﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اه انتهينا ايها الاحبة في ابواب المعاملات الى باب الصلح. لكن قبل ان ندخل في باب الصلح طلب بعض الاحبة تبيين قضية آآ الرجوع آآ في مسألة اصلاح الرهن. التي ذكرناها في ختام باب الرهن. مسألة اصلاح الرهن. متى

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
عود المرتهن على الراهن بالاصلاح ومتى لا يعود. نقول ايها الاحبة في الحقيقة يعني هذا الكلام لن تجده منصوصا عليه في كتب الاصحاب. حتى في شروح المنتهى والاقناع ولكن هو خلاصة كلامهم وهو مقصودهم اتمنى ان تفهمه وان تلخصه بوضوح حتى تفهمه لن تجده حتى في

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
كما انص عليه. نقول ايها الاحبة الرهن هذا اعادة وتلخيص لمسألة اذا انفق المرتهن على الرهن هل يعود على الراهن او لا نقول الرهن ايها الاحبة اما ان يكون شيئا آآ يحتاج الى نفقة يحتاج الى نفقة حتى يبقى والا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
واما ان يكون شيئا لا ان يكون شيئا لا يحتاج الى نفقة. طيب اذا عندنا الرهن على نوعين رهن لا يمكن ان يبقى الا بالنفقة ورهن يبقى من دون نفقة. نأتي الى النوع الاول الرهن الذي يحتاج الى نفقة مثاله

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الحيوانات كما قلنا لو رهنه ناقة او شاة او بقرة. الان الحيوان حتى يبقى يحتاج الى ماذا الى نفقة يحتاج الى طعام يحتاج الى شراب والا يموت. طيب مثال اخر على رهن يحتاج لنفقة. العبيد العبيد والاماء لو رهنه عبدا

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وهذا قديما. طيب مثال عملي الشجر قلنا الرهن يجوز حتى للثمر قبل بدو صلاحه. وللزرع قبل اشتداد حبه الم نص على ذلك؟ فكذلك الاشجار والثمار والزروع. هذه لا يمكن ان تبقى رهنا الا من خلال ماذا نفقة. فهذه الثلاث

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
الدواب والعبيد والايماء والاشجار والثمار والزروع هذه تحتاج الى نفقة في اثناء مدة الرهن من الذي يلزم شرعا ان ينفق عليها من هل هو الراهن؟ او المرتهن؟ الراهن الراهن الذي عليه الدين لانه هو صاحبه هو المالك الحقيقي لها الى

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
الان هو الملزم بان ينفق عليها. فاذا انفق الان المرتهن ماذا يفعل؟ الان المرتهن يقول للراهن ادفع ممتاز الرائن ايها الاحبة مثلا لم يدفع الان نأتي الى التطبيق اذا مرتهن انفق

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
على هذه على الدواب او انفق على العبيد او انفق على الثمار المرتهن اذا انفق عليها من دون ان يستأذن الراهن وكان بالامكان ان يستأذنه. الان ليس للمرتهن ان يرجع بما انفقه على من؟ على الراهن. لان

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
انت انفقت بارادتك وكان بامكانك ان تستأذن ولم تستأذن. طيب. اذا انفق المرتهن الان الصورة الثانية اذا انفق المرتهن على الرهن مع اذن الراهن مع اذن الراهن. وطبعا هو نوى

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
الرجوع عليه بعد ان ينفق استأذنه وقال انا سانفق على هذا الرهن كذا وكذا وساعود عليك او نوى في قلبه ان يعود عليه. له في هذه ان يعود على الراهن ممتاز. اذا انفق المرتهن الصورة الثالثة اذا انفق المرتهن على الرهن من دون اذن الراهن

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ولكن السبب كان انه لا يمكنه ان يستأذنه. الراهن هارب برا البلد كما يقول. هرب برا البلد. لا استطيع ان استأذنه. وهذه الدواب او عبيد او الثمار ستتلف. الان اذا انفق المرتهن على العبد او على الدابة او على الثمر او الزرع. من دون اذن

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
بسبب عدم قدرته على استئذانه فله كذلك ان يعود على الراهن اذا وجدناه بعد ذلك ان نوى اذا هذه الصور الثلاث تكون في ماذا؟ نهاية المسألة بصورها الثلاث اذا كان الرهن يحتاج الى نفقة. لانه

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
المسؤول ان ينفق هو الراهن لانه هو المالك. لم ينفق عندنا ثلاثة سور. اما المرتهن ينفق باذن الراهن. وفي هذه الحالة يرجع على الراهن اما المرتهن ينفق من دونه ابن الراهن لعدم امكانه في استئذانه. فكذلك في هذه الحالة يرجع على الراهن انه والرجوع. الحالة الثالثة

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
ان ينفق المرتهن على الرهن من دون ان يستأذن الراهن وكان بامكانه ان يستأذنه. في هذه الحالة ما الحكم في هذه الحالة لا يرجع ممتاز اذا هذا تفصيل اذا كان الرهن يحتاج الى ماذا؟ الى نفقة. القسم الثاني من المرهونات مرهونات لا تحتاج الى

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
نفقة. مثل ماذا يا شيخ؟ بيت. بيت. رهنه بيت. البيت هل يحتاج ان نضاميه؟ حتى يبقى البيت جماد لا يحتاج الى غذاء ولا الى رهنه جوال. هل الجوال يحتاج الى طعام وشراب ونفقة حتى يبقى؟ لا يحتاج. فاذا كان الرهن لا يحتاج الى نفقة

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
اذا كان الرهن لا يحتاج الى نفقة. الان الراهن اذا لن ينفق عليه لانه لا يحتاج الى نفقة. طيب لو انه حدث حادث عرضي شاحنة جاءت دخلت جوة البيت وطحن البيت الرحم. جاءت سيارة خرجت فوق هذا الهاتف تكسر هذا الهاتف. الان هل

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
ملزم شرعا بان ينفق؟ لا. ليس ملزما شرعا بان ينفق. المرتهن هل هو ملزم شرعا بان يعيد بناء هذا البيت الذي انهدم او اصلاح هذا الجوال ليس ملزما شرعا كذلك. بما ان ليس منه تعدي ولا تفريط غير ملزم شرعا بالاصلاح. الان ماذا نقول

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
للمرتهن ايها المرتهن ان اعدت اعمار البيت بعد دماره او اعدت اصلاح الجوال بعد اه مثلا تلفه او اعدت اصلاح رهن لا يحتاج الى النفقة من الراهن اللي ورا ثانية نقول ان اعدت اصلاحه باذن الراهن استأذنت وقلت يا فلان ترى اريد اصلح

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
البيت خلاص اصلحه قال له خلاص صلح باذن الله. الان في هذه الحالة لك ان تعود على الراهن. ان اصلحته من دون اذن حتى ولو لم يمكن استئذانه هنا الفرق. حتى ولو لم يمكن استئذانه انت مرتهن تكفلت باصلاح البيت. سواء

22
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
عدم استئذانك كان بسبب القدرة على بسبب عدم القدرة على الاستئذان او انت اهملت قلت لا اريد ان استأذنه. المهم انت اعدت اعمار البيت من دون ان اذا في هذه الحالة ليس لك الرجوع الا بماذا؟ الا بالالة التي اصلحت بها. فهذا هو تفصيل الرهن ايها الاحبة في مسألة من الذي عليه الانفاق

23
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
نقول الاصل الانفاق على الراهن. متى؟ اذا كان الراهن يحتاج الى نفقة. اذا كان الراهن لا يحتاج الى نفقة خلاص الراهن على ماذا ينفق لا يحتاج الى نفقة وفي كل حال قسمة. اذا كان الرأي نحتاج الى نفقة لم ينفق الراهن عندنا الصور الثلاث. اذا كان الرهن لا يحتاج الى نفقة ولم ينفق الراهن

24
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
الرهن لتلف او ما شابه ذلك عندنا صورتان فقط. اما ان يستأجر المرتهن الراهن في الاصلاح. ففي هذه الحالة يعود او لا يستأذن وفي هذه الحالة لا الا بالة العمارة. ظروف جوية او ما الى ذلك. وصار مع المدة ممكن انه نعم

25
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
مع المدة. نعم. طبعا تدخل في لا لا تدخل فيما يحتاج النفقة. يحتاج النفقة هو شيء يقول ابتداء هو ينفق عليه. مثل حيوان مثل العبيد مثل الثمار والزروع لانه الحيوان اصلا له حرمة في نفسه. لا يجوز انه يترك الراهن النفقة عليه يموت. كذلك العبد له حرمة في نفسه

26
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
لا يجوز يترك النفقة عليه يموت. كذلك الثمار والزروع لا يجوز ان تقتلها عمدا بحيث تتلف مالية. لا يجوز ذلك. اما ما سوى ذلك بيت يريد ان ينهدم ليس له حرمة في نفسه يعني انت لو انهدم هل هناك شيء اذيته هل هناك مشاعر تم تدميرها؟ هل هناك انسان مات؟ اي حياة مات؟ لا يوجد فيقول

27
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
هذه الجمادات التي لا حياة فيها لو تلفت الراهن هو في النهاية يقول ملكي والله عز وجل اذهب وذهب انا غير ملزم اني انفق عليه ذلك المرتان غير ملزم ان ينفق عليه. هذه وجهة نظر المدى في هذه القضية. وضحت ايها الاحبة ولا باقي فيها غبش؟ واضحة قضية الانفاق على الرهن؟ طيب

28
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
ننتقل اليوم الى عقد جديد وهو عقد الصلح. ما هو الصلح؟ يقول الله سبحانه وتعالى ايها الاحبة والصلح خير. الصلح ايها الاحبة عقد يتم فيه اه رفع النزاع وايجاد التوافق بين متعاقدين. عقد يتم فيه رفع

29
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
النزاع وتأليف القلوب ورفع الخلاف بين المتعاقدين وان لم يكن هناك في ابتداء تعاقد حقيقي ليس هناك ابتداء تعاقد حقيقي كما سيظهر لك من صور الصلح. الان ايها الاحبة اذا الصلح كما قلنا هو الاتفاق وعند الفقهاء عندما يقولون عقد الصلح هو عقد

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
يتم فيه ايقاع الاتفاق بين شخصين او سمي بين متعاقدين لا اشكال عقد يتم فيه ايقاع الاتفاق ورفع النزاع بين المتعاقدين او المتخالفين. الصلح ايها الاحبة اه طبعا لا هناك صلح في باب الانكحة. هناك صلح في باب المعاملة

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
هناك صلح في باب الجنايات. فالصلح في ابواب متعددة فقهية. نحن الان في ابواب المعاملة نتكلم عن الصلح في ماذا؟ في الامور المالية صلح في النكاح مثل امرأة يريد زوجها ان يطلقها كما جاء في الاحاديث الصحيحة. زوج امرأة يريد زوجها ان يطلقها لكبر سنها

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
رميها المهم ما عادت تعجبه. فهي ماذا مثلا رجل عنده مثلا متزوج اربعة نساء وعنده هذه المرأة مثلا الرابعة او الاولى تقادم عليها ان كبرت عنده وما عاد يحبها حدث فيها مرض في النهاية له ان يطلق شرعا لا يوجد شيء يحرم عليه الطلاق. فهي هذه المرأة حتى لا يطلقها تأتي

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
زوجها تقول انا يعني اليوم الذي تدور فيه علي انا اسامحك فيه اهبه لاي زوجة تريد. هبه لاي زوجة اخرى انا اسامحك اسكت يومي ولكن ابقني في ذمتك ولا تطلقني. فاذا هي صالحته اسقطت حقها في النوم عندها او في ان

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
بات عندها مقابل ان تبقى في ذمته. هذا الذي ورد فيه قوله تعالى والصلح خير في النكاح. هذا مثال على الصلح. نحن الان نتكلم عن صلح في الاموال صورة الصلح والاموال الصلح في الاموال ايها الاحبة يقسمه الحنابل الى نوعين. لو بالشيخ سليمان بس هاي تفتحها. الصلح في الاموال على نوعين

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
هناك صلح يسمى صلح على الاقرار. وهناك يسمى صلح على الانكار. اذا الصلح كم نوع ايها الاحبة؟ الصلح صلح على الاقرار او مع الاقرار. وصلح مع الانكار او على الانكار. ممتاز؟ اذا عندنا صلح على

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
اقرار وهناك صلح على انكار. نبدأ بالنوع الاول. الصلح على الاقرار. ما سورة الصلح على الاقرار الصلاة على الاقرار ايها الاحبة له نوعان كذلك. هو نفسه الصلة على الاقرار يقسم الى نوعين. صلح على جنس

37
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
حق وصلح على غير جنس الحق. انا متأكد الان اسا ما حدا فهم. صحيح؟ ممتاز. وهذا المطلوب. اذا هناك صلح هذا الاقرار هناك صلح على الانكار. الصلة على الاقرار ينقسم الى نوعين صلح على جنس الحق وصلح على غير جنس الحق. انا ابتداء اريد ان تحفظ القسمة

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
ممتازة لهذا القسمة واضحة؟ طيب ندخل في تفصيلها. قال ابن بلد رحمه الله والصلح في الاموال قسمان. احدهما على قرار بدأ بالنوع الاول. قالوا وهو يعني الصلح على الاقرار وهو نوعان. قال الصلح على جنس

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ما معنى الصلح على جنس الحق؟ الصلح على جنس الحق. اقول انا اريد من الشيخ سليمان عشرة الاف دينار الشيخ سليمان اقر لي بهذا المبلغ. اقر لي بهذا المبلغ. لكن يقول نعم

40
00:13:10.100 --> 00:13:20.100
عشرة الاف لكن ما معي مصاري اني اعطيك هذي العشرة الاف ايش افعل لك؟ تريد ترفع محكمة تريد تفعل ما تشاء افعل يا اما ما معي الامان ما نعطيك. فانا اصالح الشيخ

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
نقول له خلاص اعطني سبعة الاف وانا اسامحك في الثلاثة الاف الباقية. او اعطني خمسة الاف وانا اسامحك في الخمسة الباقية هذا يسمى صلح على الاقرار من جنس الحق. لماذا؟ لاني انا اريد منه ماذا؟ عشرة الاف دينار. من جنسها

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
اسقط كم؟ اسقط خمسة وقلت خلاص اعطني خمسة وانا اسامحك في الباقي. هذا ايها الاحبة هل هو عقد ولا يسمى صلح؟ خلاص اتفقنا انا واياه. اعطني خمسة الان ومسامحك في الباقي هذا نوع من الصلح في الشريعة. الان الشيخ سليمان عنده قدرة انه يدبر خمسة ما عنده قدرة يدبر عشرة الاف. فانا اقول خلاص اعطني

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
هذه الخمسة الاف لكن المهم انك تعطيني خمسة يعني هم حصلوا منك شيء. اعطني هذه الخمسة وانا اسامحك في الخمسة الباقية. فهنا صالحه على جنس حقه صالحه على جنس حقه او بدل ان مثلا يكون آآ مال مثلا

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
اشأى ان تستعرظ مني؟ لا نأخذ مثال اخر مثلا انا اريد من الشيخ سليمان عشرة الاف صاع من التمر او مثلا خمسة الاف صاع من التمر. اريد منه خمسة الاف صاع من التمر. جيد؟ اقرضته

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
هذه بعد ذلك قلت له ردها لي. قلت بعد ذلك لو ردني هذه الخمسة الاف صاع. المهم الشيخ عقر. قال انا اقر ان لك خمسة الاف لكن لا اريد اعطيك اياها. عرفت لكن لا اريد ان اعطيك اياها. الان من هنا الى هنا من هنا الى هنا

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
اه في النهاية الشيخ قال يعني الشيخ سليمان عرض علي. قال الشيخ ابراهيم ايش رأيك؟ تاخذ خلص الفين صاع من هذه الخمسة الاف. وننتهي الامور انا والامور تصبح طيبة وتأتلف القلوب. انا وافقت يعني انا بارادتي وافقت الشيخ قال خلاص شو رأيك تاخذ الثلاث الاف كما قلنا؟ او الالفين صاع من الخمسة وننهي الامور

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
انا وافقت على هذا فانا هنا يقولون وهبته وهبته ماذا؟ وهبته ثلاثة الاف صاع واخذت منه الفين هذا كذلك يسمى صلح على جنس الحق. فالصلح على جنس الحق كما يكون في اموال نقدية. قد يكون كذلك في اعيان. قال ابن بلبان آآ وهو نوعان

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
صلحوا على جنس الحق ثم بين ذلك. قال مثل ان يقر له بدين. لماذا سمي ايها الاحبة هذا النوع الاول صلح هذا الاقرار؟ لانه الطرف المقارن مقر يعني هو مقر ان فلان الفلاني يريد منه مالا. يريد منه عينا. الحمد لله في اقرار. لذلك سمي مع الاقرار او على الاقرار

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
قال مثل ان يقر له بدين او عين. مثل ان يقر له بدين. مثلا اموال نقدية او يقر له بعين خمسة اه خمسة الاف صاع من التمر قال فيضع فيضع هذا في حالة ماذا؟ الدين. قال او يهب او

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
سوف يضعها طبعا وجاء بالناظر فيضع او يهب فيضع هذه تعود الى الدين او يهبها هذه تعود الى ماذا؟ الى العين. فيضع او يهب له ويأخذ الباقي. هذه هي صورة الصلح على الاقرار اذا كان من جنس الحق. اريد منه مالا او اريد منه عينا

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
اسقط يعني اضع شيء من الدين واخذ باقي المال الذي اريده منه او اهب له شيئا من العين واخذ العين فهذا يسمى صلح على جنس الحق. لكن هل هذا يصح مطلقا من دون اي شروط ولا هناك شروط له؟ آآ تصورنا اولا

52
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
طبيعة المسألة ولا في اشكال في تصورها الى الان؟ واضحة. طيب. قال فيصح لكن وضع شروط. ما شروط صحة هذا الامر؟ قال فيصح او ممن يصح تبرعه. هذا الشرط الاول ان يكون الذي يهب او يبرئ جائز التصرف او جائز التبرع كما

53
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
يقولون ما معنى ذلك؟ هناك اشخاص لا يجوز لهم ان يتبرعوا وان يسقطوا شيئا من الدين او شيئا من العين. مثال ذلك اولا من الصغير الانسان الصغير ليس له ان يأتي على شخص اخذ منه مال الصغير الذي لم يبلغ ليس له ان يأتي على شخص اخذ منه عشرة الاف دينار

54
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
يا الى عمه الى قريب من اقاربه يقول له خلاص ترى ابرأتك من تسعة الاف رد لي الف. لانه الصغير لا يقيم المال جيدا. فهو ممكن ان يتبرج تسعة الاف ولا يعرف مصلحته. ففيه سفه فلا يصح للصغير ان يفعل هذا التصرف ان يبرئ من جزء من الدين او ان يهب جزءا من العين

55
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
كذلك مثال اخر على شخص لا يصح له ان يتبرأ. السفيه شخص قد يكون عمره اربعين خمسين سنة لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال. فهذا فيه كذلك غير جائز التبرع او غير جائز التصرف. فليس له ان يهب اه جزءا من العير او ان يسقط بعضا من الدين لانه لا يدرك

56
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
مصلحته. كذلك العبد كذلك العبد ليس له ان يهب او ان يسقط لان العبد لا يملك شيئا. العبد لا يملك وانما اماله لسيده. فهو عندما يسامح الاخرين هو يسامح في حق السيد وليس له ان يفعل ذلك. فاذا الشرط الاول حتى يصح هذا الامر ان

57
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
يكون المتبرع الذي سيسقط بعض الدين او سيهب بعض العين ممن يجوز تصرفه من هو جائز التصرف عندنا الحر المكلف الرشيد. اما السفيه والعبد وغير المكلف فلا يصح ان يجروا هذا العقد. ثانيا اه

58
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
اذا قال فيصح ممن يصح تبرعه. قالوا بغير لفظ الصلح. تصوروا هو اسم العقد ماذا؟ اسمه عقد لكن لا يجوز لك ان تجريه بلفظ الصلح. لا يجوز ان تقول له صالحتك على شيء من الدين. او ان تقول

59
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
آآ صالحتك على شيء من العين. لماذا ايها الاحبة؟ مع انه عقد صلح لا يجوز ان تتلفظ فيه بكلمة يقولون كلمة الصلح كلمة تدل على ماذا؟ على معاوضة. كلمة صالحتك كلمة تدل على ماذا

60
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
على معاوضة ان تقول صالحتك على كذا كانك يعني تعاود شيء بشيء. قالوا وفي الحقيقة هذه السورة الاولى هل فيها معاوضة ولا هو فقد شخص يسقط بعض حقه. شخص يسقط بعض حقه يسقط بعض الدين الذي يريد من سليمان

61
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
يهب سليمان بعض بعض العين. ففي الحقيقة لا يوجد هناك معاوضة بحيث طرف ياخذ شيء من طرف اخر والطرف المقابل يأخذ حتى تخدم لفظ الصلح. هذه اشكالية الحنابلة في هذه القضية. اريدك ان تفهمها لماذا لا يجوزون استخدام لفظ الصلح؟ قالوا لان الصلح يدل على

62
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
انا انا اخذت وانت اعطيت. هناك اخذ واعطاء. هل في هذه الصورة هناك معاوضة؟ لقالوا لا يوجد معاوضة. لان الطرف اخر مقر بالعشرة الاف التي لي. او مقر بالعين التي لي فانا حتى يعني افرغ من الاشكاليات مع ابو الخصومة وكل يوم اذهب عليه وارجع. اقول له

63
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
خلص خذ بعض الدين ورد لي البعض او خذ بعض العين واعطني البعض. ففي الحقيقة لا يوجد معاوضة حتى نسميها صلحا. فلا يجوز ان تجريه بلفظ الصلح. هذه هي الاشكالية من اجلها قال بغير لفظ الصلح. طيب ثم اشترط الاخير ايش قال

64
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
فيصح بمن يصح تبرعه بغير لفظ الصلح بلا شرط. اجمعنا بلا شرط. قالوا بلا شرط معناها لها صورتان الصورة الاولى لا يصح ان سليمان الان انا اريد من سليمان كم؟ عشرة الاف اليس كذلك؟ لا يصح سليمان يقول لي اسمع

65
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
انا اقر لك بالعشرة الاف بشرط ان تهبني او ان تسقط عني بعضها. هنا لا يصح. لا لا يصح ذلك انت سليمان عارف انه لك ابراهيم يريد منك عشرة الاف لا يصح ان تشترط على ابراهيم هذا الشرط بالصلح. تقول انا اقر لك

66
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
عشرة الاف مقابل ماذا؟ ان تسقط عني جزءا منها او ان تهبني بعض العين. هذا لا يصح. لماذا لانه انا ايها الاحبة اعرف ان العشرة الاف هي حقي. عند سليمان وسليمان يعلم ان هذه العشرة الاف

67
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وهو يقول انا لن اقر لك عند القضاء حتى تهب لي بعضها. فانا عندما اوافق على هذا يقولون انت في الحقيقة تعاوض عن ما لك بمالك. انت تعاوض عن ما لك بمالك. وهذا لا يصح كانك تبيع مالك لسليمان مقابل ان

68
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
تأخذ منه جزء المال هذا الذي يريده سليمان. سليمان يريد فعليا ان يأخذ منك خمسة الاف مقابل ان يعطيك خمسة الاف طب هي العشرة الاف كلها لمن؟ ما هي دي؟ اليس كذلك؟ فكيف سليمان يريد ان يعاوضني بشيء من مالي بشيء من مالي

69
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
اليست هذه الصورة ايها الاحبة؟ تحتاج انك تتصورها؟ لاحظوا ماذا قال سليمان؟ قال انا اقر لك بالعشرة الاف مقابل انك تعطيني كم خمسة اذا سليمان ماذا يريد في الحقيقة؟ يريد ان يجري عقد يريد ان يجري عقد انا اعطيك خمسة مقابل انك تعطيني

70
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
خمسة طب هي العشرة كلها لمن؟ هي لي وسليمان بصيغته هذه انا اقر لك بالعشرة بشرط اذا هو ضمنيا هو يعلم ان العشرة لي فلا يصح لي ولا له ان نجري عقد معاوضة على شيء يملكه طرف واحد انا ابيع مالي بمالي. لذلك قالوا لا

71
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
هذا الشرط لانه لا يصح ان يبيع الشخص ماله بماله. في هناك شخص ياخد خمسة الاف من نفسه ويعطي نفسه خمسة الاف. ما في شخص يبيع ماله من ماله هذه الصورة هذه حقيقتها عندما يقول لي انا اقر لك بالخمسة مقابل ان تعطيني خمسة. هو يريد ان يبيع بعض ما لي ببعض ما لي وان اوافق على هذا الامر

72
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
هذا فيما يتعلق من جهة سليمان. هذه السورة الاولى كما قلنا لجملة بلا شرط. السورة الثانية كذلك انا لا يصح لي ان اتي الى فاقول هذه الصيغة اقر لي او اعطني خمسة الاف اقرني ساعطني اقر لي

73
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
اه بالخمسة اه بالعشرة الاف وانا اهبك نصفها. الان سليمان ما زال غير مقر فانا ايش اقول لسليمان؟ اقر لي امام بالعشرة الاف والك علي ان اهبك نصفا. توخذ خمسة الاف منها. هذا الشرط كذلك لا يصح. لماذا

74
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
نعم؟ نعم هي قريبة اولا من المسألة الاولى. انا ايش اقول لسليمان؟ اقر لي بالعشرة الاف وانا اهبك ماذا؟ نصفها كأن فيها كذلك اه يعني بيع حقك بحقك. انت تريد تأخذ

75
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
منه عشرة ولكن حتى تأخذ منه الاقرار تدفع له خمسة من هذه العشرة. كذلك في اشكال اخر هذه السورة وهي ان ان قولك آآ اعطني اقر لي بالعشرة الاف وانا اهمك نصفها هذه هبة معلقة. والهبة لا يصح تعليقها مثل البيع

76
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
هل يصح تعليقها؟ لا يصح البيع المعلق كذلك الهبة المعلقة لا يصح. انا لا اريدك انك تحفظ هذه العلة الثانية انا اريدك فقط ان تضبط شروط الصلح على جنس الحق. الشرط الاول ان يكون الذي يهب او يسقط جائزة تصرف. ثانيا ان تكون بغير لفظ الصلح. لماذا؟ بغير

77
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
الصلح اشوفه متذكرين ولا نسينا بعد عشر دقائق لان لفظ الصلح يدل على معاوضة وهذه المسألة ليست معاوضة وانما هي ابراء او هبة فلا يصح ان تجريها يعني شخص يريد يجري عقد نكاح. يقول بعتك ابنتي؟ يقول لانه هذي لفظ البيع والشراء في اي عقد

78
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
عقد البيع انت تستهزئ عندما تستخدمه في الفاظ اخرى. شخص يريد يشتري سلعة يقول نكحتك. يستخدم الفاظ النكاح في البيع. لا يصح. يعني بعض الناس يقول لك ايش لا الفقهاء يقولون اللفظ الذي يستخدم في كل عقد يجب ان يكون لفظ يحقق مقصود العقد. فعندما تكون في عقد بيع تستخدم لفظ البيع والشراء

79
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
عندما تكون في عقد نكاح تستخدم الفاظ النكاح. عندما تكون في ابراء لا تستخدم الفاظ البيع والفاظ المعاوضة. عندما تكون فيهما لا تستخدم الفاظ البيع المعاوضة لان الهبة والابراء لا يوجد فيها معاوضة. وهذه الصورة كذلك هذه صورة ابراء او هبة. صحيح؟ فلا يوجد فيها معاوضة حتى نستخدم لفظة

80
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
الشرط الثالث لها ان تكون بلا شرط. فلا يصح لي اه من عليه الحق ان يشرط ولا يصح كذلك لمن يريد الحق ان حتى لا يكون هناك مبادرة الحق او ان يبادل الانسان ماله بماله حتى لا يبادر الانسان ماله بماله

81
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
طيب هذه هي الصورة الاولى الصلح على جنس الحق. اذا هي باختصار ابراء او هبة. ابراء او هبة. الحالة من الصلاة على الاقرار او الصورة الثانية ان يكون صلح على غير جنس الحق. ان يكون صلح على غير جنس الحق. يعني انا اريد منه

82
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
شيئا وهو يعطيني شيء اخر. انا اريد الان من الشيخ سليمان عشرة الاف دولار. كم اريد من عشرة الاف دولار. هو الان اقر بها ولكن يقول والله يا شيخ ما معي والاموال وما في اموال وبدأ يشكي لي

83
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
وانا عاد ما انا ناقصني مشاكل واريد اخلص من القضية. فاصالحه. اقول له كم معك الان دنانير؟ يقول معي خمسة الاف دينار. تأخذها مكان العشرة الاف دولار اقول له خلاص هات العشر الدنانير هات الخمسة الاف دينار مقابل عشرة الاف دولار. لاحظوا انا اريد منه جنسا وهو ماذا؟ دولارات

84
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
اعطاني مقابله جنس اخر اعطاني دنانير. مثال اخر انا اقرضت الشيخ سليمان مثلا ماذا؟ اعطيته جوال وعندما قلت له اريد يعني ان ترد لي البدل او ما شابه ذلك. قال والله يا شيخ لا يوجد جوالات والامور صعبة والايام

85
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
المهم من هنا الى هنا قلت للشيخ سليمان مثلا عندك شيء اخر في بيتك؟ نظرت للبيت بدل الجوال اخذ شيء اخر صلحا ها ليس عقدا هذا صلح فقال الشيخ اسمع انا عندي مثلا ايش؟ تلفزيون خلص قال الشيخ سليمان توخذ هذا بس التلفزيون اكثر سؤال من الجوال واحد واخد اشي اقل. الشخص الامام قال لي

86
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
عندي هذا شاشة تلفزيون تأخذها مقابل الجوال الذي تريده مني قلت خلاص اعطني هذي شاشة تلفاز مقابل اه الجوال. هذا كذلك تم صلح لكن صلح على ماذا؟ على غير جنس الحق لاني انا اريد منه ماذا؟ جوال وايش اخذت منه صلحا مقابل ذلك؟ شاشة تلفاز

87
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
او الصورة الاولى انا اريد منه دولارات ولا يوجد دولارات معه اخذ منها مقابلها ماذا؟ دنانير. فقال ابن بلبان في هذه الصورة الثانية قال الثاني على غير جنسه اي على غير جنس الحق. قال فان كان اثمان عن اثمان فهذا في الحقيقة ما هو؟ قال هذا عقد صرف

88
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
اليس كذلك؟ هذا حقيقته ماذا؟ عقد صرف. انا اريد منه كم كنت؟ عشرة الاف دولار. ماذا اخذت منه مقابلها؟ ايش خد منه مقابلها اي اخدت منه خمسة الاف دينار. فهنا بادلت ثمن بثمن اخر وهذا عقد ماذا؟ صرف. انت تذهب الى

89
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
صراف تعطيه دولارات ويعطيك دنانير تعطيه جنيه ويعطيك ريال. هذا هو عقد الصرف. مبادرته تمانين بتمن. فالصلح على غير جنس الحق. ان كان بثمن مقابل ثمن فهذا عقد صرف. هذا عقد صرف. طب ممكن شخص يقول طب يا شيخ عقد صرف. الا يشترط التقابض في المجلس

90
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
الا يشترط مثلا انا اريد منه ذهب وهو سيعطيني مقابل ذلك ايش؟ فضة. طب عقد الصرف لا يشترط التقابض في المجلس؟ نعم. طيب وين التقابض الان يا مشايخ؟ لعقد صرف. ما هي بقول لك فان كان باثمان عن اثمان فصرف. هو عقد صرف قطعا

91
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
ايها الاحبة نحن نقدر انا اقرضته مثلا كم؟ انا اريد منه مثلا كما قلنا عشرة دنانير ذهبية مثلا ولي منه عشرة دنانير ذهبية. ممتاز. الان مع الوقت انا اعطيته اياها قرض ودين وهو

92
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
باطل يماطل يماطل يماطل ما احنا عارفين نحصلها منه يا مشايخ. فاتيت له قلت ايش رأيك يا شيخ تعطيني خمئة مثلا عشرين درهم فضي مقابل العشر الدنانير الذهبية التي اريدها منك. الان بادلت اثمان باثمان انا اريد منه عشر الدنانير ذهبية ساخذ منه

93
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
قبلها ماذا؟ عشرين درهم فضي. نقدر كأن العشر الدنانير الذهبية التي في ذمته كأنها الان موجودة في اجلس كأنها الان موجودة في المجلس وهو سيقبضني ماذا؟ العشرين درهم. ففي الحقيقة هناك تقابل في المجلس لان

94
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
العشر الدنانير التي في ذمته هي في الحقيقة لي. لكن الان انا لما قلت له خذها في المجلس واعطني مقابلها عشرين درهم كأن العشر الدنانير حاضرة حضورا معنويا كأنها حاضرة حضورا معنويا لانها في الحقيقة متى انتقلت الى ملكه تماما يعني

95
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
برأت ذمته منها لا اطالبه بها في مجلس الصلح. انا قلت له خلص خذ العشر الدنانير لك هي لك الان. واعطني مقابلها عشرين درهم فضي فكأن العشر الدنانير حاضرة. معنويا واخذت مقابلها في المجلس عشرين درهم. ففي الحقيقة هناك تقابل

96
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
وان كان صوريا اقرب منه انه تقابل حقيقي. فهمنا صورة التقابض؟ نعم لا لا هو مقر ابتداء. احنا مشكلتنا في الشرط بلا شرط انه لا يكون هناك الاقرار مرتبط. يقول لا اقر لك

97
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
حتى تفعل او انا اقول له اقر لي واعطيك. اذا كان الاقرار مرتبط اه بهذا الكلام انه اعطيك او اسقط عنك ولا لا اقر نعم هنا المشكلة. اما اذا ابتداء ولا كيف سيحدود الصلح؟ وابتداء ايش ساقول له؟ خلص يقول له خذ هذي واعطني مكانها. ولهذا هو سورة الصلح اصلا لا يمكن ان تتم الا بهذه الصيغة

98
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
اقول له خلص العشر العشر الدنانير هي لك واعطني مقابلها عشرين درهم هو وافق على ذلك هذا ليس شرطا هذا عقد هذا ليس اما الشرط كما يقول الا يقر يعني الا يوافق على الاقرار الا بهذا الامر. فهذا هو المقصود. اذا الثاني على غير جنسه

99
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
ان كان باثمان عن اثمان فهذا عقد صرف ايها الاحبة. طيب واما ان كان بعرض عن نقد وعكسه فماذا انا اريد منه عشر الدنانير ذهبية. فقلت له خلص شيخ سليمان خذ هذه العشر دنانير. انت ما انت قادر تسد هذه العشر الدنانير

100
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
مقابلها هذا الجوال الذي بيدك. انا الان اذا هو اخذ عشرة دنانير واخذت مقابلها ماذا؟ جوال. اذا هل هو مبادلة ثمن بثمن لأ مبادلة زمن بعرض. مبادلة زمن ايه؟ بعرض. هذا اذا ما ما اسمه في الحقيقة؟ بيعه. لان انا في الحقيقة خلص العشرة

101
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
دنانير ذهبية اخذت مقابلها ماذا؟ عين. اذا هذا في الحقيقة بيع وكذلك العكس. انا اعطيته جوال وهو لا ان يرد لي جواله اقرني قال لك جوال لكن لا استطيع ان اعطيك اياه فاقول له خلاص اعطني عشر الدنانير مقابل الجوال ولا اريد الجوال. هذا ما

102
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
كذلك ما يعلن هو عنده العين في ذمته وانا اخذت مقابلها نقد. فاذا اه العقد او الصلح على غير جنس الحق له حالتان اما ان يكون صرف واما ان يكون بيع. متى يكون صرف؟ اذا كان الصنع بثمن عن ثمن. ومتى يكون

103
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
اذا كان بعرض عن نقد او بنقد عن عرض بالصورة التي بينتها. اذا لاحظوا ايها الاحبة عقد الصلح في الحقيقة هو ليس عقد حقيقي قائم وحده يختلف عن البيع وعن العقود الاخرى. لا. عقد الصلح هو فكرة. اما ان يكون ابراء. اما ان يكون هبة. اما ان يكون عقد صرف

104
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
اما ان يكون ايش؟ بيع لكن لماذا نسميها صلحا؟ لان المراد بها ماذا؟ التصالح ورفع الخلاف. فهو ليس عقد مستقل عن العقود الاخرى. هو بالعكس هو اما ابراء او هبة كما في الصورة الاولى. واما صرف او بيع كما في السورة الثانية. فتقول لي اذا وين عقد الصلح راح؟ نقول الصلح

105
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
هي عملية التراضي هي عملية رفع النزاع والخلاف. لانه هل هم ابتداء؟ يعني هل انا ابتداء عندما اعطيته العشر الدنانير؟ انا اريد ان اخذ منه جوال لأ انا اعطيته عشرة دنانير قرض وهو لا يريح وهو غير قادر ان يردها. فهنا انا حتى ارفع النزاع وتلتحم الكلمة

106
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
ويذهب الخلاف وصالحه بصورة البيع. او اصالحه بصورة الصرف. ان كان من غير جنس الحق. وان كان من جنس الحق اهبه ابرئه من شيء فاذا الصلح في الحقيقة ليس عقدا مستقلا انما هو ابراء او هبة او بيع او صرف ولكن لانه ابتداء

107
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
كان المقصود منه رفع النزاع والخلاف وليس المراد منه ابتداء انشاء عقد صرف. وليس المراد منه ابتداء انشاء عقد بيع سميناه ماذا صلحا. طيب. اذا هذه الحالة الاولى الصلح على الاقرار. وقسمناه الى نوعين. فهمنا النوعين ولا في اشكال في صورة من الصور

108
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
ايوه الشيخ حسين نايم عنده مشكلة اتفضل. كنا اه بيع. نعم. هذا بيع. طيب. اه القسم الثاني. الحالة الثانية الاحبة فعلى ماذا؟ على الانكار. وهذه حالة تتكرر معنا في واقعنا كثيرا. تذهب لشخص تقول يا فلان ترى اريد منك عشرة الاف ابدا. ترى تذكر يوم الفلاني

109
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
كنا عند انا وفلان واعطيتك العشرة الاف ابدا لا اتذكرها. الان هو منكر بالحق. منكر للحق. طيب كيف سنحل المشكلة هذا الشخص قال ابن بلد القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فماذا يفعل؟ ينكر المقابل. او لا ينكر لكنه

110
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
ماذا؟ يسكت. يقول انا لا اتذكر لا اقر لك ولا انكر. يعني هذا يعني اطرى شوي. قال لا لا اقر ولكني في نفس الوقت لا انكر. فهذا يسمى في كلا الحالتين اذا انكر الخصم او سكت فلا هو اقر ولا هو انكر يسمى صنع على ماذا

111
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
على الانكار. في هذه الحالة ماذا قال؟ قال القسم الثاني عن الانكار بان يدعي عليه فينكر او يسكت. ثم يصالحه فيصح ثم يصالحه فيصح. طب لماذا تحدث مصالحة؟ انا اقول للشيخ سليمان ترى انا اريد منك عشرة الاف. الشيخ سليمان يقول ترى لا ما عندك الا عشرة الاف

112
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
فيحدث بيننا صلع. طب الشيخ سليمان لماذا يصالح؟ يعني انا اصالح انا اريد منهم فهمت. لاني انا اريد شيء غير قادر احصله منه. طب هو ينكر ولماذا يصالح؟ احسنت حتى يقول لك اصل الشيخ ارفع علي قضية في المحكمة لا يا عمي تعال ترى انت ما اعطيتني عشرة الاف بس انا عاد بدي اخلص من شغل المحاكم

113
00:37:20.100 --> 00:37:30.100
ويوم رايحين عالمحكم ويوم في موعد ويوم ما في موعد خذ خمسة الاف. تبغى توخذ خمسة الاف بنرتاح من القضية كلها. عاد انا بقول خلص اخذ الخمسة الاف ولا هالمحاكم

114
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
ارضى بهذا الامر. فاذا هو ينكر وانا ما زلت مصرا ان لي حق. ولكننا نتصالح حتى ننتهي من قضية المحاكم المرافعات والخصومات والائمة والسلف والرجال اصحاب المروءات ايها الاحبة كما يقول العلماء آآ لا يجلسون في المحاكم كثيرا. لا يجلسون في

115
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
مكان السلف والامراء والتابعون والائمة الكبار الصلحاء ينزهون انفسهم عن هذه المواطن. فاذا جاء اي شخص يدعي عليهم شيء يقول لك محاكم وخصومات انا لا اجلس. اذهب خذ هذا المال وانا مسامحك يا دنيا واخرة. وكنت صادقا ان كنت كاذبا حسابك على الله سبحانه وتعالى. اذا المهم هذه صورة

116
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
الصلح هذا الانكار شخص يريد منك شيئا هو ينكر وانت تصر. فحتى لا ترتفعوا الى المحاكم وتجلس السنوات القضايا تتصالحان. طيب الان ما تصوير العقد؟ الان نريد ان نصور العقد وانتبهوا جيدا. هو الان انا اريد منه ماذا؟ انا اريد منه عشرة

117
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
الاف ممتاز هو قال لي خذ منها خمس خذ خمسة الاف وانتهى الامر. خذ خمسة الاف وانتهى الامر ما صورة هذا العقد في الحقيقة؟ نعم ايش صورة هذا العقد؟ ايش هو ايش قال

118
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
ايش صورة هذا؟ العقد مثلا انا اريد منه عشرة مثلا اريد منه عشرة الاف اعطيك مثال اوضح اريد منه عشرة الاف الف دينار. فقال لي يا شيخ ترى انت ما الك عشرة الاف عندي بس خلص توخذ هذي السيارة مقابلها. طبعا انتم ما تركزوا عالامدلة كثير عشرة الاف مقابل سيارة لكن المهم

119
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
انا اريد منه عشرة الاف فقال لي خلص توخذ السيارة مقابلها. فقلت له نعم هات السيارة مقابلها. هسا هو هل هو مقر بان لي على لديه عشرة الاف؟ لا ممتاز؟ لكن حتى يفرغ من الاشكال قال له خذ السيارة مقابلها. هي في الحقيقة ما صورة هذا

120
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
الان عندنا شخصان في حق المنكر ابراء. وفي حق المدعي بيع. انظروا اجتمعت في عقد واحد. في حقه ماذا يسمى؟ ابراء. وفي حقي انا ماذا يسمى؟ بيع. لماذا؟ لاني انا اقول للشيخ سليمان اريد منك

121
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
عشرة الاف هو اعطاني مقابلها ماذا؟ سيارة. اذا في الحقيقة كأني انا اشتريت السيارة بالعشرة الاف التي اريدها. اما سليمان فهل هو مقر اصلا بان لي عنده عشرة الاف؟ هو غير مقر. ففي الحقيقة هو اعطاني السيارة مقابل

122
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
العملية ماذا؟ ابراء. لذلك المدعى عليه هو فقط يبرئ. لان المدعى عليه هو اصلا يقول للمدعي ترى انت لا تريد مني عشرة الاف ما الك عندي عشرة الاف ولكن لماذا اعطاه السيارة حتى يكف شره حتى لا يذهب الى المحاكم. فهو عندما اعطاه السيارة او عندما اعطاه شيء من النقود

123
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
هو يريد ماذا؟ يريد من المدعي ان يبرئه ويكفي الشر. فلذلك يسمى ابراء في حقه. لا يوجد في حقه معاوضة ولم يعاوض عن بشيء لان هو لا يقر اصلا بان لرجل عنده حق. فهو اعطى السيارة ويحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى

124
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
ان كان صادقا طبعا يحتسب الاجر عند الله مقابل هذا الادعاء الذي يدعى عليه. اما المقابل لا هو يعتقد ان له عشرة الاف عند دعا عليه ويعتقد هذا فعندما اخذ السيارة اخذها مقابل ماذا؟ اخذها مقابل العشرة الاف اذا هي بيع في حق المدعين. فهمنا لماذا هي

125
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
في حق المدعى عليه وبيع في حق المدعي لان ذاك يبرئ ما في شيء اصلا في ذمته كما يعتقد. والمدعي لا يعتقد ان له عشرة الاف فاخذ سيارة مقابلها قال ابن غلبان القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر يعني المدعى عليه او يسكت ثم يصالحه

126
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
عرفنا لماذا يصالح فيصح ويكون ابراء في حقه اي في حق المدعى عليه ويكون بيعا في حق مدع. طيب لكن لاحظ وماذا ختم؟ قال ومن علم كذب نفسه يعني من كان عالم انه في الداخل كاذب وان الرجل المقابل هو الصادق قال ومن علم كذب

127
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
فالصلح باطل في حقه. فالصلح باطل في حقه. يعني انا الان اه اقول للشيخ سليمان اريد منك الف دينار وانا اعلم اني لا اريد وان الشيخ سليمان سددني ولكن او لا اريد ابتداء منه شيئا لكن اريد يعني ان احصل منه على شيء. فالشيخ سليمان قال سيروح يرفع لي قضية

128
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
المحكمة يأخذ هذه السيارة وكف الشر. الآن من من هو الذي كذب؟ السؤال مدعي الأول كاذب هو يعلم كذب نفسه وانه لا يريد من سليمان شيئا. ففي هذه الحالة الصلح في حقه اه. في حقه هو حرام وباطل. في حقه. واما في حق الاول المدعى

129
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
عليه ويريد ان يبرئ نفسه فصلحه في حقه صحيح. جيد لذلك قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه هو لانه كاذب اخذت السيارة مقابل الالف دينار هذا حرام وهذا باطل يعني انت الان تسوق سيارة محرمة عليك. تسوق السيارة وهي محرمة عليك. اما الشيخ

130
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
ما عليه شيء. اما الشيخ سليمان ما عليه شيء. طيب نكمل بعدين كنت فقط اريد ان اعلق قضية البيع في حقي مدع لكن حتى لا المجلس قال رحمه الله تعالى فصل واذا حصل في ارضه. هذا الفصل ايها الاحبة يتعلق كذلك بالصلح له تعلق بالصلح. يقول فيه واذا

131
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
حصل في ارضه او جداره او هوائه هذا الصلح الذي يتكلم عنه صلح بين الجيران احيانا تحدث خلافات بين الجيران في قضية الشجرة دخلت عندي ما دخلت عندي انت باني قرب بالبيت ما باني قرب البيت. كيف نحل الصلح بين الجيران عندما يحدث الخلاف؟ قال ابن غلبان

132
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته. وفيما يظهر لانها بالضم لانها معطوفة على غصن غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب. فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه

133
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
فان لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. الان ايها الاحبة شخص عنده ارض او عنده جدار بيت. هذا الشخص ايها الاحبة يملك هذه الارض. ومن كان عنده بيت فانه يملك

134
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
البيت يملك جدرانه اليس كذلك؟ ويملك كذلك الهواء الذي فوق سطح بيته الى السماء الدنيا انت اذا ملكت ارضا تملك الارض تملك البيت الذي على الارض والهواء الذي فوق سطح البيت الى السماء الدنيا كل هذا الهواء لك

135
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
يعتبر ملك لك. يقولون من ملك آآ بيتا او سطحا ملك هذا السطح وملك هواءه. لكن عاد يعني بعض الناس يقول له في طيارات تمر تمر في ملكه لا هذا الامر مش توقف للطيارة طيب لكن كما قلنا انت تملك الهواء الذي فوق سطح البيت

136
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
اه جزاك الله خير شيخ خالد طيب فانه يملك الهواء الذي فوق سطح البيت اذا انت تملك ارضك تملك جدارك وتملك الهواء. ماذا ينبغي على هذا يعني هذه مسائل مهمة ماذا ينبني على ملك الهواء؟ انظروا ماذا قال؟ قال طب ان حصل فيها لو جاءت شجرة من الجار

137
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
فدخلت في داخل حجرة في بيتك. دخل غصنها في داخل غرفة في البيت. او دخل غصنها على هوائك. الذي تملكه الان هو دخل الغصن فوق سطح بيتك. الان الهواء فوق سطح البيت لمن؟ ليه؟ ودخل غصن شجرة الجار الى الهواء

138
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
او جاء الجار طبعا هذا يحدث كثيرا. لكن هناك صورة صورة اشد منها يعني ولا يفعلها الا اصحاب الافعال القذرة. انه يبني بيت يبني غرفة من دون ان يستأذن جاره في بيت جاره. او على سطح جاره. هذه صورة طبعا لا يفعلها الا انسان سيء. انت تبني فوق اه

139
00:45:50.100 --> 00:46:00.100
وايجارك ان فوق سطح بيت الجار من دون علمه او انت تبني في بيت الجار في ارض الجار من دون علمه هذا لا يصح ان يفعله اصحاب المروءات واصحاب الطباع

140
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
المهم حدثت هذه الصورة شجرة كما قلنا دخلت في ملك الجار. او شجرة او بيت بني في ملك الجار. ماذا الان الذي بني في ملكه الذي دخلت الشجرة في حقه ماذا له؟ قال واذا حصل يعني كانه يقول اذا دخل في ارضه او جداره دخل

141
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
في جدار البيت او هوائه غصن شجرة غيره غصن شجرة من اشجار غيره او غرفته يعني الغير كما قلنا بنى غرفة على هوائي او في ارض قد لزم ازالته. هذا الحكم الاول. انا الان اطالب بان تزيل هذه الشجرة او هذا الغصن

142
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
او اطالب بان تزيل هذه الغرفة لي ذلك ولا ليس لي ذلك؟ لي لان هذا ملكي فلي ان اطالب بالازالة. لزم ازالته وضمن اي ضمن صاحب الشجرة او صاحب الغرفة وضمن ما تلف به بعد طلب. لاحظ متى قال؟ متى يضمن؟ بعد الطلب. يعني

143
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
الشجرة ايها الاحبة دخلت اغصانها على هوائي وبدأت تدخل في غرف المنزل. قبل ان اطالبه بالازالة لو ان هذا انما في يوم فكسر شيئا. قال فكسر شيئا او اتلف الشيء لا يضمن صاحب الشجرة. لكن متى يضمن؟ اذا قلت له

144
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
الغصن وهو اصر على ابقائه. وبعد ان طالبته بالازالة هذا الغصن نمى فاتلف شيئا. اه في هذه الحالة يضمن صاحب الشجرة لاني الان طالبته بالازالة وهو تأخر في عملية الازالة فكل ما سيتلف سيضمنه. لذلك قال وضمن اي

145
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
صاحب الشجرة او صاحب الغرفة مثلا ما تلف به بعد طلب. قال فان ابى قال فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه. فان ابى لم يجبر في الغصن وكأن المفهوم المخالف انه يجبر في ماذا في

146
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
غرفة. وهذا في الحقيقة غريب ايها الاحبة انظروا ماذا قال. قال فان ابى يعني انا قلت له ازن هذا الغصن. ابى ان يزيله. قال لم يجبر في طب انت ايش قلت في البداية؟ لزم ازالته. طب بعد ذلك تقول فان ابى من ازالته لم يجبر كان

147
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
الكلام فيه نوع تضارب يعني انت ابتداء تقول لزم ازالته. يلزم من الازالة؟ صاحب الشجرة يلزم ان يزيد الغسل. ثم قلت ان ابى لم يجبر في الغصن هذا في الحقيقة نوع التضارب. نعم؟ ولا واه ولا بس خلينا عند هنا لم يجبر في الغصن. في الحقيقة هذا نوع يعني

148
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
تضارب ان تأبر ابتداء لزم ازالته ولم يجبر في الغصن. الا اذا قلنا هكذا. اذا قلنا قصده لزم ازالته اي للغرفة وان ابى لم يجبر هذا في الغصن فقط. في الحالة الاولى في الغرفة هي التي يلزم ازالتها. واما فان ابى لم يجبر هذا فقط في الغسل

149
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
طب ايش الفرق بين الغصن والغرفة؟ هل هناك فرق بينهما؟ تفضل يا شيخ. لا ايش؟ احسنت ان الغرفة انا الذي ادخلتها بارادة في ملك الغير في هواء الغير انا الذي بنيت في ارضه

150
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
في هوائه. اما الغصن هو امتداد على الشجرة. ما انا مش انا الذي خليته ينمو. هو نوى وحده ودخل. فالغسل في الحقيقة ابتداء انا ليس لي فعل فيه نمو اما الغرفة انا لي فعل في بنائها. لذلك والله اعلم هذا هو. اذا كانت غرفة هذه هي التي يلزم ازالتها. هذا الذي قوله لزم ازالتها

151
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
غرفة او اي شيء يبنيه في ملك الغير. لانه هنا بفعله بناه. اما في حالة الغسل لانه لا ينمو. لانه لا ينمو بارادة الانسان فاحنا ابتداء نقول له ارفع غصنك. ان ابى لم يجبر ولكن لصاحب الارض او لصاحب البناء او لصاحب الهوى

152
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
وهذا يفعل له ان يلويه لذلك قال ولواه من الذي يخسر ولواه؟ صاحب البناء يقول انا طلبت منك انك ترفع الغصن وانت ابيت لن نجبر قضائيا لكن شرعا لي الحق في ماذا؟ ان الوي هذا الغصن ما قال تكسر الغصن ايش قال؟ تلويه بطريقة

153
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
ابي حبل تربطه المهم في الشجرة بحيث يخرج خارج هواءك. اما الغرفة لا الغرفة تزال اجبارا يجبر قضائيا ان يزيلها. طيب فان لم يمكن والان يعني يكمل عن الغصن يتكلم عن الغصن. قال فان ابى لم يجبر في الغصن اي فقط. ولواه اي لوى صاحب الملك الغصن. فان لم يمكن

154
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
اه الان انا حاولت ان الويه والويه ووجدت شجرة يابسة ما استطيع ان الوي. خلاص؟ نجعل الغسل بقي في بيتك. لأ الخطوة والاولى ان اقول لك الولاية تكسر. ان لم تستطع ان تلويه نعم في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار. اقول لك اقطع هذا الغصن بلا حكم يعني

155
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
لا نحتاج ان نذهب الى قاضي ونفعل محكمة ويقول القاضي قضيت ان تقطع الغصن. هذه قصة كبيرة. خلص شرعا لك ان تقطعه من دون ان تذهب الى قضاء طيب ثم قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ. لا اخراج جناح وسباط وميزاب الا باذن

156
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
امام مع امن الضرر. الان ايها الاحبة الانسان اما ان يسكن على شارع رئيسي مفتوح الطرفين واما ان يسكن على شارع خاص. خاص يسمى منفذ خاص له ولجيرانه. لذلك يسمى منفذ خاص يكون مفتوح من

157
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
واحدة. اليس كذلك؟ الناس على حالين. اما ان يسكن في شارع رئيسي مفتوح الجهتين. مفتوح البداية والنهاية. الجميع يمر به واما ان يشترك مع الجيران في شارع خاص. فقط هو والجيران يشتركون في له فتحة واحدة. واضحة القضية

158
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
الباب الاول او الطريق الاول يسمى عند الفقهاء الشارع كما يسمى في عرفنا الشارع. واما الطريق الثاني يسمى درب خاص او منفذ خاص الان هذا له حكم وهذا له حكم. قال ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. الدرب النافذ

159
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
او الشارع كما قلنا هو المفتوح الطرفين. فهذا ايها الاحبة اذا كان انسان يسكن على شارع على درب مفتوح الطرفين له ان يفتح من اي مكان في بيته حتى يستطرق يعني حتى يدخل منه ويخرج. اذا انا بيتي على شعري الرئيسي مفتوح الطرفين لي ايها الاحبة

160
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
ان افتح باب من اي جهة منه حتى انطلق من هذا الباب الى الشارع الرئيسي وادخل الى بيتي. طيب. قالوا ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذة طيب هناك اشياء لا يصح ان تعملها في الدرب النافذ. ما هي؟ قال لا. اخراج جناح. هاي اول شيء لا يصح ان تفعله في الدرب النافذ. ما هو

161
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
الجناح الجناح ايها الاحبة قديما كانت البيوت يفعل فيها معرشات كما نسميها في وقتنا الحاضر. اخشاب توضع في البيت خلك شيخ قارن معي سريع الجناح ايها الاحبة الان اعتبروا هذا درب نافذ وهذا بيت على الدرب النافذ. قديما وهذا

162
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
يفعلونه الان في بعض القرى يخرج اخشاب من اه جدار البيت. تكون تطل على الطريق العام. هذه الاخشاب اما ان يضع عليها ساتر واما ان يفعل عليه ما يشاء. الان في وقتنا المعاصر يفعل فيها في ماذا؟ احسنت كرجات. مظلات الكراج. يكون شخص مثلا بيته عشارع رئيسي

163
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
الان فقد امام بيته مثلا عشرة متر يرفع يمد حديد من الجدران ويفعل عليها مظلة حتى يصب السيارة اسفل منها. هذا يسمى جناح. ولا يصح ان يفعله في شارع رئيسي يحرم ذلك. الا كما سيأتي بعد الاستثناء لكن الاصل انه لا يصح ان تفعله في الشوارع الرئيسية

164
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
الى انها ملك للجميع. هذا هو الجناح. طيب. اذا ليس لك ان تخرج جناح. ثانيا سابات ما هو السابات ايها الاحبة تخيل شخص له بيت على طرف الشارع من هنا وهذا هو الشارع وهناك بيت مقابل بيته وهناك

165
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
بقيت مقابل بيته. الصابات قال ان يمد جسرا من بيته الى بيت الى البيت الذي يقابله على الطرف الاخر من الشارع سواء كان هذا البيت الذي يقابل له او لغيره. مرة ثانية الظاهر انه احيانا بعض الان هذا بيت لك. وهذا شارع رئيسي

166
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
وهذا بيت اخر ملاحظ ان تبني جسرا او طريقا من جدار بيتك الى الى البيت الاخر يمر فوق الشارع الرئيس. يغطي الشارع الرئيس. هذا يسمى قديما ساباط. هذا كذلك لا يجوز لك ان

167
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
الا بالاستثناء الذي ذكره. ثم قال ميزاب الميزاب معروف. ايش الميزاب؟ تفتح فتحة من بيتك من جدار البيت حتى ينزل الماء الى الاسفل. فقال لا اخراج جناح وسباط وميزاب الا ماذا؟ قال باذن الامام امام المسلمين او نائبه على المنطقة مع

168
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
امن الضرر مع امن الضرر. اذا هناك شرطان ابن الامام وامن الضرر. اذا وجد ابن الامام ابن المحافظ ابن اه اه رئيس البلدية ومع ذلك في ضرر على الناس لا عبرة باذنهم. لا عبرة باذنه لانه لا ضرر ولا ضرار. طيب

169
00:55:40.100 --> 00:55:50.100
اه الحالة الثانية ايش قلناه؟ اذا باذن امام ما عمل الضرر. طيب اذا كان هناك امن في الضرر ما في ضرر. ولكن الامام لم يوافق قال لا تفعل. كذلك لا يجوز لك ان تفعل

170
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
اذا ايها الاحبة الشرط كما قلنا لا اخراج جناح وسباط وميزاب الا بهذا الشر. ان يأذن الامام مع امن الضرر. ثم قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق. اذا هذا التفصيل السابق كان في الدرب

171
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
الشارع الرئيس اذا كنت تسكن في درب خاص انت وجيران تشتركون في طريق ليس لجميع الناس بل لمجموعة من الجيران تشتركون معا. قال ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا اذن مستحق. يعني ليس لك ايها الحبيب. لا ان تفتح بابا

172
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
اصل الاستطراق ولا ان تخرج جناحا او سباطا او ميزابا في درب في درب خاص بينك وبين الجيران الا باذن من؟ الا باذن الجيران. ليس لك ان تفعل ذلك الا باذن الجيران. طبعا الباب ايها الاحبة هو الباب

173
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
المعهود لك. اما ان تفتح باب يعني طبعا لها تفاصيل باب في مطلع البيبة في اخر البيت. هذا يقولون لا يصح لك ان تفتح بابا لاستطراق ولا كذلك اخراج جناح وسابات وميزاب. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام الا باذن من؟ الا باذن

174
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
مستحق كل من يستحق هذا الطريق يعني بالله واحد عمل جناح وعمل اه حقة كراج على درب بينه وبين جيرانه لم يستأذنهم. لا يصح ذلك. لابد تستأذن للجميع انه الطريق ليس خاص لك يشترك فيه مجموعة من الجيران يستحقون هذا الامر. كذلك شخص اخرج

175
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
اصابات يعني عمل روشن او شخص ايها الاحبة وضع ميزاب على ضرب النافذ الذي يمشي فيه جميع الجيران. فهذا لا يصح. فتح باب الاستطراق له تفاصيل ليس هذا محله بسطها لكن له تفاصيل ليس على اطلاقه يجوز فتح الباب ولكن لك ان تفتح الباب الذي لا تؤذي به الجيران الاخرين ولا

176
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
تكشف به عورات ثم قال وكذا وضع خشب الا ان لا يمكن تثقيف الا به ولا ضرر فيجبر. كذلك ايها الاحبة بوضع الخشب. انا اريد ابني. انا اريد اعمل معرش لشيء. لا يجوز لي ان اضع الخشب على ملك جاري. الا

177
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
باذنه الا في حاله. ما هي؟ قال وكذا وضع خشب اي وكذا يحرم وضع خشب على ملك الجار الا باذنه الا في حالة واحدة قال الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر. يعني انا الان اريد ابني لا يمكن

178
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
اني ارفع طابق ثاني او طابق ثالث الا باني اعتمد على جدار الجار في وضع الخشب. الجار رفض قال لا تضع الخشب طيب ما في عدك ضرر ايها الجار من وضع الخشب. وانا لا استطيع ان ابني الا بذلك. قضائيا يجبر على وضعه. بهذا الضابط انه لا استطيع

179
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
ان ابني الا بوضع الخشب ولا ضرر على الجار. ان كان هناك ضرر على الجار لا يجبر. وان امكنني التسقيف والبناء من دون وضع الخشب كذلك لا يجبر. اما اذا كان لا يمكن البناء الا بوضع الخشب على جدار الجار. ولا ضرر على الجار. فحين اذ يجبر قضائيا. ثم قال ومسجد

180
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
كدار في جميع التفاصيل التي تكلمنا عنها في وضع الخشب وعدم وضع الخشب وما شابه ذلك. قال وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر. انا وجيراني نشترك في ماذا ايها الاحبة؟ نشترك في حائط. نشترك في سقف

181
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
نشترك في مصعد في عمارة. اليس هذا كثير في الجرار؟ نشترك في مصعد في عمارة نشترك في كراج نشترك في حائط نشترك اه في سقف المهم هذا السقف او هذا المصعد اه تعطل او انهدم او خيف عليه من ان ينهدم بدأ يمين وخفنا ان

182
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
ينهدم او يقع. ونحن جميعا شركاء فيه نستفيد منه. الان جميع من يستفيد من هذا الجدار. جميع من يستفيد من هذا المصعد الكل مجبر على اعادة اصلاح هذا المصعد. الكل مجبر على اعادة بناء هذا الحائط الذي انهدم. الكل مجبر على اعادة اصلاح

183
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
السقف الكل مجبر لان الكل يشترك في مصلحته. فالجميع مجبر على ان يصلحه. وهذا كثير يعني الخصومات العمارات المعاصرة في المصاعد. يقول لا انا قال ما تفعل اي شخص يشترك مع الجيران في استخدام المصعد اذا حدث عطل يجبر قضائيا ان يدفع في تصليحه. قال وان

184
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
شريك في حائط او سقف من هدم شريكه. اتيت للشريك الذي يشترك معي في المصعد الجار. قلت له تعال نصلح هذا المصعد. او انا وشخص في مزرعة وبيننا حائط. او بينا شيك. هذا الشيك او الحائط ينهدم. فقلت له تعال حتى نصلح هذا الحائط. الان

185
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
اه اجبر قال يجبر الشريك على ذلك. كنقد خوف سقوط. يعني حتى لو لم ينهدم بعد. ولكن خيف من سقوطه. فقال يليق لصديقه تعال حتى نهدم هذا الجدار لانه قارب من السقوط ونعيد بناؤه من جديد فانه يجبر على ذلك. طيب الجار

186
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
رفض او الشريك كان غائب ولم يستطع ان يستأذنه. فايش قال في النهاية؟ قال وان بناه بنية الرجوع رجع وان بناه بنية الرجوع رجاء. يعني انا الان في جدار او في مصعد مشترك بيني وبين الجيران. الجار الذي يستفيد من هذا المصعد غائب

187
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
خارج البلد كما قلنا في الرهن. لا استطيع التواصل معه. او اه طلبت منه ان يدفع وابى. اذا انا ايها الاحبة قمت بعملية الاصلاح فنويت في نفسي اني اريد ان ارجع على هذا الرجل حتى اخذ منه نسبة من المال لي ان ارجع قضائيا وشرعا عليه. لي ان ارجع وان اطالبه

188
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
بالمال ثم ختم قال وكذا نهر ونحوه. يعني وكذلك لو كان هناك نهر مشترك بيني وبين مجموعة من المزارعين الكل يستفيد من ما ويصنع عليه السواقي. فاذا حدث هناك اي خلل في هذا النهر بحيث اصبح يحتاج الى اصلاح الى ترميم الى اصلاح الحواف. الكل يجبر على

189
01:02:10.100 --> 01:02:28.050
في هذه العملية وكذا كل شيء مشترك. هذه يعني هي صور يعني من صور الاصلاح بين الناس وحل النزاعات والخصومات في حالة آآ الجوار والاموال المشتركة. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم