قال اولا لم يطالب به لم يطالب بهذا الدي يحرم يحرم ان يطالب لم يطالب طبعا مبهم والحكم انه محرم يحرم ان يطالب بهذا لقوله تعالى وان كان بعسرة فنظرتني الى باب الحجر وهو في اللغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام والعقل حجرا وشرعا منع انسان من تصرفه في ماله وهو الضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس ولحاق نفسه كعلى نحو صغير ومن لم يقدر على وفاء شيء من طبعا الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نتكلم آآ في هذا الدرس ان شاء الله آآ في ونعلق على باب الحجر والحجر كما ذكر المؤلف في اللغة هو التضييق والمنع ومنه ومنه سمي الحرام والعقل حجرا واما شرعا قال منع انسان من تصرفه في ماله يعني تصرفه لا يصح في ماريو ولا ينفد و كما ذكر المؤلف انه ضربان حج لحق آآ الغير كعلى مفلس وهو الذي يبدأ به الفقهاء والثاني عجز لحق نفسه كا على نحو الصغير والمجنون والسفيه وسيأتي له النوع الثاني باب مستقل سيبدأ الان في آآ آآ في في القسم الاول. وقبل ان يبدأ في القسم الاول سيذكر آآ ان الدائنين ان مدينين ان مدينين اه ثلاثة الاول هو المعسر والثاني هو الغني والثالث هو آآ المفلس اه المعسر هو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه ابدا لا يوجد عنده شيء من المال يستطيع ان يفي به اه دينه و اما آآ الثاني من المدينين هو الغني وهو من ماله اه يعني قدر دينه او اكثر من دينه عنده اموال تكفي ديونه او اموال اه تزيد على ديونه تزيد على ليونه واما المفلس فسيأتي وهو الذي آآ ما له عنده مال آآ لا يكفي اه لسداد دينه عنده مال لا يكفي سدادي دينه لا يسمى مفلس. يا شيخ الثاني يسمى غني ولو كان قالوا قدر ديني او اكثر من دينه فهذا غني فهذا غريب واما الاول فهو المعسر الذي ليس عنده شيء ابدا نعم يعني مثلا عندي شيخ مثل مثل دينه اي نعم ولا يحسب حوائجه الاصلية شيخ هم ولا يحجب ولا يحسب حوائجه الاصلية؟ لا طبعا كما ذكرنا قاعدة رجب حواجز اصلية ليست مالا فاضلا الحواجب الاصلية ليست ما نفاض فوجودها كعدمها لا ينظر اليها لا ينظر اليها يعني بيحسب شخص زيادة على الحواجز الاصلية الاصلية نعم صحيح. احسن الله اليكم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته لقوله تعالى فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فان ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض اولى وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه او كان اقر بالملاءة حبس ان لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل امشي او كان آآ الا حبس ان لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده والا حلف وخلي سبيله نعم. يقول من لم يقدر بدأت وقال من لم يقدر على الوفاء شيء من دينه. هذا هو المعسر له عدة احكام آآ ثلاث ذكر المؤلف منها ثلاثة ميسرة قال رحمه الله الحكم الثاني قال وحرم حبسه يحرم ان يحبس يحرم ان اه اه ان يحبس ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلب غني ظلم ويحل او يحل عرضه وعقوبته وهذا ليس بغني اصلا ولا يجوز حبسه. ثالثا قال وملازمته. يحرم على الدائن ان يلازمه. يمشي معه في كل مكان حتى يقضي دينه لانه هذا لا يوجد اصل عنده ما في بدينه قال لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى آآ كل يوم اه كل يوم عشر جلدات و وكما قال يعني ما حكم الان آآ تعذيره ما حكم تعزيره اه الظاهر انه اه اه انه واجب انه اه واجب ميسرة الحكم الرابع الذي لم يذكره مؤلف هو يسن ابراؤه وهذا افضل من الانظار الواجب يسن ابراؤه وهذا افضل من الانظار الواجب. اذا اربعة احكام تتعلق بالمعسر اولا. يحرم ان يطالب بالدين. ثانيا يحرم حبسه. ثالثا برمو ملازمته رابعا يسن اه ابراؤه وهو افضل من انظار الواجب قال رحمه الله فان ادعى العسرة اذا ادعى انه معسر ودينه عن عوض كثمن او قرض او لا اذا ادعى العسر وكان بينه عن عوض او ليس عن عوض او لا وامثلة الديون التي ليست يعني مقابل عوض مثل ارشد جناية وقيمة المتلفات او المهر او الضمان او الكفالة ونحو ذلك هذي ديون ليست بمقابل عوظ اذا قال فان ادعى العسرة ودينه عن عوض يعني سواء كان دينه دين هذا الذي قد ادعى العسرة عن عوض او ليس هذا الدين عن عوظ وعرف له اه مال سابق الغالب بقاؤه الغالب بقاؤه نعم وفي الحقيقة في تفصيل طويل على هذه اه العبارة اه عموما اه الخبر في هذا اه انه يحبس انه يحبس كما سيأتي قال حبس الحالة الثانية شوفوا التفصيل هو في قوله او لا؟ شيخنا نعم في تفسير قول او لا تقول تفسير الطويل ان شاء الله صحيح فيها تفصيل طويل عندي اه يعني لو امكن اني اقرأه ساقرأه ان شاء الله. عموما آآ نتكلم على ظاهر العبارات الموجودة اه او كان اقر بالملاءة اذا الحالة الاولى يدعي العسرة ها آآ ودينه عن عوض او لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه. الحالة الثانية او كان اقر بالملاءة او كان قر بالملاءة آآ يعني اه ادعى العسرة ادعى العسرة وقد كان قبل ان يدعي العسر آآ قد اقر بالملاءة قد اقر بي الملاءة قال رحمه الله حبس حبس آآ ان لم يقم آآ المدين يعني ان لم يقم مدين بينة باعساره ويشترط في هذه البينة قال تخبر باطن هذه تخبر باطن آآ حاله اه قالوا لان هذا من الامور الباطنة التي لا يطلع لا يطلع عليه في الغالب لان هذا لا يطلع عليه في الغالب الا المخالط آآ له الا المخالط له كما ذكره في آآ شرح المتهم ثم قال وتسمع قبل حبس وبعده يعني تسمع بينة الاعصار قبل حبس وبعده والا والا اه حلف وخلي سبيله والا حلك وخلي سبيله المراد كما قال في شرح المنتهى وان لم يكن دينه عن عوض اه عن عوض كصداق ولم يعرف له مال سابق او عرف او عرف والغالب ذهابه او لم يقر انه مليء وادعى الاعسار فانه يحلف فانه يحلف ولا يحبس و يخلى سبيله ويخلص اليوم. في الحقيقة هذه من المسائل الصعبة التي تحتاج الى آآ يعني آآ تفكيك عموما احنا نتعامل مع ظاهر العبارات الموجودة اه رجل ادعى الاعصار و اه عرف له اه في حال كونه قد عرف له اه مال سابق الغالب بقائه اه او ادعى الاعصار وقد كان اقر الملاءة فانه يحبس الا اذا قام بينة تخبر باطن حاله وهذي بينة تشهد باعصاره فانه لا يحبس فانه لا يحبس. وهذه بينة بينة الاعسار التي يقيمها المدين تسمع صمام حبسناه او لم نحبسه فتسمع بينة الاعصار والا والا اه حلف وخلي آآ سبيله وخلي سبيله. كما ذكرنا وان لم يكن دينه عن عوض اه ولم يعرف له مال ولم يدعي انه آآ ولم يقر انه مليء اه وادعى الاعصار فانه يحلف على عسرته ويخلى سبيل هو يخلى سبيله شيخنا الان شيخ هي حالتين ولا ثلاث حالات هي الان ادعاء الاسرة حالتي حالتين ولا ثلاث حالات؟ لا حالتي هنا هذا الاولى يدعي العسرة وله مال سابق الغالب بقاؤه او كان قد اقر بالملاءة هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اه ادعى العسرة ها ولم يكن له مال سابق لا يعرف له مال سابق الغالب بقاؤه ولا ولم يكن قد اقر بالملاءة فانه وادعى الاعصار حينئذ فانه يحلف ويخلى آآ سبيله. جميل نمت من الظهر خلتها ثلاث حيات. ما هي الحالة؟ ثلاث تختلف تماما عن تقسيم الشيخ قالوا الحالة الاولى ايه. ان يكون دينه عن عوض كثمن وقرض الثانية الا يكون عن عوظ اللي هي اولى وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه اه الحالة الثالثة او كان اقر بالملاءة مم ولذلك شيخ اشكل والا حلف الاستثناء هذا ما صحيح ما يدري يعود على ماذا؟ لكن على تقسيمك حالة واظح كذا يا شيخ مم يعني ثلاث حالات اللي هم حطوها ثلاث حالات ذي كلها عبارة عن حالة واحدة. والاستثناء هو الحالة الثانية ايه نعم نعم هذا اللي يظهر لي من عبارتهم من عبارته رحمه الله هنا وعرف له مان سابق الغالب بقاؤه او كان اقرب عملاءه فان الخبر واحد. ما العمل في هذه المسألة انه يحبس كأنه يحبس والا آآ يعني لم يكن دينه عن عوظ ولم يعرف له مان سابق ولم يقر انه ولي لم يحلف اه فانه يحلف في شرح المنتهى قال رحمه الله الان سيذكر الغني سيذكر الغني قالوا ومن ماله قدر دينه وماله قدر دينه لم يحجر عليه لم يحجر عليه لعدم الحاجة الى الحج عليه هذا الحكم الاول انه لا يحجر عليه انه لا يحجر عليه الحكم الثاني قال وامر ايوه وجب على الحاكم امره بوفائه وهذا بشرطين بشرطين. الشرط الاول ان يكون بطلب غرمائه او غريمه الشرط الثاني ان يكون الدين حل ان يكون الدين حالا او مؤجلا وقد حل او مؤجلا وقد حل قال بطلب غريمه لحديث مطلوب الغني ظلم مطل الغني يعني تأخير وفاء الغني للدين الذي عليه يعتبر هذا العمل ظلما الحكم الثالث قال ولا يترخصوا من سافر قبله يعني قبل الوفاء بعد الطلب قبل الوفاء بعد الطلب لماذا لا يترخص قالوا ايش لانه ايش عاص بسفره لانه عاص بسفره ثم قال ولغريمي من اراد سفرا ولغريمي من اراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق جراني يحرز او يحرز او كفيل مليء من اراد سفرا اطلق المؤلف اه قوله سفرا وتبعة هذا المنتهى و آآ التنقيح والتنقيح واما في الاقناع والغاية تقيدوا هذا السفر بالسفر الطويل وما المراد بالسفر الطويل يا مشايخ اذا في سفر طويل مم مسافة قصر يا شيخ نعم هو الذي يكون مسافة قصر هو الذي يكون مسافة اسرة العجيب ان ان الشيخ منصور ذكر عن قول المنتهى والتنقيح والاطلاق هنا الذي يشمل السفرة الطويلة والقصير انه اظهر قالوا لعله اظهر ولعله اظهر و وابن النجار ايضا في شرحه لمنتهاه قيد هذا السفر اه السفر الطويل فوق مسافة فوق مسافة اه قصر فوق مسافة اه قصري و آآ ذكره اه عن الموفق ذكره عن الموفق رحمه الله وولد اخيه يعني صاحب الشرح كبير جماعة وجماعة ومن هذا يؤخذ من هذا يؤخذ اه طبعا في الاقناع جزم به ما نسبه لاحد جزم به من هذا يؤخذ ان العبرة بما ذكره ابن النجار في متنه لا بما ذكره في شرحه وهذا من الامثلة على هذا لان ابن النجار في شرحه قيده بكلام موفق وان مراد به السفر آآ ان المراد به السفر الطويل ومع ذلك لم ينظر الى هذا واخذ باطلاقه واخذ باطلاقه بل قال الشيخ منصور ولعله اظهر لعله طبعا هذه من عبارات العبارات التي تفيد الترجي. يعني ارجو ان يكون هذا القول هو القول الاظهر يعني وهو اسلوب من اسلوب من اساليب ترجيح الذي فيه تردد فيه تردد ولعله لعلها تفيد الترجي. عموما قال من غيري اذا من اراد سفرا تبع فيه المنتهى مطلقا سواء كان سفرا او اه آآ قصيرا وطويلا بل قالت الغاية ولو حجا واجبا منعه من غير جهاد يمنعه من غير السفر الذي يكون الجهاد المتعين باستنكار باستنفار الامام باستنفار الامام حتى يوثق حتى يوثق برهن يحرز ان يفي بالدين ان يأتي بالدين وقال الخلوة ان يستوف استوفى منه جميع الدين او يوثق بكفيل مليء المدين يأتي بكفيل مليء يكفله لكي اه يسافر لكي يسافر فهذا اه حينئذ يجوز السفر اه وليس للدائن ان يمنعه من السفر احسن الله اليكم فان ابى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه حبس بطلب ربه ذلك لحديث لن الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه احمد وابو داوود وغيرهما قال الامام قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه فان ابى عزره مرة بعد اخرى نعم. فان اصروا وفاء الدين ذكرنا ان هذا واجب في الدين الحال اه حبس بطلب ربه بطلب رب الدين الحال ذلك يعني قول ربه الحبس. لهذا المدين الغني الذي لا لم يسدد ما عليه لحديث ليل الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه احمد ابو داوود وغيرهما. قال الامام احمد يعني قال وكي عرضه شكواه وعقوبته حبسوه وعقوبته اه بان يحبس فان ابى عزره مرة بعد اخرى وكما قالوا لا يزاد في كل يوم على اكثر التعزير يعني يجلد كل يوم عشر جلدات يجلد نعم انا عندي اه اه عندي من المعونة قالوا ذكرت المعونة وظاهر ويجب يجب في المعونة قال ظاهره ظاهره يجب تعزيره آآ ويعزر كل يوم عشر جلدات ولا يزاد في كل يوم اه اه آآ اكثر من عشر جلدات. نعم. فان اصر نعم شيخنا ولو لم يطالب بالحق؟ نعم شلون تعزير ولم يطالب به صاحب الحق يكون واجبا على الحاكم؟ نعم نعم. هو اهم شيء يطالب بالدين هو يطالب بالدي هذا الشرط لفعل هذه الامور ان يطالب بدينه نسينا ان نذكر مسألة مهمة وهي متى يجب على المدين ان يفي بدينه متى يجب على المدينة انه يفي بدينه؟ العلماء يقررون انه لا يجب على المدينة نفي دينه الا اذا طولب به من قبل الداء من قبل الدعم وزاد في الاقناع حالة ثانية وهي اذا كان الدين مؤجلا وحل فيجب حينئذ على المدين ان يفي الدين ولكن المذهب هو الحالة الاولى فقط. اقتصروا على الحالة الاولى وانه يجب على المدين ان يفي الدين بطلب ربه. بطلب ربه يعني معنى قوله حبس بطلب ربه ليس المقصود بطلب ربه الحبس وانما بطلب ربه الدين يعني سداد الدين نعم صحيح نعم صحيح قال رحمه الله آآ فان اصر على عدم فضائي اه الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه اه لا لا الوجوب يا مشايخ هنا هنا هنا الذي ذكر في في المعونة ظاهره يجب ظاهره يجب ان يبيع الحاكم ما ماله ويقضي دينه لقيامه اه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير بالتأخير قال رحمه الله آآ ولا يطالب مدين بدين مؤجل سواء كان المدين قادرا او مفلسا لا يطالب احد بدين مؤجل ولانه لا يلزمه اداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من اجله لا يحجر عليه من اجل الدين ومن اجل عدم سداده للدين المؤجل عدم سداده الدين المؤجل ثم قال ذكر المفلس الان سيذكر المفلس اذا ذكر المعسر ثم ذكر الغني ثم سيذكر المفلس وظبطه بقوله ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا يعني ماله لا ما عليه من الديون الحالة وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم او بعضهم. ادي الحكم الاول هي احكام اربعة الحكم الاول يجب على الحاكم ان يحجر عليه والحجز كما تقدم ومنعه من التصرف في ماله بسؤال الغرماء كلهم او سؤال بعض ورمائه لحديث كعب ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله نعم شيخنا شيخ كيف يجمع بين قولهم ولا يطالب مدين بدين مؤجل وفي القرظ يقولون بانه حال لا هذي الديون ذكرت القرض القرض هو الحال مطلقا ما ولا ولو اجل لا يتأجل لان القرض فقط هو المستثنى اما ما عداه من الديون الديون اعم من كلمة القرض. الديون يشمل قيمة مبيع وارسوا الجنايات وآآ نحوهما من الديون آآ التي لا تكون قرضا. فكل ما عدا القرض فهو دين وهناك تشابه بين الدين والقروض في بعض الاحكام في تشابه بين الدين والقرض في بعض الاحكام الله يحسن تكون مقابل قيمة مبيع بثمن مبيع مثلا او ارش مثلث ونحو ذلك تمت قال رحمه الله الحكم الثاني قال ويستحب اظهاره ويستحب اظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه الا على بصيرة لا هذا ليس من الاحكام الاحكام اه اسم الاحكام هذا اه هذا يعني متعلق ببداية اه اه المفلس بداية الاحكام التي يعلم المفلس لكن الاحكام الاربعة ليست هذه منها استحباب الاظهار اه حجر عليها ليست من لحم احكام الاحكام المتعلقة بالحجز عليه ستأتي ستأتيها احكام اربعة ان شاء الله اه ستأتي في الدرس القادم ان شاء الله نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم