﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
اتم الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. وقال بان خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكورا واناثا وهم العاقلون البالغون. وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الامة ما لم ترد قرينة انه له خاصة. ولا يدخل المجنون ولا الصبي

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.250
الثاني في خطاب الله. فاما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف وانما يؤمر به حين ذهب السهو واما المجنون فوليه مخاطب بالشرع. وكذلك الصبي وهذا الاخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب. ولكن جريان القلم عليه في الثواب

3
00:00:37.250 --> 00:00:50.850
ما يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك واشار الشيخ الى عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة. ثم املى على الطلبة الامور التي يصبح بها الصبي بالغا. ويجري عليه التكليف وهي

4
00:00:51.200 --> 00:01:16.500
الاحتلام للذكر والحيض والحبل للانثى والسن وادناه اربع عشرة سنة واعلاه ثماني عشرة سنة. والانبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت ونفن الابط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين ثم شرح الشيخ تلك الامور واشار الى خلاف العلماء في السن وبين ان الراجح في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة بينما اقامة الحدود لا تكون فيمن هو دون ثماني عشرة سنة

5
00:01:16.500 --> 00:01:39.250
ثم تطرق الى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية بعد ذلك تكلم عن مآل اولاد المشركين والمجانين والمعاتيب ورجح انهم ينتحرون في عرصات يوم القيامة بعد ذلك انتقل الشيخ الى قول الماسني ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الاحكام والمعاملات. وقال انه لا خلاف بين العلماء

6
00:01:39.250 --> 00:01:58.600
معي بان الكفار مخاطبون باصل الشريعة وهو الايمان وكذلك احكام المعاملات والعقوبات وما يترتب عليها لانهم اهل دمة ويعيشون بين ظهراني المسلمين ولكن من ذهب الى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون ان ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب وانما ديانة

7
00:01:58.900 --> 00:02:17.300
ورجح الشيخ ما قاله الماتن بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة. وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب اليه بعض الحنفية وهو اصح قولي الامام احمد ومذهب عامة اهل الحديث وهو قول اكثر المعتزلة. ثم ساق الادلة على ذلك

8
00:02:17.550 --> 00:02:40.550
بعد ذلك اتى على ادلة المخالفين الذين يقولون بان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة واجاب عنها. وهو مذهب عامة الحنفية وبعض المالكية وهو قوم احمد ورواية عن الشافعي بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن الامر بالشيء نهي عن ضده ورجح قول من يقول بان الامر بالشيء نهي عن اضضاده والنهي عن الشيء امر

9
00:02:40.550 --> 00:03:02.450
في احد ابوابه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زال الحديث موصولا وصلني الله واياكم برحمته وجنته

10
00:03:02.500 --> 00:03:41.800
في شرح الورقات امام الحرمين  وقد تكلمنا في الدرس الاخير عن مباحث الامر وفرغنا من التفريق بين الناس والساهي والغافل وفرقنا بينهما وتكلمنا في كلام لا داعي لاعادته والان نصيب اليوم

11
00:03:43.800 --> 00:04:18.250
من يدخل في الامر ومن لا يدخل من يدخل في الاوامر والتكاليف الشرعية ومن لا يدخل قال الماثن اي الجويني صاحب رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون   المراد في خطاب الله اي التكاليف الشرعية

12
00:04:18.350 --> 00:04:51.700
لانه صدق ان عرف التكليف الشرعي بانه خطاب الله يدخل في التكاليف الشرعية وتشغل ذمته بهذه التكاليف المؤمنون والمراد بالمؤمنين اي الذكور منهم والاناث. المراد المؤمنين الذكور منهم والاناث. وثبت في سنن ابي داوود قوله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:51.950 --> 00:05:19.750
النساء شقائق الرجال فكل خطاب في كتاب الله او على سنن او في او ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم وجاء هذا الخطاب موجها للرجال فان النساء

14
00:05:19.750 --> 00:05:50.500
كل ما فيه تبعا. ولا يجوز ان نخرج النساء الا بقرينة خاصة  وكل خطاب في الكتاب والسنة جاء موجها للنساء ولهن خاصة ولا ندخل الرجال في هذا الخطاب الا بقرينة خاصة

15
00:05:50.800 --> 00:06:21.200
وقوله يدخل فيه المؤمنون كذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فكل خطاب خاطب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيدخل فيه سائر المسلمين تبعه  ما لم ترد قرينة

16
00:06:21.300 --> 00:06:45.150
ان هذا امر خاص بالنبي. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم نعلمها بالقرائن والا الاصل في الخطاب ان وجه اليه صلى الله عليه وسلم فانه يشمل غيره. فانه يشمل غيره

17
00:06:45.150 --> 00:07:06.250
جاءت قرينة لقول الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين مثلا فهذه القرينة لم تأتي عبثا دلت دل قوله خالصة لك من دون المؤمنين ان الله ان خص نبيه بشيء بينه ونصص عليه

18
00:07:06.250 --> 00:07:37.200
وما لم يقع هذا التنصيص فالخطاب الموجه للنبي يشمل جميع افراد امته. صلى الله عليه وسلم  قوله يدخل في خطاب الله المؤمنون المراد بالمؤمنين المكلفون والتكليف لا يحصل في ذمة

19
00:07:37.700 --> 00:08:18.350
المجنون ولا المعتوه. والتكليف لابد فيه من البلوغ الصبي الذي لم يحترم  المراد بالمؤمنين البالغون العاقلون. فغير البالغ وغير العاقل لا يدخل في التكاليف الشرعية ولذا وكذلك السائل والناس القلم مرفوع عنه

20
00:08:19.300 --> 00:08:52.100
ولذا قال الماتن بعد قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون قال الشاهي والصبي. الصبي اي الذي لم يبلغ. والمجنون فهو غير داخلين في الخطاب هل كل سهو ونسيان لا يؤاخذ به العبد باطلاق

21
00:08:52.400 --> 00:09:22.350
لا الامر متى غفل عنه المكلف العاقل البالغ؟ ونسيه فانه غير اثم بعدم فعله بعذر بالنسيان لكن هل يسقط من الذمة باطلاق  النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها

22
00:09:24.250 --> 00:09:52.300
مشغولة متى حصل النسيان الذمة مشغولة متى زال النسيان وحصل التدثر رجل مر على الميقات ولم يحرم بحج او بعمرة. وبعد مروره عنه تذكر هل نقول انه غير مكلف؟ وامضي

23
00:09:52.650 --> 00:10:14.600
وليمضي على ما هو عليه لا ما هو الواجب عليه ان يعود الواجب عليه ان يعود انسان لبس المخيط ناسيا. امرأة لبست قفازيها ناسية هذا امر ممكن نقول هي غير مؤاخذة لكن الواجب عليها

24
00:10:14.900 --> 00:10:44.800
بمجرد تذكرها ان تخلع قفازيها وان تعود الى عصر التكليف والاسم مرفوع  اما الصبي فهل الصبي غير مأمور بالتكاليف ام انه مأمور الصبي غير مأمور بذاته ولكن ولي امره مأمور بان يأمره

25
00:10:46.400 --> 00:11:05.650
من باب التربة وهل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؟ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا في افعال الترك واسأل الطاعات ام فقط القلم مرفوع في الترك

26
00:11:06.350 --> 00:11:29.450
القلب مرفوع فقط في الترك الصبي ان صام وصلى وحج وهو غير مأمور امر ايجاب. ولكن ان اوقع هذه العبادات بشروطها قهوة ايش وهو مأجور فهو مأجور لكن فعل الحج مثلا

27
00:11:30.550 --> 00:11:47.250
لا يسقط لا يسقط من ذمته ما لم يفعله ايش؟ وهو ذلك. لكن سأله قبل البلوغ فالمرأة فامرأة رفعت ولدها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجره

28
00:11:47.700 --> 00:12:17.000
ولك الاجر انك انت السبب ايتها الام ومعنى قوله صلى الله ولازم قوله صلى الله عليه وسلم له الحج اي له ثوابه له ثوابه الصغير  الصبي القلم مرفوع عنه والواجب على وليه ان يأمره

29
00:12:18.150 --> 00:12:38.000
لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سابع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفي هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح خير موضوع الصلاة

30
00:12:39.200 --> 00:13:03.650
موضوع الصلاة الشرع لم يجوز للاب وهو صاحب سلطة مادية ومعنوية على ابنه ان يضرب ابنه الا ان بلغ العشر على خير موضوع وهو الصلاة فعدم جواز الضرب  قبل سن العاشرة

31
00:13:04.350 --> 00:13:28.100
على غير الصلاة من باب اولى فلا يجوز لولي الامر ان يضرب ابنه قبل سن العاشرة لان التمييز والادراك ضعيف لا يجوز لولي الامر ان يضرب ابنه ان كان على الصلاة ممنوع الا بالعشر. فمن باب اولى على غير الصلاة

32
00:13:28.550 --> 00:13:55.350
من باب اولى على غير الصلاة والصلاة خير موضوع متى يجري التكليف على الصبي  متى يجري التكييف على الصبي يجب التكليف على الصبي باحدى هذه الامور. نكتبها اولا الاحتلال ثانيا الحيض

33
00:13:56.200 --> 00:14:50.200
بحق الانثى ثالثا الحبل في حق الانثى رابعا السن السن ادناه اربعة عشر واعلاه ثماني عشر خامسا الانبات سادسا بعض العلامات عند المالكية الصوت الابط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين

34
00:14:51.800 --> 00:15:19.550
نعود الى هذه الاسباب على عجلة اما الاحتلال المراد به ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل والذي يصبح الذكر به ابا والانثى اما والدليل على ذلك قول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا

35
00:15:21.350 --> 00:15:45.350
وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. حتى اذا بلغوا النكاح. ومتى يبلغ اليتيم الصبي ولا يثنى مع البلوغ متى يبلغ النكاح برؤية المني ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر عن الصبي حتى يحتلم

36
00:15:47.050 --> 00:16:16.200
وذكرنا ان المراد برفع القلم ترك كتابة الشر دون كتابة  اما الحيض فقد والحبل هذا امر مجمع عليه ولا خلاف بين الفقهاء فيه ويستأنس بقول ام سلمة ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه من قول ام سلمة لا يقبل الله الصلاة حائض لله

37
00:16:16.250 --> 00:16:40.900
بثمار فالحائض هي التي ايش؟ هي التي تكلف بالصلاة وقبل وقبل الحيض تكون غير مكلفة واما السجن وقع خلاف شديد بين العلماء في السن الذي يحكم على الصبي انه بلغ به

38
00:16:42.850 --> 00:16:59.050
فمنهم من قال اربعة عشر ومنهم من قال خمسة عشر ومنهم من قال ثمانية عشر فاخرج عبد الرزاق في المصنف في السابع الصفحات ثلاث مئة وسبعة وثلاثين عن سفيان الثوري

39
00:16:59.050 --> 00:17:27.450
قال سمعنا ان الحلم ادناه اربعة عشر واقصاه ثماني عشر قال عبد الرزاق قال سفيان فاذا جاءت الحدود اخذنا باقصاها العمل الصغير الحج ما يوجب الحد نأخذ بالثماني عشر رضا المذكور في المحاكم الشرعية ثماني عشر

40
00:17:27.600 --> 00:17:50.550
هذا امر معروف عند السلف قال عبد الرزاق على اثر هذا الخبر قال والناس عليه وبه نأخذ فدون سن الثامن عشر لا يقام عليه الحد. لكن الراجح ان دور الثامن الثامن عشر

41
00:17:50.600 --> 00:18:17.400
الصبي يكلف الصبي يكلف اذا بلغ خمسة عشر سنة على مذهب على المذهب الراجح وهو مذهب جماهير اهل العلم وهو مذهب الشافعية والحنابلة والاوزاعي وابو يوسف وهنالك رواية عن احمد قال خمسة عشر في حق الذكر ان الانثى لابد لها من الحيض. ودليل ذلك

42
00:18:17.450 --> 00:18:39.450
ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال. وانا ابن اربع عشرة سنة

43
00:18:39.500 --> 00:19:05.450
اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني. فابن اربعة اربعة عشرة لما كان ابن عمر عمره اربعة عشرة سنة لم يجزه ولما اصبح عمره خمسة عشر سنة اجازه لانه انتقل من حد

44
00:19:05.700 --> 00:19:30.450
صبي الى حد الرجاء الرجال قال نافع فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة. فحدثته بهذا الحديث فقال رحمه الله ان هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب الى عماله

45
00:19:30.450 --> 00:19:56.950
ان يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك قال فاجعلوه في العيال الخمسة عشر سنة ذهب الامام ابو حنيفة الى ان الصبي يبلغ من ثماني عشر ورواية عنه السابع عشر واحتجوا بقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

46
00:19:56.950 --> 00:20:17.850
حتى يبلغ اشده وقد صح عن ابن عباس انه قال حتى يبلغ اشده اي ثماني عشر ثماني عشرة سنة ولا يلزم للاية ذكر البلوغ لا ذكر في الاية للبلوغ فخبر ابن عمر على ان حد

47
00:20:18.750 --> 00:20:41.450
البالغ ان الصبي اذا بلغ خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة فهو بالغ اقوى. واوضح في الدلالة واخص في المسألة  اما الانبات وبه قال جمع وعلى رأسهم مالك والشافعي واحمد وابو ثور والليث ابن سعد

48
00:20:42.400 --> 00:21:16.050
وقالوا المراد به ان ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل وحول فرج المرأة فمتى حصل هذا فان الذكر والانثى حينئذ يكونان في عداد المكلفين والذمة حينئذ تخاطب ولكن الامام مالك قال بمجرد الامداد لا تقام الحدود

49
00:21:16.750 --> 00:21:43.200
لكن هو يبلغ به  ما اخرجه الشيخان او عفوا الحديث صحيح لا غبار عليه اخرجه احمد والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه  من حديث عطية القرضي قال عروضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم

50
00:21:43.650 --> 00:22:14.900
فكان من انبت قتل ومن لم ينبت تخلى عنه صلى الله عليه وسلم تخلى عنه ولم يقتله. قال فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي وامر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف العورات. على الاسرى. فمن نبت الشعر حول فرجه حول ذكره قتله. ومن كان

51
00:22:14.900 --> 00:22:40.050
صبيا خلى سبيله هذا الصحابي الذي امتن الله عليه بالاسلام فيما بعد كان صغيرا وكان يهوديا فاسلم فاذا الصبي تكلف ذمته  وهنالك علامات لم نرد عليها دليل اه قال بها المالكية

52
00:22:40.200 --> 00:22:58.300
وهذه من العلامات والامارات وليست بمجرد حصولها نحكم بالبلوغ وانما هي امارات البلوغ. هي الدوافع والامارات والعلامات التي تجعلنا احتجنا الى ان ننظر الى الامداد او الى غيره. كشفنا من خلال

53
00:22:58.300 --> 00:23:24.900
وهي ان يكون الصوت غليظا. المرأة ان يكون ثديها ناهبا بارزا وان يخضر ان يظهر الشارب الشاب او ان ينزل آآ العارضين اثر اللحية بدايات اللحية من آآ جهة شعر الرأس. فهذا الشعر

54
00:23:25.200 --> 00:23:49.700
الزغب القليل هذا من علامات البلوغ والبلوغ آآ قد يختلف رؤية الماء من مكان لمكان وقد يختلف حسب الطعام وحسب الطقس قام الشعب حسب وجود الفساد ما يهيج الشهوة وما لم يهيجها قد يختلف. اريد العلماء يذكرون السن

55
00:23:50.000 --> 00:24:08.750
يذكرون السن من اجل هذه الامور. يذكرون السن من اجل قد يعيش الانسان في بيئة عفيفة ولا يحترم ويصل الى العشرينات فلم يحترم بعدم احتلامه لا يلزم منه انه ما زال صبيا. وان ذمته لم تشغل

56
00:24:09.450 --> 00:24:31.000
اسمع ولذا العلماء قالوا بان سن خمسة عشر يقع فيه البلوغ. نعود الان قال واما الساهي وقد فرقنا في الدرس الماضي بينه وبين الناس والغافل والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب

57
00:24:31.150 --> 00:25:09.250
هؤلاء ذمتهم غير مشغولة بالتكاليف الشرعية  لكن يا ترى هل يوجد اثر هل يوجد احاديث واثار تبين مآل هؤلاء يوم القيامة  الكلام طويل وكثير والمذاهب عديدة في مآل الكفار ومآل الصبيان

58
00:25:09.300 --> 00:25:38.250
اولاد مشركين واولاد والمجانين والمعتوهين ومن ادركوا الاسلام على كبر واهل الفترة هؤلاء على ارجح الاقوال ووردت نصوص عديدة فيهم اه تبين ان مآلهم يوم الدين ان تشعل النيران يمتحنون امتحانا شاملا

59
00:25:38.600 --> 00:26:03.850
ويؤمرون باقتحامها. فان اقتحموها نجو ودخلوا الجنة. وان ابوا هلكوا ودخلوا النار هذا المجنون والمعتوه واولاد المشركين الذين لم الذين لم يبلغوا الحلم هؤلاء يكلفون بان الله عز وجل في عرصات يوم القيامة يشعل لهم النيران ويأمرهم باقتحام هذه النيران

60
00:26:04.300 --> 00:26:34.200
قال هذه المسألة التفصيل فيها بالاقوال والادلة بما لم في ظني بانه بان الباحث او ان طالب العلم لا يجد تفصيلا في مثل في هذه المسألة كما يجده في كتاب فريق الهجرتين

61
00:26:34.250 --> 00:27:00.450
لابن القيم في اخر الكتاب لما ذكر درجات المكلفين استمعوا واخر هذه الدرجة واورد جميع الاقوال وناقشها وخرج بالراجح الذي ذكرناه هذا كلام غير واحد من اهل العلم. فنصص عليه ابو الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين

62
00:27:00.550 --> 00:27:20.650
وتعرض للمسألة الحافظ ابن حجر في الفتح. وايضا رجح هذا الكلام. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن ابن القيم اصل المسألة وجمع النقولات والاثار والاحاديث وما شابه  والكفار

63
00:27:21.650 --> 00:27:56.250
مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين هذه المسألة مهمة ولها اثار قوية ولها اثار قوية وكثيرة

64
00:27:57.600 --> 00:28:29.100
وبعضها قد يمارس رجل عندهم امرأة كتابية هل يجب عليه ان يأمرها بالحجاب الشرعي هل هي مكلفة به فمن قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالواجب عليه ذلك ومن قال ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون ليس واجب. ليس ذلك بواجب عليه

65
00:28:29.800 --> 00:29:11.750
رجل اتهم زوجته بالزنا هل يقع بينهم ملائمة لا يقع على المسألة رجل جاءه ضيف في نهار رمضان جار رحم عامل وهو كتابي واراد ان يكرمه وان يقدم له شايا مثلا

66
00:29:12.500 --> 00:29:39.500
لعله ان يقدم له الشاي عالمسألة هل مسافر مخاطب بالصيام هذه المسألة  والكفار مخاطبون من فروع الشريعة. يعني كافر مخاطب بالصيام على كلام الناس والمرأة مخاطبة بالحجاب والاحسان بين الزوج وزوجته تقع الملاعب

67
00:29:40.050 --> 00:30:10.650
على كلام الناس وهذا هو الراجح  وهذا مذهب جماهير اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولكن نرتب المسألة ونذكر ادلتها على وجه فيه تفصيل ان شاء الله لا خلاف بين العلماء

68
00:30:10.700 --> 00:30:40.100
ابدا ان الكفار مخاطبون باصول الايمان مخاطبون باصل الشريعة هو الايمان ولا خلاف ايضا بينهم انهم مخاطبون باحكام المعاملات. وما يترتب عليها لانه يعيشون بين المسلمين وهم اهل ذمة ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

69
00:30:41.450 --> 00:31:00.350
الاثار مترتبة على المعاملات واجب عليهم بعقد الذمة حتى على القول المخالف حتى على القول المخالف حتى من يقول بان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقول الواجب عليهم في المعاملات ما يجب على المسلمين

70
00:31:00.350 --> 00:31:31.000
بعقد الذمة الذي بينهم وبين الكفار وكذلك ما يترتب على عقوبات الحدود والقصاص هذا واجب عليهم بعقد  اخذ الذمة فمن قال من علمائنا بانهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ قال هو واجب عليهم ديانة

71
00:31:31.650 --> 00:31:57.350
لانهم مخاطبون لهذه الامور. هذا الحد غير مختلف فيه بين الفقهاء وهم مجمعون على انهم مخاطبون بعد ذلك هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني بمعنى الله عز وجل يوم القيامة يوقفهم. وقفوهم انهم مسؤولون

72
00:31:57.350 --> 00:32:36.400
ويحاسبهم على جميع الفروع على الصلاة والزكاة والصيام والحج  هذا مما وقع فيه خلاف والراجح ما قرره البعض ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة. وهذا اقوى روايات احمد فانه قال في كتابه الطاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كتاب مفقود. يكثر القاضي ابو يعلى الحنبلي ابن النقلي

73
00:32:36.400 --> 00:33:01.400
عنه في كتبه ولا سيما في كتابه العدة سن فقه تنقل عنه انه قال في قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم قال الامام احمد في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر ان هذا حكم وهو اللعان يقع على

74
00:33:01.400 --> 00:33:28.700
والنصرانية واليهودية  ذكر عنه ابن قدامة في المغني وصاحب المسودة في سن الفقه ذكروا عنه قولين ورجح ان اصح القولين عن احمد القول بان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة وهذا وهذا ظاهر مذهب الامام الشافعي

75
00:33:29.100 --> 00:33:53.900
فقد نقل الزركشي في البحر المحيط عنه فقال نص الشافعون الشافعي عليه. اي على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في مواضعه. من تحريم ثمن الخمر عليهم منها يعني لو انك

76
00:33:54.700 --> 00:34:13.900
جئت واشتريت مع كتابي خمرا. هل الخمر في الشرع مال مال غير مقوم غير محترم القاضي على القول بان الكتاب المخاطب بفروع الشريعة. وانه يحرم عليه بيع الخمر. القاضي لا يلزمك ان تدفع ثمن الخمر

77
00:34:13.900 --> 00:34:38.900
بالكتاب  وان لم يكن مخاطبا يلزمك الثمار كثيرة على المسألة وهذا مذهب المالكية واليه ذهب بعض الحنفية كابي بكر الرازي وكالكلخي  وهذا مذهب عام من اهل الحديث وهو مذهب اكثر المعتزلة

78
00:34:39.000 --> 00:35:01.150
وهو الصواب والادلة عليه كثيرة وكثيرة جدا نسرد على مسامعكم بعضها منها قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر الشهادتين ثم ذكر ايش اركان اخرى صيام زكاة الصلاة والصيام والزكاة والحج

79
00:35:01.700 --> 00:35:28.900
فالشهادتين بالنسبة لسائر الاركان فالوضوء بالنسبة في الصلاة فك بعض الصلاة لا تقبل الا فان الصلاة لا تقبل الا بالشهادتين واصل الاسلام مبني على هذه الامور الخمسة فلو كان الكافر

80
00:35:29.700 --> 00:35:53.850
لو كان الكافر فقط مكلف بالشهادتين لما كانت هذه الاصول الخمسة هي اركان الاسلام فالمسلم عليه ان يقيم الاسلام. وان يسلم وان يقيمه باركانه استبدال ضعيف غيره اقوى منك لكن المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط سائر الاركان بالشهادتين

81
00:35:54.050 --> 00:36:36.750
فبما ان الكافر مخاطب بالشهادتين فهو ايضا مخاطب بسائر الاركان. الافضل من ذلك قولهم صار الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. وقال بان خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكورا واناثا

82
00:36:36.750 --> 00:36:53.500
وهم العاقلون البالغون. وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الامة ما لم ترد قارنة انه له خاصة. ولا يدخل المجنون ولا الصبي الثاني في خطاب الله. فاما الساني فلا يسقط من ذمته التكليف وانما يؤمر به حين ذهاب السهو

83
00:36:53.650 --> 00:37:07.950
واما المجنون فوليه مخاطب بالشرع. وكذلك الصبي. وهذا الاخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب. ولكن جريان القلم عليه في لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك

84
00:37:08.200 --> 00:37:27.700
واشار الشيخ الى عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة. ثم املى على الطلبة الامور التي يصبح بها الصبي بالغا. ويجري عليه التكليف وهي الاحتلام للذكر والحيض والحبل للانثى والسن وادناه اربع عشرة سنة واعلاه ثماني عشرة سنة. والانبات وبعض العلامات عند المالكية

85
00:37:27.700 --> 00:37:43.000
كان يلغي الصوت ونفني الابط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين ثم شرح الشيخ تلك الامور واشار الى خلاف العلماء في السن وبين ان الراجح في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة بينما اقامة الحدود لا تكون فيمن هو دون ثماني عشرة

86
00:37:43.000 --> 00:37:58.450
سنة ثم تطرق الى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية بعد ذلك تكلم عن مآل اولاد المشركين والمجانين والمعاتيب. ورجح انهم ينتحرون في عرصات يوم القيامة. بعد ذلك انتقل الشيخ الى قول الماتني ان الكفار

87
00:37:58.450 --> 00:38:16.300
ومخاطبون لفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الاحكام والمعاملات. وقال انه لا خلاف بين العلماء بان الكفار مخاطبون باصل الشريعة هو الايمان وكذلك احكام المعاملات والعقوبات وما يترتب عليها لانهم اهل جنة ويعيشون بين ظهراني المسلمين

88
00:38:16.800 --> 00:38:35.550
ولكن من ذهب الى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون ان ما سبق لا يلزمهم بواجب عقل الذمة فحسب وانما ديانة ورجح الشيخ ما قاله الماتن بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة. وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب

89
00:38:35.550 --> 00:38:54.250
اليه بعض الحنفية وهو اصح قولي الامام احمد ومذهب عامة اهل الحديث وهو قول اكثر المعتزلة. ثم ساق الادلة على ذلك بعد ذلك اتى على ادلة المخالفين الذين يقولون بان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة واجاب عنها. وهو مذهب عامة الحنفية وبعض المالكية وهو قوم

90
00:38:54.250 --> 00:39:07.250
احمد ورواية عن الشافعي بعد ذلك ختم الشيخ درس بالحديث حول قول الماتن الامر بالشيء نهي عن ضده ورجح قول من يقول بان الامر بالشيء نهي عن اضضاده والنهي عن الشيء امر

91
00:39:07.250 --> 00:39:30.250
في احد ابوابه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فما زال الحديث موصولا وصلني الله واياكم برحمته وجنته في شرح

92
00:39:30.250 --> 00:40:16.100
الورقات امام الحرمين الجويل وقد تكلمنا في الدرس الاخير عن مباحث الامر وفرغنا من التفريق بين الناس والساهي والغافل وفرقنا بينهما وتكلمنا بكلام لا داعي لاعادته والان نصيب اليوم  من يدخل في الامر ومن لا يدخل

93
00:40:16.300 --> 00:40:46.100
من يدخل في الاوامر والتكاليف الشرعية ومن لا يدخل قال الماتم اي الجويدي صاحب الورقات رحمه الله. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المراد في خطاب الله اي التكاليف الشرعية

94
00:40:46.300 --> 00:41:18.650
لانه صدق ان عرف التكليف الشرعي بانه خطاب الله يدخل في التكاليف الشرعية وتشغل ذمته بهذه التكاليف المؤمنون والمراد بالمؤمنين اي الذكور منهم والاناث. المراد المؤمنين الذكور منهم والاناث. وثبت في سنن ابي داود قوله صلى الله عليه وسلم

95
00:41:18.950 --> 00:41:51.100
النساء شقائق الرجال فكل خطاب في كتاب الله او على سن او في او ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الخطاب موجها للرجال فان النساء يدخلن فيه تبعا

96
00:41:51.100 --> 00:42:29.050
ولا يجوز ان نخرج النساء الا بقرينة خاصة وكل خطاب في الكتاب والسنة جاء موجها للنساء ولهن خاصة ولا ندخل الرجال في هذا الخطاب الا بقرينة خاصة  وقوله تدخل فيه المؤمنون كذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:42:30.150 --> 00:42:58.150
فكل خطاب خاطب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه سائر المسلمين  ما لم ترد في القرينة ان هذا امر خاص بالنبي فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم نعلمها بالقرائن

98
00:42:58.600 --> 00:43:22.650
والا الاصل في الخطاب ان وجه اليه صلى الله عليه وسلم فانه يشمل غيره. فانه يشمل غيره فان جاء القرينة لقول الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين مثلا فهذه القرينة لم تأتي عبثا

99
00:43:22.650 --> 00:43:43.500
دلت دل قوله خالصة لك من دون المؤمنين ان الله ان خص نبيه بشيء بينه ونصص عليه وما لم يقع هذا التنصيص فالخطاب الموجه للنبي يشمل جميع افراد امته. صلى الله عليه وسلم

100
00:43:43.500 --> 00:44:23.750
قوله يدخل في خطاب الله المؤمنون المراد بالمؤمنين المكلفون والتكليف لا يحصل في ذمة المجنون ولا المعتوه. والتكليف لابد فيه من البلوغ الصبي الذي لم يحترم غير مكلف المراد بالمؤمنين

101
00:44:24.950 --> 00:45:06.650
البالغون العاقلون. فغير البالغ وغير العاقل لا يدخل في التكاليف الشرعية ولذا وكذلك والناس فالقلم مرفوع عنه ولذا قال الماتن بعد قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون قال الصاهي والصبي. الصبي اي الذي لم يبلغ. والمجنون

102
00:45:06.650 --> 00:45:38.350
فهو غير داخلين في الخطاب هل كل سهو ونسيان لا يؤاخذ به العبد باطلاق لا الامر متى غفل عنه المكلف العاقل البالغ ونسيه فانه غير اثم بعدم فعله بعذر نسيان

103
00:45:38.850 --> 00:46:04.650
لكن هل يسقط من الذمة باطلاق  النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها مشغولة متى حصل النسيان مشغولة متى زال النسيان وحصل التذكر

104
00:46:05.700 --> 00:46:26.300
رجل مر على الميقات ولم يحرم بحج او بعمرة. وبعد مروره عنه تذكر هل نقول انه غير مكلف؟ وامضي وليمض على ما هو عليه؟ لا ما هو الواجب عليك؟ ان يعود

105
00:46:26.600 --> 00:46:53.100
الواجب عليه ان يعود  لبس المخيط ناسيا. امرأة لبست قفازيها ناسية هذا امر ممكن نقول هي غير مؤاخذة لكن الواجب عليها بمجرد تذكرها ان تخلع  وان تعود الى اصل تكليف والاسم مرفوع

106
00:46:53.450 --> 00:47:23.350
اما الصبي فهل الصبي غير مأمور التكاليف ام انه مأمور الصبي غير مأمور بذاته ولكن ولي امره مأمور بان يأمره من باب الدربة وهل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؟ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:47:23.750 --> 00:47:48.100
هل هذا في افعال الترك واسعد الطاعات ام فقط القلم مرفوع في الترك القلم مرفوع فقط في الترك الصبي ان صام وصلى وحج وهو غير مأمور امر ايجاب. ولكن ان اوقع هذه العبادات بشروطها

108
00:47:48.250 --> 00:48:14.900
قهوة ايش فهو مأزور فهو مأجور لكن فعل الحج مثلا لا يسقط لا يسقط من ذمته ما لم يفعله ايش؟ وهو بالغ. لكن ان فعله قبل البلوغ فالمرأة فامرأة رفعت ولدها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج؟ فقال نعم ولك اجره

109
00:48:15.350 --> 00:48:44.750
ولكن اجر انك انت السبب ايتها الام ومعنى قوله صلى الله ولازم قوله صلى الله عليه وسلم له الحج اي له ثوابه له ثوابه الصغير  الصبي القلم مرفوع عنه والواجب على وليه ان يأمره

110
00:48:45.850 --> 00:49:05.700
في قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سابع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفي هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح خير موضوع الصلاة

111
00:49:06.950 --> 00:49:31.450
خير موضوع الصلاة الشرع لم يجوز للاب وهو صاحب سلطة مادية ومعنوية على ابنه ان يضرب ابنه الا اذ بلغ العشر على خير موضوع وهو الصلاة فعدم جواز الضرب  قبل سن العاشرة

112
00:49:32.150 --> 00:49:55.900
على غير الصلاة من باب اولى فلا يجوز لولي الامر ان يضرب ابنه قبل سن العاشرة لان التمييز والادراك ضعيف لا يجوز لولي الامر ان يضرب ابنه ان كان على الصلاة ممنوع الا بالعشر. فمن باب اولى على غير الصلاة

113
00:49:56.350 --> 00:50:23.250
من باب اولى على غير الصلاة والصلاة خير الوضوء متى يجري التكليف على الصبي متى يجري التكليف على الصبي يجب التكليف على الصبي باحدى هذه الامور. نكتبها اولا الاحتلام ثانيا الحيض

114
00:50:24.000 --> 00:51:13.600
بحق الانثى ثالثا الحبل في حق الانثى رابعا السن السن ادناه اربع وعشر واعلاه ثماني عشر خامسا الانبات سادسا بعض العلامات عند المالكية الصوت ونسم الابط ونهود الثدي وخضرة الشارب

115
00:51:15.100 --> 00:51:47.450
ونزول العارضين نعود الى هذه الاسباب على عجلة اما الاحتلام المراد به ظهور الماء في اليقظة الذي يكون من الحمل والذي يصبح الذكر به ابا والانثى اما والدليل على ذلك قول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا

116
00:51:49.200 --> 00:52:13.300
وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. حتى اذا بلغوا النكاح. ومتى اليتيم الصبي ولا يتقن مع البلوغ متى يبلغ النكاح برؤية المني ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر عن الصبي حتى يحتلم

117
00:52:14.950 --> 00:52:44.100
وذكرنا ان المراد برفع القلم ترك كتابة الشر دون كتابة  اما الحائض فقد والحبل هذا امر مجمع عليه ولا خلاف بين الفقهاء فيه ويستأنس بقول ام سلمة ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم والصواب انه من قول ام سلمة لا يقبل الله صلاة حائض الا

118
00:52:44.200 --> 00:53:08.800
بخمار فالحائض هي التي ايش؟ هي التي تكلف بالصلاة وقبل وقبل الحيض تكون غير مكلفة ومسلت وقع خلاف شديد بين العلماء في السن الذي يحكم على الصبي انه بلغ به

119
00:53:10.800 --> 00:53:26.950
ومنهم من قال اربعة عشر ومنهم من قال خمسة عشر ومنهم من قال ثمانية عشر فاخرج عبد الرزاق في المصنف في السابع صفحة ثلاث مئة وسبعة وثلاثين عن سفيان الثوري

120
00:53:26.950 --> 00:53:55.400
قال سمعنا ان الحلم ادناه اربعة عشر واقصاه ثماني عشر قال عبد الرزاق قال سفيان فاذا جاءت الحدود اخذنا باقصاها العمل الصغير الحج ما يجب الحج نأخذ بالثماني عشر رضا المذكور في المحاكم الشرعية ثماني عشر

121
00:53:55.550 --> 00:54:18.500
هذا امر معروف عند السلف قال عبد الرزاق على اثر هذا الخبر قال والناس عليه وبه نأخذ فدون سن الثامن عشر لا يقام عليه الحد. لكن الراجح ان دون الثامن الثامن عشر

122
00:54:18.550 --> 00:54:43.300
الصبي يكلف والصبي يكلف اذا بلغ خمسة عشر سنة على مذهب على المذهب الراجح وهو مذهب جماهير اهل العلم وهو مذهب الشافعية والحنابلة والاوزاعي وابو يوسف وهنالك رواية عن احمد قال خمسة عشر في حق الذكر ان الانثى لابد لها من الحيض

123
00:54:43.550 --> 00:55:05.550
ودليل ذلك ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال انا ابن

124
00:55:05.800 --> 00:55:27.650
اربع عشرة سنة اربع عشرة سنة فلم يجزني واعرضني يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني. فابن اربعة اربع عشرة لما كان ابن عمر عمره اربعة عشرة سنة لم يجزه

125
00:55:27.800 --> 00:55:55.650
ولما اصبح عمره خمسة عشر سنة اجازه لانه انتقل من حد الى حد الرجاء الرجال قال نافع فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ خليفة. فحدثته بهذا الحديث فقال رحمه الله ان هذا لحد بين الصغير والكبير

126
00:55:55.800 --> 00:56:25.000
فكتب الى عماله ان يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك قال فاجعلوه في العيال حدود الخمسطعشر سنة ذهب الامام ابو حنيفة الى ان الصبي يبلغ الثماني عشر والرواية عنه السابع عشر يحتج بقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

127
00:56:25.000 --> 00:56:45.900
حتى يبلغ اشده وقد صح عن ابن عباس انه قال حتى يبلغ اشده اي ثماني عشر ثمانية عشرة سنة ولا يلزم الاية ذكر البلوغ لا ذكر في الاية بالبلوغ فخبر ابن عمر على ان حد

128
00:56:46.750 --> 00:57:09.450
البالغ ان الصبي اذا بلغ خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة فهو بالغ اقوى. واوضح في الدلالة واخص في المسألة  اما الانبات فبه قال جمع وعلى رأسهم مالك والشافعي واحمد وابو ثور والليث ابن سعد

129
00:57:10.450 --> 00:57:44.100
وقالوا المراد به ان ينبت الشعر الخشن ذكر الرجل وحول فرج المرأة متى حصل هذا الانبات فان الذكر والانثى حينئذ يكونان في عداد المكلفين والذمة حينئذ تخاطب ولكن الامام مالك قال بمجرد الانبات لا تقام الحدود

130
00:57:44.800 --> 00:58:11.200
لكن هو يبلغ مني ودليله ما اخرجه الشيخان او عفوا الحديث الصحيح لا غبار عليه اخرجه احمد والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه  من حديث عطية القرضي قال عروضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم

131
00:58:11.700 --> 00:58:42.950
فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى عنه صلى الله عليه وسلم تخلى عنه ولم يقتله. قال فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكشف العورات. على الاسرى. فمن نبت الشعر حول فرجه حول ذكره قتله. ومن كان صغيرا

132
00:58:42.950 --> 00:59:08.150
صبيا خلى سبيله هذا الصحابي الذي امتن الله عليه بالاسلام فيما بعد كان صغيرا وكان يهوديا فاسلم فاذا الصبي تكلف ذمته بالانبات وهنالك علامات لم نرد عليها دليل اه قال بها المالكية

133
00:59:08.250 --> 00:59:26.400
وهذه من العلامات والامارات وليست بمجرد حصولها نحكم بالبلوغ وانما هي امارات هي الدوافع والامارات والعلامات التي تجعلنا ان احتجنا الى ان ننظر الى الانجاد او الى غيره كشفنا من خلال

134
00:59:26.400 --> 00:59:53.000
وهي الابط ان يكون الصوت غليظا. المرأة ان يكون ثديها ناهدا بارزا وان يخضر ان يظهر الشارب في الشام او ان ينزل آآ العارظين اثر اللحية بدايات اللحية من آآ جهة شعر الرأس هذا الشعر

135
00:59:53.350 --> 01:00:17.850
الزغب القليل هذا من علامات البلوغ والبلوغ آآ قد يختلف رؤية الماء من مكان لمكان وقد يختلف من حسب الطعام وحسب الطقس قام الشعب بحسب وجود الفساد ما يهيج الشهوة وما لم يهيجها قد يختلف. ولذا العلماء يذكرون السن

136
01:00:18.150 --> 01:00:36.900
يذكرون السن من اجل هذه الامور. يذكرون السن من اجل قد يعيش الانسان في بيئة عفيفة ولا يحتلم ويصل الى العشرينات. ولم يحترم وعدم احترامه لا يلزم منه انه ما زال صبيا. وان ذمته لم تشغل

137
01:00:37.600 --> 01:00:59.150
اسمعوا ولدعاء العلماء قالوا بان سن خمسة عشر يقع فيه البلوغ. نعود الان قال الباسل وقد فرقنا في الدرس الماضي بينه وبين الناس والغافل والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب

138
01:00:59.300 --> 01:01:42.150
هؤلاء ذمتهم غير مشغولة بالتكاليف الشرعية لكن يا ترى هل يوجد  هل يوجد احاديث واثار تبين مآل هؤلاء يوم القيامة نعم الكلاب طويل وكثير والمذاهب عديدة الكفار ومآل الصبيان اولاد المشركين. واولاد والمجانين

139
01:01:42.150 --> 01:02:14.350
والمعتوهين ومن ادركوا الاسلام على كبر واهل الفترة هؤلاء على ارجح الاقوال ووردت نصوص عديدة فيهم آآ تبين ان مآلهم يوم الدين ان تشعل النيران يمتحنون امتحانا شاملا ويؤمرون باقتحامها. فان اقتحموها نجوا ودخلوا الجنة. وان ابوا هلكوا ودخلوا النار

140
01:02:15.300 --> 01:02:42.250
هذا المجنون والمعتوه واولاد المشركين الذين لم الذين لم يبلغوا الحلم هؤلاء يكلفون بان الله عز وجل في عرصات يوم القيامة يشعل لهم النيران ويأمرهم باقتحام هذه النيران  قال المهدي

141
01:02:44.050 --> 01:03:05.200
هذه المسألة التفصيل فيها بالاقوال والادلة بما لم في ظني بانه بان الباحث او ان طالب العلم لا يجد تفصيلا في هذه المسألة كما يجده في كتاب طريق الهجرتين لابن القيم في اخر الكتاب

142
01:03:05.900 --> 01:03:30.500
لما ذكر درجات المكلفين واخر هذه الدرجة واورد جميع الاقوال وناقشها وخرج بالراجح الذي ذكرناه هذا كلام غير واحد من اهل العلم. ونصص عليه ابو الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين. وتعرض للمسألة الحافظة

143
01:03:30.500 --> 01:04:01.100
الحجر في الفتح. وايضا رجح هذا الكلام. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن ابن القيم افصل المسألة وجمع النقولات والاثار والاحاديث وما شابه   والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به

144
01:04:02.050 --> 01:04:34.200
وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذه المسألة مهمة ولها اثار قوية ولها اثار قوية وكثيرة وبعضها قد يمارس رجل عنده امرأة كتابية

145
01:04:35.050 --> 01:04:57.450
هل يجب عليه ان يأمرها بالحجاب الشرعي هل هي مكلفة به فمن قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالواجب عليه ذلك ومن قال ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقولون ليس واجب ليس ذلك بواجب عليه

146
01:04:58.250 --> 01:05:40.250
رجل اتهم زوجته بالزنا هل يقع بينهم ملائمة لا يقع بناء على المسألة رجل جاءه ضيف في نهار رمضان جار رحم عامل وهو كتاب فاراد ان يكرمه وان يقدم له شايا مثلا

147
01:05:41.000 --> 01:06:08.050
لعله ان يقدم له الشاي المسألة هذا الكافر مخاطب بالصيام قبل هذه المسألة والكفار مخاطبون من فروع الشريعة. يعني كافر مخاطب بالصيام على كلام الناس والمرأة مخاطبة بالحجاب والاحكام بين الزوج وزوجته تقع الملاعن

148
01:06:08.600 --> 01:06:39.100
على كلام الناس وهذا هو الراجح  وهذا مذهب جماهير اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولكن نرتب المسألة ونذكر ادلتها على وجه فيه تفصيل ان شاء الله لا خلاف بين العلماء

149
01:06:39.250 --> 01:07:08.600
ابدا ان الكفار مخاطبون باصول الايمان مخاطبون باصل الشريعة هو الايمان ولا خلاف ايضا بينهم انهم مخاطبون باحكام المعاملات. وما يترتب عليها لانهم يعيشون بين المسلمين وهم اهل ذمة فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين

150
01:07:10.050 --> 01:07:28.950
الاثار مترتبة على المعاملات واجب عليهم بعقد الذمة حتى على القود المخالف حتى على القول المخالف. حتى من يقول بان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة يقول الواجب عليهم في المعاملات ما يجب على المسلمين

151
01:07:28.950 --> 01:07:59.550
بعقد الذمة الذي بينهم وبين الكفار وكذلك ما يترتب على عقوبات الحدود والقصاص هذا واجب عليهم بعقد ذمة  ومن قال من علمائنا بانه مخاطبون بفروع الشريعة قال هو واجب عليهم ديانته

152
01:08:00.300 --> 01:08:26.000
هذا الحد غير مختلس فيه بين الفقهاء وهم مجمعون على انهم مخاطبون بعد ذلك هل هم مخاطبون فروع الشريعة؟ يعني بمعنى الله عز وجل يوم القيامة يوقفهم. وقفوهم انهم مسؤولون

153
01:08:26.000 --> 01:09:05.100
ويحاسبهم على جميع الفروع على الصلاة والزكاة والصيام والحج حملة هذا مما وقع في والراجح ما قرره الناس ان الكفار مخاطبون من فروع الشريعة. وهذا  احمد فانه قال في كتابه الطاعة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كتاب مفقود يكثر القاضي ابو يعلى الحنبلي بن النقري

154
01:09:05.100 --> 01:09:30.100
انه في كتبه ولا سيما في كتابه العدة في سن فقه ونقل عنه انه قال في قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الامام احمد في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر ان هذا حكم وهو اللعاب يقع على

155
01:09:30.100 --> 01:09:57.450
والنصرانية واليهودية ولي دعاء ذكر عنه ابن قدامة المغني وصاحب المسودة في صدفة ذكروا عنه قولين ورجح صح القولين عن احمد القول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا وهذا ظاهر مذهب الامام الشافعي

156
01:09:57.900 --> 01:10:22.700
فقد نقل الزركشي في البحر المحيط عنه فقال نص الشافعون الشافعي عليه اي على ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة في مواضع منها تحريم ثمن الخمر عليهم منها يعني لو انك

157
01:10:23.450 --> 01:10:42.650
بعت واشتريت مع كتابي خمرا هل الخبر في الشرع مال ما الغير مقوم غير محترم القاضي على القول بان الكتاب المخاطب بفروع الشريعة. وانه يحرم عليه بيع الخمر. القاضي لا يلزمك ان تدفع ثمن الخمر

158
01:10:42.650 --> 01:11:07.700
للكتاب القاضي مسلم وان لم يكن مخاطبات يلزمك الثمار كثيرة على المسألة وهذا مذهب المالكية واليه ذهب بعض الحنفية كابي بكر الرازي وكالكرخي  وهذا مذهب عام لأهل الحديث وهو مذهب اكثر المعتزلة

159
01:11:07.800 --> 01:11:29.950
وهو الصواب والادلة عليه كثيرة وكثيرة جدا نسرد على مسامعكم بعضها منها قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر الشهادتين ثم ذكر ايش اركان الاخرى الصيام والزكاة الصلاة والصيام والزكاة والحج

160
01:11:30.550 --> 01:12:04.900
فالشهادتين بالنسبة لسائر الاركان فالوضوء بالنسبة في الصلاة الصلاة لا تقبل الا بالوجود فان الصلاة لا تقبل الا بالشهادتين واصل الاسلام مبني على هذه الامور الخمسة فلو كان الكافر لو كان الكافر فقط مكلف بالشهادتين لما كانت هذه الاصول الخمسة هي اركان الاسلام

161
01:12:07.000 --> 01:12:32.950
فالمسلم عليه ان يقيم الاسلام. وان يسلم وان يقيمه باركانه استدلال ضعيف غير اقوى منه. لكن المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط سائر الاركان بالشهادتين فبما ان الكافر مخاطب بالشهادتين فهو ايضا مخاطب بسائر الاركان. الافضل من ذلك قولهم

162
01:12:32.950 --> 01:13:07.100
الخصوم لدخولهم لفروع الشريعة بانهم داخلون في النهي والنهج احد شقي التكليف فاذا هم داخلون في الامر الثالث قالوا لا يوجد شيء يستحيل استحال عقلا دخول الكفار في فروع الشريعة ما الذي يمنع؟ فالكافر عاقل بالغ مدرك مميز كالمسلم

163
01:13:08.050 --> 01:13:35.850
فما الفرق؟ هذا يشغل وهذا لا يشغل ومناظر التكنيس عند الطرفين  ثم احتجوا ايات كثيرة منها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا قال الناس تفيد الاستغراق

164
01:13:37.150 --> 01:14:09.400
ولله على الناس وفيه بالاستغراق هي تشمل المؤمن وتشمل كافر الكفار من الناس يدخلون تحت الاية فمكلفون بالحج بنص واحتجوا بالاية التي بعده التي ذكرها المال كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك

165
01:14:09.400 --> 01:14:42.150
من المصلين. ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين فجرمهم ليس الكفر فقط الكفر على نطعام المسكين. عدم تقديم الزكوات. وعدم اداء الصلوات فجرم الكفار يوم الدين انهم خاضوا مع الخائضين كذبوا بيوم الدين وتركوا الصلاة ولم يطعموا المسكين

166
01:14:42.750 --> 01:15:02.750
وهذا لازمه انهم مخاطبون بالصلاة ومخاطبون باطعام المساكين. واحتجوا ايضا بقول الله عز لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو فحص

167
01:15:02.750 --> 01:15:31.700
المطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما امروا هذا الخطاب الاعلامي يعود الكفار لم يكن الذين كفروا ثم قال الله عز وجل في السياق

168
01:15:31.700 --> 01:15:55.550
وما امروا الخطاب يعود الى من؟ الكفار. فاذا الكفار مأمورون. وما امروا الا ايش؟ ليعبدوا الله مخلصين قيل له الدين ويقيم الصلاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. الشاهد. فاذا هم امروا بان يكملوا

169
01:15:55.550 --> 01:16:22.950
ان لله حنثاء وان يقيموا الصلاة وان يؤدوا الزكاة الصريح واضح جلي في ان الكفار مخاطبون بالصلوات والزكاوات. وكذلك احتجوا بقول الله عز وجل في اواخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا

170
01:16:22.950 --> 01:16:37.800
ولو يفعل ذلك يلقى اثاما ذكر ذكر ماذا ربنا عز وجل؟ ذكر لا يدعون مع الله الها اخر. وذكر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وذكر ولا يزن

171
01:16:37.800 --> 01:17:00.000
ثم قال بعد ذلك قال الله عز وجل يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا. سبب مضاعفة العذاب هذه المرسلة  الكفر القتل الايش؟ الزنا. فلو كان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة

172
01:17:00.000 --> 01:17:27.250
لما كانت المضاعفة لها معنى بالزنا وبايش وبالقصد اذا الكافر الذي لا يزني ولا يقتل ليس كالكافر الذي يزني ويقتل. فاذا تبين من هذا ان الكافر مخاطب بعدم الزنا ومخاطب بعدم القتل

173
01:17:28.550 --> 01:17:58.000
مضاعفة العذاب وردت الاية من جميع المحظورات. الكفر القتل الزنا. فاذا بعث عليه العذاب بمجموع ذلك دل على ان الزنا والقتل يدخل فيه. فثبت قول ذلك محظورا عليه فيستفاد من ذلك ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وكذلك استدلوا بقول الله عز وجل كلا اذا

174
01:17:58.000 --> 01:18:19.600
فبلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق قال فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى فلما الكفار على ترك الصدقة فلا صدق ولا صلى. وعلى ترك الصلاة

175
01:18:19.700 --> 01:18:49.950
انهم مخاطبون ولكن كم بدأ يتولى فدمهم بتركهم الصدقة وبتركهم الزكاة الصلاة الصدقة والزكاة فلا صدق ولا صلى. فاذا الكافر مخاطب بالصلاة ومخاطب بالزكاة. وكذلك وهي من اوضح الادلة من اوضح الادلة على الاطلاق قول الله عز وجل وويل للمشركين

176
01:18:50.050 --> 01:19:26.450
ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهب الاخرة هم كافرون فتوعد الله المشركين وسبب ذلك انهم لا ياتون الزكاة وهم بالاخرة كافرون. فاذا الكفار مخاطبون  الكفار مخاطبون بالزكاة فالكافر مخاطب بفروع الشريعة. وكذلك قول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله

177
01:19:26.450 --> 01:19:53.300
ما هم عذابا فوق العذاب. كما في سورة النحر  ربنا ماذا رتب زيت العذاب علامة؟ على الكفر وعلى ايش؟ وعلى الصد فصد سيعاقب عليه الصب وقد يقع الصد عن سبيل الله من المسلم. اليس كذلك؟ فسيعاقب عليه الكافر. وسيزيده عذابا فوق العذاب. اذا

178
01:19:53.300 --> 01:20:13.300
يحاسب عليه اذا هو مخاطب هو مخاطب بالا يصب عن سبيل الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. موليه ما تولى ورسله جهنم. غير سبيله

179
01:20:13.300 --> 01:20:29.200
من اول مشاقة سيحاسب على المشاقة. ما معنى المشاقة الرسول؟ ان يكون في شق والرسول في شق. ان النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية. فسيحاسب يوم القيامة على هذا. الكافر

180
01:20:29.350 --> 01:20:51.250
وهذا الشيء غير الاسلام فبما انه سيحاسب عليه اذا ما استفاد من الاية ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وكذلك قالوا لوجوب الفروع من العبادات قائم في حق الكافر. فربنا عز وجل قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وهو من الناس

181
01:20:51.400 --> 01:21:11.400
والله جل في علاه خلق المخلوقات من الانس والجن ليعبدون وهذا منهم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا الكافر فالمقتضى قائم وبالتالي هو داخل في تحت هذه العمومات. واخيرا الكفار

182
01:21:11.400 --> 01:21:40.350
ذمهم الله وبين عقابهم على قتلهم الانبياء وتكذيبهم الرشد الجسد وكان هذا العمل يعاقبون عليه كما يعاقبون على الكفر بالله  وقتل الانبياء وقتل الرسل من صنيع الكفار بين الله تعالى في كتابه انهم يعاقبون عليه فكذلك وهذا لا يقل او هو تماما

183
01:21:40.350 --> 01:22:02.750
يعاقبون كما يعاقبون على الكفر بالله عز وجل فدل ذلك على انهم مؤاخذون بكل عمل يقومون به ادى الزكاة لا تقبل منه احسنت نأتي الان. نأتي الان. هذه ادلة هذه ادلة من

184
01:22:03.550 --> 01:22:31.000
هذه ادلة القائلين بان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة وهي ظاهرة جلية قوية. لكن يا ترى ما هو قول المخالفين؟ طيب نسمع الاذان وبعد الاذان نكمل ونختم بهذه المسألة قوية في اه بيان ان الكفار مخاطبون بحروب الشريعة. وبهذا قال جماهير اهل العلم

185
01:22:31.200 --> 01:22:52.800
وهو ارجح القولين لكن هنالك قول اخر للعلماء قال به اغلب الحنفية ومال اليه ابن خبيز من المالكية. هو قول لاحمد ورواية عن الشافعي يقولون للكفار غير مخاطبين للفروع الشريعة. واحتجوا بادلة بعيدة عن المسألة

186
01:22:52.850 --> 01:23:12.600
وبلاوازم اه عقلية وشوشوا على بعض الادلة السابقة ولم يتعرضوا لبعضها. فمثلا قالوا في تفسير قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون. قال

187
01:23:12.600 --> 01:23:41.000
المشركين الذين لا يؤتون الزكاة اي لا يزكون انفسهم بالتوحيد. بلا اله الا الله. اي نعم. وهم بالاخرة هم كافرون هذا التفسير مأثور عن بعض السلف محل من النظر لكن الناظر في مجمل ادلة القائلين بان الكفار مخاطبون يرجح وينشرح صدره بلا شك الى ان اه مذهب الجمهور هو

188
01:23:41.000 --> 01:23:58.050
احتجوا مثلا بما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله

189
01:23:58.300 --> 01:24:25.700
فانهم اطاعوك لذلك. فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة قال النبي ما امره ان يأمرهم بالصلاة حتى ايش؟ حتى يشهدوا فلازم هذا انهم لا يخاطبون بالصلاة حتى يشهدون. فالكافر غير مخاطب بالصلاة

190
01:24:26.400 --> 01:24:55.650
هذا كلامه  الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بان يخاطبهم بداية بالصلوات لان الصلوات غير مقبولة من الكافر فامره ان يأمره بالشهادتين لا لان الصلاة غير مطلوب من كافر

191
01:24:56.150 --> 01:25:27.900
بل لانه لانه طلب منهم ان يأمرهم بالشهادتين حتى تصح صلاتهم والا في الحديث نفسه في اخره قوله صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم

192
01:25:27.900 --> 01:25:55.600
وترد الى فقرائهم فلو كان استنباطكم واستدلالكم صحيحا لكان يفهم من الحديث ان الشخص لا تؤمر بالزكاة حتى يصلي وانتم لا تقولون بذلك تتمة الحديث فانه اطاعوك ذلك. اي الصلاة فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اموالهم

193
01:25:56.400 --> 01:26:18.500
وانتم تقولون ان ذمة غير المصلي المسلم مشغولة بايش؟ بالزكاة وعلى استنباطكم السابق لو كان صحيحا لو كان الاستنباط صحيحا لكان هذا المعنى صحيحا وانتم لا تقولون به فاذا لا بد من حمل الحديث على ان المراد ان النبي

194
01:26:18.500 --> 01:26:43.350
بامر معاذا بالبدء بالتوحيد لان اصل صلاح التوحيد تصلح العبادات وليس لان الذمة الكفار غير مشغولة بالصلاة بل امره بالصلاة حتى تقع صحيحة يسلكها التوحيد. ثم على فرض صحيحة استدلالكم هذا. فالدلالة الحديث

195
01:26:43.750 --> 01:27:10.950
على ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة بدلالة المفهوم واللوازم والنصوص السابقة دلالتها بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم وجلالة اللازم ثم استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر وكسرى ودعاهم ودعاهما الى التوحيد

196
01:27:11.000 --> 01:27:36.850
ولم يدعهما الى صلاة او الى زكاة او الى حج وهذا لا يلزم منه انهم غير مخاطبين فالنبي صلى الله عليه وسلم والعاقل يدعو الناس بالاولى فالاولى لكن انا لما امر رجلا سادعوه الى اولى شيء. لا يلزم من هذا التركيز على الاولى انه غير مخاطب

197
01:27:36.850 --> 01:28:02.950
بما هو دونه فلا يلزم من اقتصار دعوة النبي لكي لكسرى وقيصر على التوحيد انهما ايش ؟ انهما غير مخاطبين بخلاف ذلك. ثم قالوا  من صح تكليفهم بالفروع فلو ادوها لصحت منهم

198
01:28:04.750 --> 01:28:31.200
وانتم لا تقولون يا من تقولون بان الكفار مخاطبون فروع الشريعة؟ تقولون لو ان الكافر فعلها لا تصح منه يقولون للقائلين بان الكفار مخاطبون. لو فعلوها لصحت منهم اولئك يردون عليهم بقولهم الجنب مخاطب بالصلاة ام غير مخاطب؟ لو اداها تصح منها ولا تصح؟ لا تصح

199
01:28:32.050 --> 01:28:56.750
لانه قبل الصلاة مطلوب منه ايش المسلم فاستدلالكم او قولكم يا من تقولون ان الكفار غير مخاطبين. لانهم لو فعلوها لصحت منهم لا ليس بصحيح لانهم هم مكلفون بها ومكلفون بالذي لا تصح الا به وهو الاسلام

200
01:28:57.450 --> 01:29:16.850
الجنب مكلف بالصلاة ومكلف بالغسل قبل الصلاة فكون الصلاة لا تصح من الجنب. لا يجعلنا نقول ان الجنوب غير مكلف بالصلاة. ثم وقالوا لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يستحق الضرب او القتل

201
01:29:17.000 --> 01:29:38.250
لتركهم للصلاة ولو اه لو اسلموا لا يجب عليهم القضاء لهذا لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء كفار وهؤلاء لهم احكام خاصة بينها ربنا بقوله سبحانه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

202
01:29:39.100 --> 01:30:06.150
وهؤلاء لهم احكام خاصة بهذه الاية هذه الاية قائمة على التأسيس وهم مخصوصون بهذه الاحكام. الخلاصة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والادلة كثيرة شهيرة. وهي اوضح واقوى من ادلة القائلين بان الكفار غير مخاطبين لفروع الشريعة. ناتي الان الى ما تبقى

203
01:30:06.150 --> 01:30:24.950
الامر على وجه العجلة وهو مسألة اخيرة حتى في درسنا القادم نبدأ ان شاء الله بالنهي ولعلنا ندخل ايضا في العام والخاص قال قال الجويد والامر بالشيء نهي عن ضده

204
01:30:25.000 --> 01:30:49.550
والنهي عن الشيء امر بضده ينبغي ان يذكر هنا انه لا يستفاد من لفظ الامر من لفظ الامر لا يستفاد انه لا يلعن ضده. وانما يستفاد من معنى الامر ومقتضاه ان

205
01:30:49.550 --> 01:31:20.300
فلا يستفاد. فمثلا امر الشرع المصلي بان يقوم في صلاته ان يصلي قائما هذا نهي عن ايش؟ هذا نهي عن عن الجلوس او للضجاع فمتى تجوز صلاة الانسان وهو جالس او وهو مضجع؟ عند عدم استطاعته القيام

206
01:31:20.550 --> 01:31:57.350
فلازم ومقتضى معنى القيام للمصلي المستطيع الا يجلس والا ينضجع. اليس كذلك الامر بالشيء الصواب ان يقال اخواني الصواب ان يقال الامر بالشيء نهي عن اضضاده  الصواب ان يقال الامر بالشيء نهي عن اضضاده وليس نهي عن ضد واحد

207
01:31:58.000 --> 01:32:26.900
فمتى امر الشرع بشيء فان فحوى ذلك ولازمه ومعناه ومقتضاه انه نهي عن جميع هذا والصواب ان يقال والنهي عن الشيء امر لا يقال امر بضده وانما الصواب ان يقال والنهي عن الشيء امر باحد اضباطه

208
01:32:28.650 --> 01:32:56.850
والنهي عن الشاي امر لا يقال امر بضده وانما يقال امر باحد اضضاضه فمثلا يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا  ففحوى ولازم ومقتضى ومعنى هذا النص الزواج بالحرة او بملك اليمين

209
01:32:57.900 --> 01:33:25.650
او الاستعفاف او الصيام فالنهي عن الشامي ليس امر بضد واحد. وانما هو امر دحل الاضباط لا تزني استعف. من استعص الاستعفاف امر باحد ابطال عدم قربان الزنا. والنكاح كذلك نكاح الحرة وكذلك نكاح الامة وكذلك الصوم

210
01:33:25.650 --> 01:33:55.650
القاعدة عند المحققين من علماء الاصول يقولون الامر بالشيء نهي عن اضضاده. والنهي عن امر باحد اضباطه. وليس امرا بضده. ولذا نكون قد فرغنا من مباحث الامر ونأتي ان شاء الله في درس قادم على مباحث النهي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تم بحمد الله

211
01:33:55.650 --> 01:34:24.000
تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية وبما انه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا ان نقبله بهذه المادة. تفضل لدي سؤال قلت في بداية الدرس ان الخلاف شرع كله. لكن هذه عبارة مطلقة البعض يقول ان خلاف الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور

212
01:34:24.000 --> 01:34:44.000
اجعله من هذا الشر وبعضهم يزيد ويجعل اختلاف الائمة رحمهم الله المذاهب الاربعة يجعله من هذا الشرط. والبعض يزيد ايضا ويجعل الاختلاف الجماعات والحركات الاسلامية في اساليب العمل من هذا الشرط. فهل اختلاف الليل والنهار؟ من هذا الشر ايضا؟ طيب لو

213
01:34:44.000 --> 01:35:04.000
انك اجملت كما طلبت مني ان تجمل ووصل ما تريد حفظك الله. اخواني النبي صلى الله عليه وسلم امر بالجماعة وحث عليها. وقال عليه الجماعة ومن ومن شذ شدة النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الرفقة الاسلام من عنقه

214
01:35:04.000 --> 01:35:24.000
الخلاف عند اهل العلم اقسام منه خلاف منه خلاف تنوع ومنه خلاف تضاد والخلاف التنوع هو الشيء الذي ورد فيه اكثر من نص والاستفتاح وتذكار الركوع وكاذكار السجود وما شابه واي خلاف وقع مصادما للنص فهو خلاف شر ولا يجوز لاحد ان

215
01:35:24.000 --> 01:35:44.000
يتستر تحته ولا ان يحتمي به. فان ابن مسعود الذي قال ان الخلاف كله شر. كما في الصحيح الامام مسلم انكر على صحابي جليل راشد وهو عثمان بن عفان. فقد ثبت ان عثمان بن عفان في الحج اتم ولم يقصر. فقام عبدالله بن مسعود وانشر عليه

216
01:35:44.000 --> 01:36:04.000
وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وصليت خلف ابي بكر ركعتين. وصليت خلف عمر ركعتين فيا ليت حظي من اربع ركعتان متقبلتان وها انا ذا اصلي اربعا ان الخلاف كله شر. من المنكر عليك

217
01:36:04.000 --> 01:36:24.000
باب مسعود وما هو الشر؟ ففي صدم الناس. ولذا اخواني باب الشافعي رحمه الله تعالى اول من كتب في علم الاصول وفي علم المصطلح والف كتابه على طريق السؤال والجواب

218
01:36:24.000 --> 01:36:44.000
فقال ما المراد بالجماعة؟ اسمعوا ماذا يقول الشافعي في الرسالة ومن اراد ان يتثبت فلينظر في الرسالة فكتاب الرسالة له مطبوع بتحقيق الامام العلامة احمد شاكر رحمه الله. قال الامام الشافعي وهو

219
01:36:44.000 --> 01:37:04.000
السائل وهو المجيب. ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم؟ من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه. قال لا معنى له الا واحد. قال وكيف لا معنى له الا واحد؟ قال الجماعة جماعتان. جماعة ابدان وجماعة اصحاب

220
01:37:04.000 --> 01:37:24.000
ولم يقل للجوء ووجد ابدان قوم مشركين بين ابدان قوم مسلمين وابدان قوم مسلمين بين ابدان قوم مشركين فلم فكل لزوم جماعة ابدانهم معنى. قال ما المعنى؟ قال جماعة الفهم. فمن ادان الله عز وجل بكتابه

221
01:37:24.000 --> 01:37:44.000
وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون. وحرم ما حرم المسلمون. فهو من جماعتهم. فلا يوجد للمسلمين الا جماعة واحدة والقول الجماعات الاسلامية قول خاطئ. والاصل في المسلمين جميعا بالعاملين والقاعدين بالنشيطين والكسالى

222
01:37:44.000 --> 01:38:04.000
بالحزبيين والمنظمين وغيرهم على الرغم من انوفهم فهم جماعة واحدة. ويجب عليهم ان يحبوا لله. وان يبغضوا في الله وان يعادوا في الله وان يوالوا في الله. والا يبشر الرجل في وجه من معه. وان يحج على يده. اما الذي ليس معه فانه يعطيه

223
01:38:04.000 --> 01:38:24.000
ظهره وجير وجهه عنه فقد ثبت في صحيح السنة وقد وقد في مسجده صلى الله عليه وسلم وقع نزاع بين رجلين رجل الانصاري واخر مهاجرين والانصار والمهاجرون اثنان شرعيان حبيبان الى الرحمن ذكرهما الله

224
01:38:24.000 --> 01:38:44.000
عز وجل في كتابه فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه في معرض المدح ولكن لما قال ذاك يا للانصاري وقال الاخر يا للمهاجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو

225
01:38:44.000 --> 01:39:04.000
الجاهلية وما بين ظهرانيكم. ومما يبغض الله ومن اسباب ومن اسباب التفرق. ومن الخلاف الشر ان المسلمين اليوم ولا استثني احدا ان الولاء والبراء انما يكون على اسماء وليس على الحقائق. المطلوب منا ايها

226
01:39:04.000 --> 01:39:26.700
التقوى والصلاح كلما اشتد الحب اليه. لان المسلم يحشر مع من احب بغض النظر عن انتمائه وبغض النظر عن اسمه اما ان اصبحنا نوالي ونعادي ونحب نبغض في اسماء فهذا ولاء الحزبية وهذا ولاء ضيق وهذه حزبية

227
01:39:26.700 --> 01:39:46.700
وهذه الجاهلية المنشنة وهي للاسف موجودة بين الناس. اخواني احبتي في الله ليس كل خلاف وقع بين الفقهاء وحظ من النظر وفيه قصب فيه شر. ولكن صاحبه مجتهد. ارأيتم لو ان رجلا اليوم قال في حل نبيذ الفوفة عن الكوفة؟ ماذا نقول

228
01:39:46.700 --> 01:40:06.700
ضال. لان علماء اهل الرأي اجمعوا المتأخرون منهم. انا رأي المتقدمين منهم خطأ. بعض الناس مختلف فيه لا ينكر فيه. الامام ابن القيم في اعلام الموقعين سفه هذه القاعدة. واسقطها وبين ان كل شيء يخالف النص

229
01:40:06.700 --> 01:40:26.700
ويخالف ما عليه العلماء المعتبرون ولو كانوا متأخرين من المحققين فلا يلتفت الى خلافهم. ولذا من يقرأ ترجمة الامام احمد وقد سيرة مسألة نبيذ الكوفة في عصره. فقد كتب والف كتاب الاشربة وكتابه مطبوع. كان لا يفارق ثمه. كلما جلس في مجلس

230
01:40:26.700 --> 01:40:46.700
في المسجد او في بيت في العراق اخرج الكتاب وقرأ الحديث تحريم النبي. اذا ليس كل قول يسمع اخواني المطلوب منا ان نعبد الله بما شرع. وان عرفنا الحق عرفنا اهله. ولا يجوز لي ابدا ان اقتصر

231
01:40:46.700 --> 01:41:16.700
على مشرب او على مذهب او ان اغلق ذهني واوجر عقلي بجميع الطوابق لاناس معينين. ساء من كانوا ايوب السختياني رحمه الله تعالى يقول لا هو اخلص يهمني اسمح لي يا اخي الدرس لي اكرمك الله فدعني دعني بارك الله فيك دعني ما اريد حفظك الله الدرس لي وانا اقول ما شئت بارك الله

232
01:41:16.700 --> 01:41:36.700
اجيب على سؤال بتصعيد وتأصيل خير لي من ان اجيب على مئة الف سؤال هكذا. وبهجي في الاجوبة ان تكون موصلا مقعدا. والناس اليوم في هذا الموضوع بين افراط وتفريط. لا يديرك ذلك. ماذا يديرك يا اخي؟ لا يديرك ذلك. لا

233
01:41:36.700 --> 01:41:56.700
جواد الاخ لا يسمع كلمة. سؤاله لم يصلح كلمة. فكيف تريد مني بجواب بكلمة؟ انا اوصل لك هذا التأصيل يزعج بعض الناس بارك الله فيك تفضل تفضل على انها بسم الله مش مرغوبة تكون في المحل لا يدخلها الرحمن هل هي صور الحجر والشجر

234
01:41:56.700 --> 01:42:03.150
البشر والا شي منها الصورة التي فيها روح الصورة التي فيها روح