الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد وقد تكلمنا في الدرس الماضي بحمد الله وتوفيقه على قوله صلى الله عليه وسلم افلح وبه ان صدق قوله دخل الجنة وابيه ان صدق وذكرنا التوجيه في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ونقلنا اوجها عدة ورجحنا ان هذا القول اما انه على حد قول النووي رحمه الله مما جرت عادتهم ان يسألوا عن الجواب عنه وانما هي كلمة جرت عادة العرب ان تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف وقلنا هذا اوجه هذا اوجه الاجوبة وهو المرضي على حد تعبير الامام النووي والقول الثاني ان هذه لفظة شاذة والثالث انها منسوخة واليوم لابد ان اعلق بايجاز على اشياء فاتتنا في الدرس الماضي حول هذه الكلمة ثم نكمل التعليق ان شاء الله على شرح نووي على هذا الحديث النسخ قول صحيح من وجه وضعيف من وجه اخر صحيح على حد القول بالنفخ عند الاقدمين خلافا للمتأخرين الذين عرفوا النسخ برفع الحكم الثابت بدليل متقدم الحكم الثابت بدليل المتقدم يرفع الحكم بدليل متأخر كلمة بدليل متقدم تعود الى الثابت وبدليل متأخر تعود على الرفع اخواني لم يثبت ان الشرع جوز الحلف بغير الله ولكن ولذا هذا الباب لا يسمى نسخة النفخ ان جوز الشرع وثبت حكم بدليل ثم جاء دليل اخر متراخ عنه فحينئذ يقال وقع نسخ على تعبير المتأخرين. اما المتقدمين فاي ازالة للحكم سواء كانت الازالة كلية ام جزئية تسمى نسخة الشاهد من الكلام واريد ان اجمع هذه الوجوه اقول ان العرب كانت تحلف بابائها وكانت تحلف بالله والعزة وكانت تحلف بما يرونه عظيما فجاء الشرع ومنعها من الحلف ووقع الحلف على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صحت هذه اللفظة او على لسان ابي بكر في القصة التي ذكرناها في الدرس الماضي. او على لسان عمر كما ثبت في الصحيحين انه حلف بابيه او على لسان سعد ابن ابي وقاص. كما ثبت في الصحيحين انه حلف بالله والعزة ليس من باب الكفر وليس من باب التعظيم. وانما كلمة كانت دارجة على السنتهم فكانوا يقولونها من باب العادة ثم جاء الشرع وحسم الامر ومنع الحلف بغير الله على ان يوجه من الوجوه ولذا القول بالنفخ على تعبير الاقدمين له نصيب من الصحة بمعنى ان الحلف بغير الله قد منع بالكلية ولا يجوز باي وجه من الوجوه. اما الحلف الذي قد وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الحديث الاخر الذي سئل فيه صلى الله عليه وسلم عن تصدق المريض فقال انا وابيك لتنبأنه. وذكر الحديث او الحلف الذي وقع على لسان ابي بكر او عمر او سعد هذا كله مما سبق به النساء ومما اشتهرت به العادة ومما لم يشرع في دين الله قط وانما عادة ولم يأتي النفي. فلما جاء النهي حسم الامر وهذه العادة تخلصوا منها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التربة شرع شيئا مهما فقال من حلف بالله العزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق فاراد ان يمنع حتى هذه المقولات التي ورثت في تلك البيئات التي قامت على مفاهيم تعبيرات مخالفة لشريعة رب الارض والسماوات فاذا المراد ايها الاخوة الاحبة في الله ان النسخ وقع بمعنى انه حسم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ولكن لم يكن الجواز قد ثبت بدليل يجوز فيه الشرع ان تحلف بغير الله. والكلام الذي قد وقع انما وقع من باب العادة ولذا في هذا الكلام نقوي الوجهين معه. نقوي الوجهين معه ونضع كل وجه في محله وفي مكانه ووجدت صاحب التيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ذكر كلاما حسنا واجمل الوجوه المذكورة وعلق عليها بكلام طيب نفيس احببت قبل ان ننتقل الى الكلام الاخر عند الامام النووي على الحديث. احببت ان نسمعه جميعا وان نتأمل نسمع كلام صاحب فتح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي سأله عن امور الاسلام فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق رواه البخاري وقال للذي سأله اي الصدقة افضل بغير لفظة ابيه وقال الذي سأله اي الصدقة افضل؟ اما وابيك لتنبأنه. رواه مسلم ونحو ذلك من الاحاديث. ان هذا الحديث الثاني حديث ابي هريرة عن الصدقة الذي قال فيه صلى الله عليه انا وابيك لتنبأنه اخرجه البخاري في صحيحه من غير لفظة ابيك في صحيحه واسقط منه لفظ وابيه قيل ذكر العلماء عن ذلك اجوبة احدها ما قاله ابن عبدالبر في قوله افلح وابيه ان صدق هذه اللفظة غير محفوظة. وقد جاءت عن راويها اسماعيل بن جعفر افلح افلح والله ان صدق قال وهذا اولى من رواية من روى عنه بلفظ افلح وابيه. لانها لفظة من كرة تردها الاثار الصحاح ولم تقع في رواية مالك اصلا وزهب بعضهم ان بعض الرواة عنه صحف قوله وابيه من قوله والله انتهى وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط. ولا يمكن ان يجاب به عن غيره على هذا الحديث فلا يصح على الحديث الاخر وعلى قصة ابي بكر الثاني ان هذا اللفظ كان يجري على السنتهم من غير قصد من غير قصد للقسم به والنهي انما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. ذكره البيهقي وقال النووي انه المرضي قلت هذا جواب فاسد بل احاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بينما ان قصد القسم وبين من لم يقصد ويؤيد ذلك ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى ويبعد ان يكون اراد حقيقة الحلف بهما. وقع على اللسان ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يقال ان من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه اما ان يكون ذلك امرا جائزا للمسلم ان يعتاده فكلا وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك كان يجري على السنتهم من غير قصد للقسم. وان النهي انما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وانى يوجد ذلك الثالث تدلل على انهم كانوا حديثي عهد بقسم. ولما استفتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلية. فقلت والعزة هذا هو النقل الثالث ان مثل ذلك يقصد به التأكيد والتعظيم. وانما وقع النهي عما يقصد به التعظيم قلت وهذا افسد من الذي قبله وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال. فهل يراد بالحلف الا تأكيد المحلوف عليه؟ بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف وتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وايضا الاحاديث مطلقة ليس فيها تفريط وايضا فهذا يحتاج الى نقل ان ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم الرابع ان هذا كان في اول الامر ثم نسخ وهو قوله صلى الله عليه وسلم او فيما ينسب اليه فيما اخرج الامام الترمذي ان في المال حقا سوى الزكاة لو صح هذا الحديث يقضي على الخلاف في اصل المسألة كما جاء من الاحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ. ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله وهذا الجواب ذكره الماوردي. وقال قال السهيلي اكثر الشراح عليه حتى قال ابن العربي روي انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بابيه حتى نهي عن ذلك قال السهيلي ولا يصح ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بابيه ثم نهي عن ذلك. بهذا اللفظ لا يوجد حديث. وانما هذا فهم لبعض العلماء لحديث افلح وابي ففرق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف فحينئذ يقع الناس حتى على مفهوم المتأخرين. اما لازم هذه عبارة اخذت بلازم النصوص التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وابيه وابيه ولا يصح ذلك. وكذلك قال غيرهم وهذا الجواب هو الحق. يؤيده ان ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بابيه وقال الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. رواه البخاري ومسلم وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وكانت قريش تحلف بابائها فقال ولا تحلفوا بابائكم. رواه مسلم رضي الله عنه قال مرة باللات والعزى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد فلم يصح مع انه في سنن النسائي ومصنف ابن ابي شيبة وسنن ابن ماجة والمذكور لفظه وعلته ابو اسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبدالله قد اختلطت وهو مدلس وقد عنعن في هذا الاسناد ولم يصرح بالتحديث. فهذا الاسناد ضعيف وهو الذي فيه انه من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله هذا ثابت في الصحيحين ولكن الزيادة التي فيها وليتفل عن يساره ثلاثا ثم ليتعود لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يشوش على اصل المبحث الذي نحن بصدده فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى احاديث كما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي. لان ذلك هو الاصل حتى ورد النهي عن اذا قلنا ان ذلك لا يسمى نسخا لان النسخ اصلا هو رفع حكم قد ثبت بدليل متقدم فجاء دليل متراخ عنه فرفعه ولذا الشرك منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ومن حلف وهو لا يدري يرى الحلف على لسانه بابيه او بشرفه او باي شيء فهذا لم يكفر ومن اين جاء الاثم من الاحاديث المتأخرة من الاحاديث المتأخرة؟ اما من حلف بشيء ليعظمه ويقدسه فهذا هو الكفر. وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد اذا خلاصة ما يقال في هذا الباب ان عادة العرب كانوا يهجرون هذه الالفاظ على السنتهم تعظيما في الجاهلية وبقيت دارجة على السنتهم من حيث لا من حيث لا يشعرون. فوقعت على السنتهم ثم جاء النهي عنها. ولذا لا يجوز لاحد البت اليوم ان يحلف بابيه او بغيره. وما وقع فان ما وقع من العادة التي كانت قد جرت اه على السنتهم من غير تعظيم. وهذا لا ينافي التوحيد باي وجه من الوجوه. ان وهذا الكلام كله ان لم يسلم لنا القول بالشذوذ القوم الشذوذ هو جواب ثان والجواب المقدم هو الجواب الذي اسلفناه. والله سبحانه وتعالى اعلم نكمل الان اه كلام وشرح الامام النووي رحمه الله تعالى على الحديث. واذكركم انني قد ذكرت في الدرس الماضي كثيرة ولا اريد ان اعيد الا وجه قلنا كلها بعيدة وفاسدة وضعيفة. وذكرنا اوجه ضعفها في الدرس الماضي ونتمم اليوم ان شاء الله تعالى شرح الامام النووي وكلامه وفي هذا الحديث ان الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث هي الصلوات الخمس وانها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها. لماذا قال بها الصلوات الذي جاءه الرجل وسأله ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات اليوم والليلة هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ان الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث بني الاسلام على خمس الصلاة هذه مطلقة ما هي الصلاة التي قد اطلقت في هذا الحديث بماذا قيدت بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ فالصلاة التي اطلقت في نصوص قيدت في هذا النص بانها خمس في اليوم والليلة وانها في كل يوم وليلة. قال على كل مكلف بها. لماذا قال بها؟ لانه قد يقع ان يكون الانسان مكلفا كان على وجه العموم وليس مكلفا بالصلاة على وجه الخصوص. وكيف يكون ذلك كذلك؟ الحائض والنفساء. فهي مكلف ولكنهما ليستا مكلفتين بالصلاة حال الحيض والنفاس. ولذا ماذا قال قومنا بها احتراز من الحائض والنفساء فانها مكلفة باحكام الشرع الا الصلاة. وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه الذي قد اجمله النووي بقوله وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه قال وقولنا بها احتراز من الحيض والنفساء فانها مكلفة باحكام الشرع والحرب والنفساء مكلفة باحكام الشرع الا الصلاة وما الحق بالصلاة مما هو مقرر في كتب الفقه. ما هي الاشياء التي قد الحقت بالصلاة جماعة الصيام ولكن ويجب عليها القضاء خلافا للصلاة التي لا يجب فيها القضاء قراءة القرآن على خلاف مشهور بين العلماء اه دخول المسجد والاعتكاف في المسجد على خلاف مشهور بين الفقهاء وتفصيل هذه الفرعيات وستأتينا هذه الاحكام بالتفصيل في مظانها ومحالها لما نصل الى مواطنيها ان شاء الله. ولا ننشغل الان بهذه التفاصيل. لكن هو يقول ان الصلاة وما الحق بها. التي الامور التي لم تكلف بها ما الحق بالصلاة الطواف قولا واحدا. هذا امر مجمع عليه. شهود مصلى العيد مكلفة به واعتزال الصلاة مجمع عليه يجب عليه الاعتزال ولكن تشهد مصلاه العيد. اما قراءة القرآن والمكث في المسجد فهذا مما وقع فيه خلاف في حق الحائض والنفساء. وسنأتي الى تفصيله في موطنه ان شاء الله تعالى وفيه ان وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الامة وهذا مجمع عليه. اذا قيام الليل ليس واجبا. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم وقيام الليل شيء زائد وكذلك ان كنتم تذكرون في هذا الحديث ظاهرة على ان في هذا الحديث دلالة ظاهرة على بدهية صلاة الجمعة او على صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة تذكرون هذا ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قال خمس صلوات في اليوم والليلة فلو اوجدنا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لاصبحت صلوات وهنالك اعتقادات فاسدة وللاسف هي شائعة ودموعها وشيوعها قديما. ونبه على ذلك العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب ومن هذه العقائد الفاسدة عند الناس ان بعضهم يعتقد انه ان صلى الضحى فلا يجوز له ان ينقطع عنها. من صلى الضحى فانه فان الضحى تصبح واجبة في حقه. ولا يجوز له ان ينقطع عنها وقال العراقي حتى ان بعضهم يظن انه انقطع عنها يصاب بالعمى. قالوا هذا امر فاسد لا وجود له. وهذا امر نجده عند بعض كبار السن. للاسف هذه الايام. وحديث خمس صلوات في اليوم والليلة يرد على هذا الاعتقاد الفاسد عند بعض الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. صلاة الضحى تبقى سنة. من صلاها مرة فحسن والحمد لله. من تركها فحسب النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. الا ان يقال ان الفعل بالدواب خير من الترك لان علة الترك منه صلى الله عليه وسلم مخافة ان تفرض على الامة فزالت العلة فبقي الخير الفعل والمواظبة عليها وليس الفعل والفعل والترك وهذا اوجه واصلب. والله تعالى اعلم اختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصح نسخه. هل يا بني واجب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ان قيام الليل ليس واجبا في حق الامة بالاجماع وبالنصوص منها هذا الحديث لكن الله عز وجل امر محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا فامر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل هل هذا الامر بقي في حقه صلى الله عليه وسلم ام انه نسيخ وبعض العلماء يقولون هذا حكم باق في حقه صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ. ويعتمدون على ما اخرجه البيهقي في سننه وفي خلافياته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض ولكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل قالوا هذا الحديث صريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث عليكم رد علي فريضة وعليكن وعليكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل ولكن هذا الحديث في اسناده موسى ابن عبدالرحمن الصنعاني وهو المتروك فاسناده ضعيف جدا. ولذا لم يبقى دليل بان القيامة او الوتر واجبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لم تنسخ والمتأمل في الاحاديث يجب ان القول بالنسخ وهو قول الامام الشافعي قول دلت علي النصوص ودلت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه فتوى الصحابة واقرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه. وهن ازواجه ولا سيما افقار ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الامام مسلم يقيم الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه فكانت عائشة تقول له يا رسول الله الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا فدلالة اللازم من هذا الحديث ان القيام في حقه من باب الشكر وليس من باب الوجوب. افلا اكون عبدا شكورا وفعله صلى الله عليه وسلم يؤكد القول بالنسخ. بنسخ وجوب القيام في حقه فقد اخرج الامام مسلم في المسند الصحيح من حديث جابر بن عبدالله في صفة الحج من صفة حجه صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا طويلا جدا ومما جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل مزدلفة مزدلفة واذن فيها واقام مرتين وصلى المغرب والعشاء باذان واقامتين ثم اضطجع بعد الصلاة ولم يستيقظ الا على اذان الفجر هذا دليل صريح من فعله صلى الله عليه وسلم انه ما اقام الليل جمعة جمع تأخير باذان واقامتين ثم اضطجع حتى طلعت حتى طلوع الفجر فاستيقظ صلى الله عليه وسلم على على صلاة الفجر هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد ويدلل بوضوح من غير لبس ولا خفاء. ان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه بعض الليالي ولم يقم الليل. والقيام على قول الموجبين هو في كل وقد هذا الحديث بانه في سفر او بانه في نسك فتبقى معنا فيبقى معنا دليل ثالث وهو دليل قوي جدا وقد سئلت عائشة ام المؤمنين عن قيامه صلى الله عليه وسلم اكدت انه قد نسخ وورد ذلك في حديث طويل فيه قصة جرت لي بعض التابعين مع ام المؤمنين عائشة وسألوا ابن عباس احال ابن عباس على عائشة فقالت قولا سيدنا محمد ابن المثنى العنزي. حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قضاء عن قتادة عن زرارة ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله وقدم المدينة واراد ان يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكرا ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي اناسا من اهل المدينة فنهوه عن ذلك واخبروه ان رهطا ستة ارادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اليس لكم في اسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها واشهد على رجعتها واتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس الا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة تأتيها فاسألها ثم ائتني بوجه رسول الله. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاشياء ما كان يفعلها الا على مشهد من ازواجه ومن اعظم الحكم في تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عقد على ثلاث عشرة امرأة ودخل باحدى عشر ومات عن تسع فكان تعداد الزوجات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ هديه الخاص به في بيته المرأة والاثنتان والثلاثة والاربعة قط قد يضيعن شيئا اما كلما كثر العدد كلما كان ادعى الحفظ فمن من اهم واقوى الحكم في تعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجات حتى يبقى هديه الخاص به في بيته محفوظا لامته من خلال نقل نحو عشر من النساء له فان نسيت هذه شيئا تذكر سلك اخر فان انتبهت هذه لشيء فتلك واغفلت هذه شيء فتلك تذكر اخر وهكذا اسمع وقال ابن عباس الا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشة فاتها فاسألها ثم ائتني فاخبرني بردها عليك وانطلقت اليها فاتيت على حكيم بن افلح فاستلحقته اليها وقال معي اليها. فاستلحقته طلبت منه ان يمشي معي اليها وكان قد سمع منها شيئا وكان عائشة الا تخرج في القتال الذي جرى بين الصحابة وكان يأخذ في نفسه شيئا عليها لما خرجت ولذا هو اراد ان لا يذهب اليها اه اه حتى يسألها مثل هذا السؤال اتيت على حكيم ابن افلح فاستلحقته اليها. فقال ما انا بقاربها لاني نهيتها ان تقول في هاتين الشيعتين شيئا فابت فيهما الا مضيا واقسمت عليه فجاء انطلقنا الى عائشة فاستأذنا عليها فاذنت لنا فدخلنا عليها فقالت احكيم فعرفته فقال نعم وقالت من معك؟ قال سعد بن هشام قالت من هشام؟ قال ابن عامر وترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان اصيب يوم احد وقلت يا ام المؤمنين انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت ان اقوم ولا اسأل احد عن شيء حتى اموت ثم بدا لي فقلت انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تقرأ يا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله عز وجل افترض قيام الليل في اول ولهذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. هذا الشاهد من القصة. فصار قيام رسول الله صلى الله عليه سلم تطوعا بعد الفريضة. ولذا القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل قد نسخ هذا هو الصواب وهذا الحديث يؤكده. لم؟ لان امر النبي صلى الله عليه وسلم لغيره يشمله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي قرينة خاصة وفعله صلى الله عليه وسلم يشمل امته. حتى تأتي قريناه خاصة. ولذا لما يقول ماذا علي؟ قال صلاة اليوم والليلة هذا يشمل جميع المسلمين. وجميع المكلفين بما فيهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النووي من هذا الحديث يستفاد نسخ القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع على عجلة تتمة القصة تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا ام المؤمنين انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل ويتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد في ذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم على القيام يصلي تسعا معا التشهد على رأس الثامنة ثم التاسعة ويسلم. ثم يأتي بركعتين. وهذه صيغة من الصيغ الثابتة في صحيح الامام مسلم ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك احدى عشرة ركعة فتلك احدى عشرة ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع. وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة الى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت اقربها او ادخل عليها لاتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت انك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها على بقية الحديث او على بقية القصة. وان شاء الله تعالى نصل اليها ونتكلم على هذه القصة بالتفصيل. ولكن الشاهد من هذه القصة انها صرحت ان قيام الليل اصبح بعد ان كان فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم تطوعا ومما يستفاد كما قلت هل علي غيرهن؟ قال لا خمس صلوات في الليل الا الا ان تتطوع يستفاد من هذا الحديث ان حتى القيام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسخ الوجوب. وان النبي مات والقيام في حقه سنة. ومما يستفاد من الحديث ايضا نعود الى الامام النووي ونقرأ ما يستفاد من الحديث ليس في واجبة. وان صلاة العيد ايضا ليست بواجبة. وهذا مذهب الجماهير وذهب ابو حنيفة رحمه الله وطائفة الى وجوب الوتر وانه يجوز فيه الوتر والوتر والوتر لغة القرآن وعلى صلاة العيد بنوع تفصيل في الدرس قبل الماضي فلا اريد فلا اعيد وقلنا ان الوتر ليس بواجب بالاستقراء. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفريضة على دابة قط. وصلى الوتر على الدابة الحق جماهير العلماء صلاة الوتر الوتر السنة وليست بالفريضة. ومع هذا سئل الامام احمد والامام الشافعي عن من يترك صلاة الوتر؟ فقال هذا فاسق ترد هذا فاسق ترد شهادته صلاة الوتر سنة مؤكدة داوم عليها صلى الله عليه وسلم في السفر والحظر ابو سعيد الاصطفري من اصحاب الشافعي الى ان صلاة العيد فرض كفاية وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان. في الحقيقة الوقفة الاولى ابو سعيد الصخري هذا فقيه شافعي يكثر ذكره في كتب الشافعية وقد تفقه باصحاب الامام الشافعي بالمزني والربيع وكان ملازما لاصحابهما وابو سعيد الاصطخري نسبة الى الصخر وهي كور من بلاد فارس واسمه الحسن ابن احمد ابن يزيد. ترجم له الامام الذهبي في السير ونعته بقوله الامام العلامة القدوة فقيه العراق ورفيق ابن سريج ورفيق ابن سريج واخذ عنه كبار العلماء وعلى رأسهم الامام الدارقطني وبن شاهين وهو سمع عباسا دوري تلميذ يحيى ابن معين واخذ عنه الرواية ومات سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة هذا هو ابو سعيد الاسطخري الحسن ابن احمد. ابن يزيد من علماء الشافعية. بل من اشهر علماء في القرن الرابع الهجري ذهب ابو سعيد الصخري من علماء الشافعي ان صلاة العيد فرض كفاية. وقلنا ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان صلاة العيد فرض ده امر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى العواتق والنساء وذوات الخدور وحتى التي لا جلبابا فامر ان تستعير الجلباب من اختها وذكرنا ان في رواية اسماعيل بن جعفر في البخاري انه ذكر شرائع الاسلام وهنالك اشياء مجمع على وجوبها في غير الحديث المذكور من اهمها صدقة الفطر مثلا فصدقة الفطر مجمع على وجوبها. ولم تذكر في هذا الحديث. وهي شيء غير الزكاة او غير الصيام ان الحقناها بالصيام والحاقها بالصيام اقوى من الحاقها بالزكاة. لان الزكاة صدقة مال وصدقة الفطر صدقة بدن وصدقة المال تكون من جنس المال. وصدقة البدن تكون من جنس البدن ولذا تجب صدقة الفطر على الفقير وعلى المولود الصغير وعلى الفاسق وعلى العبد وعلى الذكر وعلى الانثى وعلى الحر وعلى كل مسلمة. فصدقة الفطر هي زكاة فلا تدفع الا من جنس هذا البدن الذي يغني هذا البدن وهو الطعام على مذهب جماهير اهل العلماء على نأتيه وان شاء الله تعالى في حينه وفي وقته قال وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان ومما ينبغي ان يذكر وغيره وينبه عليه الخطأ ايضا الدارج عند كثير من كبار السن في بلادنا يعتقدون ان من صام ستة من شوال مرة فانه يجب عليه ان يبقى يصوم الست من شوال طوال هذا اعتقاد فاسد وهذا الحديث لما ذكر صوم رمضان قال هل هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع. يرد على هذا الاعتقاد الفاسد. فصوم عاشوراء هل كان واجبا فنسخ ام كان مرغبا فيه فحسب من غير وجوب هذا ما اليه الامام النووي الان. نقرأ كلامه ثم نعلق ان شاء الله وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجب قبل ايجاد رمضان ام كان الامر به ندبا وهما وجهان لاصحاب الشافعي اظهرهما لم يكن واجبا والثاني كان واجبا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله او عند وجهين ويجوز الوجهان ان نقول عند وجهين او وجهان ببني عالحكاية يعني على قوله وجهان ما معنى وجهين وما الفرق بين قوله وجهين وقولين وروايتين هذه اصطلاحات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها ولا يجوز له البتة ان يقصر فيها. ما معنى قوله وجهين تفضل حادثة بعد الامام الشافعي فيلحقها اصحابه باصل للامام الشافعي ويلحقها الاخرون باصل اخر للامام الشافعي يعني الامام ان نقل عنه قولين او نقل عنه قولان قال قولا ثم ثم بعد قال قولا اخر هنا نقول هذه المسألة فيها الامام قال قولا واصحابه اختلفوا عليه منهم من يقول هو قال كذا والاخرون يقولون قال كذا الخلاف في تحرير القول ليس من اضطراب الامام. وانما الخلاف من تلاميذ فهذه يقال فيها فيها روايتان لا يقال فيها فيها قولان الامام سكت عن المسألة ولا يعرف له نقل فيها وتلاميذه الحقوا المسألة هذه بمسألة شبيهة بها لها نظير وقال في مسألة تشبه هذه المسألة فالحق المسألة المسكوت عنها بالمسألة التي قد قال فيها قولا فقد يلحق بعض التلاميذ هذه المسألة المسكوت عنها بمسألة سيكون الجواب الجواز يلحق اخرون نفس المسألة بمسألة اخرى اجاب فيها الامام بالمنع ويقال في مثل هذا الخلاف فيها وجهان فرق بين القول وجهان روايتان قولان والمصطلحات ينبغي لطالب العلم ان يعرفها وان يتقنها نعود الان الى عصر المسألة المسألة قال الامام النووي وهذا من باب الاستطراد هذا الحديث فيه ان صوم عاشوراء ليس واجبا كان النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن وجوب الصيام بما في رمضان قال استطرادا صوم عاشوراء هل كان واجبا في يوم من الايام هل كان صوم عاشوراء واجبا ام لا؟ قال واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجب قبل ايجاب رمضان ام كان الامر به ندبا لاصحاب الشافعين اظهر وجهين انه لم يكن واجبا. والثاني كان واجبا وبه قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى الذي اراه ان قول الامام ابي حنيفة في هذه المسألة ارجح واقرب لظواهر الادلة فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه برقم الف وثمانمائة وثلاثة وتسعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء حتى فرض رمضان وقول عائشة امر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يدلل على ان صيام عاشوراء في يوم من الايام كان واخرج الامام البخاري في صحيحه قبل هذا الحديث برقم الف وثمان مئة واثنين وتسعين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه. فاذا القول بان صيام عاشوراء كان واجبا اقرب لظواهر حديث عائشة وحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقول بوجوب صوم عاشوراء ثم نسخ اقوى من القول بان صيام عاشوراء كان ندبة. ومما يؤكد القول بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل ان يتم الصيام كما في صحيح البخاري لقد اكلنا يا رسول الله. فقال اتموا صيامكم فلو كان واجبا لو كان مندوبا لما كان هنالك وجه للقول بالوجوب فالوجوب الاتمام مع حصول الاكل معنى ان هذا اليوم كان له انذاك حرمة واشبه ما تكون هذه الحرمة بحرمة رمضان ولذا القول بان صيام عاشوراء كان واجبا اقوى من القول بانه كان مندوبا. والامر الذي يستفاد من هذا الحديث بخصوصه ان صيام عاشوراء استقر الامر على انه ليس بواجبه هذا امر مما لا خلاف فيه بين العلماء لا اريد التفصيل اكثر من ذلك. فالتفصيل يأتي في محله وفي مكانه ان شاء الله تعالى يتمم قول الامام النووي فيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا وفيه غير ذلك والله اعلم قليلا ونعلق على قوم الامام النووي رحمه الله وفيه اي في هذا الحديث انه ليس في المال حق سوى الزكاة اخواني اه مما هو معلوم عند العلماء ان الدليل والمستنبط منه بينهما وجه دلالة فانت لما تسمع وفيه ينبغي ان تتأمل الفاظ الحديث وتحسن استخلاص وجه الدلالة كيف اخذنا وفيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة. من اي الالفاظ ما هي وجبة الدلالة من الحديث على هذا القول عن الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان فاذا ما يوجد شيء في المال حق الا الزكاة هل هذا الكلام صحيح باطلاق ام لا انه لا يجب في مال الرجل شيء الا الزكاة هل هذا الكلام صحيح على اطلاقه الذي اراه انه ليس بصحيح على اطلاقه والادلة على ذلك كثيرة لا اريد الاستدلال بالحديث المباشر في المسألة لانه لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المال حقا سوى الزكاة. ولكن هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي وفي اسناده ابو حمزة ميمون الاعور وهو ضعيف. فلم يثبت هذا الحديث مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما في مصنف ابن ابي شيبة وفي الاموال لابي عبيد وفي الاموال لابن زنجرين انه من قول ابن عمر وثبت ايضا عند ابن عبد البر في التمهيد وعندي من زنجوي في الاموال انه من قول الامام الشعبي رحمه الله وقال ابن عمر الشعبي ان في المال حقا سوى الزكاة وهنالك احاديث كثيرة تؤكد هذه المقولة من بينها ما اخرجه الامام مسلم في الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل على راحلة له في سفرة من اسفاره صلى الله عليه وسلم. وهو يلتفت يمنة ويسرة فقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال الراوي فذكر صلى الله عليه وسلم اشياء حتى ظننا انه ليس لنا فضل هذا الحديث فيه امر للنبي صلى الله عليه وسلم في ان يعود المقتدر على غير المقتدر وكذلك ثبت في الصحيح في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي. من اجل ثم فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا. قال بعض العلماء هذا الحديث قد نسخ النهي والصواب انه ليس بمنسوخ وانما منع الادخار للعلة وهي من اجل الدابة. فان وجد في موسم الحج فقراء يجمعون ويكون فيهم شح والطعام يكون قليلا فلا يجوز الادخار ويجلب الاطعام. وهذا حق في مال غير وهذا حق في المال غير الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله الاشعريين انهم اذا افتقروا جمعوا طعامهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. ولقى اخواني في الحق سوى الزكاة عند الحاجة والضرورة سواء اه الحاجة الخاصة في موسم الحج للفقراء الموجودين في ذاك المكان او عموم الحاجة وقعت مجاعة في الامة وقد جوز شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والامام الشاطبي ان تفرض الفرائض على الامة لما تؤخذ للحاجة والضرورة ولا يستطيع الوالي ان ينفق على الفقراء الا بالضرائب الزائدة عن الزكاة. واعتمدوا في ذلك على ان العام مقدم على الحق الخاص قال الان لما تكون الامة جائعة وتدفع الزكاة ويبقى في الامة محتاجون وفقراء ولا يكفي الزكوات لسد الحاجات فيجوز حينئذ للولاة ان يفرضوا على الفقراء والاغنياء نصيبا من الاموال حتى تستقيم الاحوال اذا هنالك شيء زائد عن الزكاة والقول هل علي غيرها؟ قال الا انت اطوع يلغي القول بانه لا يجد شيء يلغي الاحاديث الاحاديث المذكورة فليعد به يعلم الله ظهر له. فليعد به على من لا طعام له. نهى صلى الله عليه وسلم ان يدخر اه لحوم الاضاحي من اجل الدات فثم هذا كما قلت قول عبد الله ابن عمر ان في المال حقا سوى الزكاة وهذا لم يصح مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذا نكون قد فرغنا من الحديث الرابع بطريقيه وفي الدرس القادم ان شاء الله نكمل ونقرأ الحديث الخامس وتعليق النووي وفقنا الله واياكم للخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات. وجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين