﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.400 --> 00:01:00.400
قال الملك رحمه الله ثم يقول ايضا وغير معلوم به. لانه منقلب الى المعارضة كثيرة طيب. المصنف رحمه الله لما قسم الخبر باعتباره والوصول الينا قسمين قسم يرد الينا بطرق لا حصر لها وهو المتواتر ويفيد العلم الضروري القطعي

3
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
والقسم الثاني وهو ما يرد الينا بطرق محصورة بعدد معين اما بواحد او باثنتين او اكثر من ما لم يبلغ حد التواتر وهذا سماه خبر الاحاد. والاحاد ينقسم باعتبار القبول

4
00:01:20.400 --> 00:01:50.400
والرد قسمين الى المقبول والمردود. والمقبول باعتبار مراتب القبول قسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله اربعة اربع مراتب الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره اذا المقبول باعتبار القبول والرد كم قسم؟ اربعة او اثنان اذا قصدنا الصحيح

5
00:01:50.400 --> 00:02:10.400
حتى المطلق لكن على تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله مفصلا فالمقبول باعتبار مراتب القبول باعتبار قوته او باعتبار مراتبه اربع مراتب. الان سيذكر تقسيما اخر للمقبول وهو باعتبار العمل به

6
00:02:10.400 --> 00:02:40.400
القاعدة ان ليس كل حديث مقبول يعمل به. لماذا؟ لانه هناك احيانا دليل اقوى منه يوجب العدول عن هذا عن العمل بهذا الحديث. فمن هنا قال ثم المقبول ينقسم ايضا الى معمول به وغير معمول به. هنا الان تقسيمه الى المعمول او غير معمول به هذا

7
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
باعتبار العمل. اذا المقبول باعتبار العمل به منقسم قسمين. معمول به والقسم الثاني المعمول به. المعمول به ما هو؟ ما شرطه؟ قال لانه ان سلم من المعارضة. اي لم يأتي

8
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
يضاده فهو المحكم وايضا يمكن ان نقول عنه فهو معمول به. اذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقبول بمراتبه الاربعة ان سلم من المعارضة يجب على كل مسلم ان يمتثل

9
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
هذا الامر الوارد في هذا في هذا الخبر وان يعمل به اما امرا او نهيا او تخييرا او بيانا آآ خبر لان اقوال او لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اما اخبار اوامر ونواهي. فاذا جاء

10
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
الخبري صدام امنا به وصدقناه وان جاء بامر سواء كان امرا او نهيا او تخييرا عملنا به. هذا متى ان سلم من المعارضة هنا يرد سؤال هل يمكن ان يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:00.400 --> 00:04:30.400
ا؟ لا لا السؤال واضح هل يمكن ان يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ ها؟ الجواب من قال يمكن فجوابه صحيح. ومن قال لا يمكن جوابه ايضا صحيح. كيف كلا الجوابين صحيح؟ لان كل باختلاف مراد كل واحد

12
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
فمن قصد انه لا يمكن ان يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن العمل بهما او الجمع بينهما او يكون التعاون حقيقيا فقد صدق. ومن قال يمكن ان يتعارض حديثان بمعنى في الظاهر للنظرة الاولى للوهلة

13
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
الاولى فنعم يمكن ان يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. لنأخذ مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بشرى بن صفوان رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ

14
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
الحديث فيه امر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مس ذكره ان يتوضأ. خبر اخر ورد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طلط ابن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

15
00:05:30.400 --> 00:05:50.400
الرجل يمس ذكره في الصلاة او قال مسست ذكري في الصلاة. اعليه الوضوء؟ الان لو وفقا حديث بشرى ما الجواب؟ وفقا لحديث بشرى. عليه الصلاة والسلام. عليه الوضوء. لكن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

16
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
انما هو بضعة الليل. هذا الان في ظاهر هذين الحديثين انهما متعارضان. اذ امرنا في الحديث الاول بالوضوء من مس الذكر وفي الحديث الثاني لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد النبي صلى الله عليه

17
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
علينا الوضوء من مسجد ذكر. فظاهر الحديثين متعارضان متناقضان ظاهرهما التعارف. لكن اذا تأمل الواحد منا في هذين الحديثين يمكن ان يزيل هذا التعارض وقد اجاب غير واحد من اهل العلم عن هذا التعارف بانواع

18
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
على سبيل المثال لو ذكرنا ان لو قلنا ان الامر في حديث بشرى للاستحباب وحديث فرض دال على نفي الوجوب فيكون حديث بشرى دال على الامر بالوضوء من نفس الذكر على سبيل الاستحباب. وحديث

19
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
نفى الوجوه يجتمع الحديثان لنقل يجتمع وان كان بعضنا لا شك انه لا لكنه جمع يمكن ان يجمع به بين هذين الحديثين. يمكن ان يقول قائل كنا اولا لا نتوضأ

20
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
من مسجد ذكر ثم امرنا بالوضوء من مس الذكر كالسائل الاوامر التي نزلت ولم تنزل في اول الامر لان شرائع لم تنزل كلها كلها مرة واحدة دفعة واحدة. انما ينزل الشيء بعد الشيء. قلنا اولا لن نؤمر بالصلاة

21
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
ما امرنا بها لم نؤمر بالزكاة اولا ثم امرنا وهكذا. فاذا يمكن ان يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم لطلق حالة الوضوء من مسجد ذكر لم يكن واجبا بعده. ثم امرنا بالوضوء من نفس الذكر. جمعنا الان او

22
00:07:50.400 --> 00:08:10.400
التعارض بين هذين الحديثين ام لا؟ اذلنا. اذا هنا يمكن ان نقول هذان الحديثان متعارضان فضة اما في الباطن فلا يمكن لحديثين والدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين قد

23
00:08:10.400 --> 00:08:30.400
عنه لا يمكن ان يتعارض. لماذا؟ لانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والوحي لا يمكن ان يتعارف او يتناقض لقوله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

24
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
الله جل وعلا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتناقض او يتعارض في الواقع او في في الباطل من هنا اذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الخبر اذا تم من المعارضة المعارض

25
00:08:50.400 --> 00:09:10.400
اذا ورد خبر ثم ورد المعارض له في الظاهر سيتبين لك ان الفهم الذي تبادر الى ذهنك لم يكن فهما صحيحا. ولهذا جمهور اهل العلم وهذه قضية مسألة اصولية يقولون ان النص العام

26
00:09:10.400 --> 00:09:40.400
دلالته على على عمومه او على افراده دلالة ظنية وقطعية. دلالة ظنية وهذا قول الجمهور يعني مثلا لو جاء خبر يدل عام يمكن ان يكون هذا الخبر مخصوص ويخطط في موطن اخر او لا؟ هذا التخصيص هل هو الغاء للحكم السابق او هو بيان ان العموم الذي فهمناه او

27
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
اولا ليس هو على عمومه. هو بيان. من هنا ايضا اذا تعارض خبران او حديثان يمكن ان الان من منكم اجتمع في الذهبين الحديثين الذين ذكرتهما انهما متعارضان لاول واحد. اللي اقتنع انهما متعارضان

28
00:10:00.400 --> 00:10:20.400
في الظاهر يرفع يده. طيب ثم الان لما ذكرنا بعض الاجوبة وهناك اجوبة اخرى يزول هذا التعارض بان هذين الخبرين ليسا متعارضين في الباطن او لا؟ مثلا هناك الجمع الذي ارتضيه بين هذين الحديثين

29
00:10:20.400 --> 00:10:40.400
اما من مس ذكره بشهوة يلزمه الوضوء. اما من مس ذكره بغير شهوة لا يلزمه الوضوء. والدليل على هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم علل ذلك بقوله انما هو بضعة منك يعني اذا مسست ذكرك نصا عاديا

30
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
صار كاي جزء من اجزاء بدنك وكانك مسست انفك او اذنك او اي جزء من بدنك. لكن ان نفثته بشهوة لم يصل كسائر جسدك بل صارت له خصوصية خاصة به ولهذا يلزمك الوضوء. هذا الجمع الذي

31
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
من هنا اذا زال هذا التعارف بين هذين الخبرين. اذا نرجع ونقول هل يمكن ان يتعارض الطبران للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ يمكن فضة اما في الباطن فلا ينجب. من هنا

32
00:11:20.400 --> 00:11:50.400
هي ذكرت الرابع علما الراجح عندي والله اعلم ان من مسه في شهوة يلزمه الوضوء. ومن نصه لغيره شهوة لا يلزمه شيء. ها؟ هذا جمع وسيأتي بيان الجمع كيف يكون؟ الجمع ما هو؟ هو ان يحمل احد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور من حديث الاخر

33
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
فلو حملنا حديث صمت على نفي الوضوء فعلى على نفي الوضوء لغير شهوة. وحديث بشرى عن الامر بالوضوء بشهوة صار كل من الحديثين منزل منزل منزلة على صورة غير الصورة الاخرى

34
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
يعني الان نحن التعارض من اين جاء؟ لاننا فهمنا ان حديث بشرى شامل لكل من مس ذكره سواء بشهر وبدون شهوة وحديث فهمنا انه منزل على من مس ذكره بشهوة او بدون شهوة. فلما حملنا

35
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
بصرة على من نص ذكره بشهوة وحديث على من نصه لغير شهوة صار كل من الحديثين في سورة الاخرى التي تحدث عنها الحديث. هذا نسميه جمع بين الحديثين. او جمع بين الخبرين وسيأتي الان

36
00:12:50.400 --> 00:13:20.400
يعني مزيد بيان لهذا الامر. اذا اذا تعارض خبران بين قوسين في الظاهر. يمكن ان عن العمل باحد الحديثين ام لا؟ ها؟ يمكن. اذا ترك العمل به المراد ليس شرطا كليا بل المراد ترك العمل به جميع صوره واجزائه. اذا اذا

37
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
اسلم الخبر من المعارضة يسمى المحكم. لاننا متأكدون من انه خبر لا معارض له ونتمسك به اشد التمسك لانه لا معنى لان نعدل او ان نلغي ولو مسألة ولو جزءا من هذا الخبر لان

38
00:13:40.400 --> 00:14:00.400
اخبار النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم ان يتلقاها بالقبول والاستسلام والانقياد والاذعان. فما دام ان هذا الخبر لم يستثنى منه شيء وجب على كل مسلم ان يعمل بهذا الخبر كاملا. لكن اذا عرض

39
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
هذا الحديث بحديث اخر. يمكن ان نترك العمل بالحديث الاول ام لا؟ يمكن. طيب ما ما الى ترك العمل. القاعدة العامة ان المسلم معظم لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
اعملوا بكل خبر صح عنه صلى الله عليه وسلم في كل جزئياته. لنتفق على هذه القاعدة. كل مسلم لكل خبر ورد عن النبي صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه العمل به في كل آآ

41
00:14:40.400 --> 00:15:00.400
في كل ليلة في كل جزئياته. فاذا ورد خبر معارض له الان يجب عليك جاء العمل بكلا الخبرين صح ولا مش صح؟ كلا الخبرين خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:00.400 --> 00:15:33.000
اولى فالواجب في حقنا ماذا؟ ان نعمل بكلا الخبر عن الحديث الصحيح الان كلامنا عن الاحاديث الصحيحة. يجب العمل بهما معا ولا لا؟ بكل جدياتهما هذا الاصل نحن قلنا الاصل. يجب العمل بهما في كل جزئياتهما. يا اخوة انا الذي اريده اريد ان

43
00:15:33.000 --> 00:15:53.000
اقرر في صدوركم الاذعان لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يجب ان يكون مزعنا. يعمل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما امكنه ذلك. ولا يعزل عن العمل بخبر الا ويحتاج الى الاعتذار. كما

44
00:15:53.000 --> 00:16:13.000
تعبر اهل العلم من لم يعمل بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى ماذا؟ يحتاج ان يعتذر اي عذره في عدم الاخذ او في عدم العمل بهذا الخبر. واضح اذا لو عرض عليك

45
00:16:13.000 --> 00:16:33.000
عرض عليك يوما ما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمل ببعض جزئياته. ماذا عليك ان تعتذر اما ان تعمل بهذا الخبر او تبين عذرك في عدم الاخذ به ولو في بعض

46
00:16:33.000 --> 00:16:53.000
جزئياته ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء لنعمل بما يأمرنا به. انتهينا منها هذا الان اذا ورد خبر ولم يرد ما يعارضه يعني لم نجد عذرا نعتذر به وجب علينا العمل

47
00:16:53.000 --> 00:17:13.000
في كل جزئياته وهذا نسميه النقص المحكم الذي لا معارض له. فان عرض ورد نص او خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره انه معارض لهذا الخبر. فما العمل

48
00:17:13.000 --> 00:17:33.000
هنا لا قبل العمل سننظر. قال وان عرض وان عرض الا ان يكون او يكون ملموسا. هذه هي السورة الاولى. المعارض اما ان يكون مقبولا مثله. ما معنى المثلية هنا

49
00:17:33.000 --> 00:17:53.000
المثلية في القبول مطلقا لكن لا يعني انه مثله في المرتبة. يعني لا يعني كون فمن خبر اول صحيح ان يكون الاخر صحيح صحيحا كذلك لا المراد ان يكون في جملة مقبول ولهذا قال

50
00:17:53.000 --> 00:18:13.000
يعني الخبر المقبول لان كلامنا الان عن الخبر المقبول. ان عرض الخبر المقبول فلا يخلو اما ان يكون معارضه مقبولا مثله. ما معنى مثله؟ في الجملة في القبول لا يعني في المرتبة. او

51
00:18:13.000 --> 00:18:43.000
يكون مردودا. المعارض يكون مردودا. طيب فالثاني لا اثر له. لماذا هو الان المردود هل يعمل به؟ لو انفرد فما بالك وقد عارضه شيء مقبول؟ ومن هنا الى في ان المردود متروك لا يقبل اذا عرض بحديث صحيح او مقبول. ولهذا قال فالثاني

52
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
لا اثر له لان القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. اذا الصورة الاولى اذا كان الخبر المعارض ضعيفا فيسقط هذا المعارض ونتمسك بالخبر المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به في

53
00:19:03.000 --> 00:19:33.000
الزائد ومسائلنا. نعم. وان كانت معارضة مثله فلا يكثر. اما ان فان انت لم تمنعه فهو النوع اذا الصورة الثانية قال وان كانت المعارضة بمثله اي بمقبول ايضا فالحديث المعارض كان مقبولا ايضا فما الحكم

54
00:19:33.000 --> 00:19:53.000
هنا الان سنتدرج في هذه المسائل التي سيذكرها الحافظ ابن حجر. فاولا الان نحن قاعدة سنذكركم بها اذا ورد خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يلزم المسلم؟ العمل به

55
00:19:53.000 --> 00:20:13.000
في كل جزئياته ليس مجرد العمل في كل جزئياته. فلما عرض هل الان يمكن ان نعمل بهما في كل جزئياتهما معا لا لانهما تعارضا فما الحل؟ يبدأ المسلم يتنازل عن القاعدة السابقة

56
00:20:13.000 --> 00:20:33.000
ولكن شيئا فشيئا. فمنفع العمل سيتنازل عن بعض جزئيات احد الخبرين ويتمسك بالخبر الاخر ومن هنا نصير الى الجمع. لان كما يقول اهل العلم الجمع فيه اعمال للدليلين. وما دام

57
00:20:33.000 --> 00:20:53.000
ان فيه اعمارا للدليلين فهو المشار اليه. اذا مثل حديث بشرى لو اعتقدنا ان حديث بشرى في من مس ذكره بي بشهوة وحديث طلق في من مس ذكره بغير شهوة. من مس ذكره بغير شهوة فلم

58
00:20:53.000 --> 00:21:13.000
توضأ عمل بالحديثين ام لا؟ عمل بالحديثين. هنا الان تعظيمك لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم تستدعي ان تجمع هذا الجمع. طيب لو شخص قال لا حديث بكرة صح. فساعمل بحديث بشرى واترك حديث

59
00:21:13.000 --> 00:21:43.000
ما الجواب عنه؟ هل جوائز صنيعه؟ هذا صحيح ام لا؟ لماذا؟ حتى ربما يكون يعني لانه ابطل العمل باحد الخبرين ونقول ما دمت مسلما عليك ان تعظم اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بها جميعا. الا اذا انسدت الابواب امامك في العمل باحد الحديثين. ومن هنا فالقاعدة ان الجمع

60
00:21:43.000 --> 00:22:03.000
اولى من التوجيه لماذا؟ لان في الجمع اعمالا للدليلين بينما الترجيح فيه اعمال لاحد الدليلين فقط ومن هنا قال فلا يخلو اما ان يمكن الجمع بين مدلوليهما ما هو الجمع

61
00:22:03.000 --> 00:22:23.000
لأ هو حمل احد الحديثين على معنى لا يعارض الحديث الاخر. فاذا ان حفظنا العمل في احد حديثين على جزئية من جزئياته. ايهما اولى ان نهدر الحديث كاملا او ان نعمل ببعض جنسياته دون بعض

62
00:22:23.000 --> 00:22:43.000
ان نعمل ببعضها دون. ولهذا قال اما ان يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف او لا. فان انت الجمع فيلزم المصير اليه وهو النوء المسمى مختلف الحديث. اذا مختلف الحديث

63
00:22:43.000 --> 00:23:03.000
حديث ما هو عند الحافظ ابن حجر؟ هو الحديث ان اللذان تعارضا في الظاهر وامكن الجمع بينهما فقبل احد على معنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الاخر. هذا يسمى مختلف الحديث

64
00:23:03.000 --> 00:23:33.000
مختلف الحديث نعيدها ما هو مختلف الحديث؟ هما الحديثان اللذان تعارضا في وامكن حمل احدهما على معنى لا يعارض او وهو وامكن الجمع بينهما بان يحمل احد على معنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الاخر. هذا يسمى

65
00:23:33.000 --> 00:23:53.000
اما مختلف الحديث عند الحافظ ابن حجر. عند غيره مختلف الحديث هو كل حديثين تعارضا في الدار امكن الجمع او لم يمكن سواء سير الى الترجيح او لا سواء دعي النسخ ام لا سواء كان الخبران مقبولين

66
00:23:53.000 --> 00:24:13.000
فهذا الدرس الذي ندرسه اليوم كاملا يسمى مختلف الحديث عند غير الحافظ بن حجر. اما الحافظ بن حجر فيخص مختلف الحديث بهذه الصورة وحدها وهي الحديث ان اللذان تعارضا وامكن الجمع بينهما

67
00:24:13.000 --> 00:24:53.000
نعم الان جاءت مذكر لنا القاعدة سيذكر لنا مثالا. نعم. فان اذن الجمع الجمع ولا سيارة ولا مع حديث وكلاهما في الصحيح وظاهره الطعام. الان هذان خبران ورد الصحيح احدهما في الصحيحين والاخر في صحيح البخاري. وهما متعارضان في الظهر. نبين الان ما وجه التعارض بينهما

68
00:24:53.000 --> 00:25:13.000
الحديث الاول نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى. فظاهر هذا الحديث انه لا يوجد شيء يعدي غيره مهما كان السبب لا في الظاهر ولا في الباطن. والحديث الاخر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفر

69
00:25:13.000 --> 00:25:33.000
من المجذوب كما نفر من الاسد. السؤال الان لماذا نفر من المجنون؟ خشية العدوى. اذا في عدوى او ليس لا توجد عدوى. اذا ظاهر هذين الخبرين متعارضان في الحديث الاول نفي لوجود العدوى

70
00:25:33.000 --> 00:26:03.000
وفي الحديث الثاني اه امر للفرار من المجذوب خشية ان نعد منه ففيه اثبات العدوى. لما كان هذان الحديثان ظاهرهما في التعارف وكلاهما مقبول. ما الحكم نحاول الجمع بينهما لنعمل بكلا الخبرين. كيف يمكن الجمع بينهما ان نحمل احد الحديثين على معنى

71
00:26:03.000 --> 00:26:23.000
لا يتعارض مع المعنى مع معنى الحديث الاخر. نعم. الان سيذكر لنا صورا من الجمع فوجه الجمع بينهما ان هذه الامراض لا تخفي من صدرها. لكن الله سبحانه وتعالى جعل

72
00:26:23.000 --> 00:26:53.000
ثم قد يتقلب ذلك على اللبن كما في غير دين الاسلام طيب ابن الصلاح رحمه الله اختار في الجمع بينهما ان حمل حديث لا عدوى اي اه وحده دون امر الله جل وعلا. يعني لا توجد عدوى دون امر الله جل وعلا ودون قضاء

73
00:26:53.000 --> 00:27:23.000
او قدر من امر الله جل وعلا. يعني الشيء لا يمكن ان يعدي بنفسه. انما يجعله الله لامراض غيره. من هنا الان اذا المنفي هنا ما هو؟ العدل سواء مطلقة بدون امر الله جل وعلا. طيب ولهذا اما فر من المجذوم فرارك من الاسد كأنه يقول فر من

74
00:27:23.000 --> 00:27:53.000
لانه قد يجعله الله سببا فيعطيك هذا المرض. زار التعارض الان وعملنا بالخبرين ام لا؟ عملنا بالخبرين. قال وهذا الجمع الذي جمعه ابن الصلاح تبعا لغيره منهم ابن العربي والمنذر والبيهقي وابن القيم رحمه الله جماعة من اهل العلم اختاروا هذا الجمع. لكن الحافظ ابن حجر

75
00:27:53.000 --> 00:28:13.000
رحمه الله لم يرق له هذا الجمع واختار جمعا اخر فقال ان نبيه صلى الله عليه وسلم على عمومه وقد صح قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يجد شيء شيئا

76
00:28:13.000 --> 00:28:33.000
وقول من صلى الله عليه واله وسلم لمن عرف بان البعير احتاج يكون في سنه صحيحة. فيخالفها فتدعوا حيث رد عليه في قومه فمن اعداء يعني ان الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الاول

77
00:28:33.000 --> 00:29:03.000
واما للشخص الذي يخالفه شيء من ذلك من ظن ان ذلك بسبب مخالطته فيعتقد الصحة العذراء فيقع تأمل بتجنبه حفلة المادة. الحظ؟ الحافظ ابن حجر اختار جمعا اخر. فحمل الحديث الاول على

78
00:29:03.000 --> 00:29:23.000
وجود العدوى مطلقا. لا بامر الله ولا بغير امره. يعني لا عدوى لا يعدي شيء شيئا. طيب وحديث فر من هذا قال سدا للذريعة كيف سدا للزريعة؟ قال لعلك مثلا من بعيد تجالس شخصا مريض

79
00:29:23.000 --> 00:29:43.000
بمرض ما فيصيبك الله جل وعلا بنفس هذا المرض لا لانك اختلطت بهذا الشخص بل بقضاء الله وقدره انه قدر ان تصاب بهذا المرض في تلك اللحظة. لا لامر متعلق بذاته

80
00:29:43.000 --> 00:30:03.000
المجزوم او بذات الماضي. فيمكن ان يتقرب الى نفسك انك انما اصبت بتأثير ذاك المريض فهذا امر مخالف للعقيدة السليمة الصحيحة لان المسلم يجب عليه ان يؤمن وان يعتقد ان كل ما يحصل في هذا

81
00:30:03.000 --> 00:30:23.000
انما هو بامر الله فاذا اعتقد ان شيئا يقدر او يمكن ان يؤثر في شيء اخر دون امر الله جل وعلا هذا يخرجه من الملة البعيدة. اذا اعتقد ان الشيء قادر على التأثير بغيره لذاته. دون امر الله

82
00:30:23.000 --> 00:30:43.000
هذا كفر البعيد. فهنا الان خفيك ان يقع المسلم في هذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتجنب مواطن الزلل وهي مواطن المرض. هذا الراعين اللي اختاره حافظ بن حجر هو رأي ابن جرير الطبري والطائفي

83
00:30:43.000 --> 00:31:03.000
هناك ايضا اوجه اخرى ذكرها بعض اهل العلم منها ما ذكره ابو بكر الباقلاني ان الحديث الاول نفي العدوى عموما. والحديث الثاني فيه اثبات للعدوى بالجذام فقط. يعني لا عدوى الا بالجذام

84
00:31:03.000 --> 00:31:23.000
وهذا رأي ابي بكر الباقلاني رحمه الله. وهناك رأي رابع شبيه قريب من رأي الحافظ ابن حجر. وهو ان الحديث نفي للعدوى مطلقا. ونهينا وامرنا عن الفرار من مجدوم من المجزوم فرارنا. من

85
00:31:23.000 --> 00:31:43.000
مراعاة لحاله. ما المراد بمراعاة حاله؟ لعله لما يرى الانسان الصحيح السليم المعافى تنكسر نفسه ويعني آآ تصعب عليه حاله في ان ينظر الى نفسه انه مجنون. فتنكسر نفسه لرؤية

86
00:31:43.000 --> 00:32:13.000
الاصحاء. وهذا ايضا جمع ذكره بعض اهل العلم. ولكل واحد منا ان يختار وجها من هذه الاوجه والذي جميعهم بالنسبة للاول لاعبية لا القول الاول اثبتوا العدوى وهذا الذي يختاره هو الله اعلم. العدوى موجودة لكنها ليست بتأثير الشيء وحده. انما هو بامر الله

87
00:32:13.000 --> 00:32:33.000
يعني العدوى هو ان الله جل وعلا يجعل هذا المريض سببا في اعداء المريض الاخر. ها الله جل وعلا لانه كله بامر الله. لكن جرت سنة الله وكتابه خلقه ان يكون مثل هذا هو سببا في الاعداء. هو

88
00:32:33.000 --> 00:32:53.000
يعني اثباتنا للعدوى ليس نفيا لوجود المرض الا من خلال العدوى. ايه فمن قعد الاول هو ليست لا هو الحديث فمن اعدى الاول هذا لما يعني ذكر ان البعير الاجرس كانه يعني فيها نوع اعتراف لما

89
00:32:53.000 --> 00:33:13.000
نقول لك ان البعير المصاب يصيب غيره فكأنك تتقذر من هذا يقول لك طيب من القاعد يعني اعلم ان الامر كله بامر الله وبقضائه وقدره. فيعني ما تلوم البعير لانه كله بامر الله جل وعلا

90
00:33:13.000 --> 00:33:33.000
لكن الله جل وعلا يمكن ان يجعل للشيء الواحد اكثر من سبب. يعني المال كما يقال الموت واحد وتعددت الاسباب والموت واحد. فكلها موت لكن تتعدد اسبابه. فكذلك المرض مرض واحد لكن تتعدد اسبابه. منها

91
00:33:33.000 --> 00:34:03.000
وقد تنتفي تخالط المريض ولا تعدم. لماذا؟ بامر الله جل وعلا وقد تتخلف هذه بالاسباب. موجود اي وقت حتى لا هذا امر واقع هذا لا يمكن ان ننفيه الان الطب الحديث يثبت العدوى وهذا يقوي

92
00:34:03.000 --> 00:34:23.000
المذهب المذهب الاول. يمين لانها اتهم الشخص مش بامر لام يعني. اه ايوا لا تعتقد ان القراية ولهذا لازم ان باذن الله زي ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه قطاعون اموات نفر من امر الله

93
00:34:23.000 --> 00:34:43.000
لله من قضاء الله بقضاء الله جل وعلا. يعني نفر بقدر الله من قدر الله جل وعلا. اذا اه هذه انواع للجمع ولا يعنينا ان نقتنع باي اوجه لكن المهم عرفنا القاعدة عموما لاننا حملنا حديث لا عدوى على معنى

94
00:34:43.000 --> 00:35:03.000
لا يعارض حديث سرا من المجذوم قراره من الاسد فصار امكن الجمع والعمل بهما معه. نعم في هذا النوع الامام الشافعي كتاب الدرس الحديث. لكنه لم يقل استيعابا. وقد ظنك فيه تعلم ابن خزيمة

95
00:35:03.000 --> 00:35:23.000
غير واحد من اهل العلم الشافعي رحمه الله الف كتاب اختلاف الحديث ابن قتيبة عنده كتاب مختلف الطحاوي له كتابات شرح مشكل الاثار وشرح معاني الاثار. نعم. وان لم يمكن الجمع فلا ينفر اما

96
00:35:23.000 --> 00:35:53.000
او بافرح منكم فهو النافع. والاخر اذا لم يمكن الجمع بين الخبرين. المتعارضين في الضرب. يعني لم يمكن ان نحمل احد الحديثين على معنى غير الحديث الاخر. فما الحل؟ قال ينظر الى التاريخ. اذا استطعنا ان نثبت ان احد الحديثين

97
00:35:53.000 --> 00:36:23.000
متقدم على الاخر سنصير الى النصر. ما هو النفخ؟ النسخ هو رفع حكم سابق بحكم من لاحق متلاخ عنه يعني النصوة هذا فيه نوع من اعمال الدليلين فيه نوع من اعمال الدليلين. ليس اعمالا للدليلين لكن فيه نوع اعمال. كيف نوع اعمال؟ نرجع الى حديث بشرى بالفضل

98
00:36:23.000 --> 00:36:43.000
وحديث طلط ابن علي. لو جاء واحد وقال حديث بشرى ناسخ لحديث ما معنى ناسخ؟ يعني اولا نزل الحكم الشرعي بعدم الوضوء مما من مص الذكر. ثم امرنا رفع هذا الحكم وامرنا

99
00:36:43.000 --> 00:37:03.000
الوضوء من مس الذكر. هنا الان الحكم النهائي ما هو؟ لا الوضوء من مس الذكر. اذا حكم النهائي هو الوضوء. هل عملنا بالخبر ام لا؟ كيف عملنا؟ انت الان تتوضأ او لم تتوضأ

100
00:37:03.000 --> 00:37:23.000
تتوضأ وجوبا وجوبا. اذا هل عملت بحديث طلق؟ لا انما هو بضعة منك. نعم عملنا به لأ مش استحباب وجوبها احنا قلنا فيه نوع اعمال وليس اعمالا كيف النوع؟ كانك الان لما قلت ناسخ

101
00:37:23.000 --> 00:37:43.000
يعني اثبت ان هذا الحديث قد كان معمولا به في زمن من الازمان ام لا؟ ثم رفع هذا هذا الحكم وعننا صرنا صار الحكم شيئا اخر. اذا هنا كانك تثبت العمل بالحديثين ام لا

102
00:37:43.000 --> 00:38:03.000
اه ما انكرتش لو يعني زي ما يقولوا اهل العلم الناسخ دليل على صحة المنسوخ فمن هنا اذا فيه نوع اعمال ولهذا النسخ مقدم على على الترجيح لان الترجيح فيه اهمال

103
00:38:03.000 --> 00:38:49.350
لاحد الدليلين ايوة   لكن لما ابشركم ايوه طيب اذا فلا يخلو اما ان يعرف التاريخ او لا. فان عرف التاريخ وثبت المتأخر به يعني بالتاريخ بمعرفتنا للتاريخ نعرف اي خبرين متأخر او باطرح منه ما هو الاصلح من من التاريخ

104
00:38:49.350 --> 00:39:09.350
هو يريد اثبات تأخر حديث على حديث اخر. اما بالتاريخ او باسرح منه. ما هو الاصلح انك على ان هذا الخبر انا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. الخبر

105
00:39:09.350 --> 00:39:39.350
جاء مبينا للناسخ ومبينا المنسوخ قال فهو الناسخ والاخر المنسوخ. نعم والمسخ والناس ما يدل على الرفع المذكور لان الناس في الحقيقة هو الله تعالى. اذا النفس هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه

106
00:39:39.350 --> 00:40:09.350
لنرفع نزيل النفخ والازالة ازلنا حكما سابقا بالكلية. الفرق الان بين النسخ وبين الجمع ان الجمع رفعنا الحكم في بعض الجزئيات بينما النسخ هو رفع لكل الحكم. ولهذا اذ كان المتقدمون من من السلف يرون ان التخصيص والتقييد هو نسخ ايضا ليه

107
00:40:09.350 --> 00:40:29.350
لانه هو فيه رفع ايضا. فيه رفع لكن ليس رفعا كليا انما هو رفع لبعض الاحكام. الناسخ ما دل على الرفع المذكور يعني الناس اخذ حديث هل الان الذي رفع وازال هذا الحكم هو الحديث او هو الله جل وعلا؟ وما الذي

108
00:40:29.350 --> 00:40:49.350
ادرانا ان الله عز وجل رفع هذا الحكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تسمية منافقا مجاز ان الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. طيب الان السؤال كيف نعرف التأريخ؟ نعرف ان هذا الخبر او كيف نعرف

109
00:40:49.350 --> 00:41:19.350
ان هذا الخبر متأخر عن ذاك. قالت صحيح مسلم كنتم عن زيارة القبور فزوروها فانها هذا الان افرح ما يمكن ان يثبت به النسخ لان الخبر نفسه لان الخبر نفسه يرد مبينا للناسخ والمنسوب. كنت نهيتكم فزوروها. اذا

110
00:41:19.350 --> 00:41:49.350
ما هو السابق؟ النهي عن الزيارة واللاحق متأخر الامر بالزيارة. فانها تذكر الاخرة نعم كان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرح الوضوء من نعمة الله. هذا الان صحابي رضي الله عنه وارضاه

111
00:41:49.350 --> 00:42:09.350
الثاني يثبت ان وهو الصحابي من عايق التنزيل وعايش نزول الاحكام والشرائع يبين لنا ان الحكم الفلاني نزل وجاء بعد الحكم السابق. فقال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:42:09.350 --> 00:42:27.050
ترك الوضوء مما مست النار فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا كان يتوضأ من كل شيء انضج على النار ثم صار الى ترك الوضوء مما انزج على النار

113
00:42:27.500 --> 00:42:57.500
لا يعني هذا هذا متمسك ببعض اهل العلم ممن لا يوجد من لحم الاذن لكن لحم الابل لا يشترط فيه ان يكون مطبوخا. مش شرط يكون منضوج يعني. لان حديث النهي او الحديث الامر بالوضوء من لحم الابل ما ما جتش فيها نص على انها ينضج او لا. ثم قليل

114
00:42:57.500 --> 00:43:17.500
من لحم الابل مع الغنم في حديث واحد دال على خلاف ذلك. لان حديث البراء من عاجز في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا. ثم سئل عن الوضوء من لحم الابل؟ فقال نعم. توضأ

115
00:43:17.500 --> 00:43:37.500
نحن لا نريد ان نخوض في هذه القضية المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وجمهور اهل العلم على عدم الوضوء من لحم الابل وما هو مزهب المالكية رحمه الله وهو مذهب ابي بكر الصديق وعمر وغيره وقد يعني اصاب الامام ما لك رحمه

116
00:43:37.500 --> 00:43:57.500
في الاستدلال لهذه المسألة في الموفق ومذهب الامام احمد بن حنبل وعليه حديث البراء بن عازم رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم وحديث جابر ابن سمرة فيها ورد فيها حديثين او حديثان فيها الوضوء والذي تميل اليه نفس ان فيه الوضوء

117
00:43:57.500 --> 00:44:17.500
نعم. التاريخ كيف يعرف التاريخ؟ بان يلص في الخبر او وفي الحديث على انه حصل عام كذا او في حضور فلان وفلان هذا معروف انه توفي سنة كذا او ولد سنة

118
00:44:17.500 --> 00:44:37.500
هكذا او اسلم سنة كذا ونحو ذلك من القرائن التي يستدل بها على تاريخ ورود هذا الخبر. نعم وليس منا ما يسميه الصحابي المتأخر معارقا للمتقدم عليها لاحتمال ان يكون

119
00:44:37.500 --> 00:44:57.500
فارسلها لكن ان وقع المسلم في سماع دينه من النبي صلى الله عليه واله فيتجه ان يكون نافقا بشرط ان يكون المتأخر يتحمل لم يتحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:44:57.500 --> 00:45:17.500
هذا الان لما ذكر الا وجه التي يبين منها بها النفس تطرق الى قضية يذكرها بعض الاصوليين والمبحث اليوم في العمل لهذا هو متجاذب بين المحدثين والاصوليين. وهي لو عندنا خبران

121
00:45:17.500 --> 00:45:37.500
احدهما رواه صحابي اسلم متأخرا. هل يكون هذا دليلا على انه ناسخ للحديث السابق يعني مثلا حديث رواه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وحديث رواه ابو هريرة. من المتأخر الاسلام

122
00:45:37.500 --> 00:45:57.500
هل بالضرورة ان يكون حديث ابي هريرة هو الناصح لحديث ابي بكر؟ لا. لماذا؟ لان كون ابا بكر او كون صوم ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. اسلم قبل قبل ابي هريرة لا يعني انه لم يسمع بعد ابي هريرة. يعني مثلا

123
00:45:57.500 --> 00:46:17.500
ابو بكر الصديق هل هاجر وترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلام ابي هريرة؟ ممكن يكون ابو بكر مع هذا الحديث قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق اذا هل اسلام ابي هريرة متأخر يكون دليلا على ان

124
00:46:17.500 --> 00:46:37.500
انه قد سمع هذا الحديث بعد حديث ابي بكر؟ لا. ولهذا الذي ينص عليه الاصوليون انه على التحقيق لا يعد دليلا. وهناك اسباب اخرى يمكن ان يكون هذا الصحابي المتأخر للاسلام قد ارسل

125
00:46:37.500 --> 00:47:27.500
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون من قبيل المرسل مرسل الصحابي وكله حجة ويحتج به صحيح يعني صحيح نعم النفخ بالتاريخ اه في مثال حديث بشرى من سطوان وحديث طلق ابن علي هذا الذي الذي ذكرناه اه

126
00:47:27.500 --> 00:47:57.500
مافهمتكش ايوا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم وحديث افطر الحاجم والمحجوم. يعني بين الشافعي ان الثاني ناسخ للاول لانه روي في حديث شداد انه كان عام الفتح. وفي حديث ابن عباس محرم صائم. وهذا كان في حجة

127
00:47:57.500 --> 00:48:29.250
وهي بعد الفتح فيكون الثاني ناسخا الاول. يعني احاديث كثيرة دعي فيها التاريخ  ايه هو الان احنا الان قلنا احنا ابطلنا هذه الفجلة بكلام من ذكرناه كون ان المتقدم لا يعني انه لم يسمع مدخن. هذا هذا من

128
00:48:29.250 --> 00:48:49.250
لكن الصورة اللي ذكرها هو الان هل من هو الان يقرر كانه من لازم تأخر الاسلام تأخر السماء لو فرضنا انه متأخر الاسلام. ممكن يكون هذا سمع قبل اسلامه ولا لا؟ ولهذا قال بشرط ان يكون لم

129
00:48:49.250 --> 00:49:09.250
يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل اسلامه. فاذا كان سمعه قبل الاسلام يعني مثلا العباس ابن عبد المطلب. شاف النبي صلى الله عليه فيمكن ان يحكي لنا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه. فهذه الصورة. الصورة الثانية

130
00:49:09.250 --> 00:49:29.250
ان كان وقع التصريح بسماعه الان احنا قلنا انه آآ ابو هريرة الان او ابن عباس نقول وابو هريرة اصلا متى السنة السابعة اللي هي في غزوة خيبر. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في خيله. طيب الان لو

131
00:49:29.250 --> 00:49:49.250
طالما ابو هريرة خبرا في مكة قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. من اللي اخبره بهذا اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخبر بالقبر مع ان القطب الان في الهجرة او يكون صحابيا اخر

132
00:49:49.250 --> 00:50:09.250
هو من ان يكون يعني المخبر له صحابيا اخر اخبره بهذه القصة. هل يمكن لابي هريرة ان يسقط ذكر الصحابة ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او فعل او حصل او كذا ممكن. وهذا يسمى مرسل صحابي. لكن

133
00:50:09.250 --> 00:50:39.250
هل يمكن ان يكون سمعت النبي في مكة؟ لا. هذا المراد. نعم فليدل على ذلك بل يدل على ذلك. وان لم يعرف طيب الاجماع هل هو دليل على النسب هل هو داء على النسب؟ الاجماع ليس ناسخا لان الاجماع ما هو

134
00:50:39.250 --> 00:50:59.250
ما هو تعريف الاجماع؟ اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شعار بن عطاء بعد صلى الله عليه وسلم لانه الحجية اذا كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهي في اقواله وافعاله وتقريراته. اما الاجماع

135
00:50:59.250 --> 00:51:19.250
الحجة هو الاجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن ان يكون الاجماع نافخا بعد يعني هل يمكن ان شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. اذا لو اجمعت الامة على ترك خبر كان ذلك دليلا على

136
00:51:19.250 --> 00:51:39.250
وجود ناسخ وان لم نطلع عليه. فالناسخ في الحقيقة ما هو؟ هو الدليل الذي لم نعرفه لكن لما تجمع الامة ولا يمكن ان تجمع الامة على ضلالة. اذا اجماعه على ترك العمل بحديث. صحيح

137
00:51:39.250 --> 00:51:59.250
ولا خطأ؟ صحيح لانه لا يمكن ان يجمعوا على ضلالة. فما دام انه شيء صحيح اذا لا بد ان ثمة دليل دل على هذا على صحة هذا العمل. طيب ان لم يعرف التاريخ وان لم يعرف التاريخ

138
00:51:59.250 --> 00:52:39.250
المتعلقة الطعام اذا وان لم يعرف التاريخ وهذه الرابع لان المرحلة الاولى ان ينظر في صحة الحديثين. من حيث القبول والرد. فان كان احدهما مقبولا واخر عملنا بالمقبول واهمل المردود. فان كان كلاهما مقبول انتظرنا. هل يمكن الجمع ام لا؟ فان امكن

139
00:52:39.250 --> 00:52:59.250
بحمل احد الخبرين على معنى لا يعالج الاخر امنا به والعمل اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فان لم يمكن الجميع حاولنا البحث عن التاريخ فاذا عرفنا المتأخر عملنا به وادعينا ان السابق منسوب. فان لم يمكن معرفة

140
00:52:59.250 --> 00:53:19.250
التاريخ صرنا الى الترجيح ولهذا قال وان لم يعرف التاريخ فلا يخلو اما ان يمكن ترجيح احدهما ان لا قال بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن او الاسناد او لا يمكن. اوجه الترجيح كثيرة منها ما هو متعلق بالاسناد

141
00:53:19.250 --> 00:53:39.250
ومنها ما هو متعلق بالمد. مثلا الاثنان ان يكون احد الراويين احفظ من الاخر. ان يكون احد الاسنان افضل من الاخر ان يكون احد الاسنادين في الصحيحين والاخر في خارج الصحيحين ان يكون الحديث الاول مسلسل بالفقهاء والاخر غير مسلسل بالفقهاء الى اخره

142
00:53:39.250 --> 00:53:59.250
من المرجحات. اما في المسجد فيمكن مثلا ان يكون هذا الخبر هو حكاية لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بينما الحديث الاخر هو حكاية لفظ الصحابة ان يكون هذا الحديث مفصل وهذا فيه اجماع ان يشك الراوي في اثناء المتن

143
00:53:59.250 --> 00:54:19.250
الى غير ذلك من اوجه الترجيح تصل الى اكثر من مائة وجه او اكثر من اوجه في الترجيح. فان امكن ابدأ ترجيح احد الوجهين عملنا به واهملنا الحديث الاخر. هل يمكن ان نهمل الحديث الاخر

144
00:54:19.800 --> 00:54:49.800
نعم لانه لا سبيل الى اعمال الدليلين ولا اعمال احدهما في بعض الجنسيات ولا ادعاء العمل لابد ان نقدم احد الدليلين. فيقدم الراجح ويعمل به. واما المرجوح فيهمل فان امكن الترجيح تعين المصير اليه. طيب والا فان لم يمكن الجمع. فما الحكم

145
00:54:49.800 --> 00:55:19.800
فقال فصار وانتبهوا الان صار يعبر بظاهره الطعام لان في الواقع لا يوجد دعارة. نعم. الجمع والسنة فاعتبار الناس سوى المخلوق ثم التوقف على عن العمل باحد حاجتين. والتعبير في التوقف اولى الى التعبير بالتفكر

146
00:55:19.800 --> 00:55:49.800
احدهما على الاخر انما هو بالنسبة للمعتدل في حالة راكبة مع اهمال ان يظهر الان اذا الترتيب العمل اولا ادعاء احد ان احد الحديثين صحيح والاخر ضعيف اذا كان احدهما ضعيفا عمل بالصحيح. طيب اذا كانت قلتلا الخبرين مقبول؟ فيصار الى الجمع فان لم يمكن

147
00:55:49.800 --> 00:56:09.800
النقص فين لم يمكن؟ الترجيح فان لم يمكن الترجيح يتوقف وهذا ايضا فيه تعظيم لاخبار واخباره صلى الله عليه وسلم. الان بعض الاصوليين يعبر بالتساقط. والتعبير بالتساقط اسقاط اقوال النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:56:09.800 --> 00:56:29.800
ليس فيه تعظيم لاقوال النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم اقوال النبي وافعاله واخباره تقتضي ان نعبر به التوقف نتوقف ما معنى نتوقف؟ كانك ترفع يديك الى السماء وتقول يا رب لم اهتدي الى المراد بهذين

149
00:56:29.800 --> 00:56:49.800
بهذين الخبرين. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. المسلم اذا يعني يحاول قدر الامكان تعظيم اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واعمالها قدر الامكان. فاذا

150
00:56:49.800 --> 00:57:09.800
تعذر عليه ذلك عليه ان يعتذر بين يدي تركه لخبر من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا اليوم نرى بعض الناس يتركون اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لشبهات واهية اما لان عقله لم يستوعب

151
00:57:09.800 --> 00:57:29.800
الخبر او لانه رأى معظما يعظمه يعني لم يعمل بهذا الخبر او نحو ذلك. فالاولى والاجدى مسلم ان يكون معظما لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم اعظم واجل من تعذيبه لاي شيء كان

152
00:57:29.800 --> 00:57:49.800
ايعظم اقوال الله جل وعلا واقوال نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا قال والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط. اولا لما في هذا التعبير من تعظيم اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا لان خصائص

153
00:57:49.800 --> 00:58:19.800
الترجيح هذا امر نسبي. فما تعجز عنه انت قد يفتح لك فيه لاحقا. فتكتشف ان ان خبر كان لسخط في عقله. او يمكن ما خفي عليك يتبين لغيرك فيهتدي الى ما لم تهتدي له. ولهذا قال لان خفاء ترجيح احدهما على الاخر انما هو بالنسبة

154
00:58:19.800 --> 00:58:51.400
يعني المتفكر الناظر في الحالة القادمة. مع احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه او ان اظهر له ما بقي عليه في الحال. والله اعلم   يقدمون النسخ لانهم يرون ان النص الخبر

155
00:58:51.400 --> 00:59:21.400
العام دلالته على جميع افراده هي دلالة قطعية. عندهم ان الخبر اذا خصصت او قيدت فهذا لانه ابطال للعلوم واجدال له بانه رفع للحكم لكن الجمهور لا وهذا اولى. الجمهور يقولون ان الخبر لم نفهمه ظننا ان الرعاة لكن في الواقع هو من اصل

156
00:59:21.400 --> 00:59:54.150
ان لم يكن عام فلا يحتاج الى دعوة الناس لعلك تأثرت بكشميرها طيب الشيخ رفاقة في مختلف الحديث يعني يعني لعل لعل اوثق منا في هذا الباب  الحافظ ابن حجر لما انتهى ايوه قال هنيكم التوقف عن العمل من احد يعني في احد الحديثين معناه لا اليهم

157
00:59:54.150 --> 01:00:34.150
هذا تعبير هذا التعبير عنا يعني خاطئ. ايوه لا لو قال ثم التوقف عن العمل بهما معا يعني ايوة لا ما تتصحاش صح عقولنا بس ايه  الجمهور ماذا يقولون؟ جمع ثم نسخ ثم ترجيح

158
01:00:34.150 --> 01:01:07.250
ايوه جلسة الجمع اولا ثم الترجيح ثم النذر هو يعني المهم نقف هنا لان المصنف رحمه الله بدأ في المردود والمناسب ان ان نبدأ به في درس اللحن. الناظم رحمه الله لما

159
01:01:07.250 --> 01:01:37.250
ترى المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر قال رحمه الله في البيت السادس والاربعين قال ثم كما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم. ثم ما يقبل يعني الحديث المقبول بمراتبه الاربعة حيث سلم من المعارض يعني لم يوجد له معارض فذاك المسمى عند

160
01:01:37.250 --> 01:02:07.250
محدثين وعند الفقهاء والاصوليين المحكم. فان يكن عارضه مماثله. اذا اذا ورد له وكان هذا المعارض مماثلا له مماثلا له في مطلق القبول وليس في مرتبة القبول ممكن لمن يحاوله. اذا اولا ورد له معارض وهو مقبول ايضا. وامكن الجمع لمن

161
01:02:07.250 --> 01:02:37.250
اولا ان يجمع بينهما. ماذا نسمي هذا النوع؟ فسمه مختلف الاخبار. هذا يسمى مختلف الحج طيب القسم الذي بعده وان تعذر على الاحبار الجمع لكن علم التاريخ تقدموا هو المنسوب. يعني اذا فتمه مختلف الاخبار هذا انتهينا. طيب وان تعذر على الاحباب يعني

162
01:02:37.250 --> 01:03:07.250
المتقنين لهذا العلم. وان تعذر على الاحبار الجمع لكن علم التاريخ. تعذر الجمع وامكن ان نعرف التاريخ. فالمتقدم هو والمتأخر هو النافل. ثم اذا لم يمكن معرفة التاريخ قال ومن الى الترجيح ان يكن جهل. وعند فقد الكل للوقت

163
01:03:07.250 --> 01:03:37.250
انتقل اذا متى نميل الى الترجيح؟ ان جهل التاريخ ان يكن جهل التاريخ فمن فطالب العلم الى التربية. طيب وعند فقدكم فقد الجمع فقد معرفة التاريخ. فقد الترجيح للوقت انتقل يعني اذهب الى الانتقاء انتقل الى التوقف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على

164
01:03:37.250 --> 01:03:41.842
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم