الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبع باحسان الى يوم الدين اما بعد فنقتطع هذه المجالس العلمية في شرح ميمية كتبها العبد الفقير الظعيف الى الله عز وجل وجعل موضوعها جملا من القواعد والاصول وهذه القواعد التي سنمر عليها في هذه المنظومة يجمعها انها مبدوءة ارصف بكلمة الاصل. الاصل في كذا هو كذا وكذا. الاصل في كذا وكذا وكذا ولذلك سماها العلماء بقواعد الاصول لا اقصد قواعد الوصول يعني قواعد فن الاصول لا. وانما قواعد الاصول لان كل قاعدة منها تبتدأ كلمة الاصل وتبرز اهمية هذه القواعد ايها ايها الاخوان انها تعرفك باصول الاحكام الفقهية في الابواب. انتبه يعني مثلا ما الاصل في باب الاوامر ما الاصل في باب النواهي؟ ما الاصل في باب الالفاظ العامة ما الاصل في الفاظ الاطلاق ما الاصل في باب المياه؟ ما الاصل في باب اللباس؟ ما الاصل في باب المطعومات والمشروبات ما الاصل في باب الحيوانات فان من اهم ما ينبغي لطالب العلم معرفته ان يتعرف على الاصل في كل باب فقهي. فانك اذا عرفت الاصل في هذا الباب الفقهي استفدت عدة فوائد اذا عرف الطالب الاصل في هذا الباب الفقهي استفاد عدة فوائد الفائدة الاولى انك سوف تبقى على هذا الاصل ولا تتعداه ابدا وهذا من اعظم ما يوجب لطالب العلم الرسوخ بمعنى انه لا يتنقل بين فروع هذا الباب كيفما اتفق لا. بل الاصل هو ان يبقى على ذلك الاصل المتقرر في الباب حتى يأتيه دليل ينقله عن هذا الاصل فينتقل معه فاذا جاء الدليل انتقل معه واذا لم يأتي الدليل بقي على على الاصل. ولذلك فالقاعدة تقول الاصل هو البقاء على الاصل حتى الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا تقرر عندك في باب المياه ان الاصل فيها الطهورية. فاذا انت تبقى على هذا الاصل في كل ماء على وجه الكرة الارضية. بل لو انه اكتشفت مياه في المريخ او في كوكب الزهرة او على القمر فان الاصل فيها الاباء الطهورية ولا يجوز لك ان تنتقل عن هذا الاصل في اي ماء يواجهك على وجه هذه الدنيا الا الماء الذي تغيرت اوصافه باحد النجازات فهو الذي دل الدليل على انه ليس بطهور. واما ما عداه فانك تبقى على الاصل الطهوري. وكذلك باب الانية الاصل في كل اناء انه مباح الاصل في الانية الحل والاباحة. فالاصل يوجب عليك ان تبقى في كل انية الدنيا ايا كان نوعها سواء اكانت قدرا او زجاجا او نحاسا او خشبا سواء اكانت من الانية التي عرفت فيما مضى او الانية التي عرفها الناس اليوم او الناس او الانية التي ستعرف فيما يستقبل من الزمان كل ذلك عندك اصل فيه وهو هو مباح على اصل الحل والاباحة فاذا هذه الاصول تجعل طالب العلم على دراية متى ينتقل ومتى لا ينتقل. متى تنتقل؟ الجواب اذا ورد الدليل الذي يوجب انتقالي عن الاصل. ومتى لا تنتقل اذا لم يأت دليل؟ فاذا جاء الدليل انتقل واذا لم يأت دليل فانك تبقى على ذلك العصر الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل فقط انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل فقط شيخ محمد انك تطلب علم المستثنيات من هذا الاصل. بمعنى اذا قلت ان الاصل في الماء الطهورية. هل ستبحث عن حكم الماء الطهور ولا ما يخرج عن هذا الاصل؟ ما يخرج فقط. انت تبحث في هذا الباب لا عن ما يتوافق مع الاصل الذي يتوافق مع الاصل انت حفظت حكمه خلاص يكفي. لكن ابحث عن ما دل الدليل على خلاف الاصل فيه فاحفظ هذه الجزئيتين او الثلاثة التي دل الدليل عليه تكون بذلك قد ظبطت هذا الباب الفقهي الاصل في الانية الحلوة الاباحة اليس كذلك؟ هل انت تبحث عن حكم الانية المباحة في هذا الباب؟ الجواب لا. وانما همي في هذا الباب ان ابحث عن الانية التي خرجت عن الاصل ولم يخرج عن الاصل الا مجموعة من الانية كانية الكفار التي ثبتت نجاستها وانية الذهب والفضة والمضادة بهما لغير في غير حاجة. والانية المتخذة من عظام الحيوان النجس. الحيوان النجس والانية المتخذة من الجنود قبل دماغها فقط هذه الاشياء الاربعة هي التي ينبغي لك ان تحفظها واما ما كان متوافقا مع اصلك فانه لا يجب عليك ان تحفظه مثال اخر مثال ثالث الاصل في المعاملات الحل. فاذا انت يجب عليك ان تحفظ المعاملات التي هي حلال ولا المعاملات التي هي حرام؟ التي هي حرام. التي هي حرام فقط يطلب منك ان تحفظ المعاملات التي تخالف اصلك. كمعاملة بيع حبل الحبلة ومعاملة بيع والملاقيح والعبد الابق والجمل الشارد وشراء الصدقات قبل ان تقبض وشراء المغانم قبل ان تقسم وغيرها من جملة المعاملات التي ثبت الدليل بتحريمها فانا وظيفتي في هذا الباب ان احفظ المستثنيات. فلو لم اكن اعرف الاصل في هذا الباب لما وقت ما احفظ مما لا احفظ. فاذا معرفتك للاصل تجعلك تعرف الاشياء التي تهتم بها والاشياء التي لا تحرص عليها وهناك فائدة ثالثة في معرفة الاصول في الابواب وهي انك تعرف ممن يطلب الدليل انك تعرف ممن يطلب الدليل والقاعدة في هذا تقول الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فتعرف حينئذ ممن يطالب بالدليل فاذا جاءك رجل يفتي بمقتضى الاصل في هذا الباب. ورجل اخر يفتي بخلاف الاصل. فانت تطلب والدليل ممن ممن يخالف الاصل. فلو جاءك رجلان احدهما قال هذا الاناء نجس والاخر قال هذا الاناء طاهر فممن تطلب الدليل ولماذا؟ اطلب الدليل ممن قال انه نجس لما؟ لانه ناقل عن الاصل المتقرر والدليل يطلب من الناقل عن اصل لا من الثابت عليه. فلو لم اعرف الاصل في هذا الباب لما عرفتم ممن؟ اطلب الدليل. امن الناقل ام من الثابت وهناك فائدة رابعة ايضا. فائدة رابعة. وهي الامان من كثرة نقل بلا برهان الامان من كثرة التنقل واضطراب الفتية بلا برهان الذي يتعلم على طريقة الاصول في الابواب تكون عنده يكون عنده حزام امان من كثرة التفريق بين المتماثلات او الجمع بين المختلفات. فلا يأتينا من تربى على الاصول يقول هذا الاناء حلال ثم يأتي الى اناء اخر ويقول هذا حرام. فيعطي الانائين المتماثلين حكمين مختلفين. هذا لن يقع فيه من يتربى على الاصول في الابواب لن يقع فيه. فتجد فتاواه دائما منضبطة. لم؟ لانه سيفتي بمقتضى الاصل في جميع الفروع الا الاشياء التي نص الدليل على تحريمه. على تحريمها. فاذا رأيت الانسان يتناقض في الفتية في الباب الواحد فيعطي عيني تحت الباب الواحد حكمين مختلفين فاعرف ان عنده غبش في قضية التأصيل. فاذا يا طلبة العلم متى ما جئت الى باب فقهي قبل ان تدرس فروعه اعرف الاصل فيه اول. اذا جئت الى باب المياه قبل ان تدرس فروعه التي ذكرها صاحب زاد المستقبل اعرف الاصل في باب المياه ما هو اصله؟ حتى تعرف المستثنى مما ليس بمستثنى. واذا جئت الى باب العبادات قلة اعرف ما الاصل في العبادات اصلا. واذا جئت الى الى دراسة باب العادات اعرف ما الاصل في العادات اصلا. اذا جئت الى دراسة اوامر في الكتاب والسنة اعرف ما الاصل في الاوامر اصلا. اذا جئت الى دراسة المعاملات اعرف ما الاصل في المعاملات اصلا. اذا جئت الى دراسة الشروط في العقود اعرف ما الاصل في الشروط اصلا. فاذا قبل ان تدخل في الجزئيات والتفاصيل لا بد ان تعرف اصلها اولا. حتى تكون معرفة الاصل معينة لك على تحقيق هذه الاشياء الاربع. وهي انك تثبت على هذا الاصل الا فيما استثني الا فيما استثني وانك تطلب علم المستثنيات من هذا تطلب علم المستثنيات فقط وانك تعرف ممن يطلب منه الدليل لا تتنقل ولا تتشوش في الباب الواحد فتعطي الفرعين المتماثلين حكمين مختلفين. اذا رأيتم طالب العلم بهذه الطريقة فاعرفوا انه على قضية الاصول. هذه المنظومة اللي عندنا فيها قرابة الاربعين قاعدة او اقل فيما اظن والله لعلكم ترقمون كلها تعطيك اصولا في الابواب. تعطيك اصول في الابواب بحيث انك تثبت عليها. وتطبق عليها هذه الفوائد الاربع وهي قواعد منها ما مررنا عليه سابقا في دورات سابقة ومنها ما هو مستجد علينا وطريقتي في الشرح سوف تكون اعطاءكم نص القاعدة على ما هو عليه لان البيت احيانا مني ان احلف شيئا او ازيد شيئا. فاعطيكم نص القاعدة ثم اشرحها. ثم اذكر دليلا او دليلين عليها وثلاثة فروع الى اربعة لكن شريطة الا تتجاوز الخمسة وهي قرابة الثلاثة وثلاثين بيت يعني ليست بطولة وسوف ننتهي منها لكن اقسم بالله على قصر ابياتها الا انها اصول مهمة في مسيرتك مسيرتك العلمية. وسوف تنتفع بها كثيرا لا سيما اذا جعلتها كالمرقاة تطلع بعدها على ما يتعلق بالاصول في الابواب. الاصول في الابواب. من قارئنا تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى باسم الاله بدأت فاتحة القلم. في نظم ما دون منذ القدم جمل من التقصير اتحفكم بها من حازها فهما ستحيه القمم. فالاصل في الامر وجوب الى خلاء عن صارف والخور فيه قد قد انحتم. نعم. هذه اول قاعدة في الاصول هي الاصل في اوامر الشريعة كتابا وسنة. فاي امر في الشريعة يأتيك سواء في كتاب الله عز وجل او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فانك مباشرة تحمله على ماذا؟ تحمله على الاصل المتقرر فيه. والاصل المتقرر وفي باب الاوامر انها تفيد الوجوب والفورية. فاذا جميع اوامر الشريعة اذا مرت عليك في الكتاب والسنة مباشرة كم تحملها على هذين المحملين على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. ما معنى الوجوب؟ يعني انه لا يجوز لك ان عن تنفيذ ما امرك الله عز وجل به. فلا خيرة لك يجب ان تنفذ. فاي شيء امرك الله عز وجل به في القرآن والسنة فالواجب عليك ان تنفذ ولا يجوز لك ان تختار. وكذلك الفورية يا ايها الذين امنوا اجتنبوا بتجي بتجي باذن الله. وكذلك الفورية بمعنى انه يجب عليك من حين سماع للامر فورا ان تبادر بالامتثال. فلا يجوز لك التأخير او التراخي او الفتور او التقاعس او الكسل اذا هما قاعدتان. القاعدة الاولى الاصل في الاوامر الوجوب. القاعدة الثانية الاصل في الاوامر الفورية فان شئت ان تجمعهما في قاعدة واحدة فتقول الاصل في الاوامر الوجوب والفورية فلك ذلك. وان اردت ان تفصلهما حتى تفصل بين ادلتهما وفروعهما فهو افضل. فاذا الاصل في الاوامر الوجوب. ما الدليل على ان كل امر في الشريعة فانه يفيد الوجوب الدليل على ذلك قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فتوعد الله عز وجل الذين يخالفون امره بهذه العقوبة. فلو كان امره يفيد الاستحباب لما كان مخالف الاستحباب مستحقا للعقوبة. لكن لما توعدهم بالعقوبة البليغة على مخالفة اوامره ذلك ان ان اوامره تفيد الوجوب اذ اذ المستحق للعقوبة هو الذي يترك الواجب وكذلك قول الله عز وجل لابليس للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. فلما تخلف ابليس عن امتثال الامر في قوله اسجدوا عاقبه الله عز وجل بالعقوبة البليغة وهي طرده من الجنة. فلو كان الامر في قوله اسجدوا لا يفيد الوجوب لما كان ابليس مستحقا للعقوبة. فلما عاقبه علمنا بان الامر كان مفيدا للوجوب فاذا كل اوامر الصابرة كل الاوامر الصادرة من الله عز وجل تفيد الوجوب. وقال الله عز وجل ايضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنفى الله عز وجل الخيرة بعد صدور الامر. مما يدل على ان الامر يفيد الوجوب. اذ امر الوجوب هو الذي لا خيرة للعبد فيه. واما امر الندب فالعبد مخير بين ان يفعل المندوب او يتركه. لكن امر الوجوب لا خيرة للعبد فيه ووصف الله من خالف امره بقوله ومن يعصي. ومن يعصي فمخالف الامر يوصف بانه عاص. فدل ذلك على ان الامر يفيد الوجوب اذ لو ان الامر يفيد الندب لما وصف من خالفه بانه عاصي والكلام واضح. ولذلك لما عتقت بريرة ارادت ان تخالع زوجها مغيثا والامة اذا عتقت تحت عبد فان لها الخيار في ان تبقى تحته او ان تفسخ نفسها بنفسها من غير اختياره ولا رضاه وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا فكان يستشفع بالناس يقول كلموا بريرة لا سخنة فانني احبها. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له. فقالت بريرة يا رسول الله اتأمرني ان ابقى اتأمرني؟ فقال لا انما انا شافع. فقالت اذا لا حاجة لي فيه يا رسول الله ما قبلت الشفاعة ما وجه الدلالة من هذا على ان الامر يفيد الوجوب؟ انها سألت قالت اتأمرني؟ يعني كأنها فهمت انه لو امرها لما كان لها الخيرة حينئذ لان المتقرر في اذهانهم ان الامر يفيد الوجوب فورية الامتثال ولا يجوز له للانسان ان يتخلف عن مقتضاه ابدا. فاذا جميع اوامر الشريعة تفيد الوجوب نتفق على هذا الا تلك الاوامر التي وردت القرائن تصرفها من الوجوب الى باب اخر وهو باب الندب. فاننا حينئذ نقول بما اتدل عليه القرينة؟ فاذا الامر اذا وردت له قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب فاننا ننصرف واذا لم قرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل على ذلك فروع. الفرع الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن ابي سلمة امره بثلاث اوامر قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك امره هنا بثلاث اوامر. الامر الاول قوله سم الله. فهذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل ذلك على ان ابتداء الاكل بالتسمية من الواجبات. وقد اختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال واجب ومنهم من قال مندوب والقول الصحيح انه للوجوب اذ لا صارف لهذا الامر عن الوجوب الى الندب والاصل هو البقاء على الاصل حتى يريد الناقل فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح وان الانسان لا يجوز له ان يأكل الا بعد الابتداء بالبسملة لا سيما وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. الامر الثاني قوله وكل بيمينك فما حكم الاكل باليمين؟ الجواب اختلف اهل العلم فيه فمنهم من قال بانه مندوب ومنهم من قال بانه واجب. ما القول الصحيح عندكم انه واجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولا صارف لهذا الامر عن الوجوب فالقول الصحيح انه واجب لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا على من اكل بشماله بقوله لاستطعت فما رفعها الا فيه فلو كان الاكل باليمين مندوبا لما استوجب ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يأكل بشماله. والامر الثالث قوله وكل مما يليك. يعني لا يجوز لك ان تأكل مما يلي جارك. وانما ما يقابلك في الصحن من الطعام هو الذي لك الحق في اكله. هل يجوز للانسان ان يأكل مما يلي صاحبه؟ الجواب لا يجوز. بل يجب عليه ان لا يأكل الا من ما يليه لان النبي عليه الصلاة والسلام امره بذلك وقال وكل مما يليك والامر يقتضي والامر يقتضي الوجوب. فان قلت لقد ورد لهذا الامر صارف فنقول وما هو؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبان من القصعة يتتبع الدبان من القصعة. الدباء هي القرع. فكان اذا وجد قرعة اخذها سواء اكانت مما يليه او مما لا يليه فاذا لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل مما يليه. وانما كان يتتبع الدباء من القصعة. فدل ذلك على ان قوله وكل مما يليك ليس على الوجوب وانما على الاستحباب. فنقول هذا ليس بصارف. وانما هذا يختلف باختلافنا الطعام فاما ان يكون الطعام صنفا واحدا واما ان يكون الطعام اصنافا متعددة. فان كان الطعام صنفا اذا بمعنى ان الذي يليك هو الذي يلي صاحبك وهو الارز مثلا. قدم لكم صحن ارز كلها ارز. اللي يليني ارز واللي يلي امامي ارز واللي على جانبي ارز واللي على يساري ارز فكوني اروح اكل اللي من درب اللي يلين هذا نوع يعني يسموها العامة ويسميها العامة مثل الشفاحة. الان اللي عنده نفس اللي عندك لما تنتقل الى الى ما عنده؟ لكن اما اذا كان الطعام اصنافا كصحن الفاكهة اللي فيه برتقال وفيه الموز وفيه الكمثرى فاذا كان الصنف الذي تريده مما يلي صاحبك فلك الحق شرعا ان تسبق اليه. فما سبق الى واحد فهو احق به لان هذا الصحن فيه اصناف متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع الدب كانت مع غيرها كما جرت العادة انها لا تقدم لوحدها وانما مع غيرها فكان يتتبعها من القصعة لان الطعام اصناف متعددة فاذا نحمل قوله وكل مما يليك على الصنف على الطعام اذا كان ذا صنف واحد. ونحمل تتبعه للدباء من القصعة على ما اذا كان الطعام اصناف متعددة فلا يكون صارفا فلا يكون صارفا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار توضؤوا مما مست النار. يعني اي شيء يطبخ على النار فقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ منه اللحم يطبخ على النار فنتوضأ منه المرق يطبخ على النار فنتوضأ منه الاقط يطبخ على النار فنتوضأ منه هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما حكم الامر في قوله توضأوا؟ الجواب الاصل الاحكام الشرعية ماشي. هم. اللي تذكره. ايه نعم. اللي تذكر منه ازمة ترتيب تفضل تفضل تفضل. تفضل. تفضل. نعم. اه اعمال كلام صح صح الاصل حتى يلد الناس. جميل جدا. بس باقي شي؟ انتهيت انه يفيد الوجوب الا بقليلة تصرفه. فان قلت وهل وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب؟ فنقول نعم. لقد قرينة تصرفه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اكل من شاة مشوية ثم دعي الى الصلاة فصلى الا ولم يتوضأ فاذا اكل شيئا مطبوخا على النار ومع ذلك صلى ولم يتوظأ مما يدل على ان امره في قوله توضأوا مما في النار ليس على الوجوب وانما هو على الندب والاستحباب. فاذا نحن ننصرف عن الاصل لوجود الصارف. الفرع الاخير كم الفرع الان؟ الان هذا الخامس الفرع الاخير. قول النبي قول الله عز وجل واشهدوا لا تبايعتم واشهدوا اذا تبايعتم. فهذا امر من الله عز وجل بالاشهاد في كل بيع نبيعه. فاذا بعت سيارتك فاشهد بعت بيتك فاشهد. بعت فاشهد بعت كتابك فاشهد بعت ثيابك فاشهد. واشهدوا اذا تبايعتم. فما حكم الاشهاد عند البيوع الجواب الاصل انه واجب. لكن وردت قرينة تصرفه من الوجوب الى الندب. وهي انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يبيع ويشتري من غير اشهاد. فلو كان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم يقتضون الوجوب والتحتم لكان اول من يمتثله رسول الله لكان اول من يمتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاد ذلك ان الامر في قوله اشهدوا اشهدوا انما هو على الندب والاستحباب. اذا خلاصة هذه القاعدة ان الاصل في كل اوامر الشريعة انك تحملها على الوجوب الا هذه الا الاوامر التي ورد الصارف لها من الوجوب الى الندب. القاعدة تانية الاصل في الامر الفورية فاذا جميع ما امرك الله عز وجل به فالاصل انك تمتثله فورا ولا يجوز لك اية ان تخلف عن هذه الفورية الى التراخي والتكاسل والتأخير الا بدليل يدل على ذلك. الا بدليل يدل على ذلك وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وقول الله عز وجل وساء بقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. وقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لانك اذا امتثلت امر الله مباشرة فور صدوره فهذا ادخل في تعظيم الامر. هذا ادخل في باب تعظيم الامر فان السيد لو قال لعبده اسقني ماء ثم تأخر العبد ساعة فان تأخره هذا دليل على عدم تعظيمه لامر لكن من حين ما يقول اسقني ماء يقوم العبد مباشرة فلا جرم ان فورية الامتثال والمباشرة في الامتثال هذا ادعى لتعظيم القلب لامر الله عز وجل. ولانه ولان المبادرة في الامتثال ابعد عن الصوارف. فانك لو تراخيت وتأخرت ربما يأتيك ما يصرفك من نسيان او اشغال. وكم من انسان فوت مأمورا بسبب كثرة الصوارف والاشغال التي اصابته ولان الانسان قد يموت قبل ان يمتثله. فامتثالك فورا ادخل في تعظيم اوامر الله وابعد عن الصوارف والاشغال وابرأ للذمة وابرأ للذمة. فاذا وصيتي لكم ان كل امر يأمركم الله به فالواجب عليكم ان تبادروا بامتثاله. الا الامر الذي وردت القرينة او الدليل المجيز لك ان تتأخر في تنفيذه ذلك اختلف العلماء في حكم اخراج الزكاة بعد حلول الحول. هل يجب اخراجها في يوم حلولها ام للعبد ان اخر الى يومين او ثلاثة؟ الجواب اجيبوا يا اخوان الجواب بل يجب عليه اذا كان قادرا وواجدا للفقير او ان يبادر في يوم حلولها باخراجها. ولا يجوز له ان يؤخره لان الاصل في الامر الفورية وقد امر الشارع باتاء الزكاة وقد امرك الشارع باتاء الزكاة فيجب عليك امتثال امره فورا مثال اخر اخراج الكفارة اذا وجبت عليك فعلت محظورا من محظورات الاحرام فمتى يجب عليك اخراج الكفارة؟ يجب عليك اخراج الكفارة فورا ولا يجوز لك ان تقول سوف اؤخرها حتى ارجع الى البيت. فاذا كنت قادرا على اخراجها فالواجب وعليك ان تخرجها فورا. وكذلك اذا وجبت عليك كفارة يمين. فلا يجوز لك ان تؤخرها سنوات فان من الناس من لا تزال ذمته معمورة بكفارة ايمان. حلفها قبل شهر والى الان ما كفر. من الذي اجاز لك هذا التأخير؟ انت اثم بهذا التأخير لان الشارع امرك باخراج الكفارة في قوله فاطعام عشرة مساكين. وهذا امر والامر يقتضي الفورية وليس هناك دليل يدل على التأخير فلا حق لك في ذلك. لكن اذا دل دليل التأخير فلك ان تؤخر. مثل قضاء رمضان من افطر اياما بالعذر في رمضان فله ان يبادر بالقضاء وله ان يؤخر الى ما بعد ذلك لكن لا يجوز له ان يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. وعلى ذلك حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فكنت لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك اقرها فاذا بما ان القرينة وردت في قضاء الصوم فنقول بجواز التأخير. طيب اذا وجب الفرع الرابع اذا وجب عليك الحج فهل يجوز لك ان تؤخر؟ اذا كنت قادرا ومستطيعا على الحج في هذه السنة. الامور متيسرة سبل مفتوحة والمال موجود. هل يجوز لك ان تؤخر؟ الجواب يحرم عليك بل تأثم لو اخرت الحج عن هذا العام الى العام القابل لان الحج امرك الشارع به في قوله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فيجب عليك متى ما كان السبل متيسرة والمال متوفر والامن موجود ان تحج هذا العام فلو اخرت الى العام القادم فانت اثم يجب عليك ان تتوب. اذا الخلاصة ان كل امر يأمرك الله به فاحمله مباشرة على هذين المحملين على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. فلا تنصرف من الوجوب الى الندب الا بصارف. ولا تنصرف من الفورية الى التراخي الا الا نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والاصل في نهي الشريعة حرمة والاصل فيه النهي والاصل في النهي الفساد بكل جزم. نعم. هذه القاعدة ضد قاعدة الامر وهي قاعدة النهي الاصل في ابواب النهي الاصل في ابواب النهي اي نهي يمر عليك في الكتاب وسنة اي امر اي نهي يمر عليك بالكتاب والسنة؟ فاحمله وفقك الله على محملين. على محمل التحريم وعلى محمل الفساد فالاصل في كل نهي نهاك السارع عنه كتابا وسنة انه للتحريم فلا يجوز لك ابدا ان تختلف شيئا من من المنهيات. الا اذا وردت قرينة تصرفنا من التحريم الى الكراهة. فحينئذ نعمل بما عليه القرينة واما اذا لم تأتي القرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وبناء على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا كن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. اختلف العلماء في حكم هذا الامساك. فذهب الجمهور الى انه مكروه وليس بمحرم. فيكره للانسان ان يمسك ذكره حال كونه يبول وذهب بعض اهل العلم الى التحريم لعدم وجود الصارف له. وما القول الصحيح عندكم بناء على قاعدتنا انه للتحريم فيحرم على الانسان ان يمسك ذكره بيمينه وهو وهو يبول. وليس هناك صارف يصرف الامر عن به فهذا القول هو القول الصحيح. وهو رواية في مذهب الامام احمد واختاره الائمة الظاهرية رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. اختلف العلماء في حكم الاستنجاء باليمين. فذهب بعض اهل العلم الى انه مكروه وذهب بعض اهل العلم الى القول بانه حرام. ما الراجح عندكم بناء على هذه القاعدة؟ انه للتحريم والاصل هو البقاء على التحريم حتى يرد دليل الكراهة ولا نعلم دليلا يدل على ان الاستنجاء مصروف من التحريم ان الاستنجاء باليمنى مصروف من التحريم الى الكراهة وحيث لا صارف فيحرم على الاستنجاء عفوا على الانسان ان يستنجي بيمينه. ثم قال ولا يتنفس في الاناء. لا يجوز للانسان ان يتنفس في الاناء كان يشرب منه ما حكم هذا التنفس في الاناء؟ على قولين لاهل العلم فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم القول الصحيح عندكم انه للتحريم لعدم وجود الصارف لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك؟ فاذا كل هذه مناهي ليس هناك دليل يدل على انصرافها عن بابها الاصلي الى باب اخر. فاذا لا شأن لك بقول الجمهور بقول ابن تيمية بقول العالم الفلاني. لا شأن لك. المهم انظر هل وردت القرينة صارفة ولا فان وردت القرينة فانصرف وان لم ترد القرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ما حكم قائما الجواب لقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح لكن هل النهي هنا على بابه الذي هو التحريم؟ الجواب لا. وردت القرينة الصارفة وهي انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرب من شن اي قربة معلقة وهو قائم. فافاد ذلك ان النهي عن الشرب قائما ليس على وانما هو على الكراهة فالافضل للانسان ان يشرب وهو قاعد لكن لو انه شرب قائما فلا بأس ولا حرج عليه. اذا لما جاءت القرينة الصارفة انصرفنا معها. انصرفنا معها. نعم. ثم قال بعد ذلك ايش قال؟ الشطر الثاني الاصل في النهي الفساد انتبهوا لها القاعدة الاصل في النهي الفساد. يعني كل شيء نهاك الشارع عنه فاعرف مباشرة انه فاسد. اذا تستفيدوا من الشارع امرين تستفيد التحريم والفساد. انتبه. نفى السارع عن الصلاة في الدار المغصوبة اذا حرام وفاسدة نهى السارع عن الوضوء بالماء المغصوب اذا حرام وفاسد. نفى الشارع عن بيع حبل الحبلة اذا حرام وفاسد انما الشارع الحاج انتبه عن الجماع قبل التحلل الاول فاذا يكون احج من من جامع قبل التحلل الاول ها فاسدا وهذا باجماع الصحابة. واجماع الصحابة. نهاك الشارع عن بيع الغرر فيكون بيع الغرر حراما وفاسدا. اذا جميع صيغ النهي تستفيد منها امرين التحريم والفساد الا اذا وردت قرينة تصرفك من التحريم الى الفساد وقرينة تصرفك من الفساد الى الصحة. اذا وردت القرينة التي تدل على ان هذا النهي لا يفيد الفساد فاننا نقول بما دلت عليه القرينة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. لا تلقوا الركبان لا تلقوا الجلب الجلب هم البدو الذين يأتون بسلعهم من البادية. يبون يبيعونها في السوق. لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. انتبه هذا بدوي جاء جاء جاء بغنمه يريد ان يبيعها. فخرج الحضري له في الطريق وتلقاه. واشترى منه السلع. فاذا اتى البدوي للسوق ورأى ان الحضري قد خدعه فهو بالخيار اما ان يأخذ من الحضري الذي خدع فيه او يسترد غنمه. طيب اذا تلقي الركبان منهي عنه. منهي عنه نهي تحريم لكنه لا يقتضي الفساد. فلو ان الحضري تلقى البدوي واشترى فشراء الحضري صحيح. ما الدليل على الصحة؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبدوي الخيار. وترتيب الخيار على المعاملة دليل على صحة اصلها. اذ لو كانت فاسدة لما فالخيار للبدوي قال فاذا اتى سيده السوق فهو فهو بالخيار ما فهمتوا هذي؟ فاذا ترتيب الخيار دليل على الصحة. دليل على الصحة كيف؟ طيب شوي خلنا بس نوضحها الحين احيانا نسبق بالامثلة واحيانا نسبق بالادلة انتم فهمتم هذا؟ فاذا وردت القرينة التي تصرفنا من الفساد الى الى ماذا؟ الى الصحة فنقول قولوا بانه حرام ولكن ولكن الصحيح. حرام ولكن صحيح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرام ولكنه فان قلت وما برهانك على ان كل نهي فانه يقتضي الفساد الا بقرينه؟ فاقول اجماع الصحابة على هذا الفهم. فالصحابة الله تعالى عليهم مجمعون على ان نهي الشريعة يستفاد منه الفساد فكانوا يحكمون بفساد الانكحة النهي عنه. فحكموا بفساد نكاح الصغار. وحكموا بفساد نكاح المحلل التحليل. ما برهانهم هذا الفساد انما هو النهي. فكانوا يستفيدوا مننا من النهي الفساد. وكذلك اجمع الصحابة على بطلان حج من من جامع قبل التحلل الاول ما برهانهم على هذا الفساد؟ انه نهى انه من؟ يعني قال فلا ربث ولا فسوق ولا جدال في الحج فنهاه الشارع عن الجماع وهذا جامع. فاذا يكون حجه يكون حجه فاسدا. يكون حجه فاسدا. فاذا كان الصحابة يستفيدون من النهي الفساد فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ان النهي هو ان النهي يقتضي الفساد وبناء على ذلك فمن جامع قبل التحلل الاول فان حجه فاسد. لانه ارتكب النهي والنهي يقتضي الفساد من صام في ايام العيدين ومن صام في يوم العيدين فان صومه منهي عنه وفاسد. لما؟ لان الشارع نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. من صام في ايام التشريق ممن لا يجوز له صيامه لانه لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي ولا لا؟ لانها ايام اكل وشرب وذكر عز وجل. فمن صامها بلا اذن شرعي فيعتبر صيامه محرما وفاسدا. من اين استفدت التحريم؟ من صيغة النهي هي المطلقة ومن اين استفدت الفساد؟ من صيغة النهي المطلقة. انتم معي ولا لا يا جماعة؟ وهكذا كذلك الخديعة في البيوع. لو ان انسانا باعك شيئا معيبا او رفع عليك السعر في سلعة هذه السلعة مثلا نظارات القراءة مثلا بخمسين ريالا وانا بعتها بثلاث مئة ريال هذي زيادة فاحشة ولا لا؟ فاذا لك باخرة انك قد غبنت فهل اصل البيع فاسد لوجود الغش والتغرير؟ الجواب لا. سبحان الله. دل الدليل على ان النهي عن الغش والتغرير بالبيع لا يفسد اصل البيع. وانما يثبت الخيار للمشتري بين اخذ العرش اي الزائد او استرداد السلعة بدليل ان رجلا كان اسمه حبان ابن منقذ. رضي الله تعالى عنه. هذا اصيب بضربة في رأسه صار يخدعه الباعة. مثل عندنا مصطلح دارج يعني مثل صار عنده ضعف في العقل شوي مدركات العقل بسبب تلك الضربة. فكان كلما دخل في السوق غشه الباعة ورفعوا عليه السعر. ما يعرف يماكس. رضي الله عنه. فجاء ابناؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو وابناؤه يا رسول الله اني اخدع في البيوع. فقال اذا بايعت فقل لا الى متى؟ يعني لا خديعة وجعل له الخيار ثلاثة ايام. فاذا ترتيب الخيار دليل على صحة هذا البيع فاذا من خدعك في البيع فلا تقل انت خدعتني فالبيع باطل. لا. البيع صحيح ولكن اما ان ترد السلعة واما ان تأخذ المقدار الذي خدعت خدعت فيه. فاذا خلاصة القاعدة انك تبقى على النهي حتى يرد انك تبقى على التحريم في صيغة النهي حتى يرد دليل الكراهة وتبقى على اصل الفساد حتى يرد دليل الصحة. نعم احسن الله اليكم. ما ادري شرحي واضح ولا مو بواضح؟ ها؟ ماشي. احسن الله اليكم. قال حفظه الله والاصل في التشريع والاصل في نهي الشريف. والاصل في التشريع من غير انتهاء وقف على نص الدليل نعم هذا اصل عظيم. وهو الاصل في الاحكام الشرعية. والمقصود بالاحكام الشرعية يعني الوجوب والندب والكراهة والاستحباب والاباحة. هذي الاحكام الشرعية. ومنها العزيمة والرخصة والصحة والبطلان والشرط والمانع والسبب. سواء اكانت احكاما تكليفية او احكام او احكاما وضعية. او احكاما وضعية ما الاصل في هذه الاحكام؟ يعني من الذي له للعموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم وانتم من سيخرج صيغته. من بدل دينه فاقتلوه من بدل اسم شرط احسنت يا عبد الرؤوف. من من اسماء الشرط؟ من بدل دينه فاقتلوه حق ان يقرر هذه الاحكام. تقول الاصل في هذه الاحكام توقيفها على الشارع. هذا هو الاصل في هذا الباب باب عظيم وهو اول ابواب اصول الفقه. انتبه يا محمد. ايش بلاكم تسرحون لا تصلحون. الاصل في الاحكام الشرعية التوقيف بمعنى انه لا يجوز لاي احد كائنا من كان حتى ولو كان اكبر عالم في في الامة ان يصدر وجوبا لا دليل عليه او تحريما لا دليل عليه. او نهيا لا دليل عليه او شرطا او مانعا او سببا لا دليل عليه. اصدار هذه الاحكام على الله وبناء على ذلك فاذا قرأت كتابا فقهيا فوجدت اصدار حكم ولم تجد برهانه صالحا فاياك ان تقبل هذا الحكم فليس وجوده في هذا الكتاب الفقهي بمسوغ ان نقبله. بل لابد ان ننظر الى برهانه الذي استند اليه فان كان برهانه صحيحا صريحا فاهلا وسهلا والا فلا حق لنا ان نقبل احكاما من غير الله. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع الابتدائي؟ الجواب لا. وانما هو يبلغ ما امر به من الشرع. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيئا لا يريده الله. بل يشرع بعد امر الله له بالتشريع. لكن التشريع يأتي بالقرآن تارة وبالسنة. تارة اخرى والا فمصدر الاحكام الشرعية من هو؟ الله برهان هذه القاعدة قول الله عز وجل ان الحكم الا لله. وقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاذا جميع التشريع لا بد فيه من الاذن الشرعي. لا بد فيه من الاذن الشرعي. وبناء على ذلك وبناء على ذلك فما قرره الحنابلة من كراهية استقبال النيرين هذه كراهة باطلة ليست بصحيحة لان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمقصود باستقبال النيرين يعني انك اذا جئت تتغوط او تبول فلا يجوز لك ان تستقبل لا شمسا ولا قمرا. وهذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل الدال على صحة هذه الكراهة. ومنها كذلك ذهب الحنابلة الى ان من تنحنح او انتحب في الصلاة وبان حرفان ان صلاته باطلة. لو انه تنحنح وبان حرفان او انتحب بمعنى بكى من بكى او انتحب وبين حرفان من من نحنحته وانتحابه فان صلاته باطلة عند الحنابلة. طيب والبطلان حكم ولا لا؟ والاحكام الشرعية تؤخذ من الحنابلة ولا من الله؟ من الله. فاذا اين دليلكم ايها الحنابل على ان من او تنحنح بابان حرفان بطلة؟ الجواب لا دليل شرعية يستندون اليه وانما هو مجرد تعليل فالقول الصحيح حيث لا دليل فان صلاة من انتحب او تنحنح وبان حرفان صلاة صحيحة. بل في حديث علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح تنحنح لي. وكذلك لا حق للحنابلة في استحباب افاضة الماء في الغسل على البدن ثلاث مرات قياسا على الوضوء. فيقولون اذا افاض الماء المغتسل الماء على بدنه فيستحب ان يفيض ثلاثا هذا التثليث في الغسل لا دليل عليه. ولا حق لكم ان تستحبوا شيئا لا دليل عليه. فان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو افاضة واحدة فمن عمم بدنه مرة واحدة فهذا كفى وليس من السنة ان يكرر التعميم ثلاثا ثلاث مرات. وعلى ذلك البدع كلها في الاسلامي والعربي. البدع كلها البدع كلها. فان من يفعل هذه البدعة يعتقد انها من الدين. وانها واجبة او انها مستحبة والايجاب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان الا بالادلة. فاحياء ليلة الاسراء من بدع لعدم وجود الدليل واحياء ليلة النصف من شعبان من البدع لعدم وجود الدليل والاذكار الجماعية من البدع لعدم وجود الدليل والطواف حول القبور من البدع لعدم وجود الدليل. اذا لا حق لك ان تثبت استحبابا الا بدليل. ولا ايجابا الا بدليل ولا تحريما او كراهة او اباحة الا بدليل ولا بطلانا الا بدليل. وبناء على ذلك فمفسدات الوضوء توقيفية على النص ومبطلات الصلاة توقيفية على النص وموجبات الغسل توقيفية على النص ومفسدات الصوم كيفية على النص ومحظورات الاحرام توقيفية على النص فلا يجوز ان ان نعمر ذمة المكلف بشيء من الشرائع الا وعلى ذلك الا وعلى ذلك دليل من الشرع. بهذه الاصول يتخرج العلماء. بهذه الاصول يتخرج العلماء. تعرف المقبول من تعرف المقبول من المردود؟ فاذا الاصل ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان يصدرها الا الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في صيغ العموم عمومها وعلى مخصصها الدليل بكل نعم متى ما رأيت الدليل يحمل صيغة من صيغ العموم متى ما رأيت الاية فيها شيء من صيغ العموم المعروفة عند العلماء ولا ما تعرفونه انتو؟ صيغ العموم معروفة وهي ما دل على العموم بذاته ككل او جميع اوقات او كافة كافة والصيغة الثانية المفرد المعرف بالاستغراقية الثالثة الجمع المعرف بال الاستغراقية. الرابعة الجمع المضاف الخامسة المفرد المضاف. السادسة اسماء الاشارة السابعة الاسماء الموصولة الثامنة اسماء الاستفهام. التاسعة النكرة في سياق النفي العاشرة النكرة في سياق النهي الحادية عشرة النكرة في سياق الشرط. هذه صيغ العموم لا تحفظها كما تحفظ اسمك. لعلكم تراجعونها في بعض كتب الاصول وتحفظونها. وتحفظونها واذا اردتم ان تحفظوها فاجمعوها. انا قلت احدعش وانتم خفتوا. تستطيع ان تختصرها الى ست. اسمع الجمع والمفرد المضاف والمعرف الجمع الجمع والمفرد في حال اضافتهما وتعريفهما جمعت اربع صفات الان الجمع المعرف والمضاف والمفرد المعرف والمضاف. انتهينا هذي اربع. من يعيدها؟ الجمع في حالتين. تعريف الباطل المفرد في حالتين التعريف والاضافة. اذا الجمع والمفرد المضافين المعرفين. ما فهمتوها طيب والنكرة في ثلاثة احوال النكرة في سياق النفي والنهي والشرط. النكرة في سياق النفي والنهي والشرط صح؟ بقينا في ثلاثة صيغ اسماء الاستفهام واسماء الشرط والاسماء الموصولة انتهينا. اسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء الموصولة. من يستطيع ان يعيدها لي؟ على هالترتيب هذا؟ نعم. المفرد والجهل المعرفين المعرفان والمضافان صح؟ النكرة رح للنكرات؟ هذي انتهينا منها؟ هذي سبع الان واسمع الموصولة والاسماء التي اشارت. طيب باقي واحد؟ لا ما دل على العموم بذاته ككل. انا تركت ولانه ما يدخل تحت شيء ما دل على العموم بذاته. اذا عندك ثلاثة اسماء اسماء اسماء اسماء اسماء موصولة اسماء شرط اسماء استفهام اسماء اسماء اسماء وعندك ثلاث نكرة نكرة نكرة. شرط وعندك جمع ومفرد وجمع مفرد وجمع ومفرد وجمع ومفرد اذا صارت مضافة معرفة. طيب متى ما رأيت صيغة من صيغ العموم في اية او حديث فالاصل يا طالب العلم انك تبقى على العموم فاذا الاصل في باب العموم البقاء على العموم. ولا تقبل من احد ان يخرجك عن دائرة في العموم الا بدليل يدل على التخصيص. فاي شيء من الادلة كتابا وسنة ورد عاما فالاصل البقاء على عمومه حتى يرد المخصص فلا ترضى ان يخرج فرد من افراد اللفظ العام الا وعلى اخراجه دليل من الشرع فهمتم هذا هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لابينا ادم. اهم ملائكة فقط ام ملائكة السماء والارض؟ جميعا؟ الجواب القول الثاني هو القول الصحيح لماذا؟ لوجود صيغ عموم عندنا في قول الله عز وجل فسجد ملائكة جمع دخلت عليه واللام ثم قال كلهم صيغة كل اجمعون صيغة اجمع فاذا كم عندنا من ثلاث صيغ عموم عندنا ثلاث صيغ عموم فهذا يدل على ان الملائكة الذين امرهم الله بالسجود لادم هم كل الملائكة فمن خصص بصنف من الملائكة فهو يدعي تخصيصا والتخصيص خلاف الاصل ونحن لا نقبل الانتقال عن الاصل الا بدليل يدل على الانتقال. فان جاءنا من يدعي التخصيص بدليل قبلناه والا فقوله عليه فالقول الصحيح ان الملائكة الذين سجدوا لادم هم كل الملائكة. ومن الامثلة عشان تتضح لكم. المرأة اذا ارتدت هل تقتل ولا ما تقتل؟ المرأة المرأة المرأة اذا ارتدت هل تقتل؟ اختلف العلماء في ذلك بعد اجماعهم على ان الرجل اذا ارتد واستتيب واصر انه يقتل. لكن فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الى انها تقتل. من بقي من الائمة الاربعة الائمة الحنفية قالوا تحبس وتعزر وتجلد ولكن ما تقتل. طيب القول الصحيح مع من؟ لا جرم انه مع الجمهور. لم فكأنه قال اذا بدل الذكر دينه فاقتلوه واذا بدلت الانثى دينها فاقتلوها. فاخرج هذا مخرج العموم في اسم من اسماء العموم وهو اسماء الشرط وهو من. فاذا هل ورد دليل يخصص المرأة؟ الجواب لا. فحيث لا دليل يخصص في الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. حتى يرد الناقل. ما فهمتوا شيء؟ لا واضح فاذا خلاص اغلب العلماء يختلفون. انت ابقى مع الفريق الذي يبقى الذي معه الاصل. انظر الى الفريق الذي معه الاصل وابقى معه. واطلب الدليل من الطرف الاخر. ما حكم النية في الوضوء؟ اختلف العلماء فيها ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى انها شرط او واجب في الوضوء. وذهب الائمة الحنفية الى ان الوضوء لا يتعلق صحته بالنية. فلو توضأ عند الحنفية بلا نية لصح وضوءه. وش القول الصحيح عندكم ولماذا القول الصحيح هو قول الجمهور. وهو ان النية شرط في الوضوء. فان قلت لماذا؟ نقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما وانتم بتجيبون الصيغة انما اعمال بالنيات ما صيغة ما الصيغة اذا دخلت عليه الالف واللام. جمع دخلت عليه الالف واللام تراك يا طالب العلم. اذا عرفت الصيغة تراك انت صرت باذن الله اصولي في هذا الباب فاذا الاعمال يدخل فيها الغسل ويدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الوضوء ويدخل فيها الصوم ويدخل فيها الحج ويدخل العمرة كلها اعمال وقد علق النبي الاعمال بالنيات فلماذا تخرجون ايها الحنفية الوضوء؟ ما الدليل الدال على هذا التخصيص؟ ما في دليل فحيث لا دليل يدل على هذا التخصيص فالاصل دخول الوضوء في اللفظ العام لان الاصل في العموم هو هو البقاء على العموم الاصل لان الاصل في اللفظ العام هو بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص. تبون مثال ثاني بعد؟ مثال ان شاء الله هذه اصول انا ساقف عندها كثيرا لان ما بعدها انية طهارة اطعمة امورها بسيطة لكن هذه يعني ليست في باب واحد مثل الاصول في الاطعمة والانية لا هذي ما تخدمك الا في باب لا هذي بتخدمك في الشريعة كلها. فلذلك انا بطول معها شوي اسمحوا لي اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر في البحر هو الطهور الحل ميتته ميتته. ميتة اسم جنس اضيفت. فيدخل في ذلك كل ما يوصف بانه من حيوانات البحر يقول الله عز وجل مؤكدا هذا المعنى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار. طيب هذا العموم في الاية والحديث يقضي منا ماذا؟ ان كل ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال. بغض النظر عن نوعه بغض النظر عن طابت نفسك تأكله ولا ما طابت نفسك تأكله. بغض النظر عن بغض النظر عن اسمه بغض النظر هل لهم ناب ولا ما له ناب؟ لا نسأل عن هذا. لان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص لو نظرت الى مذهب مذاهب العلماء فيما يحل ويحرم من حيوانات البحر لوجدت انهم يختلفون. حتى ان بعضهم قال كل حيوان يحرم في البر فيحرم في البحر مثل الكلب البري حرام اذا الكلب البحر حرام. ما له ناب من السباع في البر حرام فاذا ما له ناب من السباع في البحر حرام. ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا لكن القول الصحيح عندنا هو ما بهذه القاعدة وهو ان الاية والحديث خرج مخرج العموم والاصل في اللفظ العام بقاؤه على عمومه لا يجوز تخصيصه الا بدليل يدل على هذا التخصيص فما لا دليل على التخصيص فيه فاننا نبقى على العموم فاننا نبقى على العموم. مثال اخر ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ ما حكم الطهارة؟ الوضوء لصلاة الجنازة في خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من صحح صلاة الجنازة بلا طهارة. هذا قيل عند اهل عند بعض العلماء لكن القول الصحيح ان الطهارة شرط في صحتها. طيب اين الدليل؟ اتحداك تأتي لي بدليل. يدل على ان الطهارة شرط في صلاة الجنازة بخصوصها؟ الجواب لا بخصوصها لا ما في دليل. ما في دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجنازة توضأ. ما لكن عندنا دليل عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الان وين صيغة العموم؟ لا يقبل الله صالة. ان احسنت يا عبد الرؤوف نكرة في سياق النفي لا يقبل هذا نفي وقوله صلاة نكرة فهي نكرة في سياق نفي. نفي ونكرة. اذا النكرة جاءت في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تعم. احفظوا هذي هكذا يتخرج العلماء يا اخواني والله بدراسة الاصول والقواعد يتخرج العالم. يتخرج العالم اه ماذا نقول؟ اي نعم فتعم فيدخل فيها الصلاة المفروضة وصلاة النافلة والصلاة المؤداة والصلاة المقضية. ويدخل فيها صلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف كلها يصدق عليها الصلاة فما الذي يخرج صلاة الجنازة من هذا العموم؟ ما في دليل يخرجها وحيث لا دليل يخرجها فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل بل يا رجل اختلفوا حتى في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فمنهم من قال قراءة الفاتحة السنة في صلاة الجنازة بمعنى انه لو صلى الجنازة ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. لكن القول الصحيح عندكم انتوا انها واجبة وركن من اركان صلاة الجنازة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وين لفظ العموم؟ نكي لكن نفي في ماذا؟ لا موب نهي نفي نفي نكرة نكرة في سياق النفي هنا ليس نهي لا صلاة. شف دائما لا تكون نافية اذا كان ما بعدها مبني على الفتح. في لا صلاة اذا لا لا نفي لكن لو انها نهي لجزمت ما بعدها لا تفعل. وهذه اللام ما تدخل الا على الاسماء فاذا اللاء النافية لا النافية تدخل على الاسماء. تدخل على الاسماء ولا الناهية تدخل على الافعال لا النافية تدخل على الافعال. صح ولا لا؟ الجواب لا لا النافية تدخل على الاسماء فقط ولاء الافعال تدخل على ولاء النهي تدخل على الافعال. مثل لا تفعل لا تفعل اي لا هذي نهي نهي هذي لا النهي طيب لا وضوء فنلاقي اللي بعدها اسم اللاء اللي بعدها اسم منصوب او مبني على الفتح هذه نفي واللائي التي بعدها فعل مجزوم هذه نهي. انتم معي ولا لا؟ لا والله. طيب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا لا صلاة فريضة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة نافلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة عيد لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة جنازة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا يصدق عليها هذا العموم تدخل فيه ولا دليل يخصصها ولا دليل يخصصها. فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. اقرأ. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في النص الذي هو مطلق. اطلاقه الا بتقييد نسالي هذه في الالفاظ المطلقة. هذه في الالفاظ المطلقة. فمتى ما رأيت لفظا من الالفاظ المطلقة ان الواجب عليك ان تبقى فان الواجب عليك ان تبقى على اطلاقه ولا يجوز لك ان تقيده بفرض من افراده الا بدليل. فان قلت وما صيغ الاطلاق؟ فنقول انما هو صيغة واحدة فقط. وهي النكرة في سياق الاثبات مو بالنكرة في سياق النبي لا النكرة في سياق الاثبات كقول اكرم طالبا. طالبا نكرة وجاء في سياق اثبات الكرم والامر به. فالنكرة تكون مطلقة اذا كانت في سياق الاثبات. وتكون عامة اذا كان في سياق الشرط والنفي والنهي. اكرم طالبا. النكرة هنا ما هي طالبا مقيدة ولا عامة؟ عفوا مطلقة ولا عامة؟ مطلقة. طيب هذي لا تكرم طالبا هذي عامة ولا مطلقة؟ هذي عامة. عامة. فاذا النكرة اذا جاءت في سياق النفي او النهي او ارفع يا عامة والنكرة اذا جاءت في سياق الاثبات فهي فهي مطلقة. فهمتم هذا؟ فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة فالواجب عليك ان تبقى على اطلاقها على ذلك فيجوز المسح في اصح القولين على الخف المخرق اذا كان يمكن متابعة المشي فيه. ولا حق لاحد ان يمنعك ان تمسح على الخف او الشراب اذا كان فيه خرق فالمسح على الخف والشراب المخرقين جائز. لان ادلة لان الادلة المجيزة للمسح وردت مطلقة عن اشتراط عدم التخريق فلا يجوز تقييدها بما لم تقيده الادلة به. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه وكذلك نقول القول الصحيح جواز المسح على الجورب والشراب الشفاف. ولا يشترط ان الشراب او الجورب ثقيلا حتى يصح المسح عليه. لان اشتراط الثقل قيد والادلة ليس فيها ذكر هذا القيد والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز ان نقيده الا بدليل فاذا لا نقبل اي شرط في العبادة. الاصل في العبادات عدم الشروط وعدم التقييد. فمن اراد منا ان نقيد عبادة بشرط فقبل ان نقبل شرطه او قيده لابد ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك. بل ان الحنابلة اوجبوا في جواز المسح على العمامة ان تكون محنكة اي تحت الحنك منها شيء او ذات ذؤابة يعني على رأوا على الكتفين منها شيء قد تدلى. طيب هل هناك دليل على اشتراط هذين القيدين؟ الجواب لا دليل. فالادلة الواردة في مسألة على العمامة وردت مطلقة وردت مطلقة عن قيد كونها محنكة او ذات ذؤابة فاذا لماذا تشترطون لماذا تضيقون على الناس واسعا؟ فلذلك يجوز المسح على العمامة الصماء سواء اكان لها ذؤابا او لم يكن او كانت محنكة او لم او لم يكن بل اسمع الى هذا وانا اطلب الترجيح منكم انتم. المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة ولا لا؟ هل هذا التوقيت صحيح؟ الجواب نعم لوجود الدليل المقيد لما وجد المقيد قلنا به لكن هل يقيد المسح على العمامة بيوم وليلة اختلف العلماء فذهب جمهور اهل العلم الى ان المسح على العمامة مقيد بيوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام ولياليها عفوا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر. الان ابسألكم هل هذا التقييد صحيح؟ ولا ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل المصحح لهذا القيد. اجل اجرنا فقهاء. نرجح هذا هذا الاصول الفقه يا زين هذا الفن يا زين هالعلم زينة يا زين هالعلم زينة. يا زين هالعلم زينة. يربي الطالب على فعلا يعرف ايش الراجح من جحبس يعرف وش الراجح من المرجح؟ طيب اذا كل دليل يأتيك مطلقا فالواجب ان تبقى على اطلاقه. طيب اجيبوا عن هذا. قال الحنابلة ولا يصح مسح المرأة على خمارها انتبه الا اذا كان الخمار محنكا يعني منه شيء تحت قال او خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. الان المسح على الخمارة وقد كانت ام سلمة تمسح على خمارها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. اقصد العمامة المرأة الان هل يشترط فيها ذلك ولا ما يشترط ولماذا؟ الحنابلة هل هذا القيد اللي ذكر الحنابلة فهد صحيح ولا لا؟ غير صحيح؟ يا اخي الحنابلة الى ان تخالف الحنابلة انت تخالفهم؟ انت بحنبلي انت؟ الجواب نعم اخالفهم اذا كان قولهم ليس عليه دليل لانني لا اتعبد الله عز وجل بمتابعة احد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. او اتبع غيره في حدود ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الامر وضح لنا. هذي قاعدة عظيمة جدا. الاصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص والاصل في المطلق بقاؤه على اطلاقه حتى يرد المقيد. انتهى الوقت ولا باقي شوي بعد ما شاء الله تبارك الله. اعطنا. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. شوفوا يا جماعة. نصيحة من اللي قدامكم هذا لن تستفيد من هذه القواعد الا اذا انت بنفسك استنبطت ايش؟ فروعا وطبقتها على خل هالفروع اللي درسناها اجعلها كالمنار لك. استنبط على كل قاعدة مضت ثلاثة فروع لم تذكر لك وجرب نفسك ثم عرظه على بعظ طلبة العلم او العلما حتى يصححه يخطئ. فتلك القواعد لا تقتصر على الفروع التي ذكرتها لك. ما تتربى ذهنيا على التخريج انت ما تتربى ذهنيا على التخريج الا اذا جربت انت بنفسك. على استخراج فروع جديدة لم تسمعها اذناك من قبل؟ نعم. والاصل احسن الله اليكم. قال حفظه الله. والاصل في كل الكلام حقيقة فمن ادعى فيه المجازة. نعم. انتبهوا يا جماعة لعلكم نراجع قليلا. املؤوا الفراغ التالي. الاصل في الاوامر الوجوب. والفورية ماشي. والاصل في النواهي. التحريم ولا لا؟ والاصل في في اصدار الاحكام الشرعية التوقيف على الادلة. الاصل في الالفاظ العامة عمومها الا بدليل يدل على التخصيص. والاصل الالفاظ المطلقة اطلاقها الا بدليل يدل على تقييده. طيب عندنا قاعدة اخرى وهي الاصل في الكلام الحقيقة. اذا هذا باب الكلام. الاصل في الكلام الحقيقة ما معنى الحقيقة؟ يعني يجب وعليك ان تحمل كلام المتكلم على الحقيقة التي تتبادر للذهن فور صدور كلامه. ولا يجوز لك ان تنتقل من حقيقتك كلامه الى مجازه الا بقرينة تصرفك عن الحقيقة. فمن انصرف من الحقيقة الى المجاز بلا قرين ماشي يا جماعة؟ احفظوا هالاصول واحفظوها نبغى ابغاكم تحفظونها مثل ما تحفظون اسمائكم. الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. اسمع قال الله عز وجل يا ادم اسكن انت وزوجك ال فهو محرف لكلام المتكلم محرف لكلام المتكلم. فاذا قيل لك ما التحريف؟ قل هو الانصراف عن حقيقة كلام المتكلم الى مجازه بلا قرينة. وعن ظاهره الى مؤوله بلا قرينة وبناء على ذلك فقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يفهم منها حقيقة اثبات اليدين اللائقتين عز وجل لكن لا يفهم منها انها مجرد النعمة والقدرة كما فهمه الاشاعرة. ولا لا يا جماعة؟ فالاشاعرة انتقلوا من الحقيقة الى المجاز واهل السنة بقوا على الحقيقة. فاي القولين اصح؟ قول من ثبت على الحقيقة ولم ينتقل عن المجاز وهو هو قول اهل السنة والجماعة. وهذه القاعدة في من اعظم الاصول التي عمل بها اهل السنة والجماعة الحمد لله. جزاكم الله. من اعظم الاصول التي عمل بها اهل السنة والجماعة في مسألة في مسألة الصفات فهم يحملون ابواب نصوص الصفات على حقائقها. فقالوا ينزل ربنا حقيقته اثبات النزول اللائق بالله. بين اصبعين من اصابع الرحمن حقيقته اثبات الاصابع اللائقة بالله وجاء ربك حقيقته اثبات المجيء الحقيقي لله. هل يأتيه ان يأتيهم الله؟ اثبات الاتيان الحقيقي لله على العرش استوى اثبات العرش عفوا اثبات الاستواء حقيقة على على الوجه اللائق بالله. وهكذا دواليك في سائر الصفات. بينما اتفق اهل البدع على القول بالمجاز في باب الصفات كله. فلم يقولوا في صفة من الصفات بحقيقتها ابدا. عامة اهل البدع اعلم يقول في صفة من الصفات بحقيقتها وانما اتفقوا على ان الاصل في الصفات حملها على مجازها فاي القولين اصح واحق ايها الاخوة؟ اجيبوا اهل السنة والجماعة. الله يجعلني واياكم منه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها ريد له وفي رواية قدمه ايش الحقيقة؟ اثبات الرجل والقدم لله على الوجه اللائق به. كيفيتها؟ لا لا اسمح لي انا ما اتكلم في الكيفية انا اثبت ما اثبته الله لنفسه فقط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتم معي ولا رايحين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اهل البدع قالوا لا. المقصود بالرجل الطائفة من الناس. يعني ان الله يخلق طائفة من الناس ويدخلهم النار. هذا خطأ اللغة وخطأ على عدل الله. لان الله ينعم ابتداء ولا يعذب ابتداء بلا ذنب. ولذلك الامكنة المتبقية في الجنة انشأ الله لها خلقا ليسوا من ابناء ادم فنعمهم فيها لانه ينعم ابتداء. اما الامكنة الباقية في النار فان الله لا لها خلقا يعذبهم لماذا؟ لان الله من عدله لا يعذب من غير سابق ذنب. فكان يضع رجله وضعا يليق بجلاله على النار في ضيق بعضها على بعض وتقول قطي قطي يعني حسبي حسبي. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به اذا ما الاصل في الكلام الحقيقة؟ متى يجوز ان ننتقل من ظاهر الى المجاز عند النقل لقول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا لا يراد به حقيقة الاشتعال. يراد بها المجاز وهي كثرة انتشار الشيب في الرأس انتقلنا من الحقيقة الى المجاز. فان قيل لك وهل في القرآن مجاز؟ فقل نعم في القرآن مجاز في اصح القولين الا فيما كان من قبيل الغيبيات فلا يجوز القول المجاز فيه. ما كان من قبيل الغيب فلا يجوز القول بادخال المجاز فيه انتقل اللي بعده. كذلك حقائق اليوم الاخر سؤال القبر حق على حقيقته لا مجاز فيه. نعيم القبر وعذابه حق على حقيقته لا مجال البعث والجزاء والحساب وتطاير الصحف والميزان والحوظ والصراط والقنطرة حق على حقيقته الجنة وجهنم وجحيمها؟ هل في شيء من هنا يراد به المجازر للحقيقة؟ الجواب لا. فاذا حقائق نصوص الصفات وحقائق اليوم الاخر كلها حق على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. اذا هل الاصل هذا ما ينفعنا في امور الفقه فقط بل ينفعنا حتى في مسائل الاعتقاد يلا قبل ما يجيكم النوم يلا قبل ما يرقدون كم خذينا من بيت؟ ها التاسع التاسع؟ تفضل تفضل احسن الله قال حفظه الله والاصل في الالفاظ ظاهرها فلا تعلوه بالتحريف فالخسران ثابت. ما اقرب هذه قاعدة مما قبلها الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل انشدكم الله ما الذي ينقدح في اذهانكم اذا سمعتم لفظ الجنة كلما تكررت في هذه القصة؟ اي ينقدح في جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون ولا ينقدح في اذهانكم انها كانت بستان في الارض؟ انها جنة هذا هو الظاهر الاصل ان تبقى على هذا الظاهر ولا تنتقل الى المعنى الاخر الا بقرينة تنقلك اليه. فاذا العلماء مختلفون في الجنة التي دخلها ابونا ادم وظاهر النص يدل على انها جنة الخلد. فاذا القول الصحيح انها جنة الخلد لان هذا هو الظاهر والظاهر هو البقاء والاصل هو البقاء على الظاهر. فمن قال بانها بستان في الارض فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك بل ان الدليل ينصر قولنا وهي ان تلك الجنة التي دخلها ادم وصفها الله بقوله ان لك الا تجوع فيها واحسن بستان في الدنيا قد يجوع اصحابه. اذا وش ذا المكان اللي ما يصيب الانسان فيه جوع الجنة ثم قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. والدنيا مهما ازالت لصاحبها فلابد ان يتعرى للاغتسال وغيره. تعرى وانك لا تظمأ فيها. واجمل بستان في الدنيا لا بد ان يظمأ الانسان فيه. بل الشجر الشجر يظمأ. ولا تضحى اي لا تصيبك الشمس. اه اذا هذا مكانا لا شمس فيه ولا ظمأ فيه ولا جوع فيه ولا عري فيه اذا وين هذا؟ جنة الخلد انتوا معي ولا لا؟ طيب اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وانتم ترجحون بناء على ان الاصل هو البقاء على الظاهر المتبادل اي شيء يتبادر من ذهنك لذهنك احمل اللفظ الشرعي عليه مباشرة. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل. المشكلة ليست في لحوم ولا الابل. المشكلة في فهم توضأوا. اختلف العلماء على قولين من حمل توضأوا على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة. ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين والفم. قولان للعلماء ما القول الصحيح عندكم ولماذا؟ ان المقصود به وضوء الصلاة لماذا؟ لانها لا مو بالمطلق لا. لان هذا هو طاهر المتبادر للذهن اذا اطلق الشارع توضأوا فلا يريد به الا الا الوضوء الشرعي. فاذا لا يجوز لك ان تنتقل عن هذا الظاهر الا الا بقرينة تنقلك عنه. الا بقرينة تنقلك عنهم. وجاء ربك ما الظاهر؟ اذا مجيء الله حقيقة وظاهر. حقيقة وظاهر. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل اعمال الكلام لانه على التحريم شرعا يحترم. اعمال الكلام اولى من اهماله. يعني لا يجوز لك ان تهمل كلام المكلفين اذا كان ممكنا ولا يجوز لك ان تهمل شيئا من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان العمل به ممكنا فاذا الكلام حقه ان يحترم. سواء اكان كلام الله عز وجل او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم او كلام الواقفين او الموصين او كلام عامة الناس. لا حق لك ان تلغي معنى كلام او تهمله او تتضحه او تتطرح شروطه وقيوده ما دام اعماله ممكنا فالاصل في الاعمال لا الاهمال. الاهمال لا الاهمال. وبناء على ذلك فلا يجوز قبول دعوى النسخ بالاحتمال لان من اهل العلم من يدعي ان هذه الاية منسوخة. وبعد تبيننا وبحثنا وجدنا انه ان العمل بها يمكن فاذا كان العمل بالاية ممكنا فلماذا نقول بانها منسوخة؟ لاننا اذا قلنا بانها منسوخة فهذا يستوجب علينا ان نترك العمل بها جملة وتفصيلا واعمال الكلام اولى من اهماله. فالعمل بها اذا كان ممكنا فلا يجوز القول قالوا شف يا وليد اضرب امثلة اضرب امثلة اسمع كانت المعتدة اذا توفي عنها زوجها في اول كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في اول الاسلام تعتد حولا كاملا ولا لا؟ في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ولا لا؟ نعم. هذا هو. فخفف الله عن المرأة الى اربعة اشهر وعشرا من اهل العلم من قال اية الاربعة واشهر ناسخة لاية الحول. فهذا يقتضي منا ابطال العمل باية الحول. ابطلنا العمل باية الحول. جاء شيخ الاسلام وقال ليش نبطلها؟ لماذا نبطلها؟ ما دام العمل بها ممكنا تعمل بها. طيب كيف يمكن العمل باية الحول يا شيخ الاسلام؟ قال نجعل الاعتداد الواجب اربعة اشهر وعشرا. ثم نخير المرأة في اتمام الحوض. فنجعل اية اية الحولية مبناها على التخيير واية الاربعة اشهر عشرة مبناها على الايجاب وهذا القول والصحيح في هذه المسألة اذ لان المتقرر عند العلماء انه اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. فالمنسوخ ليس الاية جملة وتفصيلا انما المنسوخ وجوب الحول عملنا بها يا ابو مبارك ولا ما عملنا؟ فاذا اعمال الكلام اولى من اهماله. طيب مثال ثاني مثال ثاني. في قول النبي في في روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث آآ من حديث طلق ابن علي ان رجلا قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء؟ فقال لا. انما هو بضعة منك. فهنا لم يوجب النبي صلى الله عليه سلم الوضوء على من مس ذكره. طيب بينما في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. فمن اهل العلم من جعل حديث طلق ناسخ لحديث بشرى ومن اهل العلم من جعل حديث بشرى هو الناسخ لحديث طلق. وكلا القولين يتضمن ابطال الكلام واهماله انتم معي والقاعدة عندنا ان اعمال الكلام اولى من اهماله. فالقول الصحيح في هذه المسألة انه لا هذا ناسخ لهذا ولا هذا ناسخ لهذا بل نعمل بهما جميعا وهي ان نحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على المس بالشهوة ونحمل لذا طلق. طلق على المس بلا شهوة فحينئذ نعمل بالحديثين معا في وقت واحد. فبما ان الكلام يمكن اعمله فلا يجوز اهماله. وحتى القاضي في شروط الواقف في شروط الواقف. فاذا قرأ القاضي من وقف بيتا هذا رجل جاء ووقف بيتا واشترط عشرين شرطا فيجب ان يعمل القاضي بكل شرط من هذه الشروط ولا حق ان يهمل منها شرطا لان اعمال الكلام اولى من اهماله الا اذا كان شرط الواقف على خلع على خلاف شرط الشارع فكلام الشارع مقدم. لعلنا نكتفي بهذا القدر كم كم شرحناه عشرة ابيات؟ ونحن عندنا اربعة دروس ولا لا عشرة عشرة عشرة جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتبهوا لهذا انتبهوا لهذا. اصبروا شوي نعيد الاصول ابيكم تحفظونها الاصول. يلا بسم الله انا بجيب الباب وانتم جيبوا لها سطر بس ارجو ان ما تطلعوا نشوف اه نشوف معلوماتكم. لا تطلعوا. ايه سكر ايه. طيب الاصل في الاوامر الوجوب والفوري انتهينا منها. الاصل في الامر الوجوب والفوري. الاصل في باب المناهي. لا حد يشوف شي. تحريمها؟ الفساد الاصل في التشريع التوقيف. طيب الاصل في في الالفاظ العامة العموم الاصل في الالفاظ المطلقة اطلاقها. الاصل في الكلام الاصل في الظاهر بقاؤه على ظاهره حتى يرد الناقل. طيب الاصل في اذا تعارض اعمال الكلام او اهماله فاننا نقدم فاذا الاصل في الكلام الحقيقة والاعمال الاصل في الكلام الحقيقة اعمل. من يستطيع ان يعطينيها بدون ما ان اسأل؟ موب لازم كلها. اللي يفتح الله عليك. نعم يا شيخ فهد؟ الاصل بقاء ما دامك لخبطته من اول عطنا الاوامر. ماشي. الاصل في باب النواهي الفساد والتحريم. ماشي. الاصل في الاحكام الشرعية ايه الاصل في آآ العلوم ايه فخافوا على العموم كلام ماشي الاصل في الكلام الحقيقة والعبادة ممتاز يا حبيبي والاصل لو ان عندك حبيتك حبة اسلامية. احسنت يا فهد. غيره يا اخواني؟ غيره؟ جربوا جربوا حتى لو تخطي ما في عصا ولا في درجات ها وش الاصل في الاوامر؟ جميل. التحريم والفساد. جميل ان شاء الله الساعة احدى عشر ها؟ الساعة احدى عشر. احدى عشر الاربع. احدى عشر بالاربع ان شاء الله. نعم غيره؟ غيره محمد ماشي الاحكام الشرعية التوحيد. ماشي. والاصل في الفاظ العموم العموم. صح. الاصل في الكلام وفق الله عليه صح الكلام الظاهر يا سلام الحقيقة والاعمال. يا سلام. احسنت يا شيخ محمد. نعم يا استاذ تمشي ولا تجاوب؟ تفضل. يلا واحد يجاوب واحد ها نعم يا عبد الشيخ عبد الرؤوف نعم آآ اه باقي شيء عنده طيب وغيره؟ نعم استاذ مبارك. ماشي. ماشي ماشي صح. ما شاء الله خلاص يكفي بركة احفظوا احفظوا النصوص ها الجمع بيني وبين بلى بلى هي الجمع بين الادلة واجب ما امكن نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واضح الشرح ولا مو بواضح