لكن ستأتينا في الدرس القادم لانها ليست من كليات هذا الدرس ان شاء الله انتم معي ولا لا؟ طيب اجيبوا على هذه على هذا الفرع اختلف الوكيل في البيع مع موكله فان قلت وما الحكم لو ان صاحب السلعة التي تلفت اراد ضمانها بالقيمة ولم يرد مماثلتها فنقول هو بالخيار في هذه الحالة لان الحق حقه. فان شاء ان تضمن سلعته معتدية اثمة غاصبة فلا يمكن ان ان ان يتغاضى الشارع عن التلف الذي يحصل فيها مطلقا ومن الكليات ايضا كل من اتلف شيئا لحظه ظمنه كل من اتلف شيئا لحظه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا نزال في جملة الكليات المتعلقة بباب معاملات وقد جرت عادتنا ان نشرح عشر كليات في كل درس فهيا بنا للكلية الاولى في هذا الدرس نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين الكلية الاولى كل من اتلف شيئا فعليه ضمانه كل من اتلف شيئا فعليه ظمانه بمثله او قيمته كل من اتلف شيئا فعليه ضمانه بمثله او قيمته وهذه من قواعد الضمان والاتلاف والتي سيدور عليها كليات هذا الدرس ان شاء الله وهذا من باب اقامة العدل بين الخلق ومن باب المحافظة على الاموال والحقوق فكل من تسبب او باشر اتلاف شيء من اموال الاخرين فانه لابد وان يضمنه. اما بمثله اذا كان المثل موجودا واما بقيمته لعموم قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت عائشة ما فعلت قال طعام بطعام واناء باناء وهذه من الكليات المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى ولا شأن لهذه القاعدة بعوارض الاهلية التي ستأتينا كليتها بعد قليل ان شاء الله فلو اتلفت البهيمة شيئا فانها تظمن ولكن لانها ليست محلا صالحا للظمان فيظمن مالكها ولو اتلف المجنون شيئا فانه يضمن ولكن لم يكن محل صالحا للظمان فيظمن وليه وهكذا وستأتينا كلية خاصة وهذا لا بد من من القول به والافتاء به والقضاء به والا لضاعت والا لضاعت اموال الناس ودمر بعضهم بعضا وبما انها من الكليات المتفق عليها بين العلماء فلا نطيل فيها فان قلت وبما يكون ظمانه؟ فاقول يكون ظمانه باصل وبدل. اما الاصل فان المتلف يظمن بمثله اذا كان له مثل في السوق فاذا اتلف الانسان قلما فيشتري قلما مثله واذا اتلف دارا فيشتري دارا مثلها واذا اتلف سيارة فيشتري لصاحبها سيارة مثلها او قريبا منها واذا اتلف ساعة او نظارة فيشتري له مثلها فالاصل ان الشيء المثلث يضمن بمثله لقوله صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء فاذا لم نجد هذه المماثلة في السوق لانعدام هذه السلعة او لعدم وجود شيء منها في هذه البلد فاننا ننتقل الى البدل وهو ظمانها بقيمتها يوم تلفت فاذا اتلف قلما وليس له مثل فيظمن القلم بقيمته يوم التلف واذا اتلف دابة لا مثل لها فيظمنها بقيمتها يوم التلف. واذا اتلف سيارة ولا مثل لها فيظامنها بقيمتها يوم يوم التلف. وهكذا دواليك والكلام في ذلك واضح ان شاء الله بمثلها فله ذلك وان شاء ان تضمن سلعته بقيمتها فله ذلك والله اعلم ومن القواعد ايضا كل سبب صالح للتظمين فكمباشرته كل سبب صالح للتظمين فكمباشرته كل سبب صالح للتظمين فكمباشرته بمعنى ان الانسان قد لا يباشر اتلاف شيء ولكن يكون سببا في اتلاف الشيء كالذي يحفر حفرة ولا يلقي غيره فيها لكنه يحفرها في طريقه ليسقط فيها او كالذي يفتح قفص عصفور او حمامة فتطير. فهو لم يباشر تطيرها وانما تسبب في ذلك. فالمتسبب بالسبب الكامل منزل في الشريعة منزلة المباشر. فكل سبب يصلح للتضميم فان صاحبه نزلوا منزلة المباشر لهذا التلف. وبناء على ذلك فالمتسبب في قتل النفس كمباشر القتل فلو ان احدا امسك انسانا ليقتله اخر. فان القتل يجب على الطرفين جميعا ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به وليس من الممكن ان يتمالأ اهل صنعاء على مباشرة القتل ولكن منهم من سيباشر ومنهم من سيتسبب. فالسببية في باب الظمان منزلة منزلة المباشرة والمتسبب في اتلاف مال فكمباشر اتلافه كالذي يحفر بئرا ليقع فيها غيره او الذي يتسبب في ارسال مجنون ليتلف سيارة لانه يظن ان المجنون لا ضمان عليه وكذلك المتسبب في الفاحشة كمرتكب الفاحشة ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ان تخرج من بيتها متعطرة ولو الى المسجد. لان هذا تسبب للفاحشة وقال صلى الله عليه وسلم كل عين زانية. وان المرأة اذا استعطرت ثم مرت بالمجلس ليجدوا ريحها فهي زانية لما كانت متسببة لهذا الامر انزلها الشارع منزلة منزلة الفاعل حقيقة اذا فالمتسبب في القتل منزل منزلة القاتل والمتسبب في اتلاف الاموال منزل منزلة من اتلفها. والمتسبب في هتك الاعراض المتسبب في هتك الاعراض اي الذي يزين للناس هتك اعراضهم. وييسر لهم اسبابهم انتهاك الاعراض وكشف العورات هو منزل في حكم الله كالمباشر لذلك فاحفظوا هذه القاعدة العظيمة. وذلك لان الاتلاف قد يصدر من المباشر له او قد يصدر من المتسبب فيه. فالمتسبب بالسبب الصالح للتظمين منزل في الفقه الاسلامي منزلة منزلة المباشر افهمتم هذا ومن الكليات ايضا كل الامناء كل الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي والتفريط كل الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي والتفريط لقول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل والامين محسن ولاننا لو ظمنا الامين مطلقا ولاننا لو ظمنا الامين مطلقا لفسدت مصالح الناس فلا بد من ان يتعاون الناس فيما بينهم على حفظ المال. ولكن اذا علم الامين انه لا ضمان عليه في تلف العين الا اذا تعدى او فرط حينئذ ستقوم مصالح الناس ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى فلا يجوز لنا ان نظمن الامين تلف شيء في يده الا اذا نظرنا الى سبب التلف فان وجدنا السبب تفريط فان وجدنا السبب يعود اليه في تفريط او تجاوز وتعدي فاننا نظمنه واما ما تلف في يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه في ذلك فان قلت ومن الامين؟ فاقول كل من حل مال غيره في يده باذنه او اذن الشرع فامين كل من حل ماله غيره في يده باذنه اي باذن المالك او باذن الشرع فهو امين فاذا قيل لك من الامين فقها؟ فقل كل من حل مال غيره في يده باذنه او باذن وبناء على ذلك فالوكيل لا يظمن التلف في امر وكالته الا اذا تعدى او فرط لان الوكيل امين والطبيب لا يظمن تلف يده في امر تطبيبه الا اذا تعدى او فرط لانه امين والناظر في باب الوقف لا يظمن تلف العين الموقوفة كلا او جزءا الا اذا تعدى او فرط لانه امين والمرتهن لا يظمن تلف العين المرهونة كلا او بعضا الا اذا تعدى او فرط لانه امين والصانع لا يظمن ما تلف في يده من امر صناعته وحرفته الا اذا تعدى او ولانه لانه امن والمودع بفتح الدال لا يظمن تلف الوديعة كلا او بعضا الا اذا تعدى او فرط لانه لانه امين والاجير الخاص لا يضمن ما اتلفته يده الا اذا تعدى او فرط لانه امين. ونقصد بالاجير الخاص من استأجرته لعمل عندك لا يعمل لغيرك وقت العمل عندك. هذا يسمونه اجير خاص. كالسباك الذي تأتي به الى بيتك فاذا تلفت في يده شيء من امر سباكته بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وكالكهربائي الذي تأتي به الى بيتك. هذا اجر خاص فاذا تلف شيء في يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان فلا ضمان عليه وكالمؤدب الذي له حق التأديب كالحاكم او ولي او ولي الحاكم يعني واليه او الى ابي لابنائه او المعلم لطلابه ولم يتعدى او يفرط في هذا التأديب وحصل تلف فلا ظمان عليه فمتى ما ادب بلا تعد ولا تفريط ثم حصل شيء من التلف بسبب تأديبه ولم يتعدى ولم يفرط فلا بأس فلا بأس عليه وكذلك الولي في مال اليتيم. فانه امين. حل مال اليتيم في يده باذن من باذن الله عز وجل اي باذن الشارع فاذا تلف شيء من مال اليتيم في يد الولي فننظر. هل تعدى او فرط؟ فنظمنه. اما اذا لم ولم يفرط فانه لا ضمان فانه لا ضمان عليه فانه لا ضمان عليه. افهمتم؟ فلا يجوز لنا ان نحكم او نقضي بان الامين ظامن الا اذا تعدى او فرط بل حتى المضارب في امر مضاربته. لو تلفت العين المضارب عليها بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه لانه امين ما ادري واضح هذا ولا لا؟ طيب ومن الكليات ايضا كل من حل انتبهوا مال غيره بيده بلا اذن فغاصب كل من حل مال غيره في يده بلا اذن اي لا من مالكه ولا من الشارع فهو غاصب وتجد ان كلية الغاصب عكس كلية الامين. فالفرقان بين الغاصب والامين هو الاذن من عدمه. فان وجد الاذن في حلول المال في اليد فأمين وان لم يوجد الاذن في هذا الحلول اي في حلول المال في اليد فهو غاصب. وقد اجمع العلماء على حرمة الغصب بكل انواعه ومختلف اشكاله قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واعظم الباطل الغصب لان الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بلا اذن عدوانا وتسلطا وليس الغصب باعظم من السرقة. فان السرقة اخذ المال على وجه الخفية لكن الغاصب اخذ المال وانت ترى ولا تستطيع ان تدافع الغاصب لقوته او منصبه او سلطانه فالحرقة في باب الغصب اعظم منها في باب في باب السرقة. لان السرقة حرقتها من جهة واحدة وهي ظياع المال ولكن الغصب حرقته من جهتين من جهة ضياع المال ومن جهة قهر الرجال ومن جهة قهر الرجال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وقال صلى الله عليه وسلم الا وان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ليبلغ الشاهد الغائب واجمع العلماء على انه من جملة كبائر الذنوب قيل تدخل تحت حيز المغفرة يوم القيامة لان الغصب مما يتعلق بحقوق ايش المخلوقين ومما لا يدخل تحت حيز المغفرة يوم القيامة حقوق المخلوقين ولذلك مهما جنيت من الذنوب فانه داخل تحت حيز المغفرة الا ذنبه احذر من هذين الذنبين. حاول الا تموت الا وقد صفيت صحيفتك يوم القيامة من هذين الذنبين ذنب لا يغفر لحق الله وهو الشرك الاكبر. لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به. وذنب لا يغفر لحق من بحق المخلوقين سواء اكان من الحقوق الحسية او كان من الحقوق المعنوية كالسب والشتم والغيبة او النميمة فلا بد من المحاصة فيما بين المخلوقين من الحقوق يوم القيامة. فديوان الشرك لا يغفر الله منه شيئا وديوان وديوان حقوق الخلق لا يسقط الله عز وجل منه شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اصحابها حتى تقتص الشاة الجلحى من القرن لما طعنتها بقرنها والثانية جلحاء لا قرون لها حتى تعاقبها. فالله عز وجل يمكن الجلحاء من قرن لتقتص من القرناء فاذا كان ذلك في شأن في في حقوق البهائم فيما بينهم فكيف بحقوق الثقلين فيما بينهم فيجب عليك ان تنتبه لذلك. ومن الكليات ايضا كل غصب فموجب للظمان مطلقا كل غصب فموجب للظمان مطلقا انتوا معي ولا جاكم النوم؟ ترى بسأل كل غصب فموجب للظمان مطلقا. قولنا مطلقا اي لا ننظر في سبب التلف. هل تلف بتعد من او بتفريط منه او بلا تعد ولا تفريط. انما نسأل هذا السؤال في حق من الامين. اما الغاصب فمجرد حلول المال في يده بلا اذن صاحبه. ولا اذن الشارع. هذا بحد ذاته تعد وتفريط فلا يجوز ابدا ان نسقط الظمان عن الغاصب مطلقا. فمن غصب سيارة ثم اصيب بحادث لا تعدي ولا تفرط منه فهو ضامن ومن غصب دارا فجاء سيل فهدمها فانهدمت الدار بلا تعد ولا تفريط منه فهو ظامن هكذا دواليك فالكلية عندنا تقضي قضاء جازما بان الغاصب يضمن مطلقا لان يده يد ظالمة ظمنه وان كان لدفع ضرره لم يضمنه كل من اتلف شيئا لحظ نفسه وظمنه وان اتلفه لدفع ضرره لم يضمنه فكلا الصورتين فيها اتلاف ولكن اوجبنا الظمان في الاولى ولم نجيبه في الثانية فما الفرق بينهما؟ الجواب الفرق بينهما هو مقصود الاتلاف فاما في الصورة الاولى فانك اتلفت مال غيرك لتنتفع به انت. كالذي يجوع ويذبح شاة غيره ليأكلها. اذا اتلف شيئا لحظه هو. فكل من اتلف شيئا لحظه ظمنه وكقوم في سفينة كادت تغرق فحمل بعضهم متاع غيره والقاه لينقذ نفسه فحين اذ يضمنه لانه اتلف مال غيره ليدفع الضرر عن نفسه ولكن في الصورة الثانية انما اتلف مال الغير ليدفع ضرره عن نفسه لا لينتفع به وانما ليدفع ضرره عنه. كشعرة خرجت في عين محرم واذته فيقتلعها فلا ضمان عليه ولا كفارة وكصيد صال على محرم فيدافعه ويدافعه ثم يهلك الصيد بسبب المدافعة فلا ضمان عليه. ولكن من جاع وهو محرم وصاد ليأكل الصيد فعليه كفارته المعروفة وكالصائل على نفسك او على مالك او على عرضك وحريمك فانك تدافعه اسهل فاستغل فان لم يندفع الا بقتله قتل ولا دية او بجرحه جرح ولا ضمان في هذا الجرح لماذا؟ لانك انما تدفعه ها انما اتلفته لتدفع ضرره. فلا بد في باب الاتلاف ان نفرق بين مقصوده. فكل من اتلف مال غيره لينتفع هو فيظمنه بقيمة بمثله او قيمته. وكل من اتلف مال غيره ليدفع ضرره عنه فانه لا ضمان فانه لا ضمان عليه فانه لا ضمان عليه ما ادري واضح كلامي ولا مو بواضح مدري الشرح سهل ولا صعب ومن الكليات ايضا كل من قبض العين كل من قبض العين لحظ نفسه طويلة شوي هذي معليش سامحوني فيها حاول تختصرها اختصرها ولا قدرت سامحونا كل من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في ردها الا ببينة وان قبضها لحظ غيره قبل قوله بلا بينة كل اعيدها مرة اخرى كل من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في ردها الا ببينة وكل من قبض العين لحظ غيره قبل قوله بلا بينة اي قبل قوله مطلقا وهذه القاعدة في الامناء لا في الغاصبين انتبهوا لي هذه القاعدة في الامناء لا في الغاصبين فاذا ائتمنت احدا على مالك اذا ائتمنت احدا على مال ثم تنازعت واياه انت تقول ما رددت الي مالي. وهو يقول بل رددته فيقبل قول من يقبل قول من؟ تجيبك هذه الكلية وهي اننا ننظر الى سبب القبر هل قبضت المال لحظ يرجع لك انت فلا نقبل قولك في الرد في هذه الحالة الا اذا جئت ببينة تدل على ذلك لانك ذو حظ في القبظ وتريد بقاءها في يدك مراعاة لحظك منها فلوجود هذه التهمة لم نقبل قولك في الرد الا ببينة واما اذا قبضت مال غيرك لينتفع هو هو بقبضك لتنفعه هو وانت مسؤول عن هذا المال. ومطالب بهذا المال. فقبضه مسؤولية عليك. انت فلا تستفيدوا من هذا القبض شيئا لكنك قبضته لحظ مالكه. فهنا نقبل قولك في رده مطلقا لماذا؟ لانه لا حظ لك في بقاء هذا المال عندك وتريد ان تتخلص منه باي طريقة تنظر كيف نظر الفقهاء الى مسألة البقاء صدق. فكل من قبض العين لحظ نفسه وادعى ردها لم نقبل في هذه الدعوة الا ببينة وكل من قبض المال لحظ غيره وادعى ردها ها فنقبل قوله مطلقا وعلى ذلك فروع اريد منكم ان تعينوني في اجابتها انتبهوا الفرع الاول اختلف المودع والمودع في رد الوديعة فالمودع يقول ما رددت وديعتي والمودع يقول رددتها. فالقول قول من؟ ولماذا الجواب القول قول المودع. لانه قبض الوديعة لحظ المودع فاذا انقبظ المال لحظ غيره. فيقبل قوله في الرد مطلقا. فهد معي مثال ثاني المستعير للعين اذا اختلف مع المعير فقال المعير ما رددت العين وقال المستعير بل رددتها. فالقول قول من ولماذا احسنت فالقول قول المعير لان المستعير قبض العين لينتفع بها. فهو استعار منك السيارة لينتفع بها او استعار منك القلم لينتفع به. فاذا ادعى انه رده عليك ففي دعواه تهمة. لابد ان يأتينا ببينة تدل على صدق بدعواه اظن الصورة وظحت. مثال ثالث اختلف المرتهن والراهن في رد العين المرهونة فقال الراهن ما رددت العين وقال المرتهن بردتها فالقول قول من؟ ولماذا القول قول راهن. لان المرتهن انما حبس سيارتك ليظمن دينه في ذمتك. فان سددت والا انتفع فالاصل في قبض المرتهن للعين المرهونة انتفاعه هو وكل من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد لا ببينة ومن الامثلة ايضا وهذه جاوبها وارجو الا تخطئوا فيها اختلف الولي اختلف الولي واليتيم في رد المال فلما بلغ اليتيم اشده راشدا غير سفيه قال للولي ما رددت علي مالي وقال الولي بل رددته فالقول قول من ولماذا؟ احسنتم القول قول الولي. لماذا؟ لانه انما قبظ مال اليتيم لحظ اليتيم ليحفظه له وليثمره له وكل من قبض العين لحظ نفسه فيقبل قوله في الرد بلا بينة واذا قلنا بلا بينة كل ايش اخطأت انا ها؟ اعتذر استغفر الله وكل من قبض العين لحظ غيره آآ قبل قوله مطلقا بلا بينة. وقولنا بلا بينة لا نقصد انتفاء اليمين. لانه ستأتينا قاعدة كل من كان قول قوله فاليمين في جانبه فقال الموكل ما رددت علي السيارة ولا اعطيتني ثمنها وقال الوكيل بل رددتها عليك بالامس فالقول قول الوكيل. لانه انما قبض العين من موكله لمصلحة الموكل وهو لا ينتفع بهذا القبض. وانما من باب التعاون مع اخيه ومن الفروع ايضا انتبهوا وجد انسان ما لم فالتقطه ثم وجد صاحبه بعد زمان وادعى صاحبه ان الملتقط لم يرد اللقطة وخالفه الملتقط فقال بل رددتها فاختلف الملتقط وصاحب المال في رد العين الملتقطة فالقول قول من؟ ولماذا القول قول من الملتقط بيمينه لانه انما التقط العين لينتفع بها ولا ليحفظها لصاحبها. اذا هو قبض العين لحظ غيره لا لحظنا نفسه اي واحد ومن الفروع ايضا انتبه اختلف المضارب وهو العامل مع المضارب وهو صاحب الشركة المال في رد العين فقال المضارب رددتها. وقال المضارب لم تردها. فالقول قول من يفاد؟ المضارب بالكسر لان المضارب انما قبض العين ليتاجر بها في السوق ويأخذ شيئا من ارباحها. اذا انقبض العين لحظ نفسه وكل من قبض العين بحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد الا الا ببينة من يجيب عن هذا السؤال ولعله الاخر عبد الله اختلف المقرض عرفت الجواب عرفت الجواب على طول؟ طيب اختلف المقرض والمقترظ في رد القرظ فقال المقرظ ما رددت علي قرظي وقال المقترض بل رددته. فالقول قول من كيف قول من اكيد ما عرفت امثل فالقول قول المقرض بيمينه لان المقترض انما قبض القرض لمصلحته لمصلحته. اظن هذا واضح. ومن الكليات ايضا كل تصرفات الغاصب في العين المغصوبة باطلة كل هذي كم كلية عندكم الثامن. كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة فجميع تصرفات الغاصب في العين المغصوبة يحكم عليها الشرع بانها باطلة فلو ان انسانا غصب عينا واوقفها لوجه الله عز وجل يرجو بذلك الثواب في الدارين فوقفه باطل ولو ان الغاصب باع العين المغصوبة فبيعه باطل. ولو ان الغاصب تصدق بالعين المغصوبة يرجو بذلك وجه الله والدار الاخرة فصدقته باطلة ولو ان الغاصب وهب وهب العين المغصوبة لصاحب من اصحابه او لزوجة من زوجاته او لاحد من الناس ليتألف قلبه على الاسلام حتى يسلم فهبته باطلة. فجميع تصرفات الغاصب الحكمية نحكم عليها مباشرة شرعا بانها بانها باطلة. واظن ذلك واضح. فاذا ام بيعه باطل؟ شراؤه باطل صدقته باطلة وقفه باطل هبته باطلة كل ذلك يحكم عليه شرعا بانه باطل. ومن الكليات ايضا ومن الكليات ايضا كل العوارض الاهلية لا تسقط ظمان التلف كل العوارض الاهلية لا تسقط ضمان التلف يلا بقى كلية وننتهي من الدرس كل العوارض الاهلية لا تسقط ضمان التلف واذا قال الاصوليون والفقهاء العوارض الاهلية انتبهوا عليكم السلام اي تلك العوارض التي ترفع التكليف ترفع اهلية التكليف تعارض الجنون فهو يمنع التكليف وعارض الصغر فهو مانع للتكليف وعارظ النسيان فهو مانع للتكليف وغيرها. فهذه العوارض الاهلية لا تسقط وجوب الضمان عند التلف فان قلت ولماذا فالجواب لان الظمان تحت احكام الوضع لا احكام التكليف. فالعوارض الاهلية تسقط الاحكام التكليفية ولكن لا تسقط احكام الوضعية. فمن باب اقامة العدل والحق بين المخلوقين فيجب على كل من اتلف شيئا ها ظمانه يجب عليه ظمانه بغظ النظر عن وجود شيء من عوارض الاهلية فيه. وبناء على ذلك فلو ان المجنون اتلف وجب الظمان في اتلافه على وليه ولو ان الصبي الصغير اتلف وجب ضمان ما اتلفه على وليه ولو ان بهيمة اتلفت وجب ظمان ما اتلفته على مالكها ولو ان عبدا رقيقا اتلف وفيه عارظ من العوارض الاهلية وهي الحرية. فان ظمان ما اتلفه على سيده ولو ان النائم ها ولو ان النائم سقط على شيء حال نومه حال نومه فاتلف شيئا فيجب عليه ظمانه اذا استيقظ. مع ان فيه عارظ من عوارض الاهلية وهو النوم رفع القلم عن النائم. لكن لا قلم التكليف لا قلم الاحكام الوضعية ولو ان انسانا نسي فاتلف مال غيره فيجب عليه ظمانه اذا تذكر ولو ان انسانا جاهلا جاهلا اتلف مال غيره فيجب عليه ضمانه. كالذي يريد ان يفتح سيارة انها سيارته فاتلف قفلها هذي تحصل مع بعض السيارات المتشابهة في المواقف الكبيرة ولا لا سيارتك طق طق لمن نكسر المفتاح فاذا عليك ظمانه فالذي اريد ان اوصله لافهامكم ان العوارض الاغلية من جنون او صغر او كراهة او نسيان او جهل او حرية لا شأن لها في سقوط الظمان بل يضمن حتى وان كان فيه شيء من هذه العوارض الاهلية لان العوارض الاهلية لا شأن لها يا ابا عاصم بايش ابو عاصم لا شأن لها في الظمان ولا وجودا ولا عدما. اخر كلية في العالم الاسلامي والعربي الكلية الاخيرة كل ما جاز شرعا فلا ضمان فيه كل ما جاز شرعا فلا ضمان فيه ها الا بالتعدي او التفريط كل ما جاز شرعا فلا ضمان فيه الا بالتعدي والتفريط وهذه من الكليات المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى والمعنى ان الانسان اذا اجاز له الشارع ان يتصرف في شيء فحصل التلف بتصرفه المعتاد في مثل بلا تجاوز ولا تقصير ولا افراط ولا تفريط فهذا التلف في نظر الشارع هدر هذا التلف في نظر الشارع هدر لكن لو انه تجاوز او فرط فانه يعتبر ضامنا وبناء على ذلك فتلف الطبيب في تطبيبه لا ضمان فيه الا بالتعدي والتفريط لان التطبيب مما اجازه الشارع والجواز الشرعي ينافي الظمان تعالي بس ها؟ جوازي الشرعي منافي الظمان والمؤدب في تأديبه اذا لم يفرط وحصل تلف فلا ضمان عليه لان الشارع اجاز له التأديب وكذلك من حفر بئرا في ارضه في ارضه باذن الجهة المخولة ثم حصل في هذه الحفرة شيء من التلف فانه لا يضمن شيئا من ذلك لانه انما فعل ما يجوز له شرعا والذي يقيم الحدود بامر السلطان لو انه جلد شارب الخمر اربعين جلدا متوسطا ثم مات شارب الخمر في اثناء الجلد فلا يظمنه بالدية لان جلده يجوز شرعا والجواز الشرعي ينافي الظمن ولو ان قاطع يد السارق قطع بلا تعد ولا تفريط. ثم نزف الدم ومات السارق فلا ضمان على القاطع لانه انما فعل ما يجوز له شرعا باذن اي باذن الشارع. ولو ان العين المستأجرة كسيارة او دار تلفت تلفت ها بلا تعد ولا تفريط منك فظمانها على مالكها. ولا يجوز لمالكها ان يظمن مستأجرها بشيء من هذا الظمان. ولو ان يد ولو ان العين ولو ان العين المرهونة تلفت في يد المرتهن بلا تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه فيه. وهكذا في كل الفروع. فكل شيء من التصرفات التي اذن الشارع لك فيها. اذا اتصرفتها ثم حصل بسبب التصرف شيء من التلف فانك لا تضمنه شريطة الا تتعدى او تفرط فاظن هذه عشر كليات لعل فيها بركة وخير. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد