﻿1
00:00:15.200 --> 00:01:08.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:01:09.800 --> 00:01:31.900
وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده انه جواد كريم فاهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله وبياكم في هذه المجالس العلمية الستة التي نسأل الله عز وجل ان يجعلها مجالس علمية مباركة

3
00:01:33.250 --> 00:01:54.750
وان ينفعنا واياكم والمسلمين جميعا بها وهي تخص شرح شرح متن قد سبق فيه جمل من الدورات وهو متن زاد المستقنع للامام الحجاوي شرف الدين ابو النجا رحمه الله تعالى

4
00:01:56.050 --> 00:02:14.800
وقد شرحنا في السنة الماضية فيما اظن كتاب الطهارة كاملا وشرحنا كذلك كتاب الجنائز كاملا وها نحن ان شاء الله نكمل مسيرتنا في شرح هذا المتن وهو شرح لبعض مسائل

5
00:02:15.050 --> 00:02:32.700
الصلاة وابوابها ولن تكون طريقة الشرح هي طريقة التفصيل بل ستكون طريقتي في الشرح ان نقرأ المتن ثم اذا كان ما قرره الناظم ثم ثم اذا كان ما قرره الماتن رحمه الله

6
00:02:33.200 --> 00:02:49.250
هو القول الصحيح ذكرت ادلته وان لم يكن هو القول الصحيح بينت القول الصحيح مع الادلة مع الحرص على شرح عبارة الزاد والتمثيل لها وتصوير المسألة الفقهية ما استطعت الى ذلك

7
00:02:49.650 --> 00:03:13.100
سبيل وهذه المجالس لا يلزم ان يأخذ الانسان فيها جميع الترجيحات التي يسمعها من الشارح وانما نحن نعطي في هذه المجالس المفاتيح التي بها يستفتح طالب العلم ما ما يستغلق عليه من بحث المسائل

8
00:03:14.450 --> 00:03:34.600
فليس بالضرورة اذا قلت هذا هو الراجح ان ان تطمئن نفسك له فلك ان تخالفني في هذا الراجح مخالفة مبنية على الادب والاحترام فيما بيننا ومبنية على ان الراجح الذي تدل عليه الادلة هو ما اطمأنت اليه نفسك

9
00:03:36.150 --> 00:03:53.900
لان من اعظم اداب طالب العلم احترام طلبة العلم الاخرين فلا ينبغي لطالب العلم ان يكون قليل ادب سيء سيء الالفاظ حتى وان لم يترجح له ما ترجح لدى الاخرين

10
00:03:54.850 --> 00:04:12.350
فليس عقلك نصا وليس فهمك واجتهادك حديثا او اية لابد ان يأخذه الجميع فلابد ان نتربى على حسن التعامل مع الاخرين لاننا نرى بعض طلبة العلم هداهم الله عز وجل

11
00:04:12.600 --> 00:04:32.500
اذا ترجح لديهم شيء فانهم ينظرون نظر ازدراء الى الاطراف الاخرى ولا ينظرون لهم الا شجرا وهذا خطأ عظيم وان اغلب المهاترات الكلامية في وسائل الاعلام او في كثير مما ترونه في وسائل التواصل الاجتماعي انما سببه

12
00:04:33.200 --> 00:04:53.150
الزام الاخرين باجتهادنا وارائنا واقوالنا التي ترجحت لدينا ولو انك جعلت قولك هو الراجح ولكنه قابل للخطأ وقول خصمك هو الخطأ ولكنه قابل لان يكون راجحا ونظر بعضكما الى بعض نظرة التقدير ونظرة الاحترام

13
00:04:53.300 --> 00:05:16.200
لكان في ذلك خير عظيم ولسقط كثير من المهاترات الكلامية التي نسمعها بين الفينة والاخرى بين بعض طلبة العلم هداهم الله فطالب العلم ليس هو الذي يستجمع المسائل الكثيرة وانما هو الذي يتأدب بادب العلم الذي يحمله في قلبه وبين جنبيه

14
00:05:16.950 --> 00:05:30.150
فان لم ترى طالب العلم متأدبا بادب العلم فلا خير فيه ولا في ما تعلم وسيكون علمه حجة عليه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فالادب الادب يا طلبة العلم

15
00:05:30.550 --> 00:05:51.100
فما تسمعونه من الترجيحات والاصول والقواعد ليس بالضرورة ان تقتنع بها ولكنها مفتاح يعرفك كيفية طبق المسائل الفقهية وكيفية تخريج الفروع على الاصول فالادب الادب يا طلبة العلم مع بعضكم

16
00:05:51.200 --> 00:06:09.050
ولا سيما اذا كان الطرف الاخر قد قال به علماء راسخون لهم دورهم ومكانتهم ومنزلتهم في العلم فالله الله بالادب فيما بيننا فلا نريد طلبة العلم ان يتهاتروا امام الناس

17
00:06:09.250 --> 00:06:27.550
كفى فضائح كفى فضائح يا طلبة العلم فحتى العامة صاروا يسخرون منا ويسخرون مما نحمله في قلوبنا من العلم بسبب قلة ادب بعضنا على بعض حتى التهت قلوبنا عن عدونا الحقيقي وعن مشاكل امتنا

18
00:06:27.750 --> 00:06:50.900
وصار دأب بعضنا هو الفري في بعض والكذب على بعض ورجم بعضنا بعضا بالحجارة الكلامية وسيء الالفاظ والعبارات النابية حتى صار بعض طلبة العلم يشككوا بالنوايا والمقاصد وكل هذا مما لا يحبه الله عز وجل

19
00:06:51.050 --> 00:07:08.100
وهو من الجهر بالسوء من القول والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وهو من البهتان والكذب ومن تفسير النوايا والمقاصد فلنحترم بعضنا وليقدر بعضنا بعضا

20
00:07:09.100 --> 00:07:25.750
ولنختلف بادب ولا يمكن يا طالب العلم ان تجمع الامة على قول واحد ثبت في مسألة ثبت الخلاف فيه ولكن دورك في هذه المسألة الخلافية ان تطرح ادلتك وان تبين وجهة نظرك

21
00:07:26.200 --> 00:07:46.150
وان تبين اوجه الاستدلال بتلك الادلة ثم تسمع من الطرف الاخر لعل لعل الله عز وجل يجري الحق على لسان احدكما فان لم يقتنع احدكما بقول الاخر فليكن الخلاف بينكما انما هو خلاف في الظاهر فقط

22
00:07:46.450 --> 00:08:09.050
واما القلوب فهي متآلفة ومتواددة ومترابطة ولا يسمعن الناس منكما في احدكما شيئا من الطعن او شيئا من القدح والتثريب واسقاط واسقاط الذوات الله الله بهذه الاداب لان طالب العلم لا بد ان يتميز بادبه

23
00:08:09.600 --> 00:08:29.000
وسمته وعباراته الطيبة ممتثلا قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنى قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم والخطأ متصور من الجميع مني ومنك

24
00:08:29.050 --> 00:08:47.650
ومن زيد وعبيد والثالث والرابع ولكن العبرة في كيفية معالجتنا لهذه الاخطاء وكيفية تقويمنا لاخينا الذي ذلت به القدم وظل به الفهم حتى نرده الى حياض الحق بيسر وسهولة وادب

25
00:08:47.800 --> 00:09:13.400
واحترام نسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا وان يهدي نفوسنا وان يجعلنا اخوة متحابين متوادين متآلفين ليس في قلوبنا على بعض الا كمال التقدير وكمال المحبة وكمال الاحترام سلوا عز وجل ان يجعلنا واياكم من الموفقين باطنا وظاهرا وممن بواطنهم خير من ظواهرهم وممن اذا قالوا صدقوا

26
00:09:13.650 --> 00:09:43.050
واذا حدثوا بروا ونسأله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

27
00:09:43.050 --> 00:10:04.500
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الامام ابو النجا الحجاوي رحمه الله وتعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادعوا لهم

28
00:10:06.800 --> 00:10:25.900
باجماع العلماء والمفسرين في هذا الموضع ان الصلاة بمعنى الدعاء وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه قوم بصدقتهم

29
00:10:26.500 --> 00:10:46.800
قال اللهم صلي عليهم وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم فالصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة

30
00:10:48.750 --> 00:11:12.000
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ولابد من كلمة التعبد لان الصلاة مبناها على النية فلا يقبل الله عز وجل من من الانسان صلاته الا اذا قصد بها وجهه عز وجل لان المتقرر باجماع العلماء

31
00:11:12.450 --> 00:11:31.100
ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها وان الله عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا صواب وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلاة هي ثاني اركان الاسلام

32
00:11:31.900 --> 00:11:50.800
واحد مبانيه العظام واجمعوا على انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة واول ما فرضت الصلاة كانت على ركعتين حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة

33
00:11:50.900 --> 00:12:06.000
ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على الاول كما سيأتينا بيانه ان شاء الله عز وجل واجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على انها فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء

34
00:12:06.850 --> 00:12:24.900
وانه تلقى فريضة الصلاة من الله عز وجل مباشرة بلا وساطة جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على انها خمس فرائض في اليوم والليلة

35
00:12:25.800 --> 00:12:45.600
هذا كله متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى قال الله عز وجل في ايات كثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة

36
00:12:45.850 --> 00:13:05.350
فاخوانكم في الدين وقال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله عز وجل حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

37
00:13:06.600 --> 00:13:20.000
في صحيح الامام مسلم من حديث جبريل الطويل المعروف لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله

38
00:13:20.350 --> 00:13:46.100
وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا والادلة على ذلك كثيرة وهذا من الاحكام المعلومة من الدين بالظرورة وقد اجمع العلماء على ان من جحد فرضية الصلاة وهو عالم بالادلة فانه كافر

39
00:13:46.450 --> 00:14:12.400
خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية واما من انكر فرضية الصلاة وهو جاهل ومثله يجهل فاننا لا نبادر بتكفيره حتى نعرفه ادلة فرضية الصلاة اولا فان عرفها واصر فانه حينئذ يكفر

40
00:14:12.500 --> 00:14:29.450
ويخرج من دين الاسلام بالكلية؟ واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى لمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا وكل هذا سيأتينا طرقه باذن الله عز وجل على وجه مختصر بحول الله عز

41
00:14:29.450 --> 00:14:49.250
وقد دلت الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ان الصلاة لها فضل عظيم جدا فمن فضائلها انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا وساطة جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء

42
00:14:49.850 --> 00:15:08.400
كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ومن فضائلها كذلك انها كفارات ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم

43
00:15:08.850 --> 00:15:26.550
يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

44
00:15:26.650 --> 00:15:43.700
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهما والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له

45
00:15:43.700 --> 00:16:03.550
وجزاء الا الجنة وكذلك الانسان اذا صلى فهو في ذمة الله فصلاته تدخله في ذمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. الحديث

46
00:16:04.500 --> 00:16:19.050
وكذلك ابواب الجنة منها باب يقال له باب الصلاة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنة وللجنة

47
00:16:19.050 --> 00:16:40.400
ابواب وذكر منها ومن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة فلا يدخل الجنة الا المصلون فمن لا يصلي فان الجنة عليه حرام. فمن لا يصلي فان الجنة عليه حرام في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة بن رهيبة رضي الله عنه

48
00:16:40.500 --> 00:16:58.000
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وصلوات مواضع اجتماع الملائكة في الارض. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

49
00:16:58.050 --> 00:17:18.150
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم

50
00:17:18.150 --> 00:17:42.950
وهم يصلون نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف. قوله تجب اي من اعلى درجات الوجوب وهي الركنية والفرضية لان المتقرر عند العلماء ان الوجوب درجات

51
00:17:43.350 --> 00:18:05.050
فالصلاة في اعلى درجات الوجوب باجماع العلماء فهي ركن من اركان الدين وفريضة من فرائض شريعة رب العالمين وقوله على كل مكلف اذا اطلق الفقهاء المكلف فيقصدون به من توفر فيه شرطان

52
00:18:05.250 --> 00:18:26.150
العقل والبلوغ فكل عاقل بالغ فهو مكلف ولكنهم قالوا مكلف من باب الاختصار والتكليف لغة هو الزام ما فيه كلفة واما في الاصطلاح فهو الزام بمقتضى دليل الشرع الزام بمقتضى دليل

53
00:18:26.650 --> 00:18:55.250
الشرع نعم قوله مسلم وهذا باجماع العلماء بل ان المتقرر في القواعد ان الاسلام شرط صحة في جميع عبادات الشريعة فلا يقبل الله عز وجل من كافر عبادة مهما فعل الكافر من الطاعات فان الله عز وجل لا يقبلها منه بل يجعلها هباء منثورا

54
00:18:55.350 --> 00:19:20.150
قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. واما الكافر

55
00:19:20.150 --> 00:19:34.700
بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها وهذا تفسير لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

56
00:19:34.900 --> 00:19:58.900
فالاسلام شرط صحة لجميع العبادات فلا يقبل الله عز وجل من العبادة الا العبادات الا من الا من مسلم ولكن هل الاسلام شرط وجوب؟ ام شرط صحة فقط الجواب فيه خلاف بين اهل العلم متفرع على ان الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرع ام لا

57
00:19:59.050 --> 00:20:22.250
والقول الصحيح ان الاسلام ليس شرط وجوب وانما هو شرط صحة بمعنى ان وقت الصلاة اذا دخل فان الصلاة تجب على المسلم وعلى الكافر ولكن لا يقبلها الله من الكافر الا اذا جاء بشرطها وهو الاسلام. كما ان الله لا يقبلها من المسلم الا اذا جاء بشرطها وهو الطهارة

58
00:20:22.650 --> 00:20:42.650
فاذا الكافر مخاطب بالصلاة عند حلول وقتها ومخاطب بشروط صحتها. لان المتقرر عند العلماء ان بالشيء امر به وبجميع ما لا يصح الا به. فالقول الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والقول الصحيح ان الاسلام

59
00:20:42.650 --> 00:20:59.250
انما هو شرط صحة وليس شرط وجوب وبناء على ذلك فلو مات الكافر على كفره مصرا فانه يوم القيامة يعذب بالاصالة على كفره ولكن يضاعف وفي عذابه على ترك فروع الشريعة

60
00:20:59.350 --> 00:21:13.750
كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وهذه كلها فروع الشريعة

61
00:21:14.800 --> 00:21:32.350
وكنا نكذب بيوم الدين هذا هو الذي كفروا به وهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم لفروع الشريعة. وكذلك يقول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وعدهم على شركهم وعلى عدم اتيانهم

62
00:21:32.500 --> 00:21:56.300
للزكاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا حائضا ونفساء قوله الا حائضا ونفساء ودليل عدم وجوب الصلاة على الحائض والنفساء الاثر والاجماع اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنها

63
00:21:56.400 --> 00:22:14.750
قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احد رية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

64
00:22:14.800 --> 00:22:28.550
وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول الله

65
00:22:28.550 --> 00:22:48.550
قال تكفرن العشير وتكثرن اللعنة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ قلنا بلى. قال

66
00:22:48.550 --> 00:23:08.550
ذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان ديننا اجمع العلماء على ان فريضة الصلاة تسقط على الحائض والنفساء واجمع العلماء على انهما بعد طهرهما من الحيض

67
00:23:08.550 --> 00:23:30.600
والنفاس لا يلزمهما قضاء ما فاتهما من الصلوات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. قوله ويقضي  القضاء هو فعل الصلاة خارج وقتها

68
00:23:30.900 --> 00:24:00.000
اذا فاتت بالعذر فاذا اخرجت عبادة مؤقتة عن وقتها بسبب العذر ثم جئت تفعلها فان فعلك في هذه الحالة يسمى قضاء وعندنا ثلاث مصطلحات اصولية اداء قضاء اعادة اما الاداء فهي فعل العبادة المؤقتة في وقتها. كصلاة العصر التي صليناها قبل قليل. هذه تسمى

69
00:24:00.150 --> 00:24:25.150
اداء واما الاعادة فهي فعل العبادة المؤقتة تاني مرة في وقتها بسبب الخلل في الفعل الاول بسبب خلل في الفعل ايه الاول كما لو ان انسانا لما صلى العصر معنا ذكر انه لم يتوضأ فانه يجب عليه ماذا؟ اعادتها لانه

70
00:24:25.150 --> 00:24:51.800
افعلوا الصلاة مرة اخرى في وقتها بسبب خلل حصل في الصلاة الاولى واما القضاء فهو فعل العبادة المؤقتة اذا فات وقتها بالعذر. ولابد ان نقول بالعذر لان من فاتته المؤقتة بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها. في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى اختاره الظاهرية وشيخ الاسلام ابن تيمية

71
00:24:51.800 --> 00:25:18.150
رحمه الله تعالى ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر قوله ويقضي اي وجوبا لان القضاء كالاداء فكل ما كان اداؤه واجبا كان قضاؤه واجبا

72
00:25:19.050 --> 00:25:44.000
كل ما كان قد اداؤه واجبا كان قضاؤه واجبا قوله ويقضي هل هذا القضاء على الفور بعد زوال العذر ام على التراخي الجواب قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه على الفور

73
00:25:44.300 --> 00:26:02.000
لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها. اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فقوله

74
00:26:02.000 --> 00:26:23.850
فليصلها هذا امر والامر اذا تجرد عن القرينة افاد شيئين افاد الوجوب القضاء واجب وافاد الفورية اي الفورية في الفعل فلا يجوز لمن فاتته الصلاة بالعذر حتى خرج وقتها اي يتراخى

75
00:26:23.850 --> 00:26:44.200
في وقتها متى ما تيسر له، بل متى ما زال عذره وتمكن من الفعل فالواجب عليه ان يبادر القضاء مباشرة  قوله من زال عقله زوال العقل ينقسم عند الفقهاء الى قسمين

76
00:26:44.450 --> 00:27:11.900
اما زوال العقلي المطلق واما مطلق زوال العقل فزوال العقل اما ان يكون هو الزوال المطلق واما ان يكون مطلق الزوال ونعني بمطلق الزوال زواله بالنوم او بالاغماء ونعني بالزوال المطلق اي الزوال بالجنون. فالمجنون زال عقله بالكلية بحيث انه لم يبق معه من العقل ولا واحد في

77
00:27:11.900 --> 00:27:32.150
اوليس كذلك؟ الجواب بلى وقد اجمع العلماء على ان المجنون قد ارتفعت عنه التكاليف بالكلية للاثر والنظر. اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون

78
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
متى يعقل؟ واما من النظر فلان المقصود الاعظم من تشريع العبادات هو قصد امتثالها تعبدا لله عز وجل. وهذا القصد لا يتصور صدوره من المجنون لانه لا يدري عن تصرفاته وافعاله واقواله. وقد اجمع العلماء على ان جميع

79
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
تصرفات المجنون غير مقبولة. وان جميع عقوده غير منعقدة. وان جميع فسوخه غير منفسخة. لا يقبل من المجنون شيء من العبادات مطلقا ولا يجب عليه شيء من العبادات مطلقا ولا يصح شيء من التصرفات منه مطلقا

80
00:28:13.300 --> 00:28:31.450
قوله او نوم اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان النائم يجب عليه القضاء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها

81
00:28:31.650 --> 00:28:51.650
وفي الصحيح اعني صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وابي قتادة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مباشرة بعد قيامه توضأ وقضى الصلاة بعد ان تجاوز مكانه

82
00:28:51.650 --> 00:29:18.650
الذي نام فيه قليلا اذا عندنا هنا اجماعان اجمع العلماء على ان المجنون لا يجب عليه الصلاة لا ابتداء ولا قضاء واجمع العلماء على ان النائم لا تجب عليه الصلاة عفوا لا تجب عليه الصلاة وجوب اداء. لكن الوجوب في ذمته

83
00:29:18.900 --> 00:29:34.850
فذمته وهو نائم تكون معمورة بالوجوب لكنه لا يجب ان يؤدي الان. فالذي يسقط عن النائم ليس هو وجوب الذمة وانما وجوب المبادرة بالاداء لانه نائم فهذا الوجوب يخرج في صورة القضاء

84
00:29:35.150 --> 00:29:53.200
بقينا في حالة متوسطة بين المجنون والنائم وهي من زال عقله باغماء وهذا محط رحال خلاف اهل العلم رحمهم الله فهل المغمى عليه يجب عليه بعد افاقته من الاغماء ان يقضي الصلاة ام لا

85
00:29:53.650 --> 00:30:13.850
على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله فمنهم من الحقه بالنائم ومنهم من الحقه بالمجنون ومنهم من فصل في احواله فجعل بعض احواله ملحقة بالنائم فاوجب عليه القضاء. وبعض احواله ملحقة بالمجنون

86
00:30:13.850 --> 00:30:36.250
فلم يجب عليه القضاء اذا هم لم يختلفوا في النائم ولا في المجنون ولكن اختلفوا في الدرجة المتوسطة بينهما وسبب الخلاف بينهم هو ان المغمى عليه فرع متردد بين اصلين يشابه هذا الاصل تارة ويشابه هذا الاصل تارة

87
00:30:36.800 --> 00:30:57.550
فالقياس الذي يخص هذه المسألة يسميه العلماء قياس الشبه يسميه الاصوليون قياس الشبه وهي ان يتردد فرح بين اصلين فنلحقه باكثرهما شبها وهذه مسألة اصولية قد بحثت وشرحت في موضع اخر

88
00:30:58.650 --> 00:31:23.900
فهل المغمى عليه يشبه النائم فنلحق اكثر من شبهه بالمجنون فنلحقه بالنائم؟ ام ان المغمى عليه يشبه المجنون اكثر من النائم؟ فنلحقه المجنون على ثلاثة اقوال والقول الاقرب عندي ان شاء الله تعالى هو القول الوسط. وهو القول المبني على التفصيل

89
00:31:24.450 --> 00:31:50.200
وهو ان زمن الاغماء اذا كان يسيرا فانه ملحق بالنائم فيجب عليه ان يقضي ما فاته زمن الاغماء لان الاغماء اذا كان يسيرا فهو بالنوم اشبه منه من الجنون واما زمن الاغماء اذا طال. زمن الاغماء اذا طال. فانه يكون الى الجنون اشبه منه

90
00:31:50.300 --> 00:32:11.000
بالنائم لم؟ لان النوم عارض طبيعي يغطي العقل وهو سهل من حين ما تقول يا محمد يستيقظ مباشرة اليس كذلك؟ واما الاغماء فهو عارض قهري قد يطول تارة. فلا يستفيق الانسان المغمى عليه بالافاقة

91
00:32:11.050 --> 00:32:32.050
فلو حرصنا على فلو يعني اه سعينا في افاقته فانه لا يفيق الا بعد التي واللتي فاذا كان زمن الاغماء يسيرا فهو ملحق بالنائم. واذا كان زمن الاغماء كثيرا فهو ملحق بالمجنون. بقينا في قضية التفريق بين قليل الاغماء

92
00:32:32.050 --> 00:32:49.950
وكثيره الجواب اكثر ما ورد في ذلك ما ثبت عن عمار رضي الله تعالى عنه انه اغشي انه اغمي عليه ثلاثة ايام ثم لما افاق قضاهن هذا اكثر ما ورد في الاغماء

93
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
اكثر ما ورد في الاغماء ثلاثة ايام وبناء على ذلك فالقول الاقرب عندي ان شاء الله في هذه المسألة ان المغمى عليه اذا كان اغماؤه في مقدار ثلاثة ايام فاقل فانه يجب عليه بعد الافاقة ان يقضي. واما اذا زاد على الثلاثة ايام فهو اغماء كثير فلا يجب عليه قضاء

94
00:33:10.000 --> 00:33:28.050
شيء من الصلوات وهذا القول قول وسط بين القولين وخير الامور اوساطها. والمسألة اجتهادية فلا حرج عليك ان لم توافقني في هذا القول وبالمناسبة فهذا القول هو الذي يفتي به سماحة والدنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى

95
00:33:28.400 --> 00:33:51.750
نعم احسن الله اليكم قال رحمه قوله او سكر اي ويقضي من زال عقله بسكر وهذا القضاء ليس مؤقتا بوقت ولكن يجب عليه ان يقضي مطلقا لان السكران وان كان مرفوع القلم يعني مرفوعا عنه القلم بسبب

96
00:33:51.800 --> 00:34:13.800
سكره وهو اثم في هذا السكر ولا جرم. ومستحق للعقوبة واقامة الحد عليه. لكنه وان طال زمن سكره فالواجب عليه ان يقضي هذا هو ظاهر المذهب قوله او نحوه الظمير يرجع الى اقرب مذكور

97
00:34:14.550 --> 00:34:37.700
واقرب مذكور هو السكر ما ما الذي يكون نحو السكر يقولون كالبنج والتخدير في المستشفى فانه ليس خمرا ولا سكرا ولكنه قريب منه بجامع انه يزيل العقل ويغطيه فالبنج والمسمى بالتخدير هذا محل خلاف

98
00:34:38.000 --> 00:34:53.300
فمن اهل العلم رحمهم الله من قال انزال عقله به يقضي ومنهم من قال انزال عقله به لا يقضي والاقرب عندي ان من زال عقله بالتخدير فهو ملحق بالمغمى عليه. ان طال زمن التخدير

99
00:34:53.300 --> 00:35:12.250
فوق ثلاثة ايام فلا يجب عليه القضاء وان كان التخدير انما غطى عقله لوقتين او ثلاثة او يوم فانه يجب عليه بعد استفاقته ان يقضي. واما السكران فانه متجانف لاثم فالواجب عليه القضاء مطلقا

100
00:35:12.750 --> 00:35:34.400
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا كافر. اما عدم صحتها من مجنون فقد تقدم الكلام عليه ولله الحمد واما عدم صحتها من الكافر فقد تقدم الكلام عليه ايضا بادلته وتفريع الخلاف على مسألة تكليف الكفار بفروع الشرع

101
00:35:34.500 --> 00:35:52.750
او لا؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما. يعني ان الكافر اذا لم ينطق بالشهادتين ولكنه دخل مع المسلمين في صلاتهم وهو لم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

102
00:35:52.950 --> 00:36:13.500
فهل تعتبر صلاته اعلانا باسلامه؟ ام لا هل تعتبر صلاته اعلانا باسلامه ام لا في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاقرب ان شاء الله تعالى ان الاسلام حكم عفوا ان الاسلام

103
00:36:13.500 --> 00:36:32.400
فعمل والعمل مبني على ماذا على القلب فاذا كانت صلاته صلاة اقرار لا سخرية واستهزاء فانه بهذه الصلاة يحكم له بانه قد دخل في الاسلام لا سيما وانه سينطق بالشهادتين

104
00:36:32.550 --> 00:36:52.800
في تشهده واما اذا كان انما يريد السخرية والاستهزاء بصلاة المسلمين ومحاكاة حركاتهم سخرية واستهتارا فانها ليست الصلاة التي تدخله في الاسلام فلا يدخل في الاسلام الا بالنطق بالشهادتين. هذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم

105
00:36:53.400 --> 00:37:14.550
نعم وكذلك لو اذن احد الكفار فان كان اذانه اذان اقرار بهذه الشريعة ولكن لم ينطق بالشهادتين فمجرد اذانه ادخله في الاسلام لا سيما وان الاذان فيه اعلان بالنطق بالشهادتين. واما اذا كان اذانه لمجرد الاستهزاء والسخرية بالمسلمين فلا يعتبر

106
00:37:14.550 --> 00:37:37.750
عند الله عز وجل قد دخل في الاسلام لان الاسلام اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع لسبع اي اذا تم سبع

107
00:37:37.850 --> 00:38:04.300
لابتدأ فيها فالمقصود بسبع اي تمام سبع فاذا اتم الصبي والصبية سبع سنين فقد ميزوا. فالواجب على اوليائهم ان يأمروهم. وهذا الامر برهانه الاثر والنظر اما من الاثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة

108
00:38:04.650 --> 00:38:28.200
وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع قوله مروا هذا ليس امرا مباشرا للصغار وانما هو امر مباشر للاولياء والمتقرر عند العلماء ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به

109
00:38:28.300 --> 00:38:50.100
فهو امر وجوب بالنسبة للاولياء وامر ندب واستحباب بالنسبة للصغار فيجب على الولي اذا بلغ اولاده ذكورا واناثا سبع سنين ان يأمرهم بالصلاة وان يصطحب الذكور منهم الى المسجد. وان يسأل عن صلاتهم اذا رجع

110
00:38:50.300 --> 00:39:04.550
وان يسأل عن صلاة الاناث اذا رجع الى البيت ولا يحل له ان يتهاون او يتكاسل في هذا. مع ان الصبي لو انه تخلف عن الصلاة لما كان اثما لان البلوغ

111
00:39:04.550 --> 00:39:26.300
شرط للتكليف ولكن يجب على الولي ان يراعي ذلك. واما من النظر فلان الصلاة من اعظم شعائر الاسلام وسوف تجب على هذا الصبي اذا بلغ فصار من المناسب ان يربى عليها وعلى صفتها وعلى هيئتها وعلى شروطها وعلى

112
00:39:26.300 --> 00:39:44.100
المسجد وعلى كيفية الدخول في الجماعة وعلى كيفية الطهارة لها وستر العورة لها. وان يتعرف على شيء من فقهها وهو لا يزال لم تجب عليه بعد حتى اذا وجبت عليه يكون على اهبة

113
00:39:44.300 --> 00:40:11.800
الاستعداد لكمال ادائها على وجهها الشرعي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويضرب عليها لعشر اي لتمام عشر ليس لابتدائها فاذا تم الصبي والصبية عشرا فعلى الوالدين ان يزيدا في امرهما وتحريظهما على الصلاة حتى

114
00:40:11.800 --> 00:40:27.850
لو ادى ذلك الى ضربهما بالمسواك او طرف الثوب او طرف الغترة يكون ضربا غير غير مبرح من باب عظيم قدر الصلاة في قلبه. من باب تعظيم قدر الصلاة في قلبه

115
00:40:27.950 --> 00:40:49.250
فيضرب اذا ضرب تأديب وتربية لا ضرب تعذيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. وهذا هو المذهب فاذا حصل له البلوغ في اثناء الصلاة

116
00:40:49.500 --> 00:41:07.500
وهذا يتصور فيما لو اتم خمس عشرة سنة وهو في الصلاة لكن لا يتصور انه انزل في الصلاة اليس كذلك؟ فهذه المسألة انما هي متصورة في ماذا؟ فيما لو اتم خمس عشرة سنة وهو في الصلاة

117
00:41:08.000 --> 00:41:24.250
فان الصلاة تنقلب في حقه من كونها نافلة الى كونها فريضة ولكن العلماء من الحنابلة رحمهم الله يقولون في هذه الحالة يجب عليه ان يتم هذه الصلاة التي افتتحها نافلة ثم يجب عليه

118
00:41:24.250 --> 00:41:44.200
بعد ذلك ان يعيدها لان ما فعله في اول الوقت نافلة. وقد وجبت عليه والنافلة لا تغني عنه الفريضة ولكن هذا خلاف القول الراجح والقول الصحيح ان شاء الله تعالى هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو رواية

119
00:41:44.200 --> 00:42:11.650
في مذهب الامام احمد وهو انه يتمها ولا يلزمه اعادتها كما لو انه بلغ في اثناء يوم صيام يوم من ايام رمضان وهو صائم فان الحنابلة عندنا يقولون يتمه ثم يقضيه اذا افطر بعد العيد. والقول الصحيح انه يتمه ولا قضاء ولا قضاء عليه

120
00:42:12.050 --> 00:42:31.550
لماذا لانه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فقد امره الشارع ان يصلي قبل البلوغ اذا بلغ سبع سنين وقد امتثل امر الشارع وصلى فاذا بلغ في اثنائها انقلبت الصلاة في حقه فرضا

121
00:42:32.050 --> 00:42:55.400
في صلاة قد افتتحها ممتثلا فيها الامر الشرعي. فلماذا نبطلها؟ ولماذا لا نجعلها مجزئة عن فريضته؟ ولماذا نامره باعادة الصلاة الواحدة مرتين في فرض بلا سبب يوجب هذه الاعادة. فالاصل براءة الذمة فلا يلزم الصبي الذي بلغ في اثناء الصلاة ان يعيدها

122
00:42:55.400 --> 00:43:14.950
في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. نعم لا يجوز للانسان ان يخرج العبادة المؤقتة بوقت شرعي عن وقتها الشرعي الا لعذر

123
00:43:15.050 --> 00:43:37.550
وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة فقد اجمع العلماء على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها الا لعذر مسوغ لذلك فكما انهم يحرمون ايقاع الصلاة قبل دخول وقتها. فكذلك ايضا يحرمون اخراج الصلاة عن وقتها الا لعذر

124
00:43:38.300 --> 00:43:58.300
وبرهان هذا الاثر والنظر. اما من الاثر فقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتا بوقت ابتداء ووقت انتهاء. فلا يجوز للمصلي ان يفتتح الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي

125
00:43:58.300 --> 00:44:23.350
ولا يجوز له ان يؤخرها حتى يخرج وقتها الشرعي واما من النظر فلانه لو كان تأخيرها جائزا لفاتت مصلحة التوقيت. ولكان توقيت ابتداء توقيتها ابتداء امتلاء لا حكمة ولا مصلحة فيه. اذا كان الشارع يجيز للمكلف مع هذا التوقيت ان يؤخرها عن وقتها كيفما شاء. فاذا لماذا

126
00:44:23.350 --> 00:44:52.400
لا ها؟ فاذا لماذا يتعب الناس بهذا التوقيت ولذلك لا يجوز للمكلف ابدا ان يخرج الصلاة عن وقتها وقد ذكر العلماء ان للصلاة وقتين وقت اضطرار ووقت اختيار وكل الصلوات وقتها وقت اختيار. فالصبح وقتها كلها وقت اختيار. والمغرب وقتها

127
00:44:52.400 --> 00:45:16.150
كلها وقت اختيار والظهر وقتها كلها وقت اختيار. ولكن بقينا في صلاة العصر والعشاء فاول ما يبدأ وقت العصر حين مصير ظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس هذا هو وقتها الاختياري

128
00:45:16.300 --> 00:45:33.900
فيحرم على المسلم المكلف ان يخرج صلاة العصر عن وقتها الاختياري لا يجوز له ان يقول ساؤخرها الى قبيل غروب الشمس بقليل لا. لان وقت العصر الاختياري يخرج عند اصفرار الشمس لاحد

129
00:45:33.900 --> 00:45:56.600
احاديث كثيرة سوف تأتينا في بيان المواقيت باذن الله عز وجل حتى ولو المسافر لا يجوز للمسافر ان يؤخر صلاة العصر الى اصفرار الشمس بحجة انه في عذر. لا عذر السفر وعذر الجمع لا يحل لك ان تؤخر الصلاة الى ما بعد اصفرار الشمس

130
00:45:56.850 --> 00:46:19.350
والوقت الثاني وقت العشاء ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الاحمر اي الحمرة في السماء الى منتصف الليل هذا وقتها الاختياري واما من منتصف الليل الى طلوع الفجر الثاني فهو وقت للعشاء الاضطراري. فلا يجوز للمسلم ان يؤخر صلاة العشاء

131
00:46:19.350 --> 00:46:37.500
الى ما بعد منتصف الليل ايا كانت ظروفه ما دام قادرا على الاداء في هذا الوقت. واما النائم وغيرهم فهؤلاء لهم عذرهم ومسوغهم الشرعي. فالصلاة يحرم تأخيرها مطلقا لما ذكرته من الادلة. والله اعلم. نعم

132
00:46:38.300 --> 00:47:00.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله الا لناوي الجمع الا لناوي الجمع الا لناوي الجمع. وهذه العبارة في الحقيقة غير مقبولة من المصنف لماذا؟ لان الصلاة اذا حل العذر الذي يجيز الجمع فلا يكون ثمة وقت مغرب وعشاء. لان الوقتين يصيرا كالوقت

133
00:47:00.900 --> 00:47:22.350
واحد فيتداخلان. فاذا اخر الانسان وقت الظهر الى وقت العصر ليصليها مع مع العصر. فلا يعتبر انه اخرج الظهر عن وقتها  اليس كذلك؟ لانه يجوز له الجمع. ومن جاز له الجمع فيكون وقت المجموعتين متداخلين. ليس هناك وقت للظهر ولا وقت

134
00:47:22.350 --> 00:47:50.500
للعصر فان اخر الظهر الى العصر فلا يعتبر قد اخر الظهر عن وقتها حتى نقول يجوز لناوي الجمع ان يخرجها عن وقتها ومن اخر المغرب الى صلاة العشاء ليجمعها معها فلا نقول بانه اخر صلاة المغرب عن وقتها. لان الوقتين يصيرا

135
00:47:50.500 --> 00:48:12.500
كالوقت الواحد. فاذا ناوي الجمع لا يسمى قد اخرج الصلاة الاولى من المجموعتين عن وقتها. فكلام فيه نظر والراجح ما ذكرته لك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا

136
00:48:12.900 --> 00:48:32.600
بمعنى ان الانسان اذا لم يجد سترة يستر بها عورته. ولكن عنده الخرقة والابرة فهو يريد ان يخيط له شيئا استر عورته ولكنه يعلم انه لن تكمل هذه السترة الا بعد خروج الوقت بقليل

137
00:48:33.000 --> 00:48:56.150
فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يخرج الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها ومثال اخر لو ان الانسان عنده حبل ودلو ولا والماء في البئر وقد دخل وقت الصلاة. ولكنه يعلم ان نوبته في البئر حتى يزعم منه الماء الماء

138
00:48:56.150 --> 00:49:24.400
حتى يزعم منه الماء لن يصله دورها الا بعد خروج وقت الصلاة فهل تجيزون للانسان ان يخرج الصلاة عن وقتها بسبب اشتغاله بتحصيل شرطها الذي سيحصله قريبا لكن بعد خروج وقتها؟ الجواب لا يجوز للمكلف ان يخرج الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار الا

139
00:49:24.400 --> 00:49:41.900
الاعذار التي اجازها الشارع فقط وليس من تلك الاعذار التي سوغها الدليل الاشتغال بشرطها ولذلك لا يجوز لك ان تخرج الصلاة عن وقتها بسبب اشتغالك بتحصيل اي شرط من شروط الصلاة

140
00:49:42.000 --> 00:49:58.200
لان المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة. احفظوا هذه القاعدة. الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للمكلف ان يخرج الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال باي شرط. فجميع الشروط تسقط

141
00:49:58.600 --> 00:50:18.600
ولتذهب سدى اذا كان الاشتغال بها سوف يخرج اعظم شروطها وهو الوقت. فالواجب على تاني ان يراعي الوقت حتى وان ادت مراعاته لشرط الوقت ترك الشروط الاخرى. وبناء على ذلك فلا يجوز له ان يؤخر

142
00:50:18.600 --> 00:50:43.200
قراءة للبحث عن ماء بل يصلي بالتيمم. وان لم يجد لا ماء ولا ترابا فليصلي بلا طهورين. يسقط اشتراط الطهارة الاصلية مراعاة للوقت ومن لم يجد شيئا يستر عورته به الا بعد الوقت هو يعلم انه متى ما خرج الوقت سوف يجد بدل الثوب ثلاث ثياب لكنه

143
00:50:43.200 --> 00:51:02.000
يجب عليه ان يصلي ولو عريانا في الوقت لا يحل له ان يؤخر الصلاة عن وقتها باي عذر من الاعذار فهمتم هذا؟ لان الوقت اكد شرائط الصلاة. فاذا نحن عارضنا المصنف في الامرين جميعا في قوله الا لناو الجمع وبينا

144
00:51:02.000 --> 00:51:19.800
ان من ان من تحقق في حقه عذر يبيح له الجمع فالوقتين يكونا كالوقت الواحد وكذلك عرضناه في قوله رحمه الله او لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا وبينا انه لا يجوز لاحد ان يخرج الصلاة عن وقتها لان الوقت

145
00:51:19.800 --> 00:51:41.650
اكدوا شرائط الصلاة على الاطلاق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. هذا باجماع العلماء اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم كثير من اهل العلم على ان من جحد وجوب الصلاة فانه يكفر الا اذا

146
00:51:41.650 --> 00:52:01.700
كان جاهلا ومثله يجهل فانه يعرف قبل تكفيره بالادلة التي تدل على ركنية الصلاة وفرضيتها فان عرف واصر كفر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه فاصر

147
00:52:02.650 --> 00:52:29.750
اصل واصل وضاق وقت الثانية عنها. نعم هذه مسألة اشتد فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي مسألة ما اذا اقر الانسان بوجوب الصلاة ولكنه لا يصلي لا لعدم الاقرار بوجوبها وانما لانه متهاون

148
00:52:29.800 --> 00:52:47.300
او متثاقل او فاتر او كسل عن الصلاة فهو يقسم بالله ان الصلاة واجبة عليه ومقر ومعترف بوجوبها. ولكنه لا نراه في المسجد يصلي ولا في البيت ولا في الوظيفة

149
00:52:48.050 --> 00:53:05.300
فهو تارك للصلاة تهاونا وكسلا فما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم فذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية رحمهم الله الى انه فاسق وليس بكافر

150
00:53:07.050 --> 00:53:24.150
بينما انفرد الامام احمد رحمه الله تعالى اقصد من بين الائمة الاربعة فقط انفرد منهم الامام احمد فقال بانه كافر ولا شك ولا جرم ان القول الصحيح هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى

151
00:53:24.550 --> 00:53:41.050
من ان من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يكفر فان قلت وما برهانك على كفره فيقول البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة

152
00:53:41.100 --> 00:53:56.600
فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة. وروى الترمذي في جامعه سند حسن من حديث عبدالله بن شقيق رضي الله رحمه الله تعالى

153
00:53:56.900 --> 00:54:18.650
قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا حكاية اجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اذا قلنا بانه يكفر والادلة دلت على كفره

154
00:54:19.200 --> 00:54:41.850
هل يكفر بترك صلاة او صلاتين او ثلاث صلوات او ما الضابط في ذلك الجواب اعتمد المصنف عندكم هنا رحمه الله تعالى على انه اذا ترك الصلاة فلا يخلو اما ان يترك صلاة تجمع الى ما بعدها

155
00:54:44.150 --> 00:55:10.450
واما ان يترك صلاة لا تجمع الى ما بعدها وارجو ان تنتبهوا لي قليلا فاذا ترك صلاة تجمع الى ما بعدها فلا نبادر بتكفيره الا بامرين الامر الاول ان ننتظر به حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ويضيق ويضيق وقت الثانية عن فعل الصلاتين جميعا. لاننا

156
00:55:10.450 --> 00:55:26.800
لا ندري لعله يقول انه يجوز له الجمع. فترك الصلاة الاولى لا تهاونا وكسلا وانما لوجود عذر يجيز له الجمع والاصل كلامه ومن ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز لنا ان نخرجه عن دائرة الاسلام الا بيقين

157
00:55:27.350 --> 00:55:48.050
واضح؟ هذا الشرط الاول الشرط الثاني قبل الحكم بتكفيره لابد ان يدعوه امام المسلمين او نائبه وهو القاضي فاذا تكفير تارك الصلاة لابد ان يصدر فيه صك من المحكمة. واما تكفيري وتكفيرك عليه

158
00:55:48.500 --> 00:56:07.100
له ليس بالتكفير الذي يلزم بقتله التكفير الذي يلزم بقتله هو بقتله ردة طبعا هو تكفير الحاكم او نائبه له فاذا اصدرت فاذا دعاه الحاكم في اخر وقت العصر دعاه

159
00:56:07.250 --> 00:56:30.450
وقال انت تركت صلاة الظهر واخرت صلاة العصر عن وقتها فاما ان تصلي واما قتلناك فان اصر فقد تحقق فيه الشرطان. اخر الثانية حتى ضاق وقتها ودعاه امام او نائبه واصر. ففي هذه الحالة يقتل قتل ردة

160
00:56:30.550 --> 00:56:54.550
يعامل بعد قتله معاملة الكفار. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة نعم واما اذا ترك صلاة الصبح مثلا فان صلاة الصبح لا تجمع الى ما قبلها ولا الى ما بعدها. فحينئذ نتعامل مع صلاة الصبح تعاملا خاصا. وهي انه يكفر

161
00:56:54.550 --> 00:57:16.850
تركها لوحدها لانه لما اخرجها عن وقتها ليس ثمة شيء من الاحتمالات تجعلنا نؤخر تطبيق هذا الحكم عليه لانه متى سيصليها اذا طلعت الشمس ويعلم ان وقتها قد ذهب ومن اهل العلم من خالف هذا المذهب

162
00:57:17.050 --> 00:57:30.700
وقال لماذا تؤخرون هذا الفاجر الى صلاتين بل من صلاة واحدة سواء كانت تجمع الى ما بعدها او ما تجمع الى ما بعدها فبمجرد تركه لصلاة واحدة يجب عليه ان

163
00:57:30.950 --> 00:57:44.100
يستتاب فان تاب والا قتل وهذا هو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة بن باز رحمه الله انه يكفر بترك صلاة واحدة ولكن اصح الاقوال والله تعالى اعلى واعلم

164
00:57:44.450 --> 00:57:57.650
هو ما ذهب اليه الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان ترك الصالح وهي ان تارك الصلاة لا يخلو من حالته اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق الدائم المستمر

165
00:57:58.400 --> 00:58:15.600
واما ان يكون تركه لها هو مطلق الترك وفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء فاما قولنا الترك المطلق فهو ان يكون تركها وهجيراه وديدنه. بمعنى انه من طبيعته ومن المعروف المعهود عنه انه

166
00:58:15.600 --> 00:58:35.300
لا يصلي مطلقا تمر عليه الشهور والليالي والايام بل ربما العام والعياذ بالله وهو لا يعرف للمسجد طريقا ولا للصلاة طريقا لا في بيته ولا في المسجد ولا في مكان وظيفته ولا في الاستراحة مع زملائه. لا يعرف عن هذا الرجل انه يصلي

167
00:58:35.450 --> 00:58:51.550
فترك الصلاة هو هجيران وهو ديدنه وهو حالته المستمرة الدائمة المعهودة والمعروفة عنه. فهذا الرجل كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية. فالكفر الوارد في حقه انما هو الكفر الاكبر

168
00:58:53.250 --> 00:59:13.350
لاننا في الحقيقة انتبه لا يمكن ابدا ان يقر الانسان بوجوب شيء ثم يستمر حتى يموت او يهدد بالقتل على تركه لا يتصور ابدا يا رجل ان يرى شعاع السيف على رقبته وهو يقول انا مقر بالصلاة لكن لن اصلي

169
00:59:13.800 --> 00:59:33.250
وليس بينه وبين النجاة من الموت واعادة السيف الى غمده ان يقول سوف اصلي سوف اصلي سوف اصلي ثم مع ذلك يصر ويستمر. وهو يرى اولاده في ساحة القتل ويرى اخوانه واصحابه وسوف يفارقهم الى الدار الاخرة

170
00:59:33.750 --> 00:59:49.400
ومع ذلك تقول انه مقر في باطنه بالوجوب فتى الله ثم تالله هذا قلبه كافر بالصلاة اصلا لان كل اناء بما فيه ينضح حتى ولو كذب علينا وقال انا مقر بوجوب الصلاة. والله لو كنت مقرا لصليت ولو مرة ومرتين يا رجل

171
00:59:49.600 --> 01:00:09.800
ولو صليت ولو بعض الاوقات لان من قام في قلبه شيء من الواجبات لابد ان يفعله ولو مرة في حياته. لكن هذا الرجل يصر على ترك طيلة عمره ومع ذلك يهدده الامام او نائبه ويسجن ويعزر ويصدر فيه حكم بالقتل

172
01:00:10.300 --> 01:00:23.850
وتحمله الشرطة الى مكان تنفيذ القصاص. ويرى شعاع السيف على رقبته. وهو مع ذلك مصر على انه ما يصلي وليس بينه وبين النجاة من الموت الا ان يقول لن سوف اصلي بس اتركوني

173
01:00:24.000 --> 01:00:48.600
والله هذا دليل على انه في قلبه غير مقر بالصلاة ولذلك هنا مسألة اباها ابو العباس ابن تيمية. وهي ان من اقر بوجوبها وتركها الترك المطلق فانه فاسق. لا مسألة مفروضة في عقلك انت ايها الفقيه. لكنها لا وجود لها في ارض الواقع. ما يمكن ان يقر الانسان بوجوبها ثم يصر على تركها الاصرار

174
01:00:48.600 --> 01:01:12.050
والمطلق هذا ما يمكن ابدا. ابدا. مسألة صورية فرضها بعض الفقهاء لكن في ارض الواقع لا نجدها واقعا مشاهدا ابدا فمن كان تركه للصلاة الترك المطلق فهذا هو الذي يكفر كفرا اكبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العقد الذي بيننا بينهم ايش

175
01:01:12.050 --> 01:01:27.150
الصلاة فمن تركها اي ترك الصلاة. ومن ترك فرضا او فرضين او كان يصلي احيانا ويترك احيانا هذا لا يسمى تاركا للصلاة لا يسمى تاركا للصلاة وانما يسمى غير محافظ عليها

176
01:01:27.300 --> 01:01:42.050
فالذي يكفر بترك الصلاة هو من يتركها الترك الدائم المطلق واما النوع الثاني وهو مطلق الترك وهو الذي يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا في اصح القولين فاسق وليس بكافر. وان وصف

177
01:01:42.050 --> 01:02:02.050
بانه كافر فهو الكفر الاصغر لا الكفر الاكبر. يعني الكفر الذي لا ينقله عن الملة ولا يخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح رحمه الله في الشرح الممتع وهو القول الاقرب

178
01:02:02.050 --> 01:02:22.100
في هذه المسألة وبه تتآلف ادلة الجمهور وادلة الامام احمد رحمه الله. فاذا تارك الصلاة يكفر ولا يكفر فيكفر اذا كان تركه لها هو الترك الدائم المطلق المستمر. واما اذا كان مطلق الترك يصلي احيانا ويترك احيانا فانه لا يكفر

179
01:02:22.100 --> 01:02:42.000
فانه لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم من عقوبة الله عز وجل له فالذي يصلي احيانا ويترك احيانا لا يوصف بانه تارك للصلاة الترك المطلق. وانما يوصف بانه غير محافظ على الصلاة فيدخل

180
01:02:42.000 --> 01:03:06.400
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت في السنن بسند صحيح خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن فظأ عليهن كانت كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. هذا هو القول

181
01:03:06.400 --> 01:03:25.900
والصحيح في هذه المسألة ان شاء الله والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في استتابة من ارتد بشيء من الامور. هل هي واجبة قبل ان ينفذ حكم الردة فيه

182
01:03:26.050 --> 01:03:48.300
ام لا فعندنا ادلة تدل على انه يستتاب وعندنا ادلة تدل على ان حكم الله ينفذ فيه مباشرة من غير استتابة والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

183
01:03:48.650 --> 01:04:13.000
وهي ان الاستتابة موكولة الى اجتهاد الامام على ما يراه الانفع والاصلح له وللمجتمع فان رأى الامام ان الاستتابة انفع له واصلح فانه يستتيبه وان رأى الامام انه يقتل مباشرة بلا استتابة كالزنديق او المنافق او من او من خيف كلبه على المسلمين

184
01:04:13.000 --> 01:04:28.150
فانه يقتل حينئذ بلا استتابة فاذا لا نقول بالاستتابة دائما في كل امر يوجب القتل من الردة. ولا نقول بعدمها مطلقا وانما نقول هي من اجتهاد الامام على ما تراه الاصلح

185
01:04:28.400 --> 01:04:51.850
له وللمجتمع لان المتقرر عند العلماء ان تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاذان والاقامة. الاذان في اللغة هو الاعلام ولذلك وزارة الاعلام لو سموها وزارة الاذان

186
01:04:53.150 --> 01:05:20.250
كان صحيح لغة ومنه قول الله عز وجل واذان من الله ورسوله اي اعلام من الله ورسوله واما في الاصطلاح فهو اعلام مخصوص منبئ عن دخول وقت الصلاة القائمة اعلام مخصوص منبئ

187
01:05:20.700 --> 01:05:42.950
عن دخول وقت الصلاة القائمة ان كان للعصر فهو ينبئ عن دخول وقت العصر. وان كان للظهر فهو ينبئ عن دخول وقت الظهر وهكذا واما الاقامة فهي مصدر من اقام يقيم اقامة

188
01:05:43.900 --> 01:06:12.500
وهي القيام للشيء والاقامة له واما في الاصطلاح فهي ذكر مخصوص دال على القيام لاداء الفرض دال على القيام لاداء الفرض وقد اجمع العلماء على مشروعية الاذان والاقامة قد اجمع العلماء على مشروعية الاذان

189
01:06:12.600 --> 01:06:38.900
والاقامة ولم يكن يؤذن او يقام في مكة مطلقا مع ان الصلاة قد فرضت ولكنها فرضت بلا تشريع اذان ولا اقامة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والانصار

190
01:06:39.400 --> 01:06:56.950
في مجلس تشاور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نحن نريد اعلاما يدلنا على دخول وقت الصلاة ففتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم باب المشورة

191
01:06:57.550 --> 01:07:19.150
فقال احدهم او قال بعضهم اتخذوا ناقوس اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود وكانهم كرهوا ذلك من باب انه سيكون فيه مشابهة باليهود وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وكأن بعضهم كره ذلك

192
01:07:19.850 --> 01:07:42.500
قال فنام النبي قال قال فتفرقوا ولم ولم يقض الله عز وجل في الامر بشيء فكان رجل من الصحابة يقال له عبدالله بن زيد بن عبد ربه والمسمى بصاحب الاذان. رأى رؤيا ان رجلا يحمل ناقوسا في المنام. فقال له يا عبد الله اتبيع هذا الناقوس

193
01:07:42.900 --> 01:08:06.700
قال وما تصنع به؟ قال نعلن به للصلاة قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى. قال فاستقبل القبلة وقام على ربوة مكان مرتفع ثم قال الله اكبر الله اكبر فذكر الاذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى الا قد قامت الصلاة. فعلمه في هذه الرؤيا

194
01:08:06.700 --> 01:08:30.550
الاذان كاملا والاقامة كاملة قال فلما اصبح هذا الرجل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بهذه الرؤيا فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها لرؤيا حق ان شاء الله القه على بلال فانه اندى صوتا منك. فلما اذن بلال جاء عمر

195
01:08:30.550 --> 01:08:50.400
ازاره يقول يا عفوا يجر رداءه يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيته كما رأى لقد رأيتك ما رأى وهذا صار مطعنا للمستشرقين في الطعن في الاسلام وشرائع الاسلام

196
01:08:51.300 --> 01:09:08.750
لانهم يقولون ان المسلمين انما عرفوا الاذان والاقامة بالرؤى والاحلام فهم يشرعون في دينهم من باب الرؤى وهذا من ادلة الصوفية التي يستدلون بها على ان الرؤى والاحلام مدخل من مداخل التشريع

197
01:09:09.200 --> 01:09:27.850
ونقول لا ايها المغفلون الحمقى فان مجرد رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه لم تكتسب التشريع والقطعية الا لما ماذا؟ اقرها. اقرها رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فصار التشريع اقرار. لا تشريع

198
01:09:27.950 --> 01:09:47.600
رؤيا فان العلماء مجمعون على ان الرؤى والاحلام والمكاشفات والمواجيد والاذواق لا مدخل لها في التشريع مطلقا لا في صدر ورد فانتبهوا لذلك. فهذا اصل تشريع الاذان وقد شرع الله عز وجل للمسلمين الاذان على صفتين

199
01:09:49.150 --> 01:10:07.500
اذان ابي محذورة واذان بلال فاما اذان بلال فهو خمس عشرة كلمة. وهو الاذان الذي يؤذن به في الدولة السعودية بعد ان وحدها الملك عبدالعزيز. رحمه الله تعالى وهو الاذان المعروف فيما بيننا الان

200
01:10:08.750 --> 01:10:24.750
وهذا ثابت في في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وغيرها وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وللنسائي قال امر النبي صلى الله عليه وسلم

201
01:10:24.750 --> 01:10:38.050
بلالا واصل اذان بلال هو رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عن الجميع وارضاهم والاذان الثاني اذان ابي محذورة وهو عين اذان بلال لكن بزيادة الترجيع

202
01:10:38.100 --> 01:10:58.100
ودليلهما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع فان قلت وما الترجيع؟ فاقول الترجيع هو ذكر الشهادتين اول مرة بصوت منخفض يسمعه القريب. ثم اعادتهما مرة اخرى بصوت مرتفع يسمعه

203
01:10:58.100 --> 01:11:17.900
من بعد كهكذا اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله سدوا اذنيكم ترى ارفع صوتي اشهد ان محمدا رسول الله

204
01:11:17.950 --> 01:11:39.450
اشهد ان لا اله الا الله. بصوت مرتفع ان قلت ولماذا صارت الصفة هكذا؟ فنقول لا شأن لك بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم ابا محذورة هذا الاذى. فان قلت وباي الاذانين نؤذن؟ فنقول ان المتقرر عند

205
01:11:39.450 --> 01:11:59.450
العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة الواردة على وجوههم متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فمن السنة ان نؤذن باذان بلال تارة وباذان ابي محذورة تارة او من السنة ان نؤذن بهذا في قطر او مصر تارة والمسر الاخر او القطر الاخر يؤذنون يؤذنون باذان ابيهم

206
01:11:59.450 --> 01:12:20.500
محظورة تتارة ولا داعي للترجيح بين الاذانين لان كليهما مشروعان بادلة صحيحة صريحة وما كان مشروعا فلا يجوز اهماله بل الحق اعماله واما الاقامة فلها صفتان كذلك صفة اقامة بلال وصفة اقامة ابي محذورة رضي الله عنه

207
01:12:20.750 --> 01:12:41.500
فاما اقامة ابي محذورة فهي عين اذان بلال. فهو فهي عين اذان بلال لكن بزيادة قد قامت الصلاة مرتين فكم تكون اذا اقامة ابي محذورة ها سبع عشرة كلمة هي عين اذان بلال مع زيادة قد قد قامت الصلاة مرتين

208
01:12:42.200 --> 01:13:00.050
واما اذا واما اقامة بلال فهي احدى عشرة جملة وهي الاقامة المعروفة في بلادنا زادها الله شرفا ورفعة فان قلت وباي الاقامتين نقيم؟ فنقول من اذن باذان بلال سن له ان يقيم

209
01:13:00.600 --> 01:13:16.250
باقامته ومن اذن باذان ابي محذورة سنة له ان يقيم باقامته. وبناء على ذلك فنعرف خطأ من رجح احد الاذانين على الاخر ونعرف خطأ من خلط بين اقامة هذا واذان

210
01:13:17.000 --> 01:13:36.950
واذان هذا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هما فرضا كفاية على الرجال. نعم. قال هما فرضا كفاية وفرض الكفاية هو من اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين

211
01:13:38.300 --> 01:13:51.650
وايهما افضل عند الله فرض العين ام فرض الكفاية الجواب لا جرم انه فرض العين ففرض العين افضل من فرض الكفاية لان الله لم يكتفي في فرض العين بفعل البعض دون البعض

212
01:13:52.100 --> 01:14:09.100
بل لعظم هذا التشريع عند الله طلبه من كل مكلف بعينه واما فرض الكفاية فهو من اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين فلا يطلب من كل مسلم بعينه ان يؤذن للصلاة ويقيم

213
01:14:09.600 --> 01:14:28.300
وانما اذا قام بفرض الكفاية في البلد واحد سقطت المطالبة عن سائر المسلمين في هذا البلد ولا يسقط فرض الكفاية باذان الواحد اذا كان البلد متسع الاطراف. بحيث ان من في اطرافه لا يسمعون اذان هذا الشخص

214
01:14:28.600 --> 01:14:46.350
بل لا بد من مؤذن اخر وثالث ورابع حتى يغطي اذانهم ها جميع ارجاء البلد فيسمعه كافة المسلمين القاطنين فيهم هذا البلدي انتم معي ولا لا؟ معك شيخ. طيب وما برهان وجوبه

215
01:14:46.400 --> 01:15:08.450
اقول اما برهان وجوبه فلان الحالة الدائمة المستمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يصلي فرضا الا ويؤذن ويقام له وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وهو لا يصلي في سفره وفي حضره بعد تشريع الاذان والاقامة الا باذانه

216
01:15:08.450 --> 01:15:32.850
واقامة وفي الصحيحين من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافرتما فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما. فقوله فاذنا هذا امر والمتقرر عند العلماء ان الامر ان الامر يفيد الوجوب

217
01:15:32.950 --> 01:15:52.950
وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يوتر الاذان وان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. والمتقرر في قواعد ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فله حكم. الرفع بل في رواية النسائي صرح انس ان الامر هو النبي

218
01:15:52.950 --> 01:16:12.950
صلى الله عليه وسلم بقوله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وعلى ذلك درج المسلمون باجماعهم خلفا عن سلف على تتابع القرون لا يصلي المسلمون اي صلاة من الفرائض الا الا بايش؟ الا باذان واقامة

219
01:16:12.950 --> 01:16:38.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله على الرجال الرجال جمع رجل وهي في الاعم الاغلب انما تطلق على البالغين على البالغين فخرج بذلك الصغار فلا ينبغي ان يكون الاذان الذي يسقط به فرض الكفاية عن اهل البلد ان يتولاه الصغار او المميزون

220
01:16:39.100 --> 01:16:57.500
وكذلك قوله الرجال اخرج الاناث فقد اجمع العلماء على ان الاناث لسناء على انه لا على ان الاناث لا يجب عليهن اذان ولا اقامة. لان الاذان والاقامة من طبيعتها ان ان يرفع المؤذن والمقيم صوته

221
01:16:57.500 --> 01:17:23.000
والمرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال ولكن يبقى الامر من الدائر في دائرة الجواز في حقهن اذا اذن فيما بينهن واقمن في مكان لا يسمعهن الرجال وكذلك الخنثى الذي اشكل امره علينا. فلا ندري اهو ذكر ام انثى. ايضا لا يجوز ان نوليه الاذان

222
01:17:23.400 --> 01:17:43.400
خوفا من ان يكون انثى. فاذا الاذان لا يجب على الصغار لانهم ليسوا رجالا وليسوا من اهل التكليف. ولا يجب على الاناث لانهن لان طبيعة الاذان خارجة عن طبيعتهن وكذلك الخنثان من باب الاحتياط للاذان. ولقد وقد كان الاذان في عهد النبي

223
01:17:43.400 --> 01:18:07.200
صلى الله عليه وسلم لا يتولاه الا الرجال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله المقيمين للصلوات المقيمين ظد المسافرين فافادنا المصنف ان تافرا له ان يصلي بلا اذان ولا اقامة بلا اذان ولا اقامة. ولكنهما سنة في حقه فقط

224
01:18:07.600 --> 01:18:25.400
هما سنة في حقه اذا كان مسافرا ولكن هذا القول خلاف الراجح والقول الصحيح ان الاذان والاقامة واجبة مطلقا. اذا كان ثمة جماعة الاذان والاقامة واجبة مطلقا اذا كان ثمة جماعة

225
01:18:25.950 --> 01:18:42.050
سواء اكانوا جماعة اقامة او جماعة سفر. ولذلك مالك ابن الحويرث قدم هو وابن عمومة له. واقاموا عند النبي صلى الله الله عليه وسلم عشرين ليلة فلما ارادوا الرجوع الى اهلهم قال لهم

226
01:18:42.450 --> 01:19:12.600
اذا حضرت الصلاة فل يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فامرهما بالاذان مع انهما مسافران مع انه هما مسافرين فامرهما بالاذان قلت انا مع انهما مسافران مع ذلك امرهما بالاذان ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها انه اذن الا انه عفوا انه صلى الا الا واذن

227
01:19:13.050 --> 01:19:35.550
فلما فاتته الصلاة في حديث ابي قتادة وابي هريرة حتى طلعت الشمس لم يصلي حتى امر بلالا فاذن. انتبهوا ولما سافر في الحج ها كان يأمر بلالا فيؤذن ثم يقيم فيصلي ثم يأمره فيقيم ويصلي كما فعل في عرفة والمزدلفة والادلة على ذلك

228
01:19:35.550 --> 01:19:54.950
فالقول الصحيح ان المسافرين اذا كانوا جماعة فلا يجوز لهم ان يصلوا الا بعد اذان واقامة ولكن لابد من التنبيه على امر ان الاصوليين قد قسموا الواجب الى قسمين قد قسموا واجبات الصلاة الى قسمين

229
01:19:55.050 --> 01:20:20.800
الى واجبات للصلاة وواجبات في الصلاة ولابد من التفريق بينهما فالذي يبطل الصلاة فواته من الواجبات انما هو الواجب في الصلاة كتسبيح الركوع والسجود وقراءة الفاتحة واجبات في الصلاة فاذا تركها الانسان عمدا فان صلاته باطلة باطلة

230
01:20:21.350 --> 01:20:41.000
واما فوات الواجب للصلاة فالانسان اثم بتفويته ولكن لا شأن له بصحة الصلاة فمن ذلك صلاة الجماعة فالجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو صلى منفردا مع قدرته على الاتيان للجماعة فان صلاته صحيحة ولكنه

231
01:20:41.000 --> 01:21:08.750
اثم لتفويت هذا الواجب وكذلك الاذان والاقامة هي واجبة ها للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو صلى بلا اذان ولا اقامة فان صلاته صحيحة ولكنه اثم بتفويت هذا الواجب. فاذا القول الصحيح ان المسافرين يجب عليهم ان يؤدوا الصلاة

232
01:21:08.900 --> 01:21:27.650
جماعة اه عفوا باذان واقامة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يقاتل اهل بلد بالصلوات للصلوات المكتوبة. نعم. للصلوات المكتوبة ما عندكم الخمس؟ للصلوات الخمس المكتوبة هذي في نسخة

233
01:21:27.700 --> 01:21:48.400
والنسخة اللي عندي معتمدة اي نعم على كل حال. قوله للصلوات اللام هنا هي لام التعليل اي من اجل الصلوات وكم عدد هذه الصلوات خمس وكلها تسمى الصلوات المفروضة او الصلوات المكتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

234
01:21:48.550 --> 01:22:07.850
فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقوله صلى الله عليه وسلم وشهادة ان محمدا رسول الله واقامه وتقيم الصلاة

235
01:22:07.950 --> 01:22:31.950
المك توبة واظح يا جماعة؟ نعم وبناء على تقييد هذا الوجوب للصلوات فيخرج ما عداهن وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول هل يؤذن للنوافل الجواب لا يؤذن للنوافل القبلية ولا البعدية

236
01:22:32.750 --> 01:22:51.650
ومنها هل يؤذن للوتر الجواب لا يؤذن للوتر باجماع العلماء ومنها هل يؤذن لقيام الليل؟ الجواب لا يؤذن له باجماع العلما ومنها هل يؤذن لصلاة الجنازة الجواب لا اذان ولا اقامة فيها باجماع العلماء

237
01:22:52.150 --> 01:23:14.500
ومنها هل يؤذن لصلاة الكسوف ويقام لها الجواب لا اذان فيها ولا اقامة باجماع العلماء ولكن اذانها او الاعلام فيها يكون بقولنا الصلاة جامعة مرة او مرتين او ثلاثة على حسب ما يغلب على ظن المؤذن اسماع الناس به

238
01:23:15.200 --> 01:23:29.200
ومنها هل يؤذن ويقام لصلاة العيدين الجواب لا يؤذن لها ولا يقام. ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين

239
01:23:29.200 --> 01:23:49.500
غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وعلى ذلك عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى والخلاف فيها خلاف شاذ حادث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما. نعم

240
01:23:49.650 --> 01:24:13.250
انت عندك سقط كثير اعد العبارة مرة ثانية الاخيرة؟ ايه يقاتل اللي قبلها هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. ما عندك المؤدات عندكم في النسخة تحت

241
01:24:14.600 --> 01:24:32.300
جيد على كل حال مشنا مشي يقاتلوا يقاتل اهل بلد تركوهما نعم اذا اجمع اهل بلد على انهم سيصلون ولكنهم سيتركون الاذان والاقامة فيقولون لن نؤذن ولن نقيم في بلادنا

242
01:24:32.550 --> 01:24:48.650
فقد تركوا شيئا عظيما من شعائر الاسلام الظاهرة. ولذلك انما تعرف البلاد الاسلامية من غير الاسلامية بالاذان من عدمه. فالاذان في من اعظم شعائر الدين الظاهرة. فاذا اجتمع اهل بلد على تركهما

243
01:24:49.500 --> 01:25:04.650
فحينئذ يجب على امام المسلمين ان يقاتلهم لان المتقرر في قواعد السياسة الشرعية كما شرحناها سابقا ان كل طائفة امتنعت عن القيام بشيء من شعائر الدين الظاهرة فالواجب قتالهم حتى يؤدوها

244
01:25:06.050 --> 01:25:30.250
هؤلاء يسمون البغاة الذين يجتمعون في مكان والذين يعطلون شيئا من شعائر الدين هؤلاء لابد من قتالهم حتى يؤدوا هذه الشعيرة  كما قاتل ابو بكر رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة حتى ادوها

245
01:25:31.100 --> 01:25:55.050
وفي صحيح الامام مسلم من من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الا اذا طلع الصبح وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك لعلمه بان تلك البلاد مسلمة. والا اغار. فعلق

246
01:25:55.300 --> 01:26:15.800
قتالها اهل هذه البلد بسماع الاذان من عدمه فان سمع اذانا امسك عن قتالهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم من الذي يقاتلهم؟ انما يقاتلهم الامام او نائبه اي قائد الجند. فان قلت اهو قتال ردة

247
01:26:15.800 --> 01:26:35.800
ام قتال تعزير وتأديب؟ الجواب بل هو من باب التعزير لاقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم ولا من باب تكفيرهم وبناء على ذلك فمتى ما اعلنوا ونحن نقاتلهم انهم سيقومون بهذه الشعيرة وجب الكف عنهم لان

248
01:26:35.800 --> 01:26:54.000
ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. واذا ادبر احدهم فلا نتبعه واذا وجدنا جريحا فلا نجهز عليه لان ان قتالهم انما هو من باب التعزير والتأديب ليس من باب الردة فلابد من التفريق بينها

249
01:26:54.600 --> 01:27:15.250
قوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا. يعني انهم لم لم يعودوا يؤذنوا ولا يقيموا. والقول الصحيح انهم حتى لو تركوا واحدة منهما مع العلم بانها مشروعة فان الواجب على ولي امر المسلمين ان يقاتلهم كذلك

250
01:27:16.100 --> 01:27:41.350
ان يقاتلهم كذلك. فان تركوهما جميعا قتلوا من باب اولى وان تركوا الاذان فقط فالواجب قتالهم. وان اذنوا وتركوا الاقامة فقط فالواجب قتالهم وتأديبهم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لا رزق من بيت المال باقي قبلها

251
01:27:41.650 --> 01:28:01.550
احسن وتحرم اجرتهما. وتحرم اجرتهما يعني يحرم للمؤذن ان يطلب على اذانه اجرا وبرهان هذا التحريم الاثر والنظر اما من الاثر فقد روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث عثمان ابن ابي العاص

252
01:28:01.650 --> 01:28:28.950
رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي قال اذهب انت امامهم واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا فهنا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب اتخاذ المؤذن

253
01:28:29.550 --> 01:28:53.950
ولكن نبهه على ان يكون المؤذن ليس من طبيعته ان يطلب اجرة على اذانه واما من النظر فلان الاذان قربة وعبادة والله عز وجل لا يقبل من العبادات الا ما كان خالصا. خالصا صوابا. لان المتقرر باجماع العلماء ان الاعمال بنياتها وان

254
01:28:53.950 --> 01:29:18.650
بمقاصده. بمقاصدها فلو انه عطل هذه الشعيرة حتى يجمع له جماعة المسجد او اهل الحي شيئا من الاجرة وقال اما ان تعطيني اجرة والا ما اؤذن ولا اقيم لكم فهذه قرينة ظاهرة انه لا يريد باذانه وجه الله عز وجل. ومن لم يرد باذانه وجه الله فاذانه باطل فيما بينه وبين الله

255
01:29:18.650 --> 01:29:37.000
تبارك وتعالى ولكن ولكن الشيخ هنا قال لا رزق من بيت المال والمقصود بالرزق اي تلك المكافآت التي يأمر بها ولي الامر تصرف لمن يتولى عملا شرعيا من اعمال المسلمين

256
01:29:37.250 --> 01:30:03.200
كولاية القضاء وولاية الامامة وولاية الحكم والفصل بين الناس وولاية الاذان ونحوها من الولايات الشرعية فان العلماء مجمعون على جواز اخذ الرزق من بيت المال وما يأخذه المؤذنون والائمة في هذا الزمان ليس هو اجرة. لان الدافع لهم ليس هم من يؤذنون له

257
01:30:03.800 --> 01:30:20.950
يؤذن يؤذن لهم؟ لا وانما يدفعها ولي الامر لمن تولى هذا المنصب فهي مدفوعة من بيت المال ويجوز باجماع العلماء للائمة والمؤذنين والعلماء والقضاة ان يأخذوا هذا الرزق من بيت المال

258
01:30:20.950 --> 01:30:41.250
فلابد ان نفرق بين ما كان يدخل تحت باب الرزق وبينما كان يدخل تحت باب الاجرة. فالاجرة هي ان يقول لن اؤذن حتى تدفعني هذا اجرة واما الرزق فهي وظيفة معينة لها مصدر انفاق من بيت المال محدد

259
01:30:42.100 --> 01:31:04.550
على فئات معينة من تولى منصب الاذان يأخذه سواء هذا الرجل او او غيره. فالرزق جائز بالاجماع اجرة تحرم في اصح قولي اهل العلم. والله اعلم. نعم قال رحمه الله لعدم متطوع. هذا شرط لاخذ الرزق من بيت المال

260
01:31:05.400 --> 01:31:20.500
بمعنى انه لو جاءنا رجل لا يريد الا وجه الله والدار الاخرة وقال انا سوف اتولى الاذان في هذا المسجد لكن يا اخوان لن ارفع اوراقي ولا اريد وظيفة من بيت المال. فهنا لا يجوز لنا في هذا المسجد

261
01:31:20.500 --> 01:31:44.150
ان نطرد المتطوع وان ها نأتي برجل يريد الرزق فاذا الرزق انما هو باب بدلي لا باب اصلي فالاصل ان يتولاها من لا يأخذ لا اجرة ولا ولا رزقا من بيت المال. لكن ان لم نجد احدا يتولى الاذان في هذا المسجد الا ويأخذ رزقا فحين اذ تعذب

262
01:31:44.150 --> 01:31:59.900
ترى الاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن. الى البدن  احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكون المؤذن صيتا. قوله صيتا هذا من باب الاستحباب

263
01:31:59.950 --> 01:32:21.450
وليس من باب الوجوب وانما الواجب ان يكون له صوت يسمع الناس الاذان يسمع الناس الاذان وما زاد على ذلك فهو غير واجب نعم اذا قوله صيتا يحتمل معنيين ان كان يقصد بصيتا اي قوي الصوت

264
01:32:21.700 --> 01:32:34.900
فان هذه صفة زائدة في المؤذن فهي صفة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه القه على اذان على بلال فانه اندى اي ارفع صوتا منك

265
01:32:35.200 --> 01:32:54.950
وقد يقصد المؤلف بقوله صيتا اي جميل الصوت اي جميل الصوت. فاذا قوة الصوت على ها على على مقدار ما يسمع الناس اذانه هذه صفة زائدة مستحبة ان وجدناها والا فليست بواجبة. وكذلك جمال الصوت ان وجدنا

266
01:32:54.950 --> 01:33:14.950
يتولى وهو جميل الصوت فانه حينئذ هذه صفة طيبة والا فيؤذن من يسمع الناس صوته. اذا الشرط هو ان للمؤذن صوت مسموع يسمعه الاخرون. واما كونه قويا بحيث يسمع اطراف البلد من ها هنا وها هنا فهذا صفة كمالية

267
01:33:14.950 --> 01:33:36.000
لا صفة واجبة وكونه جميل الصوت يطرب من يستمع اذانه وتلتفت القلوب له هذه صفة كمالية وشرط كمال لكنه ليس شرطا الصحة وكذلك حسن الاداء حسن الاداء جمال الصوت وحسن الاداء

268
01:33:36.050 --> 01:33:52.400
فهل لا بد من حسن الاداء ايضا؟ يعني ان يتغنى به تغنيا لا يخرجه عن دائرة المعقول؟ الجواب هذه صفة كما لية ان حصلت فهي مغنم وان فاتت فليس في فواتها فليس في فواتها مغرم

269
01:33:52.700 --> 01:34:14.300
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله امينا. امينا لان الناس سوف يأتمنونه على صيامهم وفطرهم وعلى اوقات صلواتهم فالاذان يتعلق به ركنان من اركان الاسلام. يتعلق به الركن الثاني والركن الرابع من اركان الاسلام وهي الصلاة والصيام

270
01:34:14.450 --> 01:34:40.000
فاذا لا بد ان يتولاها الامناء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن الامام ظامن والمؤذن مؤتمن. الامام ظامن والمؤذن مؤتمن. ولذلك الناس يفوضون هذا المؤذن في فطرهم وفي صيامهم وفي وفي دخول اوقات صلواتهم

271
01:34:40.700 --> 01:35:00.000
وقليل منا من يتأكد دخول وقليل منا من يتأكد اه بدخول الوقت اذا سمع المؤذن وانما نحن نتوضأ ونأتي الى المسجد مباشرة لماذا؟ لاننا فوظنا المؤذن في مثل ذلك. فاذا لا يجوز ان يتولاه الا

272
01:35:00.600 --> 01:35:19.600
الا الامناء ولكن هل صفة الامانة صفة كمالية؟ ولا صفة اساسية اصلية في المؤذن الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق انها شرط واجب من عرفناه خائنا في اذانه يغش المسلمين او لا يحرص

273
01:35:19.650 --> 01:35:32.450
على الاذان في الوقت فالواجب على ولي الامر عزله عن هذه عن هذا المنصب العظيم فاذا القول الصحيح ان الامانة في المؤذن صفة واجبة وليست مجرد سنة او صفة كمالية

274
01:35:32.700 --> 01:35:57.250
ولانه كان في السابق المؤذن يصعد على المنارة والبيوت صغيرة والناس غالبا في في اشهر الصيف يصعدون وينامون ويأكلون في تطوحي منازلهم فلو كان المؤذن غير امين لكان صعوده على المنبر مع انخفاض بيوت الناس سببا ها

275
01:35:57.550 --> 01:36:14.500
سببا لاطلاعه على عورات المسلمين. فاذا هو مؤتمن على اذان الناس وعلى صيام الناس وعلى فطرهم وعلى عوراتهم كذلك فلا ان يتولاها الا الامناء. فان قلت اولا يستفاد من قوله صيتا

276
01:36:14.850 --> 01:36:33.450
استعمال هذه المكبرات لانها تحقق المقصود الشرعي؟ الجواب بلى. فان هذه المكبرات من اعظم ما اخرجه الله عز وجل في نشر صوت المؤذن في اطراف البلد من ها هنا وها هنا وهي نعمة كبيرة علينا ان نشكرها وان نستغلها وان لا

277
01:36:34.150 --> 01:36:49.950
نقصر في استعمالها والاستفادة منها في اعلان صوت الحق في اعلان صوت الحق لان رفع صوت المؤذن امر مقصود شرعا فلما جاءت هذه المكبرات فانها تجعل صوت المؤذن مضروبا في عشرة اضعافه

278
01:36:49.950 --> 01:37:07.650
الى اماكن ومدى بعيد لا يستطيعه المؤذن بصوته العادي ان يوصله لها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عالما بالوقت هذا ليس بشرط ان اراد ان يكون عالما به بنفسه

279
01:37:08.350 --> 01:37:29.550
لان ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه كان يؤذن وهو اعمى فهو لا يستطيع بنفسه ان يتعرف على الاوقات ولكن المقصود ان يكون عالما بدخول الوقت ولو باستعانة بشخص او بوسيلة معينة كساعة

280
01:37:30.450 --> 01:37:48.600
او جوال او منبه او غيرها فلا يلزم ان يكون المؤذن يسرد علينا اوائل الاوقات واواخرها ويحفظ ادلتها من السنة لا لا المهم ان يتعرف على دخول الوقت وخروجه باستعانة باستعانة بشخص اخر

281
01:37:49.100 --> 01:38:07.450
كما كان ابن ام مكتوم يؤذن وهو اعمى وكان يستعين ببعض الاشخاص من الصحابة حتى اذا قالوا له دخل الوقت قام يصلي. يقول ابن عمر في صحيحين وكان اي ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت

282
01:38:09.650 --> 01:38:27.850
فقد يتعذر عليه اي على بعض المؤذنين ان يتعرف على الادلة على مواقيت الصلاة بالنظر في الادلة وكتب الفقهاء ويعجز عن حفظ ادلتها. فلا يكون عالما بها في نفسه ولكن عنده من الالات والوسائل الحديثة ما

283
01:38:27.850 --> 01:38:44.850
دخول الوقت يقينا وخروج الوقت يقينا فهذا يدخل في قوله عالما بالوقت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه. تشاح اي تزاحما فيه

284
01:38:45.600 --> 01:39:01.200
وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن من جهات الدولة فان كان في مسجد قد عينت الدولة له مؤذنا معينا فلا يجوز الافتئات على هذا المؤذن ولا التقدم عليه واضح

285
01:39:01.250 --> 01:39:21.850
ولكن اذا دخلنا في مسجد طريق لا مؤذن له ونحن جماعة ثم اختلفنا كل يريد منا ان يؤذن فحينئذ لابد ان نرجح بالصفات المعتبرة شرعا هذه الصفات المعتبرة شرعا سيبينها المصنف بعد قليل ان شاء الله تعالى

286
01:39:22.600 --> 01:39:42.800
فان كان استووا في الصفات الشرعية المعتبرة في المؤذن فحينئذ نخرج المستحق منهم بالقرعة. لان المتقرر عند العلماء ان القرعة مخرج يعرف به الحق والمستحق فما هي الصفات المطلوبة في المؤذن

287
01:39:42.900 --> 01:40:04.450
حتى نقدمه على غيره عند التشاح نعم قال فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه. افضلهما اي اقوموهما بالاذان. اي اقومهما بالاذان من حسن الصوت فنقدم حسن الصوت منهما على الاخر

288
01:40:04.950 --> 01:40:27.700
وحسن الاداء اذا كان احدهما اداؤه حسنا يجعل القلوب تستمع له بخشوع وانصات. والاخر اذا اذن ربما اقفل بعض الناس اذنيه وانصرف قلبه من قبح صوته وكذلك الامانة وكذلك نقدم اعلمهما بالوقت

289
01:40:28.350 --> 01:40:57.650
فاذا لا بد ان ننظر في هذه الصفات المعتبرة فنقدم احسنهما صوتا واحسنهما اداء واقومهما امانة واعلمهما بالوقت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم افضلهما في دينه وعقله. افضلهما في دينه اي اطوعهما لله

290
01:40:57.700 --> 01:41:17.450
من كانت عليه علامات الاستقامة والالتزام فاذا تشاح حثنان في الاذان احدهما عليه لحية والثاني حليق فنقدم من صاحب اللحية. اذا كان احدهما محافظا على الصلاة والاخر يصلي ويترك فنقدم المحافظ على الصلاة. اذا كان احدهما لا يستمع الغناء كما

291
01:41:17.450 --> 01:41:40.600
عرفنا عنه والاخر يسمع الغناء فنقدم من لا يسمع الغناء فنقدم افضلهما في دينه. فان كانوا في في الفضل الديني سواء قال وعقله وعقله والمقصود انه اذا كان احدهما اعقل من الاخر فاننا نقدم ذا العقل على غيره

292
01:41:40.950 --> 01:42:03.300
لا اقصد بان الثاني مجنون ولكن يكون احدهما احكم من الاخر فان كمال الحكمة من كمال العقل. او يكون معروفا بحسن التعامل مع الجماعة كمال عقله. فلا يغضب على من غضب ولا يؤذي الناس في الاذان. ولا يطفي المكيفات عليهم. بعض المؤذنين احمق. بعض المؤذنين احمق

293
01:42:03.300 --> 01:42:27.550
دائم في مشاكل مع الجماعة. دائم يؤذي هذا دائما يفرق بين الجماعة هذا دليل على ان عقله ضعيف. فاذا تشاح اثنان عرف عن احدهما حسن السمت وحسن المنطق وحسن التعامل وحسن الحكمة وكمال العقل ووفور الادب والاحترام والاخر معروف عنه النزق والغضب والطيش والاستعجال

294
01:42:27.550 --> 01:42:49.100
فايهما اكمل وافضل في عقله فنقدمه وضع هذا؟ اذا صارت الصفات المعتبرة عندنا حسن الصوت وحسن الاداء والامانة واعلمهما بالوقت وفضل الدين وكمال العقل كل هذه صفات ننظر لها عند التشاح

295
01:42:49.150 --> 01:43:05.150
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم من يختاره الجيران؟ هذه صفة تفضيلية ايضا. لابد ان ينظر لها بعين الاعتبار والمقصود بالجيران اي اهل الحي الذين هم حول هذا المسجد

296
01:43:06.600 --> 01:43:32.200
ولكن ما الحكم اذا اختلف اختيار الجيران فقال احدهما نريد وليدا والاخر قالوا نريد فهدا فحين اذ نعمل بقول الاغلب منهم فان كانوا قسمين متساويين لا يغلب احد الطرفين على الاخر فنقول هي حجة تعارضت واذا تعارضت الحجج

297
01:43:32.300 --> 01:43:49.400
تساقطت فلا نجعل هذا في هذه الحالة لا نجعله مصدرا من مصادر التفظيل وننظر في غيرها من المصادر هذه هي الصفات الاصلية فاذا كان من تشاح في الاذان قد اتفقا في جميع هذه الصفات

298
01:43:50.300 --> 01:44:08.750
فحين اذ قد اتفقوا في الصفات الاصلية فننتقل بعد ذلك الى المميز البدني وهو ثم قرعة. هذا اذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران او تعادل الترجيح فحينئذ نرجع الى القرعة

299
01:44:09.250 --> 01:44:28.600
وما الدليل على ان القرعة يحسم بها في هذا الامر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول والصف الاول ثم لم يجدوا عليه الا ان يستهموا لاستهموا

300
01:44:29.100 --> 01:44:46.900
اي لاقترعوا وقد تشاح الناس عند سعد ابن ابي وقاص في زمن القادسية ثم اقرع بينهم فاذن من خرجت عليه القرعة ولان المتقرر عند العلماء ان القرعة طريق شرعي يعرف به صاحب الحق والمستحق

301
01:44:47.450 --> 01:45:03.250
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه بل ان دليل القرعة وقرينتها ليست في شريعتنا فقط. بل حتى في الشرائع السابقة كانوا يستخدمونها كتمييز الحق. فقد استخدمها

302
01:45:03.250 --> 01:45:26.450
قوم يونس في قول الله عز وجل فساهما فكان من المدحضين واستعملها قوم مريم قال اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم والقرعة لابد ان يتولاها الامين الذي لا يرجح جانبا على جانب حتى يرضى جميع الاطراف بقدر الله عز وجل. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

303
01:45:26.450 --> 01:45:29.450
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا