصحيح في هذه المسألة انه لا هذا ناسخ لهذا

250
01:30:18.300 --> 01:30:38.300
ولا هذا ناسخ لهذا بل نعمل بهما جميعا وهي ان نحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على المس بالشهوة ونحمل لذا طلق. طلق على المس بلا شهوة فحينئذ نعمل بالحديثين معا في وقت واحد. فبما ان الكلام

251
01:30:38.300 --> 01:30:58.300
يمكن اعمله فلا يجوز اهماله. وحتى القاضي في شروط الواقف في شروط الواقف. فاذا قرأ القاضي من وقف بيتا هذا رجل جاء ووقف بيتا واشترط عشرين شرطا فيجب ان يعمل القاضي بكل شرط من هذه الشروط ولا حق

252
01:30:58.300 --> 01:31:18.300
ان يهمل منها شرطا لان اعمال الكلام اولى من اهماله الا اذا كان شرط الواقف على خلع على خلاف شرط الشارع فكلام الشارع مقدم. لعلنا نكتفي بهذا القدر كم كم شرحناه عشرة ابيات؟ ونحن عندنا اربعة دروس ولا لا

253
01:31:18.300 --> 01:31:38.300
عشرة عشرة عشرة جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتبهوا لهذا انتبهوا لهذا. اصبروا شوي نعيد الاصول ابيكم تحفظونها الاصول. يلا بسم الله انا بجيب الباب وانتم جيبوا لها سطر

254
01:31:38.300 --> 01:31:58.300
بس ارجو ان ما تطلعوا نشوف اه نشوف معلوماتكم. لا تطلعوا. ايه سكر ايه. طيب الاصل في الاوامر الوجوب والفوري انتهينا منها. الاصل في الامر الوجوب والفوري. الاصل في باب المناهي. لا حد يشوف شي. تحريمها؟ الفساد

255
01:31:58.300 --> 01:32:28.300
الاصل في التشريع التوقيف. طيب الاصل في في الالفاظ العامة العموم الاصل في الالفاظ المطلقة اطلاقها. الاصل في الكلام الاصل في الظاهر بقاؤه على ظاهره حتى يرد الناقل. طيب الاصل في

256
01:32:28.300 --> 01:32:48.300
اذا تعارض اعمال الكلام او اهماله فاننا نقدم فاذا الاصل في الكلام الحقيقة والاعمال الاصل في الكلام الحقيقة اعمل. من يستطيع ان يعطينيها بدون ما ان اسأل؟ موب لازم كلها. اللي يفتح الله عليك. نعم يا شيخ فهد؟ الاصل بقاء

257
01:32:48.300 --> 01:33:18.300
ما دامك لخبطته من اول عطنا الاوامر. ماشي. الاصل في باب النواهي الفساد والتحريم. ماشي. الاصل في الاحكام الشرعية ايه الاصل في آآ العلوم ايه فخافوا على العموم كلام ماشي الاصل في الكلام الحقيقة والعبادة ممتاز يا حبيبي والاصل

258
01:33:18.300 --> 01:33:38.300
لو ان عندك حبيتك حبة اسلامية. احسنت يا فهد. غيره يا اخواني؟ غيره؟ جربوا جربوا حتى لو تخطي ما في عصا ولا في درجات ها وش الاصل في الاوامر؟ جميل. التحريم والفساد. جميل

259
01:33:38.300 --> 01:34:08.300
الاحكام الشرعية ماشي. هم. اللي تذكره. ايه نعم. اللي تذكر منه ازمة ترتيب تفضل تفضل تفضل. تفضل. تفضل. نعم. اه اعمال كلام صح صح الاصل حتى يلد الناس. جميل جدا. بس باقي شي؟ انتهيت

260
01:34:08.300 --> 01:34:38.300
ان شاء الله الساعة احدى عشر ها؟ الساعة احدى عشر. احدى عشر الاربع. احدى عشر بالاربع ان شاء الله. نعم غيره؟ غيره محمد ماشي الاحكام الشرعية التوحيد. ماشي. والاصل في الفاظ العموم العموم. صح. الاصل في الكلام وفق الله عليه

261
01:34:38.300 --> 01:34:58.300
صح الكلام الظاهر يا سلام الحقيقة والاعمال. يا سلام. احسنت يا شيخ محمد. نعم يا استاذ تمشي ولا تجاوب؟ تفضل. يلا واحد يجاوب واحد ها نعم يا عبد الشيخ عبد الرؤوف

262
01:34:58.300 --> 01:36:18.300
نعم آآ اه باقي شيء عنده طيب وغيره؟ نعم استاذ مبارك. ماشي. ماشي ماشي صح. ما شاء الله خلاص يكفي بركة احفظوا احفظوا النصوص ها الجمع بيني وبين بلى بلى هي الجمع بين الادلة واجب ما امكن نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

263
01:36:18.300 --> 01:36:22.407
واضح الشرح ولا مو بواضح