الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده انه جواد كريم فاهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله وبياكم في هذه المجالس العلمية الستة التي نسأل الله عز وجل ان يجعلها مجالس علمية مباركة وان ينفعنا واياكم والمسلمين جميعا بها وهي تخص شرح شرح متن قد سبق فيه جمل من الدورات وهو متن زاد المستقنع للامام الحجاوي شرف الدين ابو النجا رحمه الله تعالى وقد شرحنا في السنة الماضية فيما اظن كتاب الطهارة كاملا وشرحنا كذلك كتاب الجنائز كاملا وها نحن ان شاء الله نكمل مسيرتنا في شرح هذا المتن وهو شرح لبعض مسائل الصلاة وابوابها ولن تكون طريقة الشرح هي طريقة التفصيل بل ستكون طريقتي في الشرح ان نقرأ المتن ثم اذا كان ما قرره الناظم ثم ثم اذا كان ما قرره الماتن رحمه الله هو القول الصحيح ذكرت ادلته وان لم يكن هو القول الصحيح بينت القول الصحيح مع الادلة مع الحرص على شرح عبارة الزاد والتمثيل لها وتصوير المسألة الفقهية ما استطعت الى ذلك سبيل وهذه المجالس لا يلزم ان يأخذ الانسان فيها جميع الترجيحات التي يسمعها من الشارح وانما نحن نعطي في هذه المجالس المفاتيح التي بها يستفتح طالب العلم ما ما يستغلق عليه من بحث المسائل فليس بالضرورة اذا قلت هذا هو الراجح ان ان تطمئن نفسك له فلك ان تخالفني في هذا الراجح مخالفة مبنية على الادب والاحترام فيما بيننا ومبنية على ان الراجح الذي تدل عليه الادلة هو ما اطمأنت اليه نفسك لان من اعظم اداب طالب العلم احترام طلبة العلم الاخرين فلا ينبغي لطالب العلم ان يكون قليل ادب سيء سيء الالفاظ حتى وان لم يترجح له ما ترجح لدى الاخرين فليس عقلك نصا وليس فهمك واجتهادك حديثا او اية لابد ان يأخذه الجميع فلا بد ان نتربى على حسن التعامل مع الاخرين لاننا نرى بعض طلبة العلم هداهم الله عز وجل اذا ترجح لديهم شيء فانهم ينظرون نظر ازدراء الى الاطراف الاخرى ولا ينظرون لهم الا شجرا وهذا خطأ عظيم وان اغلب المهاترات الكلامية في وسائل الاعلام او في كثير مما ترونه في وسائل التواصل الاجتماعي انما سببه الزام الاخرين باجتهادنا وارائنا واقوالنا التي ترجحت لدينا ولو انك جعلت قولك هو الراجح ولكنه قابل للخطأ وقول خصمك هو الخطأ ولكنه قابل لان يكون راجحا ونظر بعضكما الى بعض نظرة التقدير ونظرة الاحترام لكان في ذلك خير عظيم ولسقط كثير من المهاترات الكلامية التي نسمعها بين الفينة والاخرى بين بعض طلبة العلم هداهم الله فطالب العلم ليس هو الذي يستجمع المسائل الكثيرة وانما هو الذي يتأدب بادب العلم الذي يحمله في قلبه وبين جنبيه فان لم تر طالب العلم متأدبا بادب العلم فلا خير فيه ولا في ما تعلم وسيكون علمه حجة عليه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فالادب الادب يا طلبة العلم فما تسمعونه من الترجيحات والاصول والقواعد ليس بالضرورة ان تقتنع بها ولكنها مفتاح يعرفك كيفية طبق المسائل الفقهية وكيفية تخريج الفروع على الاصول فالادب الادب يا طلبة العلم مع بعضكم ولا سيما اذا كان الطرف الاخر قد قال به علماء راسخون لهم دورهم ومكانتهم ومنزلتهم في العلم فالله الله بالادب فيما بيننا فلا نريد طلبة العلم ان يتهاتروا امام الناس كفى فضائح كفى فضائح يا طلبة العلم فحتى العامة صاروا يسخرون منا ويسخرون مما نحمله في قلوبنا من العلم بسبب قلة ادب بعضنا على بعض حتى التهت قلوبنا عن عدونا الحقيقي وعن مشاكل امتنا وصار دأب بعضنا هو الفري في بعض والكذب على بعض ورجم بعضنا بعضا بالحجارة الكلامية وسيء الالفاظ والعبارات النابية حتى صار بعض طلبة العلم يشككوا بالنوايا والمقاصد فكل هذا مما لا يحبه الله عز وجل وهو من الجهر بالسوء من القول والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وهو من البهتان والكذب ومن تفسير النوايا والمقاصد فلنحترم بعضنا وليقدر بعضنا بعضا ولنختلف بادب ولا يمكن يا طالب العلم ان تجمع الامة على قول واحد ثبت في مسألة ثبت الخلاف فيه ولكن دورك في هذه المسألة الخلافية ان تطرح ادلتك وان تبين وجهة نظرك وان تبين اوجه الاستدلال بتلك الادلة ثم تسمع من الطرف الاخر لعل لعل الله عز وجل يجري الحق على لسان احدكما فان لم يقتنع احدكما بقول الاخر فليكن الخلاف بينكما انما هو خلاف في الظاهر فقط واما القلوب فهي متآلفة ومتواددة ومترابطة ولا يسمعن الناس منكما في احدكما شيئا من الطعن او شيئا من القدح والتثريب واسقاط واسقاط الذوات الله الله بهذه الاداب لان طالب العلم لابد ان يتميز بادبه وسمته وعباراته الطيبة ممتثلا قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنى قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم والخطأ متصور من الجميع مني ومنك ومن زيد وعبيد والثالث والرابع ولكن العبرة في كيفية معالجتنا لهذه الاخطاء وكيفية تقويمنا لاخينا الذي ذلت به القدم وظل به الفهم حتى نرده الى حياض الحق بيسر وسهولة وادب واحترام نسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا وان يهدي نفوسنا وان يجعلنا اخوة متحابين متوادين متآلفين ليس في قلوبنا على بعض الا كمال التقدير وكمال المحبة وكمال الاحترام سلوا عز وجل ان يجعلنا واياكم من الموفقين باطنا وظاهرا وممن بواطنهم خير من ظواهرهم وممن اذا قالوا صدقوا واذا حدثوا بروا ونسأله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الامام ابو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادعوا لهم باجماع العلماء والمفسرين في هذا الموضع ان الصلاة بمعنى الدعاء وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم فالصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ولابد من كلمة التعبد لان الصلاة مبناها على النية فلا يقبل الله عز وجل من من الانسان صلاته الا اذا قصد بها وجهه عز وجل لان المتقرر باجماع العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها وان الله عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا صواب وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلاة هي ثاني اركان الاسلام واحد مبانيه العظام واجمعوا على انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة واول ما فرضت الصلاة كانت على ركعتين حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول كما سيأتينا بيانه ان شاء الله عز وجل واجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على انها فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء وانه تلقى فريضة الصلاة من الله عز وجل مباشرة بلا وساطة جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على انها خمس فرائض في اليوم والليلة هذا كله متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى قال الله عز وجل في ايات كثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين وقال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله عز وجل حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين في صحيح الامام مسلم من حديث جبريل الطويل المعروف لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا والادلة على ذلك كثيرة وهذا من الاحكام المعلومة من الدين بالظرورة وقد اجمع العلماء على ان من جحد فرضية الصلاة وهو عالم بالادلة فانه كافر خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية واما من انكر فرضية الصلاة وهو جاهل ومثله يجهل فاننا لا نبادر بتكفيره حتى نعرفه ادلة فرضية الصلاة اولا فان عرفها واصر فانه حينئذ يكفر ويخرج من دين الاسلام بالكلية واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا وكل هذا سيأتينا طرقه باذن الله عز وجل على وجه مختصر بحول الله عز وقد دلت الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ان الصلاة لها فضل عظيم جدا فمن فضائلها انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا وساطة جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ومن فضائلها كذلك انها كفارات ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهما والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له وجزاء الا الجنة وكذلك الانسان اذا صلى فهو في ذمة الله فصلاته تدخله في ذمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. الحديث وكذلك ابواب الجنة منها باب يقال له باب الصلاة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنة وللجنة ابواب وذكر منها ومن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة فلا يدخل الجنة الا المصلون فمن لا يصلي فان الجنة عليه حرام. فمن لا يصلي فان الجنة عليه حرام. في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة بن رهيبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وصلوات مواضع اجتماع الملائكة في الارض. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف. قوله تجب اي من اعلى درجات الوجوب وهي الركنية والفرضية لان المتقرر عند العلماء ان الوجوب درجات فالصلاة في اعلى درجات الوجوب باجماع العلماء فهي ركن من اركان الدين وفريضة من فرائض شريعة رب العالمين وقوله على كل مكلف اذا اطلق الفقهاء المكلف فيقصدون به من توفر فيه شرطان العقل والبلوغ فكل عاقل بالغ فهو مكلف ولكنهم قالوا مكلف من باب الاختصار والتكليف لغة هو الزام ما فيه كلفة واما في الاصطلاح فهو الزام بمقتضى دليل الشرع الزام بمقتضى دليل الشرع نعم قوله مسلم وهذا باجماع العلماء بل ان المتقرر في القواعد ان الاسلام شرط صحة في جميع عبادات الشريعة فلا يقبل الله عز وجل من كافر عبادة مهما فعل الكافر من الطاعات فان الله عز وجل لا يقبلها منه بل يجعلها هباء منثورا قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. واما الكافر بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها وهذا تفسير لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالاسلام شرط صحة لجميع العبادات فلا يقبل الله عز وجل من العبادة الا العبادات الا من الا من مسلم ولكن هل الاسلام شرط وجوب؟ ام شرط صحة فقط الجواب فيه خلاف بين اهل العلم متفرع على ان الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرع ام لا والقول الصحيح ان الاسلام ليس شرط وجوب وانما هو شرط صحة بمعنى ان وقت الصلاة اذا دخل فان الصلاة تجب على المسلم وعلى الكافر ولكن لا يقبلها الله من الكافر الا اذا جاء بشرطها وهو الاسلام. كما ان الله لا يقبلها من المسلم الا اذا جاء بشرطها وهو الطهارة فاذا الكافر مخاطب بالصلاة عند حلول وقتها ومخاطب بشروط صحتها. لان المتقرر عند العلماء ان بالشيء امر به وبجميع ما لا يصح الا به. فالقول الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والقول الصحيح ان الاسلام ان انما هو شرط صحة وليس شرط وجوب وبناء على ذلك فلو مات الكافر على كفره مصرا فانه يوم القيامة يعذب بالاصالة على كفره ولكن يضاعف وفي عذابه على ترك فروع الشريعة كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وهذه كلها فروع الشريعة وكنا نكذب بيوم الدين هذا هو الذي كفروا به وهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم لفروع الشريعة. وكذلك يقول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وعدهم على شركهم وعلى عدم اتيانهم للزكاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا حائضا ونفساء قوله الا حائضا ونفساء ودليل عدم وجوب الصلاة على الحائض والنفساء الاثر والاجماع اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احد رية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول الله قال تكفرن العشير وتكثرن اللعن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ قلنا بلى. قال ذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان ديننا اجمع العلماء على ان فريضة الصلاة تسقط على الحائض والنفساء واجمع العلماء على انهما بعد طهرهما من الحيض النفاس لا يلزمهما قضاء ما فاتهما من الصلوات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. قوله ويقضي القضاء هو فعل الصلاة خارج وقتها اذا فاتت بالعذر فاذا اخرجت عبادة مؤقتة عن وقتها بسبب العذر ثم جئت تفعلها فان فعلك في هذه الحالة يسمى قضاء وعندنا ثلاث مصطلحات اصولية اداء قضاء اعادة اما الاداء فهي فعل العبادة المؤقتة في وقتها. كصلاة العصر التي صليناها قبل قليل. هذه تسمى اداء واما الاعادة فهي فعل العبادة المؤقتة تاني مرة في وقتها بسبب الخلل في الفعل الاول بسبب خلل في الفعل ايه الاول كما لو ان انسانا لما صلى العصر معنا ذكر انه لم يتوضأ فانه يجب عليه ماذا؟ اعادتها لانه افعلوا الصلاة مرة اخرى في وقتها بسبب خلل حصل في الصلاة الاولى واما القضاء فهو فعل العبادة المؤقتة اذا فات وقتها بالعذر. ولابد ان نقول بالعذر لان من فاتته المؤقتة بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها. في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى اختاره الظاهرية وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر قوله ويقضي اي وجوبا لان القضاء كالاداء فكل ما كان اداؤه واجبا كان قضاؤه واجبا كل ما كان قد اداؤه واجبا كان قضاؤه واجبا قوله ويقضي هل هذا القضاء على الفور بعد زوال العذر ام على التراخي الجواب قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه على الفور لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها. اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فقوله فليصلها هذا امر والامر اذا تجرد عن القرينة افاد شيئين افاد الوجوب القضاء واجب وافاد الفورية اي الفورية في الفعل. فلا يجوز لمن فاتته الصلاة بالعذر حتى خرج وقتها ان يتراخى في وقتها متى ما تيسر له، بل متى ما زال عذره وتمكن من الفعل فالواجب عليه ان يبادر القضاء مباشرة قوله من زال عقله زوال العقل ينقسم عند الفقهاء الى قسمين اما زوال العقلي المطلق واما مطلق زوال العقل فزوال العقل اما ان يكون هو الزوال المطلق واما ان يكون مطلق الزوال ونعني بمطلق الزوال زواله بالنوم او بالاغماء ونعني بالزوال المطلق اي الزوال بالجنون. فالمجنون زال عقله بالكلية بحيث انه لم يبق معه من العقل ولا واحد في اوليس كذلك؟ الجواب بلى وقد اجمع العلماء على ان المجنون قد ارتفعت عنه التكاليف بالكلية للاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله او سكر اي ويقضي من زال عقله بسكر وهذا القضاء ليس مؤقتا بوقت ولكن يجب عليه ان يقضي مطلقا لان السكران وان كان مرفوع القلم يعني مرفوعا عنه القلم بسبب متى يعقل؟ واما من النظر فلان المقصود الاعظم من تشريع العبادات هو قصد امتثالها تعبدا لله عز وجل. وهذا القصد لا يتصور صدوره من المجنون لانه لا يدري عن تصرفاته وافعاله واقواله. وقد اجمع العلماء على ان جميع تصرفات المجنون غير مقبولة. وان جميع عقوده غير منعقدة. وان جميع فسوخه غير منفسخة. لا يقبل المجنون شيء من العبادات مطلقا ولا يجب عليه شيء من العبادات مطلقا ولا يصح شيء من التصرفات منه مطلقا قوله او نوم اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان النائم يجب عليه القضاء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها وفي الصحيح اعني صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وابي قتادة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاته الصبح حتى طلعت الشمس مباشرة بعد قيامه توضأ وقضى الصلاة بعد ان تجاوز مكانه الذي نام فيه قليلا اذا عندنا هنا اجماعان اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه الصلاة لا ابتداء ولا قضاء واجمع العلماء على ان النائم لا تجب عليه الصلاة عفوا لا تجب عليه الصلاة وجوب اداء. لكن الوجوب في ذمته فذمته وهو نائم تكون معمورة بالوجوب لكنه لا يجب ان يؤدي الان. فالذي يسقط عن النائم ليس هو وجوب الذمة وانما وجوب المبادرة بالاداء لانه نائم فهذا الوجوب يخرج في صورة القضاء بقينا في حالة متوسطة بين المجنون النائم وهي من زال عقله باغماء وهذا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله فهل المغمى عليه يجب عليه بعد افاقته من الاغماء ان يقضي الصلاة ام لا على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من الحقه بالنائم ومنهم من الحقه بالمجنون ومنهم من فصل في احواله فجعل بعض احواله ملحقة بالنائم فاوجب عليه القضاء. وبعض احواله ملحقة بالمجنون فلم يجب عليه القضاء اذا هم لم يختلفوا في النائم ولا في المجنون ولكن اختلفوا في الدرجة المتوسطة بينهما وسبب الخلاف بينهم هو ان المغمى عليه فرع متردد بين اصلين يشابه هذا الاصل تارة ويشابه هذا الاصل تارة فالقياس الذي يخص هذه المسألة يسميه العلماء قياس الشبه يسميه الاصوليون قياس الشبه وهي ان يتردد فرح بين اصلين فنلحقه باكثرهما شبها وهذه مسألة اصولية قد بحثت وشرحت في موضع اخر فهل المغمى عليه يشبه النائم فنلحق اكثر من شبهه بالمجنون فنلحقه بالنائم؟ ام ان المغمى عليه يشبه المجنون اكثر من النائم فنلحقه المجنون على ثلاثة اقوال والقول الاقرب عندي ان شاء الله تعالى هو القول الوسط. وهو القول المبني على التفصيل وهو ان زمن الاغماء اذا كان يسيرا فانه ملحق بالنائم فيجب عليه ان يقضي ما فاته زمن الاغماء لان الاغماء اذا كان يسيرا فهو بالنوم اشبه منه من الجنون واما زمن الاغماء اذا طال. زمن الاغماء اذا طال. فانه يكون الى الجنون اشبه منه بالنائم لم؟ لان النوم عارض طبيعي يغطي العقل وهو سهل من حين ما تقول يا محمد يستيقظ مباشرة اليس كذلك؟ واما الاغماء فهو عارض قهري قد يطول تارة. فلا يستفيق الانسان المغمى عليه بالافاقة فلو حرصنا على فلو يعني اه سعينا في افاقته فانه لا يفيق الا بعد التي واللتي فاذا كان زمن الاغماء يسيرا فهو ملحق بالنائم. واذا كان زمن الاغماء كثيرا فهو ملحق بالمجنون. بقينا في قضية التفريق بين قليل الاغماء وكثيره الجواب اكثر ما ورد في ذلك ما ثبت عن عمار رضي الله تعالى عنه انه اغشي انه اغمي عليه ثلاثة ايام ثم لما افاق قضاهن هذا اكثر ما ورد في الاغماء اكثر ما ورد في الاغماء ثلاثة ايام وبناء على ذلك فالقول الاقرب عندي ان شاء الله في هذه المسألة ان المغمى عليه اذا كان اغماؤه في مقدار ثلاثة ايام فاقل فانه يجب عليه بعد الافاقة ان يقضي. واما اذا زاد على الثلاثة ايام فهو اغماء كثير فلا يجب عليه قضاء شيء من الصلوات وهذا القول قول وسط بين القولين وخير الامور اوساطها. والمسألة اجتهادية فلا حرج عليك ان لم توافقني في هذا القول وبالمناسبة فهذا القول هو الذي يفتي به سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى سكره وهو اثم في هذا السكر ولا جرم. ومستحق للعقوبة واقامة الحد عليه. لكنه وان طال زمن سكره فالواجب عليه ان يقضي هذا هو ظاهر المذهب قوله او نحوه الظمير يرجع الى اقرب مذكور واقرب مذكور هو السكر ما ما الذي يكون نحو السكر يقولون كالبنج والتخدير في المستشفى فانه ليس خمرا ولا سكرا ولكنه قريب منه بجامع انه يزيل العقل ويغطيه فالبنج والمسمى بالتخدير هذا محل خلاف فمن اهل العلم رحمهم الله من قال انزال عقله به يقضي ومنهم من قال انزال عقله به لا يقضي. والاقرب عندي ان من زال عقله بالتخدير فهو ملحق بالمغمى عليه. ان طال زمن التخدير فوق ثلاثة ايام فلا يجب عليه القضاء وان كان التخدير انما غطى عقله لوقتين او ثلاثة او يوم فانه يجب عليه بعد استفاقته ان يقضي. واما السكران فانه متجانف لاثم فالواجب عليه القضاء مطلقا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا كافر. اما عدم صحتها من مجنون فقد تقدم الكلام عليه ولله الحمد واما عدم صحتها من الكافر فقد تقدم الكلام عليه ايضا بادلته وتفريع الخلاف على مسألة تكليف الكفار بفروع الشرع اولى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما. يعني ان الكافر اذا لم ينطق بالشهادتين ولكنه دخل مع المسلمين في صلاتهم وهو لم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهل تعتبر صلاته اعلانا باسلامه؟ ام لا هل تعتبر صلاته اعلانا باسلامه ام لا في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاقرب ان شاء الله تعالى ان الاسلام حكم. عفوا ان الاسلام فعمل والعمل مبني على ماذا على القلب فاذا كانت صلاته صلاة اقرار لا سخرية واستهزاء فانه بهذه الصلاة يحكم له بانه قد دخل في الاسلام لا سيما وانه سينطق بالشهادتين في تشهده واما اذا كان انما يريد السخرية والاستهزاء بصلاة المسلمين ومحاكاة حركاتهم سخرية واستهتارا فانها ليست الصلاة التي تدخله في الاسلام فلا يدخل في الاسلام الا بالنطق بالشهادتين. هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم نعم وكذلك لو اذن احد الكفار فان كان اذانه اذان اقرار بهذه الشريعة ولكن لم ينطق بالشهادتين فمجرد اذانه ادخله في الاسلام لا سيما وان الاذان فيه اعلان بالنطق بالشهادتين. واما اذا كان اذانه لمجرد الاستهزاء والسخرية بالمسلمين فلا يعتبر عند الله عز وجل قد دخل في الاسلام لان الاسلام اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع لسبع اي اذا تم سبع لابتدأ فيها فالمقصود بسبع اي تمام سبع فاذا اتم الصبي والصبية سبعة سنين فقد ميزوا. فالواجب على اوليائهم ان يأمروهم. وهذا الامر برهانه الاثر والنظر اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع قوله مروا هذا ليس امرا مباشرا للصغار وانما هو امر مباشر للاولياء والمتقرر عند العلماء ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به فهو امر وجوب بالنسبة للاولياء وامر ندب واستحباب بالنسبة للصغار فيجب على الولي اذا بلغ اولاده ذكورا واناثا سبع سنين ان يأمرهم بالصلاة وان يصطحب الذكور منهم الى المسجد. وان يسأل عن صلاتهم اذا رجع وان يسأل عن صلاة الاناث اذا رجع الى البيت ولا يحل له ان يتهاون او يتكاسل في هذا. مع ان الصبي لو انه تخلف عن الصلاة لما كان اثما لان البلوغ شرط للتكليف ولكن يجب على الولي ان يراعي ذلك. واما من النظر فلان الصلاة من اعظم شعائر الاسلام وسوف تجب على هذا الصبي اذا بلغ فصار من المناسب ان يربى عليها وعلى صفتها وعلى هيئتها وعلى شروطها وعلى المسجد وعلى كيفية الدخول في الجماعة وعلى كيفية الطهارة لها وستر العورة لها. وان يتعرف على شيء من فقهها وهو لا يزال لم تجب عليه بعد حتى اذا وجبت عليه يكون على اهبة الاستعداد لكمال ادائها على وجهها الشرعي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويضرب عليها لعشر. اي لتمام عشر ليس لابتدائها فاذا تم الصبي والصبية عشرا فعلى الوالدين ان يزيدا في امرهما وتحريظهما على الصلاة حتى لو ادى ذلك الى ضربهما بالمسواك او طرف الثوب او طرف الغترة يكون ضربا غير غير مبرح من باب عظيم قدر الصلاة في قلبه. من باب تعظيم قدر الصلاة في قلبه فيضرب اذا ضرب تأديب وتربية لا ضرب تعذيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. وهذا هو المذهب فاذا حصل له البلوغ في اثناء الصلاة وهذا يتصور فيما لو اتم خمس عشرة سنة وهو في الصلاة لكن لا يتصور انه انزل في الصلاة اليس كذلك؟ فهذه المسألة انما هي متصورة في ماذا؟ فيما لو اتم خمس عشرة سنة وهو في الصلاة فان الصلاة تنقلب في حقه من كونها نافلة الى كونها فريضة ولكن العلماء من الحنابلة رحمهم الله يقولون في هذه الحالة يجب عليه ان يتم هذه الصلاة التي افتتحها نافلة ثم يجب عليه بعد ذلك ان يعيدها لان ما فعله في اول الوقت نافلة. وقد وجبت عليه والنافلة لا تغني عنه الفريضة ولكن هذا خلاف القول الراجح والقول الصحيح ان شاء الله تعالى هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد وهو انه يتمها ولا يلزمه اعادتها كما لو انه بلغ في اثناء يوم صيام يوم من ايام رمضان وهو صائم فان الحنابلة عندنا يقولون يتمه ثم يقضيه اذا افطر بعد العيد. والقول الصحيح انه يتمه ولا قضاء ولا قضاء عليه لماذا لانه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فقد امره الشارع ان يصلي قبل البلوغ اذا بلغ سبع سنين وقد امتثل امر الشارع وصلى فاذا بلغ في اثنائها انقلبت الصلاة في حقه فرضا في صلاة قد افتتحها ممتثلا فيها الامر الشرعي. فلماذا نبطلها؟ ولماذا لا نجعلها مجزئة عن فريضته؟ ولماذا نأمره باعادة الصلاة الواحدة مرتين في فرض بلا سبب يوجب هذه الاعادة. فالاصل براءة الذمة فلا يلزم الصبي الذي بلغ في اثناء الصلاة ان يعيدها في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. نعم لا يجوز للانسان ان يخرج العبادة المؤقتة بوقت شرعي عن وقتها الشرعي الا لعذر وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة فقد اجمع العلماء على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها الا لعذر مسوغ لذلك فكما انهم يحرمون ايقاع الصلاة قبل دخول وقتها. فكذلك ايضا يحرمون اخراج الصلاة عن وقتها الا لعذر وبرهان هذا الاثر والنظر. اما من الاثر فقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتا بوقت ابتداء ووقت انتهاء. فلا يجوز للمصلي ان يفتتح الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي ولا يجوز له ان يؤخرها حتى يخرج وقتها الشرعي واما من النظر فلانه لو كان تأخيرها جائزا لفاتت مصلحة التوقيت. ولكان توقيت ابتداء توقيتها ابتداء انطلاقا لا حكمة ولا مصلحة فيه. اذا كان الشارع يجيز للمكلف مع هذا التوقيت ان يؤخرها عن وقتها كيفما شاء. فاذا لماذا لا ها فاذا لماذا يتعب الناس بهذا التوقيت ولذلك لا يجوز للمكلف ابدا ان يخرج الصلاة عن وقتها وقد ذكر العلماء ان للصلاة وقتين وقت اضطرار ووقت اختيار وكل الصلوات وقتها وقت اختيار. فالصبح وقتها كلها وقت اختيار. والمغرب وقتها كلها وقت اختيار والظهر وقتها كلها وقت اختيار. ولكن بقينا في صلاة العصر والعشاء فاول ما يبدأ وقت العصر حين مصير ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس هذا هو وقتها الاختياري فيحرم على المسلم المكلف ان يخرج صلاة العصر عن وقتها الاختياري لا يجوز له ان يقول ساؤخرها الى قبيل غروب الشمس بقليل لا. لان وقت العصر الاختياري يخرج عند اصفرار الشمس لاحد كثيرة سوف تأتينا في بيان المواقيت باذن الله عز وجل حتى ولو المسافر لا يجوز للمسافر ان يؤخر صلاة العصر الى اصفرار الشمس بحجة انه في عذر. لا عذر السفر وعذر الجمع لا يحل لك ان تؤخر الصلاة الى ما بعد اصفرار الشمس والوقت الثاني وقت العشاء ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الاحمر اي الحمرة في السماء الى منتصف الليل هذا وقتها الاختياري واما من منتصف الليل الى طلوع الفجر الثاني فهو وقت للعشاء الاضطراري. فلا يجوز للمسلم ان يؤخر صلاة العشاء الى ما بعد منتصف الليل ايا كانت ظروفه ما دام قادرا على الاداء في هذا الوقت. واما النائم وغيرهم فهؤلاء لهم عذرهم ومسوغهم الشرعي. فالصلاة يحرم تأخيرها مطلقا لما ذكرته من الادلة. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا لناوي الجمع الا لناوي الجمع الا لناوي الجمع. وهذه العبارة في الحقيقة غير مقبولة من المصنف لماذا؟ لان الصلاة اذا حل العذر الذي يجيز الجمع فلا يكون ثمة وقت مغرب وعشاء. لان الوقتين يصيرا كالوقت واحد فيتداخلان. فاذا اخر الانسان وقت الظهر الى وقت العصر ليصليها مع مع العصر. فلا يعتبر انه اخرج الظهر عن وقتها اليس كذلك؟ لانه يجوز له الجمع. ومن جاز له الجمع فيكون وقت المجموعتين متداخلين. ليس هناك وقت للظهر ولا وقت للعصر فان اخر الظهر الى العصر فلا يعتبر قد اخر الظهر عن وقتها حتى نقول يجوز لناوي الجمع ان يخرجها عن وقتها ومن اخر المغرب الى صلاة العشاء ليجمعها معها فلا نقول بانه اخر صلاة المغرب عن وقتها. لان الوقتين يصيرا كالوقت الواحد. فاذا ناوي الجمع لا يسمى قد اخرج الصلاة الاولى من المجموعتين عن وقتها. فكلام فيه نظر والراجح ما ذكرته لك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا بمعنى ان الانسان اذا لم يجد سترة يستر بها عورته ولكن عنده الخرقة والابرة فهو يريد ان يخيط له شيئا يستر عورته ولكنه يعلم انه لن تكمل هذه السترة الا بعد خروج الوقت بقليل فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يخرج الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها ومثال اخر لو ان الانسان عنده حبل ودلو ولا والماء في البئر وقد دخل وقت الصلاة. ولكنه يعلم ان نوبته في البئر حتى يزعم منه الماء الماء حتى يزعم منه الماء لن يصله دورها الا بعد خروج وقت الصلاة فهل تجيزون للانسان ان يخرج الصلاة عن وقتها بسبب اشتغاله بتحصيل شرطها الذي سيحصله قريبا لكن بعد خروج وقتها؟ الجواب لا يجوز للمكلف ان يخرج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار الا الاعذار التي اجازها الشارع فقط وليس من تلك الاعذار التي سوغها الدليل الاشتغال بشرطها ولذلك لا يجوز لك ان تخرج الصلاة عن وقتها بسبب اشتغالك بتحصيل اي شرط من شروط الصلاة لان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة. احفظوا هذه القاعدة. الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للمكلف ان يخرج الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال باي شرط. فجميع الشروط تسقط ولتذهب سدى اذا كان الاشتغال بها سوف يخرج اعظم شروطها وهو الوقت. فالواجب على تاني ان يراعي الوقت حتى وان ادت مراعاته لشرط الوقت ترك الشروط الاخرى. وبناء على ذلك فلا يجوز له ان يؤخر قراها للبحث عن ماء بل يصلي بالتيمم. وان لم يجد لا ماء ولا ترابا فليصلي بلا طهورين. يسقط اشتراط الطهارة الاصلية مراعاة للوقت ومن لم يجد شيئا يستر عورته به الا بعد الوقت هو يعلم انه متى ما خرج الوقت سوف يجد بدل الثوب ثلاث ثياب. لكنه يجب عليه ان يصلي ولو عريانا في الوقت لا يحل له ان يؤخر الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار فهمتم هذا؟ لان الوقت اكد شرائط الصلاة. فاذا نحن عارضنا المصنف في الامرين جميعا. في قوله الا لناوي الجمع وبينا ان من ان من تحقق في حقه عذر يبيح له الجمع فالوقتين يكونا كالوقت الواحد وكذلك عرضناه في قوله رحمه الله او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا وبينا انه لا يجوز لاحد ان يخرج الصلاة عن وقتها لان الوقت اكدوا شرائط الصلاة على الاطلاق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. هذا باجماع العلماء اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم كثير من اهل العلم على ان من جحد وجوب الصلاة فانه يكفر الا اذا كان جاهلا ومثله يجهل فانه يعرف قبل تكفيره بالادلة التي تدل على ركنية الصلاة وفرضيتها فان عرف واصر كفر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه فاصر اصل واصل وضاق وقت الثانية عنها. نعم هذه مسألة اشتد فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي مسألة ما اذا اقر الانسان بوجوب الصلاة ولكنه لا يصلي لا لعدم الاقرار بوجوبها وانما لانه متهاون او متثاقل او فاتر او كسل عن الصلاة فهو يقسم بالله ان الصلاة واجبة عليه ومقر ومعترف بوجوبها. ولكنه لا نراه في المسجد يصلي ولا في البيت ولا في الوظيفة من بعد كهكذا اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله سدوا اذنيكم ترى ارفع صوتي اشهد ان محمدا رسول الله فهو تارك للصلاة تهاونا وكسلا فما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم فذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية رحمهم الله الى انه فاسق وليس بكافر بينما انفرد الامام احمد رحمه الله تعالى اقصد من بين الائمة الاربعة فقط انفرد منهم الامام احمد فقال بانه كافر ولا شك ولا جرم ان القول الصحيح هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى من ان من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يكفر فان قلت وما برهانك على كفره فيقول البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة. وروى الترمذي في جامعه سند حسن من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله رحمه الله تعالى قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا حكاية اجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اذا قلنا بانه يكفر والادلة دلت على كفره هل يكفر بترك صلاة او صلاتين او ثلاث صلوات او ما الضابط في ذلك الجواب اعتمد المصنف عندكم هنا رحمه الله تعالى على انه اذا ترك الصلاة فلا يخلو اما ان يترك صلاة تجمع الى ما بعدها واما ان يترك صلاة لا تجمع الى ما بعدها وارجو ان تنتبهوا لي قليلا فاذا ترك صلاة تجمع الى ما بعدها فلا نبادر بتكفيره الا بامرين الامر الاول ان ننتظر به حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ويضيق ويضيق وقت الثانية عن فعل الصلاتين جميعا. لاننا لا ندري لعله يقول انه يجوز له الجمع. فترك الصلاة الاولى لا تهاونا وكسلا وانما لوجود عذر يجيز له الجمع والاصل كلامه ومن ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز لنا ان نخرجه عن دائرة الاسلام الا بيقين واضح؟ هذا الشرط الاول الشرط الثاني قبل الحكم بتكفيره لابد ان يدعوه امام المسلمين او نائبه وهو القاضي فاذا تكفير تارك الصلاة لابد ان يصدر فيه صك من المحكمة. واما تكفيري وتكفيرك عليه له ليس بالتكفير الذي يلزم بقتله التكفير الذي يلزم بقتله هو بقتله ردة طبعا هو تكفير الحاكم او نائبه له فاذا اصدرت فاذا دعاه الحاكم في اخر وقت العصر دعاه وقال انت تركت صلاة الظهر واخرت صلاة العصر عن وقتها فاما ان تصلي واما قتلناك فان اصر فقد تحقق فيه الشرطان. اخر الثانية حتى ضاق وقتها ودعاه امام او نائبه واصر. ففي هذه الحالة يقتل قتل ردة يعامل بعد قتله معاملة الكفار. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة نعم واما اذا ترك صلاة الصبح مثلا فان صلاة الصبح لا تجمع الى ما قبلها ولا الى ما بعدها. فحينئذ نتعامل مع صلاة الصبح تعاملا خاصا. وهي انه يكفر تركها لوحدها لانه لما اخرجها عن وقتها ليس ثمة شيء من الاحتمالات تجعلنا نؤخر تطبيق هذا الحكم عليه لانه متى سيصليها اذا طلعت الشمس ويعلم ان وقتها قد ذهب ومن اهل العلم من خالف هذا المذهب وقال لماذا تؤخرون هذا الفاجر الى صلاتين بل من صلاة واحدة سواء كانت تجمع الى ما بعدها او ما تجمع الى ما بعدها فبمجرد تركه لصلاة واحدة يجب عليه ان يستتاب فان تاب والا قتل وهذا هو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة بن باز رحمه الله انه يكفر بترك صلاة واحدة ولكن اصح الاقوال والله تعالى اعلى واعلم هو ما ذهب اليه الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان ترك الصالح وهي ان تارك الصلاة لا يخلو من حالته اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق الدائم المستمر واما ان يكون تركه لها هو مطلق الترك وفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء فاما قولنا الترك المطلق فهو ان يكون تركها وهجيراه وديدنه. بمعنى انه من طبيعته ومن المعروف المعهود عنه انه لا يصلي مطلقا تمر عليه الشهور والليالي والايام بل ربما العام والعياذ بالله وهو لا يعرف للمسجد طريقا ولا للصلاة طريقا لا في بيته ولا في المسجد ولا في مكان وظيفته ولا في الاستراحة مع زملائه لا يعرف عن هذا الرجل انه يصلي فترك الصلاة هو هديراه وهو ديدنه وهو حالته المستمرة الدائمة المعهودة والمعروفة عنه. فهذا الرجل كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية. فالكفر الوارد في حقه انما هو الكفر الاكبر لاننا في الحقيقة انتبه لا يمكن ابدا ان يقر الانسان بوجوب شيء ثم يستمر حتى يموت او يهدد بالقتل على تركه لا يتصور ابدا يا رجل ان يرى شعاع السيف على رقبته وهو يقول انا مقر بالصلاة لكن لن اصلي وليس بينه وبين النجاة من الموت واعادة السيف الى غمده ان يقول سوف اصلي سوف اصلي سوف اصلي ثم مع ذلك يصر ويستمر. وهو يرى اولاده في ساحة القتل واذا ويرى اخوانه واصحابه وسوف يفارقهم الى الدار الاخرة ومع ذلك تقول انه مقر في باطنه بالوجوب. فتالله ثم تالله هذا قلبه كافر بالصلاة اصلا لان كل اناء بما فيه ينضح حتى ولو كذب علينا وقال انا مقر بوجوب الصلاة. والله لو كنت مقرا لصليت ولو مرة ومرتين يا رجل ولو صليت ولو بعض الاوقات لان من قام في قلبه شيء من الواجبات لابد ان يفعله ولو مرة في حياته. لكن هذا الرجل يصر على الترك طيلة عمره ومع ذلك يهدده الامام او نائبه ويسجن ويعزر ويصدر فيه حكم بالقتل وتحمله الشرطة الى مكان تنفيذ القصاص. ويرى شعاع السيف على رقبته. وهو مع ذلك مصر على انه ما يصلي وليس بينه وبين النجاة من الموت الا ان يقول لن سوف اصلي بس اتركوني والله هذا دليل على انه في قلبه غير مقر بالصلاة ولذلك هنا مسألة اباها ابو العباس ابن تيمية. وهي ان من اقر بوجوبها وتركها الترك المطلق فانه فاسق. لا مسألة مفروضة في عقلك انت ايها الفقيه. لكنها لا وجود لها في ارض الواقع. ما يمكن ان يقر الانسان بوجوبها ثم يصر على تركها الاصرار والمطلق هذا ما يمكن ابدا. ابدا. مسألة صورية فرضها بعض الفقهاء لكن في ارض الواقع لا نجدها واقعا مشاهدا ابدا فمن كان تركه للصلاة الترك المطلق فهذا هو الذي يكفر كفرا اكبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العقد الذي بيننا وبينهم ايش الصلاة فمن تركها اي ترك الصلاة. ومن ترك فرضا او فرضين او كان يصلي احيانا ويترك احيانا هذا لا يسمى تاركا للصلاة لا يسمى تاركا للصلاة وانما يسمى غير محافظ عليها فالذي يكفر بترك الصلاة هو من يتركها الترك الدائم المطلق واما النوع الثاني وهو مطلق الترك وهو الذي يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا في اصح القولين فاسق وليس بكافر. وان بانه كافر فهو الكفر الاصغر لا الكفر الاكبر. يعني الكفر الذي لا ينقله عن الملة ولا يخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح رحمه الله في الشرح الممتع وهو القول الاقرب في هذه المسألة وبه تتآلف ادلة الجمهور وادلة الامام احمد رحمه الله. فاذا تارك الصلاة يكفر ولا يكفر فيكفر اذا كان تركه لها هو الترك الدائم المطلق المستمر. واما اذا كان مطلق الترك يصلي احيانا ويترك احيانا فانه لا يكفر فانه لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم من عقوبة الله عز وجل له فالذي يصلي احيانا ويترك احيانا لا يوصف بانه تارك للصلاة الترك المطلق وانما يوصف بانه غير محافظ على الصلاة فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت في السنن بسند صحيح خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كانت كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في استتابة من ارتد بشيء من الامور. هل هي واجبة قبل ان ينفذ حكم الردة فيه ام لا فعندنا ادلة تدل على انه يستتاب وعندنا ادلة تدل على ان حكم الله ينفذ فيه مباشرة من غير استتابة والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان الاستتابة موكولة الى اجتهاد الامام على ما يراه الانفع والاصلح له وللمجتمع فان رأى الامام ان الاستتابة انفع له واصلح فانه يستتيبه وان رأى الامام انه يقتل مباشرة بلا استتابة كالزنديق او المنافق او من او من خيف كلبه على المسلمين فانه يقتل حينئذ بلا استتابة فاذا لا نقول بالاستتابة دائما في كل امر يوجب القتل من الردة. ولا نقول بعدمها مطلقا وانما نقول هي من اجتهاد الامام على ما تراه الاصلح له وللمجتمع لان المتقرر عند العلماء ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاذان والاقامة. الاذان في اللغة هو الاعلام ولذلك وزارة الاعلام لو سموها وزارة الاذان كان صحيح لغة ومنه قول الله عز وجل واذان من الله ورسوله اي اعلام من الله ورسوله واما في الاصطلاح فهو اعلام مخصوص منبئ عن دخول وقت الصلاة القائمة اعلام مخصوص منبئ عن دخول وقت الصلاة القائمة ان كان للعصر فهو ينبئ عن دخول وقت العصر. وان كان للظهر فهو ينبئ عن دخول وقت الظهر وهكذا واما الاقامة فهي مصدر من اقام يقيم اقامة وهي القيام للشيء والاقامة له واما في الاصطلاح فهي ذكر مخصوص دال على القيام لاداء الفرض دال على القيام لاداء الفرض وقد اجمع العلماء على مشروعية الاذان والاقامة قد اجمع العلماء على مشروعية الاذان والاقامة ولم يكن يؤذن او يقام في مكة مطلقا مع ان الصلاة قد فرضت ولكنها فرضت بلا تشريع اذان ولا اقامة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والانصار في مجلس تشاور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نحن نريد اعلاما يدلنا على دخول وقت الصلاة ففتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم باب المشورة فقال احدهم او قال بعضهم اتخذوا ناقوس اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود وكأنهم كرهوا ذلك من باب انه سيكون فيه مشابهة باليهود وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وكأن بعضهم كره ذلك قال فنام النبي قال قال فتفرقوا ولم ولم يقض الله عز وجل في الامر بشيء فكان رجل من الصحابة يقال له عبدالله بن زيد بن عبد ربه والمسمى بصاحب الاذان. رأى رؤيا ان رجلا يحمل ناقوسا في المنام. فقال له يا عبد الله اتبيع هذا الناقوس قال وما تصنع به؟ قال نعلن به للصلاة قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى. قال فاستقبل القبلة وقام على ربوة مكان مرتفع ثم قال الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الا قد قامت الصلاة. فعلمه في هذه الرؤيا الاذان كاملا والاقامة كاملة قال فلما اصبح هذا الرجل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بهذه الرؤيا فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها لرؤيا حق ان شاء الله القه على بلال فانه اندى صوتا منك. فلما اذن بلال جاء عمر ازاره يقول يا عفوا يجر رداءه يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيته كما رأى لقد رأيتك ما رأى وهذا صار مطعنا للمستشرقين في الطعن في الاسلام وشرائع الاسلام لانهم يقولون ان المسلمين انما عرفوا الاذان والاقامة بالرؤى والاحلام فهم يشرعون في دينهم من باب الرؤى وهذا من ادلة الصوفية التي يستدلون بها على ان الرؤى والاحلام مدخل من مداخل التشريع ونقول لا ايها المغفلون الحمقى فان مجرد رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه لم تكتسب التشريع والقطعية الا لما ماذا؟ اقرها. اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار التشريع اقرار. لا تشريع رؤيا فان العلماء مجمعون على ان الرؤى والاحلام والمكاشفات والمواجيد والاذواق لا مدخل لها في التشريع مطلقا لا في صدر ورد فانتبهوا لذلك. فهذا اصل تشريع الاذان وقد شرع الله عز وجل للمسلمين الاذان على صفتين اذان ابي محذورة واذان بلال فاما اذان بلال فهو خمس عشرة كلمة. وهو الاذان الذي يؤذن به في الدولة السعودية بعد ان وحدها الملك عبدالعزيز. رحمه الله تعالى وهو الاذان المعروف فيما بيننا الان وهذا ثابت في في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود وغيرها وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وللنسائي قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا واصل اذان بلال هو رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عن الجميع وارضاهم والاذان الثاني اذان ابي محذورة وهو عين اذان بلال لكن بزيادة الترجيع ودليلهما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع فان قلت وما الترجيع؟ فاقول الترجيع هو ذكر الشهادتين اول مرة بصوت منخفض يسمعه القريب ثم اعادتهما مرة اخرى بصوت مرتفع يسمع اشهد ان لا اله الا الله. بصوت مرتفع ان قلت ولماذا صارت الصفة هكذا؟ فنقول لا شأن لك بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ابا محذورة هذا الاذى. فان قلت وباي الاذانين نؤذن؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة الواردة على وجوههم متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فمن السنة ان نؤذن باذان بلال تارة وباذان ابي محذورة تارة او من السنة ان نؤذن بهذا في قطر او مصر تارة والمسر الاخر او القطر الاخر يؤذنون يؤذنون باذان ابيهم محظورة تتارة ولا داعي للترجيح بين الاذانين لان كليهما مشروعان بادلة صحيحة صريحة وما كان مشروعا فلا يجوز اهماله بل الحق اعماله واما الاقامة فلها صفتان كذلك صفة اقامة بلال وصفة اقامة ابي محذورة رضي الله عنه فاما اقامة ابي محذورة فهي عين اذان بلال. فهو فهي عين اذان بلال لكن بزيادة قد قامت الصلاة مرتين فكم تكون اذا اقامة ابي محذورة ها سبع عشرة كلمة هي عين اذان بلال مع زيادة قد قد قامت الصلاة مرتين واما اذا واما اقامة بلال فهي احدى عشرة جملة وهي الاقامة المعروفة في بلادنا زادها الله شرفا ورفعة فان قلت وباي الاقامتين نقيم؟ فنقول من اذن باذان بلال سن له ان يقيم باقامته ومن اذن باذان ابي محذورة سنة له ان يقيم باقامته. وبناء على ذلك فنعرف خطأ من رجح احد الاذانين على الاخر ونعرف خطأ من خلط بين اقامة هذا واذان واذان هذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هما فرضا كفاية على الرجال. نعم. قال هما فرضا كفاية وفرض الكفاية هو من اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وايهما افضل عند الله فرض العين ام فرض الكفاية الجواب لا جرم انه فرض العين ففرض العين افضل من فرض الكفاية لان الله لم يكتفي في فرض العين بفعل البعض دون البعض بل لعظم هذا التشريع عند الله طلبه من كل مكلف بعينه واما فرض الكفاية فهو من اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين فلا يطلب من كل مسلم بعينه ان يؤذن للصلاة ويقيم وانما اذا قام بفرض الكفاية في البلد واحد سقطت المطالبة عن سائر المسلمين في هذا البلد ولا يسقط فرض الكفاية باذان الواحد اذا كان البلد متسع الاطراف. بحيث ان من في اطرافه لا يسمعون اذان هذا الشخص بل لا بد من مؤذن اخر وثالث ورابع حتى يغطي اذانهم ها جميع ارجاء البلد فيسمعه كافة المسلمين القاطنين فيهم هذا البلدي انتم معي ولا لا؟ معك شيخ. طيب وما برهان وجوبه اقول اما برهان وجوبه فلان الحالة الدائمة المستمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يصلي فرضا الا ويؤذن ويقام له وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهو لا يصلي في سفره وفي حضره بعد تشريع الاذان والاقامة الا باذان واقامة وفي الصحيحين من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافرتما فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما. فقوله فاذنا هذا امر والمتقرر عند العلماء ان الامر ان الامر يفيد الوجوب وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يوتر الاذان وان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. والمتقرر في قواعد ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فله حكم. الرفع بل في رواية النسائي صرح انس ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وعلى ذلك درج المسلمون باجماعهم خلفا عن سلف على تتابع القرون لا يصلي المسلمون اي صلاة من الفرائض الا الا بايش؟ الا باذان واقامة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله على الرجال الرجال جمع رجل وهي في الاعم الاغلب انما تطلق على البالغين على البالغين فخرج بذلك الصغار فلا ينبغي ان يكون الاذان الذي يسقط به فرض الكفاية عن اهل البلد ان يتولاه الصغار او المميزون وكذلك قوله الرجال اخرج الاناث فقد اجمع العلماء على ان الاناث لسناء على انه لا على ان الاناث لا يجب عليهن اذان ولا اقامة. لان الاذان والاقامة من طبيعتها ان ان يرفع المؤذن والمقيم صوته ومنها هل يؤذن ويقام لصلاة العيدين الجواب لا يؤذن لها ولا يقام. ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين والمرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال ولكن يبقى الامر من الدائر في دائرة الجواز في حقهن اذا اذن فيما بينهن واقمن في مكان لا يسمعهن الرجال وكذلك الخنثى الذي اشكل امره علينا. فلا ندري اهو ذكر ام انثى. ايضا لا يجوز ان نوليه الاذان خوفا من ان يكون انثى. فاذا الاذان لا يجب على الصغار لانهم ليسوا رجالا وليسوا من اهل التكليف. ولا يجب على الاناث لانهن لان طبيعة الاذان خارجة عن طبيعتهن وكذلك الخنثان من باب الاحتياط للاذان. ولقد وقد كان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتولاه الا الرجال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله المقيمين للصلوات المقيمين ظد المسافرين فافادنا المصنف ان تافرا له ان يصلي بلا اذان ولا اقامة بلا اذان ولا اقامة. ولكنهما سنة في حقه فقط هما سنة في حقه اذا كان مسافرا ولكن هذا القول خلاف الراجح والقول الصحيح ان الاذان والاقامة واجبة مطلقا. اذا كان ثمة جماعة الاذان والاقامة واجبة مطلقا اذا كان ثمة جماعة سواء اكانوا جماعة اقامة او جماعة سفر. ولذلك مالك ابن الحويرث قدم هو وابن عمومة له واقاموا عند النبي صلى الله الله عليه وسلم عشرين ليلة فلما ارادوا الرجوع الى اهلهم قال لهم اذا حضرت الصلاة فل يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فامرهما بالاذان مع انهما مسافران مع انه هما مسافرين فامرهما بالاذان قلت انا مع انهما مسافران مع ذلك امرهما بالاذان ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها انه اذن الا انه عفوا انه صلى الا الا واذن فلما فاتته الصلاة في حديث ابي قتادة وابي هريرة حتى طلعت الشمس لم يصلي حتى امر بلالا فاذن. انتبهوا ولما سافر في الحج ها كان يأمر بلالا فيؤذن ثم يقيم فيصلي ثم يأمره فيقيم ويصلي كما فعل في عرفة والمزدلفة والادلة على ذلك فالقول الصحيح ان المسافرين اذا كانوا جماعة فلا يجوز لهم ان يصلوا الا بعد اذان واقامة ولكن لابد من التنبيه على امر ان الاصوليين قد قسموا الواجب الى قسمين قد قسموا واجبات الصلاة الى قسمين الى واجبات للصلاة وواجبات في الصلاة ولابد من التفريق بينهما فالذي يبطل الصلاة فواته من الواجبات انما هو الواجب في الصلاة كتسبيح الركوع والسجود وقراءة الفاتحة واجبات في الصلاة فاذا تركها الانسان عمدا فان صلاته باطلة باطلة واما فوات الواجب للصلاة فالانسان اثم بتفويته ولكن لا شأن له بصحة الصلاة فمن ذلك صلاة الجماعة فالجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو صلى منفردا مع قدرته على الاتيان للجماعة فان صلاته صحيحة ولكنه اثم لتفويت هذا الواجب وكذلك الاذان والاقامة هي واجبة ها للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو صلى بلا اذان ولا اقامة فان صلاته صحيحة ولكنه اثم بتفويت هذا الواجب. فاذا القول الصحيح ان المسافرين يجب عليهم ان يؤدوا الصلاة جماعة اه عفوا باذان واقامة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يقاتل اهل بلد بالصلوات للصلوات المكتوبة. نعم. للصلوات المكتوبة ما عندكم الخمس؟ للصلوات الخمس المكتوبة هذي في نسخة والنسخة اللي عندي معتمدة اي نعم على كل حال. قوله للصلوات اللام هنا هي لام التعليل اي من اجل الصلوات وكم عدد هذه الصلوات خمس وكلها تسمى الصلوات المفروضة او الصلوات المكتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقوله صلى الله عليه وسلم وشهادة ان محمدا رسول الله واقامه وتقيم الصلاة المك توبة واظح يا جماعة؟ نعم وبناء على تقييد هذا الوجوب للصلوات؟ فيخرج ما عداهن وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول هل يؤذن للنوافل الجواب لا يؤذن للنوافل القبلية ولا البعدية ومنها هل يؤذن للوتر الجواب لا يؤذن للوتر باجماع العلماء ومنها هل يؤذن لقيام الليل؟ الجواب لا يؤذن له باجماع العلما ومنها هل يؤذن لصلاة الجنازة الجواب لا اذان ولا اقامة فيها باجماع العلماء ومنها هل يؤذن لصلاة الكسوف ويقام لها الجواب لا اذان فيها ولا اقامة باجماع العلماء. ولكن اذانها او الاعلام فيها يكون بقولنا الصلاة جامعة مرة او مرتين او ثلاثة على حسب ما يغلب على ظن المؤذن اسماع الناس به غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وعلى ذلك عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى والخلاف فيها خلاف شاذ حادث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما. نعم انت عندك سقط كثير اعد العبارة مرة ثانية الاخيرة؟ ايه يقاتل اللي قبلها هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. ما عندك المؤدات عندكم في النسخة تحت جيد على كل حال مشينا مشي يقاتلوا يقاتل اهل بلد تركوهما نعم اذا اجمع اهل بلد على انهم سيصلون ولكنهم سيتركون الاذان والاقامة فيقولون لن نؤذن ولن نقيم في بلادنا فقد تركوا شيئا عظيما من شعائر الاسلام الظاهرة. ولذلك انما تعرف البلاد الاسلامية من غير الاسلامية بالاذان من عدمه. فالاذان في من اعظم شعائر الدين الظاهرة. فاذا اجتمع اهل بلد على تركهما فحين اذ يجب على امام المسلمين ان يقاتلهم لان المتقرر في قواعد السياسة الشرعية كما شرحناها سابقا ان كل طائفة امتنعت عن القيام بشيء من شعائر الدين الظاهرة فالواجب قتالهم حتى يؤدوها هؤلاء يسمون البغاة الذين يجتمعون في مكان والذين يعطلون شيئا من شعائر الدين هؤلاء لابد من قتالهم حتى يؤدوا هذه الشعيرة كما قاتل ابو بكر رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة حتى ادوها وفي صحيح الامام مسلم من من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الا اذا طلع الصبح وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك لعلمه بان تلك البلاد مسلمة. والا اغار. فعلق قتالها اهل هذه البلد بسماع الاذان من عدمه فان سمع اذانا امسك عن قتالهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم من الذي يقاتلهم؟ انما يقاتلهم الامام او نائبه اي قائد الجند. فان قلت اهو قتال ردة ام قتال تعزير وتأديب؟ الجواب بل هو من باب التعزير لاقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم ولا من باب تكفيرهم وبناء على ذلك فمتى ما اعلنوا ونحن نقاتلهم انهم سيقومون بهذه الشعيرة وجب الكف عنهم لان ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. واذا ادبر احدهم فلا نتبعه واذا وجدنا جريحا فلا نجهز عليه ان قتالهم انما هو من باب التعزير والتأديب ليس من باب الردة فلا بد من التفريق بينها قوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا. يعني انهم لم لم يعودوا يؤذنوا ولا يقيموا. والقول الصحيح انهم حتى لو تركوا واحدة منهما مع العلم بانها مشروعة فان الواجب على ولي امر المسلمين ان يقاتلهم كذلك ان يقاتلهم كذلك. فان تركوهما جميعا قتلوا من باب اولى وان تركوا الاذان فقط فالواجب قتالهم. وان اذنوا وتركوا الاقامة فقط فالواجب قتالهم وتأديبهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا رزق من بيت المال باقي قبلها احسن وتحرم اجرتهما. وتحرم اجرتهما يعني يحرم للمؤذن ان يطلب على اذانه اجرا وبرهان هذا التحريم الاثر والنظر اما من الاثر فقد روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي قال اذهب انت امامهم واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا فهنا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب اتخاذ المؤذن ولكن نبهه على ان يكون المؤذن ليس من طبيعته ان يطلب اجرة على اذانه واما من النظر فلان الاذان قربة وعبادة والله عز وجل لا يقبل من العبادات الا ما كان خالصا. خالصا صوابا. لان المتقرر باجماع العلماء ان الاعمال بنياتها وان بمقاصده. بمقاصدها فلو انه عطل هذه الشعيرة حتى يجمع له جماعة المسجد او اهل الحي شيئا من الاجرة وقال اما ان تعطيني اجرة والا ما اؤذن ولا اقيم لكم فهذه قرينة ظاهرة انه لا يريد باذانه وجه الله عز وجل. ومن لم يرد باذانه وجه الله فاذانه باطل فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولكن ولكن الشيخ هنا قال لا رزق من بيت المال والمقصود بالرزق اي تلك المكافآت التي يأمر بها ولي الامر تصرف لمن يتولى عملا شرعيا من اعمال المسلمين كولاية القضاء وولاية الامامة وولاية الحكم والفصل بين الناس وولاية الاذان ونحوها من الولايات الشرعية فان العلماء مجمعون على جواز اخذ الرزق من بيت المال وما يأخذه المؤذنون والائمة في هذا الزمان ليس هو اجرة. لان الدافع لهم ليس هم من يؤذنون له يؤذن يؤذن لهم؟ لا وانما يدفعها ولي الامر لمن تولى هذا المنصب فهي مدفوعة من بيت المال ويجوز باجماع العلماء للائمة والمؤذنين والعلماء والقضاة ان يأخذوا هذا الرزق من بيت المال فلابد ان نفرق بين ما كان يدخل تحت باب الرزق وبينما كان يدخل تحت باب الاجرة. فالاجرة هي ان يقول لن اؤذن حتى تدفعني هذا اجرة واما الرزق فهي وظيفة معينة لها مصدر انفاق من بيت المال محدد على فئات معينة من تولى منصب الاذان يأخذه سواء هذا الرجل او او غيره. فالرزق جائز بالاجماع اجرة تحرم في اصح قولي اهل العلم. والله اعلم. نعم قال رحمه الله لعدم متطوع. هذا شرط لاخذ الرزق من بيت المال بمعنى انه لو جاءنا رجل لا يريد الا وجه الله والدار الاخرة وقال انا سوف اتولى الاذان في هذا المسجد لكن يا اخوان لن ارفع اوراقي ولا اريد وظيفة من بيت المال. فهنا لا يجوز لنا في هذا المسجد ان نطرد المتطوع وان ها نأتي برجل يريد الرزق فاذا الرزق انما هو باب بدليلي لا باب اصلي فالاصل ان يتولاها من لا يأخذ لا اجرة ولا ولا رزقا من بيت المال. لكن ان لم نجد احدا يتولى الاذان في هذا المسجد الا ويأخذ رزقا فحينئذ تعذر ترى الاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن. الى البدن احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكون المؤذن صيتا. قوله صيتا هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب وانما الواجب ان يكون له صوت يسمع الناس الاذان يسمع الناس الاذان وما زاد على ذلك فهو غير واجب نعم اذا قوله صيتا يحتمل معنيين ان كان يقصد بصيتا اي قوي الصوت فان هذه صفة زائدة في المؤذن فهي صفة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه القه على اذان على بلال فانه اندى اي ارفع صوتا منك وقد يقصد المؤلف بقوله صيتا اي جميل الصوت اي جميل الصوت. فاذا قوة الصوت على ها على على مقدار ما يسمع الناس اذانه هذه صفة زائدة مستحبة ان وجدناها والا فليست بواجبة. وكذلك جمال الصوت ان وجدنا يتولى وهو جميل الصوت فانه حينئذ هذه صفة طيبة والا فيؤذن من يسمع الناس صوته. اذا الشرط هو ان للمؤذن صوت مسموع يسمعه الاخرون. واما كونه قويا بحيث يسمع اطراف البلد من ها هنا وها هنا فهذا صفة كمالية لا صفة واجبة وكونه جميل الصوت يطرب من يستمع اذانه وتلتفت القلوب له هذه صفة كمالية وشرط كمال لكنه ليس شرطا الصحة وكذلك حسن الاداء حسن الاداء جمال الصوت وحسن الاداء فهل لا بد من حسن الاداء ايضا؟ يعني ان يتغنى به تغنيا لا يخرجه عن دائرة المعقول؟ الجواب هذه صفة كمالية ان حصلت فهي مغنم وان فاتت فليس في فواتها فليس في فواتها مغرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله امينا امينا لان الناس سوف يأتمنونه على صيامهم وفطرهم وعلى اوقات صلواتهم فالاذان يتعلق به ركنان من اركان الاسلام. يتعلق به الركن الثاني والركن الرابع من اركان الاسلام وهي الصلاة والصيام فاذا لا بد ان يتولاها الامناء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن الامام ظامن والمؤذن مؤتمن. الامام ظامن والمؤذن مؤتمن. ولذلك الناس يفوظون هذا المؤذن في فطرهم وفي صيامهم وفي وفي دخول اوقات صلواتهم وقليل منا من يتأكد دخول وقليل منا من يتأكد اه بدخول الوقت اذا سمع المؤذن وانما نحن نتوضأ ونأتي الى المسجد مباشرة لماذا؟ لاننا فوظنا المؤذن في مثل ذلك. فاذا لا يجوز ان يتولاه الا الا الامناء ولكن هل صفة الامانة صفة كمالية؟ ولا صفة اساسية اصلية في المؤذن الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق انها شرط واجب من عرفناه خائنا في اذانه يغش المسلمين او لا يحرص على الاذان في الوقت فالواجب على ولي الامر عزله عن هذه عن هذا المنصب العظيم فاذا قول الصحيح ان الامانة في المؤذن صفة واجبة وليست مجرد سنة او صفة كمالية ولانه كان في السابق المؤذن يصعد على المنارة والبيوت صغيرة والناس غالبا في في اشهر الصيف يصعدون وينامون ويأكلون فيه سطوحي منازلهم فلو كان المؤذن غير امين لكان صعوده على المنبر مع انخفاض بيوت الناس سببا ها سببا لاطلاعه على عورات المسلمين. فاذا هو مؤتمن على اذان الناس وعلى صيام الناس وعلى فطرهم وعلى عوراتهم كذلك فلا ان يتولاها الا الامناء. فان قلت اولا يستفاد من قوله صيتا استعمال هذه المكبرات لانها تحقق المقصود الشرعي؟ الجواب بلى. فان هذه المكبرات من اعظم ما اخرجه الله عز وجل في نشر صوت المؤذن في اطراف البلد من ها هنا وها هنا وهي نعمة كبيرة علينا ان نشكرها وان نستغلها وان لا نقصر في استعمالها والاستفادة منها في اعلان صوت الحق في اعلان صوت الحق لان رفع صوت المؤذن امر مقصود شرعا. فلما جاءت هذه المكبرات فانها تجعل صوت المؤذن مضروبا في عشرة اضعافه الى اماكن ومدى بعيد لا يستطيعه المؤذن بصوته العادي ان يوصله لها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عالما بالوقت هذا ليس بشرط ان اراد ان يكون عالما به بنفسه لان ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه كان يؤذن وهو اعمى فهو لا يستطيع بنفسه ان يتعرف على الاوقات ولكن المقصود ان يكون عالما بدخول الوقت ولو باستعانة بشخص او بوسيلة معينة كساعة او جوال او منبه او غيرها فلا يلزم ان يكون المؤذن يسرد علينا اوائل الاوقات واواخرها ويحفظ ادلتها من السنة لا لا المهم ان يتعرف على دخول الوقت وخروجه باستعانة باستعانة بشخص اخر كما كان ابن ام مكتوم يؤذن وهو اعمى وكان يستعين ببعض الاشخاص من الصحابة حتى اذا قالوا له دخل الوقت قام يصلي. يقول ابن عمر في صحيحين وكان اي ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت فقد يتعذر عليه اي على بعض المؤذنين ان يتعرف على الادلة على على على مواقيت الصلاة بالنظر في الادلة وكتب الفقهاء ويعجز عن حفظ ادلتها. فلا يكون عالما بها في نفسه ولكن عنده من الالات والوسائل الحديثة ما دخول الوقت يقينا وخروج الوقت يقينا فهذا يدخل في قوله عالما بالوقت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه. تشاح اي تزاحما فيه وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن من جهات الدولة فان كان في مسجد قد عينت الدولة له مؤذنا معينا فلا يجوز الافتئات على هذا المؤذن ولا التقدم عليه واضح ولكن اذا دخلنا في مسجد طريق لا مؤذن له ونحن جماعة ثم اختلفنا كل يريد منا ان يؤذن فحينئذ لابد ان نرجح بالصفات المعتبرة شرعا هذه الصفات المعتبرة شرعا سيبينها المصنف بعد قليل ان شاء الله تعالى فان كان استووا في الصفات الشرعية المعتبرة في المؤذن فحينئذ نخرج المستحق منهم بالقرعة. لان المتقرر عند العلماء ان القرعة مخرج يعرف به الحق والمستحق فما هي الصفات المطلوبة في المؤذن حتى نقدمه على غيره عند التشاح نعم قال فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه. افضلهما اي اقوموهما بالاذان. اي اقومهما بالاذان من حسن الصوت فنقدم حسن الصوت منهما على الاخر وحسن الاداء اذا كان احدهما اداؤه حسنا يجعل القلوب تستمع له بخشوع وانصات. والاخر اذا اذن ربما اقفل بعض الناس اذنيه وانصرف قلبه من قبح صوته وكذلك الامانة وكذلك نقدم اعلمهما بالوقت فاذا لا بد ان ننظر في هذه الصفات المعتبرة فنقدم احسنهما صوتا واحسنهما اداء واقومهما امانة واعلمهما بالوقت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم افضلهما في دينه وعقله. افضلهما في دينه اي اطوعهما لله من كانت عليه علامات الاستقامة والالتزام فاذا تشاح حثنان في الاذان احدهما عليه لحية والثاني حليق فنقدم من صاحب اللحية اذا كان احدهما محافظا على الصلاة والاخر يصلي ويترك فنقدم المحافظ على الصلاة. اذا كان احدهما لا يستمع الغناء كما عرفنا عنه والاخر يسمع الغناء فنقدم من لا يسمع الغناء فنقدم افضلهما في دينه. فان كانوا في في الفضل الديني سواء قال وعقله وعقله والمقصود انه اذا كان احدهما اعقل من الاخر فاننا نقدم ذا العقل على غيره لا اقصد بان الثاني مجنون ولكن يكون احدهما احكم من الاخر فان كمال الحكمة من كمال العقل. او يكون معروفا بحسن التعامل مع الجماعة كمال عقله. فلا يغضب على من غضب ولا يؤذي الناس في الاذان. ولا يطفي المكيفات عليهم. بعض المؤذنين احمق. بعض المؤذنين احمق دائم في مشاكل مع الجماعة. دائم يؤذي هذا دائما يفرق بين الجماعة هذا دليل على ان عقله ضعيف. فاذا تشاح اثنان عرف عن احدهما حسن السمت وحسن المنطق وحسن التعامل وحسن الحكمة وكمال العقل ووفور الادب والاحترام والاخر معروف عنه النزق والغضب والطيش والاستعجال فايهما اكمل وافضل في عقله؟ فنقدمه وضع هذا؟ اذا صارت الصفات المعتبرة عندنا حسن الصوت وحسن الاداء والامانة واعلمهما بالوقت وفضل الدين وكمال العقل كل هذه صفات ننظر لها عند التشاح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم من يختاره الجيران؟ هذه صفة تفضيلية ايضا. لابد ان ينظر لها بعين الاعتبار والمقصود بالجيران اي اهل الحي الذين هم حول هذا المسجد ولكن ما الحكم اذا اختلف اختيار الجيران فقال احدهما نريد وليدا والاخر قالوا نريد فهدا فحين اذ نعمل بقول الاغلب منهم فان كانوا قسمين متساويين لا يغلب احد الطرفين على الاخر فنقول هي حجة تعارضت واذا تعارضت الحجج تساقطت فلا نجعل هذا في هذه الحالة لا نجعله مصدرا من مصادر التفظيل وننظر في غيرها من المصادر هذه هي الصفات الاصلية فاذا كان من تشاح في الاذان قد اتفق في جميع هذه الصفات فحين اذ قد اتفقوا في الصفات الاصلية فننتقل بعد ذلك الى المميز البدني وهو ثم قرعة. هذا اذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران او تعادل الترجيح فحين اذ نرجع الى القرعة وما الدليل على ان القرعة يحسم بها في هذا الامر؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول والصف الاول ثم لم يجدوا عليه الا ان يستهموا لاستهموا اي لاقترعوا وقد تشاح الناس عند سعد ابن ابي وقاص في زمن القادسية ثم اقرع بينهم فاذن من خرجت عليه القرعة ولان المتقرر عند العلماء ان القرعة طريق شرعي يعرف به صاحب الحق والمستحق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه بل ان دليل القرعة وقرينتها ليست في شريعتنا فقط. بل حتى في الشرائع السابقة كانوا يستخدمونها كتمييز الحق. فقد استخدمها قوم يونس في قول الله عز وجل فساهما فكان من المدحضين واستعملها قوم مريم قال اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم والقرعة لابد ان يتولاها الامين الذي لا يرجح جانبا على جانب حتى يرضى جميع الاطراف بقدر الله عز وجل. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا