فان قلت وكيف تصنع بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء في اناء احدكم لما قبلها ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. ومن فضائل الطهارة في الشريعة الاسلامية ايضا. انها انها انها من اسباب دخول الجنة انها من اسباب دخول الجنة. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ثم اما بعد فهذا هو المجلس العلمي الثاني من مجالس هذه الدورة الدورات المباركة في هذا العام لعام اربع وثلاثين واربعمائة والف للهجرة. وسوف نخصصه ان شاء الله عز وجل في شرح كتاب الطهارة من مزاد المستقنع وقد كانت العزيمة على ان نشرح كتاب الطهارة من كتاب الامام الشوكاني من الدرر البهية. ولكن رأى الاخوان اننا نبدأ في الزاد نبدأ في الزاد وكتاب الطهارة قد شرحناه تأصيلا في قواعد كتاب الطهارة وها نحن نعيد شرحه مرة اخرى لكن على طريقة التفريع. وانتم تعرفون ان كتاب الطهارة من زاد المستقنع كتاب طويل. ما يكفيه ستة دروس. ولكن سوف يكون الصفة للماء الطهور. فقال وهو الباقي على خلقته. يعني على خلقته التي خلقها الله التي خلقه الله عليها من برودة او سخونة سواء او ملوحة او حلاوة لم يتغير شيء والشرح على طريقة الحاشية يعني سوف انبه في الشرح على ثلاثة امور فقط. الامر الاول على توضيح عبارة المصنف وهل هي الراجحة املأ هذا اول شيء. الثاني اذا لم تكن هي الراجحة فما القول الراجح بدليله؟ والامر الثالث ما القاعدة التي يتخرج عليها هذا هذه عبارة يعني تعليقات يسيرة نستطيع معها باذن الله عز وجل ان ننتهي من هذا الكتاب في وقته المحدد نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا لا يبدأ. افضل ما ينبغي ان يؤمن اللهم صلي على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا مختصر في البر لتقنع الامام الموفق ابي محمد على صوت واحد وهو الراجح في مذهب احمد وربما حدثت منه مسائل نادرة قل وزدتما عاتقه يؤتمن. اذ الهمم قد قصرت. والاسباب المثبطة عن دين المراد. وهو بعون الا في معصية ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل نعلق على المقدمة نقول لن نعلق على المقدمة تفضل. كتاب الله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه. وسواء الخبث. نعم الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة وهي على قسمين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فطهارة الباطن يقصد بها طهارة القلب من الشرك. ومن المعاصي والبدع ومن الاخلاق الذميمة الرذيلة. واما طهارة الظاهر فيقصدون بها الطهارة من الحدث والخبث وقد جمع الله عز وجل بين الطهارتين في قوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد اثبتت الادلة ان الطهارة لها فضل عظيم في الشريعة الاسلامية. فمن فضل هذه الطهارة انها نصف الايمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان. رواه الامام مسلم من ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن فضائلها انها من جملة مكفرات الذنوب والاثام والخطايا فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من ذنوب وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيتطهر فيحسن الطهور. ثم يحسن خشوعها وركوعها وسجودها الا كانت كفارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. ومن فضائل الطهارة في الشريعة ايضا انها من الاسباب باب التي تجعل ابواب الجنة الثمانية تفتح لك فاذا تطهر الانسان لكل صلاة طهورا كاملا واحسن طهوره فانه يوم القيامة تفتح له ابواب الجنة الثمانية ففي صحيح الامام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيبلغه او قال فيسبغ الوضوء. ثم يقوم ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء ومن فضائل الطهارة في الشريعة ايضا انها توجب للعبد التحلي بسيما اهل الايمان من امة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف امته ممن لم يتره عينه يوم القيامة بالسيما وهي نور يكون في الجباه واليدين والارجل. وذلك بسبب الطهارة. فمن لم فمن لا يتطهر لا يصلي فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه يوم القيامة. بل يكون هذا الرجل تائها بين الامم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا تلينا من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ومن فضائل الطهارة ايضا انها سبب لتحلية اليدين والرجلين يوم القيامة بحلية الجن بحلية الجنة. ففي الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ومن فضائلها ايضا انها موجبة لمحبة الله عز وجل. كما قال الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله اه وهي اي الطهارة في تعريفها الاصطلاحي ارتفاع الحدث والحدث هو ووصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما وجب له. وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وما وجب له او تقول وما كان شرطا فيه والحدث ينقسم الى قسمين الى حدث اكبر والى حدث اصغر. وكلاهما مما يوجب الطهارة الاصلية ان وجدت وهي الماء او الطهارة البدنية ان عدمت الطهارة الاصلية. قال وما في معناه؟ يعني ان هناك طهارة ليست حدث ولكنها في معنى الحدث. قال كغسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالغسل والامر يفيد الوجوب في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. ولكن ليس غسلها هنا عن حدث. وانما هو طهارة لكن ليست عن حدث، فاذا ليست الطهارة لا بد ان تكون عن حدث، بل احيانا تكون طهارة في معنى رفع الحدث، لكنها ليست عن حدث وكذلك تجديد الوضوء هو طهارة ولكنه ليس عن حدث. اذا جددت وضوءك فانه ليس ثمة حدث يرتفع. وانما كونوا في معنى رفع الحدث. ثم قال وزوال الخبث والمراد بالخبث هو النجاسة. وسيأتينا الكلام على النجاسة ان شاء الله فيما فيما يستقبل نعم احسن الله اليكم الانبياء الثلاثة هذا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وبعض الاصحاب جعلها والقول الصحيح في هذه المسألة ليس هو ما اعتمده المصنف رحمه الله. بل القول الصحيح ان الماء قسمان. طهور نجس فقط وذلك وذلك لعدة وجوه. الوجه الاول اننا لا نجد في الادلة الا مسمى الطهور هو النجس فقط. قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فاذا لا نجد في الادلة الا مسمى الطهور والطاهر. الوجه الثاني ان المتقرر في القواعد ان القسمة الشرعية التي تنبني عليها احكام شرعية لا تقبل الا بالادلة الشرعية. ونحن لا نجد الشريعة قسمت الماء الا الى قسمين طهور ونجس فقط ما قسم الطاهر فاننا لا نجد ذكرا له في القسمة الشرعية. فكنا ندخله من جملة القسمة الشرعية ونرتب عليه احكاما هذا لا يصح لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة واما قول بعض الاصحاب بان هناك ماء رابع وهو الماء المشكوك فيه فانه ليس بصحيح. لان المتقرر في القواعد ان الماء المشكوك فيه يجب ان يرد الى اصله لان اليقين لا يزول بالشك. ولان الاصل في المياه الطهورية. اذا علمت هذا فاعلم ان عندنا قاعدتين في كتاب الطهارة كررناه في كتاب المياه في باب المياه كررناهما كثيرا. القاعدة الاولى الاصل في المياه الطهورية فكل ماء في هذه الدنيا فيجب عليك ان تحكم عليه بانه طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث لا يجوز لك ان تخرج شيئا من اصناف المياه وانواعها عن هذا الاصل الا بدليل. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع في الجملة كما بحث في موضع اخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تأييد هذا الظابط ان الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. الضابط الثاني كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به وهذا رد على من فرق من الاصحاب بين ما يجوز شربه من المياه وما يجوز التطهر به. ففي قوله الصحيح اننا لا نفرق بينهما بل كل ماء يجوز شربه فانه يصح ان تتطهر به. وعلى هذين الظابطين جميع الفروع المذكورة في هذا الباب والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله غفور لا ينفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم قوله طهور هذا من الصفات المتعدية في الاصح فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قوله ولا ولا تزال النجس ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا فيه خلاف بين اهل العلم. يتفرع على ان النجاسة هل تزال بغير الماء او والقول الصحيح ان النجاسة تزال بغير الماء لادلة سيأتينا بحثها في كتاب باب النجاسات ان شاء الله. ثم اعطاك من اوصافه التي خلقه الله عز وجل عليها. فيدخل في ذلك مياه البحار. لما للحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ويخرج في ويدخل في ذلك ايضا الماء الذي ينزل من السماء. لقول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. ويدخل في ذلك ايضا مياه الابار والمستنقعات ومياه الانهار. بل لو وجدنا مياه صالحة للاستعمال الانساني على على الكواكب الاخرى غير الارض لقلنا ان الاصل فيها آآ الطهورية فاذا كل ماء باق على اصله فانه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ان تغير بغير كقطع كافور او دهن او بملح ماء او سخن من او سخن بنجس او سخن بنجس. نعم. والاصح في هذه المسائل جميعا انه يجوز ما له من غير كراهة. لان الكراهة حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة الماء الذي تغير عن مجاورة لا عن مخالطة انواع المياه التي ذكرها المصنف كلها من المياه التي لا يجوز لاحد ان يمنع الناس من استعمالها سواء منع تحريم او منع كراهة لان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة قوله فان تغير بغير ممازج اعلم ان الماء اذا تغير فلا يخلو من حالتين ان يتغير بمجاور او يتغير بممازج. والمراد بالممازج اي المخالط. فالمصنف جنح الى ان الماء اذا تغير بمجاور فقط فانه يجوز استعماله مع الكراهة. وقد رجحنا لك قبل قليل ان هذه الكراهة لا دليل عليها لا من من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول احد من الصحابة. فهي حكم شرعي لا تفتقر في ثبوتها الادلة اي حاجة صريحة فاذا فاذا القيت قطعة كافور قطعة كافور ومن العادات ومن العادة ان قطع الكافور التي لم تجرش ولم تطحن انها انها لا انها لا تميع في الماء. فاذا الماء يتغير بماء برائحة الكافور ولكنه تغير عن مجاورة يعني عن شيء جاور الماء لم يمازج الماء ولم تختلط اجزاؤه باجزاء الماء فالقول الصحيح جواز استعماله بلا كراهة. والكراهة التي اثبتها المصنف لابد ان يأتينا بدليل عليه حتى نقبلها. قال او دهن احد اوصافه بالنجاسة فهو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. لان الاصل في المياه الطهورية ولا ينتقل عنها قن الا ولا ننتقل عنها الا بناقل صحيح معتمد ومن المعلوم ان الدهن يجاور الماء ويكون على علوه ولكن لا يخالط اجزاء الماء. فاذا تغيرت رائحة الماء بهذا الدهن تغير مجاورة لا تغير مخالطة والمصنف يكره استعمال الماء مع وصفه بالطهورية وهذا وصف خاطئ لان الكراهة لا دليل عليها. قال او بملح مائي ضد الملح المائي الملح المعدني. اذا تغير الماء بالملح فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون الملح ملحا مائيا اما ان يكون معدنيا فالمصنف جنح الى ان الماء اذا تغير بملح مائي فيجوز استعماله مع الكراهة. والقول الصحيح جواز استعماله بلا كراهة لان الكراهة حكم شرعي ولا دليل على اثبات ها هنا. فان قلت وما الفرق بين الملح الماء والملح المعدني؟ فاقول الملح المائي اصله ماء اصله ماء ولا لا؟ اصل الملح المائي ماء. واما الملح المعدني فانه ليس باصله من الماء فاذا الملح المعدني تغير الماء به لا يضر لا يضر ولا يسلب طهوريته. لان اصله ماء واما الملح المعدني فانه وان تغير الماء به فيسلب طهوريته. وكل هذه الفروع قررت على غير القول الراجح. فالقول صحيح في كل هذه المسائل هو جواز استعمال هذا الماء من غير كراهة. لان المتقرر ان الماء عليه بالطهورية ويجوز استعماله من غير كراهة حتى تأتينا الدليل الدال على هذه الكراهة. نعم. احسن الله قال رحمه الله وان تغير بوقفه. نعم. قال او سخن بنجس. الماء المسخن بالنجاسة ماء طهور لكن يكره استعماله عند المصنف. والقول الصحيح جواز استعمال الماء المسخن من غير كراهة للعلة السابقة ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ثم قال المصنف رحمه الله وان غير بمكفه الماء الذي تغير بمكثه يسمى الماء الاجن. الماء الاجن. كالماء الذي طال مكثه في البراميل او طال مكث في الحياظ او طال مكثه في البراري او طال مكثه في الابار او طال مكثه في البرك. فانك اذا جئت بعد زمان تجده ماء متغير الرائحة بل وربما متغير اللون ايضا. لكن هذا التغير تغير ذاتي ليس لشيء طرأ عليه ليس لشيء طرأ عليه بل تغير بطول مكثه وقد اجمع العلماء على جواز استعمال الماء الاجل من غير كراهة. حكى هذا الاجماع الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى وكذلك حكاه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن قدامة وجمع من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالماء الاجن تغيره ليس مخالطة وليس عن ممازجة وانما هو تغير ذاتي بسبب طول المكفي وعدم الجريان وعدم وجود ما جدده فهو يتغير يسميه العلماء الماء الاسن الماء الاجن كلها اسماء لمسمى واحد نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او بما يشق صوب الماء عنه من نابت فيه او ورق شجره او بمجاورة بيته او سخن في الشمس او بظاهر لم يدخل. نعم. كل هذه المسائل نحن مع المصنف فيها وقوله فيها اصحيح ولله الحمد والمنة؟ وذلك لان الاصل في المياه الطهورية. قال وان تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه هل يستطيع احد منكم اذا نبت في الماء شيء كالطحالب اللي يسميها اللي نسميها العوام ايش؟ الشبا. هل يستطيع الانسان ان يحمي الماء من من التغير بهذه الاشياء؟ الجواب لا. اذا هذا مما يشق حماية الماء منه. صون الماء يعني حماية الماء من هذه الاشياء لا يمكن والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ذاق اتسع ومن اصول الشريعة ان الله ما جعل علينا في الدين من حرج قال او بمجاورة ميتة ماتت شاة بجوار الماء لا فيه بجوار الماء لا فيه. فاصبحت الرياح تصف رائحة الميتة ها فتأثر الماء بسبب مرور الرياح عليه بهذه الرائحة. فما حكم هذا الماء هو طهور غير مكروه عند العلماء رحمهم الله تعالى فقول المصنف فيها صحيح. قال او سخن بالشمس وقد اختلف العلماء في المسخن بالشمس والقول الصحيح هو ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى قال او بطاهر يعني سخن بطاهر كماء سخناه بخشب او سخناه ببلاستيك او سخناه بالغاز الموجود عندنا في البيوت هذا تسخين للماء بالطاهر بشيء طاهر من غاز طاهر. فاذا اذا سخن الماء بالشمس او سخن بشيء طاهر فانه لم يكره. فلا نطيل في هذه القطعة لاننا مع المصنف من رؤوسنا الى اخمصي اقدامنا. نعم احسن الله اليكم. قال وان استعمل في مهارة مستحبة. فتجديد وضوءك وغسل جمعة. وغسلة ثانية وذلك في كوريا. هذه مسألة الماء المستعمل اذا استعمل الماء في طهارة فلا يخلو من حالتين. اما ان تكون تلك الطهارة واجبة واما ان تكون الطهارة مستحبة. وهذه القطعة التي قرأها اخونا الشيخ فهد هي في الماء اعملي في طهارة مستحبة. والحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين المائين. المستعملين في نوعي الطهارة. فاما ما استعمل في طهارة مستحبة فانه طهور لكن يكره استعماله عندنا. يكره استعماله عند الاصحاب. واما الماء المستعمل في طهارة واجبة فانها فانه مسلوب الطهورية لا يجوز ان يتطهر به اصلا. فان قلنا للمصنف يمثل لنا على بعض الطهارات المستحبة قال كتجديد وضوء ماء استعملته في تجديد وضوء فتكون قد استعملته في طهارة مستحبة. المثال الثاني قال وغسل جمعة. وغسل الجمعة مستحب في اصح قول اهل العلم رحمهم الله. فاذا اغتسلت في ماء البنية الجمعة فانك تكون قد استعملت الماء في طهارة مستحبة. مثال ثالث قال وغسلة ثانية وثالثة لان الغسلة الاولى في الوضوء الغسلة الاولى في الوضوء يرتفع بها الحدث. وتبقى الغسلة الثانية والثالثة ليست عن حدث اليس كذلك؟ فهي طهارة مستحبة. ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ قال المصنف كره. وهذا قول جوح وهذا قول مرجوح بل القول الحق في هذه المسألة هو ان الماء المستعمل في اي طهارة كانت سواء كان طهارة واجبة او مستحبة فانه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. فاذا كان هذا الماء قد استعملته ميمونة في طهارة واجبة وهي غسل جنابة ومع ذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فلان يجوز استعمال الماء المستعمل في طهارة مستحبة من باب من باب اولى. ولان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على اثبات هذه الكراهة. فنحن لسنا مع المصنف في هذه القطعة بل القول الصحيح جواز استعماله من غير كراهة والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان بلغ ذلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رزق عراقي تقريبا فخالطته نجاسة او يشق نسله عن طريق مكة فغفور. نعم. هذه قطعة طويلة الكلام عليها في فروع. الفرع الاول ما الماء الكثير عند الجواب الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. فما فايما ان بلغ قلتين فاكثر هذا ماء يعتبر ماء كثيرا عند عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى الفرع الثاني وما المراد بالقلتين؟ الجواب المراد بالقلتين تثنية قلة. والقلة مشهورة عند العرب معروفة الحجم والمقدار. والقلتان تسع بالقرب تسع بالقرب. قربة التيمي ونصفا تقريبا. واما بالمقادير الحديثة عندنا فانها تساوي بالكيلو جرامات مئة وواحدا وتسعين كيلو جرام. مئة وواحد وتسعين كيلو جرام اما باللتر فانها تساوي مئة وستين لترا ونصف. تقريبا طبعا مئة وستين لترا. الفرع الثالث ما حكم الماء اذا كان كثيرا؟ يعني فوق القلتين ووقعت فيه نجاسة؟ الجواب هذا الماء لا يخلو من حالتين. اما ان يتغير بالنجاسة واما الا تتغير احد او بالنجاسة. فاما ان تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه ينجس اجماعا. قليلا كان او كثيرا هذه هذا الاجماع حكاه الامام الشافعي وحكاه ابن قدامة وحكاه ابن المنذر وحكاه شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الماء اذا كان قليلا او كثيرا بغض النظر عن ذلك. متى ما تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه ينجس فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فنقول هذا وصف ما لم تتغير احد اوصافه بالنجاسة. فاما اذا تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه يحكم عليه بالنجاة اجماعا الحال الثانية ان تقع النجاسة في الماء فوق القلتين ولا تغير منه وصفا فهذا الماء ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ومجرد وقوع النجاسة فيه لا لا يؤثر فيه. لم؟ لامرين. الامر الاول لانه ماء كثير. وقوع النجاسة في الماء الكثير لا تضره والامر الثاني انه لم يتغير بها. والماء اذا وقعت النجاسة فيه ولم يتغير وكان كثيرا. فان ذلك لا يضره فان ذلك لا يضره عندنا تنبيه في فرع وهي ان مذهب الحنابلة في مسألة وقوع النجاسة في الماء والتقدير بين الكثير والقليل بالنسبة لوقوع النجاسة فيه مذهب قديم ومذهب حديث. مذهب قديم يعني مذهب للمتقدمين ومذهب للمتأخرين اما مذهب المتقدمين فيقولون ان الماء اذا كان كثيرا ووقعت فيه اي نجاسة سواء بول ادمي او عذرة الادمي المائعة او كلب او غير ذلك من النجاسات. اذا غيرته فهو نجس واذا لم تغيره فهو طهور من غير تفريق بين انواع النجاسات. هذا مذهب من؟ المتقدمين. واما مذهب المتأخرين فيفرقون بين انواع النجاسة فيقولون ان الماء الكثير. الان البحث في الماء الكثير. يقولون ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة انتبه ولم تغيره انتبهوا ولم تغيره فانه لا يخلو من حالتين. اما ان تكون نجاسة اخرى غير نجاسة عذرة الادمي او بوله. فهنا لا يظر الماء لا يظر الماء. الماء طهور كثير ولم يظهر فيه وصف جالسة فالحمد لله. لكن اذا كانت النجاسة التي وقعت في الماء الكثير هي بول الادمي او عذرته المائعة يعني اسهال عذرته المائعة. يخرج من ذلك العذرة الناشفة التي لا ماء عليها. العذرة المائعة. فهنا حتى وحتى وان لم تتغير اوصاف الماء حتى وان كان كثيرا فان الماء هذا يحكم عليه بالنجاسة عند المتأخرين حتى تنزح منه هذه النجاسة. حتى تنزح منه هذه النجاسة. الا ماء واحدا استثناه المتأخرون ولذلك مذهب المتأخرين في هذه المسألة متشعب ومتبرع وكله على خلاف القول الصحيح. لكن من باب التوضيح فقط. قالوا الا نوعا من انواع مياه وهي المياه المستبحرة الكثيرة كمصانع طريق مكة. هذه مصانع تملأ بالمياه المجلوبة من العيون المجاورة على طريق الحجاج ويملؤها الله عز وجل ايضا بماء المطر اذا نزل فيستقي منها الحجاج ويشربون وتشرب منها وهي مصانع بين الفينة والاخرى بين عدة آآ ابردة ما بين عدة ابردة يأتيك مصنع اخر. مصانع يعني مجتمع مجتمع مياه كثير. فيه انية وفيه آآ تنقية وفيه عمال يخدمون وفيه حتى يخدموا حجاج بيت الله عز وجل. يقول هذه المياه الكثيرة المستبحرة حتى لو وقع فيها بول الادمي او عذرته المائعة ما تضرها وكل هذه المسائل قررت على خلاف القول الراجح. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا. اذا وقعت فيه نجاسة ولم انتبه ولم ولم تغير احد اوصافه فانه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. من غير كراهة. لان الاصل في المياه الطهورية والله عز وجل جعل الماء جعل على الماء الطهور علامة وهي بقاء اوصافه. فمتى ما كانت اوصاف الطيب فيه قية فلا بد ان يحكم عليه بوصف الطيب وهو انه طهور. ولكن متى ما ظهر شيء من اوصاف النجاسة فتغير بها احد اوصاف الماء اما لونه او طعمه او ريحه فاننا نحكم عليه بالنجس حينئذ. فان قلت نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لانه يفهم منه انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث نقول ان هذا الفهم ليس فهما قطعيا وانما فهم مغلوب على الظن. يعني ان ما اكون دون القلتين فان مظنة حمله للخبث اكثر من المظنة في حمله للخبث اذا كان فوق القلتين. لكن هذه المظنة تنتفي اذا عاينا اوصاف النجاسة ظاهرة وبادية وبادية فيه ظاهرة وبادية فيه. فاذا ما كان دون القلتين من المياه فانه في الغالب لا يدفع عن نفسه ما يقع فيه من النجاسات لكن يبقى الحكم عليه بانه طهور حتى يبدو ويقينا وقطعا شيء من اوصاف النجاسة شيء من اوصاف النجاسة فيه وانا اضرب لكم مثالين حتى يتضح لكم المقام. المثال الاول لو ان قطرة من لبن امرأة وقعت في كأس ماء في كأس ماء ثم تلاشت هذه القطرة وانعدمت اجزاؤها فشربه انسان او شربه طفل فهل يبدأ مشوار تحريم هذه المرأة عليه لكونها ستكون اما له من الرضاع؟ الجواب لا لان هذه القطرة لا حكم لها لا حكم لها. لانها معدومة واجزاؤها متلاشية والمعدوم لا حكم له ومثال ثاني لو ان قطرة خمر وقعت في ماء فشربه انسان افنقيم عليه حد الخمر؟ الجواب لا. لانه شرب ماء لم يشرب خمرا طيب وتلك القطرة؟ تلك القطرة لما وقعت في الماء انعدمت صفاتها وذهبت اجزائها فليس لها طعم ولا لون ولا ريح فوجودها كعدمها بل هي غير موجودة اصلا. فكذلك قطرة النجاسة اذا وقعت في ماء دون القلتين. لماذا ننسف هذا الماء وهو بتلك يعني وهو بهذه الكثرة دون القلتين نريقه ونفسده على الناس من اجل قطرة نجاسة او قطرة بول هذا لا يكون ابدا لان تلك القطرة او النجاسة القليلة قد انعدمت صفاتها وتلاشت حقيقتها فصارت معدومة والمعدوم لا حكم والمعدوم لا حكم له فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا ينجس الا اذا تغيرت احد اوصافه بالنجاسة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه الشيخ محمد ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيره من كتبه. والله اعلم. هم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلته امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا خلاف في القول الصحيح. والقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ان الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. ومن زعم غير ذلك فانه مطالب بالدليل. الدال على ذلك. الا اننا نقول مع جواز رفع الرجل الحدث بذلك الماء انه يكره لك ايها الرجل ان تستعمله اذا وجدت طهورا غيره فاذا ما خلت به المرأة بهذه الشروط التي نص عليها المصنف هو ماء طهور لكن يكره استعماله مع وجود طهور غيره فان قلت ولماذا جاز استعماله؟ فاقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها واضح يا جماعة؟ ولان قلت ولماذا حكمت عليه بانه هو مكروه فاقول لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال ما خلت به المرأة. او ما استعملته المرأة ففي حديث الحكم الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتلفا جميعا. والشاهد من هذا الحديث كله قال او الرجل بفضل المرأة واما استعمال المرأة لفضل الرجل فهو جائز بالاجماع. بالاجماع وهذه من عجائب الفقهاء رحمهم الله جمع واما استعماله واما استعمال الرجل لفظل المرأة فهذه فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه للحديث الاول ولكن مع الكراهة للحديث الثاني فهذا القول الراجح يجمع لك العمل بكل هذه الاحاديث الواردة في في هذه المسألة اعيدها مرة اخرى ان قيل لما اجزتم؟ فنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها فان قيل ولم كرهتم استعماله؟ فنقول لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله. فان قلت وهل النهي هنا فاقول لو لم يرد الصادف لكانت القول فيه انه للتحريم ولكن ورد الصارف له فالنهي هنا للكراهة فان قلت ولماذا قيدت الكراهة بوجود ماء طهور اخر؟ فاقول لانه لو لم يوجد الماء الطهور الاخر لقامت الحاجة والحاجة ترفع الكراهة. والحاجة ترفع الكراهة كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. نعم قال رحمه الله او رفع بقليله حدث او غمس يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء او كان اخر غسلة لازالة النجاسة فيها غبار. نعم. هذه جمل من المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الاولى قوله وان تغير لونه اي لون الماء او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه هذه مسألة تغير الماء بالطاهرات بشيء من الطاهرات عندنا ماء والقينا فيه قطعا من الشاي فانه سيتغير ولا لا؟ عندنا ماء والقينا فيه لحما سيتغير. عندنا ماء والقينا فيه صبغا او حبرا ايضا سيتغير. عندنا ماء والقينا فيه حبات العصير سيتغير. فما حكم الماء الذي تغير بشيء من الطاهرات المصنف رحمه الله هنا يقول الماء اذا تغير شيء من اوصافه بالطاهرات فانه يخرج عن وصف الطهورية فلا يجوز التطهر به. وهذا قول ايها المصنف الفاضل بل القول الصحيح في هذه المسألة ان الماء اذا تغير بشيء من الطاهرات فلا يخلو من حالتين اما ان يتغير تغيرا يخرجه عن اسمه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد تغير هذا الطاهر بعد تغيره بهذا الطاهر لا لا يسميه بانه ماء بل يسميه باسم الطاهر الذي خالطه فاذا طبخنا الشاي فيه فبعد ذلك ماذا تسميه ماء ولا شاي؟ اذا خرج عن مسمى الماء مطلقا اصلا. طيب اذا طبخنا فيه القهوة بعد ذلك ماذا نسميه؟ قهوة ماء ماء قهوة نسميه ماذا؟ قهوة. اذا اسم الماء خرج اسم الماء ذهب اسم الماء انتفى تلاشى. طيب لو اننا وضعنا حبات العصير في الماء ثم خلطناها به فغلبت اجزاء العصير على اجزاء الماء بماذا نسميه بعد ذلك؟ فاذا ايها الاخوان اذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يخرجه يخرجه عن اسمه الاول ايه الاسم الطاهر المخالط فهذا ليس بماء اصلا وليس قسيما للماء ولا نجعله من اقسام الماء فنقول هو طاهر هو ماء طاهر وليس بطهور اصلا هو ليس بماء حتى نجعله قسيما للماء الطهور. الحالة الثانية ان يتغير بالطاهرات تغيرا لا يخرجه عن اسمه ووصفه المطلق. بمعنى انه بعد هذا التغير من رآه يسميه ماء كأن يتغير بشيء من الاسنان او يتغير بشيء يسير من العجين او يتغير بشيء يسير من الصابون مثلا فهذه الاشياء تغير الماء لكن من رآه بعد ذلك ماذا يقال له ها مع انه اوصافه فيها شيء من التغير لكن اسمه لا يزال باقيا. فاذا الاعتذار ببقاء الاسم مطلقا الاعتبار ببقاء الاسم مطلقا فاذا كان التغير لا يخرج الماء عن اسمه المطلق فانه باق على اصل طهوريته وان تغير شيء من اوصافه. وان تغير الماء تغيرا يخرجه مطلقا عن اسمه المطلق فان هذا لا يعتبر اصلا ماء وانما ايعتبر من المشروبات الطاهرة الاخرى كمرق كعصير كشاي. ولذلك لو جاءنا واحد يقول ما حكم الطهارة بالشاي والمرق والعصير والبيبسي وغيرها نقول يا اخي الله عز وجل انما امرنا بالطهارة باسم ايش ان نتطهر بما اسمه ماء وهذه الاشياء لا تدخل في مسمى الماء. ولا تنظر الى اصلها ان اصلها كان ماء ان اصلها كان ماء لان العبرة بما الت وصارت عليه الحال لا باعتبار الاصل. فاذا هذه الاشياء لا يجوز التطهر بها لا لانها ماء طاهر او انها مسلوبة الطاولية لا لانها ليست بماء اصلا ليست بماء اصلا. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ او قال اغتسل من قصعة فيها اثر العجين. وانتم تعرفون ان العجين مع الماء ينحل ويتغير به الماء. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نضيف في غسل الميت ماء وسدرا ندرا الى الماء قال اغسلوه بماء هو سدر. وقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر ولم يأمرنا بغسلة ماء قح خالص في اخر غسلة الميت مما يدل على ان هذا الغسل بهذا التغير يجزئ في الغسل المأمور به شرعا. فاذا انتهى هذا التغير الذي لا يخرج الماء عن اسمه المطلق هذا لا يضر الماء ابدا. طيب فان قلت وماء الورد ماء الباقل ماء الحمص يسمى ماء نقول لكن هل يسمى ماء باطلاق ولا بتقييد؟ اذا خرج عن اسم الماء المطلق انا اقول الماء المطلق اي تغير في الماء اذا اخرجه عن اسم الماء مطلقا او اخرجه عن اطلاقه الى تقييده فانه ليس بماء اصلا. ولا يتطهر به. ولذلك فما حكم الوضوء بماء الورد؟ لا يجوز لانه ليس سهو الماء المطلق الذي امرنا ان نرفع الحدث به. وهكذا فاذا هذا هو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتعالى. المسألة الثانية قال او رفع بقليله حدث. حدث هذه قد تقدم الترجيح فيها وهي ان القول الصحيح ان الماء اذا استعمل في طهارة واجبة او مستحبة. فانه ماء طهور مطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. وقد كانت جنبا ولان الحدث وصف يقوم بالبدن. فاذا طهرت موارده فان حكمه يرتفع ولا ينتقل الى الماء. فلا يوصف الماء بانه او انه مجنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب ولانا قصارى هذا الماء انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة. فما الداعي الى سلب طهوريته فما الداعي الى سلب طهوريته؟ ليس هناك داعي. فاذا الدليل الاثري والنظري يدلان على ان الماء المستعمل في حدث ماء طهور يجوز استعماله ذلك قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يعني ان الانسان اذا استيقظ من نوم الليل وهو نوم طويل ينتقض به وضوءه فلا يجوز له ان يغمس يده في الماء في الاناء قبل ان يغسل يديه ثلاثا. طب لو ان الانسان خالف وغمس فما حكم هذا الماء؟ الجواب المصنف جرى على انه وماء مسلوب الطهورية. فلا يجوز له ان فلا يجوز لا له ولا لغيره ان يتطهروا به. واستدلوا على ذلك بما في في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل لها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان هذا الماء طهور يرفع به الحدث ويزال به الخبث ولا دليل على كونه مكروها ابدا. فضلا عن كونه مسلوب الطهورية. فان قلت والنهي في الحديث اقول النهي في الحديث علته تعبدية غير معقولة المعنى في اصح اقوال اهل العلم. النهي في الحديث علته تعبدية غير معقولة المعنى والمتقرر عند الاصوليين ان العلة التعبدية قاصرة فليس ثمة شيء يعلم ويحسس ينتقل من اليد الى الماء علة قاصرة. علة قاصرة والعلة القاصرة لا تفارق محلها الى محل اخر فليس ثمة شيء في اليد ينتقل من اليد الى الماء فيمنع الطهورية. ثم نقول ايضا لو اننا شككنا في طهارة اليد ثم غمسناها في الماء مباشرة فيكون هذا ماء نجسا يقينا ولا مشكوك فيه؟ ها اجيبوا يا اخوان. قصاراه ان يكون ماء مشكوكا فيه. والماء المشكوك فيه نرده الى اصله وهو الطهورية. فالقول الصحيح ان هذا الماء طهور على كل على كل حال واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها طاهر. عندنا غترة نجسة. عندنا غترة نجسة. انتبهوا يا جماعة. فجئت بهذا الماء وبدأت اغسل اخذ غسلة واغسل النجاسة اخذ غسلة واغسل النجاسة. طبعا الماء سيتقاطر من الغترة ولا لا؟ هذا الماء الذي يتقاطر قبل قبل زوال غسل قبل زوال النجاسة هذا ماء نجس عند الحنابلة ما في كلام كما سيأتينا. طيب ولكن اخر غسلة بعد زوال النجاسة تماما. بعد زوال النجاسة تماما. اخذت غسل اخرى وغسلت فهذا الماء المتقاطر بعد زوال غسلة النجاسة. الغسلة التي زالت بها النجاسة هذا ماء طاهر عند الحنابلة بمعنى انه لا يجوز ان يستعمله الانسان في طهارة. هل على هذا القول دليل؟ الجواب لا دليل عليه. بل القول الصحيح ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا فانه لا ينجس الا اذا تغير شيء من اوصافه بالنجاسة. سواء قبل زوال النجاسة بعد زوال النجاسة اثناء ازالة النجاسة العبرة بالتغير فاي ماء تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه نجس وما عدا ذلك فاننا نبقى على اصل الطهورية. فاذا هذه القطعة التي قرأها الشيخ فهد في تلك المسائل الاربع او الثلاث في حكم حكم المصنف عليها جميعا بحكم عام. قال فطاهر ونحن نحكم عليها ايضا بحكم عام فطهور. فالقول الصحيح انها ماء طهور. نعم. اذا بين لك القسم الاول وهو الماء الطهور وبين لك القسم الثاني وهو الماء الطاهر ثم شرع الان في بيان القسم الثالث وهو الماء النجس. نعم قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة او تاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زواجه. نعم ماء نجس عند الحنابلة ثلاثة اقسام. او ثلاثة انواع. النوع الاول ما تغيرت احد اوصافه بنجاسة. ونحن نوافقهم في هذا لان هذا مما وقع عليه الاجماع. فقد اجمعت الامة اجمع المسلمون على ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه بالنجاسة فانه نجس. فهذا القسم لا نناقش فيه ولا كلام لنا فيه ولله الحمد. طيب القسم الثاني قال او لاقاها وهو يسير. اذا قيل وهو يسير يعني ما دون القلتين. لان الماء الكثير عند الحنابلة ما فوق القلتين. قلتان فاكثر. واليسير ما كان دونهما. فاذا لاقى الماء الطهور اليسير دون القلتين شيئا من النجاسات فانه ينجس مباشرة حتى ولو لم يتغير هل نحن نوافقهم في هذا في هذا القسم؟ الجواب لا. نحن نعتذر عن موافقتهم رحمهم الله لان القول الصحيح ان الماء اذا لاقى النجاسة وهو يسير فلا يخلو من حالتين اما ان تظهر اوصاف النجاسة فيه واما لا. فان ظهرت اوصاف النجاسة فيه فهو من القسم الاول الذي تغير اوصافه بالنجاسة فهو نجس بالاجماع. واما اذا لاقى النجاسة وهو يسير ولم تتغير ها فليغسلوا سبعا. وفي رواية لمسلم فليرقه. فليرقه. فلسان الكلب ولعابه نجس قد لاقى الماء والماء يسير. هذه نجاسة لاق هذا ماء قليل لاقى النجاسة. ومع ذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باراقته فنقول اسمع الامر بالاراقة يحتمل امرين. الامر الاول ان يكون هذا الماء اليسير في الاناء قد تغير. قد تغير الكلب فان كان قد تغير فهو نجس اجماعا والماء النجس لا يستفاد منه مطلقا فحقه ان يراق طيب وان لم يتغير ولغ فيه الكلب ولم يتغير. مع ذلك يجب اراقته. قالوا لماذا؟ لماذا يراق هذا الماء نقول لوجود الظرر فيه لا لنجاسته ولكن لوجود الظرر فيه. فان الكلب هو الحيوان الذي يلعق دبره بعد برازه فيعلق في فمه واطراف لثته ولسانه دودة تخرج من دبره فاذا ولغ في الماء خرجت هذه التي لا ترى بالعين المجردة فالتصقت في الماء والتصقت في جوانب الاناء. ولا يقتلها في الاعم الاغلب الا مادة في التراب. فسبحان الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فليغسلوا سبعا اولاهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فاذا ان كان هذا الماء في الاناء بعد بلوغ الكلب تغير فنحن نريقه للنجاسة والضرر وان لم يكن قد تغير فاننا نريقه للضرر لا لنجاسته والله اعلم. القسم الثالث من اقسام النجاة اسى في قوله او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. اوتذكرون مثال الغترة جميع تلك القطرات وما ينفصل من الغترة قبل زوال عين النجاسة. ما حكمه عند الحنابلة قبل الزوال ما حكمه؟ انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. طيب وما حكم الماء عند الحنابل لو انفصل بعد زوالها طاهر ونحن خالفناهم في الاولى ولا لا؟ وكذلك ايضا نخالفهم رحمهم الله في الثانية. فالقول الصحيح ان من فصل محل النجاسة قبل زوالها لا يخلو ها من حالتين اما ان يكون قد تغير بالنجاسة فهذا نجس اجماعا واما ان يكون لم يتغير فهو باق على اصل طهوريته ومن اخرجه عنها فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. اذا تلك الاقسام الثلاثة لم نوافقهم رحمهم الله الا على قسم وهو قوله والنجس ما تغير بنجاسة فقط فاذا الماء النجس هو الماء الذي تتغير احد اوصافه بشيء من النجاسات. واذا قلنا احد اوصافه فهي طعمه لون ريحه. فمتى ما ظهر شيء من اوصاف النجاسة على الماء فاننا نحكم عليه بانه نجس وما لا فهو باق على طهوريته قليلا كان او كثيرا. واصل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تراب ونحو او زالت النجس الكثير بحمسه او نزح منه فبقي بعده بعده كثير غير متغير نعم عندنا قاعدة لابد ان تفهموها وفقكم الله وهي ان نجاسة الماء حكمية لا عينية. ان نجاسة الماء حكمية لا والنجاسة الحكمية هي تلك النجاسة التي تقع في شيء من الطاهرات فمتى ما زالت اوصاف النجاسة من عين او لون او فان حكم المحل يعود الى اصله وهو الطهورية. فالماء اذا فالماء اصله انه طهور. فاذا وقعت نجاسة فيه وغيرت احد اوصافه. فنحن لا نزال نحكم وعليه بانه ماء نجس حتى ايش حتى تزول هذه الاوصاف. فمتى ما زالت اوصاف النجاسة زال حكمها لان المتقرر باجماع العلماء نعم لان المتقرر باتفاق العلماء رحمهم الله ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فالماء نجس ما دامت العلة وجوده وهي ظهور اوصاف النجاسة. لكن متى ما انتفت فتكون العلة قد انتفت. واذا انتفت العلة ينتفي بانتفائها الحكم. اذا انتبهت العلة الا ينتفي بانتفائها الحكم كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فما الطرق التي نزيل بها نجاسة الماء ذكر المصنف عندكم هنا ثلاثة طرق. الطريق الاول قال قال فيه قال فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهور كثير. وقوله كثير يعني فوق القلتين. هذا شرط عند الحنابلة رحمهم الله. فاذا كان الدلو نجسا اذا كان الدلو نجسا فانك تأتي بماء كثير بماء كثير فوق القلتين فتريقه على هذا الماء النجس فتختفي اوصاف النجاسة فيكون طهورا طيب ولو جئنا بغذارة او طشت صغير يقول لا لان هذا بصير ماء قليل ويلاقي نجاسة والماء القليل اذا لاقى نجاسة تنجس هذا على القول المرجوح ولكن القول الصحيح انه يضاف الى الماء ان من طرق تطهير الماء من طرق تطهير الماء انه يضاف له المقدار الذي يذهب عين النجاسة. سواء كان المقدار قليلا او كثيرا واضح يا جمال؟ هذي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية الطريقة الثانية طريقة النزح. اذا الطريقة الاولى طريقة الاظافة. والطريقة الثانية طريقة النزح. النزح هو ان تأتي بدلو وتنزح من الماء حتى يطيب الماء ويعود الى وصفه الاول. لا اذا كانت النجاسة مترسبة على علوه ليست في قراره ومستقره فاذا كانت النجاسة مترسبة على علوه ونزحت نزحت نزحت منها وعادت اوصاف الطيب الى الماء مرة اخرى وانتفت اوصاف النجاسة فهو ماء طهور مطهر ماء طهور مطهر. لكن انتبه المصنف يشترط في هذه الطريقة الثانية شرطا اخر وهو ان يكون الباقي بعد النزح الباقي بعد النزح ماء فوق القلتين يعني ذا القلتين معنا سواء في الاضافة او في النزح. ان ان كنا سنضيف على الماء النجس فلابد ان تضيف عليه قلة وان كنت ستنزح من الماء النجس فلابد ان يكون مقدار الماء الباقي بعد الفراغ من النزح وزوال عين النجاسة قلتين والقول الصحيح انه متى ما انتفت اوصاف النجاسة زال حكمها ولو لم يبق من الماء الا بمقدار هذا الا بمقدار هذا فقط خلاص هذا يصير ماء طهر. فاذا نحن لا نشترط القلتين لا في لا فيما يضاف ولا في ماء ولا فيما ينزح. الطريقة الثالثة ان يترك الماء النجس على حاله وبسبب عوامل التعرية من الرياح والشمس والهواء وغيرها ها يطهر يطهر نفسه بنفسه هل يطهر في هذه بهذه الطريقة ولا لا؟ الجواب يطول. لماذا؟ لان نجاسة الماء حكمية. ومتى ما زالت اوصاف النجاسة الحكمية عاد الحكم المحلي الى اصله الاول. وعندنا طريقة رابعة وهي طريقة حديثة وهي طريقة تكرير المياه النجسة تصفيتها واضافة بعض المنظفات عليها كما يفعل في مياه المجاري في المدن الكبيرة فان هذه القاذورات تجتمع في مكان وتمر على عوامل وتضاف اليها بعض المنظفات ثم يخرج مع الجهة الاخرى لا وصف للنجاسة فيه. لا وصف للنجاسة فيه ولكن في هذه الطريقة الرابعة انا ارجح والله اعلم ان الانسان لا يستعمله. لانه حتى وان ذهب عين النجاسة منه الا ان روائحه لا تزال روائحها لا تزال باقية. مهما صفيت ومهما كررت ومهما نظفت فالروائح لا تزال باقية فلذلك يستعمل مثلا في سقي البهائم في سقي الزراعة اما ان يستعمل في الوضوء او في الطهارة الادمية او في الاستعمال الادمي طبخا وشربا وطهارة فانا لا ارى ذلك والله اعلم. وهو الذي رجحه بعض بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى. على كل حال تعالوا احفظوا هذه القاعدة ان طهارة ان نجاسة الماء ايش؟ حكمية لا عينية. نعم. احسن الله اليكم بارك الله في نجاسة ماء او غيره او طهارته. ونحن نوافق المصنف في هذا. وهذا يرجع الى قاعدة اليقين لا تزول بالشك. والى قاعدة الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. فاذا كان الماء طهورا ثم وقع فيه نجاسة. انتبه. وشككنا هل هو تنجس بهذه النجاسة او لا؟ شككنا في نجاسته فاننا نرده الى الى اصله وهو الطهورية. واذا كان اصل الماء نجسا يعني انك رأيت كلبا يبول فيه. ورأيت ان الماء تغير ببول الكلب ثم جئته بعد اسبوع ورأيت الماء لا يزال لا يزال متغيرا ثم شككت اهذا تغير طارئ ام هو عين تغير رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله تعالى فالانية من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الاكل والشرب. هذا هو الذي وقع عليه الاجماع. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث القول السابق فالماء الان ما هو؟ طهور ولا نجس؟ الماء في هذه الحالة نجس. اذا اي ماء شككت فيه فرده الى اصله، فان انا اصله انه نجس ثم شككت في طهوريته فهو على اصل النجاسة وان كان اصله الطهورية ثم شككت في نجاسته فانه على اصل والله اعلم. هم. وان اشتبه اشتبه. وان اشتبه طهور بنجس. حرم استعمال القرآن ولم يتحرى نعم ما رأيكم يا اخواني لو انك لو انك رأيت طفلا يبول في اناء وبجواره اناء اخر ثم بعد زمان شككت اي الاناءين قد بال فيه الطفل؟ اهو هذا الاناء ام هذا الاناء لو سألنا سائل وقال هل هذه المسألة متصورة؟ فنقول نعم قد تتصور. فان قال لنا كيف تتصور وانت قلت ان الماء اهو ما تغيرت احد اوصافه بالنجاسة؟ والماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته لم تتغير احد اوصافه بالنجاسة. الان هذا ماء نجس وهذا ما طهور كيف تختلط؟ نقول لا. المسألة تفرض فيما لو تغير الدلو الثاني او الاناء الثاني بشيء من الطاهرات التي انت لم تخرجه عن اسمه المطلق وكانت متصفة بنفس لون النجاسة في الدلو الاول مثال رأيت طفلا يبول ها ثم جاءت بنت اخرى ومعه زجاجة من علاج ثم اراق في الدلو شيئا من العلاج. فصار لون النجاسة متفقا مع لون العلاج ثم لا ندري حينئذ اي الدلوين هو الطهور؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ اختلف العلماء الماء فيها على قولهم فمنهم من قال اجتهد اجتهد الانسان. يجتهد ويتوضأ مما غلب عليه اجتهاده بانه هو الطهور ويكفي هذا. وهذا قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن انا في الحقيقة الى قول المصنف اميل الى قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فانا مع المصنف في هذه الحالة وهي انه اذا تصورنا مسألة اشتبه فيها الماء الطهور بالماء النجس فاننا نتركهما ونتيمم. لان وجودهما مع هذا الاشتباه الذي لا يمكن رفعه وجودهما كعدمهما فالماء وان كان موجودا حقيقة ولكنه معدوم حكما. فيدخل في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. لان عدم الوجدان قسمان اما عدم وجدان حقيقي بمعنى اننا لا نجد الماء مطلقا واما عدم وجدان الحكم بمعنى اننا نجد الماء ولكن ثمة عذر يمنعنا او مانع يمنعنا من استعماله. كهذه الصورة. انتبهوا لا يشكل عليكم المسألة التي ستأتينا انه اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ها صلى في كل ثوب اننا نجتهد انا قلت في مسألة اشتباك الثياب تجتهد وفي مسألة المياه ما تجتهد. نقول لان مسألة اشتباك المياه لها بدل صحيح. لها بدل صحيح وهو اننا اذا تركنا هذين المائين فاننا ننتقل الى طهارة صحيحة بديلة وهي التيمم. لكن اذا اشتبهت ثياب طاهرة نتركها جميعا نصلي بماذا؟ وش البدل تصلي عريانا فاذا الستارة لا بدل لها فاذا لا بد من الاجتهاد. واما الطهارة فلها بدل صحيح فايش؟ فلا فلا داعي في هذا الذي قد يبطل طهارتك فيما بعد قد يبطل طهارتك فيما بعد او قد يبطل صلاتك فيما بعد فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما جرى عليه المصنف من انه اذا اشتبه طاغور بنجس فاننا ندعهما ونتيمم لان الطهارة آآ ممتنعة بالماء الطهور لوجود اشتباه الذي لا يمكن تمييزه. لا يمكن تمييزه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يشترط للتيمم يعني انك تتيمم تنتقل للتيمم وهذان الاناءن امامك لا يشترط ان تخلط بعضهما ببعض ولا يشترط ان تريقهم فالتيمم يجوز مطلقا من غير شرط وهو القول الصحيح والله اعلم. هم احسن الله اليكم قال وان اشتبه بقائل توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا ومن هذا والله لا من هذا غرفة ولا من هذا غرفة لان هذه المسألة اصلا مفروضة على الراجح ولا المرجوح؟ المرجوح لان الطاهر ليس قسما لمن اقسام المياه. فالمتصور ان يشتبه طهور نجس اما ان يشتبه طهور بطاهر ما في شي اسمه ماء طاهر حتى يشتبه به الماء الطهور. فاذا هذه المسألة نمر عليها مرور الكرام. فالقول الصحيح فيها انها قررت على خلاف القول الراجح. اذ اننا ابطلنا قسم الطاهر في اول شرح هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اللهم ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجس او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاة. ويتصور هذا في ان يكون عندك دولاب في خمسة خمس ثياب. وانت متيقن ان واحدا منها نجس ولكن خفي عين الثوب النجس عليك. ما تدري الثوب النجس. فعلى المذهب ها تصلي في عدد الثياب النجسة وتزيد صلاتك. كم ثوب عندك نجس الان؟ واحد اذا يجب عليك ان تصلي كم؟ صلاتين. لان الصلاة لان احداهما لابد ان تكون في ثوب طاهر. ولكن هذا على خلاف القول الصحيح. والقول الصحيح في مسألة اشتباك الثياب هو وبالاجتهاد وجوب الاجتهاد. انتم معي ولا لا؟ وجوب الاجتهاد نعم لان المتقرر ان غلبة الظن في هذه المسائل كافية. وللقياس على وجوب الاجتهاد اذا اشتبهت القبلة ما اننا عند اشتباه القبلة لا نصلي الى الجهات الاربع اربع صلوات فكذلك اذا اشتبهت الثياب لا نصلي في عدد الثياب الموجودة. ولان الله لم يأمرنا باعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين الا بعذر وليس ثمة عذر يوجب علينا اعادة الصلاة. فالصلاة ما تصلى في الصلاة الواحدة في اليوم الواحد ما تصلى مرتين ولذلك فيجب على هذا الانسان ان ينظر وان يجتهد وان يتتبع القرائن فاذا غلب على ظنه طهارة هذا ان هذا الثوب هو الطاهر فانه يصلي فيه تقبل الله منا ومنه وان تبين له باخرة انه هو عين الثوب النجس فان صلاته صحيحة فان صلاته صحيحة والله اعلم نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب من باب المياه. وننتقل بعدها الى الباب الثاني احسن الله اليكم قال رحمه الله ما اقول امين. كل اناء ظاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة في باب الانية ان الاصل في الانية الطهارة والاباحة وحل الاستعمال. فجميع الانية على وجه البسيطة بغض النظر عن اشكالها وبغض النظر عن اساس صنعتها. سواء الانية المتخذة من الجلود. او الانية المتخذة من او الانية المتخذة من الزجاج او من النحاس او من البلاستيك. كل اناء على وجه الكرة الارضية الاصل فيه الحل والاباحة. سواء كانت الانية التي عرفها اباؤنا واسلافنا الاوائل. او كانت الانية التي لم تكتشف الى الان. او كانت في الاية الانية التي اخرجها الله لعباده في في عصرنا كل ذلك يحكم عليه بانه حلال ومباح طاهر ولو ثمينا يعني ولو كانت انية متخذة من الماس او انية متخذة من زمرد كل هذه الانية كل هذه الانية حلالة حلال طاهرة. وهنا قاعدة ثانية لابد من الانتباه لها وهي جواز ان الاصل جواز استعمال الانية بكل انواع الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه الدليل يجوز لك ان تستعمل الانية بكل انواع الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه النص. فالاستعمال الذي خصه النص هو الذي يحرم عليك في هذه واما ما عداه من من سائر انواع الاستعمالات فانه يجوز لك استعماله فيها. اذا هنا قاعدتان في باب الانية القاعدة الاولى الاصل في الانانية الحل والاباحة الا بدليل القاعدة الثانية الاصل جواز استعمال الانية بكل انواع الاستعمالات الا ما خصه النص منها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل من حرم الله وزينة الله هنا مفرد مضاف فيدخل فيه كل ما يسمى زينة. الزينة المركوبة الزينة المفروشة الزينة الملبوسة جميع انواع الزينة تدخل في هذا والانية من الزينة فنحن في اوانينا لا ننظر فيها الى المنفعة فقط بل ننظر فيها الى المنفعة والى ان تعطي بيوتنا صبغة جمال وزينة ولا لا؟ ولذلك النساء يتزينن فيما بينهن بالانية يتزين فاذا هي من زينة الله التي اخرج لعباده. فلما انكر الله على من حرم شيئا من هذه الزينة عرفنا ان الاصل في هذه الزينة هو فمن حرم شيئا من زينة الانية فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم. وقد كانت الانية تباع في اسواق المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من غير سبق سؤال عن جوازها من عدم جوازها مما يدل على ان الاصل المتقرر في قلوب الجميع جواز استعمال الانية من كل من كل الاصناف كانت. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الانية من الحديد والنحاس والحجارة والخشب. كلها استعملها النبي صلى الله الله عليه وسلم مما يدل على ان الاصل في الانية الحل والاباحة. لكن هل هذا الاصل باق على عمومه؟ ولا يخص منه بعض الانية الجواب بل يخص منه بعض الانية التي سيذكرها المصنف قال رحمه الله ان هذا اول ما يستثنى منها وهي انية الذهب والفضة. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب. وقد حكى هذا الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي صحيح الامام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وامرنا سبع وذكر رظي الله عنه ممن جملة ما نهاهم عنه قال وعن الشرب في الفضة. وقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة وقد وقع الاجماع كما ذكرت لكم على هذا. هذا اول نوع من انواع الاناء. فاذا لا يجوز ان تأكل ولا ان تشرب في انية الذهب والفضة. ولا ان تطبخ الطعام فيها اصلا حتى ولو اكلت او شربت في غيرها. مجرد طبخ الطعام فيها ذريعة ووسيلة الاكل والشرب فيها. الاناء الثاني قال رحمهم الله نعم. المطبب بهم هو الاناء الذي ليس جيسه ذهبا وفضة. ولكن رصع بشيء من الذهب او ها زخرف بشيء من الفضة فاذا الاناء من الذهب والفضة قسمان. اما ان يكون اصله وجيسه اصلا من ذهب او فضة والامر الثاني ان يكون جنسه واصله من غير الذهب والفضة ولكن رصع بشيء من الذهب او بشيء من الفضة القسم الاول تكلمنا عنه. القسم الثاني هو المطبب. هذا المضبب ايها الاخوان يحرم استعماله في الاكل والشرب ايضا قالوا لماذا؟ قالوا لعدة امور. الامر الاول لعموم الادلة لعموم الادلة ان هذا المضبب بشيء من الذهب والفضة يدخل في عموم الادلة الدالة على حرمة الاكل والشرب فيهما في انية الذهب والفضة العلة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان ما حرم بالكل حرم بالجزء الا بدليل. وبعبارة اخرى قل ما حرم كله حرم بعضه. وبعبارة اخرى نقول ما حرم كثيره حرم قليله. ولذلك الكثير من الخمر حرام والقطرة من الخمر حرام. الكثير من البول حرام شربه وقطرة البول ايضا حرام اليس كذلك ولا لا؟ فاذا هذا هو الاصل المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله. فاذا انية الذهب والفضة حرام كلها حرام بعضها فما فيهم فاي اناء فيه ذهب او فضة فانه يكون محرما ولكن الاناء المضبب هل كل اناء مضبب بالذهب والفضة يحرم؟ ام ان هناك اناء ويجوز هو ما ذكره المصنف بقوله فانه يحكم اضطهاد واستعمالها ولو انتبه الظاهر لم يقله احد عطنا اللي عطنا اللي بعدها الا ضبة الا ضبة يسيرة من فضة اللحى. هذه الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة لحظة ثم نرجع لشرح الكلام الذي مضى. اذا الاناء المطبب لا يخلو من حالتين. اما ان تكون ضبة زخرفة تزيين وجمال واما ان تكون ضبة حاجة. فان كانت ضبة زخرفة وتزيين وجمال فهي محرمة مطلقة سواء كانت من ذهب او فضة وسواء كانت قليلة او كثيرة. لعدم ورود ما يخص يخصصه. والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل اما ان كانت الضبة للحاجة فلا تخلو من حالتين اما ان تكون من ذهب واما ان تكون من فضة. فان كانت من فضة من ذهب فهي حرام مطلقا ايضا. حرام مطلقا سواء كانت قليلة او كثيرة. لانه ليس هناك دليل يستثني تطبيب الاناء للحاجة بالذهب فيبقى على اصل العموم. واما القسم الثاني فهو الضبة من حاجة اذا كانت من فضة. فهذه ايضا نقسمها الى قسمين اما ان تكون الضبة من الفضة يسيرة عرفا او كبيرة وكثيرة عرفا. فان كانت كبيرة فانها تمنع حتى ولو كان من فضة حتى ولو كانت لحاجة. واما ان كانت ها يسيرة فهي الجائزة. اذا اذا قيل لك ما شروط الضبة فقل يشترط في الضبة حتى تكون جائزة ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون لحاجة. الشرط الثاني ان تكون من فضة. الشرط الثالث ان تكون يسيرة عرفا. فاي شرط اختلط او او اختلف فاننا نمنع فاننا نمنعه نمنع هذه الضبة طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. شف كلا المسألتين فيها نظر. والمقصود انية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها. وانا اقول كلا المسألتين فيها نظر كيف هذا؟ اما حرمة اتخاذها فان حرمة الاتخاذ منبنية على التحريم المطلق لا على مطلق تحريم بمعنى ان ما حرم عليك من كل وجه هو الذي يحرم عليك اتخاذه في بيتك. لانك اتخاذه في بيتك مع انه حرام استعماله من كل وجه. ماذا تريد به؟ مثل ايش؟ مثل الخمر. ومثل العذرة ومثل البول تتخذها في بيتك وش تدور منها؟ وهي حرام عليك من كل وجه ما حرم استعماله حرم اتخاذه يقصدون به ما حرم استعماله مطلقا. هو الذي يحرم اتخاذه واما انية الذهب والفضة فعلى اصح القولين يحرم استعمالها من وجه واحد فقط وهو استعمالها في ماذا؟ في الاكل والشرب خاص. واما استعمالات اخرى فلا بأس. وهذا خلاف قول اكثر اهل العلم رحمهم الله فان الجماهير وشيخ الاسلام وابن تيمية وابن القيم والمفتى به عندنا وغيرهم يقولون خلاص لا يجوز اتخاذه حتى في البيت فانا انا اقول نعم يجوز اتخاذها في البيت وهو اختيار الامام الشوكاني والامام الالباني رحمهم الله وجمع من اهل العلم فان قلت وما برهانك على جواز الاتخاذ؟ اقول برهاني تفسير الراوي الذي روى النهي تفسيره هو وتفسير الراوي مقدم على غيره ما لم يخالف اهل الحديث انتبهوا لي وافتحوا لي اذهانكم وقلوبكم لقليلا ايها الاخوة. لانها مسألة دقيقة. وكأن الناس كلهم على القول بانه يحرم استعمالها وفي كل وجه انتبه! في الصحيحين من حديث حذيفة قال قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في انية الذهب والفضة من الراوي؟ اجيبوا يا اخوان. من الراوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة نفسه كان في بيته اناء من ذهب كان في بيته كأس من ذهب. ولذلك ارجع الى اول الحديث. قال ان حذيفة كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال لقهرمان يعني خادم له اسقني ماء فجاءه بماء في اناء من ذهب. وين جايبه من الجيران؟ من لحذيفة. قال فاخذه حذيفة ورماه به. فلما استنكر الحاضرون فعل حذيفة بخادمه الضعيف. قال لو اني قلت له غير مرة يعني قلت له دايم كل ما يجيب لي هذا يكرر الخطأ هذا. يعني كأن هذا الاناء موجود في بيته. فلو كان اناء الذهب يحرم استعماله مطلقا فلماذا يتخذه حذيفة رضي الله عنه؟ فاتخاذه في بيته دليل على انه يجوز اتخاذه. فاذا قولهم يحرم خاضه واستعماله فيه نظر لانه مخالف لتفسير الراوي. وتفسير الراوي اذا لم يخالف ظاهر الحديث احب الينا من تفسير غيره وقوله اقربوا الى الحق من قول غيره. واضف الى هذا الصحابية الثانية. صحابي ثاني وهو ام سلمة رضي الله عنها. هي التي روت لنا ان من ان من شرب في اناء الفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم كذا ولا لا؟ هي هي نفسها كان في بيتها جلجل وهو الاناء الصغير من فضة. بل كانت تستعمله تستعمله. ففي حديث عبدالله بن عثمان بن موهب قال كان قال بعثني اهلي بقدح من ماء الى ام سلمة فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. اذا استعملته في حفظ شيء من متاعها قال فتأخذ الشعرات وتخضخضه في الماء فيسقى به المريض فيشفى فيشفى. هذا استعمال ولا لا؟ اتخاذ ولا لا؟ ممن؟ من الراوية نفسها. والراوي ادرى بمرويه. فهذا دليل على ان حذيفة وام سلمة رضي الله عنهما كانا يريان ان المحرم هو استعمال واحد فقط وهو الاكل والشرب. وقد قلت لكم قاعدة في اول الباب الاصل جواز استعمال الانية في سائر انواع الاستعمالات الا الاستعمال الذي خصه النص فيخرج فقط وتبقى سائر الاستعمال مات على على الجواز ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع الكلم فلا يفصل في مقام الاجمال الا وللتفصيل فهنا قال لا تأكلوا ثم اعاد النهي مرة اخرى ولا تشربوا فلو كان يريد كل الاستعمالات لاجمل ولم يفصل وقال لا تستعملوا لكن لما ترك الاجمال وفصل اذا هذا التفصيل مقصوده فكونه يفصل ونجعله من باب القيود الاغلبية هذا في الحقيقة لبلاغة رسول الله ومناف لفصاحته وخصيصته التي اوتيها من الله وهي انه اوتي جوامع الكذب لما قال لا تأكلوا لا تشربوا خصص وفصل في مقام التعميم والاجمال. اذا هذا التخصيص لابد له ان يكون له حكمة. والحكمة منه هو تعيين هذا الاستعمال الخاص بدون غيره. وبناء على ذلك فما حكم اتخاذها على القول الصحيح؟ اجيبوا الجائز شرط ان تنوي بقلبك استعمالها في غير الوجه المحرم. والا فلا يجوز اتخاذها. قطعا وسدا لذريعة الوقوع في الحرام فاذا تستخدمها في طهارة تستخدمها في حفظ متاع تستخدمها في آآ في زينة لا بأس عليك. ما لم تخرج الى حد السرف والخيلاء اسراف. واما ان تستخدمها في الاكل والشرب فهذا هو الاستعمال الوحيد الذي يحرم عليك فاذا قول المصنف رحمه الله تعالى فانه يحرم اتخاذها نحن نقول هذا قول مرجوح بل القول الصحيح جواز اتخاذها لغير اعمالها في الوجه المحرم قال واستعمالها نقول اما استعمالها في الاكل والشرب فهو حرام بالاجماع. واما استعمالها في غير الاكل والشرب فانه يجوز وبناء على ذلك اريدكم ان ترجحوا لي في قوله ولا تصحوا الطهارة منهما. ولا قال ايش قال قال وتصح الطهارة منهما هل هذا قول صحيح ولا لا؟ قول صحيح. لماذا؟ لان استعمالهما في الطهارة ليس استعمالا لا في اكل ولا في شرب فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو جواز اتخاذ انية الذهب والفضة لاستعمالها في غير الاستعمال الذي حرمه الدليل والله اعلم نعم. قال رحمه الله تصح الطهارة منها الا ضربة يسيرة من فضة لحاله مباشرة. هذه الكراهة قررت على خلاف القول الصحيح. يعني ان الضبة التي اجزناها من فضة لحاجة وهي يسيرة يقول يقول الشيخ اذا جئت تشرب من هذا الاناء اللي فيه ضبة لحاجة انتبه لا تباشرها بفمك. خلها من هنا من برا. خلها من برا لا لا تخليها تحت فمك. طيب هذه الكراهة لها دليل ولا ما لها دليل اجيبوا يا اخوان الجواب لا دليل عليه. فاذا ما القول الصحيح؟ القول الصحيح جواز مباشرتها بغير كراهة. فان قلت فالدليل على جواز مباشرتها من غير كراهة؟ فاقول الدليل عدة امور. الامر الاول ان نضع ان كأس النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهو كأسه الذي يشرب فيه. هل نقل عنه انه كان يتوقى هذه الضبة؟ الجواب لا لو كانا يتوقاها في كل استعمال لهذا الاناء لنقلت كما نقل غيرها من سائر افعاله صلى الله عليه وسلم فلما لم ينقل دل على انه لم يكن يتوقعها وانما كان يشرب من اي جانب اتفق مع فمه من جوانب الاناء الامر الثاني من الذي اجاز له وضع هذه الضبة من؟ الشارع في صحيح الامام البخاري من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشارع وضعها له اجاز له وضعها ولا لا؟ طيب الجواز ينافي الظمان. فبما انه اجاز لك فانه لا يرتب على مباشرتها اي اي من انواع الظمأ هو الذي اجاز هو الذي اجازها لك. فالجواز الشرعي لا ضمان فيه. فبما انه هو الذي اجازها لك فحينئذ يكون مباشرتها وعدم مباشرتها لا حكم لا حكم له. فاذا الكراهة التي ادعاها المصنف رحمه الله كراهة غير مقبولة بهبل الصواب جوازه مباشرتها من غير كراهة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اعلم رحمك الله وتعالى ان ثياب الكفار واوانيهم لا تخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ثياب وانية علمن او غلب على ظننا طهارتها ما حكم هذه الانية والثياب؟ الجواب جواز استعمالها من غير غسل. وعليها تحمل الادلة الدالة على استعمال انية المشركين من غير امر بغسل. كما في حديث جابر وغيره. فقد كان الصحابة يستمتعون بانية المشركين ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بغسلها بل ان الله اجاز لنا ان نأكل في انيتهم من ذبائحهم. قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم انما يقدم في انيتهم. فلو كانت انيتهم نجسة لوجب علينا قبل الاكل منها ان نغسلها قبل ان نباشرها بالاكل. فاذا الانية او الثياب التي علمنا او على ظننا طهارتها هذه تستعمل من غير اجيبوا يا اخوان من غير غسل. القسم الثاني ضد القسم الاول من يأتي به؟ ها؟ نعم. الثياب والانية في جزمنا او غلب على ظننا نجاستها. فهذه لا يجوز لنا ان نستعملها الا بعد رحضها بالماء اي غسلها بالماء جيدا حتى يزول عنها وصف النجاسة. وعليها يحمل حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه كما في الصحيحين قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا في فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فامر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالغسل انما هو لعلة. ولكن هذه العلة لم تذكر في رواية الصحيحين. وانما ذكرت في رواية لابي داود وغيره قال وانهم قوم يشربون الخمر ويأكلون فيها الخنزير. اذا علم نجاستها وتيقنا نجاستها وهذا الوجه هو الذي يجمع بين الادلة الواردة في المسألة. فان هناك ادلة تجيز استعمال انيتهم من غير غسل. وهناك ادلة قلة تجيز استعمال انيتهم بعد الغسل. وبهذا التقسيم نجمع بين الادلة كيف نجمع بين الادلة يعني اننا نحمل الادلة المجيزة لاستعمالها من غير غسل على القسم الاول وهو ما كان طاهرا يقينا ونحمل الادلة الامرة بالغسل على القسم الثاني وهو ما كان نجسا. طيب انتبهوا يا اخوان. القسم الثالث اانية وثياب للمشركين شككنا فيها؟ اهي طاهرة ام نجسة؟ هنا نرد الامر المشكوك فيه الى الى اصله والاصل في الثياب الطهورية والاصل في الانية الطهورية اذا يجوز استعمال ما شككنا فيه من انيتهم وثيابهم حتى ولو لم نغسلها لكن الغسل لكن الغسل لكن الغسل في هذه الحالة احوط لكن الغسل في هذه الحالة احوط ليس بوجب ليس بواجب ولكنه من باب لقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا هذا التفصيل هو الذي يجمع كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا والقول الصحيح طهارته اذا دبغ يعني ما جرى عليه اصنف قول مرجوح بل القول الصحيح ان الجلد اذا دبغ وكان من حيوان طاهر في الحياة فانه يباح استعماله. والدليل على ان الدبغ يطهر الجلود ادلة كثيرة. منها ما في الصحيحين من حديث ابي من حديث ابن عباس. رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها. فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه؟ فانتفعتم به فقالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها فامرهم بدماغها والاستمتاع به. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر الايهاب اسمن للجلد قبل الدبغ. فاذا دبغ صار شنا وقربة. وفي ولاصحاب السنن ايما ايهاب دبغ يعني فقط طهر. وفي صحيح الامام البخاري من حديث سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنها. قالت ماتت مناجاة فدبغنا مسكها اي جلدها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. وفي آآ سنن ابي داوود والنسائي بسند صحيح. من حديث ميمونة رضي الله عنها قال ماتت لنا شاة ماتت لنا شاة فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال هلا اخذتم فدبغتموه فانتبعتم به فقالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرظ هذي رواية السنن قال يطهرها الماء والقرظ. وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا طهرت وهي قرابة العشرين دليلا قرابة العشرين دليلا كلها تدل على ان الدماغ مطهر للجلد. فان قال لنا قائل وكيف تقولون ان الحنابلة من اهل الحديث وهم يخالفون قرابة العشرين دليلا في قولهم ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. كيف يترك كل حنابلة هذه الاحاديث الكثيرة ويعملون عملوا بماذا اذا؟ نقول اي انظر الذي اشكل على الحنابلة رحمهم الله ها هو حديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنه وهو حديث متأخر. قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب فيقولون ان حديث ابن عكيم متأخر فهو ناسخ ها فهو ناسخ لجميع الاحاديث التي تدل على ان الدماغ يطهر الجلد ولذلك اعتمد المصنف عندكم في الزاد ولا يطهر جلد ميتة بدماغ وهي رواية في المذهب هي المشهورة قال العلماء الاخرون القائلون بان الدماغ مطهر قالوا اننا نرد على الاستدلال بحديث عبدالله بن عكيم بوجهين. الوجه الاول انه حديث ضعيف لاضطرابه هو حديث ضعيف اصلا. لاضطرابه وتضعيفه هو الصحيح وهو القول الحق. والقول الثاني او الجواب الثاني انه قال لا تنتفعوا من الميتة بايهاب بايهاب. والايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. ونحن نقول كما قال الحديث. لا يجوز الدفاع بالايهاب الا بعد الدبغ. الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. واما بعد الدبغ فيسمى فراشا وطاء مسندة قربة شنا يسمى ما تصيغه عليه من الاواني او او من الفرش او من انواع الاستمتاعات او الانتفاعات فاذا الايهاب اسم للجلد قبل الدبغ. فاذا هذا الحديث خارج عن محل النزاع اصلا. وعلى كل فلا يجوز لنا ان نترك دلالة الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها من اجل حديث مضطرب ضعيف لا يثبت لا يثبت اهل الحديث مثله. لا يثبت اهل الحديث مثله. فان قلت واي جلد يطهر بالدباغ اقول كل جلد حيوان طاغر في الحياة فانه يطير بالدبغ. فاذا العبرة ها فاذا الدبغ وسيلة لاعادة الجلد الى حكمه الاول فما فاي جلد كان طاهرا في الحياة فانه ينجس بالموت ثم الدبغ بعد ذلك يعيد الى يعيده الى حكم الاول. فان قلت ولو زكينا شاة وماتت. ذبحنا شاة. فما حكم جلدها؟ اقول خذ قاعدة. الجلد يتبع حكم اللحم فاي لحم طاهر فيكون الجلد طاهر متى ما حكمنا على اللحم بالطهارة نحكم على الجلد بالطهارة. ومتى ما حكمنا على الجلد على على اللحم بالنجاسة نحكم مباشرة على الجلد بالنجاسة. والحيوان المأكول اذا ذكيناه زكاة شرعية ها صار لحمه طاهرا اذا جلده طاهر. اذا جلد الحيوان المذكى ما تدبغه تستمتع به مباشرة لانه طاهر اصلا. طيب وجلد الميتة التي ماتت حتف انفها بلا ذكاة شرعية نجس اذا يكون جلدها نجس هذا الجلد هو الذي يعود الى حكمه الاول الدماغ فاذا الدبغ يطهر كل جلود الحيوان الطاهرة في اصح قولي اهل العلم سواء كانت تؤكل او لا تؤكل والله اعلم نعم ولبنها؟ نعم لبن الميت يتبع حكم الميتة ولا لا؟ فاذا ماتت شاة حتف انفها وفي جوف ثديها لبن ها اديت فيه لبن ماذا نفعل به؟ خلاص يصير نجس لانه وعاء لانه طاهر لاقى وعاء نجسا فيكون نجسا مثله وابن تيمية يخالف في ذلك. ويقول بل هو طاهر. وتلك الملاقاة في الباطن لا حكم لها. فان اللبن اصلا يخرج من بين وقوله ان شاء الله هو القول الصحيح في هذه المسألة. ان لبن الميتة اذا اخر اذا استطعنا اخراجه وحلبه انه يكون طاهرا ما لم نراه متغيرا او متلوثا بشيء من النجاسات. قال وكل اجزائها نجسة انا نحن نتفق مع المصنف الا فيما لا يحله الدم. فالقول الصحيح ان شعر الميتة وريشها وصوفها طاهر لقول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا لكم ومتاعا اثاثا ومتاعا اثاثا لكم ومتاعا الى اثاث ومتاعا الى حين. وكذلك قرن الميتة في اصح قولي اهل العلم طاهر. واختاره شيخ الاسلام. وكذلك عظم ميتة اذا صفي ونقي في اصح قولي اهل العلم طاهر لانه لا دم فيه. والقول الصحيح ايضا ان ظلفها او ظفرها طاهر. فاذا المواضع من الميتة او الاجزاء من الميتة التي لا يحلها الدم لا يحلها الدم هذه طاهرة قاعدة الاصل في الميتات الحرمة. والنجاسة الا ما خصه النص. وقد خص النص طوا ميتة الادمي ميتة الادمي طاهرة. وخص النص كذلك ما لا نفس له سائلة طاهرة. وكذلك خص النص ميتة ما لا يعيش الا في الماء والجراد. وسيأتينا تفاصيل هذه ان شاء الله فيما يستقبل. ثم قال المصنف بعد ذلك وما ان من حي فهو كميتته. اي طهارة ونجاسة. سؤال واريد منكم جوابهم. ما الحكم لو قطعنا سنام الابل والابل حية؟ قطعنا سنامها بس. نجس نجس لانه لو ماتت الابل حتف انفها. فما حكم ميتتها؟ فاذا المقطوع منها في حياتها له حكم ميتتها. المقطوع منها في حياتها له حكم ميتتها. طيب لو قطعنا شيئا من السمك ولا تزال حية طاهرة لان ميتة السمكة اصلا طاهرة. لو انقطع شيء من الجرادة والجرادة حي طاهر. لو انقطع ما مقاطعي اليات اليات الغنم وهي حية؟ ما حكم الالية؟ نجسة لان هذه البهيمة لو ماتت بدون زكاة شرعي صارت نجسة اذا خذوها قاعدة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته طهارة ونجاسة وفق الله جميع لما يحب ويرضى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين