خبر احد. ومنها كذلك صفة اه الملل. فلله ملل يليق بجلاله وعظمته والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة انما هو خبر احد. ومنها كذلك صفة الفرح. فلله فرح يليق بجلاله النص جرى على خلاف القياس فان هناك احدى علتين لا ثالث لهما. اما ان يكون هذا النص من النصوص ضعيفة او النقولات الواهية فحين اذ يرمى ويلغى لان الاحاديث الضعيفة مقعده من النار وقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاستدلال بالسنة من غير خلاف بينهم لقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتجاج بالسنة من غير نكير بينهم. فكان اذا نزل عليهم يؤمنون ان لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته. ودليله الذي به ثبت خبر احد ومنها كذلك صفة الاصابع. فيعتقد اهل السنة ان لله اصابع تليق بجلاله وعظمته. والخبر الذي به ثبتت هذه باذن الله عز وجل في هذا في هذه المجالس العلمية. ولن تأخذا القاعدة حظا كبيرا من الشرح. وانما بعبارات يسيرة نوضح شيئا من مفرداتها ونوظح كذلك شيئا من معناها الاجمالي مع ضرب مثال الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم احسان الى يوم الدين ثم اما بعد. فهذه هي المرحلة الثالثة من دراسة هذا الفن العظيم وهو فن مصطلح الحديث. علوم الحديث وقد شرحنا في المرحلة الاولى كتاب البيقونية او متن البيقونية. وفصلنا في مسائله ولله الحمد. ثم شرحنا في المرحلة الثانية متى نخبة الفكر للامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذه هي المرحلة الثالثة ويبقى بعدها المرحلة الرابعة ايضا وهي دراسة اللامية في المصطلح وهي من تأليفي ولكن ان شاء الله السنة القادمة باذن الله عز وجل. هذه المرحلة الثالثة هي عبارة عن وضع النقاط على الحروف في مادة مصطلح الحديث. فلن يكون فيها تفصيل زائد اكثر من اكثر من ان اسمعكم كثيرة من القواعد التي يقررها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفن. وهي عبارة عن مئة قاعدة لعلنا نستطيع ان نستوفيها او مثالين او ثلاثة وربما بعض القواعد تمر بلا مثال لوظوحها ويسري الفاظها فهيا ننطلق جميعا ايها الاخوان لدراسة هذه القواعد. وانا اجزم جزما جزم المتأكدين المستقرئين لهذا العلم ان من حفظ هذه المئة قاعدة فانه سيكون ذا شأن كبير في مصطلح الحديث. باذن الله عز وجل. فالله الله بهذه القواعد ولعلنا نفرغها بعد حين اذا انتهينا. فتكون متنا يسيرا في قواعد المصطلح جريا على تأليف اصول الفقه على منهج اهل الحديث القاعدة وشيء يسير من الكلام عليها ويترك التوسع وكثرة ضرب المثال للشراح فليتولونها ان شاء الله تعالى. وكثير من طلبة العلم يدخل في هذا الفن ولا يدري عن القاعدة التي يتكلم عنها. المؤلف ولذلك هذا هذه الدورة هي من باب وضع النقاط على الحروف فهيا ننطلق باذن الله عز وجل لدراسة هذه القواعد العظيمة التي تخدم الاصل الثاني من اصول الاسلام وهو السنة فنقول وبالله التوفيق القاعدة الاولى السنة حجة السنة حجة وقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها حجة فلا يجوز لاحد ان يرد الاستدلال بالسنة او ان يلغيها عن كونها مصدرا من مصادر التشريع. ولذلك الحق الحقيق عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان من انكر حجيتها فانه فانه يكفر. لتكذيبه المتواتر من ادلة الكتاب وصحيح السنة. ولانه انكر معلوما من الدين بالظرورة. وقد تقرر عند رحمهم الله تعالى ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر. فانه يكفر قد دل على حجيتها الكتاب والسنة. والاجماع كما ذكرت. اما من الكتاب فايات كثيرة ناخذها في جمل من الانواع النوع الاول كل اية فيها الامر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كل اية فيها الامر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة. كقول الله عز وجل واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقد اخبر الله عز وجل ان طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الهداية. فقال عز وجل وان تطيعوه تهتدوا النوع الثاني كل اية فيها الامر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة كل اية فيها الامر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة كقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل هذه الاية والاية بعدها ايضا من سورة من سورة التوبة. قال الله عز وجل فالذين امنوا به وعزروه ونصروه وايش؟ واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المهتدون. النوع الثالث كل اية فيها ان الحكمة انزلت مع القرآن فهي دليل على ان السنة حجة. كل اية فيها ان الحكمة قد انزلت مع القرآن فانها دليل على ان السنة حجة وقد آآ اتفقت كلمة المفسرين فيما نعلم على ان الحكمة اذا قرنت مع الكتاب في مقام الانزال الف المراد بها السنة. كقول الله عز وجل وانزل الله عليك الكتاب وايش؟ والحكمة. فقرأ الحكمة مع القرآن في في مقام في مقام الانزال. وكذلك قول الله عز وكذلك ايضا في مقام التعليم. في قول الله عز جل ويعلمهم الكتاب والحكمة النوع الرابع من الادلة كل اية فيها ان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي فهو دليل على ان السنة حجة كل اية فيها دليل على ان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على ان السنة حجة كقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. وكقوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت القرآن ومثله ومثله معه ومثله معه. ومن الانواع ايضا كل اية فيها تحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة. كل اية فيها التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي دليل على ان السنة حجة كقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله طوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكقوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب او يصيبهم عذاب اليم ومن الانواع ايضا كل اية فيها تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من اقاويل الاولين فهي دليل على ان السنة حجة. كل اية فيها دليل على تبرئة النبي صلى الله عليه عليه وسلم من اقاويل الاولين فهي دليل على ان السنة حجة. كقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. والايات في هذا المعنى كثيرة والايات في هذا المعنى كثيرة واما الادلة من السنة فهي كثيرة جدا ايضا. وان الانواع التي ذكرناها في الاستدلال على حجية السنة قرآن هي بعينها الانواع التي نطلب ذكرها في الاحتجاج بالسنة. ونزيدها ما يلي ونزيدها ما يلي اولا كل امر فيه تحريم الاحداث في الدين فهو دليل على ان السنة حجة. كقول النبي الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد وكقوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها اجاذب امسكت الماء فنفع الله بها الناس. فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلئا. فذلك مثل من فقهها في دين الله ونفعه ما بعثني به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به وكقوله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة حديث العرباض ابن سارية ايضا في السنن تحفظونه جميعا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ومثلها ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قومي اني رأيت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذب طائفة من قومه فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به من الحق ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ومن الانواع ايضا من الانواع ايضا كل حديث فيه الاخبار بان المستمسك بالسنة مهتد فهو دليل على ان السنة حجة. كل حديث فيه دليل على ان او بيان على ان المستمسك بالسنة مهتد فهو دليل على ان السنة حجة كقوله صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ان اعتصمتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهذه رواية امام البيهقي رحمه الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ فعليكم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لقد تركت فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله وسنتي رواه الامام مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ومن الاوجه كذلك كل حديث فيه الدعاء لنا للسنة وحاملها فهو دليل على ان السنة حجة. كل حديث فيه دعاء لحامل السنة وناقلها فهو دليل على ان السنة حجة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فاداها كما سمعها رب مبلغ او عام سامع ومن الاوجه كذلك كل حديث فيه التغليظ الشديد على الكذب او في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على ان السنة حجة. فهو دليل على ان السنة حجة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي الصحيح ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوأ نازلة او وقع عليهم شيء فانهم يطلبون حكمه في اول الامر من القرآن. فان لم يجدوه اتجهوا لطلبه من السنة وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله. بل كان بعض الصحابة يغلظ التغليظ الشديد على من يراه مخالفا على من يراه مخالفا للسنة. وهذا له امثلة كثيرة تجدونها مطروغا كورة في كتب في كتب الحديث في كتب الحديث هذا وقد تجرأ بعض اهل البدع الى القدح في الاستدلال بالسنة بجمل من الشبه والقوادح التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وقد استوفيتها في عشرة اوجه في كتاب لي اسم تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال في سؤال وجواب فلعلكم ترجعون اليها. المهم انكم تعرفون الان ان السنة حجة. هذي اول والقاعدة ينبغي طرقها في قواعد مصطلح الحديث. لم؟ لان جميع ما يأتي بعدها من القواعد انما ينتفع به اذا قلنا ان السنة حجة. لان كل هذه القواعد تبحث في علم السنة سندا قوامتنا. فاذا قلنا ان السنة ليست بحجة اصلا فما الداعي الى البحث في بسانيدها واتعاب العقول في الكلام على رجالها او البحث في متونها والله اعلم. القاعدة الثانية ما رواه الجمع عن الجمع ما رواه الجمع عن الجمع من مبدأ السند الى منتهاه فهو متواتر ما رواه الجمع عن الجمع من مبدأ السند الى منتهاه فهو متواتر. وبعض اهل العلم يزيد عليه شرطين اولهما قوله ان تكون هذه الكثرة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ان تكون تلك الكثرة محيلة يعني مانعة من تواطؤهم على الكذب الشرط الثاني زاده بعض الاصوليين قال وان يكون مستند خبرهم الحس. بان يقولوا سمعنا رأينا لمسنا شممنا والحواس الخمس معروفة وهما شرطان صحيحان وبيان القاعدة ان نقول اعلم رحمك الله تعالى ان السنة تنقسم باعتبار طرق وصولها الينا الى قسمين سنة وردت لنا باخبار الجمع عن الجمع ان اول الاسناد الى انتهاه يعني من عندنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من السنة الذي كثر ناقلوه هذا يسمى ما المتواتر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا من الاحاديث المتواترة. وكقوله صلى صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة هذا من الاحاديث المتواترة. وكقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا الحديثة ايضا من الاحاديث المتواترة. فقد رواه اكثر من ثمان وعشرين صحابي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر. ايضا هذا من الاحاديث المتواترة. فهذا النوع من السنة قد وصلتنا قد وصلتنا الاحاديث عن طريقه. وآآ قد رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير عن الجمع من آآ اول الاسناد الى منتهاه كثرة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب هذا النوع من السنة يسمى المتواتر بينما ينقسم بينما قسيمه الثاني هو هو الاحاد. وهي تلك الاحاديث التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الواحد او الاثنين او الثلاثة او الاربعة او الاقل او الاكثر لكنها ليست كثرة توصل الى عدد التواتر فلو نظرت الى طرق الطرق التي جاءتنا السنة عن قبلها لما وجدتها خارجة عن احد هذهن الطريقين. اما متواتر واما احد وفي المتواتر فروع الفرع الاول هل يشترط في التواتر عدد معين؟ هل يشترط في التواتر عدد معين؟ الجواب فيه خلاف اهل العلم والقول الصحيح ان الاعداد في التواتر غير مشترطة. وانما العبرة بافادة العلم فاي عدد يفيد العلم فهو فالتواتر به حاصل. فاذا لا شأن لنا بالاعداد فالاعداد عندنا ليست معولا وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله ولذلك ربما يأتينا خبر كثر ناقلوه ولكن لا يفيدنا التواتر بينما يأتينا خبر قل ناقلوه ولكن يفيدنا العلم القطعي لو يأتينا ثلاثون رجلا كلهم من اصدق الناس. ويحدثوننا بخبر فاننا نجد في قلوبنا ان هناك ضرورة لقبول خبرهم هذا هو التواتر. بينما في خبر اخر قد يأتينا سبعون رجلا ولكن عليهم بعض الملاحظات في صدقهم وامانتهم فلا نجد قلوبنا مضطرة الى قبول خبرهم. فاذا الاعداد ليست معولة وانما العبرة بصفات الناقلين. بصفات الناقلين افادة العلم. الفرع الثاني ما الذي يفيده الخبر المتواتر؟ الجواب الخبر المتواتر يفيد قطعا والعلم واليقين. يفيد القطع والعلم واليقين. ونعني به ذلك العلم الذي لا تستطيع نفسك ان ترد ان ترده ولا ان تخرجه من دائرتها ولا ان تخرجه من دائرتها. الفرع الثالث. اعلم رحمك الله ان التواتر قسمان. تواتر اللفظ فظي وتواتر معنوي اما التواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه فكل واحد من الناقلين ينقل نفس الكلمات بنفس الترتيب الذي ينقلها الرجل الاخر. فهذا تواتر لفظه وتواتر مع وهو قليل في السنة مثل حديث من كذب علي متعمدا وكحديث من بنى لله بيتا بنى لله مسجدا اكثر اكثر الاحاديث المتواترة هي هي بالتواتر الثاني وهو التواتر المعنوي وهو ما اتفق معناه واختلف لفظه. وهو ما اتفق معناه واختلف لفظه كأحاديث المسح على الخفين فانها تبلغ السبعين حديثا لكن الفاظها مختلفة الا ان كلها تصب في ماء قام صب واحد وهي جواز المسح على الخفين. فاذا الفاظها لم تتواتر. وانما الذي تواتر معناها. وكأحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة وكأحاديث الشفاعة كلها من الاحاديث المتواترة. لكن تواترها تواتر معنوي لا لفظي القاعدة الثالثة من القواعد كل حديث فقد شرطا من شروط التواتر فاحاد. كل حديث فقد شرطا من شروط التواتر فاحاد ان قال لنا قائل لما سمي احادا؟ ان قال لنا قائل لما سمي احادا؟ فنقول لان نقلته ها هم الواحد والاثنان والثلاثة. يعني احاد ليس ليس نقلته عبارة عن مجموعات كثيرة. وانما هي هم عبارة عن افراد فان قلت وهل يقبل تقسيم السنة الى متواتر واحد وهل يقبل تقسيم السنة الى متواتر واحاد؟ الجواب نعم يقبل اذا كان المقصود منه مجرد معرفة الطرق التي وصلت السنة الينا الينا من قبلها. فقط وقد اجمع علماء اهل السنة رحمهم الله تعالى على ان هذا التقسيم لا لا شأن له بقبول الحديث من عدمه. في اي باب كان لان القبول من عدمه مبني على صحة الحديث من عدمه. فاذا صح الحديث فالواجب قبوله. متواترا من كان او احد. واذا ضعف او ضعف الحديث او كان ضعيفا فان الواجب رده. فاذا السنة الى متواترة واحات لا شأن له بقضية القبول والرد. فانتبهوا لهذا وفقكم الله. فان قلت وما الذي يفيده خبر الاحاد؟ ان قلت ما الذي يفيده خبر الاحد؟ فالجواب خبر الاحاد يفيد الظن بالاصالة. الا ان اقترنت به قرائن ترفعه الى افادة اليقين والقطع خبر الاحاد يفيد الظن بالاصالة. الا ان اقترنت به قرائن ترفعه الى افادة العلم والقطع واليقين. فان قلت وما هذه القرائن؟ فاقول هذه القرائن كما يلي اولا ان يتفق على تخريجه الشيخان الامامان الحافظان البخاري ومسلم. فهو وان كان حديث احاد لكن هناك قرينة ترفعه الى افادة القطع وهو اتفاق الشيخين على تخريجه ومن القرائن ايضا تلقي الامة له بالقبول. فحديث الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول والاعتماد والتسليم والاذعان فلا ان هذه قرينة ترفعه الى رتبة ها الى رتبة افادة القطع واليقين الى افادة القطع واليقين ثم اعلم رحمك الله تعالى ان قولنا ان خبر الاحاد يفيد الظن بالاصالة انما نعني به في افادة العلم. واما وجوب عملي به فانه يفيد القطع. والوجوب فلا يجوز للانسان ان يتخلف عن العمل بشيء من اخبار الاحاد مطلقا. فاذا سمعت اهل الحديث يقولون ان خبر الاحاد يفيد الظن فقط فاياك ثم اياك ان تتساهل به. من ناحية العمل. لانهم يقصدون انه يفيد الظن الاصالة باعتبار العلم واما باعتبار العمل فاهل السنة متفقون على وجوب ولزوم العمل بما صح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم متواترا تواترا كان او احاد القاعدة التي بعدها. كم رقمها خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد خبر الواحد الصحيح حجة في باب المعتقد فاهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين متواتر واحاد في باب العقائد فمتى ما صح الحديث بعقيدة من العقائد فانهم يضعون الحديث على رؤوسهم كالتاج ويعتمدون مدلوله ولا يخالفون فيه طرفة عين ولم يأتي تأتي كلمة واحدة عن اهل السنة في رد حديث من احاديث الاعتقاد بسبب كونه بسبب كونه احادا. هذا لا يعرف باجماع اهل السنة والجماعة. بينما اكثر اهل البدع امتهم على رد حديث الاحاديث في مسائل الاعتقاد. فيقولون نحن لا نقبل في مسائل العقيدة الا المتواترات واما الاحاد فاننا لا نقبلها في مسائل الاعتقاد ومذهبهم هذا باطل كل البطلان. والادلة على ذلك مذكورة في كتابي تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب. اذكر لكم طرفا منها وهي كما يلي. الدليل قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم الفرع الثاني لو ان الصبي تحمل الحديث حال صباه. ثم اداه بعد بلوغه. فهل هو مقبول ولا غير مقبول انتبهوا مقبول ولا لا؟ مقبول طيب لما قبلتموه وقد تحمله في حال طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فامر الله عز وجل الخارجة بان تقبل ما تقوله الطائفة القاعدة من العلم. والطائفة اسم يصدق على والاثنين والثلاثة. فاذا كان ما عند الطائفة القاعدة امر عقدي وجب على الطائفة الخارجة للجهاد ان تقبل ما عندها لان النبي لان الله اطلق هنا ولم يقل الا اذا كان ما جاءوا به امر عقدي فلا بد من متواتر خبر متواتر وانما الزم الطائفة الخارجة للجهاد ان تقبل خبر الطائفة القاعدة والطائفة اسم للواحد اثنين والثلاثة فدل ذلك على وجوب قبول الاخبار مطلقا. ولو من الاحاد اذا صح سندها ومنها كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن باصول العقائد. كما في الصحيحين من حديث ابن من عن معاذ ان النبي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وهذه عقائد. هذه عقائد. وفي رواية الى ان يوحدوا الله. فلو كان قمر الواحد غير مقبول في مسائل العقائد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولا اتم الله به النعمة الدين فقد كان يبعث رسائله وكتبه بالعقائد والتوحيد كان يبعث بها الى الى الامصار والى القرى المجاورة وكانت تقوم عليهم الحجة بنقل هذا بنقل هذا الواحد. بنقل هذا الواحد فان قلت وهل هناك عقائد اثبتها السنة باخبار احاد؟ فنقول نعم. منها صفة الضحك. فاهل السنة وعظمته. والحديث الذي ثبتت به هذه الصفة انما هو خبر انما هو خبر احد. وكذلك صفة الغيرة فلله اي غيرة تليق بجلاله وعظمته. والحديث الذي به ثبتت هذه الصفة انما هو خبر احاد. وكذلك صفة الهرولة وصفة البشبشة وغيرها من الصفات التي اثبتها اهل السنة والجماعة باخبار احاد فاذا اهل السنة لا يهتمون بقضية آآ التواتر والاحاد في مسائل العقيدة. وانما العبرة عندهم بصحة النص فمتى ما صح النص وجب قبوله واعتماده والمصير اليه وتحرم مخالفته. القاعدة التي بعدها خبر الواحد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى. خبر الواحد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى وهذه القاعدة خالفنا فيها الائمة الحنفية فقط رحمهم الله تعالى. ولكنها قاعدة معتمدة عند اهل الحديث لان العبرة عند جماهير اهل العلم انما هو انما هي صحة النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا صح سندوا على المعصوم عليه الصلاة والسلام وجب قبوله واعتماده والتسليم اليه وتحرم مخالفته او معارضته برأي او قياس او اجتهاد او قول او مذهب ولذلك فالقول الصحيح هو ان مس الذكر ناقض للوضوء اذا كان بشهوة وبلا حائل اان احاديثه التي اثبتته اثبتت كونه ناقضا انما هي احاديث احاد. وكذلك فالقول الصحيح ان خيار المجلس خيار صحيح ثابت. وان قال المالكية بخلافه. وان قال بخلافه ولكننا نقبله مع انه في مسألة تعم بها البلوى وخبره خبر احد الا ان القضية فعندنا انما هي صحة النص فاذا خيار المجلس خيار صحيح. وكذلك نقول القول الصحيح الوضوء مما مسته النار. وهذه المشروعية هي مشروعية استحباب لا لا ايجاب. مع ان مسألة مما تعم بها البلوى وخبرها خبر احد. وكذلك القول الصحيح ان انتقاض الوضوء من لحم الابل. مع ان اخبار احاد وهو في مسألة يحتاجها الجميع. فان اكثر الناس يأكلون لحما الابل. فنكتفي في الاستدلال على انتقاض الوضوء باكله في بحديثين صحيحين فقط فهما خبر احاد في مسألة تعم بها تعم بها البلوى ولا بأس بذلك وكذلك ايضا القول الصحيح مشروعية رفع اليدين في المواضع الاربعة في الصلاة. والتي هي عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع. بعد القيام من التشهد الاول مع ان لاننا نجزم ايها الاحباب الفضلاء ان كل قياس جرى وقرر على خلاف النص فهو قياس باطل. فلا يجوز معارضة النص بالاقيصة مطلقا. فاذا رأى انسان ان هذا القياس جرى على او ان هذا هذه الصفة مما تعم بها البلوى ويحتاجها المسلمون جميعا واخبارها اخبار واخبارها اخبار احد هذا لا يضيرنا ولا يهمنا مطلقا لا في صدر ولا ورد اذا نفهم من هذا ايها الاخوان ان تقسيم السنة الى متواتر واحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض. اذا كان مبدأ هذا التقسيم معرفة طرق وصول الحديث الينا فقط فهذا تقسيم قبول. واما اذا كان هذا التقسيم يفضي الى قبول بعض السنة ورد بعض السنة في بعض الابواب فلا جرم ان تقسيم مرفوض غير مقبول. ومن القواعد ايضا خبر الواحد الصحيح. خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة خبر الاحاد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة وهذا ما ندين الله عز وجل به. فلا يجوز لاحد كائنا من كان لا اهل المدينة ولا اهل مكة ولا اهل الشام ولا اهل العراق ولا اي بلاد كانت في هذه الدنيا. اي يردوا حديثا صحيحا لانه يخالف العمل المشهور عندهم ولكن الائمة المالكية رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة وقعوا في هذه الحفرة. فقالوا ان نقبل حديث الاحاد ما لم يخالف العمل عندنا. فمتى ما خالف حديث الاحاد عندنا فان العمل عندنا مقدم على خبر الاحد. مقدم على خبر الاحد. وهذا كلام باطل فان المقدم على لاطلاق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. فلا يجوز لنا ان نقدم على السنة لا عمل بلدنا ولا قولا ولا عقلا ولا رأيا ولا قياسا ولا غير ذلك. ولذلك فالقول الصحيح الذي تدل عليه الادلة هو ها ان الانسان اذا دخل المسجد والامام يخطب فمن السنة قبل ان يجلس ان يصلي ايش؟ ركعتين ولكن بعض المالكية يرفض هذا ويرد هذا الحديث مع انه ثابت في الصحيحين بحجة انه ليس عليه العمل في بلادنا. ليس عليه العمل في بلادنا. ومثال ذكرته قبل قليل في في قاعدة اخرى وهي وهو خيار المجلس. فقد ذهب الجمهور من الماء من الشافعية والحنفية والحنابلة الى اثبات خيانة اسمه خيار المجلس. وهو ذلك الخيار الذي يثبت للمتعاقدين بعد الايجاب والقبول من كل منهما. ما لم يتفرق واحاديثه حديث احاد. لكن الامام مالك وبعض المالكية لم يأخذوا به لم؟ لانه ليس عليه العمل في بلاد ونقول هذا ليس قادح معتبر. ولا علة تقبل ان العبرة انما هي صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي بعدها الحديث الصحيح حجة بذاته الحديث الصحيح حجة بذاته. اي لا يكتسب حجيته بعمل احد او بموافقة احد. فهو وحجة بذاته حتى وان لم يعمل به احد. والدليل على ذلك عموم الادلة الواردة بان السنة حجة ولان الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى كانوا يوصون اتباعهم بان يأخذوا باقوالهم ما لم السنة. فاذا عارضت السنة فانهم يرمون باقوالهم عرضا الحائط. ولان قول لا يمكن ان يتوقف الاستدلال به على موافقة غيره. لان الحجية في الكتاب والسنة انما هي حجية لا مكتسبة. هي حجية ذاتية لا مكتسبة. واعلم ان الادلة عندنا قسمان باعتبار الاحتجاج بها. ادلة هي حجة بالذات وادلة هي حجة بالغير. والادلة التي هي حجة ذات هي دليلان فقط وهي الكتاب والسنة. واما الادلة الاخرى فهي حجة بالغير كالاجماع. والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا وغيرها من الادلة التي يذكرها الاصوليون هي ليست حجة بذاتها كالكتاب والسنة وان انما هي حجة بي وانما هي حجة بالتبع. يعني حجة بالغير. ولذلك لا يجوز لاحد من الناس ان يترك العمل بحديث صحيح لم ينسخ بحجة انه لم يعمل به احد من العلماء مع اننا مع استقراء السنة وجدنا ان كل حديث يدعى انه لم يعمل به احد وجدنا انه قد عمل به بعض العلماء وان كانوا قليلا. فاذا لا يجوز رد السنة ايها الاخوان بمثل هذه العلة او بمثل هذا القدح بل الواجب علينا قبول الحديث اذا صح من غير نظر هل وافق هذا الحديث عمل احد من الناس ام لم او لم يوافق واضرب لكم مثالين فقط. المثال الاول ما قاله الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل في اخر جامعه ان كتابه هذا لم يدخل فيه الا ما جرى عليه العمل الا حديثين. الحديث الاول حديث قتل شارب في الرابعة او الخامسة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان شرب الخمر فاجلدوه. ثم ان شرب فاجلدوه. ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه قالها في الرابعة او الخامسة ويقولون لم يعمل به احد من الفقهاء وبعد البحث والنظر وجدنا ان بعض العلماء قد عمل قد عمل به. وان سلمنا ان احدا من الامة لم يعمل به فالقاعدة تقول الحديث الصحيح حجة بذاته. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان قتل شارب الخمر لا يعتبر حدا وانما يعتبر من باب الاجتهاد على نظر الحاكم. فاذا رأى الحاكم ان هذا الرجل اكثر شرب الخمر واكثر الاضرار بالناس. ورأى انه يقتل فلولي الامر قتله تعزيرا. لولي الامر قتله تعزيرا. فاذا قضية قتل شارب الخمر من عدمه انما يرجع فيها الى نظر ولي الامر. هذا الفرع الاول الفرع الثاني ادعى بعض العلماء ان حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية ولا سفر انه حديث لم يعمل به احد. لان جمع لا يجوز الا اذا تحقق سببه. وهنا يقول قد جمع وليس هناك سبب. ليس هناك خوف في المدينة ولا مطر فقال بعض العلماء ان هذا الحديث لا نعمل به لم؟ لانه لا يعلم ان احدا عمل به. وهذا فيه نظر فقد عمل به من راويه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد فسره بقوله لما سئل عنه قال اراد الا يحرج امته فمتى ما وقعت الامة في شيء من الحرج فقد جعل الله لها فرجا ومخرجا وهي ان تجمع بين الظهرين وبين العشاء كالبرد الشديد الذي لا يطاق الخروج من البيت الى المسجد بسببه. او كالغبار الشديد او كالمطر الذي يبل الثياب ويبعث الوحل او نحوها وكالسفر وكالخوف الشديد. ونحوها من الاسباب المقررة في جواز الجمع فاذا هذا الحديث نعمل به. ولا يمكن ان نرده فهو في صحيح الامام مسلم. والحديث الصحيح حجة بذاته حتى وان لم يعمل به احد حتى وان لم يعمل بها. القاعدة التي بعدها كل قاعدة خالفت حديثا صحيحا فهي باطلة كل قاعدة خالفت حديثا صحيحا فهي باطلة. فالقاعدة المقررة على خلاف الاحاديث في الصحيحة هي في الحقيقة قاعدة لا خير لا خير فيها. وهل يمكن ان يعارض كلام الله وكلام رسوله بشيء جرى عليه التأصيل والتقعيد. ولعمر الله لنصف الف قاعدة والف اصل والف ظابط ايسر عندنا واهون على قلوبنا من من رد حديث من رد حديث واحد. فاذا لا يجوز لك ان تقبل اي قاعدة اذا بنيت هذه القاعدة على خلاف على خلاف الادلة كتابا وسنة. فان قلت اضرب لنا مثالا على جمل من القواعد التي وضعت على خلاف الحق. فاقول هي قواعد كثيرة. من هذه قواعد قاعدة الائمة الحنفية رحمهم الله من ان خبر الاحادي لا يقبل فيما تعم به البلوى. هل هذه قاعدة صحيحة؟ الجواب ليست بصحيحة مطلقة. لم ليست بصحيحة؟ لان العمل بها يقتضي منا ان نرد احاديث كثيرة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر ان كل قاعدة خالفت او استلزم العمل بها رد شيء من السنة الصحيحة الثابتة فان فانها باطلة. ومنها كذلك قاعدة اهل المدينة ان خبر الواحد اذا عرض اهل المدينة عمل اهل المدينة فانه مردود. وقد بينا لكم قبل قليل انها من القواعد الباطلة التي لا ينبغي اعتمادها ويا ليت بعض طلبة العلم انتدب لهذا الباب والف فيه. وهي ها رسالة يجمع فيها مؤلفها جملا من القواعد في المذاهب او عند الاصوليين التي يستدلون بها ويستلزم الاستدلال بها رد كثيرا من احاديث السنة فهذا من اعظم ما ينصر به الدين. لان كثيرا من الناس ردوا الاحاديث الصحيحة بسبب هذه الاصول الباطلة. فلو ان احد اهل العلم انتدب لرسالة يجمع فيها هذه الاصول ويبين وجه بطلانها ويصححها ويسير دفتها الى ما يتفق مع الكتاب والسنة لكان والله عمل لكان والله عمل جليل ومنها كذلك من القواعد عفوا من القواعد المقررة على خلاف الدليل قاعدة اهل البدع في رد حديث الاحاديث مسائل الاعتقاد هذه قاعدة ملعونة غير مقبولة ابدا. لا يمكن ان نقبلها ولا يمكن ان نعتمدها لانها تتضمن ماذا ورد كثير من السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود مجرد التمثيل وليس الاستيفاء ومن القواعد ايضا ليس في النصوص الصحيحة شيء على خلاف القياس ليس في النصوص الصحيحة شيء على خلاف القياس الواغية هذه غير مقبولة. فاذا كان النص صحيحا فاننا ننظر الى حقيقة القياس الذي يدعى انه مخالف النص فلابد ان تكون العلة في احدهما. لكن اذا كان النص صحيحا والقياس سليما فوالله الذي لا اله غيره ان لا تجري الا على وفق النصوص. والنصوص الصحيحة لا تجري الا على وفق الاقيسة السليمة. ولا تعارض بين نص ولا بين قياس ولكن هناك اقيسة يظن فيها السلامة ويظن فيها الصحة ويقال انها على خلاف النصوص مثال ذلك في جمل من الفروع. الفرع الاول قالوا ان الوضوء من لحم الابل على خلاف القياس. ان وضوء من لحم الابل على خلاف القياس. قلنا لماذا؟ قالوا لان القياس ان اللحم لا يتوضأ منه. هذا هو القياس. هذا هو الاصل ان اللحم لا يتوضأ منه. فجاء لحم الابل على خلاف الاصل وعلى خلاف القياس والجواب ان الشريعة المتقررة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مبناها على الجمع بين متماثلين والتفريق بين المختلفين. فلو ان الشريعة لم تخص لحم الابل بوجوب الوضوء منه ها كان عدم التخصيص هو الذي على خلاف القياس. ولكن لما خصصت لحم الابل بوجوب الوضوء منه بخصوصه دل ذلك على انها جاءت على وفق القياس. فاذا كلامهم هذا ليس بصحيح. بل كلامنا هو الحق. بدليل ان الله عز وجل ان الشارع قد خص الابل بجمل من الخصائص. ومن جملة ما خص الشارع الابل بها انها تحمل تلك الطبائع الابليسية الشيطانية من شدة الانتقام وعدم نسيان الخطأ. ومنا الكبر والتعالي والفخر. وقد جرى في عرف الناس والطبائع ان الانسان تختلف اخلاقه باختلاف مطعمه. فمن اكل حلالا فاخلاقه طعمه ستكون طيبة. ومن اكل حراما فالنار اولى به. ولذلك حرمت الشريعة علينا ان نأكل كل ذي من السباع لان طبيعتها سبعية افتراسية. وحرمت علينا اكل الخنزير والنجاسات لان من اكل النجاسة ماتت غيرته فاذا طبائع الانسان واخلاقه تختلف باختلاف ما يتغذى به. فلما كان في الابل طبائع بريطانية والشيطان مخلوق من النار. ناسب بعد اكل لحمها ان نتوضأ لنطفئ ماذا؟ لنطفئ هذه الحظوظ والمفاسد الابليسية والطبائع المحرمة حتى يصفوا لنا الاستمتاع بلحمها وتذهب مضرتها. او ليس هذا هو القياس هذا هو القياس. فاذا لحم الابل ليس كسائر اللحم. لحم الابل ليس كسائر اللحم. فبما انه ليس كسائر اللحم فلماذا تريدون من الشريعة ان تجمعه مع اللحم في حكمه؟ الشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات لا بالجمع عفوا جاءت بالتفريق بين المختلفات لا بالجمع بينها. فاذا كون الشريعة تخص هذا اللحم بخصوصه بحكم خاص دون غيره من اللحم. هذا جاري على وفق القياس ومن الفروع عليها ايضا قالوا ان رجم الزاني على خلاف القياس. قالوا ان رجم الزاني على خلاف القياس. لان القياس هو عقوبة العضو الذي فعل الجريمة كالسرقة فانه تقطع ايش يا جماعة؟ تقطع يده لو انك جنيت على لسان احد فله الحق ان يطالب بالقصاص من لسانك. واذا جنيت على سمع احد فله الحق ان يطالب على ها القصاص من نفس من نفس عضوك الذي جنيت فلذلك العقوبة تكون على نفس هذا العضو. لكن الزنا ها كان مقتضى القياس ان نقطع ذكر زاني لكن الشريعة عدلت عن هذه العقوبة التي على وفق القياس الى عقوبة اخرى وهي رجم جسده هكذا قالوا وهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. لم؟ لان المقصود من العقوبات الزجر ولا لا ويد السارق عضو ظاهر يراه الناس فيحصل به الزجر والردع. لكن لو اننا قطعنا ذكر الزاني فالذكر عضو مستور لا يحصل بقطعه لا الزجر ولا غيره. فلماذا تريدون منا ان نسوي بين المختلفات وكذلك نقول ايضا ان من مقاصد الشريعة ان من مقاصد الشريعة تكفير النسل، فلو اننا قطعنا يد السارق لما انقطع هذا المقصود ولكن لو قطعناه ذكر الزاني لانتفى ذلك المقصود فاذا بينهما فرق وايضا لو اننا قطعنا يد السارق لبقي عنده يد اخرى يعمل بها. لكن لو قطعنا والزاني فهل ثمة ذكر اخر يشتغل به او يعمل به؟ الجواب لا. فاذا الشريعة لا تأتي ابدا الا على وفق القياس. وقد وقد عقد الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين مبحثا حافلا جميلا في هذه المسألة في هذه المسألة ليس شيء من الشريعة على خلاف على خلاف القياس على خلاف القياس ومن القواعد ايضا مدري كم رقمها عندكم؟ العاشرة. العاشرة الاسناد من الدين. الاسناد من الدين قال عبد الله قال عفوا قال عبدان سمعت عبد الله ابن المبارك يقول الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. رواه مسلم في مقدمة الصحيح وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الاسناد سلاح المؤمن. اذا لم يكن معه سلاح فباي شيء يقاتل؟ وقال شعبة رحمه الله تعالى كل حديث ليس فيه سمعت قال سمعت فهو خل وبقل. يعني شيء لا فائدة فيه والاسناد المتلقى عن العلماء هو من خصائص هذه الامة. فان الامم لم تكن تعرف الاسناد في نقل دينها. وانما خصت هذه الامة بالبحث في اسانيد المنقولات والنظر في احوال الرجال ولذلك بدلت الشرائع السابقة وحرفت وغيرت وزد فيها ونقص لان شرائعها تنقل جزافا من غير من غير سلسلة رجال اسناد. واما هذه الامة فلم يدخل دينها التغيير ولا التبديل. لان الله حفظ اصول شريعتها ولانها تمت رجال الخبر قبل النظر في الخبر فاذا صح الاسناد فهو الغاية. فهو الغاية. ولذلك العلماء يشددون كثيرا على مسألة على مسألة الاسناد على مسألة الاسناد. قال الناظم ولكنهم اي علماء الحديث شرطوا سلامة متنها نادها حتى تكون معولا. حتى تكون معولا فاذا نحن في هذا المصطلح نبحث في ماذا؟ في الاسناد. فيستشعر الواحد منا انه يبحث فيما يحصن به هذا الدين من الزيادة والنقص والادخال والتبديل والتغيير. فاذا دراسة الاسناد مما تحفظ به الشريعة. القاعدة التي اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته اذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمت روايته لاننا سنسأل يوم القيامة عن رأيه ام روايته؟ عن رأيه ام روايته؟ عن روايته لقول الله عز وجل ماذا اجبتم المرسلين؟ ولاننا متعبدون بقبول الرواية لا بقبول لا بقبول العمل او الرأي. فروايته لنا ورأيه له. ولان الذي يجب ان يعتذر عنه ليس رواية وانما الرأي الذي خالف خالف الرواية. وهذه القاعدة معتمدة عند علماء الحديث. فقد اعتمدها فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية رضى الائمة الحنفية رحمهم الله ولكن معارضتهم غير معتد بها ولذلك فالقول الصحيح ان الاناء اذا ولغ فيه الكلب يغسل كم؟ سبعا. مع ان ابا هريرة كان يغسله ثلاثا وهو الذي روى حديث التسبيح لكن لا شأن لنا برأيه. وانما الشأن في روايته. وكذلك والقول الصحيح ايضا ان صلاة المسافر ركعتان. وان كانت عائشة رضي الله عنها قد قد اتمت في سفرها. وهي التي روت لنا خبر الركعتين في الحق المسافر. فرأيها لها. ولكن روايتها لنا. وكذلك نقول القول الصحيح وجوب اعفاء اللحية مطلقا وحرمة التعرض لها بشيء. لا بقص ولا بغيره. وان كان ابن عمر كان يأخذ يقبض القبضة وما زاد عليها ها قصه لانه هو الذي روى لنا وجوب اكرامها واعفائها فعمله وروايته لنا وكذلك القول الصحيح ان من مات وعليه صوم صام عنه وليه والراوي لهذا الحديث عائشة وقد كانت تفتي رظي الله عنها ان من صام وعليه صوم من مات وعليه قوم فلا يصوم عنه وليه. هذا رأيها. لكن روايتها لنا. اذا اعتمدوا هذه القاعدة معاشر المحدثين. اذا رأي الراوي وروايته فان روايته هي المقدمة عندنا. واما رأيه فهو له ماشي ومن القواعد كل حديث رواه عدل تام الظبط عن مثل كل حديث رواه عدل تام الظبط عن مثله بسند متصل بلا تذوذ ولا علة قادحة فصحيح لذاته. كل حديث رواه عدل رواه عدل تام الظبط عن مثله بسند متصل بلا شذوذ ولا علة قادحة فهو الصحيح لذاته اقول اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء قسموا اخبار الاحاد باعتبار القبول والرد الى خمسة اقسام. القسم الاول وهو اعلاها وافضلها وهو الصحيح لذاته. ويأتي بعده الصحيح لغيره. ويأتي بعدهما الحسن لذاته ثم الحسن لغيره ثم يأتي اضعف هذه الاقسام وهو الضعيف هذا تقسيم لاخبار الاحاد باعتبار القبول والرد. فالذي يقبل من من اخبار الاحاد انما هو اربعة اقسام فقط. واما القسم الخامس فاننا نرده ولا نقبله. فالصحيح لذاته مقبول. والصحيح لغيره مقبول والحسن لذاته مقبول. والحسن لغيره مقبول. فهذه الاقسام الاربعة مقبولة محتج بها عند علماء الحديث واما الحديث او القسم الخامس وهو الحديث الضعيف فانه مقبول. وهذه القاعدة تتكلم عن الحديث الصحيح وبالجملة فلا يمكن ان يوصف الحديث بانه صحيح لذاته الا اذا توفر فيه خمسة خمسة شروط. الشرط الاول ان يرويه اهل العدالة ان يرويه اهل العدالة فان قلت وما تعريف العدالة؟ فاقول العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة فان قلت وكيف تتحقق التقوى؟ فاقول التقوى تتحقق بامرين بفعل المأمورات وترك المنهيات. فمن فعل المأمورات وترك المنهيات فيوصف بانه من المتقين من المتقين واعلم رحمك الله تعالى ان العدالة يشترط يشترط في تحققها جمل من الشروط الان الكلام على اي شيء؟ على العدالة اول شرط للاسلام فالمسلم هو العدل. وبناء على اشتراط الاسلام فالكافر ها ليس بعدل. ليس بعدل فاذا اخبرنا الكافر بخبر حال كونه كافرا فاننا لا نقبل خبره واما اذا تحمل وهو كافر ثم ادى وعد بعد اسلامه فستأتينا قاعدته الخاصة به ان شاء الله تعالى الشرط الثاني العقل فلا يمكن لاحد ان يوصف بانه عدل الا اذا كان عاقلا وبناء على ذلك فالمجنون ليس ليس بعدل الثالث البلوغ وضد البلوغ الصغر فلا يوصف احد بانه عدل الا اذا كان بالغا. وبناء على ذلك فلو ان الصبي قبل بلوغه حدثنا بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقبله لان من شروط الحديث الصحيح ان يكون ناقله عدلا والبلوغ شرط في العدالة. والبلوغ شرط في العدالة. والشرط الرابع السلامة من الفسق والفسق عندنا قسمان فسق شهوة وفسق شبهة وكلها ستأتينا ان شاء الله في قواعد خاصة. فالفاسق غير مقبول الحديث الا في حالات سيأتينا الكلام عليها بالتفصيل في قواعدها الخاصة ان شاء الله الشرط الخامس المروءة. المروءة بالا يفعل الراوي شيئا من الافعال او يقول شيئا من الاقوال تعارض مروءته امام الناس. وسيأتيك جمل من الاصول والقواعد في هذا في هذا الامر ان شاء الله تعالى. فمن توفرت فيه تلك الشروط الخمسة فانه يكون فانه يكون عدلا. واذا اختل شرط منها فانه لا يقبل كلامه. القاعدة التي بعدها طبعا ستقولون لم يتكلم عن بقية الشروط كل شرط منها ستأتينا قواعده. وانما تعجلت في العدالة لعدم وجود قواعد لها. فهمتم هذا؟ فنأخذ المصطلح واحدة واحدة هذه الطريقة طيبة الان واضحة؟ طيب الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات. لا يبحث عن عدالتهم مطلقا. اكتفاء بتوثيق الله لهم وتعديله لهم في كتابه وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم في صحيح سنته. فاذا رجال انزل الله فيهم التعديل الثناء والمدح في كتابه لا يمكن ابدا ان نجعلهم محطا للسؤال هل هم عدول او غير عدول؟ فاذا نحن نبحث عن عدالة من دونهم في الاسناد من التابع ومن دونه. فاذا بلغنا الى مرتبة الصحابي فاننا لا نبحث عن عدالته مطلقا ولذلك لا نعلم في كتاب من كتب الرجال التي تتكلم عن عدالة عن عدالة الرجال من غير عدالتها ان هم ها يحرصون او يتكلمون على توفيق صحابي او اثبات كونه ثقة. لان الله عز وجل امتدحهم في كتابه واي مدح بعد مدح الله عز وجل وهذا ما مجمع عليه بين اهل السنة والجماعة. فاعتقادنا بان الصحابة عدول ثقات اثبات هذه عقيدة قد تغلغلت في قلوبنا وتشربتها ارواحنا ودل عليها دليل الكتاب والسنة واجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى القاعدة التي بعدها يغتفر يغتفر في الراوي الخطأ اليسير لا المعتاد لا المعتاد الدائم او للمعتاد الكثير. لا المعتاد او الكثير. يغتفر في الراوي الخطأ اليسير الخطأ اليسير لا المعتاد الكثير وذلك لان من شروط الحديث الصحيح لذاته ان يكون راويه تام الظبط. والظبط اما ظبط كتاب واما ضبط صدر. فضبط الكتاب هو ان يكون للراوي كتابا او دفترا خاصا يجمع فيه جميع مروياته ويحافظ على كتابه من ان تمسه الايدي حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه. هايسمونه ضبط الكتاب. ويصححه بالحركات وينقط ويحفظه من الارضة او من التلف او من الابتلاء بالماء او من اوراقه او من مس الصبيان له فهذا يسمونه ظبط كتاب. وهذا للقوم الذين لم يفتح الله عليهم الحفظ لكن اعظم من هذا الظبط الثاني وهو ظبط الصدر وهو ان يكون الصدر والقلب كالشعب ما القي فيه وهذا نسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياه هذا ضبط الصدر وهو ضبط الحفظ وقد اه تكلم اهل العلم رحمهم الله تعالى على اهمية الحفظ لطالب لطالبي العلم بكلام قد ذكر في النخبة وذكر في البيقونية الكلام في هذه القاعدة هو ان مما يعرف به ضبط الراوي ها عدم خطأه وغفلته ونسيانه. لكن جرت عادة البشر انهم لابد ان يخطئوا او ينسوا او يغفلوا. فالنساء اليسير الذي ليس بمعتاد ولا بكثير. والغفلة اليسيرة والاخطاء اليسيرة. لا تخرج الراوي عن كونه ظابطا. فقد نسي اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع في الفقه باب في الدين باب اسمه باب سجود السهو وننقل فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سهى وغفل عن بعض صلاته. فاذا السهو يسير والنسيان اليسير لا يؤثر في ضبط الراوي اذ لا يخلو منه احد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. وابن سيرين متفق على جلالته وقدره وتوفيقه. ومع ذلك يقول في حديثي في اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة طبعا احدى صلاتي العشي اما او العصر وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. لكن هل هذا هو طبعه؟ هل هذا هو امره الدائم؟ الجواب لا. وانما عرظ عرظي وغفلة عرظية. فاذا هذه القاعدة تبين لنا ان مجرد وجود النسيان ها ليس في الراوي ومجرد وجود الغفلة ليس بقادحة في الراوي. لكن متى يقدح النسيان في الراوي؟ ومتى تقدح الغفلة في الراوي؟ اذا كثر ذلك منه وصار هو ديدنه كلما حدث اخطأ وصار خطأه ونسيانه وغفلته اكثر من اكثر من صوابه وظبطه. هذا هو الذي يقدح في راوي. واضح هذا ولا لا يا جماعة؟ ها؟ طيب ومنها من القواعد ايضا يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء فالتحمل عند العلما يرخصون فيه ما لا يرخصون في الاداء. فالاداء يشرطون فيه شروطا لا يشرطونها في باب التحمل. فباب التحمل عندهم واسع وباب الاداء عندهم ضيق. وعلى ذلك فروعه الفرع الاول القول الصحيح ان الحديث اذا تحمله الكافر ثم اداه بعد اسلامه انتبه. فروايته مقبولة صحيحة الحديث اذا تحمله الكافر. ثم اداه لنا بعد بعد اسلامه. فروايته صحيحة. فان قلت وكيف تقبلون روايته وقد تحمله كافرا؟ فنقول لانه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في بالطور او نحن نحتج بهذا الحديث؟ الجواب نعم. طيب متى تحمله جبير ابن مطعم؟ في فترة الصلح اذ كان اذ كان جبير نفسه كافر وبعدها اسلم ولذلك قال في اخر الحديث قال حتى اذا بلغ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ فكاد قلبي ان يطير اول ما وقر الاسلام في قلبي. اذا سمع الحديث وهو تحمله وهو كافر. لكن لما اداه لنا اداه حال اسلامه فقبل العلماء ذلك ومثال حديث ابي سفيان في قصته مع هرقل وان هرقل بدأ ايش؟ يسأله عدة اسئلة وابو سفيان يجيب قبلوا هذا التحديث من ابي سفيان ولا ما قبلوه؟ قبلوه لانه اداه بعد اسلامه. فان قلت طيب حال كونه كافرا، اولا يؤثر في الحديث؟ الجواب لا. فاننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الاداء لا يقبل فيها اداؤه؟ الجواب لاننا نغتفر في التحمل ما لا نغتفره في الاداء. وعلى ذلك ما في صحيح الامام بخاري من حديث محمود بن الربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وانا ابنه خمس سنين من دلو. اذا هو تحمل الحديث حال كونه صبيا لم يبلغ واداه بعد بلوغه. فقبل العلماء هذا الاداء اذا يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء. ومن الفرع الثالث ايضا لو ان الانسان تحمل الحديث حال كونه مبتدعا مبتدعا ثم تاب الى الله والتزم بالسنة وادى الحديث بعد التزامه ها نقبل روايته ولا ما نقبلها؟ نقبلها. لم؟ لانه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء. وكذلك لو ان فاسقا فسق شهوة تحمل الحديث حال كونه فاسقا ثم اداه بعد توبته الى الله عز وجل فلا جرم اننا نقبل هوايته لما؟ لانه يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء ومنها من القواعد ايضا ومن القواعد لا القواعد العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه. العدالة تعتبر في كل زمان بحسبه اي لكل زمان رجاله وعدالة رجاله. فلا يطلب من العدالة في ازمنة المتأخرة ما كنا نطلبه من العدالة في الازمنة المتقدمة. فقد كان بعض اهل الحديث هنا الراوي عن دائرة قبول الرواية بامور نجد ان اكثر زماننا الان يفعلونها من غير نكير في ها فيما بينهم فالعدالة في الرواة والناس عموما والشهود حتى الشهود في باب القضاء. لا يطلب من العدالة في الشهود والرواة ما كنا نطلبه في السابقين في في صدر الاسلام ولا في الرواة السابقين في صدر الاسلام. ولذلك العدالة تختلف من زمان الى زمان وكلما ابعدنا عن زمان النبوة كلما تساهلنا في بعض شروط العدالة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني امانة وثقة وعدالة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وانا اسألكم هل عدالة الصحابة كعدالة التابعين؟ الجواب لا. فكذلك عدالة التابعين ليست كعدالة تابعي التابعين وهكذا كلما قدم عصر الامة كلما تقادم عصر الامة ولذلك بعض المحدثين في السابق ارد ربما رد الحديث ربما ربما رد حديث هذا الرجل لانه رآه يأكل في الشارع ولو ان هذا المحدث قد جاء الى زماننا ورأى كثرة البوفيهات والمطاعم والمكدونات لا تبين له ان هذا الشرط غير مشترط في هذا الزمان تخيلوا انني اتيكم الان ها فيأتي اريد ان ادرسكم واعلمكم شيئا من العلم ثم يقوم بعضكم وسبب قيامهم وعدم قبولهم لتحديثي وروايتي انهم قبل قليل رأوني اكل علكة في الشارع اكل العلكة كان من القوادح في الزمن الماضي لكن الزمن هذا فانه نرى كثيرا من الناس ما في مشكلة عنده. وكذلك بعظ المحدثين ربما رد حديث الرجل لانه رآه يلعب على برذون وهو نوع من انواع الخيل لا يركبها غالبا الا الملوك وابناؤهم او الفساق وبعضهم ردا حديث رجل لانه رآه يضاحك اهله وبعضهم رد الحديث حديث رجل لانه رآه حاسرا رأسه في الشارع ليس عليه غطاء عمامة فنقول اذا هذه القاعدة صحيحة. ان العدالة تطلب في كل زمان بحسبه. فلا يشترط في عدالة الرواة والشهود في الازمنة المتأخرة ما كنا نشترطه في عدالة الرواة في الازمنة المتقدمة القاعدة التي بعدها العدالة المشترطة هي العدالة الغالبة العدالة المشترطة مشترطة هي العدالة الاغلبية احسن هي العدالة الاغلبية والمراد بذلك ان خروج بعض الرواة عن دائرة العدالة احيانا ليس ليس دائما ولا ولا ولا على وجه الاستمرار هذا لا يؤثر فيهم. ولذلك لو اذنب بعض الرواة ذنبا وهو من رواة الاحاديث. وليس من الذنب هو بهذا الذنب خرج عن حد العدالة؟ نعم. عفوا هو بهذا الذنب خرج عن حد العدالة؟ الجواب لا. لان هذا الذنب ليس هو ولا ديدنه وانما وقع فيه لان من طبيعة البشر والوقوع في في الاخطاء والوقوع في الغفلة آآ تقديم النفس وشهوات النفس احيانا. اذا اذا قلنا يشترط في الراوي ان يكون عدلا. ليس المقصود ان يكون في كل تصرفاته وفي كل اقواله وفي كل مخرج له وفي كل مدخل له. والا يرتكب مطلق الذنب والا يقول الا الحق. لا لا وانما نقصد ان تكون اغلب احواله وتصرفاته واقواله ها موصوفا فيها بالعدالة حتى وان كان يلم ببعض الذنوب الصغيرة التي لا تخرجه عن دائرة العدالة فان المامه بهذه الذنوب لا يسلم منها لا يسلم منها احد. ولذلك بالله در الامام الشافعي رحمه الله لما قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا. لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا. ولو كان كل ذنب لو كان كل ذنب يعني يقصد رحمه الله لو كان كل ذنب يخرج الانسان من دائرة العدالة فاننا نتفقد وجوه الناس نريد عدلا ولا ولا نجد ولا نجد ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه اكثر من مساوئه وكان اغلب تواليه على العدالة فهذا هو العدل المطلوب. فهذا هو العدل المطلوب. اذا المقصود في العدالة ليست العدالة الكلية وانما العدالة الاغلبية الاغلبية لا اعتداد بدناءة الصنائع في باب العدالة لا اعتداء او لا اعتداد. بدناءة الصنائع في باب العدالة. فلا يعتبر يعتبر من خوارم المروءة بعض الصنائع الرديئة الدنيئة كالحجام والحذاء والدباغ ونحوها من الصنائع هنيئة هذا في احق وفي اصح قول اهل العلم رحمهم الله فلا يجوز لنا ان نرد رواية انسان او ان نسقط عدالة احد بسبب صنعته التي لا يجد الا والا لتكفف الناس وسألهم وشحذ منهم هذا لا يمكن ابدا وليس من العدل ولا من الانصاف الصنائع لا شأن لها برد الرواية. فنقبل رواية الراوي حتى ولو كانت صنعته من ادنى الصنائع. اذا لم يجد الا هي. ولذلك في صحيح الامام البخاري من حديث ابن من حديث الزبير ابن العوام. قال قال النبي الله عليه وسلم لان يحمل احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب. يصير حطاب يعني وهو من الصنائع الدنيئة. فيأتي هي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه. خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. ولكن اذا كان الحر يقدر على صنعة افضل منها اذا كان الحر يقدر على صنعة افضل منها فلا جرم انه لا ينبغي له من باب المروءة ان يتجه الى الصنائع الدنيئة والمكاسب الدنيئة مع قدرته التامة على طرق الابواب في الصنائع العالية الرفيعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. متى يوصف الحجام بان كسبه خبير ايفون اذا كان يستطيع ان يجد صنعة اخرى افضل منها ولكنه ترك الافظل واتجه الى المفضول فهذا دليل وكسبه خبيث في هذه الحالة وهو خبث دناءة لا خبث تحريم. خبث دناءة لا خبث تحريم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم محيصة ها لما كان حجاما يمتهن الحجامة نهاه عن وامره ان يعلف كسبه الناطح. الناضح. يعني يقول ما اكتسبته اعلفه ناضحك. الحر ما ينبغي له ان يحترف تلك الحرف الدنيئة اذا كان قادرا على ما هو اعلى منه. ولكن ان سدت الابواب في وجهه او لم يستطع ان يطرق الا هذا الباب. فلا جرم ان صنعة دنيئة خير من ان يبذل وجهه امام الناس خير من سؤال الناس وخير من تكففهم. خير من الناس وخير من من سؤال الناس وخير من تكففهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله واعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا