فقال ما كنت لاقرب لاحد دون الله عز وجل شيئا. فضربوا عنقه فدخل النار. المشكلة في الاول وهو ان الرجل الاول قرب الذباب مكرها ففعل شيئا من هذه النواقض وهو وهو مكره ومع ذلك حكم الدليل على انه على انه في النار فكيف تقول ان من خاف خوف اكراه ووقع في شيء من هذه ان باقض انها حكم النقض يرتفع عنه وان كانت دعوة الجهل يحيط بها انه بين المسلمين. فاذا هذا كذاب في جهله هذا يكذب في جهلي حتى وان كان صادقا انه جاهل الا انه من نوع الجهل الذي لا يعذر به صاحبه الشريعة ولا ان يستقل عنها بقول او عمل او تعبد لان الله عز وجل لا يقبل من احد دينا الا هذه الشريعة ولا عبادة الا على مقتضى هذه الشريعة ولا قولا ولا عملا الا اذا فهذا كافر واما الذي لا لا يخرج من الملة فهو المعرض العاجز عن السؤال او المعرض عن بعض العلم لا كله واضح كلام الشيخ هذا هو الذي نصصته لكم ثم قال الشيخ نعم متفقا مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد اجمع العلماء على ان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا صوابا والخالص ما كان لله الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ثم اما بعد وقفنا عند سؤال ما حكم التبرع بشيء من المال الى دولة كافرة حتى ولو كان المال كثيرا فنقول هذا فعل للحاكم والمتقرر عند العلماء ان تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة وكذلك تصرفه في بيت مال المسلمين ايضا منوط بالمصلحة واذا كان في هذا الدفع مصلحة خالصة او راجحة للمسلمين ليست له فقط فان المال ليس ماله وانما المال للمسلمين عموما فاذا كان في ذلك الدفع مصلحة للمسلمين فلا مانع ان ندفع شرهم ولذلك اجاز الله عز وجل ان نعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة ممن يرجى كف شره او يرجى اسلامه فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض فنأخذ شيئا من اموال المسلمين وندفعه لهذا الكافر على انها زكاة فكيف لا يعطى من المال العام الذي هو ليس ليس زكاة من اجل دفع ضررهم عن المسلمين فاذا كان هذا الدفع مبنيا على مصلحة ترجع للمسلمين سواء اكانت مصلحة خالصة او راجحة فانه لا بأس بذلك لان هذا نوع تصرف وتصرف الامام على الرعية منوط منوط بالمصلحة وهذا الدفع يظنه بعض الجهال من من باب الموالاة ومن باب المحبة او من باب المعاونة ومن باب المظاهرة وهو ليس موالاة بل هذا داخل تحت دار تحت باب المداراة تحت باب المدراة لدفع شرهم وخطرهم عن عن المسلمين نعم انتهى واضح الضابط هذا واضح الناقد الناقد اتضح ها اتفضل على روحك روحك افتح على روحك احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر نعم. القاعدة المتقررة عند العلماء ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الانس والجن فكل انس وكل جني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه الايمان بهذه الشريعة والدخول تحت لوائها ولا يسع احدا ان يخرج من هذه الشريعة او ان يتعبد الله عز وجل بطريقة غير الطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فالجميع مطالبون بالتدين بهذه الشريعة فلا يقبل الله عز وجل من احد دينا فلا يقبل الله عز وجل من من احد دينا الا الا دين الاسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار فان قلت وما الدليل على ان رسالته عامة فنقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فيدخل في العالمين الانس والجن. وكذلك قول الله عز وجل وما ارسلناك الا كافة الناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ويقول الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ويقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وفي مسند الامام احمد وسنن ابي داود والطيالس وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها ثم تلى الاية الانفة الذكر وان هذا صراطي مستقيما وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة والى الناس عامة وقد اجمع العلماء على ان رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين وبناء على ذلك فمن رغب ان يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ظن انه في يوم من الايام او في لحظة من اللحظات يستغني عن هذه الشريعة فلا جرم انه ارتكب ناقضا وخلع ربقة الاسلام من عنقه وهذا الناقض لا تفصيل فيه هذا الناقض لا تفصيل ولا اقسام فيه فمتى ما اعتقد الانسان او ظنه انه يسعه ان يخرج عن مقتضى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كافر فقد اجمع المسلمون على انه لا يمكن لاحد ان يخرج عن مقتضى هذه سؤال قصة في من قبلنا فقال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب فقال ما عندي شيء اقرب قالوا قرب ولو ذبابا والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بل لو قدر الله بقاء احد من الانبياء قبله حتى بعث هو لوجب عليهم جميعا ان ان يدخلوا تحت لوائه ولذلك قد اخذ العهد على جميع الانبياء ان يقروا بنبوته فيما لو ادركتهم وهم احياء قال الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اأقررتم واخذتم على اصري اي عهدي وميثاقي قالوا اقررنا واضح يا جماعة؟ وفي الحديث عن جابر ان عمر رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من اليهود اصابه يعني من التوراة فقرأه عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان اخي موسى حيا لما وسعه الا ان الا ان يتبعني. الا ان يتبعني بل عيسى عليه الصلاة والسلام اذا نزل في اخر الزمان لا يسعه ان يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فان نزوله في اخر الزمان ليس على انه نبي. وانما على انه مجدد من من جملة المجددين ان لهذه الامة دينها ولذلك في الحديث يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام فاذا اذا نزل عيسى لا يحكم بشريعة الانجيل ولا بشريعة التوراة. لان احدا بعد بعثة رسول الله لا يسعه ان يخرج عن مقتضى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فان قلت وكيف تقول ان عيسى سيحكم بمقتضى الشريعة وفي الحديث في الصحيحين؟ قال ويضع الجزية. فعيسى في زمنه يضع الجزية والجزية من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول ان عيسى سيحكم بشريعة محمد وهو يضع الجزية فالجواب ان وضع الجزية في زمن عيسى من جملة شريعته صلى الله عليه وسلم فيكون تشريع اخذ الجزية من الكفرة ليس تشريعا دائما مطلقا الى قيام الساعة وانما تشريع مؤقت الى نزول عيسى. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه حكاية المقر لها ولم يأمر الامة بمخالفته في وضع الجزية والمتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز حجة على الجواز ولله در الامام ابن حزم لما قال انما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الايمان به على من سمع بامره فكل من كان في اقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور والمغرب واغفى للارظ من اهل الشرك اذا سمع بذكره صلى الله عليه وسلم ففرظ عليه البحث عن حاله واعلامه والاعلام هو الايمان به ولو ان احدا انكر ولو فرعا ولو فرعا من فروع الشريعة وقال ان هذا الفرع لا يخصني. هذا الفرع يخصكم انتم. وهو من الفروع العامة فانه مرتد في هذه الحالة بمعنى ان يقول ان الصلاة لم تجب عليه وانما تجب عليكم انتم مع اقراره بسائر مسائل الشريعة. فهو لا يعتقد الخروج من جملة الشريعة تفصيلا واجمالا وانما يعتقد انه يسعه الخروج ولو عن فرع واحد من فروع الشريعة العامة التي يجب على الجميع تطبيقها فانه في هذه الحالة يعتبر مرتدا كافرا خالعا ربقة الاسلام من عنقه بالكلية. فكيف بالله عليك في فرع واحد نخرجه من دائرة الاسلام فكيف بحكم من من يكمل فكيف بحكم من رأى رأى انه اصلا يستطيع الخروج عن الشريعة كلها جملة وتفصيلا ثم ان الذي يخرج عن شريعة الله ما سبب الذي يحمل الناس على اعتقاد خروجه؟ ما السبب انما هو سبب واحد وهو سبب الولاية فكل فبعض الناس يظن ان هذا الولي اذا بلغ في رتبة التعبد والولاية مبلغا فانه تسقط عنه هذه التكاليف ويخرج عن شريعة محمد وان المتقرر عندنا ان العبد من بعد الصحابة مهما بلغ في الولاية فانه لن نبلغ ايش لم يبلغ ولاية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فابو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والانصار على عظم تعبداتهم وعدو كعبهم في الدين. ومدح الله عز وجل لهم في القرآن لا يزالون باقيين على مقتضى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام على شريعة القرآن وعلى وعلى شريعة السنة فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. هذا فيه مشكلة ما في مشكلة هذا اللي فيه مشكلة ولا ما هذا اللي فيه مشكلة وقالوا للاخر قرب انت اه قلتها ما في مشكلة وانا سوا سوا ويأتي هؤلاء المتهوكون من غلاة الصوفية يعتقدون في اقطابهم واوتادهم وابدانهم وكبرائهم والمقدمين فيهم والمتبعون منهم يعتقدون انهم خارجون عن دائرة الشريعة فتسقط عنهم الصلاة وتسقط عنهم الزكاة ويسقط عنهم الحج وتسقط عنهم نوم العمرة وتربية اللحية وتقصير الثياب فهذا كله من التهوق والدجل الذي يوجب الردة والخروج عن عن ملة الاسلام بالكلية. فليس هناك احد من الناس يخلقه الله عز وجل لا اتباع اي نبي من الانبياء ما في احد ها. لا بد ان ان تتبع نبيه. من مذ بعث الله عز وجل ادم الى الى اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك احد من الناس لا يلزمه ان يتبع نبيا من الانبياء فانه ما من امة الا وبعث الله عز وجل فيها نبيا يأمر تلك الامة باتباعه. قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما نصه ومن هؤلاء اي من من غلاة الصوفية من يظن ان الاستمساك بالشريعة امرا ونهيا انما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة او الحال الشيء الكبير فاذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية. بل له حينئذ ان يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية. او يفعل بمقتضى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام لا بالكتاب ولا بالسنة وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصا عاجزا محروما. ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقا. ومنهم من يعاقب سلب الايمان حتى يصير مرتدا منافقا او كافرا معلنا وهؤلاء كثيرون جدا وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى وسيأتي الجواب عنها باذن الله الان فهذا هو دليلهم الوحيد الذي ذكره ابو العباس ابن تيمية وهو انهم يجيزون لمن بلغ في المعرفة والموالاة والولاية حالا عظيما انه ان التكاليف تسقط عنه. قالوا كما سقطت التكاليف عن الخضر فلم يكن الخضر ملزما باتباع شريعتي موسى لانه بلغ في المرتبة وبلغ في المعرفة ما بلغ بل ان موسى صار يستفيد من معارف الخضر ومن تلك الخوارق والمكاشفات التي يجريها الله عز وجل على الخضر فان قلت وما وجه استدلالهم بقصة الخضر نقول هو هذا وهو انهم زعموا ان الخبر كان مطالبا بالايمان بشريعة موسى ومع ذلك وسعه ان يخرج عنها. اذا هم فهموا خطأ وبنوا على هذا الخطأ خطأ اخر وصدق العلماء ما بني على الفاسد ما بني على الفاسد فاسد ما بني على الفاسد فاسد ويبين غلط هؤلاء ان نقول ان موسى عليه الصلاة والسلام انما يبعث انما بعث لقومه من بني اسرائيل قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة والخضر ليس من بني اسرائيل الذين امروا ان يؤمنوا برسالة موسى بل ان العلماء مختلفون في الخبر هل هو نبي ام لا والقول الصحيح والله اعلم ان الخضر نبي واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى لقول الخضر بعد ان اخبر موسى بما حصل من امر السفينة والغلام قال يا موسى انك على شيء من امر الله لا اعلمه واني على شيء من امر الله انت لا تعلمه. يعني ان الله فتح عليك من المعارف ما لا اعلمه انا وفتح علي من المعارف والعلوم ما لا تعلمه انت فاذا هو نبي مستقل بعثه الله عز وجل لي اداء شيء معين فالخضر ليس من جملة اولياء بني اسرائيل حتى يتم استدلالهم بخروج هذا الولي عن مقتضى شريعة موسى. بل هو نبي لم يلزم استقلالا ولا اصلا بمتابعة موسى بلغوا شريعة خاصة هو نبي له شريعة خاصة فلذلك فلذلك في الصحيحين ان الخضر قال له يا موسى اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وانت على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه وذلك لان دعوة موسى كانت خاصة فلم يكن الخضر داخلا في جملة من يجب عليهم الايمان. واما بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشد عنها احد فلا يشد عنها احد بل لو كان من الانبياء من طالت حياته حتى بعث لوجب على هذا النبي ان يكون من جملة اصحابه واتباعه من جملة اصحابه واتباعه فكيف بحال الخضر فاذا كان النبي وسلم يقول لو ان اخي موسى وهو من اولي العزم وهو افضل من الخضر باتفاق العلماء لو كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني فكيف نجيز لاحاد الناس مهما بلغ في ولايته ان تسقط عنه التكاليف بهذه الشريعة فاذا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عامة شاملة لجميع العباد ليس لاحد ان يخرج عن متابعته لا في فرع ولا في فرعين ولا في اقل ولا في اكثر ولا يسع احدا ان يستغني عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا الخضر بنبوته وما علمه الله عز وجل عن نبوة موسى وما علمه الله عز وجل موسى فليس لاحد ممن ادركته ممن ادركه ممن ادرك الاسلام او ادركته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ان يقول انا على علم علمنيه الله لم يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد على علم من علم الله يعلمه لا اعلمه انا. هل يسع احدا ممن جاء من امته ان يقول هذا الكلام فلو كان الخضر من جملة من يجب عليه ان يتبع موسى لما جاز له ان يقول هذا الكلام لما ولكن لما كانت نبوته مستقلة وليس بملزم باتباع نبي الله موسى قال هذا الكلام الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمن اعتقد ايها الاخوان ان احدا من الخلق او الاولياء او العباد او الزهاد او غيرهم يسعه ان يخرج فقد كفر فان قلت هل هل لذلك مثال في هذا الزمان غير ما يفعله الصوفية؟ اقول نعم وهو من يدعو الى حرية الاديان وان للمسلم ان يكفر وان يتبع دين النصرانية كما شاء وان له ان يتبع عباد النار ولا حق لاحد ان يلزمه بمتابعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعوة الى حرية الاديان مبنية على هذا الناقض وهو ان المسلم يسعه ان يخرج من شريعة رسول الله الى شريعة الى شريعة اخرى الى شريعة اخرى فهي دعوة كاذبة فان قيل هل الخضير نبي؟ فنقول نعم كما ذكرنا فان قيل هل مات الخضر فنقول للاسف ان هناك من العلماء من قال بان حياة الخضر لم تنتهي الى الان وهم علماء مبرزون لكن لا ادري كيف وقعوا في هذه الهفوات منهم النبوي رحمه الله ومن باب التنبيه اقول انكم تجدون في الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية سؤال هذا نصه هل الخضر مات؟ فاجاب ابو العباس بانه لم يمت. هذه الفتوى باطلة. لا يجوز نسبتها لابي العباس ابن تيمية رحمه الله ولا تعتبر حتى قولا قديما عنهم وانما الخطأ من ناسخها والا فالقول المعروف عن ابي العباس ان الخضر مات. وهو القول الذي تدل عليه الادلة بل هو الحق. الذي لا يجوز لاحد ان يقول بغيره قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فقوله ما جعلنا هذا نفي وقوله لبشر هذا نكرة فهو نكرة في سياق النفي والمتقرر عند علماء الاصول ان النكرة في سياق النفي تعم فيدخل في ذلك كل بشر. والخضير منهم فلا يمكن ان تبقى حياته حتى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتكم ليلتكم هذه قالوا نعم. قال فانه على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم احد يعني على رأس مائة سنة من تلك الليلة يفنى قرن الصحابة. وهكذا حصل فان اخر الصحابة موتا هو وافلة ابن الاسقى ومات على رأس المئة وبه انتهى قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فلو كان الخضر حيا لما بقي لانه قال لا يبقى هذا نفي قوله واحد نكرة فهو نكرة في سياق النفي فتعم. فيدخل فيها الخضر يقول ابي العباس ابن تيمية ولو سلمنا جدلا ان الخضر حي في زمن بعثة رسول الله لوجب عليه مالا لوجب عليه متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والاتيان له والاسلام عفوا لا اقول الاسلام وانما صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد والجهاد معه والدفاع عنه اذ ماذا تستفيد الامة من الخضر اذا كان في الكهوف والمغارات والبراري ولا يخرج الا للمسافرين والمنقطعين ولا يخرج الا لهؤلاء المتهوكين الذين يدعون الولاية ويشربون الخمر ويلوطون بالغلمان ويزنون بالنساء. هؤلاء يقول رأيت الخضر وقال لي كذا وكذا يعني لا يخرج الخضر لمحمد صلى الله عليه وسلم في فيما لو سلمنا انه في حياة ويخرج اليك انت ايها الداشر الداج ولا ما تجي بيبي عبارة سوقية تجي داشر داشر اي والله والمشكلة انهم يبنون عقائد على ما يقول لهم هؤلاء الدجاجلة يقول رأيت الخضر وقال ان في هذه البقعة وليا من اولياء الله فيخبر بها هؤلاء الاتباع فيأتون الاسمنت والبلوك ويبنون عليها مقام ويبدأون يطوفون ويذبحون عنده بناء على هذا السند المتصل لما لما لما قيل للامام احمد ان قوما يقولون الخضر يقول قال من احيل على من احال على غائب لم ينصف من احال على غائب لم ينصف انتهى. نعم طلع النقض العاشر الف مبروك نعم. احسن الله اليك. مع الامل وعدم اليأس يصل الانسان الى مبتغاه باذن الله والله والله كان الانسان يستطيع ان يشرح هذه النواقص في جلسة واحدة ولكن الطلاب ما فرغوا انفسهم ولا تعبوا في طول الجلوس ولا جاؤوا وتركوا اشغالهم واعمالهم الا يبون ايش يبون الفائدة وكل ما ازداد الانسان من افادتهم كلما كان اوقع في نفوسهم وادخل في تحقيق مقاصدهم من المجيء ولا كان في جلسة واحدة يستطيع الانسان ان يشرح هذه النواقض كلها فاعذروني عن الاطالة. تفضل احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى العاشر الاعراض عن دين الله تعالى لا ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه هذا هو الناقض العاشر من نواقض الاسلام وهو اخرها وهو الناقض الاعراض وهذا الناقض لا يجوز اطلاق النقض به بلا تفصيل لان فيه تفصيلا وقد تقرر عندنا ان الامر الكفري اذا كان مبني على التفصيل فلا يجوز اطلاق التكفير به الا بعد بيان تفاصيله ودقائقه اذا علم هذا فليعلم ان الاعراض عن دين الله ينقسم الى قسمين الى الاعراض المطلق الكلي والى مطلق الاعراض الجزئي من يعيدها بسرعة العراق اه المطلق الكلي والاعراض ومطلق الاعراض الجزئي احفظوا هذين القسمين اذا قيل لك كم اقسام الاعراض عن دين الله فتقول ينقسم الاعراض عن دين الله الى قسمين الى الاعراض المطلق الكلي والى مطلق الاعراض الجزئي وهذا الناقض انما يخص اي نوعي الاعراض يخص الاعراض الاول ولا يدخل فيه الثاني فاحذروا من ذلك وانتبهوا فان قلت وماذا تقصد بقولك الاعراض الكلي المطلق فاقول ان ان يعرض عن التعلم وعن العمل فليس عند هذا الرجل جنس العلم. وليس عند هذا الرجل جنس العمل. فهو معرض عن العمل عن عن تعلم الدين وعن العمل به فليس معه شيء من العمل مطلقا بمعنى انه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم بقي بعد ذلك لم يتعلم صلاة ولم يعمل بها. ولم يتعلم زكاة ولم يعمل بها ولم يتعلم حجا ولم يعمل به ولم يتعلم كذا ولم يعمل به فهو فهو معرض عن دين الله عز وجل مع وفرة وسائل التعلم والقدرة والقدرة وقدرته هو على العمل. ولكن لا يريد لا ان يتعلم علما ولا ان ان يعمل عملا. فهل شهادته هذه تنفعه في بقائه على اصل الاسلام؟ الجواب الجواب فهذا هو الذي نعنيه بالاعراض المطلق الكلي ان يعرض عن الدين جملة وتفصيلا فلا يتعلم لا عقائده ولا شرائعه ولا يعمل بشيء من ذلك. فهو معرض عن اصل الدين الاعراض المطلق الم نجعل ايها الاخوان الايمان مبنيا على ثلاث ركائز على على ركيزة ماذا اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح طب لو ان الانسان اعترى اقر بقلبه ونطق بلسانه وترك جنس العمل ليس عنده جنس العمل فهذا يعتبر مرتدا لانه معرض عن العمل وهذا الناقض ليس في الاعراض عن العمل فقط بل في الاعراض عن العلم والعمل فاذا كان الاعراض عن العمل لوحده يوجب ارتداد الانسان وخروجه عن دين الله. فكيف اذا زاد الطين بلة فاعرض عن العلم وعن العمل لا جرم انه يعتبر ناقضا من باب من باب اولى فالاعراض الذي يكون به العبد كافرا هو الاعراض عن تعلم اصل الدين وعن جنس العمل به يعني ما عنده شيء من الاعمال ابدا وهذا يتضح بنوع الاعراض الثاني. وهو يا فيصل مطلق الاعراض الجزئي وهو ان يكون عنده جنس العلم هو حريص على العلم وعنده بعض العمل لكنه اعرض عن تعلم بعض جزئيات الدين واعرض عن العمل ببعض جزئياته. فهذا يدخله في حد كبيرة اذا كان ما اعرظ عنه من العلم الواجب الذي يجب تطبيقه والعمل به لكنه لا يخرجه عن دائرة الاسلام مثاله انسان نطق بالشهادتين ثم تعلم الصلاة وصلى وتعلم الزكاة وزكى تعلم الحج وحج لكنه لم يربي لحيته اعرض عن عن تعلم حكمها واعرظ عن تطبيقها اعرض عن تعلم حكم العمرة ولم يطبقها ولم يعمل بها. على القول بوجوبها اعرض عن الصيام لم يصم لم يصم فهذا هل اعراظه هو الاعراض المطلق؟ الجواب لا. هذا الاعراض يدخله في حد مرتكب الكبيرة ولكن لا يخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية. اذا الاعراض المطلق الكلي يتنافى مع اصل الاسلام والايمان من يكمل ومطلق الاعراض الجزئي يتنافى مع كمال الايمان الواجب الذي لا تحصل النجاة يوم القيامة الا الا به فاذا اذا قيل لك ما الاعراض المطلق فقل هو الاعراض الكامل عن العلم وعن العمل فلا هو يتعلم اصل الدين الذي يدخل به في الاسلام ولا يعمل بشيء من الشرع فليس المقصود واعيد واكرر فليس المقصود بالاعراض هنا الاعراض عن فعل بعض الواجبات مع قيامه بالبعض الاخر او الاعراض عن ترك بعض المحرمات لا ليس من زنا او وقع في الزنا يكون معرضا عن دين الله الاعراض الذي يخرجه عن دائرة عن دائرة الاسلام بالكلية فاذا الانسان لا يكفر الا بالاعراض عن تعلم اصل الدين الذي يدخل به الانسان في الاسلام لا بترك شيء من الواجبات او ترك شيء من المستحبات. فان قلت وما الدليل على ان من موجبات الردة للاعراظ؟ اقول اولا قبل تلاوة الايات اعلموا ان كل اعراض علق به الخروج من الدين في الادلة فيقصد لماذا الاعراض الكلي مثل التولي. اي تولي علق عليه الخروج من الملة فيقصد به التولي المطلق فاي ناقض وردت به الادلة فلا يقصد به مطلقه وانما يقصد به كله انتبهوا لهذا فهذا منها كقول الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى هذا بسبب الاعراض. وقال الله عز وجل والذين كفروا عما انذروا معرضون. فهو كفر الاعراظ. فكفرهم الله عز وجل بسبب هذا الاعراض. قال الامام ابن القيم رحمه الله واما كفر الاعراض فانه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي الى ما جاء به البتة. معرظ عن العلم والعمل وقال الله عز وجل بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال الله عز وجل فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون اي الاعراض المطلق. وقال الله عز وجل ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. والعذاب صعد لا يكون في حق مرتكب كبيرة وانما العذاب المهين والعذاب الصعد والعذاب ونعم ايش؟ العذاب المهين والعذاب الصعد انما يكون في حق في حق الكافر فقط فاذا حقيقة الاعراض الا يتعلم الدين ولا يعمل بشيء منه وليست له همة في معرفة التوحيد ولا ما يناقضه من الشرك وغيره. لا يتعلم لا عقيدة ولا شريعة ولا يعمل لا بعقيدة ولا بشريعة مثاله شخص في بلدنا عنده الوسائل في التعلم موجودة والكتب موجودة والدراسة موجودة واهل العلم ولله الحمد موجودون والخطب والجمع والصلوات تقام ولا يهتم بهذا كله فهو معرض تماما اشغلته الدنيا واشغلته الاموال والصواريخ عن تعلم اصل الدين وعن العمل به فهذا هو صاحب الاعراظ الذي يخرج صاحبه من الملة ويدخل في ذلك كثير من عوام اتباع اهل البدع كثير من عوام اتباع اهل البدع الذين استمعوا لنصح الناصحين ولكنهم اعرضوا بقلوبهم عن الاستجابة وهم حتى اتبع بل سمعوا نصيحة اهل التوحيد بل وحاربوا اهل الحق ووصفوهم بالوهابية والخوارج فكثير من عوام عباد القبور كفار بسبب هذا بسبب هذا الاعراض ويدخل في ذلك ايضا كثير من عوام الرافضة فانهم قد سمعوا الحق ولكنهم اعرضوا عنه بقلوبهم ولم يقبلوه ولم يحرصوا على تعلمه ولا العمل به وقدموا اقوال المعممين على كلمة الحق فلا جرم انهم كفار بسبب هذا بسبب هذا الاعراض بسبب هذا الاعراض سئل الشيخ ابن سحمان رحمه الله وهو من علماء ائمة الدعوة في كتابه العظيم ارشاد الطالب الى اهم المطالب في المسألة الثالثة ما الاعراض الذي يعتبر ناقضا من نواقض الاسلام ما الاعراظ؟ الذي يعتبر ناقظا من نواقظ الاسلام. وهل يطلق على كل معرظ انه مرتد ام لا فاجاب رحمه الله لقد ذكر اهل العلم ان الاعراض نوعان نوع يخرج من الملة ونوع لا يخرج من الملة فاما الذي يخرج من الملة فهو الاعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه كما هو مذكور في نواقض الاسلام العشرة وهذا المعرض هو الذي لا ارادة له مطلقا في تعلم الدين ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه من الجهل بل هو راض بما هو عليه من الاعراظ الجهل المعجوز عن رفعه عذر ان يرفعوا اي يرفعوا المؤاخذة عن الانسان بمعنى انه اذا علم بعد ذلك فاننا لا نطالبه بقضاء شيء من المأمورات التي فوتها حال جهله هذا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره وكلها من اعظم ما يكون خطرا. واكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد. وعلى اله وصحبه وسلم لقد ذكر عليه الصلاة والسلام لقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة وهي كانت تتمة في هذه النواقظ فذكر ان هذه النواقض اذا وقعت من الانسان فانه لا حجة له بان يقول لقد كنت غازلا لاننا قدمنا سابقا في ناقض الاستهزاء بدين الله عز وجل انها تقع حتى وان حتى وان كان الانسان هازلا فمن ارتكب شيئا من هذه النواقض وهو لا يريد الا الهزل واضحاك الاخرين فان ما فعله يعتبر ناقضا واما كونه هازلا فانه لا يرفع عنه حكم الردة. لقول الله عز وجل عن الذين سخروا بالصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انما كنا نخوض ونلعب يعني انما وقعنا فيما وقعنا فيه من باب المزاح والهزل وقطع الطريق فقط فالهازل امره واضح فاذا كان هذا فاذا كان هذا حكم الهازل فبالله عليكم كيف يكون حكم الجد لانه قال ولا فرق في هذه النواقظ بين الهزل والجاد فاذا كان الهازل لا يرتفع عنه بسبب هزله حكم شيء من هذه النواقض فكيف بالذي يقع في هذه النواقض وهو جاد وقاصد للوقوع فيها وليس بهازل فلا يقصد الا الوقوع فيها فلا جرم انه خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية فهذه الامور لا يجوز فيها لا لا المزاح ولا الضحك ولا الهزل ولا الاهازيج واما الخائف فهل اذا وقع احد في هذه النواقض من باب الخوف هل يرتفع عنه حكمها ويجعل خوفه عذرا له اقول ان اطلاق عذره في هذا المحل بالخوف ليس بصحيح وعدم عذره بالخوف ايضا ليس بصحيح فمثل هذه المسائل الاطلاق فيها نفيا واثباتا خطير جدا وانما الحق فيها التفصيل. وهي ان نعلم اولا ما سبب خوفه فليس كل خوف يرفع عن الانسان حكم هذه النواقض فان كان خوفه خوف اكراه يعني انه اكره على هذه النواقض وهدد بالقتل والتعذيب الشديد والجلد العظيم. اذا لم يقع في هذا الناقض وخاف ان ينفذ المكره ما اكره به فحمله خوفه هذا على فعل شيء من النواقض فخوفه هذا خوف اكراه. والاكراه عذر شرعي ولقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه ايش وقلبه مطمئن بالايمان. واضح هذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي طأوى النسيان وما استكرهوا عليه ولان المتقرر عند العلماء ان فعل المنهي عنه لا يؤثر الا بعلم وذكر وارادة والكفر منهي عنه فلا يؤثر الوقوع في الكفر الا اذا كان عالما ذاكرا مريدا مختارا هذا اذا كان الخوف خوف اكراه ولكن اذا الشارع لم يعتبر من الخوف لرفع شيء من حكم هذه النواقض الا خوف الاكراه فقط ولكن هناك نوع من انواع الخوف غير معتبرة كالخوف على جاهه اذا لم يقع في شيء من هذه النواقص او الخوف على ما له اذا لم يقع في شيء من هذه النواقظ او الخوف على سمعته كما خاف ابو طالب قال فلولا ان تعيرني قريش لاسلمت معك لولا ان تذمني فهذا خائف ولكنه خاف خوفا غير معتبر شرعا هذا غير معتبر خوفه فاذا قول الشيخ الا الخائف انما يقصد به خوفا خوف ماذا؟ خوف الاكراه الخوف المعتبر شرعا مع انه نص على المكره بعد ذلك فلعل هذا يكون من باب التخصيص بعد تعميم او من باب البيان بعد الادمان فاذا الخائف اذا وصل حد خوفه الى درجة الاكراه فلا حرج عليه ان يرتكب شيئا من هذه النواقظ بسبب ماذا؟ بسبب خوفه بسبب خوفه واكراهه ولذلك يروى ان الكفار عذبوا عمار ابن ايسر عذابا عظيما حتى كان يمر عليه الخنفس والجعل ويقولون قل هذا الله قل هذا رسول الله. فكان يقولها حتى اطلقوه. فانزل الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فان قلت والله لقد وقعت في بلية لا تستطيع ان تخرج منها وهي ما رواه الامام احمد في الزهد من حديث طارق بن شهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يقص الاشكال واضح اجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا الاشكال بعدة اجوبة. الجواب الاول ان الحديث هذا ضعيف اصلا قالوا لماذا ضعيف قالوا لانه مرسل تابعي والمتقرر في قواعد الحديث ان مراسيل التابعين ضعيفة لان طارق بن شهاب من كبار التابعين وليس صحابيا ولكن تعقب هذا الجواب بانه خطأ وان القول الصحيح ان ان طارق بن شهاب من صغار الصحابة من صغار الصحابة فهو مرسل طحابي والمتقرر في قواعد التحديث ان مرسل الصحابي صحيح يا الله الخيرة عندنا جواب ثاني عندنا جواب ثاني قالوا ان الرجل الذي قرب كان معتقدا جواز التقريب لغير الله اصلا فهو دخل النار باعتقاده لا بمجرد تقريب هذا الذباب وهذا جواب باطل جواب باطل قالوا لماذا قالوا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم فقرب ذبابا فدخل النار. فقرب ذبابا فدخل النار قوله فدخل النار هذا حكم مقرون بالفاء وهذا الحكم المقرون بالفاء بعد وصف والمتقرر في القواعد الاصولية ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته ايش معنى في الوصف علته يعني ان عدة دخوله في النار هي تقريب الذباب فلو كان كافرا كفرا اصليا لكان قوله فقرب ذبابا لا لا معنى له ولا حاجة له فيكون ملغى والاصل في كلام رسول الله ان يعمل به ولا يلغى يعمل به اذا هذا ليس بكافر ما كان كافر من اول ولا كان معتقدا جواز التقريب الله قالوا في جواب ثالث لعلك ان شاء الله تقبل به وهو ان هذا الرجل قرب من اول ما الزم ولم يصل الزامه الى حد الاكراه فمن حين ما قالوا له قرب قرب على طول ما قال يا الربع خوفوا من الله اتقوا الله هذا ما يجوز هذا حرام يعني ما حاول ان يتملص ولا حاول ان يتخلص ولا حاول ان يماحل او يعارظ وانتم تعرفون ان ان الاكراه لا يكون عذرا في بداياته وانما يكون عذرا اذا اشتد الاكراه على الانسان ولم يجد بدا من من التنفيذ فهذا من حين ما قالوا له قرب ذبابا قرب ذبابا مباشرة. اذا قرب في حال لم يصل به الاكراه الى الحد الذي يرتفع عنه الحكم الشرعي ولكن هذا الكلام باطل هذا مو بصحيح قالوا لماذا قالوا لان هؤلاء قد ها لا يجوز احد حتى يقرب فهو معلوم من حالهم وعادتهم ان من لم يقرب سيقتل. وبيقعد يحتري اللي يشوف السيف والخناجر فهو فاكتفى بعلمه وغلبة ظنه على ان الاكراه سيصل الى ماذا الى نهاية بدليل انهم فعلوا بالاخر ماذا فعلوا بالاخر؟ بدليل انهم قتلوا الرجل الاخر الذي ابى ان يقرب اذا هذا جواب ليس بصحيح فان قلت عطنا الجواب الصحيح لا تطول علينا اقول اصح الاجوبة في هذه المسألة ان هذا في شرع من قبلنا فقد كانوا غير فقد كانوا غير معذورين بالوقوع في الكفر بسبب الاكراه بس هذا هو الجواب الصحيح فقد كان من قبلنا يؤتى بالمنشار فينشر من رأسه الى اخمص قدمه لا يرده ذلك عن دينه وليس لهم رخصة ما لهم رخصة في ان ينطق الواحد منهم بكلمة الكفر بسبب الاكراه اصبر ما لك الا مخرج واحد في الامم السابقة الصبر حتى تموت لو وافقت المكره فيما يريده من النطق بكلمة الكفر منك فانك تعتبر كافرا حتى وان بلغ بك الاكراه مبلغه لا يرد الانسان عن دينه في الامم الماضية شيء اسمه اكراه بل كانوا يصبرون حتى يقطعوا بالسيوف تنشر جلودهم ما بين اللحم والعظم. لا يصدهم ذلك عن دينهم وهذا من جملة الاسار والاغلال التي جاءت شريعتنا السمحة برفعها عنا فنسخ ذلك الامر ولله الحمد واجاز لنا الشارع اننا اذا وقعنا في الامر الاكراه الحقيقي فانه يجوز لكم ان ترتكبوا الحرام بقدر الظرورة حتى ولو كان الحرام هو النطق بكلمة الكفر. فهذا من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك معروفا في شريعة من قبلنا. فان قلت وما دليلك على ان هذه القصة في شرع من قبلنا؟ نقول الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جرت عادته الغالبة الغالبة انه اذا قال خرج رجلان كان رجلان دخل رجلان انما يقصد من ان يقص علينا في الامم الماضية والمتقرر عند العلماء ان العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر والمتقرر عند العلماء ان الحاق الفرد ها المعين بالصورة الشائعة اولى من الحاقه بالصورة القليلة النادرة او كما قال العلماء رحمهم الله تعالى فهذا اصح الاجوبة عندي والله اعلم ان هذا كان في شريعة من قبلنا وقد جاءت شريعتنا بنسخه فلاحق لاحد ان يستدل به في هذه الشريعة فاذا صار الخوف ينقسم الى قسمين فاذا كان الخوف نابعه الاكراه فهو خوف معتبر رافع لحكم الوقوع في شيء من هذه النواقص بسبب الاكراه. واما اذا كان الخوف ليس باكراه ولا ولا بشيء وانما خاف على جاهه خاف على سلطانه خاف على ماله خاف على ثروته خاف على حسبه ونسبه خاف على سمعته فوافق ووقع في شيء من هذه المكفرات بسبب خوف غير معتبر النظر له شرعا فهذا الخوف لا يرفع عنه حكم شيء من هذه النواقظ فان قلت وهل الخوف من الطرد من البلد عذر يجيز لي ان اقع في هذا في هذا الناقد فهمتوا السؤال سمعتو السؤال؟ نعم من اللي يقول نعم مين اللي يقول نعم ازكر ما ما السؤال اي نعم. هل اذا هدتك رجل من بان يطردك من بلدك الا ان تقع في هذا النقد فهل يعتبر خوفك او طردك من بلدك سبيلا للوقوع في هذا الناقض اجيبوا يا اخوان الجواب لا باتفاق العلماء لا يجوز للانسان ان يوافق احدا على فعل شيء من الكفر حتى وان هددهم بالطرد من بلده لان الله عز وجل قد شرع الهجرة قد شرع الهجرة وعلى ذلك قول الله عز وجل بقول الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى الم تكن ان الذين توفاهم انا كتبت اخر الاية وتراجع اولها ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فتهاجر فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. فهؤلاء خافوا من مفارقة اوطانهم وليس ثمة عذر قاهر يمنعهم من الخروج منها. ولكن شحوا باوطانهم وبخلوا بمفارقة اهليهم بالهجرة لعلمهم بانهم لن يرجعوا الى بلادهم ولا الى اموالهم فهل هذا الخوف نفعهم؟ الجواب لم ينفعهم هذا الخوف لم ينفعهم هذا الخوف والا لو كانوا مكرهين بالقيد والحديد على البقاء هناك لكان بقاؤهم ها عذرا في البقاء لكن لهم عذر في البقاء لكنهم شحوا باوطانهم وحملهم هذا الخوف على ان يخرجوا مع الكفار لقتال من لقتال المسلمين لقتال المسلمين. فهؤلاء لا عذر لا عذر لهم. لا عذر لهم قوله رحمه الله الا الا الخائف ولا ايش قال الا المكره الا المكره وقد دلت الادلة على ذلك وقد ذكرتها قبل قبل قليل بقي عندنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى اعلم ان الاكراه عذر في الاقوال الكفرية والافعال الكفرية. من غير تفصيل فاذا اكرهت على قول كفر فقلته بسبب الاكراه فحكم الكفر مرفوع عنك وكذلك في الافعال فلو انك اكرهت على فعل شيء من الكفر ففعلته بسبب الاكراه فان حكم الاكراه مرفوع عنك فان قلت ولم تنبهنا على ذلك فاقول انبهك على ذلك لان من اهل العلم من قال بقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان انه الاكراه على الاقوال دون الافعال. فمن اكره على الافعال ووقع فينطبق عليه حكمه فالادلة التي وردت في عذر المكره تخص العذر في الاقوال. ان اكرهت على قول فقل اما ان تكره على فعل فلا تفعل. وهذا تقييد للاطلاق وتخصيص للعموم الوارد في هذه الادلة بلا دليل والمتقرر عند ان الاصل وجوب بقاء العام والمطلق على اصلهما فلا يخصص العام ولا يقيد المطلق الا الا بدليل. والادلة وردت وردت عامة الا من اكره وقوله من هذا اسم شرط والمتقرر في قواعد الاصول ان اسماء الشرط تفيد العموم فيدخل فيها من اكره على قول او من اكره على فعل وقوله وما استكرهوا عليه. قوله وما هذا اسم موصول بمعنى الذي والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسماء الموصولة تفيد العموم فيدخل في ذلك كل شيء يستكره عليه فانه يعتبر ارتكابه له بسبب الاكراه عذرا. المسألة الاخيرة التي نختم بها هذا الباب. ما الجهل الذي يعذر به صاحبه والجهل الذي لا يعذر به صاحبه انا وعدتكم بقواعد ولا لا نختم بها هذا الشرح ان شاء الله تعالى يا رب يا اكرم ما الجهل الذي يعذر به صاحبه والذي لا يعذر به صاحبه اقول اعلم ان هذا الامر يتفرع عليه جمل من القواعد حتى تتضح لك صورة العذر بالجهل وتفاصيله ودقائقه القاعدة الاولى انتبهوا هل الجاهل ليس بعذر في الامور العقدية المعلومة من الدين بالضرورة فهناك مسائل ينص العلماء انها من جملة المعلوم من الدين بالضرورة فهنا لا نعذر احدا بجهالتها كالعلم بوجود الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة وبطلان عبادة من سواه وان الطواف حول القبور او الذبح او النذر لها من امور الشرك والجاهلية والوثنية فمثل هذه العقائد عقائد ظاهرة جلية يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين انها من دين انها من دين الاسلام فهذه لا يجوز ان نعذر احدا بجهالتها فاذا لا بد ان نتفق في اول الكلام عن الجهل على ان المسائل العقدية الكبيرة التي تعلم من الدين بالضرورة لا يعذر احد بجهلها مطلقا لا تابعا ولا متبوعا وتبقى المسائل التي هي من دقائق الاعتقاد او من دقائق العلم والتي قد يختص بمعرفتها اهل هذا الفن فهناك مسائل في العقيدة لا يعلمها الا علماء الاعتقاد ليست من العلم المشهور بين الناس فهذا فهذه المسائل العقدية هي التي يعتبر العذر فيها يعتبر الجهل فيها عذرا. لانها مسائل خفية ليست مما يعلم من الدين بالضرورة وبناء على ذلك لو جاءنا انسان ويقول انا انكر وجود الملائكة ولكن كنت كنت جاهلا بذلك. هل يعذر بهذا الجهل؟ الجواب لا الجواب لا لان وجود الملائكة صار من الامور المعلومة من الدين بالظرورة وكذلك الايمان بالكتب والرسل وقيام الساعة وغيرها من المسائل هذه من المسائل الجلية الظاهرة التي يتفق المسلمون على العلم بها ولا يعذر فلا يعذر احد بجهالتها. فلا يعذر احد بجهالته. القاعدة الثانية الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر وذلك لان الله عز وجل امر الجاهل واوجب عليه ان يسأل اهل الذكر في قوله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انتبهوا لي فما حكم سؤال الجاهل لاهل الذكر؟ واجب اذا الوجوب حكم شرعي ومتى يجب تطبيق الحكم الشرعي على الانسان اذا كان قادرا على تطبيقه فاذا كان قادرا هذا العامي على ان يرفع الجهل عنه بمعنى ان وسائل رفع الجهل عنه في هذه الجزئية الشرعية عقدية او عملية علمية او فقهية وسائل رفع الجهل عنه متوفرة ويمكن ان يسأل اي انسان فحين اذ اي مخالفة في مسألة يستطيع هو ان يرفع الجهل عن نفسه فيها فلا يعتبر ان اثر هذه المخالفة مرفوع عنه لما ان الجهل المقدور على رفعه ليس بعذر في ترك مأمور او او في فعل محظور. انت قادر على ان تتعلم فلما لا تتعلم انت قادر على ان ترفع الجهل ومأمور شرعا امر وجوب برفع الجهل فهل انت عاجز؟ الجواب لا. انا قادر ولكن اشغلتني الدنيا والصوارف والاولاد والزوجة والزملاء والتجارات والاموال والوظائف فنقول اذا اذا كان سبب وقوعك في هذه المخالفة هو الجهل. فننظر الى دعوى الجهل. هل هي من دعوى الجهل المقدور على رفعه اولى. فان كان الجهلا مقدورا على رفعه فانه ليس بعذر فنطالبه بالمأمور ونعاقبه على فعل المحظور وقد سألني انسان في يوم من الايام وهو في بلاد المسلمين يعيش بين ظهرانيه ويدرس في مدارسهم عن مسألة قد انتشر العلم بها حتى يعلمها الصغار قبل الكبار. انه جامع زوجته وقال انا ما كنت ادري ان من محظورات الصيام ان ان ان نجامع في نهار رمضان خلص بس خلص الكفارة يلا جيبوا كفارة يلا بلا جاهل بلا خرابيط ايش جاهل؟ تجهل هذه المسألة اول شي هذي من المسألة من المسائل المعلومة من الدين بالظرورة فان شئت ان تطبق القاعدة الاولى عليها طبقها والشيء الثاني انت بين مسلمين الان فلو انك كلفت نفسك بسؤال الامام او سؤال المؤذن او سؤال اي واحد او يسأل اي واحد من المسلمين فهمت فهذا دليل على كذبه في دعوة انه جاهل ولذلك لا ينبغي لك يا طالب العلم ان تقبل دعوى الجهل مطلقا او ترد الجهل مطلقا وانما تنظر الى القرائن المصاحبة فان كان من القرائن انه ادعى الجهل في مسألة يتفق الجميع على العلم بها فاعلم انه كذاب. القرائن تدل على كذبه اذا افهموا هاتين القاعدتين. طيب قد يقول لي قائل وما حكم الجهل المعجوز عن رفعه اقول هو القاعدة الثالثة هو القاعدة الثالثة وهي ظد القاعدة الثانية ونصها يقول الجهل المعجوز عن رفعه عذر ولا نطالبه بالتوبة بشيء من المحظورات التي وقع فيها بسبب جهله بسبب جهله هذا وهذا عليه ادلة كثيرة فاذا صار الجهل ينقسم الى قسمين جهل يستطيع الانسان ان يرفعه عن نفسه فهذا لا يعتبر عذرا وجهل لا يستطيع الانسان ان يرفعه عن نفسه فهذا الجهل يعتبر عذرا فان قلت ايها الطالب وكيف افرق بين نوعي الجهل؟ نقول انت طالب علم وهذه المسألة تحتاج الى اجتهاد في النظر في القرائن المصاحبة لهذه الدعوة فانظر الى القرائن يعني مثلا من القرائن ان تنظر الى نوع المسألة التي ادعى انه جاهل فيها هذا من القرائن المهمة ومن القبائل ان تنظر الى الموضع الذي ادعى انه جاهل فيه المكان المكان فاذا دلت القرائن على انه من الجهل المعجوز عن رفعه فاجعل جهله عذرا وارفع عنه المؤاخذة وان كانت القرائن تكذب فلا تجعل جهله عذرا ولذلك لو قلت لكم ما رأيكم في رجل نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وليست له وسيلة اتصال بهم. ووقع في شيء من مخالفة المأمورات او تقحم في شيء من فعل المحظورات. هل القرائن المصاحبة لدعوى جهله تدل على صدقها؟ الجواب نعم. لكن انسان في احضان العلماء وربما يصلي في مسجد يصلي فيه عالم او طالب علم. وربما اهل حيه كلهم علماء. او كونوا معه في نفس الحي او جار له عالم من العلماء ثم بعد ذلك يدعي الجهل في مسألة من مسائل الدين والشرع فانا نقول دعواك للجهل لا تصدقها هذه القرائن لا تصدقها هذه القرائن قاعدة الجهل لا يرفع وصف الكفر الاصلي الجهل لا يرفع الوصف بالكفر يعني الكفر الاصلي اي اذا جاء كافر وقال ما سمعنا بالاسلام وما حضر الينا احد في بلادنا وما علمنا احد الاسلام ولا دعانا له وهو كافر اصلي ويدعي الجهل فنقول حتى وان كنت جاهلا ايها الكافر فانك موصوف بالكفر فاذا كان الانسان كافرا اصليا فانه لا يرتفع عنه الوصف بالكفر ها لا يرتفع عنه الوصف بالكفر بحجة انه جاهل. فالجاهل ما يرفع الوصف الكفر الاصلي اذا افادنا هذا ان الجهل يرفع الكفر العارض. لا الكفر الاصلي لو وقع الانسان جاهلا في بعض المكفرات ومثله يجهل وقرائن ها الحال تدل على صدقه واصله الاسلام. فهذا الجهل يرفع هذا الوصف لانه كفر عارظ اما الكفر الاصلي حتى وان ادعى اولياؤه او معتنقوه انهم كانوا جهالا حتى وان دلت الادلة على صدق دعواهم فانهم يبقون على على كفرهم ونعاملهم في الدنيا معاملة الكفار وفي الاخرة قد يكونون من اهل من اهل الفترة فامرهم الى الله عز وجل امرهم الى الله تبارك وتعالى. القاعدة التي بعدها الجهل لا يرفع الضمان فيما بين المخلوقين الجهل لا يرفع الضمان فيما بين المخلوقين فالجهل لا يرفع الظمان والمطالبة في حقوق المخلوقين وانما يرفع الاثم والضمان فيما بينك وبين الله عز وجل واما فيما بينك وبين المخلوقين فانه لابد من ظمان ما اتلفته ولو كنت ولو كنت جاهلا لان حقوق المخلوقين مبنية على المساحة فاذا الجهل انما ينفع في حقوق الله. واما في حقوق المخلوقين فلابد من ظمانها ولابد من تحملها القاعدة التي بعدها اصحاب الفترة يعاملون معاملة الكفار في الدنيا وفي الاخرة امرهم الى الله تبارك وتعالى اصحاب الفترة يعاملون في الدنيا معاملة الكفار وفي الاخرة امرهم الى الله عز وجل والمراد باصحاب الفترة اي الفترة بين نبيين بحيث ان رسالة النبي الاول قد اندثرت او نسيت او تلاشت ونسيها الناس والنبي الجديد لم يبعث بعد لم يبعث بعد وعلى ذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث ارسول ويدخل في ذلك اصحاب الفترة في المقام الاول ويدخل معهم ايضا المجانين ويدخل معهم المعاتيه ويدخل معهم كذلك اطفال المشركين الذين ماتوا حال صغرهم فكل هؤلاء يمتحنون في الاخرة يحكم لهم باصحاب الفترة. بمعنى لو مات مجنون كافر ها ماذا بماذا نعامله في الدنيا معاملة الكفار مع انه مجنون مرفوع عنه القلم لكن بما انه بين هؤلاء فاننا نعامله معاملتهم واما في الاخرة فان امره الى الله. وكذلك اطفال المشركين نعاملهم في الدنيا معاملة ابائهم واما في الاخرة فامرهم الى الله تبارك الى الله تبارك وتعالى فان قلت وما مقصودك معاملة نعامل اصحاب الفترة معاملة المشركين؟ يعني اننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ندفنهم في مقابر المسلمين ولا يورث مالهم ولا يدعى لهم بالمغفرة والرحمة واما في الاخرة فقد دلت الادلة على ان انهم يمتحنون في عرصاتها وامرهم الى الله تبارك وتعالى ولعلنا بذلك نكون قد اتينا على مجمل او اغلب مسائل هذه النواقض. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان انا واياكم بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين وان يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه ويقبض ارواحنا ونحن عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين