﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. بانه اي عمدة الاحكام

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
آآ انه شمل الاحاديث المنتقاة الفقهية التي قالها البخاري ومسلم. وآآ منذ اكثر من ثماني سنوات تزيد عن ثماني سنوات آآ بدأنا في شرح هذا الكتاب في المسجد وانجزنا شيئا لا بأس منه

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب من هذه الشروح آآ كتاب باب تيسير العلام للبسام. الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. انما الاعمال بالنيات كلمة انما تدل على الحصر

5
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
ويا ترى هل النية تكون مصاحبة للعمل ام سابقة عن العمل؟ هذه المسألة فيها كلام كثير لعلماء الاصول. آآ ولا بأس ان يكون العمل فيه النيتان. وذلك كصوم رمضان قبل ان يدخل الانسان في الصوم فانه ينوي نية مطلقة. فهذه نية سابقة العمل

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فاذا ما اراد ان يصوم فانه يبيت نيته بالصيام. وعندما يتسحر فان بعض الصخور يكون هناك الصيام. فالنية هنا كانها صاحبة العمل والمقصود بالنية القصد. وهناك اسماء كثيرة للنية. وهذه الاسماء هي اسماء معتمدة

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
عند الفقهاء كان القصد كالارادة وكالهم ونحو من ذلك وهذا الحديث من جملة الاحاديث التي بني عليها الدين. بني عليها الدين. فهو احد اثلاث الدين او احد ارباع الدين. على بعض الاثار الواردة

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وليس هناك باب من ابواب الفقه الا دخله هذا الحديث. ليس هناك باب من ابواب الفقه الا دخله هذا الحديث. ولجلال هذا الحديث واهمية هذا الحديث هناك من صنف في

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
النية وفي هذا الحديث هناك مصنفات مفردة في هذا الحديث. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
ما احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اللام هنا هي اللام النافية. والنفي هنا ابلغ من النهي. النفي في هنا ابلغ من النهي. ليه؟ لان النفي في هذا المقام بيتضمن النهي والزيادة. يتضمن

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
وزيادة. لا يقبل الله صلاة احدكم فكأن هذا فيه معنى النهي. عن صلاة وانت محدث. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث. والمقصود بالحدث هنا حدث الاصغر الحدث الاصغر. البول او الغائط او الريح او نحو من ذلك

12
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
حتى يتوضأ هنا الغائية يعني لغاية ان يتوضأ. الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
ويل للاعقاب من النار. ويل للاعقاب من النار. الويل قيل واد في جهنم وقيل الويل كلمة يقصد منها الويل او الهلاك او الدعاء بالعذاب والهلاك. الدعاء بالعذاب والهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب. الاعقاب جمع عقب

14
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
والعاقب هو مؤخر القدم. مؤخر القدم. اللي احنا بنسميها ايه ايه ؟ اللي بنسميها الكعب. اللي بنسميها الكعب. واصل هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وآآ

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
اقبل الناس على الوضوء فوجد النبي عليه الصلاة والسلام لمعة في عقب احدهم لم يصلها ماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار. فيؤخذ من ذلك وجوب الاعتناء باعضاء الوضوء. وجوب الاعتناء باعضاء الوضوء. فليس المقصود بذلك العاقل فقط. ولكن

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
يكون ايضا في جميع اعضاء الوضوء وهذا الحديث يرد به ايضا على الشيعة الذين لا يغسلون ارجلهم اصلا. لا يغسلون ارجلهم اصلا فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالهلاك والعذاب على من لم يغسل قدمه

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
وغسلا جيدا فما بالك بمن يتعمد الا يغسل قدمه عند الوضوء. الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه واذا استيقظ احدكم من

19
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء وفي لفظ ثلاثا فان احدكم لا ادري اين باتت يده. الحديث اذا توضأ احدكم فليجعل. اللام

20
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
هنا لام الامر ويجعل فعل مضارع. وهذا يفهم منه الامر اي ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المتوضئ ان يجعل في انفه ماء ان يدخل ماء في انفه. ثم لينتثر

21
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
اللام ايضا لام الامر. فهل يستفاد من ذلك ان الاستنشاق والانتثار كلاهما هما واجب هذا الامر ذكره بعض اهل العلم. يعني بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنشاق والاندثار. وكلام جمهوري على السنية وحملوا هذا الامر على الندب حملوا هذا الامر على النب

22
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
اية الوضوء حيث ان الله تعالى ذكر فيها فرائض الوضوء ولم يذكر فيها ماذا؟ اللي هو استنشاق الانتثار. وهذه مسألة فيها نزاع وليس المقصود ان نبسط المسائل وانما ان نقرأ النص ونحشر

23
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
فعليه شيئا خفيفا. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليصبر يوتر الاستجمار اي قطع الخارجي من البول والغائط بالجمار. الجمار اللي هي الايه الحجارة. ومن استثمر فليوتر يبقى تلات حجرات او خمس حجرات. وآآ

24
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
اه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل دي كلها افعال مضارعة مقتزنة بلام الامر. واذا قضى احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء. وفي لفظ ثلاثا يعني يغسل

25
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
يده ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء. العلة فان احدكم لا يدري اين باتت يده يعني يا ترى هل هذا النوم نوم بالليل او نوم بالنهار؟ هذه المسألة فيها ايضا نزاع

26
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
والنزاع هو مفهوم العلماء لدلالة كلمة باتا. فمن فهم بات انه نوم الليل حمل ذلك على ماذا؟ على الاستيقاظ من نوم الليل. ومن حمل بات بمعنى صارع حمل ذلك على مطلق النوم سواء كان بالليل او بالنهار. المسألة فيها نزاع. طيب غسل اليد

27
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
للنائم قبل ان يدخلها في الطعام. او قبل ان يدخلها في عصير او سائل او ثم الى ذلك هذه المسألة محمولة على اي شيء محمولة على اي شيء. هل هي تعبدية ام هناك اعلة متغياه من وراء ذلك؟ هذه المسألة ايضا على نزاع

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
صحيح انها للتعبد. الصحيح انها للتعبد. يعني لو في هناك واحد كلبشنا ايديه بالكلبشات وحطينا آآ قفازات طبية. ولما صحى في الكلبشات وخلع القفازات. طب يغسل ايده ولا ما يغسلش ايده

29
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
ايضا يغسل يده. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن لا يبولن الا هنا الناهية مش لا النفي. لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري

30
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
ثم يغتسل منه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه قوله عليه الصلاة والسلام الدائم اي الذي لا يتحرك. فكانت الجملة التالية هي جملة تفسيرية. وقوله الذي لا يجري. الذي لا يجري. وهذا من جمال الشريعة

31
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
ومحاسنها المحافظة على الماء الذي يستعمله الناس في البرك في البرك والعيون وهذه الاماكن التي لا يتجدد ماؤها. فلا يجوز لاحد ان يبول فيها. ثم بعد ذلك يغتسل او توضأ ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم

32
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
وهو جنب لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا لفظ غير اللفظ الاول ومعناه مفهوم. الحديث السادس لا نقف عند الايه خلينا خمسة. يبقى خمس ايات وخمس احاديث. ان شاء الله

33
00:14:20.050 --> 00:14:39.600
اه انتم كتبتوا الاحاديث ديت الذي لم يكتبها يرجع لهذه الحديث في كتاب عمدة الاحكام او في اي شرح مناسب او ينقلها من الذي كتب ويبدأ يكتب معنا من غد ان شاء الله