﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.400
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:19.400 --> 00:00:44.850
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وقد تكلمنا في الدرس الماضي بحمد الله وتوفيقه على قوله صلى الله عليه وسلم افلح وبه ان صدق قوله دخل الجنة وابيه ان صدق

3
00:00:45.000 --> 00:01:17.250
وذكرنا التوجيه في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ونقلنا اوجها عدة ورجحنا ان هذا القول اما انه على حد قول النووي رحمه الله مما جرت عادتهم ان يسألوا عن الجواب عنه

4
00:01:17.700 --> 00:01:44.300
وانما هي كلمة جرت عادة العرب ان تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف وقلنا هذا اوجه هذا اوجه الاجوبة وهو المرضي على حد تعبير الامام النووي والقول الثاني ان هذه لفظة شاذة والثالث

5
00:01:44.450 --> 00:02:14.800
انها منسوخة واليوم لابد ان اعلق بايجاز على اشياء فاتتنا في الدرس الماضي حول هذه الكلمة ثم نكمل التعليق ان شاء الله على شرح نووي على هذا الحديث النسخ قول صحيح من وجه وضعيف من وجه اخر

6
00:02:15.600 --> 00:02:48.000
صحيح على حد القول بالنفخ عند الاقدمين خلافا للمتأخرين الذين عرفوا النسخ برفع الحكم الثابت بدليل متقدم الحكم الثابت بدليل المتقدم يرفع الحكم بدليل متأخر كلمة بدليل متقدم تعود الى الثابت

7
00:02:48.100 --> 00:03:22.250
وبدليل متأخر تعود على الرفع اخواني لم يثبت ان الشرع جوز الحلف بغير الله ولكن ولذا هذا الباب لا يسمى نسخة النفخ ان جوز الشرع وثبت حكم بدليل ثم جاء دليل اخر متراخ عنه فحينئذ يقال

8
00:03:22.400 --> 00:03:53.900
وقع نسخ على تعبير المتأخرين. اما المتقدمين فاي ازالة للحكم سواء كانت الازالة كلية ام جزئية تسمى نسخة الشاهد من الكلام واريد ان اجمع هذه الوجوه اقول ان العرب كانت تحلف بابائها

9
00:03:54.750 --> 00:04:26.350
وكانت تحلف بالله والعزة وكانت تحلف بما يرونه عظيما فجاء الشرع ومنعها من الحلف ووقع الحلف على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صحت هذه اللفظة او على لسان ابي بكر في القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي. او على لسان عمر كما ثبت في الصحيحين انه حلف بابيه

10
00:04:26.350 --> 00:04:47.450
او على لسان سعد ابن ابي وقاص. كما ثبت في الصحيحين انه حلف بالله والعزة ليس من باب الكفر وليس من باب التعظيم. وانما كلمة كانت دارجة على السنتهم فكانوا يقولونها

11
00:04:47.450 --> 00:05:09.700
من باب العادة ثم جاء الشرع وحسم الامر ومنع الحلف بغير الله على ان يوجه من الوجوه ولذا القول بالنفخ على تعبير الاقدمين له نصيب من الصحة بمعنى ان الحلف بغير الله قد

12
00:05:09.700 --> 00:05:29.600
منع بالكلية ولا يجوز باي وجه من الوجوه. اما الحلف الذي قد وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الحديث الاخر الذي سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن تصدق المريض

13
00:05:30.100 --> 00:05:52.250
فقال انا وابيك لتنبأنه. وذكر الحديث او الحلف الذي وقع على لسان ابي بكر او عمر او سعد هذا كله مما سبق به النساء ومما اشتهرت به العادة ومما لم يشرع في دين الله قط

14
00:05:52.500 --> 00:06:08.200
وانما عادة ولم يأتي النفي. فلما جاء النهي حسم الامر وهذه العادة تخلصوا منها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التربة شرع شيئا مهما فقال من حلف بالله

15
00:06:08.200 --> 00:06:30.900
العزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق فاراد ان يمنع حتى هذه المقولات التي ورثت في تلك البيئات التي قامت على مفاهيم تعبيرات مخالفة لشريعة رب الارض والسماوات

16
00:06:31.050 --> 00:06:53.450
فاذا المراد ايها الاخوة الاحبة في الله ان النسخ وقع بمعنى انه حسم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ولكن لم يكن الجواز قد ثبت بدليل يجوز فيه الشرع ان تحلف بغير الله. والكلام الذي قد وقع انما وقع من باب

17
00:06:53.500 --> 00:07:24.950
العادة ولذا في هذا الكلام نقوي الوجهين معه. نقوي الوجهين معه ونضع كل وجه في محله وفي مكانه ووجدت صاحب التيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله

18
00:07:25.050 --> 00:07:55.700
ذكر كلاما حسنا واجمل الوجوه المذكورة وعلق عليها بكلام طيب نفيس احببت قبل ان ننتقل الى الكلام الاخر عند الامام النووي على الحديث. احببت ان نسمعه جميعا وان نتأمل نسمع كلام صاحب فتح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد

19
00:07:58.450 --> 00:08:16.500
قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي سأله عن امور الاسلام فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق رواه البخاري

20
00:08:16.550 --> 00:08:44.900
وقال للذي سأله اي الصدقة افضل بغير لفظة ابيه وقال الذي سأله اي الصدقة افضل؟ اما وابيك لتنبأنه. رواه مسلم ونحو ذلك من الاحاديث. ان هذا الحديث الثاني حديث ابي هريرة عن الصدقة الذي قال فيه صلى الله عليه

21
00:08:44.900 --> 00:09:12.000
انا وابيك لتنبأنه اخرجه البخاري في صحيحه من غير لفظة ابيك في صحيحه واسقط منه لفظ وابيه  قيل ذكر العلماء عن ذلك اجوبة احدها ما قاله ابن عبدالبر في قوله افلح وابيه ان صدق

22
00:09:12.050 --> 00:09:31.000
هذه اللفظة غير محفوظة. وقد جاءت عن راويها اسماعيل بن جعفر افلح افلح والله ان صدق قال وهذا اولى من رواية من روى عنه بلفظ افلح وابيه. لانها لفظة من كرة تردها الاثار الصحاح

23
00:09:31.700 --> 00:09:49.900
ولم تقع في رواية مالك اصلا وزهب بعضهم ان بعض الرواة عنه صحف قوله وابيه من قوله والله انتهى وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط. ولا يمكن ان يجاب به عن غيره

24
00:09:50.100 --> 00:10:15.700
على هذا الحديث فلا يصح على الحديث الاخر وعلى قصة ابي بكر الثاني ان هذا اللفظ كان يجري على السنتهم من غير قصد من غير قصد للقسم به والنهي انما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. ذكره البيهقي وقال النووي انه المرضي

25
00:10:16.300 --> 00:10:35.050
قلت هذا جواب فاسد بل احاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بينما ان قصد القسم وبين من لم يقصد ويؤيد ذلك ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى

26
00:10:35.150 --> 00:10:57.900
ويبعد ان يكون اراد حقيقة الحلف بهما. وقع على اللسان  ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:58.100 --> 00:11:20.750
غاية ما يقال ان من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه اما ان يكون ذلك امرا جائزا للمسلم ان يعتاده فكلا وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك كان يجري على السنتهم من غير قصد للقسم. وان النهي انما ورد

28
00:11:20.750 --> 00:11:46.300
في حق من قصد حقيقة الحلف وانى يوجد ذلك الثالث تدلل على انهم كانوا حديثي عهد بقسم. ولما استفتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلية. فقلت

29
00:11:46.300 --> 00:12:13.750
والعزة هذا هو النقل الثالث ان مثل ذلك يقصد به التأكيد والتعظيم. وانما وقع النهي عما يقصد به التعظيم قلت وهذا افسد من الذي قبله وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال. فهل يراد بالحلف الا تأكيد المحلوف عليه؟ بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف

30
00:12:13.750 --> 00:12:37.950
وتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وايضا الاحاديث مطلقة ليس فيها تفريط وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم الرابع ان هذا كان في اول الامر ثم نسخ

31
00:12:38.050 --> 00:12:58.050
كما جاء من الاحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ. ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله وهذا الجواب ذكره الماوردي. وقال قال السهيلي اكثر الشراح عليه حتى قال ابن العربي روي

32
00:12:58.050 --> 00:13:20.450
انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بابيه حتى نهي عن ذلك قال السهيلي ولا يصح ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بابيه ثم نهي عن ذلك. بهذا اللفظ لا يوجد حديث. وانما هذا

33
00:13:20.450 --> 00:13:45.350
فهم لبعض العلماء لحديث افلح وابي ففرق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف فحينئذ يقع الناس حتى على مفهوم المتأخرين. اما لازم هذه عبارة اخذت بلازم النصوص التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وابيه وابيه

34
00:13:45.350 --> 00:14:08.400
ولا يصح ذلك. وكذلك قال غيرهم وهذا الجواب هو الحق. يؤيده ان ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب يسير في ركب

35
00:14:08.400 --> 00:14:31.150
يحلف بابيه وقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. رواه البخاري ومسلم وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله

36
00:14:31.250 --> 00:14:53.000
وكانت قريش تحلف بابائها فقال ولا تحلفوا بابائكم. رواه مسلم رضي الله عنه قال مرة باللات والعزى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم

37
00:14:53.000 --> 00:15:22.350
عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد  ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد فلم يصح مع انه في سنن النسائي ومصنف ابن ابي شيبة وسنن ابن ماجة والمذكور لفظه

38
00:15:22.800 --> 00:15:50.150
وعلته ابو اسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبدالله قد اختلطت وهو مدلس وقد عنعن في هذا الاسناد ولم يصرح بالتحديث. فهذا الاسناد ضعيف وهو الذي فيه انه من حلف باللات والعزى

39
00:15:50.300 --> 00:16:14.450
فليقل لا اله الا الله هذا ثابت في الصحيحين ولكن الزيادة التي فيها وليتفل عن يساره ثلاثا ثم ليتعود لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يشوش على اصل المبحث الذي نحن بصدده

40
00:16:15.250 --> 00:16:35.250
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى احاديث

41
00:16:35.300 --> 00:16:57.850
كما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي. لان ذلك هو الاصل حتى ورد النهي عن  اذا قلنا ان ذلك لا يسمى نسخا لان النسخ اصلا هو رفع حكم قد ثبت بدليل متقدم فجاء

42
00:16:57.850 --> 00:17:18.800
دليل متراخ عنه فرفعه ولذا الشرك منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن حلف وهو لا يدري يرى الحلف على لسانه بابيه او بشرفه او باي شيء فهذا لم يكفر

43
00:17:18.850 --> 00:17:38.850
ومن اين جاء الاثم من الاحاديث المتأخرة من الاحاديث المتأخرة؟ اما من حلف بشيء ليعظمه ويقدسه فهذا هو الكفر. وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد

44
00:17:38.850 --> 00:18:03.800
اذا خلاصة ما يقال في هذا الباب ان عادة العرب كانوا يهجرون هذه الالفاظ على السنتهم تعظيما في الجاهلية وبقيت دارجة على السنتهم من حيث لا من حيث لا يشعرون. فوقعت على السنتهم ثم جاء

45
00:18:03.800 --> 00:18:27.700
النهي عنها. ولذا لا يجوز لاحد البت اليوم ان يحلف بابيه او بغيره. وما وقع فان ما وقع من العادة التي كانت قد جرت اه على السنتهم من غير تعظيم. وهذا لا ينافي التوحيد باي وجه من الوجوه. ان وهذا الكلام كله

46
00:18:27.700 --> 00:18:59.550
ان لم يسلم لنا القول بالشذوذ القوم الشذوذ هو جواب ثان والجواب المقدم هو الجواب الذي اسلفناه. والله سبحانه وتعالى اعلم نكمل الان اه كلام وشرح الامام النووي رحمه الله تعالى على الحديث. واذكركم انني قد ذكرت في الدرس الماضي

47
00:18:59.900 --> 00:19:25.550
كثيرة ولا اريد ان اعيد الا وجه قلنا كلها بعيدة وفاسدة وضعيفة. وذكرنا اوجه ضعفها في الدرس الماضي ونتمم اليوم ان شاء الله تعالى شرح الامام النووي وكلامه  وفي هذا الحديث

48
00:19:25.750 --> 00:19:47.450
ان الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث هي الصلوات الخمس وانها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. لماذا قال بها الصلوات الذي جاءه الرجل وسأله ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات

49
00:19:48.500 --> 00:20:02.050
اليوم والليلة هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ان الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث

50
00:20:02.100 --> 00:20:19.050
بني الاسلام على خمس الصلاة هذه مطلقة ما هي الصلاة التي قد اطلقت في هذا الحديث بماذا قيدت بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ فالصلاة التي اطلقت في نصوص قيدت في هذا النص بانها

51
00:20:19.050 --> 00:20:42.800
خمس في اليوم والليلة وانها في كل يوم وليلة. قال على كل مكلف بها. لماذا قال بها؟ لانه قد يقع ان يكون الانسان مكلفا كان على وجه العموم وليس مكلفا بالصلاة على وجه الخصوص. وكيف يكون ذلك كذلك؟ الحائض والنفساء. فهي

52
00:20:42.800 --> 00:21:08.100
مكلف ولكنهما ليستا مكلفتين بالصلاة حال الحيض والنفاس. ولذا ماذا قال قومنا بها احتراز من الحائض والنفساء فانها مكلفة باحكام الشرع الا الصلاة. وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه

53
00:21:08.400 --> 00:21:43.150
الذي قد اجمله النووي بقوله وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه قال وقولنا بها احتراز من الحيض والنفساء فانها مكلفة باحكام الشرع والحرب والنفساء مكلفة باحكام الشرع الا الصلاة وما الحق بالصلاة مما هو مقرر في كتب الفقه. ما هي الاشياء التي قد الحقت بالصلاة

54
00:21:43.600 --> 00:22:10.100
جماعة الصيام ولكن ويجب عليها القضاء خلافا للصلاة التي لا يجب فيها القضاء قراءة القرآن على خلاف مشهور بين العلماء اه دخول المسجد والاعتكاف في المسجد على خلاف مشهور بين الفقهاء وتفصيل هذه الفرعيات

55
00:22:10.200 --> 00:22:30.900
وستأتينا هذه الاحكام بالتفصيل في مظانها ومحالها لما نصل الى مواطنيها ان شاء الله. ولا ننشغل الان بهذه التفاصيل. لكن هو يقول ان الصلاة وما الحق بها. التي الامور التي لم تكلف بها ما الحق بالصلاة

56
00:22:30.950 --> 00:22:50.800
الطواف قولا واحدا. هذا امر مجمع عليه. شهود مصلى العيد مكلفة به واعتزال الصلاة مجمع عليه يجب عليه الاعتزال ولكن تشهد مصلاه العيد. اما قراءة القرآن والمكث في المسجد فهذا

57
00:22:50.800 --> 00:23:14.500
مما وقع فيه خلاف في حق الحائض والنفساء. وسنأتي الى تفصيله في موطنه ان شاء الله تعالى وفيه ان وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الامة وهذا مجمع عليه. اذا قيام الليل ليس واجبا. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم

58
00:23:14.650 --> 00:23:39.050
وقيام الليل شيء زائد وكذلك ان كنتم تذكرون في هذا الحديث ظاهرة على ان في هذا الحديث دلالة ظاهرة على بدهية صلاة الجمعة او على صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

59
00:23:39.300 --> 00:23:56.200
تذكرون هذا ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قال خمس صلوات في اليوم والليلة فلو اوجدنا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لاصبحت صلوات وهنالك اعتقادات فاسدة وللاسف هي شائعة

60
00:23:56.350 --> 00:24:23.400
ودموعها وشيوعها قديما. ونبه على ذلك العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب ومن هذه العقائد الفاسدة عند الناس ان بعضهم يعتقد انه ان صلى الضحى فلا يجوز له ان ينقطع عنها. من صلى الضحى فانه فان الضحى تصبح واجبة في حقه. ولا يجوز

61
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
له ان ينقطع عنها وقال العراقي حتى ان بعضهم يظن انه انقطع عنها يصاب بالعمى. قالوا هذا امر فاسد لا وجود له. وهذا امر نجده عند بعض كبار السن. للاسف هذه الايام. وحديث خمس صلوات في اليوم والليلة

62
00:24:43.400 --> 00:25:07.500
يرد على هذا الاعتقاد الفاسد عند بعض الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. صلاة الضحى تبقى سنة. من صلاها مرة فحسن والحمد لله. من تركها فحسب النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. الا ان يقال ان الفعل بالدواب

63
00:25:07.500 --> 00:25:27.500
خير من الترك لان علة الترك منه صلى الله عليه وسلم مخافة ان تفرض على الامة فزالت العلة فبقي الخير الفعل والمواظبة عليها وليس الفعل والفعل والترك وهذا اوجه واصلب. والله تعالى

64
00:25:27.500 --> 00:25:45.650
اعلم اختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصح نسخه. هل يا بني واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:25:46.000 --> 00:26:07.800
قلنا ان قيام الليل ليس واجبا في حق الامة بالاجماع وبالنصوص منها هذا الحديث لكن الله عز وجل امر محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا

66
00:26:09.000 --> 00:26:28.450
فامر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل هل هذا الامر بقي في حقه صلى الله عليه وسلم ام انه نسيخ وبعض العلماء يقولون هذا حكم باق

67
00:26:28.550 --> 00:26:52.000
في حقه صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. ويعتمدون على ما اخرجه البيهقي في سننه وفي خلافياته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض

68
00:26:52.400 --> 00:27:19.300
ولكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل قالوا هذا الحديث صريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث عليكم رد علي فريضة وعليكن وعليكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل ولكن هذا الحديث في اسناده موسى ابن عبدالرحمن

69
00:27:19.300 --> 00:27:46.950
الصنعاني وهو المتروك فاسناده ضعيف جدا. ولذا لم يبقى دليل بان القيامة او الوتر واجبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لم تنسخ والمتأمل في الاحاديث يجب ان القول بالنسخ

70
00:27:47.150 --> 00:28:19.950
وهو قول الامام الشافعي قول دلت علي النصوص ودلت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه فتوى الصحابة واقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. وهن ازواجه ولا سيما افقار ام المؤمنين

71
00:28:19.950 --> 00:28:46.650
عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الامام مسلم يقيم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه فكانت عائشة تقول له يا رسول الله الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

72
00:28:46.750 --> 00:29:05.150
فكان صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا فدلالة اللازم من هذا الحديث ان القيام في حقه من باب الشكر وليس من باب الوجوب. افلا اكون عبدا شكورا

73
00:29:05.600 --> 00:29:31.950
وفعله صلى الله عليه وسلم يؤكد القول بالنسخ. بنسخ وجوب القيام في حقه فقد اخرج الامام مسلم في المسند الصحيح من حديث جابر بن عبدالله في صفة الحج من صفة حجه صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا طويلا جدا

74
00:29:32.000 --> 00:30:01.500
ومما جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل مزدلفة مزدلفة واذن فيها واقام مرتين وصلى المغرب والعشاء  باذان واقامتين ثم اضطجع بعد الصلاة ولم يستيقظ الا على اذان الفجر

75
00:30:02.450 --> 00:30:23.100
هذا دليل صريح من فعله صلى الله عليه وسلم انه ما اقام الليل جمعة جمع تأخير باذان واقامتين ثم اضطجع حتى طلعت حتى طلوع الفجر فاستيقظ صلى الله عليه وسلم على على صلاة الفجر

76
00:30:23.250 --> 00:30:40.000
هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد ويدلل بوضوح من غير لبس ولا خفاء. ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بعض الليالي ولم يقم الليل. والقيام على قول الموجبين هو في كل

77
00:30:40.000 --> 00:31:01.300
وقد هذا الحديث بانه في سفر او بانه في نسك فتبقى معنا فيبقى معنا دليل ثالث وهو دليل قوي جدا وقد سئلت عائشة ام المؤمنين عن قيامه صلى الله عليه وسلم

78
00:31:01.400 --> 00:31:31.350
اكدت انه قد نسخ وورد ذلك في حديث طويل فيه قصة جرت لي بعض التابعين مع ام المؤمنين عائشة وسألوا ابن عباس احال ابن عباس على عائشة فقالت قولا سيدنا محمد ابن المثنى العنزي. حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قضاء عن قتادة

79
00:31:31.450 --> 00:31:48.300
عن زرارة ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله وقدم المدينة واراد ان يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكرا ويجاهد الروم حتى يموت

80
00:31:48.500 --> 00:32:07.350
فلما قدم المدينة لقي اناسا من اهل المدينة فنهوه عن ذلك واخبروه ان رهطا ستة ارادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم

81
00:32:07.500 --> 00:32:33.300
وقال اليس لكم في اسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها واشهد على رجعتها واتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس الا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:32:33.450 --> 00:32:53.700
قال من؟ قال عائشة تأتيها فاسألها ثم ائتني بوجه رسول الله. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاشياء ما كان يفعلها الا على مشهد من ازواجه

83
00:32:54.350 --> 00:33:08.700
ومن اعظم الحكم في تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عقد على ثلاث عشرة امرأة ودخل باحدى عشر ومات عن تسع

84
00:33:09.500 --> 00:33:26.250
فكان تعداد الزوجات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ هديه الخاص به في بيته المرأة والاثنتان والثلاثة والاربعة قط قد يضيعن شيئا اما كلما كثر العدد كلما كان ادعى

85
00:33:26.300 --> 00:33:45.850
الحفظ فمن من اهم واقوى الحكم في تعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجات حتى يبقى هديه الخاص به في بيته محفوظا لامته من خلال نقل نحو عشر من النساء له فان نسيت هذه شيئا تذكر

86
00:33:46.050 --> 00:34:03.500
سلك اخر فان انتبهت هذه لشيء فتلك واغفلت هذه شيء فتلك تذكر اخر وهكذا اسمع وقال ابن عباس الا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:34:03.600 --> 00:34:26.850
قال من؟ قال عائشة فاتها فاسألها ثم ائتني فاخبرني بردها عليك وانطلقت اليها فاتيت على حكيم بن افلح فاستلحقته اليها وقال معي اليها. فاستلحقته طلبت منه ان يمشي معي اليها

88
00:34:26.950 --> 00:34:44.900
وكان قد سمع منها شيئا وكان عائشة الا تخرج في القتال الذي جرى بين الصحابة وكان يأخذ في نفسه شيئا عليها لما خرجت ولذا هو اراد ان لا يذهب اليها

89
00:34:45.000 --> 00:35:05.950
اه اه حتى يسألها مثل هذا السؤال اتيت على حكيم ابن افلح فاستلحقته اليها. فقال ما انا بقاربها لاني نهيتها ان تقول في هاتين الشيعتين شيئا فابت فيهما الا مضيا

90
00:35:06.250 --> 00:35:28.100
واقسمت عليه فجاء انطلقنا الى عائشة فاستأذنا عليها فاذنت لنا فدخلنا عليها فقالت احكيم فعرفته فقال نعم وقالت من معك؟ قال سعد بن هشام قالت من هشام؟ قال ابن عامر

91
00:35:28.250 --> 00:35:56.500
وترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان اصيب يوم احد وقلت يا ام المؤمنين انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت ان اقوم ولا اسأل احد

92
00:35:56.500 --> 00:36:17.350
عن شيء حتى اموت ثم بدا لي فقلت انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تقرأ يا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله عز وجل افترض قيام الليل في اول

93
00:36:17.350 --> 00:36:43.750
ولهذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هذا الشاهد من القصة. فصار قيام رسول الله صلى الله عليه

94
00:36:43.750 --> 00:37:01.550
سلم تطوعا بعد الفريضة. ولذا القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل قد نسخ هذا هو الصواب وهذا الحديث يؤكده. لم؟ لان امر النبي صلى الله عليه وسلم لغيره

95
00:37:01.600 --> 00:37:25.400
يشمله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي قرينة خاصة وفعله صلى الله عليه وسلم يشمل امته. حتى تأتي قريناه خاصة. ولذا لما يقول ماذا علي؟ قال صلاة اليوم والليلة هذا يشمل جميع المسلمين. وجميع المكلفين بما فيهم سيد المرسلين

96
00:37:25.450 --> 00:37:50.750
صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النووي من هذا الحديث يستفاد نسخ القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع على عجلة تتمة القصة تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا ام المؤمنين انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت

97
00:37:50.750 --> 00:38:12.800
كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل ويتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة

98
00:38:12.800 --> 00:38:32.450
ثم يقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم على القيام يصلي تسعا معا التشهد على رأس الثامنة ثم التاسعة ويسلم. ثم يأتي بركعتين. وهذه صيغة من الصيغ الثابتة في صحيح الامام مسلم

99
00:38:32.450 --> 00:38:58.200
ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشرة ركعة فتلك احدى عشرة ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع. وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول

100
00:38:58.200 --> 00:39:15.650
فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

101
00:39:15.750 --> 00:39:33.800
ولا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة الى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت

102
00:39:33.850 --> 00:39:57.200
لو كنت اقربها او ادخل عليها لاتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت انك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها على بقية الحديث او على بقية القصة. وان شاء الله تعالى نصل اليها ونتكلم على هذه القصة بالتفصيل. ولكن الشاهد من هذه القصة

103
00:39:57.200 --> 00:40:18.050
انها صرحت ان قيام الليل اصبح بعد ان كان فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم تطوعا ومما يستفاد كما قلت هل علي غيرهن؟ قال لا خمس صلوات في الليل الا الا ان تتطوع يستفاد من هذا الحديث ان حتى القيام في حق

104
00:40:18.050 --> 00:40:33.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسخ الوجوب. وان النبي مات والقيام في حقه سنة. ومما يستفاد من الحديث ايضا نعود الى الامام النووي ونقرأ ما يستفاد من الحديث

105
00:40:34.700 --> 00:40:58.550
ليس في واجبة. وان صلاة العيد ايضا ليست بواجبة. وهذا مذهب الجماهير وذهب ابو حنيفة رحمه الله وطائفة الى وجوب الوتر  وانه يجوز فيه الوتر والوتر والوتر لغة القرآن وعلى صلاة العيد بنوع تفصيل في

106
00:40:58.650 --> 00:41:21.100
الدرس قبل الماضي فلا اريد فلا اعيد  وقلنا ان الوتر ليس بواجب بالاستقراء. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة على دابة قط. وصلى الوتر على الدابة الحق جماهير العلماء صلاة الوتر الوتر

107
00:41:21.450 --> 00:41:42.300
السنة وليست بالفريضة. ومع هذا سئل الامام احمد والامام الشافعي عن من يترك صلاة الوتر؟ فقال هذا فاسق ترد  هذا فاسق ترد شهادته صلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحظر

108
00:41:42.900 --> 00:42:06.250
ابو سعيد الاصطفري من اصحاب الشافعي الى ان صلاة العيد فرض كفاية وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان. في الحقيقة الوقفة الاولى ابو سعيد الصخري هذا فقيه شافعي يكثر ذكره في كتب الشافعية

109
00:42:06.350 --> 00:42:33.400
وقد تفقه باصحاب الامام الشافعي بالمزني والربيع وكان ملازما لاصحابهما وابو سعيد الاصطخري نسبة الى الصخر وهي كور من بلاد فارس واسمه الحسن ابن احمد ابن يزيد. ترجم له الامام الذهبي في السير ونعته بقوله الامام

110
00:42:33.400 --> 00:43:03.400
العلامة القدوة فقيه العراق ورفيق ابن سريج ورفيق ابن سريج واخذ عنه كبار العلماء وعلى رأسهم الامام الدارقطني وبن شاهين وهو سمع عباسا دوري تلميذ يحيى ابن معين واخذ عنه الرواية ومات سنة ثمان وعشرين

111
00:43:03.450 --> 00:43:30.000
وثلاث مئة هذا هو ابو سعيد الاسطخري الحسن ابن احمد. ابن يزيد من علماء الشافعية. بل من اشهر علماء في القرن الرابع الهجري ذهب ابو سعيد الصخري من علماء الشافعي ان صلاة العيد فرض كفاية. وقلنا ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان صلاة العيد فرض

112
00:43:30.000 --> 00:43:52.800
ده امر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى العواتق والنساء وذوات الخدور وحتى التي لا جلبابا فامر ان تستعير الجلباب من اختها وذكرنا ان في رواية اسماعيل بن جعفر في البخاري انه ذكر شرائع الاسلام

113
00:43:53.100 --> 00:44:14.250
وهنالك اشياء مجمع على وجوبها في غير الحديث المذكور من اهمها صدقة الفطر مثلا فصدقة الفطر مجمع على وجوبها. ولم تذكر في هذا الحديث. وهي شيء غير الزكاة او غير الصيام ان الحقناها بالصيام

114
00:44:14.300 --> 00:44:38.350
والحاقها بالصيام اقوى من الحاقها بالزكاة. لان الزكاة صدقة مال وصدقة الفطر صدقة بدن وصدقة المال تكون من جنس المال. وصدقة البدن تكون من جنس البدن ولذا تجب صدقة الفطر على الفقير

115
00:44:39.050 --> 00:45:02.750
وعلى المولود الصغير وعلى الفاسق وعلى العبد وعلى الذكر وعلى الانثى وعلى الحر وعلى كل مسلمة. فصدقة الفطر هي زكاة فلا تدفع الا من جنس هذا البدن الذي يغني هذا البدن وهو الطعام على مذهب جماهير اهل العلماء على

116
00:45:02.750 --> 00:45:25.150
نأتيه وان شاء الله تعالى في حينه وفي وقته قال وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان ومما ينبغي ان يذكر وغيره وينبه عليه الخطأ ايضا الدارج عند كثير من كبار السن

117
00:45:25.250 --> 00:45:50.850
في بلادنا يعتقدون ان من صام ستة من شوال مرة فانه يجب عليه ان يبقى يصوم الست من شوال طوال  هذا اعتقاد فاسد وهذا الحديث لما ذكر صوم رمضان قال هل هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع. يرد على هذا الاعتقاد الفاسد. فصوم عاشوراء

118
00:45:50.850 --> 00:46:17.450
هل كان واجبا فنسخ ام كان مرغبا فيه فحسب من غير وجوب هذا ما اليه الامام النووي الان. نقرأ كلامه ثم نعلق ان شاء الله وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجب

119
00:46:17.450 --> 00:46:39.600
قبل ايجاد رمضان ام كان الامر به ندبا وهما وجهان لاصحاب الشافعي اظهرهما لم يكن واجبا والثاني كان واجبا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله او عند وجهين ويجوز الوجهان

120
00:46:40.100 --> 00:47:10.500
ان نقول عند وجهين او وجهان ببني عالحكاية يعني على قوله وجهان ما معنى وجهين وما الفرق بين قوله وجهين وقولين وروايتين هذه اصطلاحات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها ولا يجوز له البتة ان يقصر فيها. ما معنى

121
00:47:10.650 --> 00:47:33.750
قوله وجهين تفضل حادثة بعد الامام الشافعي فيلحقها اصحابه باصل للامام الشافعي ويلحقها الاخرون باصل اخر للامام الشافعي يعني الامام ان نقل عنه قولين او نقل عنه قولان قال قولا ثم ثم بعد قال قولا اخر

122
00:47:34.200 --> 00:48:03.000
هنا نقول هذه المسألة فيها  الامام قال قولا واصحابه اختلفوا عليه منهم من يقول هو قال كذا والاخرون يقولون قال كذا الخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الامام. وانما الخلاف من تلاميذ فهذه يقال فيها فيها روايتان

123
00:48:03.000 --> 00:48:27.850
لا يقال فيها فيها قولان الامام سكت عن المسألة ولا يعرف له نقل فيها وتلاميذه الحقوا المسألة هذه بمسألة شبيهة بها لها نظير وقال في مسألة تشبه هذه المسألة فالحق المسألة المسكوت عنها بالمسألة التي

124
00:48:28.200 --> 00:48:54.000
قد قال فيها قولا فقد يلحق بعض التلاميذ هذه المسألة المسكوت عنها بمسألة سيكون الجواب الجواز يلحق اخرون نفس المسألة بمسألة اخرى اجاب فيها الامام بالمنع ويقال في مثل هذا الخلاف فيها وجهان

125
00:48:54.150 --> 00:49:23.700
فرق بين القول وجهان روايتان قولان والمصطلحات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يتقنها نعود الان الى عصر المسألة المسألة قال الامام النووي وهذا من باب الاستطراد هذا الحديث فيه ان صوم عاشوراء ليس واجبا

126
00:49:24.000 --> 00:49:41.750
كان النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن وجوب الصيام بما في رمضان قال استطرادا صوم عاشوراء هل كان واجبا في يوم من الايام  هل كان صوم عاشوراء واجبا ام لا؟ قال

127
00:49:42.050 --> 00:50:02.200
واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجب قبل ايجاب رمضان ام كان الامر به ندبا لاصحاب الشافعين اظهر وجهين انه لم يكن واجبا. والثاني كان واجبا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى

128
00:50:02.700 --> 00:50:24.600
الذي اراه ان قول الامام ابي حنيفة في هذه المسألة ارجح واقرب لظواهر الادلة فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه برقم الف وثمانمائة وثلاثة وتسعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

129
00:50:24.700 --> 00:50:43.050
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء حتى فرض رمضان وقول عائشة امر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يدلل على ان صيام عاشوراء في يوم من الايام كان

130
00:50:43.050 --> 00:51:07.500
واخرج الامام البخاري في صحيحه قبل هذا الحديث برقم الف وثمان مئة واثنين وتسعين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه

131
00:51:07.700 --> 00:51:39.000
فلما فرض رمضان ترك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه. فاذا القول بان صيام عاشوراء كان واجبا اقرب لظواهر حديث عائشة وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقول بوجوب صوم عاشوراء ثم نسخ اقوى

132
00:51:39.000 --> 00:52:03.150
من القول بان صيام عاشوراء كان ندبة. ومما يؤكد القول بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل ان يتم الصيام كما في صحيح البخاري لقد اكلنا يا رسول الله. فقال اتموا صيامكم

133
00:52:03.600 --> 00:52:21.950
فلو كان واجبا لو كان مندوبا لما كان هنالك وجه للقول بالوجوب فالوجوب الاتمام مع حصول الاكل معنى ان هذا اليوم كان له انذاك حرمة واشبه ما تكون هذه الحرمة بحرمة رمضان

134
00:52:22.050 --> 00:52:43.050
ولذا القول بان صيام عاشوراء كان واجبا اقوى من القول بانه كان مندوبا. والامر الذي يستفاد من هذا الحديث بخصوصه ان صيام عاشوراء استقر الامر على انه ليس بواجبه هذا امر مما

135
00:52:43.650 --> 00:53:08.350
لا خلاف فيه بين العلماء لا اريد التفصيل اكثر من ذلك. فالتفصيل يأتي في محله وفي مكانه ان شاء الله تعالى يتمم قول الامام النووي فيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا

136
00:53:08.400 --> 00:53:34.900
وفيه غير ذلك والله اعلم قليلا ونعلق على قوم  الامام النووي رحمه الله وفيه اي في هذا الحديث انه ليس في المال حق سوى الزكاة اخواني اه مما هو معلوم عند العلماء

137
00:53:35.250 --> 00:54:06.800
ان الدليل والمستنبط منه بينهما وجه دلالة فانت لما تسمع وفيه ينبغي ان تتأمل الفاظ الحديث وتحسن استخلاص وجه الدلالة كيف اخذنا وفيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة. من اي الالفاظ

138
00:54:08.250 --> 00:54:25.750
ما هي وجبة الدلالة من الحديث على هذا القول عن الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان

139
00:54:25.800 --> 00:54:47.850
فاذا ما يوجد شيء في المال حق الا الزكاة هل هذا الكلام صحيح باطلاق ام لا انه لا يجب في مال الرجل شيء الا الزكاة هل هذا الكلام صحيح على اطلاقه

140
00:54:48.900 --> 00:55:13.100
الذي اراه انه ليس بصحيح على اطلاقه والادلة على ذلك كثيرة لا اريد الاستدلال بالحديث المباشر في المسألة لانه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

141
00:55:13.200 --> 00:55:37.400
وهو قوله صلى الله عليه وسلم او فيما ينسب اليه فيما اخرج الامام الترمذي ان في المال حقا سوى الزكاة لو صح هذا الحديث يقضي على الخلاف في اصل المسألة

142
00:55:37.600 --> 00:55:59.500
ان في المال حقا سوى الزكاة. ولكن هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي وفي اسناده ابو حمزة ميمون الاعور وهو ضعيف. فلم يثبت هذا الحديث مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما

143
00:55:59.500 --> 00:56:22.900
في مصنف ابن ابي شيبة وفي الاموال لابي عبيد وفي الاموال لابن زنجرين انه من قول ابن عمر وثبت ايضا عند ابن عبد البر في التمهيد وعندي من زنجوي في الاموال انه من قول الامام الشعبي رحمه الله

144
00:56:23.300 --> 00:56:42.350
وقال ابن عمر الشعبي ان في المال حقا سوى الزكاة وهنالك احاديث كثيرة تؤكد هذه المقولة من بينها ما اخرجه الامام مسلم في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل على راحلة له

145
00:56:42.400 --> 00:57:12.450
في سفرة من اسفاره صلى الله عليه وسلم. وهو يلتفت يمنة ويسرة فقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال الراوي

146
00:57:12.450 --> 00:57:38.750
فذكر صلى الله عليه وسلم اشياء حتى ظننا انه ليس لنا فضل هذا الحديث فيه امر للنبي صلى الله عليه وسلم في ان يعود المقتدر على غير المقتدر وكذلك ثبت في الصحيح في صحيح الامام مسلم

147
00:57:39.000 --> 00:58:12.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي. من اجل  ثم فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا. قال بعض العلماء هذا الحديث قد نسخ النهي والصواب انه ليس بمنسوخ وانما منع الادخار للعلة

148
00:58:12.000 --> 00:58:41.800
وهي من اجل الدابة. فان وجد في موسم الحج فقراء يجمعون ويكون فيهم شح والطعام يكون قليلا فلا يجوز الادخار ويجلب الاطعام. وهذا حق في مال غير وهذا حق في المال غير الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله الاشعريين

149
00:58:42.000 --> 00:59:08.250
انهم اذا افتقروا جمعوا طعامهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. ولقى اخواني في الحق سوى الزكاة عند الحاجة والضرورة سواء اه الحاجة الخاصة في موسم الحج للفقراء الموجودين في ذاك المكان او عموم الحاجة

150
00:59:08.250 --> 00:59:40.850
وقعت مجاعة في الامة وقد جوز شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والامام الشاطبي ان تفرض الفرائض على الامة لما تؤخذ للحاجة والضرورة ولا يستطيع الوالي ان ينفق على الفقراء الا بالضرائب الزائدة عن الزكاة. واعتمدوا في ذلك على ان

151
00:59:40.850 --> 01:00:14.400
العام مقدم على الحق الخاص قال الان لما تكون الامة جائعة وتدفع الزكاة ويبقى في الامة محتاجون وفقراء ولا يكفي الزكوات لسد الحاجات فيجوز حينئذ للولاة ان يفرضوا على الفقراء والاغنياء نصيبا من الاموال حتى تستقيم الاحوال

152
01:00:15.550 --> 01:00:42.600
اذا هنالك شيء زائد عن الزكاة والقول هل علي غيرها؟ قال الا انت اطوع يلغي القول بانه لا يجد شيء يلغي الاحاديث  الاحاديث المذكورة فليعد به يعلم الله ظهر له. فليعد به على من لا طعام له. نهى صلى الله عليه وسلم ان يدخر اه لحوم

153
01:00:42.600 --> 01:01:00.100
الاضاحي من اجل الدات فثم هذا كما قلت قول عبد الله ابن عمر ان في المال حقا سوى الزكاة وهذا لم يصح مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذا نكون قد فرغنا

154
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
من الحديث الرابع بطريقيه وفي الدرس القادم ان شاء الله نكمل ونقرأ الحديث الخامس وتعليق النووي وفقنا الله واياكم للخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات. وجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم على

155
01:01:20.100 --> 01:01:27.050
نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين