الذي اغتسلت فيه ام سلمة وبين قوله ولا الرجل بفضل المرأة. حديثان متعارضان فنقول لا تعارض بينهما ولله الحمد. ولا اشكال فيهما. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى منه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله حمد الشاكرين. والشكر لله شكرا المعترفين المقصرين. واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم. سوف نهتبل هذه المجالس الستة في شرح متن عظيم من متون اهل العلم الا وهو كتاب الدرر البهية للامام الشوكاني اليماني رحمه الله عز وجل. وجعل قبره من رياض الجنة. ورفع الله قدره وحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن امته وان يجمعنا به وبسائر علماء اهل السنة والجماعة في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر ووقع اختياري على هذا المتن لعدة امور. الامر الاول لان الامام الشوكاني لم يرد لي فيه نصرة مذهب معين. لا من المذاهب الاربعة ولا من غيرها من مذاهب المسلمين. وانما كتب ما ما كتبه فيه محتسبا اجرا موافقته للسنة للكتاب والسنة. فاغلب ما ذكره الامام في هذا المتن المختصر متفق مع الكتاب والسنة ومتفق مع القول الراجح والامر الثاني انه مختصر يعطيك التأصيل مقرونا بالتفصيل. ولذلك فالامام رحمه الله غالبا ما يذكر في اوائل الابواب القواعد او الظوابط او الاصول التي يبنى عليها هذا الباب الفقهي من اجل ذلك اخترته فهو متن يسير وسهل وميسر. ومتفق مع الادلة في اغلب مسائل ولذلك سوف يكون دوري في هذا الشرح انما هو توضيح العبارة والاستدلال بما تيسر من ادلة الكتاب والسنة على مسائله. وسيكون شرحي باذن الله عز وجل. مبنيا على طيب وعلى وعلى التقعيد وعلى الظوابط الفقهية التي يعتمد عليها الطالب في كل باب ان شاء الله. فقبل ان نبدأ في تفاصيل باي باب مما سيمر علينا سوف اذكر لكم جملا من الاصول والقواعد التي تعينكم على فهم المسائل التي طرقها المصنف في هذا الباب باذن الله عز وجل. وحسن توفيقه ومنته وفتحه على عبيده الضعيف ولن اطيل في ذكر الخلاف. لان عندنا كتابين كتاب الطهارة كاملا. وكتاب الصلاة فعسى ان نستطيع استيفائهما ان شاء الله عز وجل بالاستدلال للقول الراجح فقط وان اراد الطالب ان يبحث في المسألة المذكورة اكثر مما سمعه مني في الدرس فدونه كتب العلماء فليراجع منها ما شاء نبدأ ان شاء الله عز وجل حتى نستغل كل اوقات الدروس الستة او السبعة اذا اخذنا غدا الفجر فيما خص المتن من قارئنا حبيبنا عبد المجيد ها صوتك في الدرس يعطيني قوة اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به. ولوالديه ولنا ولوالدينا لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. احمد من امرنا تفقه في الدين واشكر من ارشدنا الى اتباع سنن سيد المرسلين. واصلي واسلم على الامين واله الطاهرين واصحابه الاكرمين. باب هذا الباب قد اشتمل على الاولى الماء طاهر ومطهر. لا يخرجه عن الوصفين الا ما غير ريحه او لونه او طعمه او طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل نعم. اقول وبالله التوفيق ومنه استمد العون والفضل وحسن التحقيق هذا باب المياه. والعلماء عادتهم ان يبدأوا بكتاب الطهارة لانها مفتاح الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ويبدأون في كتاب الطهارة بباب المياه لان الماء هو الاصل في التطهير. كذا نص اهل العلم على ذلك وباب المياه فيه جمل من القواعد والاصول التي لابد من فهمها. ثم نجعل ما ذكره المصنف كالفروع المخرجة على هذه الاصول القاعدة الاولى الاصل في المياه الطهورية الا بدليل. الاصل في المياه الطهورية الا بدليل فلا يجوز لك ان تحكم على شيء من مياه هذه الكرة الارضية بانه خارج عن هذا الوصف وهو وصف الطهورية الا اذا جئت بدليل يدل على هذا لانك مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فجميع ما خلقه الله عز وجل من المياه على وجه في هذه الارض ان كان مكانه وايا كانت صفته سواء اكاد من المياه الجارية او من المياه كده وسواء اكان من ذوب الثلج والبرد او كان من مياه المحيطات والبحار او كان من مياه المستنقعات والانهار او كان من مياه العيون والابار كل ذلك جار على اصل الطهورية. فلاحق لاحد من الناس من كان ان يحكم على ماء بانه نجس او انه لا يجوز التطهر به الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع فلو جاءنا رجلان وقال احدهما ان هذا الماء لا يجوز التطهر به. وقال الاخر ان هذا الماء يجوز التطهر به فممن نطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن منعنا من الطهارة به ولماذا لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان المنع حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة صحيحتي الصريحة. فان قلت وان وجدنا مياها على بعض الكواكب صالحة للاستعمال البشري فما يكون الحكم فيها؟ الجواب هو عينه هذا الحكم. فاذا وجدنا مياه صالحة للاستعمال على بعض الكواكب انها داخلة تحت هذا الاصل العظيم المتقرر وهو ان الاصل في كل المياه التي خلقها الله. على اصل على اصل الطهورية فان قلت وما برهانك على هذا الاصل؟ فاقول برهاني على هذا الاصل قول الله عز وجل وانزلناه من السماء ماء طهورا. وقال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وروى الثلاثة وصححه احمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى الاربعة وصححها رواه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ومع ونحمل معنا القليل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا. افنتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ودل على الاصلي ايضا الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الاصل في المياه الطهورية. فهذا اول اصل دليله الكتاب والسنة الصحيحة والاجماع الثابت. الاصل الثاني كل ماء جاز قربه صح التطهر به. كل ماء جاز شربه صح التطهر به فاي ماء يشكل عليك في هذه الدنيا؟ اويجوز لي ان اتطهر به او لا يجوز؟ فانك تسأل نفسك سؤالا او يجوز لي ان اشربه واطبخ به او لا يجوز. فان كان الجواب نعم يجوز لي ان اشربه وان اطبخ به فاعلم انه مباشرة ان تتطهر به اذ لا فرق بين الماء الذي يجوز شربه والماء الذي يتطهر به. ومن فرق بينهما من الفقهاء فما اتى لكبير ولا طائل. فان التفريق بينهما تفريق بين متماثلين. والمتقرر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فكل ماء ان جاز شربه فانه مباشرة يصح التطهر به. فان قلت ان البحر لا يشرب ومع ذلك نحن نتطهر منه فكيف يكون ذا هذا؟ فاقول اعلم رحمك الله ان عدم شربنا لماء البحر لا لحرمة شربه في ذاته. وانما لعدم استساغة طباعنا لشربه. ولذلك اذا كرر وخفضت ملوحته فانه يشرب. فاذا هو ماء يجوز شربه بالاصالة. الا ان الناس لا يشربونه استساغة طباعهم. فاذا فهمت هذين الاصلين والظابطين العظيمين في هذا الباب فقد استوعبت باب المياه كله ان شاء الله الاصل في المياه الطهورية الا بدليل والاصل ان كل ماء جاز شربه صح التطهر به. وعلى ذلك فروع ومسائل المسألة الاولى متى يخرج الماء عن وصف الطهارة والطهورية؟ متى يخرج الماء عن وصف الطهارة الطهورية قال الامام رحمه الله لا يخرجه عن الوصفين اي عن وصف كونه طاهرا ومطهرا الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسات. وهذا مجمع عليه بين العلماء وقد ذكر الاجماع الامام الشافعي رحمه الله فقد حكى الامام الشافعي اجماع العلماء على ان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا. متى ما وقعت فيه النجاسة. وظهرت فيه احد احدى اوصافها من لونها او طعمها او ريحها فانه يعتبر ماء نجسا فانه يعتبر ماء نجسا والمتقرر عند العلماء ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها وقد دل على هذا الاجماع دليل لكن فيه ضعف. وهو ما في سنن ابن ماجة من حديث ابي امامة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور الا ما الا ان تغير ريح او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. ويكفينا في اجماع العلماء رحمهم الله تعالى. فمتى ما رأيت اثر النجاسة قد ظهر في الماء اما لونها او طعمها او ريحها فانك مباشرة تحكم عليه بانه خارج عن الوصفين عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا. فلا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة المسألة الثانية متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط؟ متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط؟ الجواب قال الناظم رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وعن الثاني اي عن وصف كونه طهورا ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. بمعنى ان الماء اذا وقع فيه شيء من الطاهرات كالقهوة او العصير او الشاي فلا يخلو حال الماء بعد هذا الوقوع من امرين. اما ان تنقل الماء عن اسمه المطلق بمعنى ان من رآه بعد هذه المخالطة لم يعد يسميه ماء وانما يسميه باسم الطاهر المخالط فهذا خرج عن وصفه ماء اصلا ولا يعتبر قسما من اقسام المياه. فاوراق الشاي اذا وقعت في الماء اضخمتها فان من رآه لم يعد يسميه ماء وانما يسميه شايا. وكذلك حبيبات العصير اذا وقعت في الماء ثم حركتها فان من يراه بعد ذلك يسميه عصيرا. فاذا هو خرج عن وصف المائية اصلا ويكون من جملة المشروبات الطاهرة. واما اذا وقع الطاهر في الماء ولم قله عن اسمه ولا وصفه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد هذه المخالطة لم يزل يسميه ماء فمجرد تغير شيء من اوصافه بالطاهر لا يخرج لا يخرجه عن الوصفين. لا عن كونه طاهرا ولا عن كونه مطهرا ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اسلم حديثا اغتسل بماء فمخالطة السدر للماء لم تخرجه عن كونه ماء تصلح بها الطهارة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه سلم لمن يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الذي سقط عن راحله فمات اغسلوه بماء وسدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ من قصعة فيها اثر العجين. ومن المعلوم ان العجين ينحل اذا كان الماء كثيرا. ولابد ان يغيره وبناء على ذلك فالماء الذي وقع فيه شيء من الصابون او شيئا من الحبر او شيء من الطاهرات ولكن لم تنقله عن اسمه بالمطلق فاننا لا نزال نحكم عليه بانه طاهر مطهر. لا يجوز لنا ان نخرجه عند دائرة الطهورية ما دام اسم الماء باقيا عليه ويدل على ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فلم تجدوا شرط وقوله ماء هذا نكرة. فهو نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان نكرة في سياق الشرط تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى ماء. وهذا الماء الذي وقع الطاهر فيه ولم يخالط ولم يغير اسمه يدخل في هذا العموم. ومن اخرجه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج اذ المتقرر عند العلماء ان اصله والبقاء على العموم حتى يرد المخصص انتم معي ولا نايمين؟ وش اخر شيء قلته؟ ايش اخر شيء قلته ما هو الدليل؟ نعم. فاذا عموم هذه الاية يدل على ان كل ماء فانه يدخل في هذا العموم فان قلت وماذا تقصد بنقله عن اسمه المطلق؟ اقول اقصد بذلك ان الله عز وجل اجاز لنا التطهر بما يسمى اليس كذلك؟ قال ان الماء طهور. الماء كلمة الماء مقيدة ولا مطلقة؟ اجيبوا مقيدة ولا مطلقة؟ الماء مطلقة. فاي مخالطة تخرجني الماء عن هذا الاطلاق فانها تخرجه عن طهوريته. مثل ماء الورد هل هذا ماء مطلق ولا مقيد الشجر ماء الزعفران ماء مثلا العصير فاي شيء يجب اي مخالطة للماء تقتضي تقييد اطلاقه فانها تخرج الماء عن دائرة الطهورية فظلا فيما لو كانت تلك المخالطة تنقل الماء عن اصله اصلا. تنقل الماء عن فاذا كانت مجرد المخالطة التي تقتضي التقييد تبطل الطهورية فكيف بالمخالطة التي تنقلها الماء عن اسمه اصلا فلا يسميه الناس لا ماء مقيدا بل يسمونه عصيرا او قهوة او شايا اهماله. ولان المتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب. فلا يجوز لنا ان نقول بالنسخ او بالترجيح ما دام انتم معي بهذا؟ فهذه هي المسألة الثانية فاذا قيل لك ما حكم الماء اذا خالطه شيء من الطاهرات؟ فقل ان خالطه مخالطة تقتضي انتقاله عن اسمه المطلق فهذا يخرج عن كونه ماء فلا يكون طهورا. وانما يبقى في مصاف المشروبات الطاهرة. واما اذا خالطه مخالطة لا تقتضي نقله عن اسمه المطلق فلا يزال من رآه يسميه بالاسم المطلق وهو ماء. من غير اضافة شيء ولا تقييد بشيء فهذا المخالطة لا تخرجه عن وصف كونه طهورا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. المسألة الثالثة يعني الفرع الثالث على القاعدتين قوله رحمه الله ولا فرق بين قليل وكثير. هذه هي المسألة الثالثة من مسائل هذا المتن. يعني ان ما مضى ذكره لا فرق فيه بين قليل وكثير. ومعنى ذلك ما حكم الماء اذا وقع فيه شيء من النجاسة ولم يظهر لها لا اثر ولا لون ولا جرم ولا ريح. الجواب اب في ذلك خلاف بين اهل العلم. لكنه متفق على انه اذا كان اكثر من قلتين ولم تؤثر فيه اوصاف النجاسة الواقعة فانه طهور. لكنه مختلف فيما لو كان قليلا. فيما لو كان قليلا. والقليل عند الحنابلة ما دون على قولين لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح وما جرى عليه المصنف. من انه لا يجوز لنا ان نحكم على اي ماء من المياه سواء اكان كثيرا او قليلا بانه نجس او خارج عن احد هذين الوصفين الطهارة والطهورية الا فاذا الا اذا الا اذا تغيرت اوصافه بالنجاسة فالماء الذي هو اقل من القلتين اذا وقعت فيه النجاسة فهو باق على اصل الطهورية واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الائمة المالكية رحم الله الجميع رحمة واسعة. فان قلت وكيف نفعل بما اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فمنطوقه انه اذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة. ويفهم منه مفهوم مخالفة وهي انه اذا كان اقل من قلتين فانه تؤثر فيه النجاسة حتى وان لم يتغير. يتغير. فنقول ان مفهوم حديث ابن عمر هذا لا يقضي قضاء قطعيا بان ما دون القلتين لابد وان يحمل النجاسة. ولكنه من باب المظنة يعني ان ما دون القلتين يغلب على الظن انه يحمل النجاسة ولكن مجرد ام لا يجعلنا نخرجه عن دائرة الطهورية الا اذا تأيد هذا الظن بظهور وصف النجاسة فيه؟ فما دام ظن من فان اليقين مقدم عليه وهو الاصل في الطهورية هذا يقين. لكن اذا وقعت فيه نجاسة نجاسة وكان اقل من القلتين تظن نجاسته لانه قليل ولا يدفع عن نفسه النجاسة. لكن متى تزول عنا هذه الظنة اذا رأينا وصف النجاسة باديا فيه. ولذلك يقول العلماء حديث ابن عمر هذا يقال في مفهومه كما يقال في بمنطوقه منطوقه ان ما فوق القلتين لا يحمل الخبث. هل هو مفهوم قطعي ولا ظني؟ ظني لان ما دون ما فوق التي ان قد تقع فيه نجاسة وقد يحمل الخبث لكن الغالب انه ماء كثير ويدفع عن نفسه النجاسة لكن قد يكون موارد النجاسة اقوى منه فينجس وهو فوق القلتين. فاذا كان منطوقه ظنيا وليس قطعيا. فكذلك ايظا مفهوم وهو ايضا ان ما دون القلتين قد يحمل الخبث لكن متى نجزم بانه حمل الخبث؟ اذا تغيرت احد اوصافه وعلى هذا الفهم لا يكون حديث ابن عمر معارضا للاحاديث الدالة على ان الاصل في المياه الطهو ارية فهمتم هذا؟ فاذا القول الصحيح عندي والله اعلم ان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا. اذا وقعت فيه النجاسة ان بدا شيء من اوصافنا فهو نجس اجماعا. وان لم يبدو شيء من اوصافها فان كان اكثر من القلتين فهو اجماعا وان كان اقل من القلتين فهو طهور في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى انتم معي ولا لا اكيد اسأل؟ اسأل. ما وش فيكم؟ اسأل طيب المسألة الرابعة قوله وما فوق القلتين وما دونهما وقد تقدم شرحها قبل قليل ومن المسائل ايضا وهي المسألة الخامسة قال ومتحرك وساكن وهذه المسألة الخامسة وهو يريد الرد على الائمة الحنفية رحمهم الله. لان القليل عند الحنفية هو الماء الذي اذا حركت احد طرفيه تحرك الطرف الاخر. فهذا قليل يعني اذا اذا حركت احد طرفي الشاطئ او كينو الجمع بينهما. وهي اول مرتبة من مراتب الجمع بين الادلة. فان قلت وكيف تجمع بينهما فنقول الجمع بينهما بحمل حديث ام سلمة حديث ابن عباس في وضوء رسول الله بفضل ام سلمة على في الماء انتقلت الحركة الى الطرف الاخر هذا دليل على انه ماء قليل. فالامام الشوكاني يقول متى ما وقعت النجاسة لم تغير شيئا فلا فرق فيه. لا ما فوق القلتين وما دونهما وهو رد على الحنابلة. ولا بين متحرك وساكن وهو رد على من ائمة الحنفية رحمهم الله يقول لانه لا يجوز لكم ان تحددوا هذه التحديدات التي لم يدل عليها الدليل الشرعي الصحيح فلا فرق في حركة الماء ولا سكونه ولا فرق بينما فوق القلتين ولا ما دون القلتين لان العبرة هو بظهور وصف النجاسة فقط. فمتى ما ظهر وصف النجاسة صار نجسا ومتى ما لم يظهر شيء من اوصاف النجاسة فهو على اصل الطهورية. ثم قال رحمه الله في المسألة السادسة ومستعمل وغير مستعمل. والمقصود اعمل اي استعمال في الطهارة واجبة كانت الطهارة او مندوبة. وهذا القول هو القول الصحيح الحق. وهي ان الماء الذي تطهر به انسان فيجوز لغيره ان يتطهر منه. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الرجال والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأون جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولاصحاب سنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها. فقال يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. ولان الماء الذي استعمله مسلم في طهارة وساراه انه ماء طهور لاقى اعضاء طاهرة فلماذا نخرجه عن وصف النجاسة قالوا عفوا عن وصف الطهارة قالوا ان الانسان لما استعمله في رفع المانع وهو الحدث ان تام لما استعمله في رفع مانع من الصلاة وهو الحدث انتقل المانع الى الماء. فنقول هذا مجرد رأي لا برهان عليه فضلا عن مخالفته للبرهان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يذنب فالجنابة والحدث وصفان لابن ادم ولا ينتقلان ليوصف ليوصف بهما الماء. فبمجرد تطهيرك لاعضائك يرتفع الحدث لا ينتقل الحدث. يرتفع الحدث ولا ينتقل الى الماء. فان وكيف نفعل بما في الصحيحين؟ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده فلم ينهه صلى الله عليه وسلم عن غمس يده في الماء الا لان هذا الغم سيؤثر في الماء فنقول هذا ليس بصحيح اعني التخريج ليس بصحيح والفهم ليس بصحيح. بل الفهم الصحيح في هذا ان هذا امر نهي عنه لعلة تعبدية غير معقولة المعنى. لا ندري عن حقيقة العلة والحكمة التي من اجلها امر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل اي يغسل يده وحيث كانت العلة انتبهوا غير معلومة وهي العلة القاصرة عند الاصوليين. فان العلة القاصرة لا تتجاوز محلها بمعنى انك ان العلة في يدك ومتى ما غمست فتكون بذلك مرتكبا النهي الشرعي لكن ليست ثمة علة تنتقل من يدك الى الى ماذا؟ الى الماء لان العلة التعبدية او غير معقولة المعنى او العلة القاصرة سمها ما شئت. لا تجاوز محلها فاذا يبقى الماء على ما هو عليه. ولان المتقرر عند العلماء ان النهي لا يستلزم التنجيس. ان النهي لا يستلزم التنجيس. فليس كل شيء نهاك الشارع عنه يكون نجسا. فالنائم اذا استيقظ هو من هي عن غمس يده لكن هذا مجرد نهي فلا يستدل على تنجيس الماء لان النجاسة وصف زائد يحتاج الى دليل خاص. لان النجاسة وصف زائد يحتاج الى دليل خاص. فان قل وكيف تفعل بالحديث الذي اخرجه الامام ابو داوود والنسائي في سننهما باسناد صحيح من حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل قيل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتنفا جميعا فنقول اما اغتسال المرأة بفضل الرجل فقد حكى الائمة على جوازه الاجماع كالامام النووي وغيره. ولكن بقينا في مسألة وضوء الرجل بفضل المرأة. فكيف نجمع بين اغتسال رسول الله صلى عفوا؟ فكيف نجمع بين استعمال رسول الله للماء جواز ونحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن استعمال فضل المرأة على الكراهة. مع ان الاصل في التحريم لكن استعمال رسول الله انزل النهي من التحريم الى الكراهة فيكون القول الصحيح في الماء الذي استعملته امرأة في في طهارة كاملة عن حدث انه ها يكره استعماله ما ان وجد غيره. يكره استعماله ان وجد غيره فان قلت ولماذا قلت يكره؟ نقول للجمع بين فعله وقوله. للجمع بين فعله وقوله قلت ولماذا قيدت هذه الكراهة بوجود غيره؟ فان قلت ولماذا قيدت هذه الكراهة بوجود غيره؟ فاقول لان المتقرر في القواعد ان الكراهة ان الحاجة ترفع الكراهة. ان الحاجة ترفع الكراهة. فاي شيء حكم الشارع عليك بانه مكروه. فمتى ما احتجت له رفع الله عنك كراهته. رفع الله عنك كراهته واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وبذلك نكون قد انتهينا من تفاصيل باب المياه الذي ذكره المصنف ولكن ازيدكم ان لم يذكرها المصنف على القول الراجح. فنقول وبالله التوفيق. القول الصحيح ان ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر. لعدم وجود الدليل الدال على اخراجه عن وصفه القول الصحيح ان ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر بعدم الدليل الدال على نجاسته ومن المسائل القول الصحيح. ان الماء الذي سخن بالنجاسة ماء طهور مطهر. لعدم الدليل الدال على اخراجه عن هذا الامر ومن المسائل القول الصحيح ان الماء الذي استعملته الحائض ماء طهور الحائض والنفساء ماء طهور اذ ليس هناك دليل يدل على اخراجه عن اصل عن اصل ماذا ان اصل الطهارة ومن المسائل القول الصحيح حرمة استعمال مياه ابار ديار ثمود القول الصحيح حرمة استعمال مياه ابار ديار ثمود الا بئر الناقة خاصة. الا بئر الناقة الذي كانت ترده. ان كان فيه ماء الى الان لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت نهيه عن استعمال شيء من مياه هذه الابار ولان انها مياه فيها اثر اللعنة والعقوبة والعذاب فيخشى على مستعملها ان يصيبه ايش يا جماعة؟ ان يصيبهما اصابهم فاي ماء يشكل عليك اتجوز الطهارة به او لا تجوز فاعتمد فيه في هذين الاصلين ان الاصل في المياه الطهورية الا بدليل والاصل ان كل ماء جاز شربه صح التطهر به. ومن المسائل الماء المشكوك فيه يرد الى اصله. الماء المشكوك فيه يرد الى اصله. فاذا كان اصله الطهورية والنجاسة عارظة وشككت في نجاسته يعني فانك ترده الى اصل الطهوري. واذا تيقنت نجاسته ورأيت اوصاف النجاسة بادية في بادية فيه ثم شككت بعد ذلك اهو طهور رجع الى طهارته او لا؟ فانك تبقى على الاصل لان المتقرر عند العلماء اي ان اليقين لا يزول بالشك. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان والله اعلم نعم وصل. احسن الله اليكم واصل. والاصل والاصل هذه القاعدة هذي قاعدة الباب هذا اللي يحببنا في هذا المتن انه لا يمر على باب غالبا الا ويذكر اصلا او قاعدة. نعم. والاصل طهارة جميل هذا باب النجاسات. وقبل ان نبدأ فيه اعطيكم اعطيكم اصولا وقواعد في هذا الباب تحفظونها. القاعدة الاولى هي ما نص ايها المصنف في قوله الاصل في الاشياء الطهورية الا بدليل. الاصل في الاشياء الطهورية الا بدليل فجميع ما تراه عينك وتمسه بيدك فانه يجب عليك ان تحكم عليه بانه طاهر الا اذا جاء الدليل الشرعي الصحيح الصريح يدل على نجاسته. فيخرج هو بعينه عن مقتضى الاصل ويبقى ما عداه على مقتضى الاصل فجميع ما خلقه الله عز وجل لنا في هذه الدنيا وجميع ما هو موجود على وجه هذه البسيطة يحكم عليه بانه طاهر ودليل ذلك قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع ما في الارض مسخر لنا ومقتضى تسخيره حله وطهارته. ومقتضى تسخيره حله وطهارته اذ لو كان حراما لما كان مسخرا لنا. ولو كان نجسا لما كان مسخرا لنا. فلا يتم تسخير الاشياء لنا فلا يتم تسخير الاشياء في ارض الله لنا الا اذا كانت تحمل هاتين الصفتين ان تكون طاهرة وحلالا. فلو كانت طاهرة ومحرمة لما استفدنا انتم معي ولا لا؟ فاذا لا يجوز لاحد ان يخرج شيئا من اعيان ما هو موجود في هذه الارض. عن اصل الطهورية الا بدليل. وقد كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملون الاشياء على مختلف اجناسها وتباين انواعها ويخالطونها وتخالطهم من غير سبق سؤال عن طهارتها من نجاستها مما يدل على ان الاصل المتقرر طاهرة ولا اعلم في هذه القاعدة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة الثانية لا تلازم بين تحريم الشيء وتنجيسه. التحريم لا يستلزم النجاسة التحريم لا يستلزم النجاسة. فليس كل شيء حرمه الله او حرمه الشارع يكون نجسا فالحرير والذهب بالنسبة للرجال محرمان ولكنهما طاهران والسم حرام اكله ولكنه طاهر. وانية الذهب والفضة حرام على الجنسين اجماعا. ولكنهما طاهران اليس كذلك؟ كل هذه الاشياء طاهرة ولكن ليست عفوا كل هذه الاشياء محرمة ولكنها في ذاتها طاهرة فاخذ العلماء من ذلك انه لا تلازم بين تحريم الشيء وكونه نجسا. احفظوا هذا الاصل لانه سيفيدنا الان الاصل الثالث الاصل الثالث ما يؤكل فروثه وبوله طاهر. وما لا فنجس ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر وما لا فنجس فاذا اشكلت عليك روثة اهي طاهرة ام نجسة؟ انظر الى الحيوان الذي اخرجها. فان كان لحمه يؤكل فروثته طاهرة وان كان لحمه لا يؤكل فروثته نجسة. فغائط بني ادم نجس اجماعا لان لحمه لا وبوله نجس اجماعا لان لحمه لا يؤكل وروث الكلب والخنزير وبولهما. نجسان لان لحمهما لا يؤكل. وروث الهرة وبولها نجس لان لحمها لا يؤكل. ذاتها طاهرة لكن الكلام ليس على الذات الكلام على اللحم او يؤكل او لا ولكن روث وبول بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم طاهر لان لحمها يؤكل. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قوما او ركبا من عكل او قال عرينة. قدموا المدينة فاجتووها. اي تغير عليهم الجو فمرظوا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بلقاح الصدقة. وان يشربوا من ابوالها والشاهد منه انه جعل البول دواء. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا او بحرام. فلو كان بولها يحرم شربه لما اجاز لهم النبي صلى الله لما اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم اوي بها وقد امر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. ومرابض الغنم لا تخلو من بولها ولا منبع رها وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من هذا ان البعير لا نظن فيه كبير الادب بحيث يحترم البقعة. فان له ربما يبول او يتلوث مع انهم في حرم الله يطوف في الصحن بجوار الكعبة فهذا دليل على ان ما يخرج مما قد يخرج من البعير انه على اصل الطهارة. ولا يزال الحمام يذرق في صحن حرام وفي اجزائه ولا يتكلف الناس ابعاده او غسل اقدامهم عنه او التضرع عنه الا من باب ازالة صورته المستقذرة فقط مما يدل على ان روث ما يؤكل لحمه وبوله طاهر. احفظوا هذا الاصل لانه سينفعنا بعد قليل. ومن القواعد ايضا. لا حد في غسل النجاسات الا بدليل لا حد في غسل النجاسات الا بدليل فلا يجوز لاحد ان يقول ان الواجب في غسل هذه النجاسة هو كذا وكذا من الاعداد الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان التحديد حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا اعلم ستتحدى الشارع غسلها بعدد معين الا نجاستين فقط. الا نجاستين فقط. نجاسة الكلب اعمي نجاسة بلوغه في ما اذا ولغ في الاناء فانها تغسل سبع مرات احداهن بالتراب. وبرهان ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من الاناء فاغسلوه تبعا ولمسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وله من حديث عبد الله ابن المغفل فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عفروه الثامنة بالتراب. فان قلت وهل عن التراب غيره فاقول لا يقوم غيره عنه. لان كثيرا من المنظفات كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم الشارع بغسلها في حال الاستجمار ولانه مفرز سفلي من من من حيوان لا يؤكل لحم حيوان ايه ما في مشكلة كل ما حلته الحياة فهو حيوان لا يؤكل لحمه ايش هذا اللي طاح؟ سقط شيء يلا يا الفقهاء يلا اشرحوا لي المتن طيب وبوله باستعمال شيء منها وانما خص التراب وما ذلك الا لخاصية فيه. كل هذا ذكره المصنف لكن نمر على كلامه مرور الكرام ان شاء الله. النجاسة الثانية الاستجمار بالنسبة للخارج من احد السبيلين. فاذا كنت ستزيل الخارج من بول او غائط بالحجر او ما يقوم مقامه. فالواجب عليك ثلاث مساحات ثلاث مسحات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان عند مسلم وان نستندي باقل من ثلاثة احجار. وفي السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط ليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. والادلة في هذا متعددة وكثيرة. واما ما عداهما من سائر فان الاصل مكاثرتها بالماء حتى تزول صفاتها من جرم او طعم او لون او ريح فلا يزال المحل محكوما بنجاسته حتى تذهب اوصاف النجاسة عنه فان قلت وماذا نفعل بحديث ابن عمر؟ اغسلوا الانجاس سبعا. اغسلوا الانجاس سبعا. فنقول هذا لا لا اصل له لا اصل له. ولا سند له. تمكن دراسته وانما تتوارثه كتب الفقهاء فيما بينهم ولا سند تمكن ولا سند لهذا الحديث اصلا والاحكام الشرعية تفتقر لماذا؟ للادلة الصحيحة الصاء ريحة ومن القواعد ايضا. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة وهذا طريق يعرف به النجاسات. فاذا امرك الشارع بغسل شيء انتبه فان ثمة مانع يوجد في هذا الشيء فان ثمة مانع يوجد في هذا الشيء. وهذا المانع احد امرين اما ان يكون حدثا واما ان كون نجاسة فالوجه عين امر الشارع بغسلها في قوله فاغسلوا وجوهكم. فلا بد ان يكون ثمة مانع ولا نجاة فيكون المنع الحدث. ايديكم الى المرافق المانع الذي قام في اليد هو الحدث. وارجلكم الكعبين المانع للحدث. وان كنتم جنبا فاطهروا. فبدنوا الجنب وبدنوا الحائض وبدنوا النفساء. عين امر سارعوا بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا نجاسة هنا لان ابن ادم طاهر فيكون المانع هو الحدث لكن هناك اعيان امر الشارع بغسلها ولا حدث فيها وانما لنجاستها. مثاله البول عين الشارع بغسلها في قوله صبوا على بول الاعرابي سجلا من ماء. فهذا لقيام مانع في هذا البول وهو النجاسة. المذي المذي عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. في الصحيحين من حديث علي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنته مني فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى في المذي شدة وعناء وكنت يكثر منه الاغتسال. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته. فقال انما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب منه يا رسول الله؟ قال انما يكفيك ان تأخذ كفا من ماءه فتنضح به عليه حتى ترى انه قد اصاب منه حديث حسن المال عين امر الشارع بغسلها امر امرا قوليا. فهذا لنجاستها. انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب دم الحيض نجس لما؟ لانه عين امر الشارع بغسلها. كما في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم انضحه ثم تصلي فيه. فاذا هو عين امر الشارع بغسلها. ومنها بول الغلام الرضيع الذي اغلب او كل غذائه على لبن امه. لم يأكل خبزا ولم يأكل شيئا اخر وانما طعامه لبن امه او اللبن المستعار. هذا في الصيدليات. فهذا بوله عين امر الشارع بغسلها. كما في سنن ابي داود وصححه ابن خزيمة. عفوا وصححه الحاكم من حديث ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام والشاهد منه قوله ويرش. وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها نحو ذلك او قريبا من ذلك قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه. فاذا عين امر الشارع بغسلها في قوله ويرش من بول الغلام. فهذا دليل على انه نجس انتبهوا انتبهوا. وتخفيف التطهير لا يدل على الطهارة. وتخفيف التطهير لا يدل على الطهارة. ونحن بهذا الترجيح نخالف المصنف كما سيأتينا بيانه في تفصيل مسائله ان شاء الله فاذا المذي عين خفف الشارع في تطهيرها فقط. وبول الغلام الرضيع عين نجسة لكن خفف الشارع في تطهيرها بل وما يعلق في القدم من غائط بني ادم عين امر الشارع بغسلها لكن خفف عفوا عين امر الشارع بازالتها في قوله فليمسحهما وليصلي فيهما لكن خفف الشارع فيه تطهيرية. فاذا لا تلازم بين التخفيف بالتطهير والحكم بالطهارة. لا تلازم بين تخفيف التطهير والحكم طهارة انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة. ومن القواعد ايضا مفرزات مفرزات الفرجين لها حكم اللحم. ومفرزات غيره دماء لها حكم الذات. مفرزات انتبهوا لهالقواعد يا جماعة. مفيدة جدا. مفرزات الفرجين لها حكم اللحم ومفرزات غيرها لها حكم الذات. اعيدها مرة اخرى مفرزات لها حكم اللحم ومفرزات غيرهما لها حكم الذات فلابد من تقسيم المفرزات. اي الاشياء التي تخرج من الجسد الى قسمين الى مفرزات تخرج من السبيلين والى مفرزات تخرج من غير السبيلين. فالمفرزات اذا كانت خارجة من السبيلين فمباشرة تقيسها على اللحم. على لحم من خرجت منه فان كان لحمه يؤكل فمفرزاته طاهرة. وان كان لحمه لا يؤكل فمفرزاته نجسة وقد تقدم ما هذا؟ واما اذا كان هذا المفرز من غير السبيلين فاياك ان تعطيه حكم اللحم وانما تعطيه حكم الذات جملة فما كانت ذاته طاهرة فمفرزاته من غير الفرجين طاهرة. وما كانت فذاته نجسة فمفرزات من غير الفرجين نجسة. وبالمثال يتضح المقال ما حكم قيء بني ادم؟ الجواب طاهر في اصح قولي اهل العلم لم؟ لانه مفرز من غير السبيلين فنعطيه حكم الذات. وذات بني ادم طاهرة فيكون هذا المفرز العلوي طاهر طيب دمع بني ادم طاهر. لعاب بني ادم طاهر. عرق بني ادم طاهر. الدم الذي يخرج من بني ادم طاهر. لم؟ لانها مفرزات من غير السبيلين فنعطيها حكم الذات عرق الكلب نجس لما؟ لانه مفرز من من ذاته نجسة لعاب الهرة طاهر. لان ذاتها طاهرة. وعلى ذلك ما في ما في وصححه ابن خزيمة والترمذي من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنج انها من الطوافين عليكم. طيب بعر الهرة سبحان الله. بعر الهرة نجس ولا طاهر؟ العابها طاهر وبأرها نجس ايها الفقهاء تفرقون بين متماثلين من يجيب عن هذا؟ الجواب لا. اما بعرها فمفرز سفلي. يعني من؟ من السبيلين فنعطيه حكم اللحم. وبما ان لا يؤكل فبعضها نجس. واما لعابها فهو مفرز علوي. يعني من غير السبيلين. فنعطيه حكم ذاتها شكرا جزاك الله خير انتم فهمتم ولا لا طيب هنا اشكالية بسيطة وهي عرق الحمار على القاعدة نجس ولكن خفف عن من خفف عن من يركبه لمشقة التحرز منه فاذا هو نجس على القاعدة لكن خفف من باب رفع المشقة. لانه يكثر ركوبه. لا سيما عند اهل المزارعين او في البلاد التي لا تتوفر فيها السيارات. فلو اننا امرنا من يركب الحمار ويكده ويصيب سراويله او او رجليه او فخذيه من عرقه ان يغسله لادى ذلك الى المشقة فهو من جملة النجاسات التي خفف فيها شقة التحرز منها وانتبهوا خذوها قاعدة كل نجاسة شقت تحرز منها فيعفى عنها. كل نجاسة شقت تحرز منها فيعفى عنها كل نجاسة شق التحرز منها فيعفى عنها اذا علم هذه الاصول والقواعد فنرجع الى كلام الماتن لنشرحه فنقول قوله والنجاسات وهو جمع مفرد نجاسة والنجاسة هي العين المستقذرة شرعا. ولابد من كلمة شرعا. اذ ليس كل شيء تستقبره انت يكون نجسا. وانما لابد من الاستقدار الشرعي والاستقذار الشرعي هو ثبوت الدليل. فما ثبت الدليل بتنجيسه قلنا بان الشارع استقذره وما لم ياتي الدليل بتنجيسه بتنجيسه فان الشارع لا لم يستقبره. قوله هي اي النجاسات تدعو معي وقولوا لي لماذا؟ قولوا لماذا؟ غائط الانسان لماذا لماذا جعلنا غائط الانسان نجسا؟ لعلتين لانه عين نفس الحكم لانه مفرز من السبيلين ممن لحمه لا يؤكل ولان البول عين امر الشارع بغسلها. ماشي؟ امشوا معي الا الذكر الرضيع. فهو طاهر عند المصنف رحمه الله. بول الذكر الرضيع طاهر عند المصنف يا اخوان هل نحن نوافقه في هذا الترجيح؟ نقول لا. فان قلت وبما استدل المصنف على تطهيره؟ لتخفيف تطهيره ان قيل لك بما استدل المصنف على طهارته؟ فتقول لتخفيف تطهيره وقد قلنا قاعدة ان تخفيف التطهير لا تلزم منه الطهارة. فاذا القول الصحيح في بول الرضيع انه نجس لانه عين امر الشارع بغسله. هذا اولا ولان مفرز سفلي خرج ممن لا يؤكل لحمه. اضيفوا الى ذلك. قال والعاب كلب. لماذا صار لعاب الكلب ازا لعلتين قولوا العلة الاولى انه عين امر الشارع بغسلها ولانه مفرز ممن ذاته نجسة ما فهمتوني افهم ما ما طيب ان كانكم فهمتوني جيبوه يلا وروث هنا سوف نخالف اصنف فان المصنف رحمه الله حكم على كل الروث بانه نجس من غير تفريق بين مأكول اللحم وغير مأكوله هل الادلة تسعفه؟ الجواب لا. وانما القول الحق اننا نفرق بين الروث. فان كان خرج من اللحم فهو طاهر وذكرت ادلته من يكمل؟ وان وان كان من غير مأكول اللحم فنجس وذكرت ادلته. لكن عند المصنف دليل اخر قال عندي دليل يدل على ان الروث نجس فنقول ما هو؟ قال في صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمس ثالثا فلم اجد. فأتيته بروثة. انتبهوا. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه اي الروثة. ركس والركس هو النجس. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الروثة بانها نجسة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا دليل على ان الروث نجس. فنقول رحمك الله ايها الامام وغفر الله لنا ولك. فان هذا كلام فيه نظر وذلك لان خير ما فسرت به السنة هو السنة. فاذا وردت السنة مجملة في مكان ومبينة في مكان فاحمل المجمل على المبين. واذا وردت عامة في مكان وخاصة في مكان فاحمل العامة على الخاص واذا وردت مطلقة في مكان ومقيدة في مكان مع الاتفاق في الحكم والسبب فاحمل المطلق على المقيد. طيب. وهنا الروثة وردت مطلقة. وفي رواية في صحيح ابن خزيمة باسناد جيد قال فاتيته بروثة وهي روثة حمار وهي روثة حمار. فهذا من جملة ادلتنا التي تدل على ان فما لا يؤكل لحمه نجس. فلا يستدل بهذا الحديث على تنجيس الارواف كلها. وانما يستدل في خصوصه وهو روثة الحمار والعلة في تنجيس روثته انه لا يؤكل. فادخلنا معه كل كل حيوان لا يؤكل ومن العجيب ان هذه القاعدة وهي طهارة بول وروث ما لا يؤكل عفوا ما يؤكل لحمه ذكر ابن تيمية اجماع الصحابة عليه لا يعرف عن احد من الصحابة انه نجس الروث من الحيوان المأكول. فاذا هي قاعدة اجماعية ولكن اجمعها قديم فاذا نحن نخالف المصنف رحمه الله في جزئية من قوله والروث ونوافقه في جزئية اخرى. فما الجزئية التي نوافقه فيها اذا كان الروث فيما لا يؤكل لحمه. وما الجزئية التي نخالفه فيها اذا كان الروث مما كلي اللحم. ثم قال وانتم تشرحون. ودم حيض. لماذا كان الحيض من جملة النجاسات. احسنتم. هكذا الفقهاء. لانه عين امر الشارع بغسلها. وكل عين امرت سارعوا بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة نمشي ثم قال ولحم خنزير هذا لا نحتاج الى ادخاله تحت قاعدة. لوجود الدليل الشرعي الخاص على الحكم عليه بانه نجس بعينه في قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه اي المذكورات الثلاثة رجسون والرجس هنا هو النجس واياك ان تحمل الرجسية هنا على تحريم اذ ان الحكم بالتحريم ذكر في اول الاية فلو حملنا الرجزية على التحريم لكان تأكيدا للتحريم السابق ولو حملناها على النجاة لكان تأسيسا لمعنى جديد. واذا دارت اللفظة بين كونها تأكيدا او تأسيسا فان المتقرر عند العلماء ان التأسيس فاولى من التأكيد ان التأسيس اولى من التأكيد. فان قلت وما الاصل في الدماء اصلا؟ اقول اعلم ان القول الصحيح في هذه المسألة هو ان الاصل في الدماء انتبهوا الاصل في الدماء الطهارة الا نوعين من الدماء. الاصل في الدماء الطهارة الا نوعين من الدماء. هي التي دل الدليل الشرعي والصحيح على نجاستهما وهي الدم المسفوح في قول الله عز وجل او دما مسفوحا فانه رجس او لحم خنزير فانه رجس فحكم بالرجسية التي هي النجاسة على الدم المسفوح. انتهينا. النوع الثاني دم الحيض ومثله النفاس. لان احكام النفاس كاحكام الحيض فدم الحيض نجس لثبوت الدليل بنجاسته لانه عين امر الشارع بغسلها. واما ما من الدماء فانه ليس هناك دليل يدل يدل على نجاستها. فان قلت اولا ليس قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. اوليس قوله والدم يدل على نجاسته؟ الجواب لا يدل على نجاسته لوجهين. لا يدل على نجاسته لوجهين. الوجه ان الشارع قال حرمت. والتحريم لا يستلزم النجاسة. فيبقى النجاسة وصفا زائدا نحتاج الى دليل خاص فيه ولو لم يأت دليل يدل بخصوصه على نجاسة لحم الخنزير لقلنا بانه حرام ولكنه طاهر. لكن ورد دليل اخر غير هالاية تدل على انه نجس كما في اية الانعام فاذا اية المائدة هذه لا تدل على نجاسة الدم. وانما تدل على تحريمه والتحريم شيء والنجاسة شيء اخر الوجه الثاني ان قوله والدم هل ورد مقيدا ولا مطلقا؟ مطلقا وقد ورد ذكره في اية الانعام مقيدا بالمسفوح. والحكم واحد والسبب واحد والمتقرر باجماع الاصول انه يبنى المطلق الذي هو اية المائدة على المقيد الذي هو اية الانعام وقد قيدت بالسفح. اذا اتفقا في الحكم والسبب انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا ليس هناك دليل يدل على ان الاصل في الدماء النجاسة. وما حكي من الاجماع فهو اجماع فيه نظر لثبوت الخلاف. وقد كان الصحابة يصلون في مغازيهم في جراحاتهم. وقد وقد ادخل بعضهم اصابعه فخرجت وعليها دم فصلى ولا ننسى قصة ذيلك الصحابيين الذي بعث الذين بعثهما النبي صلى الله عليه سلم يحرسان القوم فنام احدهما اول الليل وقام احدهما يصلي فرآه ربيئة من عين من المشركين فرماه باسهم متعددة ولا يزال يصلي والدماء تسيل حتى اثقلته الجراح وسقط افمثل هذه الصورة تخفى على سيد القوم صلى الله عليه وسلم وامير الجيش؟ الجواب لا. ومع ذلك لم يثبت انه انكر عليه الاستمرار في الصلاة اسمع كون جرحه ينزف دما ولم يكن الناس يؤمرون بغسل ثيابهم ولا بغسل جروحهم عند ارادة الصلاة اذا كانوا في المغازي. بل ان الشارع امرنا ان ندفن الشهيد بدمائه. وقد تلطخ بها جسده وتلطخت بها ثيابه. فلو كانت لامرنا الشارع بغسلها. فاذا الادلة الكثيرة تدل على هذا الاصل. وهو ان الاصل في الدماء الطهارة. نواصل طيب ثم قال وفيما عدا ذلك خلاف يعني جميع ما ذكر زيادة على ما ذكره فيه خلاف. ثم اعطاك قاعدة يقول حتى لا لباب من القواعد. قال والاصل اي في باب النجاسات الطهارة هذا ذكرته ثم قال فلا ينقل عنها. سلام. هذا كلام الاصوليين. فلا ينقل عنها الا عاقل صحيح لم يعارضه اي هذا الناقل ما يساويه او يقدم عليه. لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى الناقل ومن شروط هذا الناقل ان يكون صحيحا صريحا دالا على هذا النقل لان الانتقال عما تقرر باصليته الدليل هذا حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الثاني الله اعلم الباب الثالث وهو باب تطهير النجاسات. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا ايبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. هذه هي القاعدة وسآتي على شرحها الان. نعم. احسن الله اليكم ان نعلو بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. وما لا يمكن غسله فبالصبر عليه او النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة اثر. والماء هو الاصل في التطهير يا سلام. فلا يقوم غيره مقامه الا باذن من الشارع. نعم. هذا باب غسل النجاسات وفيه قواعد. القاعدة الاولى متى ما زالت اوصاف النجاسة زال حكمها متى ما زالت اوصاف النجاسة زالا حكمها. فهذا المحل كان طاهرا في السابق. ثم وقع عليه نجاسة فانتقل من حكم الطهارة الى حكم النجاسة. فلا يزال محكوما عليه بهذا الوصف الذي هو وصف النجاسة حتى صفاتها. فمتى ما زالت صفاتها عاد حكمه الى ما كان سابقا. ها؟ واضح هذا؟ القاعدة الثانية تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. تزال النجاسة بكل مزيل. مباح طاهر فوسيلة تطهير النجاسة لابد ان تكون مشتملة على هذه الشروط الثلاثة. اولا ان يكون من خاصيتها تطهير النجاسة. ولذلك لا يجوز الاستنجاء بالحديد. لان الحديد ليس فيه خاصية ازالة النجاسة. ولا بالزجاج ولا بالورق الهش الذي لا لا يمسح النجاسة ولا ولا يزيلها. فلابد ان يكون في تلك الوسيلة خاصية الازالة وافضل ما تزال به النجاسات هو الماء. لان الله خلق فيه خاصية قوية تطهر وخاصية قوية تزيل. الشرط الثاني ان يكون هذا المزيل طاهرا. فلا يجوز ازالة النجاسة بنجاسة لاننا نريد تطهير المحل. فلو اننا استعملنا في تطهيره نجاسة اخرى لادى ذلك الى زيادة نجاسة وتكفيرها الشرط الثالث الاباحة. وضد الاباحة التحريم. والتحريم ينقسم الى قسمين. الى محرم لحق الله ومحرم لحق المخلوق. فلا يجوز لك ان تستجمر بشيء محرم سواء كان تحريمه راجعا الى الله كالاستجمام بكتب العلم او الاشياء المحترمة. كالاوراق التي عليها ذكر الله عز وجل. او كان تحريمه راجعا لحق المخلوق كالاستنجاء بالمغصوب او الاستنجاء مسروق او الاستنجاء بصوف بهيمة او بزرع ادمي يملكه. فلا حق لك ان ان تستنجي بشيء فر من عليك. عفوا لا حق لك ان تزيل النجاسة بشيء محرم عليك. فاذا متى ما كان في هذا المزيل هذه الشروط الثلاثة فكان طاهرا. مباحا فيه خاصية الانقاء والتطهير فانه يجوز ازالة النجاسة به لكننا نخالف المصنف رحمه الله في قوله والماء هو الاصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه الا باذن من الشارع فنقول لا فان افضل ما طهرت به النجاسات هو الماء ولكن ليس هو طهروا الوحيد فلو ان النجاسة طهرت بغيره ولو مع وجوده وزالت اوصافها لحكم بطهارة المحل فاذا اذا قيل لك هل يشترط لازالة النجاسة الماء مع وجوده فقل لا يشترط ولكن افظل ما تزال به النجاسات هو الماء ولكن لك الحق ان تزيل النجاسة بغيره ما دامت تلك الشروط متوفرة في هذا المزيل الثاني. والدليل على ذلك هو ما ذكر سابقا وهو قوله والنعل بالمسح. فان النعل اذا تنجس فان من التنطع والوسوسة ان تغسلها بالماء او الصابون. وانما لها طريق شرعي خفف فيه الشارع وهو الطهارة بالمسح. فان قلت وما برهانها؟ فاقول حديثان. الحديث الاول ما في سنن لابي داوود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه. فان رأى فيهما اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. والحديث الثاني ما في صحيح ما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. فان قلت اومسحة او مسحتان او ثلاث؟ فنقول تحد ازالة النجاسة بعدد. فالمسحة الواحدة تكفي حتى لا يكون الانسان داخلا في حيز الوساوس. ثم قال رحمه الله والاستحالة مطهرة. الاستحالة هي انقلاب عين النجاسة من ذات الى ذات اخرى هي انقلاب عين النجاسة من ذات الى ذات اخرى. مثاله كلب وقع في ملاحة فمات مع طول الزمن ان هرج جلده وتفتت لحمه فصار ملحا. فذات الكلب لم موجودة وانما انتقلت ذاته الى ذات اخرى وهي الملح. فما حكم الذات الجديدة؟ الطهارة ما وجه تطهيرها؟ انها استحالت. طيب اولا ينتقل حكم الذات الاولى على الذات الجديدة وينسحب؟ نقول لا. لان ان الذات الجديدة انعدم فيها وصف الذات الاولى. التنجيس في الذات الاولى. فالشارع حكم على ذات الكلب بانه لعلة لما انتقلت ذاته من ذات الكلب الى ذات الملح انعدم الوصف المحكوم بنجاسته. ولذلك قال الشيخ قال عدم وجود الوصف المحكوم عليه بالنجاسة. انتم معي ولا لا؟ كذلك البعرة. بعرة الحمار او بعرة الكلب اذا وقعت في ملح في ملاحة او وقعت مثلا في على تراب طاهر ثم الرياح ومع طول الزمن اختفت اجزاؤها. فنقول هي طاهرة. لو ان حطبا متنجسا بال عليه انسان. انتبه. ثم اوقدنا في هذا الحطب سيخرج من انتبه يا نائم انا اشرح وتعبان وانت نايم موب لازم انظر للجهة النوم ممنوع عندي اللي بيرقد يروح لاهله النوم ممنوع انا اتعب واشرح وانت نايم خلص انتبه هو. ايش؟ الحطب. الحطب الذي بال عليه. ما فهمت شيء. اي نعم فاوقدنا هذا الحطب سيخرج من هذا الحطب دخان. الدخان هذا مستحيل عن عين متنجسة ولا لا؟ لكن ما حكم الدخان طاهر. اولا ينسحب حكم التنجيس من عين الاولى؟ الى العين الثانية؟ نقول لا. فقد انعدم الوصف المحكوم عليه انتم معي فاذا الاستحالة مطهرة لماذا؟ لانعدام الوصف المحكوم عليه بالنجاسة سابقا. فان قلت وذين المرأة كيف يطهر؟ نقول يطهره ما بعده. فمتى ما تنجس ذيل المرأة اي ثوبها او عباءتها التي تسحب فاذا مرت على بعض المواضع النجسة كبول او غيره فان مرورها بعد ذلك على مواضع طاهرة منزلة تطهي رها. فاذا عندنا قاعدة لا تشق علينا لا يشق لا تجعلوا هذا الباب شاقا علينا. وهو ان النجاة ستزال بكل مزيل طاهر مباح. ومن القواعد ايضا غسل النجاسة يكتفى فيه بغلبة الظن غسل النجاسة يكتفى فيه بغلبة الظن. بمعنى انه لا يجوز لك ان تشدد وتثقل على الناس في غسل النجاسات حتى يحصل عندهم يقين بان الاوصاف النجسة قد زالت وانما يكتفى فيها بغلبة الظن. ولذلك الشارع اكتفى بغلبة الظن في تطهير المذي. اليس كذلك؟ واكتفى بغلبة الظن في تطهير النعل. واكتفى بغلبة الظن في تطهير ليل المرأة واكتفى بغلبة الظن في تطهير بول الغلام الرضيع. اليس كذلك الجواب بلى فاذا غلبة الظن كافية في الطهارة. لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ربع ساعة. كافية في التعبد والعمل. ومن القواعد ايضا كل نجاسة معجوز عن ازالتها فمعفو عنها. كل نجاسة معجوز عن ازالتها فمعفو عنها يحتاج الى شرح طيب ودليله الاثر والنظر اما من الاثر فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وفي سنن ابي داود من حديث ابي هريرة قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجري التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الواجبات تسقط بالعجز. فازالة النجاسة واجب فاذا حاولت ولم تستطع او ازلت بعضا وبقي بعضا بعض فانما بقي معفو عنك شرعا وهذا هو وخلاصة ما ذكره الشيخ. بقي عندنا مسألة وهي قوله وما لا يمكن غسله. فبالصب عليه الاسفنجة هل يمكن غسلها اذا تنجست؟ الجواب لا. فاذا يكتفى بالصب عليها. فاي شيء تعذر غسله فيكتفى بالصبر وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بولي الاعرابي سجلا من ماء ثم قال او النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة اثر. ما رأيكم في بئر تنجست؟ اويمكن غسلها؟ بئر تنجست اويمكن غسل مائها؟ نخرج مائها فنغسله ثم نرده؟ الجواب لا. اذا ماذا نفعل في البئر المتنجسة؟ قالوا لك ثلاثة احوال اما ان تنتظر حتى يزول وصف النجاسة بنفسه واما ان تضيف اليه طهور عفوا تضيف اليه واما ان تضيف اليه طهورا اخر حتى يزول وصف النجاسة واما ان تنزح منها حتى حتى يزول وصف النجاسة. طيب فان قلت وكيف تطهير الاشياء السقيلة كالقلم والسكين والساطور. فنقول الاشياء السقيلة تطهر بمسح النجاسة عنها مجرد مسح فمتى ما مسحت النجاسة عنها فانها تطهر في هذه الحالة ونكمل بعد صلاة المغرب ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد