فتقف موقف الجواز حتى تنظر الى دليل من حرم. فان رأيت دليله صالحا للمنع فقل به والا فالاصل هو البقاء وعلى الاصل حتى يرد الناقل. انا كلامي واضح ولا لا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم لقد اه اقترح الاحبة ان تكون الالفية يتم شرحها على شكل دورات اعني الفية الفقهاء التي بين ايديكم وهي عبارة عن الف وسبعمئة بيت ما بين قاعدة واصل وما بين فرع فقهي وقد بدأت في شرحها من قبل اربع سنوات ولله الحمد او في اربع سنوات او تزيد او تنقص قليلا والله اعلم. ان لم اكن واهما يا فهد انت بادي معنا ولكن لم نقطع فيها كبير شيء وذلك لكثرة الانقطاع في الدروس الاسبوعية فان دروسنا الاسبوعية انما تكون في ازمنة الدراسة فقط ولكن نبقى قرابة الاربعة اشهر من الانقطاع الى الرجوع لا نشرح شيئا فطال معنا شرحها في الحقيقة فاقترح الاخوة من باب الاستعجال بالفائدة ان يوضع لها ايام علمية يتم فيها شرح مائة بيت في كل يوم من من الايام العلمية ان شاء الله وقد وافق هذا الاقتراح رغبة عارمة في قلبي على المرور على ابيات هذه المنظومة بالشرح والتفصيل ولذلك سنبدأ فيها من كتاب البيع مع ان ما مضى منها من كتاب العبادات والقواعد المخرجة والله من اهم المهمات لطالب العلم وعزائي في ذلك ان جميع الدروس الماضية قد سجلت ولله الحمد والمنة بالصوت فقط وقد فرغت ايضا ولله الحمد فقد فرغ شرح هذه المنظومة من اولها الى اخرها الا ثلاثة او اربعة دروس فقط ولله الحمد فمن ارادها مسموعة فهي موجودة ومن ارادها مكتوبة فهي موجودة لكن لابد من المرور عليها فقد اطلنا فيك النفس تأصيلا وتدليلا وتفريعا مما لا ينبغي لطالب العلم ان يزهد في استماعه ولذلك سنبدأ ان شاء الله من حيث وقفنا في شرح الدروس الاسبوعية وان كان بعض الاخوان قد لا يرى ذلك ولكن عزائي انه ان اراد الشرح السابق فسيجده افضل مما سيسمعه في الدورات العلمية فان شرحي لها في الدروس الاسبوعية كان شرحا هادئا غير مستعجل فيه لقطع ابيات معينة ومقررة في الدورات اما شرحها في الدورات فسيقل تأصيله وسيقل تفريعه والتدليل عليه رجاء قطع الابيات المقررة في هذه الدروس العلمية فلذلك انا اوصي من اراد ان يسمع الشرح السابق ان يرجع اليه في قناتي وهي موجودة في مواقع التواصل المعروفة ولذلك انا استبيحكم عذرا على الا اشرح ما مضى وانما نبدأ من كتاب البيع ان شاء الله وستكون طريقتي في الشرح ان اذكر القاعدة فمثلا كتاب البيع سيمر علينا فيه جمل من الاصول طيبة جدا واغلب الابيات انما تتضمن فروعا لهذه القواعد ولذلك سنمر عليها باسرع مما مررنا عليها في الدروس الاسبوعية في الازمنة السابقة ثم بعد ذلك اذكر الادلة على القاعدة اصلا وعلى كل فرع يخرج عليها ولعلنا ان شاء الله نوفق ان نوازن ولو موازنة بسيطة بينما مضى شرحه وبينما ياتي في هذه الدورات حتى لا ينتبه القارئ للكتاب فيما بعد او السامع للشروح ان هناك فرقا بين الابيات التي شرحت على شكل دورات والابيات التي شرحت على شكل دروس اسبوعية وسوف يكون اطول درس عندنا بعد صلاة العشاء ان شاء الله وانا يعني استأذن الاخوة الافارقة ان يتأخروا معنا بعد العشاء قليلا لا سيما وان غدا ليس فيه دوام حتى نستطيع اكمال المقرر عندنا من الابيات ان شاء الله فهيا نبدأ واياكم في شرح هذه الابيات استغلالا للوقت واسأله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يجنبنا الخطأ والخلل والزلل وان يجعل اقوالنا واعمالنا خالصة لوجه الكريم والا يجعل في قلوبنا شيئا من الرياء او التسميع انه ولي ذلك والقادر عليه وقارئنا الدائم ما شاء الله الذي نوفق فيه دائما وابدا ولله الحمد هو الاستاذ فهد تفضل يا الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. قال الله تعالى نعم قوله كتاب البيع لقد عرف العلماء البيع لغة بانه بدلة شيء بشيء هذا باعتبار تعريفه اللغوي وسمي بيعا لان كلا من المتعاقدين يمد باعه يمد باعه والباع من اطراف الاصابع الى المرفق هذا هو الباع فاذا اشتريت شيئا فانك تمد الثمن الى البائع بباعك وهو يمد السلعة اليك بباعه. فلما كان كل من المتعاقدين يمد باعه الى الطرف الاخر سمي بيعا اي مأخوذ من البائع واما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريفه والاقرب عندي ان نقول فيه مبادلة مال بمال على وجه التمليك مبادلة مال بمال على وجه التمليك ولابد ان نعرف القاعدة في مسمى المال عند الفقهاء فما الاشياء التي تسمى مالا عند الفقهاء الجواب في قاعدة تقول كل ما صح بيعه فهو مال كل ما صح بيعه او شراؤه فهو مال فهذا الجهاز الذي امامي يسمى مالا لما؟ لان بيعه وشرائه صحيح وهذا الماء عندي يسمى ماء يسمى مالا لان بيعه وشرائه صحيح وهذه النظارة تسمى مالا لان بيعها وشراءها صحيح فاذا كل ما صح بيعه فهو مال عند الفقهاء. فلا يشترط في المالية ان تكون نقودا واوراقا او ذهبا وفضة لا هذه المالية الخاصة. واما المالية الفقهية فهي المالية العامة. فكل ما صح بيعه وشراؤه يسمى مالا فاذا لا لو بادلت ماء بماء هذا بيع لانني بادلت مالا بايش؟ بمال. فاذا البيع مبادلة مال بمال على وجه التمليك. وقولنا على وجه التمليك حتى تخرج العارية فان العارية انما يبذلها صاحبها من باب طلب النفع لا من باب المعاوظات وكذلك نخرج الصدقات. فان الصدقة ليس فيها مبادلة. وانما يتم الدفع فيها من طرف واحد وستأتي تفاصيل ذلك في ثنايا القواعد والاصول ان شاء الله ثم بدأ الناظم عندك بسرد القواعد في كتاب البيع ونحن نأخذها قاعدة قاعدة القاعدة الاولى في قوله والاصل فيه الحل هذه اعظم قاعدة من قواعد المعاملات تقول هذه القاعدة الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل فقولنا الاصل اي القاعدة المستمرة في هذا الباب اي باب اي باب المعاملات والبيوع هو الحل والاباحة فجميع البيوع التي عرفها اهل الزمن الماضي او البيوع المعاصرة او البيوع التي لا تزال يتكشفها اهل الزمان المستقبل اهل الزمان المستقبلي كلها نحكم عليها بانها حلال مباحة. لا حق لاحد ابدا ان يمنع الناس من اي معاملة كانت الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. فالمعاملات في معارض السيارات المعاملات الاقتصادية المعاملات الدولية معاملات في البورصات العالمية المعاملات البنكية جميع تلك المعاملات التي تستجد للناس بين برهة واخرى الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا ورد دليل يوجب تحريمها فاذا هذه قاعدة المعاملات ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في هذا الاصل فهذا الاصل دليله الاجماع. فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ويدل على ذلك غير الاجماع قول الله عز وجل واحل الله البيع ووجه الدلالة ان البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية والمتقرر في قواعد الاصول ان اسم الجنس اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية اكسبته العموم فجميع ما يدخل في مسمى البيع هو حلال بنص القرآن فلا يجوز لك ان تخرج من هذا العموم فردا من افراد البيوع والمعاملات الا وعلى هذا الاخراج دليل من الشرع لان المتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص وعلى ذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. تجارة عن تراضي منكم ووجه الدلالة ان الله اجاز اكل المال اذا كان عن طريق التجارة وهل هذه التجارة مقيدة ولا مطلقة؟ الجواب وردت التجارة مطلقة. والمتقرر في القواعد لان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فجميع ما يسمى تجارة فهو على اصل الحل والاباحة ومنها ايضا قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وهذا الفضل هو الذي كان حراما علينا بعد نداء الجمعة الثاني. وهو قوله وذروا البيع. فافاد ذلك ان فضل الله يراد به البيع. فامرنا الله عز وجل بعد صلاة الجمعة ان نبتغي من فضله اي ان نبيع ونشتري. واطلق هذا فضل ولم يقيده بفضل دون فضل. فافاد ذلك ان الاصل جواز البيع والشراء لانه طريق به فضل الله تبارك وتعالى ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار واطلق قوله البيعين البيعان مما يدل على ان كل بياعين فانهما بالخيار من غير تفريق بين بيع وبيع او معاملة ومعاملة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فقوله وكل بيع دليل على ان الاصل في هذا الباب الحل والاباحة. ثم لو نظرت بسيطة الى احوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في اسواقهم. فقد كانوا يتبايعون الاشياء ويشترونها من غير سبق سؤال من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها فقد كان بعضهم يبيع بالاجل وبعضهم يبيع بالدين وبعضهم يؤجر وبعضهم يستأجر وغير ذلك من انواع المعاملات التي كانت تدور في اسواق المسلمين وكان التاجر منهم يدير هذه المعاملة من غير ان يطرق باب رسول الله. اتلك المعاملة حلال ام حرام؟ فلما كان ذلك هو المعهود من احوالهم دل ذلك على ان المتقرر في اذهانهم في البيع والمعاملات ماذا انها على اصل الحل. اذ لو كان الاصل فيها التحريم ولا يحل منها الا ما احله الدليل لما جاز لاحدهم ان يبدأ في المعاملة الا بعد ان يسأل هي حلال ام حرام؟ ولكن الامر بخلاف ذلك ثم اضف الى هذا امرين مهمين جميلين عظيمين الاول هو ان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. ويفرع عليها هذا الاصل. وهي ان مسألة البيع يحتاجها الجميع يحتاجها الذكور والاناث والصغار والكبار. فليس ثمة احد في هذه الدنيا يقع لا يبيع ولا يشتري. صغر مبيعه او كبر المهم لابد ان يبيع ويشتري بل حتى الجن عالمهم قائم على البيع والشراء. فكل مكلف في هذه الدنيا فانه يبيع ويشتري الملائكة لا يحتاجون الى البيع والشراء لانهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون الى مثل هذه الحاجات. والبهائم ايضا قد يسرت ارزاقها قال الله عز وجل من يوصل ارزاقها لها. فلا تحتاج الى بيع ولا شراء. واما المكلفون من الانس والجن فان الله عز وجل سخر الكون لهم وامرهم هم بانفسهم ان يحصلوا ارزاقهم وان يسعوا في طلبها فاذا ليس ثمة بيت الا ويحتاج اهله للبيع والشراء. فلما كانت المشقة به كبيرة وسع الشارع في اصله وجعل فيه الحل والاباحة لما كانت المشقة فيه كبيرة وسع الشارع في بابه وقال خذوا ما شئتم لان كل ما اشتدت حاجة الناس له يسرت الشريعة في اصل في اصل بابه. الملابس يحتاجها الجميع فالاصل فيها الحل والاباحة. الاطعمة والاشربة يحتاجها الجميع فالاصل فيها الحل والاباحة. المركوبات السيارات والدواب يحتاجها الجميع فالاصل في المركوبات الحل والاباحة النباتات الحيوانات برية كانت او بحرية. الاصل في النباتات برية او بحرية الحل والاباحة. الاصل في حيوانات برية او بحرية الحل والاباحة. وكذلك المعاملات يحتاجها الجميع. اذا الاصل فيها الحل والاباحة مما يدل على سماحة هذه الشريعة وانها حنيفية سمحة لا اثار فيها ولا ولا اغلال والحمد لله. اذا جميع المعاملات التي حصل خلاف بين الفقهاء المعاصرين او السابقين في حلها لا من حرمتها فاننا نقف مع اي فريق الجواب نقف مع الفريق الذي احلها حتى ننظر الى دليل من حرمها. فان وجدناه دليلا صالحا انتقالي عن الاصل انتقلنا والا فالمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وبناء مسخر لنا ومقتضى تسخيره جواز الانتفاع به ومن جملة ما ننتفع به فيه ان نبيعه او نشتريه فلما اخبرنا الله بتسخير هذه الاشياء على وجه الارض لنا افاد ذلك انه على ذلك اختلف العلماء في بيع التأجيل المنتهي او الموعود بالتمليك على قولين والقول الصحيح جوازه اذ ليس هناك دليل يدل على تحريمه. والتفاصيل في موضع اخر. واختلف العلماء ايضا في بيوع التقسيط اختلف العلماء في بيوع التقسيط والقول الصحيح جوازها وحلها. اذ ليس هناك دليل يدل على تحريم وهكذا دواليك في فروع كثيرة ولا نريد الاطالة في التفريع ما استطعنا فالخلاصة من هذه القاعدة انك ايها الطالب تقف في صف من اجاز لان الاصل معه حتى تنظر في دليل من حرم فان وجدته دليلا صالحا للانتقال انتقل والا فابقى مع من قرر الاصل لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد النار هذه هي القاعدة الاولى ومنها ننطلق الى ما بعدها ان شاء الله نعم يا شيخ فهد احسن الله اليكم هذه هي القاعدة الثانية. وهي من اعظم قواعد المعاملات ايضا وهي في الالفاظ التي تنعقد المعاملات بها فهل هناك قاعدة واصل ينفعنا في هذا الامر؟ الجواب نعم. وهي قولنا تنعقد المعاملات بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف تنعقد المعاملات بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف اعيدها مرة ثالثة تنعقد المعاملات بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف. اذا هذه القاعدة تنص ان كل المعاملات لا يطلب فيها الفاظ معينة تعلق صحتها بها اذ ان التقييد خلاف الاصل. والاصل في هذه المعاملات ان ادلتها وردت مطلقة. واحل الله بيع ورد مطلقا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وردت مطلقة وابتغوا من فضل الله وردت مطلقة ولا يزال الصحابة يتبايعون فيما بينهم وفي اسواقهم ولا ولا يطلب من احدهم لفظ معين لا في بيع ولا في وكالة ولا في اجارة ولا في وديعة ولا في غيرها من المعاملات. فجميع ما دل على مقصود معاملة من الاقوال او الاعراف فان المعاملة تنعقد بها وهذه الالفاظ تختلف باختلاف الاعراف واختلاف الازمنة والامكنة. فهناك الفاظ تنعقد بها المعاملات في نجد لا يعرفها اهل السودان. وهناك معاملات تنعقد بها وعفوا الفاظ تنعقد بها المعاملات عند اهل مصر لا يعرفها اهل المشرق وهكذا. فاذا تنعقد معاملات كل قوم بما عهدوه في اعرافهم. في اعرافهم وبناء على ذلك فالبيع ينعقد بكل ما دل على مقصوده من قول او عرف. والاجارة تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول او عرف. والوكالة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف. والسلم ينعقد بكل ما دل على مقصود من قول او عرف. وهكذا في سائر المعاملات. وبناء على ذلك فما يقرره بعض الفقهاء من قولهم الصيغة. فيشترطون لصحة البيع شروطا في الفاظه. هناك صادر من المشتري وقبول صادر من البائع. وكذلك في الانكحة. انكحتك وجدك وغير ذلك من التقييدات الفقهية في بعض الابواب والمعاملات ايا كانت اذا رجعنا الى براهينها لم نجد لها برهانا يجعل المتعاقدين في حرج من حفظها فان كثيرا من العوام لا يفقه هذه الالفاظ الفقهية ولا يدري عن معانيها. فلو اننا كلفناه بها لربما قالها وهو لا يدري عن معناها. لكن لو تركنا على اعرافهم في معاملاتهم لعرفوا مقصود معاملاتهم. فاذا الشريعة جاءت بالتوسعة وتلك الادلة جاءت جاءت مطلقة فمن قيد صحة بايع او معاملة بالفاظ معينة فهو يخالف الاطلاق اي يخالف الاصل والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد اذا ناقل والاصل ترك ما كان متسعا للناس بلا تضييق فانك كلما قيدت فالمعاملات بالفاظ معينة كلما زدت تعقيدها كلما زدت المشقة فيها. فالمطلق هو الاخف والشريعة تدعو الى التخفيف والى التيسير والى عدم التضييق القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اقتضته هذه القاعدة. فاذا لو ان المعاملات مثلا بيعا وشراء انعقدت عند بعض الاعراف بقولهم ها وش رايك تمام قال تمام. شلونكم وهداية الله؟ هل فيها بعت؟ هل فيها قبلت؟ الجواب لا. انعقدت المعاملة ولا ما تنعقد انعقدت فاذا خذوا هذه القاعدة تنعقد كل المعاملات بما دل على مقصودها اما من قول معين او عرف جاري واختار هذه القاعدة وقررها اعظم تقرير ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي التي ادين الله بها وقيدتها في كتابي قواعد البيوع وفرائض الفروع والله اعلم نعم اقرأ احسن الله اليكم قال التسليم نعم هذه الابيات مشتملة على شروط يسميها الفقهاء بشروط صحة البيع وانا لن اشرحها على انها شروط وانما ساصيغها على انها قواعد فهمتم؟ اذ كل شرط يتضمن جملا من القواعد. فخذوها واحدة واحدة على انها قواعد قوله شرط التراضي القاعدة في هذا الشرط تقول انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض ومعناها اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل الاعظم الافخم المتقرر في الشريعة ان الناس لا يجوز قهرهم على حقوقهم لا يجوز ان يتسلط احد على حق احد فينتزعه منه فالواجب علينا في ارض الله ان يحترم كل واحد منا خصوصية ملكية صاحبه فالاصل في اموالنا التحريم الا اذا بذلها صاحبها بكمال طواعية واختيار من اجل تحقيق هذا المقصود الافخم الاعظم وهو وهو حفظ الاموال اشترط الشارع هذا الشرط في صحة المعاملات فلا يجوز لاحد ان يقهر احدا على عقد معاملة هو في باطنه لا يرضاها فجميع المعاملات التي تنعقد اكراها الاصل فيها البطلان. ويعتبر وجودها كعدمها لان الاصل في الاموال التحريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم وانما البيع عن تراض وقبل ذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة ايش؟ انت راض منكم فاذا قيل لك لم اشترطوا التراضي؟ قل لان الاصل في الاموال العصمة فلا يجوز ان ينتهك احد مال احد الا اذا طابت نفسه بتسليمه وبيعه او اجارته او اعارته او غير ذلك من انواع الانتفاعات والتصرفات فلا اصل في اموال الناس حرمة الاعتداء عليها. ولذلك صرخ النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته في خطبة يوم النحر الا وان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب هذا هو الاصل. ما حكم بيع المكره؟ ما حكم بيع العين المغصوبة؟ ستأتينا على شكل فروع تخريجية ان شاء الله. اذا هذا الشرط الاول وقاعدتها وقاعدته ودليله ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه والاباحة يا فتى في نفع ما سيباع من اعياني. هذا يشير الى قاعدة عظيمة تقول هذه القاعدة ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل. وهي قاعدة في الاعيان التي يجوز ايقاع المعاملات عليها فما الاشياء التي يجوز بيعها الجواب التي يصح نفعها فهذه القاعدة مشتملة على شرطين الشرط الاول ان يكون في العين المباعة نفع ان يكون في العين المباعة نفع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو لم يكن فيها منفعة اصلا فلا يجوز بيعها اذ الاصل وجوب حفظ المال فلا يجوز للانسان ان ينفق ماله فيما لا منفعة فيه قالوا مثاله قال كشراء الحشرات. اكرمكم الله. انسان مولع بانفاق امواله في شراء الحشرات فهل الحشرات فيها منفعة؟ الجواب لا منفعة فيها وكذلك كون الانسان يشتري بعض الاشياء التي هو في غنى عنها من من العاب او ملابس او غيرها مما هو في غنى عنها فان هذا يدخل في دائرة الاسراف والتبذير فلا يجوز للانسان ان ينفق ماله فيما لا منفعة له فيه ولذلك قال الفقهاء بان كل منفق كل منفق ما له فيما لم لا منفعة فيه فسفيه يجب الحجر عليه فسفيه يجب الحجر عليه الشرط الثاني ان يكون هذا النفع صحيحا. جائزا شرعا. اذ هناك من الاعيان ما فيه منفعة لكنها منفعة محرمة كالشيشة والدخان والخمر وبعض اشرطة الغناء عفوا واشرطة الغناء والمخدرات هذه فيها منفعة على حسب فهم اصحابها ولكنها منفعة محرمة فاذا لا بد ان تشتمل العين المباعة على شرطين ان يكون فيها منفعة وان تكون تلك المنفعة مباحة وهذا هو معنى قولنا ما صح نفعه صح بيعه. فقولنا نفعه هذا الشرط الاول وقولنا صح هذا الشرط الثاني. فهناك اشياء لا منفعة فيها فلا يصح بيعها واخذنا فيها كلية تقول كل ما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه وهناك اشياء فيها منفعة ولكنها محرمة واخذنا فيها كلية تقول كل ما حرم نفعه وما بيعه؟ كل ما حرم نفعه حرم بيعه. فان قلت وما دليلك على هذا ان كل عين صح نفعها صح بيعها فاقول الدليل على ذلك الاثر والنظر. اما من الاثر فقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع ما على وجه الارض فهو ها مما انها مما يجوز بيعها اذ ان الاعيان التي تحرم يحرم بيعها فليست بمسخرة لنا ولا يزال الصحابة في اسواقهم يبيعون الانية والثياب ويبيعون الطعام على مختلف اشكاله ويبيعون الدواب ويبيعون الزرع والثمار من غير سبق سؤال عن حل عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في قلوبهم ان كل الاعيان فيصح ايقاع البيع والشراء عليها الا بدليل قولنا الا بدليل اي اذا ثبت الدليل محرما بيع عين من الاعيان فتخرج تلك العين عن هذا الاصل بخصوصها ويبقى ما عداها على اصل الحل. وبناء على ذلك فمتى ما اختلف الفقهاء في بيع عين من الاعيان فقالت طائفة يجوز بيعها وقالت طائفة لا يجوز بيعها فنحن نقف في صف من ولماذا الجواب نقف في صف من اجاز لان معه الاصل حتى ننظر في دليل من حرم فان وجدنا دليله صالحا للاعتماد والتحريم ولنقل تلك العين عن اصلها فاننا نقول بالتحريم والا فلاح لاحد ان يخرج عينا ويفتي بتحريم بيعها الا وعلى ذلك دليل. وبناء على ذلك اختلفوا في بيع المصحف والاصح جوازه اذ لا دليل يمنعه. والاصل الحل واختلفوا في بيع الزرافة والاصح جوازه اذ لا دليل مع من حرمه والاصل الحل واختلف العلماء في بيع الكلب والقول الصحيح حرمته فان قلت وما برهانك؟ اقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع تلك العين بخصوصها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن كما في الصحيحين من حديث ابي مسعود فقلنا في الكلب بخلاف ما قلناه في الاصل لثبوت الدليل بتحريم بيعها ومنها اختلف العلماء في بيع الكلب المعلم الذي يعرف الصيد والقول الصحيح حرمة بيعه. لان الدليل عمم تحريم بيع الكلاب من غير تخصيص بين كلب وكلب واما زيادة الامام النسائي في قوله الا كالبصيد فقد قال في السنن بان هذه الزيادة خطأ فهي زيادة خطأ لا تصح فاذا رأيت الادلة المحرمة لبيع الكلاب وجدتها مطلقة وعامة من غير تفصيل ولا تخصيص ولا تقييد بين كلب وكلب. فالكلب المعلم لا يصح بيعه في الاصح ومنها اختلف العلماء في بيع الهرة والقول الصحيح حرمة بيعها لما في صحيح مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر قال سئل النبي صلى الله سئل جابر عن بيع الكلب والسنور والسنور هو الهر قال فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وثبت في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهرة نهى عن بيع الهرة ويدخل في ذلك كافة المخدرات. لا يجوز بيعها لان نفعها محرم يدخل في ذلك المجلات والجرائد المشتملة على اشياء لا يجوز للمسلم مطالعتها او قراءتها من الامور التي التي تعرفونها او لا تعرفونها. وكذلك الكتب التي الفها اهل البدع فانها وان كان فيها منفعة المال الذي يكون في بيعها او شرائها الا انها منفعة محرمة. ولذلك حرم العلماء مطالعة كتب اهل البدع او التوراة والانجيل. ومنها اختلف العلماء في حكم بيع سباع البهائم. والقول الصحيح جوازه اذ لا دليل مع من حرم والاصل الحل. ومنها اختلف العلماء في بيع القرد. والقول الصحيح جوازه ان كان فيه منفعة كحفظ المتاع او حفظ الدار اذ لا دليل يمنع بيعه. والاصل الحل ومنها لا يجوز مطلقا بيع الاصنام لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعها فقال جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والاصنام الى اخر الحديث المعروف عندكم واختلف العلماء في حكم بيع التأشيرات المعاصرة والقول الصحيح حرمة بيعها لامرين الامر الاول لمخالفة نظام ولي الامر في ذلك فان ولي الامر يمنع بيع هذه التأشيرات فانه يصدرها من وزارة الخارجية للمنفعة لا لتملك الرقبة الثاني ان البيع فرع الملك فاذا بعت تأشيرة فانما انت تملك منفعتها لا رقبتها واغلب الناس انما يبيعون الرقبة ولذلك تعتبر قد بعت شيئا لا تملكه. فاذا سألكم سائل عن حكم بيع التأشيرات فقولوا لا يجوز بيعها لامرين لمخالفة النظام ولانه بيع ما لا يملكه الانسان. فان وزارة الخارجية تصدرها لتنتفع بها فاذا استغنيت عنها يجب عليك ان تردها الى مصدرها. وعلى كل حال فمتى ما اختلف العلماء في بيع عين او آآ حرمة بيعها فانك طيب وقال الناظب بعد ذلك وبان يكون صدوره من مالك او من يقوم مقامه سيان. او من يقوم مقامه سياني. هذه قاعدة تقول هذه القاعدة لا يصح البيع الا من مالك للعين او من يقوم مقامه. لا يصح البيع او نقول لا تصح المعاملات اصلا ها الا من مالك للعين او من يقوم مقامه. قولنا او من يقوم مقامه كالوكيل يقوم مقام الموكل. وكالناظر في باب الوقف. يقوم مقام الواقف وصي في باب الوصية وكالولي في باب الحجر على السفيه والمجنون الصغير فلا يصح صدور البيع الا من احد رجلين. اما ما لك العين اصله او من يقوم مقامه من وكيل او ناظر او وصي او ولي اليس كذلك؟ لان الاصل في الاموال العصمة وحرمة التصرف في اموال الغير اصل متفق عليه بين العلماء. فلا يجوز لاحد ان يتصرف في مال احد الا اذا اذن له او اقامه مقامه في هذا التصرف لقول لقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واذا تصرفت في مال غيرك بلا اذنه فانك تكون قد اكلت ما له بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الى اخر الحديث وبناء على ذلك اختلف العلماء في حكم بيع الفضولي الفضول وهو الذي نسميه عندنا الملقوف يعني قمت صباحا فوجدت سيارتك قد تولى جارك بيعها. وانت لم تأذن له فما حكم تصرفه في مالك اختلف في ذلك الفقهاء والقول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس وهو منع البيع الا اذا اجاز المال منع البيع الا اذا اجاز المالك. ولذلك خذوها عندكم قاعدة. تصرفات الفضول مبنية على الاذن تصرفات الفضول مبنية على الاذن. خذوها قاعدة واحفظوها فيا اي انسان يتصرف في حقوق انسان فاننا لا نمنع مطلقا ولا نجيز مطلقا وانما نرجع لصاحب من لصاحب الحق فان اجاز بيعه فهو صحيح وان منع فهو باطل. فان قلت ولم لا نبطله مطلقا من غير مراجعة لصاحب الحق؟ فنقول لانه قد تكون الغبطة والربح في تصرف هذا الملقوف بمعنى ان يكون قد باع سيارتك التي لا تساوي ثلاثة الاف باعها بعشرة الاف. فهل ستعتمد في حكم تصرفاته الحنابلة الجواب لا بل ستقبل رأسه ويده وتقول هاه بقي سيارة عندي في الدار ان هداك الله وقمت صباحا وبعتها فانا ممنون لك فاذا لو كنا نبطل وفاته مطلقا فقد يكون في الابطال المطلق ظلما لصاحب المال الاصلي. فبما ان الحق حقه والمنع ليس متمخضا الله فلما لا نراجع صاحب الحق؟ فربما يفرح ويرضى فنجيز او يغضب ويأسف فنمنع. فنحن لا نزال في يدنا الزمام لكن لو ان هذا الفضولي باع سيارتك التي تساوي عشرة الاف بثلاثة الاف فهنا اعتمد فيه مذهب الحنابلة وابطله. اذا هذا القول تجده قد راعى المصلحة لكلا الطرفين هذا هو الاصح في بيع الفضول قالوا هل عندك دليل من الشرع في بيع الفضول؟ فاقول نعم. وهو ما رواه الامام البخاري رحمه الله من حديث عروة البارقي رضي الله عنه الننة اسمعوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين هذا تصرف فضولي في الشراء اسمع قال فباعا احداهما بدينار. اذا هذا تصرف فضولي في البيع. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة يقول الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه لو اشترى ترابا لربح فيه واليت هذه الدعوة لنا ان الان لو نشتري ترابا لاكلناه لو اشترى ترابا لربح استغفر. ربح فيه فلما تصرف عروة تصرف فضوليا في مال غيره واجاز الشارع هذا التصرف عرفنا ان تصرفات الفضول موقوفة على اجازة صاحب الحق فان اجازه فالحمد لله. وكفى الله المؤمنين القتال. وان لم يجزه فنقول له تصرفاتك كلها باطلة فالامر لا يزال زمامه في يدنا. ومنها اختلف العلماء في حكم بيع نقع البئر. نقع البئر وهو ماؤه هل يجوز للانسان ان يبيع ماء البئر؟ ام ان الناس شركاء فيه؟ الجواب البئر تنقسم الى قسمين بئر تولى الانسان حفرها واستخراج ماءها بماله. فماء تلك البئر خاضعة له فلا حق لاحد ان يعتدي على مائها الا باذنه. فلصاحب البئر الذي عانى حفرها. واستخراج ما اذا بالمكائن ان يبيع ماءها وهو المعروف عندنا بعدم التغابن فيها. واما ان يتولى الصبي شراء بيت او شراء ارض او شراء سيارة او بيع شيء من العقارات. مما لم يجري العرف بان يتولاها الا البالغ العاقل فهذا لا يجوز للصبي فلهذا لا يجوز تمكين الصبي منه في هذا الزمان واما البئر التي حفرت سابقا او حفرت بفعل الله. والذي يسميه العلماء بعوامل التعرية. والماء الذي فيها بفعل الله كمجتمع المياه الكبيرة في البرية بعد المطر. فلا يجوز لاحد ابدا ان يتحكم في هذا الماء. اذ انت ما فيه ريالا ولا عانيت جمعه ولا حفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة ملأوا والماء والنار. يقصد الكلأ الذي لا تصرف للعبد في اخراجه. واما المزرعة التي انا ولى اخراجها وبذرها وسقيها فلي الحق في بيع كلأها والنار التي لم يعاني العبد ايقادها. واما ما عانى العبد ايقاده فله ان يمنع غيره من الانتفاع بها قوله والماء اي الذي لم يعاني العبد حفره واستخراجه من باطن الارض. واما ما عانى حفره اخراجه بماله فله الحق ان يبيعه. فالكلأ والنار والماء المذكورة في هذا الحديث انما هي ما وجد فعل الله عز وجل من غيري انفاق مال ولا بذل جهد ومنها او نقول يكفي هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس ايش؟ عندك اي ما لا تملكه فالاشياء التي لا يملكها الانسان وليس مفوضا وليس مفوضا فيها فلا حق له ان يتصرف فيها وهذه القاعدة تبرز عظمة الاسلام وتبرز قبح النظام الشيوعي الذي يقوم مبدأه على اشتراك الناس في كل شيء. فليس هناك ملكية تخص احدا فسيارتك لك ولغيرك بيتك لك ولغيرك متاعك لك ولغيرك. النظرة الشيوعية لا يمكن ان يعيش معها الانسان. اذ الانسان بفطرته واصل خلقته لابد لابد ان يتملك شيئا يكون خاصا به وبمنافعه لا يشاركه فيه احد. فالنظرة الشيوعية لما كانت مخالفة لفطرة الله وسنته الكونية كان مآلها الى الى السقوط والبوار ثم قال الناظم بعد ذلك مع قدرة التسليم ومن اعجاز من ان كان ليس له بذاك يدان. هذا شرط وقاعدة عظيمة امن قواعد البيوع كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وما تعجز عن تسليمه وربما لا تستطيع تسليمه فيما لو بعته فيقع بينك وبين من بعته اليه شيء من الخصومة او النزاع فقطع اللدابر الغرر وقطعا لدابر الخصومات والنزاع فلا يصح البيع الا في حدود الاعيان التي تستطع تستطيع انت ان تسلمها لمن انتقلت ملكيتها اليه. واما ما انت عاجز عنه فلا يجوز بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وبناء على ذلك قالوا لا يجوز بيع الطير في اي لعدم القدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع السمك ما دام سابحا في الماء. اي لعدم القدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع العبد اي العبد الذي فر من سيده. لم؟ لعدم القدرة على تسليمه ومنها لا يجوز بيع الحيوان الشارد لما لعدم القدرة على تسليمه فاذا نأخذ قاعدة ان كل معجوز عن تسليمه فلا يصح فلا يصح ماذا؟ فلا يصح بيعه. كل معجوز عن تسليمه فلا يصح بيعه وهذا واضح ان شاء الله ولا حاجة الى الاطالة فيه. وكل هذه المسائل ستأتينا على شكل ابيات نمر عليها مرورا عارظا شاء الله. ثم قال الناظم ممن يجوز له التصرف يا فتى وهذه قاعدة خذوها خذوا هذه القاعدة شكرا يا استاذ محمد غفر الله لك في هذا هذا الناس اللي فيه كيك يا محمد كيك شي الله الله لا حول ولا قوة الا بالله خذوا هذه القاعدة تنفعكم في كل المعاملات. لا تصح المعاملات الا من جائز التصرف. عبر عنها بالمعاملات افضل من البيع. حتى تدخل الايجار والسلم والوصية وغيرها لا تصح المعاملات الا من جائز تصرف واذا اطلق الفقهاء جائز التصرف فيعنون به من توفر فيه ثلاثة شروط ان يكون عاقلا بالغا ارشيدا عاقلا بالغا رشيدا وبناء على اشتراط هذه الشروط فمن كان مجنونا فلا تصح معاملاته اجماعا فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا يصح منه بيع ولا شراء ولا فسخ ولا عقد ولا يترتب على اقوال اي شيء وقوله بالغ وبناء على اشتراطه فلا تصح معاملات الصغير الذي لم يبلغ فلا يصح منه بيع ولا شراء ولا فسخ ولا عقد الا باذن وليه في امور جرل عرفوا ان يتصرف الصغار فيها كأن يأخذ ريالا ويشتري به علبة بسكويت. هذه لا بأس بها اذ جرى العرف قوله رشيد وضد الرشيد السفيه. وبناء على ذلك فلا يجوز للسفيه ان يتصرف فيه شيء من الاموال واما تعريف السفيه وضوابطه فستأتينا في باب يقال له باب الحجر فنرجئه هناك. ولذلك قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فاذا كان السفيه مع انه عاقل لكن فيه سفه نهانا الله ان نؤتيه اموالنا التي جعلها قياما لنا فكيف بالمجنون لا شك انه ممنوع من باب اولى ولان الشارع امر بتنصيب ولي على اليتيم الصغير حتى يتصرف له. ونهى الولي ان يسلم اليتيم ما له. اي الصبي ما له حتى يؤنس منه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح هذا اشتراط البلوغ. فان انستم منهم رشدا هذا اشتراط الرشد تدفع اليهم اموالهم فيفهم من هذا انهم قبل بلوغ النكاح اي قبل البلوغ وقبل الرشد لا نؤتيهم اموالنا. وهذا واضح ان شاء الله ثم قال الناظم وكذاك منها العلم بالاثمان ثم قال ايضا ومعرفة المبيع برؤية او وصفها وكأنها بعيان هذه قاعدتان تقول القاعدة الاولى انا قلت لن اطيل واطلت. لكن عزاؤنا ان شاء الله ها لكن عزاؤنا ان شاء الله في درس العشاء ان شاء الله او انني اطلت لانها اصول والابيات التي بعدها كفروع او نحو ذلك والله اعلم المهم قاعدة المجهول لا يباع المجهول لا يباع فلا يجوز لك ان تشتري عينا مجهولة لم ترها ولم توصف لك وصفا يخرجها من حيز الجهالة الى حيز العلم بعتك هذه السيارة وانت لم ترها ولم توصف لك فالبيع باطل بعتك الدار التي في البلد الفلانية وانت لم ترها ولم توصف لك فالبيع باطل. فهذه قاعدة عامة. المجهول لا يباع قالوا لماذا؟ قالوا قطعا لدابل الخصومة والنزاع. اذ قد تشتري شيئا وانت تجهل صفاته. فاذا تبينت لك رفضتها والبيع قد تم بينكما. فحينئذ نقع في حيصا بيص وكثرة نزاع ومحاكم فقال الشارع لا يجوز ان يقع البيع على اعيان مجهولة. وكيف تخرج من حيز الجهالة الى العلم؟ بطريقين؟ قال الناظم في الطريق الاول برؤية هذا الطريق الاول ان تراها او تصور لك فان لم ترها فبالطريق الثاني في قوله او وصفها وكأنها بعيان. اي صفة تخرجها من حيز الجهالة حيز العلم وبيع المجهول غرر بيع المجهول غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر القاعدة التي بعدها لا يصح البيع الا بثمن معلوم لا يصح البيع الا بثمن معلوم. فلا يجوز ان يقول البائع بعتك سيارتي بثمن ما او اجرتك داري بالذي تطيب به نفسك هذا لا يجوز. فعقود المعاوظات لابد من تحرير الثمن فيها. فاذا هناك واجب على البائع وواجب على المشتري. فواجب البائع ان يبرز سلعته حتى يكون المشتري على علم منها اما برؤية او وصف. وواجب المشتري ان يحدد الثمن. وان يفصل فيه والا يكون بيعا مترددا بين ثمنين او بيعا مترددا بين مجهولين لان ذلك من بيع ضرر وقد نغى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فاذا هاتان قاعدتان دليلهما واحد المجهول لا يباع لانه غرر وما لا يعرف ثمنه لا يباع ايضا لانه اجيبوا لانه غرر. افهمتم هذا؟ هذه هي شروط البيع وقواعده مع كل واحدة منها دليلها وشيء من فروعها. بقينا في التفصيل الان فقال الناظم لاننا اشترطنا سابقا ان لا بيع الا عن تراضي فاذا نأخذ من هذا ان المكره على بيع شيء لا يجوز بيعه الا ان الفقهاء استثنوا الاكراه في حالة واحدة وهي الاكراه اذا كان بحق شرعي فالمكره لا يجوز بيعه الا بحق فاذا اكره المفلس على بيع ما له لسداد غرمائه. اهذا اكراه بحق او بظلم اجيبوا بحق ولا بظلم؟ بحق. فاذا البيع صحيح. ولو ان الدولة ارادت مثلا ان تعبد طريقا من بلد الى بلد اضطروا الى شراء بعض الاراضي حتى يكون الطريق مستقيما لا اعوجاج فيه محافظة على حياة السائقين عليه فابى احد ملاك الاراضي ان يبيع ارضه فهنا يجوز لولي الامر بناء على قاعدة المصالح ودفع المفاسد ان ينتزعها بثمنها والدولة وفقها الله من باب العدل وان انتزعت الا انها تنتزع بعشرة اضعاف ثمنها فالارض التي تساوي مئة الف تنتزعها بمليون حتى وان لم تدفع ثمنا زائدا فيجوز انتزاعه. اوليس مكرها على بيع ارضه غير راض؟ الجواب بلى ولكن اكراهه كان بحق فاذا لا يجوز بيع المكره الا اذا كان اكراها بايش؟ بحق. لو اشتركت انا والاخ سيد في واراد بيع نصيبه اراد بيع نصيبه فرفضت انا عفوا فاراد بيع نصيبه لطرف تالت فمن احق الناس بشراء نصيبه شريكه الذي هو انا فليا الحق ان اكره سيد ان يبيع نصيبه لي. وامنعه قضاء ان يبيعه لطرف ثالث. لقول النبي وسلم ايش؟ قال قضى بالشفعة في كل مالا يقسم فهذه صور تدل على ان بيع المكره لا يخلو من حالتين ان كان بغير حق شرعي فباطل وان كان بحق شرعي فجائز طيب ايها الاخوان الفضلاء ساعطيكم ثلاث قواعد يسميها العلماء قواعد المعاملات المحرمة وجميع ما يأتي من الابيات ايها الاخوان ساجعلكم انتم تستخرجون علته اذا فهمتم هذه القواعد فجميع المعاملات المحرمة جميع المعاملات المحرمة اسمعوني جميع المعاملات المحرمة لابد وان تدخل تحت واحدة من هذه القواعد اي معاملة لا تدخل تحت واحدة منها فهي حلال اي معاملة تدخل تحت محرمة فلابد ان يكون تحريمها منبثقا من واحدة من هذه القوائم ضعوا عنوانها قواعد المعاملات المحرمة. القاعدة الاولى كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فحرام هذه اعظم القواعد واوسعها فاي معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا اي فيما بعد فانها حرام والادلة على تحريم الربا ستأتينا في به ان شاء الله فلو سألتك وقلت لماذا حرم بيع العينة شرعا لقاعدة الربا؟ تقول كذا لقاعدة الربا القاعدة الثانية كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. لقول ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. فلو قلت لك لما حرم بيع الحصاة؟ لوجود الغرر لما حرم فبيع المنابذة لوجود الغرر لما حرم بيع الملامسة ستأتينا تفاصيلها بعد قليل. لوجود الغرر لما حرم بيع السمك في عفوا لما حرم بيع المغانم قبل قسمتها على المجاهدين لوجود الغرر لما حرم بيع الاراضي التي لا تزال في حيز ملك الحكومة اذا وزعتها على المواطنين. لكن لم يستلموا رقابها الى الان لوجود الغرر انتم معي فاذا هناك معاملات كثيرة حرمها الشارع لوجود الغرر فيها. فاخذ العلماء منها قاعدة. كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. الثالثة كل معاملة مبنية على الغش والتغرير فهي باطلة كل معاملة مبنية على الغش والتغرير فهي باطلة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش فقال من غش فليس منا فبيع المسلم على بيع اخيه فيه غش وتغرير وشراؤه على شراء اخيه فيه غش وتغرير وخطبته على خطبة اخيه فيه غش وتغرير اهذا من النصح فيما بيننا؟ الجواب قبل انت غششتني لما اشتريت ما اشتريته او بعت على بيعي او خطبت امرأة خطبتها انا في هذا اشكال الجواب لا اذا هناك ثلاث قواعد اعيدها مختصرة كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي حرام كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد وانتبهوا لقوله فيما يقصد. لان هناك جهالة تابعة والجهالة التابعة مغتفرة فاذا اشتريت دارا فانت تجهل اساساتها ولا لا؟ لكن اساساتها ليست مقصودة بذاتها وانما المقصود السكنى فالجهالة التابعة مغتفرة. واما الجهالة في الامر المقصود الذي من اجله وقع البيع هذه غير مغتفرة مطلقا الثالثة كل معاملة تتضمن الغش والتغرير فهي باطلة ان شاء الله واضح ولا لا كل معاملة تتضمن الغش والتغرير فهي باطلة. نعم تفضل يا شيخ فهد لما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح ان الله ورسوله ها قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير الاصنام الى اخر الحديث نعم تفضل وكذلك لحديث ابي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وحديث ابي الزبير قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور. قوله حتى لو يكون معلما تقدم الكلام على عليه نعم اما الدم فهو عين بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم نهى عن ثمن الدم. فلا يجوز للانسان ان يجعل دمه او دم غيره سبيلا لتكسبه. سواء اكان هذا الدم دم انسان او دم بهيمة وسواء اكان من الدماء الطاهرة او الدماء المسفوحة النجسة فكل ما يدخل في مسمى الدم فانه يحرم بيعه لثبوت النهي عنه لو لم يأتي النهي بتحريم بيعه لقلنا بان كل عين صحة نفعها صحة بيعها قوله وعسب الفحل ثم عرفه لك بقوله وهو منيه. اي ظرابه فلا يجوز للانسان ان فحلا ليضرب ناقته او تيسا ليضرب شاته ليس المني متقوما حتى يباع ويشترى ولا ندري هل هذا الفحل سينزل او لا فالمقصود من العقد منيه وهو لا يزال في حيز الجهالة وكل معاملة تتضمن الجهالة فيما يقصد فهي باطلة وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل اي ضرابه وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الجمل ولصاحبه ان يبذله مجانا اما ان يجعل وراء بذل مني فحله باب رزق له يتكسب منه فهذا حرام لثبوت النهي عنه ثم قال وتناجس وهو بيع النجس وهو الزيادة في السلعة بلا قصد الشراء لما حرم بيع النجس يدخل تحت اي قاعدة الغش والتغرير هذا غش يا اخي في الصحيح من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجس وهو الزيادة في السلعة بلا قصد الشراء. بان يدخل انسان بسلعته متفقا مع بعضه تجار السوق ان يزايدوا حتى يغروا الزبون الذي لا يدري بان هذه السلعة تستحق هذه القيمة فلما كان في النجس تغرير ومخادعة حرمه الشارع لدخوله تحت قاعدة الغش والتغريب. قال وكذا لقى الركبان والركبان هم اهل القرى او الاعراب الذين يأتون بسلعهم ومواشيهم الى سوق الحضر البندر يا شيخ سيد المركز فهناك يوم يقال له يوم السوق يأتي الناس من اطراف البلد بسلعهم ليبيعوها. انتبه يحرم على احد من اهل السوق او اهل هذه القرية ان يخرج الى طريقهم ليتلقاهم فيشتري منهم حتى يهبطوا هم بسلعهم للسوق ليتعرفوا على اقيامها في بيع على بصيرة اذ ان اكثر التجار يشترونها قبل علم صاحبها بحقيقة اقيامها في السوق بثمن بخس دراهم معدودة. وهذا يدخل تحت اي قاعدة الغرر الجهالة والله العظيم انكم الغش والتغرير يا جماعة اي غرر ما في غرر غشوة تغرير فرق بين الغرر والتغرير هذا غش هذا غش لهذا الاعرابي الذي جلس يجمع سلعته ويربيها وينفق عليها سنة كاملة. ثم يأتي هذا الحضري وهذا التاجر الغشاش الكذاب العفاك ويشتريها بتراب الفلوس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما فيه من التغريخ لخبطتوني انتم. لما فيه من التغرير والغش ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان طيب فان خالف احد اهل السوق وخرج واشترى فان لرب السلعة الخيار اذا نزل السوق وعرف انه قد غش وغر لما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب الجلب الذين يجلبون السلع من خارج البلد فمن تلقي واشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار هو بالخيار عندنا خيار اسمه خيار الغبن سيأتينا في باب الخيار وقواعده ان شاء الله واضح البيت؟ طيب ثم قال يا شيخ فهد خذوها قاعدة مني قاعدة من قواعد البيوع. لا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في محرم لا يجوز بيع الشيء لمن يستعمله في محرم فاذا علمت او غلب على ظنك ان هذا الزبون انما يريد تلك السلعة لينتفع بها في باب حرام فلا يجوز لك ان تعينه على مقصوده لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وبناء على ذلك قرر الفقهاء انه لا يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة بين المسلمين لان الغالب ان من يطلب السلاح في زمن الفتنة انما يريد ماذا؟ ان يقتل مسلما فكيف تعينه على ذلك ولا يجوز بيع البيض لمن يستعمله قمارا. هذا في السابق. ولا يجوز بيع الاعيان ذات اللون الاحمر كالورود او الخرق في يوم ما يسمى بعيد الحب. لانك تعينهم على اقامة مراسم اعيادهم الشركية البدعية. ولا يجوز بيع النصارى في ايام اعيادهم شيئا يستعينون به على اقامة مراسم اعيادهم لانك تتعاون معهم على الاثم والعدوان. ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا بيع التفاح او التمر لمن لمن عرف من حاله انه يشرب الخمر وهكذا دواليك بل ولا يجوز تأجير الدكان لمن تعلم انه سيحلق سيحلق؟ لا من تحت. سيحلق اللحى ولا بيع ولا تأجير لاستراحات لشباب يتخذونها ملهم ليليا يسكرون او يفعلون الامور المحرمة فيها او يجعلونها دار دعارة. ولا يجوز تأجير دارك للنصارى ليتخذوها كنيسة ولا لليهود ليتخذوها بيعة ولا لاهل البدع ليقيموا فيها احتفالات موالدهم فجميع من علمت او غلب على ظنك انه سينتفع بما ستعطيه في امر محرم في حرم عليك معاملته لعموم قول الله عز وجل ولا تعاونوا مدري كلامي واضح ولا لا واضح؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كم بقي طيب ولا تعاونوا على الاثم والعدوان افهمت ماذا؟ ثم قال انتبهوا سنخرجه على قاعدة فكروا فيها. ماذا ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض وفي رواية اخرى لا يبع المسلم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. بل وفي رواية عند مسلم قال ولا يسم المسلم على صوم اخيه ولان المتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن اي ضرر يا شيخ سيد. التغرير التغرير تلخبطون انتو بين الغرر والتغرير وعيدها مرة اخرى ولان كل معاملة تتضمن الغش والتغرير فهي محرمة وخطبة الانسان على خطبة اخيه او بيعه وعلى بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه من الغش والتغريب. فان قلت اضرب لنا مثالا على بيعه على بيع اخيه هذا واضح كأن يأتي انسان لمحل فيشتري ثوبا يشتري ثوبا من محل. فاذا صاحب المحل باع الثوب بمئة ريال يأتي صاحب الدكان الاخر للمشتري ويقول رد عليه بيعته وانا اعطيكه بتسعين ريالا. هنا يريد صاحب الدكان الثاني ان يبيع على بيع اخيه اوليس هذا من الغش والتغرير ومخالفة النصح واخوة الدين والايمان. يا اخي دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. بعض الناس حسود بعض الناس حسود هذا من الحسد الشراء على الشراء عكس المسألة ان يأتي الانسان لصاحب محل ويقول اشتريت منك هذا الثوب بمئة ريال. فيوافق صاحب المحل ويتم البيع. يأتي رجل حسود اخر يحسد المشتري على هذه السلعة ويقول لصاحب المحل الحق به وابطل بيعته وانا اشتريه منك بمئتي ريال فهو يريد ان يشتري على شراء اخيه. فكلا الصورتين تحرم. والعلة في تحريمها انها موجبة لي انها موجبة للتغرير وللغش وهي منافية لمحبة الدين والايمان وموجبة للخصومة نزاع وامتلاء القلوب فيما بيننا. وكل ما يفضي الى امتلاء القلوب وحقدها فهو محرم لا يجوز. لان ان من مقاصد الشريعة بقاء الالفة والمودة فيما بين المسلمين بعضهم البعض واصل يا ابني احسن الله اليكم لماذا الا يجوز بيع العبد وهو ابق؟ لعدم القدرة على تسليمه اي لقاعدة الغرر. ولماذا لا يجوز بيع الحوت اي ما دام سابحا في الماء لعدم القدرة على تسليمه اي لقاعدة الغرر. واضح قوله وشارد الحيوان لماذا لا يجوز بيعه؟ لعدم القدرة على تسليمه ولقائدة الغرر ثم نعم لا يجوز بيع الحمل ما دام في البطن فلا يجوز لك ان تقول اشتريت ولدا هذه الناقة وهو لا يزال في بطنها لم؟ لانه لا يصح البيع ها بيع شيء الا اذا ها خرج من حيز الجهالة الى حيزه العلم. اما برؤيته او وصفه. والحمل ما دام لا يزال في البطن فهو مجهولة والمتقرر عندنا ان المجهول لا يباع. ولان المتقرر ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة والحمل ما دام لا يزال في البطن فهو لا يزال مجهولا ولا يجوز بيعه لوجود الغرر. ثم قال كذا صوف على ظهر فممنوعان الصوف ما دام على الظهر لا يجوز بيعه. وانما لا بد ان يجزء اولا ونعلم مقداره. ثم يباع بعد ذلك اما ما دام لا يزال على ظهر البهيمة فانه لا يجوز بيعه قالوا لجهالتنا بمقداره. اذا فيه جهالة فالعلة في منع الفقهاء من بيع الصوف على الظهر هي قاعدة الجهالة والغرر اذ قد يظن المشتري لكثرة الصوف انه يقدر بكذا وكذا. وبعد بيعه وجزه تبين له انه خدع وانه ظن ظنا ليس بصحيح. فقطعا لدابر النزاع لابد ان يجزأ اولا ثم يعلم مقداره على ميزان اهل الصنعة ثم يدخل الانسان في شرائه او عدم شرائه على بصيرته من امره. فاذا هذان البيعان في هذين البيتين سبب تحريمهما وجود قاعدة الغرر والجهالة فيما يقصد ارأيتم الطريقة بسيطة دائما اذا اصلت تأصيلا ولو طال قليلا سيكون التفريع معك سهل وبسيط ويفهم الناس ليش حرم هذا وليش اجاز هذا اذ ليس المقصود التعريف بالحكم لو كان المقصود التعريف بالحكم لعرفتموه بالقراءة. لكن المقصود التعريف بمأخذ الحكم. شوفوا عندنا يا اخواني حكم فقه حكم حكم فقه وحكم كونك تعرف ان هذا حلال وهذا حرام وش هذا هذا حكم لكن كونك تعرف انه حرام لقاعدة هذا تفقيه في الحكم. وانا اريد الطلاب ان يصلوا الى رتبة الفقه في الاحكام وليس مجرد الاحكام وهو الذي يقصده قول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين يعني ليس مجرد المعرفة فقط وانما الفقه في هذه المعرفة اذ قد يشترك من يحفظ متنا من متون الفقه معك في الاحكام هو يعرف الاحكام لكن انت فقت عليه بانك تعرف مأخذ هذا الحكم وهو حفظ حكما لا يدري عن مآخذه هذا اللي اريد ان اوصل الطلاب اليه وان شاء الله سوف تصلون. رغم رغم انوفكم باذن الله عز وجل تفضل ها حضر اي منع شرعا. نعم او غيرنا كيف هذا؟ اعدل مرة اخرى. وش فيه لك طيب انا اريدكم ان تخرجوا هذين البيعين. انا ساشرح الصورة وانتم اعطوني الحكم وفقهه لا يجوز للمجاهد ان ان يبادر ان يبادر ببيع قسمته من الغنيمة او نصيبه من الغنيمة قبل ان يقسمها امام المسلمين بينهم. هو اعرف ان حقه في الغنيمة مثلا كذا وكذا للراجل سهم وللفارس سهمان لكن اعيانها ما يدري عنها. فهل يجوز للمجاهد ان يبيع نصيبه في الغنيمة قبل قسمتها؟ الجواب لا يجوز ولم؟ لقاعدة الغر. احسنت لان غرر ما ندري عن هل سيخرج لك ثوب او سيكون نصيبك ارض من ارضا او سيكون نصيبك نخلا وثمرا او سيكون نصيبك سيفا ودابة انت لك نصيب ولكن عينها هذا النصيب لا يزال مشاعا لا ندري عن حقيقته فما دام لا يزال في حيز الجهالة فالمجهول لا يباع لوجود قاعدة الغرر احسنتم. الفرع الثاني قال وكذلك بيع السمن في الالباني ان السمن يؤخذ من اللبن. واول ما يحلب فهل يعرف اللبن من السمن يكون مفصولين ولا بعضهما داخلا في بعض لا ندري عن جودة السمن ولا مقدار الثمن السمن لا جودة السمن ولا مقدار السمن الجواب نعم هو مجهول في بداية الامر. فاذا ننتظر حتى يصفى ويستخرج ثم نبحث بعد ذلك في مقداره وجودته من دناءته لما حرم بيع السمن ما دام لا يزال في الالبان لم؟ لقاعدة نعم لقاعدة الغرر والجهالة. كم يسرني هذا؟ الاجابة الصحيحة الحمد لله عطنا بعد عطنا خلاص عطنا ها هذي اتحداكم تعرفون. الغرر والجهالة صح المسألة اعلموا رحمكم الله ان من جملة المعاملات التي نهى الشارع عنها معاملة بيع الثمر قبل دون نضجه وصلاحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها كما في الصحيح من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمار او تصفار بهذا اللفظ فاذا كانت طبيعة الثمر ان يحمر فلا يجوز لك بيعه الا بعد ان يبدو واحمراره. واذا كان من طبيعته ان يصفر فلا يجوز له بيعه قبل بدوس سراره. واذا كان من طبيعته ان يسود فلا يجوز لك بيعه حتى يأخذ لونه الذي يدري المزارع به انه بدأ نضجه قالوا لماذا؟ قالوا لان الثمرة مع بداية خروجها وانتبهوا لي. فانها تكون ضعيفة ومناعتها فهي متأثرة بتلك الافات. اي افة تأتي في البيئة فانها تؤثر فيها. لكن متى تأخذ قوتها؟ اذا بدا صلاحها فحين اذ تجد ان المزارعين يحفظون ثمارهم بالاشياء التي يغطونها او بالماء الذي يغسلونه او بالادوية التي يعالجون بعض الثمار بها من الاسمدة وغيرها. في بداية خروج الثمرة ثم يهملونها على الشجرة اذا بدا صلاحها اذ انها صارت قوية تستطيع ان تدفع كل افة عنها بنفسها فاذا لو وقع البيع على الثمرة قبل بدو صلاحها فاننا نعلم ان البائع لن يأخذها الان ليأخذها قبل بدو صلاحها هذا خسارة. لكنه سيشتريها ويبقيها على اكمام الشجر. ينتظر نضجها. فلربما لا تنضج ولربما تأتيها العاهة فتهلكها وهي الجائحة التي يسميها الفقهاء بالجائحة. فسدا لذريعة الغرر والجهالة لاننا لا ندري عن مستقبل الثمرة ماذا يكون لا ندري عن مستقبل الثمرة ماذا يكون. فسدا لذريعة الغرر وسدا لذريعة الجهالة. لا يجوز لك ايها المشتري ان تشتري حتى يبدو صلاحها فان قلت اولا بد في كل ثمرة بعينها ان يبدو صلاحها؟ الجواب لا ولذلك فالقاعدة عندنا صلاح بعظ الجنس صلاح لجميعه صلاح بعض الجنس صلاح لجميعه. فاذا كانت فاذا كان البستان فيه الف شجرة عنب. والف نخلة تمر. وبدا بعض صلاح اشجار العنب فهو صلاح بجميع جنسه في البستان. وبدا بعض صلاح نخلة واحدة فهو صلاح لكل جنسه في البستان. فصلاح بعض صلاح لكله وصلاح بعظ العنب صلاح لكله وصلاح بعظ البرتقال صلاح لكل ذي وصلاح بعظ الموز صلاح لكله. فلا يشترط عليك الشارع الا تبيع الثمرة. او النخلة الا بعد ان تتأكد من كل حبة من حباتها فهذا يوجب ماذا؟ المشقة الفادحة والمشقة تجلب التيسير. بل ان ابن تيمية ذهب الى مذهب ايسر ولكن لا نوافقه فيه قال انتبه يا سيد انتبه يا سيد لهذا لانه يخصك خاصة اسمع يقول ابن تيمية صلاح بعظ الشجر صلاح لكله وان لم يكن من جنسه يعني صلاح بعظ العنب صلاح التمر والبرتقال اليقطين وجميع ما في البستان من هذا مما يخرج من الارظ فنحن نقول قولا متوسطا ليس فيه تغليظ وتشديد بحيث ان نراعي كل نخلة او كل شجرة بخصوصها وليس عاد فيه فتح الباب مطلقا وانما نجعل الجنس يدل بعضه على بعض ولذلك هل نجعل صلاح العنب صلاح للتمر؟ الجواب لا يختلفان في الجنس. لكن صلاح بعض التمر صلاح لكله اذ الجنس يدل بعضه على بعض تعاقب صلاحه انتم معي في هذا فعرفتم لماذا حرم الشارع بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لانه قبل بدو صلاحه يكون ضعيفا غير محتمل للافات الجارية عليه. ونكمل بعد الاذان ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد