﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. وقفنا عند القاعدة الثلاثون. او الثلاثين قال رحمه الله القاعدة الثلاثون الشركاء

2
00:00:30.650 --> 00:00:58.350
في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع بما يعود على المشترك بما يعود على المشترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. نعم من يذكر لنا

3
00:00:58.350 --> 00:01:26.500
احد من نعم يا شيخ وهؤلاء بحسب اماكن الحسين وعند جهلهم ففي التساوي بينهما فساد ما شاء الله ممتاز. بارك الله فيك اه الاشتراك في الاملاك مثل الاشتراك في الدور والعقارات والاوقاف. والمواشي ونحو ذلك

4
00:01:26.500 --> 00:01:57.450
والاشتراك في الحقوق كالديون على المفلس والعول في الفرائض   الاشتراك في المنافع كالبئر والنهر والجدار بين الجارين. وهذه القاعدة مبنية على احاديث لا ظرر ولا ظرار فالاملاك المشتركة لا تخلو

5
00:01:57.700 --> 00:02:26.600
يعني تكون بين شركاء لا تخلو اما ان تحتاج الى تعمير واصلاح فيجب على كل الشركاء اميرها ويجبر الممتنع على ذلك وكيفية الدفع بالتعمير لتعمير هذه الاملاك المشتركة. كيف يكون؟ بحسب ايش؟ نعم بحسب املاكه مثل ما قال

6
00:02:26.600 --> 00:03:01.550
الشيخ فاذا كان الملك بينهم مناصفة كل شريك ايش؟ النصف بحسب املاكهم  ان كانت نسبة الملك مجهولة كما قال المؤلف ومع جهد مقدار كل منهم يعني يدفع ايش؟ الجميع بالتساوي يكون الاصلاح على الجميع بالتساوي وهذا هو المذهب في هذا في هذه الحالة

7
00:03:01.550 --> 00:03:21.550
والقسم الثاني يقول لا تأخذوا مما تحتاج الى الاملاك المشتركة لا تأخذوا مما تحتاج الى تعمير واصلاح فيجب على الكل تعمير واما ان تزيد زيادة منفصلة او متصلة بذاتها واوصافها فكذلك هم مشتركون

8
00:03:21.550 --> 00:03:57.000
في هذه الزيادة او في النقص على قدر املاكهم على قدر املاكهم  فالزيادة تكون على قدر املاكهم كذلك النقص يكون على قدر الملك فمن له اه النصف فينقص من مما سيأتيه النصف وهكذا. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه

9
00:03:57.000 --> 00:04:29.900
القاعدة  في القاعدة السادسة والسبعين. من قواعده. فقال الشريكان في عين او مال او منفعة اذا كانا محتاجين الى رفع مضرة او ابقاء منفعة اجبر احدهما على موافقة في الصحيح من المذهب في الصحيح من المذهب ثم ذكر سور وامثلة كثيرة

10
00:04:29.900 --> 00:04:54.850
تندرج تحت هذه القاعدة من هذه الصور ومسائل اذا انهدم الحائط المشترك يعني الجدار المشترك بين اثنين فالمذهب اجبار الممتنع منهما بالبناء مع الاخر. نص عليه الامام احمد وكذلك اذا انهدم السقف الذي بين سفل احدهما وعلو الاخر

11
00:04:55.700 --> 00:05:15.700
وكذلك اذا كانت هناك قناة مشتركة تسقي المزرعتين وتحتاج الى تعمير او ترميم فيلزم الجميع كذلك العقارات العماير والبيوت المؤجرة اذا احتاجت الى تعمير المزارع والنخيل اذا احتاجت الى تعمير في الوقت الحاضر

12
00:05:15.700 --> 00:05:39.300
فيشترك فيها جميع ايش؟ الورثة بحسب املاكهم. يعني بحسب فيهم اذا كانوا ورثة. القاعدة الواحدة والثلاثون يقول رحمه الله الله الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها. فيعمل او فيعمل كل سبب في مقتضاه

13
00:05:41.450 --> 00:06:10.650
ولو باين الاخر ولو باين الاخر. مع من يذكر الشاهد من المنظومة لا يا شيخ على وجوه الاحكام بالتباعد احسنت  والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة انه قد ينزل الحكم او المعاملة على مجموعة افراد فيعمل به

14
00:06:10.800 --> 00:06:47.650
او بها في بعض منها دون بعض. لاسباب اقتضت ذلك واشهر حديث لهذه القاعدة حديث من   حديث الغلام الذي اختصم فيه اه نعم  ساذكر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها مشهور هذا حديث تبعيد في الاحكام. اللي هي المشهور بيحتجب عنه آآ يا سودة

15
00:06:47.900 --> 00:07:12.850
كانت كان عتبة تقول عائشة رضي الله عنها كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة تمني ابن وليدة زمعة مني وهذا زمع اخو ايش؟ سوداء. زوج النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:07:13.100 --> 00:07:34.000
فعتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه ان ابن الوليدة هادي هذه الامة وليدة زمعة مني  فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه. هذا

17
00:07:34.000 --> 00:07:54.000
الابن ابن اخي ابن اخوه عتبة قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة اخو سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي وابن وليدة وابن وليدة ابي. هذه ابن وليدة ابي. يعني ابن امة ابي. فهو اخي

18
00:07:55.550 --> 00:08:15.550
ولد على فراشه فتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه قال عبد بن زمع اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. الرسول صلى الله عليه وسلم الحق هذا الغلام بايش؟ آآ

19
00:08:15.550 --> 00:08:29.100
آآ وليدة آآ زمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر

20
00:08:29.100 --> 00:08:49.100
الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لان هذا الغلام فيه شبه بعتبة فيه شبه بعتبة يعني فيه زنا في في القضية فيها زنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالولد للفراش وقال لسودة زوجته زوجته

21
00:08:49.100 --> 00:09:09.100
احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بعض الحكم حين اثبت بنوته لزمعه. مع ان فيه شبها بعتبة. لكن لما

22
00:09:09.100 --> 00:09:26.550
ولد على فراش زمعة لم يلتفت الى غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان عتب زنا بامة زمعة وولدت هذا الغلام على فراشه زمعة من جهة ولكن لم يثبت اه النسب لانه ولد على فراش اه زمع

23
00:09:27.400 --> 00:09:47.400
والامثلة في تبعيظ الاحكام كثيرة. الامثلة في تبعيظ الاحكام كثيرة منها مثلا من المسائل التي بعض العلماء فيها الاحكام الولد يتبع اباه في النسب يعني لا يتبع امه انه ما يتبع ايش؟ اباه

24
00:09:47.900 --> 00:10:18.850
ويتبع امه في الحرية والرق. فلو كان الزوج حرا والام اما فما يكون هذا رقيق واذا كان الزوج رقيق والام حرة فالابن هذا يتبع الام يتبع الام وفي الدين ما الذي يتبع الابن؟ خير الابوين دينا. خير الابوين دينا

25
00:10:19.950 --> 00:10:39.950
لكن لو كان طبعا لو كان الاب مسلم والام كافرة لا شك انه سيكون مسلما. لكن لو كان لو كان الاب اليهودي والام نصرانية غنية ما المن يتبع؟ ها افضلهما دينا ما من هو افضله دينا؟ ايش؟ شلون

26
00:10:39.950 --> 00:11:06.650
اليهودي افضل من النصرانية ولا النصراني افضل؟ ها ها عبد العزيز نصرانية افضل؟ ليه طيب؟ شو السبب ها؟ اليهود الذين شكوا  اجي اليهود وطبعا فيه خلاف كبير جدا بين العلماء. شيخ الاسلام يرى التسوية

27
00:11:06.900 --> 00:11:32.900
يرى التسوية بين اليهود والنصارى وانه لا افضل بينهما. والمرداوي يرى ان النصارى افضل وآآ المرداوي يرى ان النصارى افضل في وقته يرى ان النصارى افضل في وقته. عموما المسألة فيها خلاف. فيها خلاف في المذهب نفسه. شيخ الاسلام وآآ تبعه الشيخ مرعي

28
00:11:32.900 --> 00:11:56.400
اليهود والنصارى في الفضل سواء يعني لا يوجد احدهما افضل من الاخر. المهم انه يتبع في الدين خير الابوين. في العقود لو جمع اين مباح ومحرم او ما يملك العقد عليه وما لا يملك العقد عليه صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى الاخر

29
00:11:56.400 --> 00:12:23.150
شهادة الفروع والاصول تقبل شهادة بعضهم على بعض. ولا تقبل لهم بالتهمة. القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا عن غيره واجب بنية رجوع عليه رجع والا فلا. وهذه ذكرها المؤلف في النظم بقوله ومن

30
00:12:23.150 --> 00:12:45.500
عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. نعم من يأتي بالشاهد من نظم الشيخ نعم النواهو جميل من ادى عن غيره واجبا. المقصود من الواجبات من شغل الذمة من الديون والحقوق

31
00:12:45.900 --> 00:13:09.450
كالنفقات ونحوها وهي قسمان. القسم الاول ما يحتاج عند تأديته الى نية. من قبل مؤدي الا قسماه نقول ما لا يحتاج ما لا يحتاج. عند تأديته الى نية من قبل من قبل مؤدي الذي يجب عليه ذلك. مثل نفقة الزوج على

32
00:13:09.450 --> 00:13:33.150
زوجته واقاربه ورد الديون ايضا فهذا لو ادى شخص عن غيره هذا الواجب لو اتى شخص وانفق عن غيره ها اه انفق على اهل غيره او ادى دينا عن غيره حقا عليه دين قرض على شخص واداه

33
00:13:33.150 --> 00:13:59.050
هذا يقول المؤلف من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع يشترط حتى يرجع ان ينوي المؤدي ايش الرجوع ان ينوي الرجوع  والقسم الثاني ما لا يحتاج عند تأديته الى ما يحتاج عند تأديته الى ايه

34
00:13:59.050 --> 00:14:28.000
نية مثل ايش اه الزكوات ايضا الكفارات والحج ونحو هذه الامور فهذه هذه لا يخلو الحال فيها اما ان يأذن من يعني دفع عنه او دفعت عنه الزكاة او الكفارة وينوي فحينئذ للمؤدي الرجوع

35
00:14:28.000 --> 00:14:44.850
اذا نوى واما ان يؤديها بلا اذنه. فهل للمؤدي ان يرجع عليه؟ او ليس له ان يرجع اليه؟ يعني هدى عن غير زكاة بدون ما يقول لها هل المؤذن يرجع عليه؟ ها

36
00:14:45.500 --> 00:15:04.450
ها يا شيخ فيصل ليس له لماذا؟ والمؤدع الان ما برأت ذمته اصلا. لانه منوى اصلا لانه ما نوى. فهذه عبادة تحتاج نية فنقول اذا ادى عن غيره ما يحتاج او حقا يحتاج الى نية

37
00:15:04.550 --> 00:15:35.500
بلا اذنه فلا يرجع ولو نوى ايش؟ ولو نوى الرجوع ولو نوى الرجوع. هذا القاعدة على وجه الاجمال. وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين الدين والنفقة وان كل من يؤدي عن غيري واجبا فله الرجوع ان نواه حتى ظهر كلام المؤلف حتى الزكاة ايضا. ان من ادى عن غيره زكاة له الرجوع ظاهر

38
00:15:35.500 --> 00:16:04.750
مؤلف لانه ما فرق بين ما يحتاج الى نية وما يحتاج الى نية واما المذهب فيفرقون المذهب يفرقون بين الديون الواجبة وبين آآ النفقات. بين الديون الواجبة وبين النفقات ونذكر تفصيلهم بوجه عام نقول على المذهب ان من ادى عن غيره دينا واجبا

39
00:16:04.750 --> 00:16:28.950
بنية الرجوع فله الرجوع ما لم يكن مؤدى يحتاج الى ايش؟ الى نية كالزكوات والكفارات ونحوها لكن اشترط حتى يرجع لابد ايش؟ ان ينوي الرجوع. فان لم فان نوى عدم الرجوع له ان يرجع. ليس له ان يرجع. طيب

40
00:16:28.950 --> 00:16:47.450
اذا لم يخطر في باله شيء. ما نوى الرجوع ولا نوى عدم الرجوع. هل له ان يرجع ها ادى عن غيره واجبا وعزب عن النية. ما نوى الرجوع ولا نوى عدم الرجوع. هل له ان يرجع على من ادى عن غيره واجبا

41
00:16:47.450 --> 00:17:00.850
هل هل يرجع على من ادي عنه هذا الواجب؟ المذهب انه لا يرجع لابد ينوي الرجوع اذا ما نوى ليس له رجوع. هذا الامر الاول اذا كان المؤدى دينا واجبا

42
00:17:01.150 --> 00:17:21.150
فاذا نوى الرجوع له ان يرجع ما لم يكن مؤدى يحتاج الى نية الزكوات والكفارات ونحوها فليس له الرجوع الى النواة كما ذكرها الشيخ او كما فسرنا سابقا الامر الثاني النفقات ان يؤدي عن غيره نفقات ان يؤدي عن غير نفقات الامر الاول ان يؤدي عن غيره

43
00:17:21.150 --> 00:17:42.100
غير النفقات. الامر الثاني ان يؤدي عن غيره نفقات فلا يخلو ان يستطيع ان يستأذن ممن تجب عليه النفقة ولم يفعل يستطيع ان يستأذن من الاب الذي تجب عليه النفقة ولم يفعل ومع ذلك انفق على اولاده. فهذا يقولون ليس له

44
00:17:42.200 --> 00:18:02.200
الرجوع. الامر الثاني الا يستطيع استئذانه. الاب غير موجود مسافر او المنفق الذي يجب عليه النفقة غير موجود. لا نستطيع ان نستأذنه حينئذ له الرجوع ان نوى الرجوع انوى الرجوع. شيخ الاسلام اختار طبعا اه ما

45
00:18:02.200 --> 00:18:33.300
الشيخ السعدي في قاعدته وابن رجب ذكر هذه القاعدة في القاعدة الخامسة والسبعين وقسمها قسمين قال القاعدة الخامسة والسبعون في من يرجع بما انفق على ما لغيره بغير اذنه وهو نوعان. احدهم من ادى واجبا عن غيره. والثاني من انفق على ما تعلق به حقه من مال وغيره. من مال غيره

46
00:18:33.300 --> 00:18:53.200
هذه نفس التقسيم على المذهب شيخ الاسلام يرد هذا التقسيم يقول ان امرهما واحد  نعم ما يؤيد بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية حديث ابي هريرة. اللي هو؟ عليه الصلاة والسلام

47
00:18:53.700 --> 00:19:25.850
العباس    لك نادي زكاة وايضا مذهب له ان يرجع. اذا نوى هذه في الزكاة ليست نفقات يعني ما شاء الله ما شاء الله  علي ومثلها والله فيها ان ما اشعره انه سيزكي عنه ومع ذلك اجزأت. صحيح

48
00:19:26.350 --> 00:19:50.400
طيب القاعدة اللي بعدها ايش تزاحم نعم. القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى الاعلى منها. فيقدم والواجب على المستحب والراجح مصلحته على المرجوح. واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى فعل احدهما احدها

49
00:19:50.400 --> 00:20:12.350
ما الاخف منها عبر المؤلف رحمه الله في نظمه عن هذه القاعدة بقوله فان تزاحم عدد المصالح يقدم اعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد ضدوا تزاحم مفاسد

50
00:20:12.850 --> 00:20:45.100
ايش نعم احسنت. فان تزاحم منصوبة لكن عشان الوزن يعني فان تزاحم عدد المصالح يقدم يقدم الاعلى كيف فان تزاحم ولا فينتزاحم؟ تزاحم بدون يعني ما ايه بدون ما نفتحها. طيب. طيب اه من يذكر؟ ليه طيب؟ منصوبين

51
00:20:45.250 --> 00:21:19.850
ولا عشان ايه احسنت احسنت احسنت. فان تزاحم يقدم هذا جواب شرط. طيب من يذكر الشاهد؟ للقاعدة ها من النظم ها عبد العزيز طول صوتك شوي بس انتهى بارك الله فيك. هذه القاعدة تشتمل على قاعدتين. القاعدة الاولى تزاحم المصالح. تزاحم المصالح

52
00:21:19.850 --> 00:21:51.950
نحو القاعدة الثانية اه تزاحم المفاسد. اولا قاعدة تزاحم المصالح. والتزاحم هو التضايق. التزاحم هو التضايق والمصلحة هي عبارة عن جلب منفعة او دفع مضرة. كما قال الغزالي ويقصد المؤلف هنا رحمه الله بالمصالح هي المصالح التي تكون مأمورا بها من الشارع اما امر ايجاب

53
00:21:51.950 --> 00:22:16.150
او امر استحباب. المصالح التي هي آآ مأمور بها من الشارع اما امر ايجاب او امر استحباب. والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة نقول انه اذا شرع للعبد ان يعمل بمصلحتين في وقت واحد

54
00:22:16.150 --> 00:22:39.450
فهذا لا يخلو اذا شرع للعبد ان يعمل مصلحتين في وقت واحد فهذا لا يخلو. اولا اما ان يتمكن من الجمع بينهما وهذا هو المطلوب. فما الحكم حينئذ؟ يتمكن من الجمع بينهما. يفعلهم احسنت. فيفعلهما كلاهما مثل سنة الفجر

55
00:22:39.450 --> 00:23:05.150
مع صلاة الفجر سنة الفجر مع صلاة الفجر. يكفي الوقت لفعل السنة والصلاة فحين هذه مصلحة وهذه مصلحة ايضا يفعلهما واما الا يتمكن من الجمع بينهما. بحيث انه اذا على احدى المصلحتين فاتت الاخرى. فما الحكم حينئذ

56
00:23:05.500 --> 00:23:35.650
ها؟ يراعي ايش؟ يقدم الاعلى مصلحة كما لو لم يكفي الوقت الا لصلاة الفجر او السنة سنة الفجر. ماذا ماذا يفعل حينئذ؟ ما الواجب ان يقدم؟ يصلي الفريضة الفريضة ادلة هذه القاعدة قوله تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. وقوله تعالى

57
00:23:35.650 --> 00:24:00.150
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والعلماء يقسمون مصالح الى ثلاثة مصالح مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية ونقدم من هذه

58
00:24:00.150 --> 00:24:34.550
صالح هي المصالح ايش؟ الضرورية ثم الحاج ثم التحسين ثم التحسين  اه هناك مسألة وهي العمل المفضول الذي هو افضل من الفاضل. قد يقترن بالعمل المفضول آآ من القرائن التي تجعله افضل من الفاضل. تجعله هذا صور من صور ايش

59
00:24:34.550 --> 00:24:54.550
صور منصور التزاحم ونضرب نضرب كم يعني بعض الامثلة على مثل مثلا اذا كان المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كقراءة اذكار الصلاة بعدها. وقراءة القرآن الكريم. ما هو الافضل حينئذ؟ اذكار ايش

60
00:24:54.550 --> 00:25:17.150
الصلاة اذكار الصلاة وان كان القرآن اصلا افضل قراءة القرآن افضل من الاذكار. ثانيا ان يكون في اه العمل المفضول مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف بهذا المفضول او النفع

61
00:25:17.200 --> 00:25:40.700
المتعدي كذلك اه مما ذكر العلماء في هذه المسألة اذا حصل بفعل مفضول احياء للسنة دون الفاضل مثل التسبيح بعد الصلوات بتسع وتسعين تسبيحة افضل من ثلاثين لكن لو فعل الثلاثين احيانا احياء للسنة صارت افضل صارت افضل

62
00:25:40.700 --> 00:26:16.500
هناك مسألة وهي اذا تعارضت المصلحتان فما الذي يقدم ما الذي يقدم اذا تعارضت مصلحة يقدم ايش؟ او كلهما او اعلاهما اذا تعارضت مصلحتان يقدم اوكدهما اكثرهما مصلحة فيقدم الفرظ على النذر

63
00:26:16.550 --> 00:26:44.400
وكذلك على اه النفل من باب اولى. اه ثانيا قاعدة تزاحم المفاسد. والمراد المفاسد هي اه المحرمات او المكروهات المحرمات او المكروهات. اذا طرأ على العبد اذا طرأ على العبد محرمات او مكروهات فلا تخلو ان يمكنه دفع

64
00:26:44.400 --> 00:27:15.900
فهذا هو الواجب بالنسبة للمحرمات والمستحب بالنسبة الى المكروهات. ثانيا الا يمكنه دفعهما فلا بد من ارتكاب احدهما فالواجب بالنسبة للمحرمات ان يفعل ايش الاقل حرمة وبالنسبة للمستحبات وبالنسبة للمكروهات المستحب ان يفعل الاقل كراهة. ويدل على ذلك قوله تعالى انما

65
00:27:15.900 --> 00:27:35.900
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله وما اهل به لغير الله فان اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فهنا تعارضت مفسدتان الاولى تلف النفس. والثانية الاكل من الميتة تجتنب المفسدة الاشد. ولو كان في ذلك ارتكاب

66
00:27:35.900 --> 00:28:01.550
ابو المفسري الاقل وهو الاكل من ايش الميتة. المسألة المهمة جدا وهي تعارض المصالح والمفاسد. وهذه مسألة مهمة جدا تعارض المصالح والمفاسد يعني الواجب مع المحرم والمراد انه اذا طرأ على العبد في وقت واحد

67
00:28:01.700 --> 00:28:26.850
ما ان فعل الواجب وقع في مفسدة المحرم وان ترك المحرم وقع في ترك مصلحة الواجب. فما الذي يقدم؟ فما الذي يقدم؟ نقول اذا طرأ العبد في ان واحد ما ان فعل الواجب وقع في مفسدة محرم. وان ترك المحرم وقع في ترك ايش

68
00:28:27.150 --> 00:28:53.000
مصلحة الواجب فما الذي يقدم؟ نقول لا يخلو من امرين الامر الاول اما الا تتساوى المفاسد والمصالح. بل يكون احدهما ارجح من الاخر. فحينئذ نقدم ايش؟ الارجح. نقدم الارجح. فان كانت المصلحة في فعل الواجب هي الارجح فتقدم

69
00:28:53.000 --> 00:29:14.200
ويعمل بها وان حصل في ذلك مفسدة فعل المحرم وان حصل في ذلك مفسدة فعل محرم. وان كانت مصلحة في ترك المفسدة هي الارجح فتترك. وان كان يترتب على ذلك ترك مصلحة الواجب. ودليل ذلك ومثاله

70
00:29:14.200 --> 00:29:38.500
رواته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بشرك لهدمت ذو الكعبة فالزقتها بالارض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة اذرع من الحجر. فان قريشا اختصرتها

71
00:29:38.500 --> 00:30:03.350
حيث بنت الكعبة. رواه مسلم. فبناء الكعبة على قواعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام مصلحة وافتتان الضعفاء مفسدة. فتقدم وتترك المفسدة وان ترتب على ذلك ترك الواجب وهو بناء الكعبة على قواعد ابراهيم عليه السلام

72
00:30:03.700 --> 00:30:25.800
الحالة الثانية الحالة الثانية او المسألة الثانية اذا لم تتساوى واذا اذا تساوت المصالح احنا ذكرنا اذا كانت المصلحة ارجح في الواجب نفعله اذا كانت المصلحة ارجح فيه. فعل محرم نفعله

73
00:30:25.800 --> 00:30:50.100
لكن احيانا تتساوى المصالح والمفاسد فايهما يقدم؟ تتساوى الحسنات والسيئات ولا يترجح احدهما عن الاخر فايهما يقدم؟ هل يقدم دار المفاسد او جلب المصالح مم الجمهور على ان المقدم هو درء المفاسد

74
00:30:50.500 --> 00:31:23.600
يقدم على جلب المصالح   لما يلي اولا لان الشارع اعتنى بترك المنهيات اكثر من اعتنائه من بفعل ايش المأمورات   يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما قال فاجتنبوا الذي تستطيعون اجتنابه. لكن في الامر ماذا قال؟ واذا امرتكم بشيء فاتوا منه

75
00:31:23.600 --> 00:31:40.200
ما استطعتم فدل على ان اعتناء الشارع بالمنهيات اشد من اعتناءه بالمأمورات ايضا حديث لقيط ابن صبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك في استنشاق لن تكون صائما المفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام وهنا

76
00:31:40.200 --> 00:32:05.150
متعلقة باستنشاق فدرئت المفسدة هنا لا تبالغ في استنشاق حتى لو كانت المبالغة مستحبة الا انك اذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق لان درء لان يخشى منها ايه؟ ان يفسد الصوم بدخوله للحلق. لان المفاسد مقدمة على جلب المصالح. القول الثاني وهو مشهور

77
00:32:05.150 --> 00:32:25.150
شيخ الاسلام رحمه الله هو مشهور مع ان الشيخ عبد السلام يقول انه لا استطيع ان اجزم بخطأ معين لكن مشهور عند كما ان شيخ الاسلام يرى بان اعتناء الشارع بالمأمورات اكثر من اعتنائه بالمنهيات

78
00:32:25.850 --> 00:32:46.250
اعتناء الشارع بالمأمورات اكثر من اعتنائه بالمنهيات. وقد استدل على ذلك بادلة كثيرة قال رحمه الله فتاوى قاعدة في ان جنس فعل المأمور به اعظم من جنس ترك المنهي عنه. وان جنس

79
00:32:46.250 --> 00:33:06.250
ترك الماء وان جنس ترك المأمور به اعظم من جنس فعل منهي عنه وبيان هذه قاعدة يقول من وجوه ثم ذكر اثنين وعشرين وجها الى اخر كلامه الى اخر كلامه. وذكرت ان الشيخ عبد السلام حصين في

80
00:33:06.250 --> 00:33:24.650
كتابه آآ انه لا يسلم بهذا الرأي. يقول لا استطيع ان اجزم بقول معين اه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. المسألة التي اه اه نريد ان نختم بها وهي هل يوجد في الشريعة

81
00:33:24.650 --> 00:33:50.450
تساوي المصالح والمفاسد هل هذا موجود اصلا او غير موجود؟ هل يوجد في الشريعة مسائل استوت فيها المصالح والمفاسد على قولين القول الاول ها ذكر الشيخ عبد السلام ايضا القول الاول

82
00:33:50.500 --> 00:34:23.800
ان ذلك التساوي موجود. وواقع هذا التساوي موجود وواقع. والقول الثاني ان تساوي المصالح والمفاسد من كل وجه غير موجود غير موجود فلا يوجد يعني آآ مصالح متساوية مع المفاسد يعني محرمات متساوية مع واجبات لا يوجد

83
00:34:23.950 --> 00:34:50.600
فاما ان تترجح المصلحة عن المفسدة او بالعكس. وذهب الى هذا القول ابن القيم رحمه الله واختاره ولم ينسبه الى احد بعينه ورد على كل امثلة من اختار وجود تعارض مصالح والمفاسد. وانا ذكرت يعني الشيخ عبد السلام

84
00:34:50.600 --> 00:35:16.450
رجح رأي ابن القيم ايضا انه لا يوجد في الشريعة ما تتساوى فيه مصالح والمفاسد وانا ذكرت بعد نقلت ما نقلتش كلام الشيخ قلت بذلك تبين ان الخلاف في وجود التعارض والمصائب بين المصائب فاسدة والحسنات والسيئات من كل وجه. وعدم وجود تعارض بينهما انما هو خلاف لفظي

85
00:35:16.450 --> 00:35:41.550
من اثبت وجوده فهو في نظر العالم. يعني تتساوى مصالح المفاسد في نظر العالم فقط. اما في واقع الشريعة ما في تسلط مصالح ومفاسد مستحيل. ومن نفاه نفى وجود المصالح تساوي المصالح والمفاسد فهو باعتبار ما يؤول اليه هذا التعارض من غلبة احداهما على الاخرى لترجيح العالم

86
00:35:41.550 --> 00:36:07.150
بينهما ثم آآ نقلت كلام شيخ الاسلام رحمه الله وان تعارض يقول تعارض الحسنات والسيئات في الازمنة التي تنقص فيها اثار النبوة قال فتختلط الاراء بالاهواء. يعني كلما تأخرت العصور عن عصر النبوة تكثر

87
00:36:07.150 --> 00:36:27.150
التي تتساوى فيها ايش؟ الحسنات والسيئات حتى يحتار فيها العلماء وايضا السبب في حيرة كثير او من العلماء متأخرين ان العلم الذي عندهم اقل من العلم الذي علم عند المتقدمين. شيخ الاسلام له كلام طويل نفيس بين

88
00:36:27.150 --> 00:36:54.000
انه قد تختلط فيها اه الاراء الاهواء والله المستعان. القاعدة الرابعة والثلاث اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان كان التمييز لمصلحته فهو تخيير تشهن واختيار. وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد

89
00:36:54.200 --> 00:37:25.100
في مصلحة الغير نعم من يذكر لنا اه الشاهد من منظومة الشيخ ها  لمن عاد بس احسنت  هذه القاعدة تضمنت اصلين الاصل الاول اذا خير العبد بين شيئين فاكثر. وكان هذا التخيير لمصلحته

90
00:37:25.100 --> 00:37:52.000
فهو تخيير تشه فالاولى له ان يختار الافضل لكن لا يلزمه ويدل على هذا الاصل كفارة ايش؟ اليمين خير الله عز وجل فيها بين ثلاثة اشياء العتق او الكسوة او الاطعام ولم يلزمه يعني الحانث في اليمين بواحد منهم

91
00:37:52.650 --> 00:38:18.400
وكذلك فدية الاذى مخير فيها في الحج في المحرم فدية الاذى المخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة تخييل تشهي يرى ما يناسبه والاسهل له فيفعله. الاصل الثاني الذي تضمنته هذه القاعدة اذا خير العبد بين شيئين

92
00:38:18.400 --> 00:38:48.400
وكان التخيير لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد. فيجب عليه ان يختار الاصلح انفع ولا يجوز ان يختار دون ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا التي هي احسن حتى يبلغ اشده. فنهى الله تعالى عن قربان مال اليتيم وعدم انفاقه الا فيما هو احسن من المال واليتيم

93
00:38:48.800 --> 00:39:11.500
فلم يخيره الشارع وامثلته طبعا هذه قاعدة منصوص عليها عند الحنابلة ومعمول بها في مسائل كثيرة وامثلة هذا بعضها بعض هذه الامثلة يعني ذكرناها في القسم الاول ايضا مما يدل على هذه القاعدة تخيير الامام في الاسير الحربي

94
00:39:12.100 --> 00:39:32.150
بين القتل والرق والفداء. ويجب عليه ان يفعل الاصلح ايضا تخيير اليتيم. ولي اليتيم اقصد والمجنون والسفيه وناظر الوقف بفعل الاصلح. القاعدة الخامسة والثلاثون يقول رحمه الله من سقطت عنه العقوبة

95
00:39:32.150 --> 00:39:56.750
بموجب ضوعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة بموجب ظوعف عليه الضمان مع من يأتي بالشاهد نعم يا شيخ جميل المعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان من عمل عملا تسبب في وجوب عقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الاسباب

96
00:39:56.750 --> 00:40:23.950
فانه يضاعف عليه ضمان الشيء  فانه يضاعف عليه اه ضمان الشيب. عبر ابن رجب عن هذه القاعدة بقوله من سقطت عنه العقوبة لاتلاف نفس او طرف  مع قيام مقتضي له كمانع فانه يتضاعف عليه الغرم. ويدل على هذه القاعدة حديث

97
00:40:23.950 --> 00:40:43.950
الله ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا من اكله من غير من ذي حاجة ما اكل فيه من ذي حاجة غير متخذ من خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه. والعقوبة. فاذا اخذ الانسان

98
00:40:43.950 --> 00:41:12.300
الرؤوس النخل شيئا قبل ان يحرز فان على عليه آآ غرامة مثليه غرامة مثليه يعني يدفع قيمته مرتين وان اخذه بعد وضعه في الجنين فعليه العقوبة وهو حد ايش؟ السرقة. حد السرقة. وامثلة القاعدة اه المذهب

99
00:41:12.300 --> 00:41:35.600
لها امثلة كثيرة منها اه المسألة السابقة لو سرق ثمرا او ماشية على المذهب من غير حرص سقط عنه القطع وضمن وضمن المسروق بقيمتي مرتين. ايضا من الامثلة لهذه القاعدة من قتل اذا قتل المسلم الذمي عمدا. ما الحكم

100
00:41:35.800 --> 00:41:58.450
هل يجب القصاص على المسلم؟ لكن يجب عليه ان يدفع ديته وايش؟ مضاعفة. فاذا كان رجلا فتصل ايش؟ الى ديت الرجل المسلم  ومن الامثلة ايضا اذا قلع صحيح العينين عين الاعور الصحيحة

101
00:41:58.550 --> 00:42:21.200
لا يقتص منه لكن ما ما الذي يجب على هذا الاعور؟ ها؟ ما الذي الواجب على هذا الذي قلع عين الاعور؟ وجب عليه ديا كاملة. دية كاملة. كذلك اذا قلع الاعور عين الصحيح

102
00:42:21.550 --> 00:42:51.600
المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص منه ويضاعف عليه الغرم. ويضاعف عليه الغرم قاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن اتلف دفعا ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه

103
00:42:53.350 --> 00:43:18.900
وعبر عنها الشيخ في النظر بقوله متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ها من يذكر لنا الشاهد من آآ نظم الشيخ سعيد عبدالعزيز به ولا يضمن له. جميل. عبر ابن رجب رحمه الله في قواعده عن هذه القواعد بقوله من اتلف شيئا لدفع

104
00:43:18.900 --> 00:43:48.900
ناداه لدفع اذاه له ولم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. والمعنى الاجمالي القاعدة من اتلف شيئا لاذى نفسي المتلف. فلا ضمن عليه. اذا اتلفت شيء شخص صار عليك واتلفته لدفع يداه فلا ضمان عليك. ومن اتلف شيئا لدفع اذى حاصل من غير

105
00:43:48.900 --> 00:44:08.900
الشيء المثلف فيلزمه ظمانه لان المتلف دافع عن نفسه الاذى بهذا الشيء المتلف. ادلة تقاعد حديث كعب بن عجر رضي الله عنه حين احتاج الى حلق رأسه فحلقه لدفع اذى الرأس ووجبت

106
00:44:08.900 --> 00:44:28.900
عليه الفدية. لما حلق كعب العجرة رضي الله عنه الشعر هل هو متأذي من الشعر؟ او من القمل الذي في الشعر ها؟ متأذي بالقمل الذي في اذا اذا ماذا فعل هو دفع الشعر وحلقه لدفع اذى غير الشعر فحين

107
00:44:28.900 --> 00:44:50.450
اذا تجب عليه ايش؟ الفدية لكن لو كان المؤذي له هو الشعر نفسه شعر بعينه واقتلعها هل يجب عليه فدية؟ ما يجب عليه الفدية  وايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الصائم الذي يريد اخذ المال منك فروع القاعدة كثيرة منها

108
00:44:50.450 --> 00:45:12.650
اذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها. وان اضطر الى ذبحها ظمنها لانه ينفع نفسه ايضا مثال اللي ذكرناه سابقا او قبل قليل من كان محرما بحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان عليه

109
00:45:12.650 --> 00:45:36.950
وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في رأسه او لحكة او نحو ذلك فعليه فدية اذى. وغيرها من الامثلة. القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا

110
00:45:36.950 --> 00:46:10.700
اه ما هو الشاهد؟ من يذكر لنا الشاهد؟ من يا شيخ   برجعونهم؟ المعتدي يعني اقوام دليل اه نقول اختلافات بين المتعاملين انواع الاختلافات بين المتعاملين انواع نذكرها بشكل مختصر. اولا اذا اختلف في شرط

111
00:46:10.700 --> 00:46:34.550
اولا اولا اذا اختلف المتعاقدان في شرط فمن القول قوله حينئذ؟ نعم نعم ما هي التكملة من يقول العين قبل ما احسب تعال تعال. جميل. ومن يقول العيب قبل ما حسد

112
00:46:35.050 --> 00:46:59.550
هذا مذكور في النظم مع ان غير مذكور في القاعدة. ايه صحيح مثال صحيح سيأتينا صحيح نقول اختلاف بين متعاملين انواع اولا اذا اختلف في شرط فالقول قول من ينفيه وينكره. لان الغالب ان العقول

113
00:46:59.550 --> 00:47:23.550
تكون مع عدم الشروط واذا ادعى الانسان الشرط فهذا قد ادعى زيادة على اصل العقد الذي تم البيع به فعليه البينة. فعليه البينة. مثاله لو ادعى المشتري انه شرط ان العبد كاتب

114
00:47:23.550 --> 00:47:52.400
والبائع ينكر ذلك في القول قول من هناك؟ قول البائع قول البائع. ثانيا اذا اختلف في حدوث عيب هل هو قبل الشراء ام بعده؟ فهذا من القول قوله   اذا اختلفا في حدوث عيب هل هو قبل الشراء

115
00:47:52.450 --> 00:48:20.700
ام بعده؟ فمن القول قوله المذهب فيه تفصيل الحالة الاولى الا يحتمل لقول ايش؟ البائع احدهما كالبائع مثلا. كالجرح الطري مثلا كالجرح الطري فحينئذ يقبل قوله قالوا من هنا؟ قول البائع يقبل انا بعتك اياه غير مجروح

116
00:48:20.700 --> 00:48:45.700
بعتك الحيوان او العمد غير مجروح فيقبل قول من؟ البائع. الحالة الثانية الا يحتمل الا قول المشتري. ممثلا كالاصبع ايش؟ الزائدة فالقول قول من هنا؟ قول المشتري قول المشتري. الحالة الثالثة ان يحتمل قولهما

117
00:48:45.700 --> 00:49:07.050
ان ان يحتمل قولهما فحينئذ يقبل قول من المذهب ها؟ المذهب عندنا قول ايش مشتري بيمينه او المشتري بيمينه والقول الثاني للجمهور ان القول قول من؟ البائع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه

118
00:49:07.050 --> 00:49:36.050
اذا اختلف المتبايعان وليس بينهم بينة فالقول ما قال البائع او يتاركان  فهذا يدل على ان المقدم قول البائع لكن المذهب كما ذكرت ان القول قول مشتري قول مشتري ولهم تفصيل في ذلك. الحالة الثالثة والصورة الثانية من صور الاختلاف اذا اختلف في قدر الثمن وليس لهما بينة

119
00:49:36.050 --> 00:49:59.050
او لهما وتعارضت من مذهبنا ايش؟ احسنت يتحالفان فيحلف باء ولا ما بعته؟ مقدما نفي على الاثبات ما بعته كذا وانما بعته بكذا ثم ثم يقول ايش مشتري؟ والله ما اشتريت بكذا وانما اشتريته بكذا

120
00:49:59.350 --> 00:50:19.350
ثم بعد ذلك بعد التحالف لا ينفسخ العقد يكون بمجرد التحالف حتى يفسخ احدهما عقد اذا لم يرظى بقول صاحبه وهذا القول اختاره المذهب ورجحه الشيخ السعدي في شرحه للقواعد عندكم في صفحة سبعين

121
00:50:19.350 --> 00:50:49.900
القول الثاني ان القول اذا اختلف في قدر الثمن ان القول يكون قول البائع فان رضي ومشتري والا فسخاء البيع للحديث السابق. فالقول قول البيع او يتداركان. وهذا رواية اختارها الشيخ ابن عثيمين وغيره. آآ الصورة الرابعة منصور الاختلاف اذا اختلف في عين المبيع او بعضه

122
00:50:49.900 --> 00:51:17.400
فالمذهب هنا القول قول ايش؟ البائع بيمينه لانه كالغارم. الصورة الخامسة من صور اذا تبايع وتم العقد وادعى احدهما فساد العقد والاخر ادعى صحته فالقول قول من؟ ها؟ مدعي الصحة. القول قول مدعي الصحة لان الاصل

123
00:51:17.400 --> 00:51:36.350
في عقود المسلمين او هذه تحصل في المحاكم كثيرا يعني لان الاصل في عقول المسلمين الصحة وهذا هو المذهب. الصورة الثالثة السادسة من صور اختلافه اختلف في صفة النقد. الذي جعل ثمنا فالقول قول مدعي نقد البلد المتعامل

124
00:51:36.350 --> 00:51:56.350
بانه وجاري التعامل به ما لم يكن هناك قرينة تبين ذلك وهو المذهب. نتوقف الى هنا على هذه الطويلة قاعدة النهي يقترض الفساد نأخذها ان شاء الله الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

125
00:51:56.350 --> 00:52:03.100
وسلم