﻿1
00:00:04.850 --> 00:00:25.700
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قباب الحوالة اه في قول صاحب الزاد رحمه الله

2
00:00:25.950 --> 00:00:49.300
ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة وان فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا وهذا كما ذكرت من اعقد المواضع الحقيقة تباب الحوائج

3
00:00:50.300 --> 00:01:16.700
تقرا يا شيخ محمود   بو علاء بو علاء يلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين وجميع المستمعين

4
00:01:16.800 --> 00:01:42.200
قال المؤلف رحمه الله ولهما ان يحيل اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري عليه في الصورة الاولى وللمشتري ان يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية  نعم؟ نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله

5
00:01:42.250 --> 00:02:18.150
واذا فسخ البيع بتقايل او خيار عيب او نحوه  او نحويه   هنا ذكرنا سابقا انه اذا احيل البائع بثمن المبيع او احال البائع على الثمن الذي عند المشتري شخصا فتبين

6
00:02:18.250 --> 00:02:57.000
ان البيع باطل فتبطل الحوالة الان يحصل تحصل الحوالة تحصل الحوالة ويتبين ويكون البيع باطلا لا يكون بيعه صحيحا لكن يحصل فسخ بخيار باختيار البائع والمشتري اما بتقايل اللي قال هي فسخ

7
00:02:57.600 --> 00:03:24.650
البيع فسخ عقد البيع او خيار عيب او نحوه لم تفصل حينئذ الحوالة وتكون  وتكون الحوالة على ما هي عليه لكن اه اذا اذا ذكرنا ان تكون الحوالة على ما هي عليه وحينئذ لا تبطل

8
00:03:26.600 --> 00:03:56.150
وكما ذكرنا سابقا ان ذمة المحيل تبرأ بمجرد الحوالة تبرأ بمجرد الحوالة فحينئذ في السورة الاولى في الصورة الاولى وهو وهي اه لو احال المشتري البائع على شخص مدين للمشتري

9
00:03:58.050 --> 00:04:36.450
مدين للمشتري وحصل فسخ البيع فانه آآ فان المشتري سيعود ويطلب الثمن من البائع الثمن من البائع ولنفترض ان المشتري زيد احال البائعة عمرا على خالد قال زيد لعمرو اذهب الى خالد

10
00:04:36.950 --> 00:05:11.500
واقبض ثمن المبيع واطلب الثمن المبيع. الان برئت ذمة برأت ذمة من المشترك من الثمن برأت ذمة مجتلم الثمن و حينئذ لما تبين لما اه فسخ البيع سيعود مشتري على

11
00:05:11.550 --> 00:05:45.700
الباب فيقوم البائع ويحيل المشتري على خالد قال ولهما ان يحيلا اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري عليه في الصورة الاولى يعني يقوم البائع ويقول للمشتري خذ

12
00:05:46.600 --> 00:06:22.750
حقك والثمن الذي احلتني به على خالد اذهب وخذه من خالد وخذه من خالد وفي المسألة الثانية وهي اذا احال عمرو وهو البائع خالدا الذي له دين على عمرو احاله

13
00:06:23.400 --> 00:06:55.950
ان يأخذ دينه من الثمن الذي على زيد فاذا فسخ البيع فالمشتري يحيل هذا الداعن الذي للبائع يحيل خالدا يحيله ويرده الى البائع عمرو قال والمشتري ان يحيل المحتال عليه

14
00:06:56.700 --> 00:07:31.100
ان يحيد المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية في الصورة السلامية اذا لكن لو لو كان البيع باطلا فلا تصح الحوالة الاولى ولا الثانية ويبقى الامر على ما كان عليه قبل عقد البيع

15
00:07:33.600 --> 00:07:59.500
اذا قال رحمه الله ولم لم تبطل واذا واذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة لان عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة لن يسقط الثمن فلم تبطل

16
00:08:00.200 --> 00:08:27.250
الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع مشتري في اصل العقد مشتري الذي قد اخذ منه الثمن دفع الثمن له ان يرجع الى البائع لانه لما رد المعوظ ثم رد عندكم معوض كذا يا شيخ

17
00:08:28.600 --> 00:09:06.850
لما رد المراد به المشتري المعوظ اللي هو السلعة ثم رد المشتري المعوظ وهو السلعة استحق المشتري ايضا الرجوع بالعوض العوض الذي نفعه ولهما ان يحيل اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري عليه السلطة وذكرت

18
00:09:08.450 --> 00:09:35.600
اصل الحوالة ان يحيل مشتري زيد البائعة عمرا على خالد يأخذ الثمن من الدين الذي على خالد فاذا فسخ العقد  فاذا فسخ العقد فيحيل آآ يأتي المشتري الى البائع ويطالبه

19
00:09:35.950 --> 00:10:02.700
بالثمن فيحيل آآ البائع اللي هو عمرو اه المشتري ليزيدا الذي هو زيد على من احالوا عليه وهو خالد. فيقول امر زين اذهب الى واحيلك بثمنك الذي اخذته منك او احلتني

20
00:10:03.100 --> 00:10:26.050
آآ به على خالد افيدك به على خالد ايضا تحيلك به على خالد واما الصورة الثانية التي اذا حصل العقد فيها بان يحيل البائع مدينا له لي خالد في الخالدة

21
00:10:26.250 --> 00:10:43.800
على زيد يقول لك الف ريال علي انا لي على زيد الف ريال اذهب يا خالد واحيلك بالفك هذا هذه على اه على زيد على زيت تاخذ منه الالف ثم يحصل فسخ العقد

22
00:10:44.000 --> 00:11:07.050
ماذا يفعل المشتري مشتري يحيل المحتال يحيل خالدا مشتعل عليه ابداء للباء على البائع في الصورة الثانية الصورة الثانية. وهذه وهذا شخص تحصيل في صورة هذه المسألة التي فيها يعني

23
00:11:07.150 --> 00:11:26.650
شيء من الصعوبة لا سيدخل خلاف في تعيين العقول وفي الحقيقة ان ايضا الاختلاف في العقود هذا من اشكل المسائل اللي عنده قضاة خاصة يقول له انت اعطيتني الابل عارية

24
00:11:27.750 --> 00:11:45.950
ها والاخر يقول لا انا بعتك عليه بعتك اياه هذا يحصل كثيرا في عند القضاة اعطيتك الالف قرضا يقول الاخذ لا انا اخذتها منك هبة هذا في الحقيقة من اشكل

25
00:11:47.150 --> 00:12:14.400
المسائل التي تحصل بين الناس والتي يحتار فيها القضاة القاضي متميز الذي يجد يعني ضابطا او قاعدة بتتبع كلام اهل العلم في هذا ويخرج بشيء حتى يرتاح فيها مثل هذه القضايا. لكن ليس من عند نفسه

26
00:12:14.900 --> 00:12:39.100
ولا بما اجتهد نفسه وانما بالرجوع الى كلام اهل العلم الفقهاء العلماء العارفين رحمهم الله الذين صنفوا الكتب وصححوها ونقحوها متبعين فيها الكتاب والسنة خلافا لما يزعمه البعض ان ان كتب المذاهب

27
00:12:39.550 --> 00:13:03.550
لا تتبع الكتاب والسنة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اختلفا فقال احلتك قال بل وكلتني او بالعكس فقول مدعي الوكالة وان اتفق على هذا الاختلاف الاول الاختلاف الاول

28
00:13:04.900 --> 00:13:40.250
احدهما يقول الاخر انا احلتك على فلان احبتك تعال يا فلان انك تأخذ ايش الدين الذي عليه تأخذه من فلان فيقول المقول له بل وكلتني في القبظ بل وكلتني في القبض

29
00:13:42.600 --> 00:14:15.950
او بالعكس بان يقول وكلتك بالقبض من فلان اقبض حقي من فلان فيقول المقول له بل احلتني بديني على فلان فمن الذي يقبل قوله  تبارك الله قال فقوله مدعي الوكالة

30
00:14:17.500 --> 00:14:48.450
وش السالفة يقولون لانه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله والاصل معه يدعي بقاء الحق لانه لو قبلنا قول مدعي الحوالة فانه فان الحق انتقل من ذمة ذمة محالي عليه

31
00:14:49.550 --> 00:15:15.600
وصار نقول له يعني اخذ حقه  و وينكر ولكنه مدعي الوكالة هو الذي يقبل قوله لانه يدعي ان الحق على ما كان عليه حق ثابت على فلان وينكر انتقاله من ذمة فلان الى ذمة فلان

32
00:15:15.850 --> 00:15:39.450
والاصل معه الاصل بقاء الحق على تلام وان ان المقول له لا زال يعني هو اه في الغالب يكون صاحب الحق والقال هو الذي عليه الحق ونحو ذلك عموما اهم شي ان احنا نعرف انه يقبل قول مدعي

33
00:15:40.300 --> 00:16:08.550
الوكالة يقبل قول مدعي الوكالة هذا الخلاف الاول الخلاف الثاني نعم  وان اتفقا على اهلتك او احلتك بديني وادعى احدهما ارادة الوكالة صدقا الاختلاف الثاني اذا اتفق القائل والمقول له

34
00:16:09.450 --> 00:16:33.100
على ان القائل قال احلتك قال فلان او اتفق القائل والمقول له على ان القائل قال للمقول له اهلتك بدين وادعى احدهما سواء كان المدعي هو القائل او المقول له

35
00:16:36.200 --> 00:17:00.950
ارادة الوكالة. انا فعلا انا قلت لك احلتك  لكني اريد ايش الوكالة او المقولة يقول فعلا اتلي احالتك لكن انا اعتقدت انك تريد الوكالة الوكالة في القبض وليس اخذ حقي من فلان وانما اتوكل عنك في اخذ حقك من فلان

36
00:17:02.100 --> 00:17:33.850
فيقبل قولي قول مدعي الوكالة يقولون لان الاصل بقاء حق المحيل على المحال عليه والمحتار يدعي نقله والمحيل ينكره والمحيل ينكره  والقول الثاني والوجه الثالث مذهب في هذه المسألة ان القول قول مدعي الحوالة

37
00:17:36.000 --> 00:17:54.450
وهذا الذي صوبه الامام علاء الدين المرداوي رحمه الله خفف سنة خمس مئة ثمان مئة وخمسة وثمانين لان الظاهر معه وهو الظاهر من اللفظ اصلا فالمفروض انه يقبل قول المدعي

38
00:17:54.950 --> 00:18:17.000
الحوالة وهو الظلام لفظ اصلا مو متفق عن اللفظ الذي صدر منه القائل هو احلتك او احلتك بديني وهذا الوجه الثاني لكن المذهب هو القول الاول وهو يقبل قول المدعي الوكالة

39
00:18:18.400 --> 00:18:51.050
يقبل قول المدعي الوكالة لان الاصل آآ بقاء الحق حق محيل على المحالي عليه والمحتال يدعي نقله والمحيط ينكره هكذا قال الاختلاف الثالث نعم واتفقا بالنسبة للمسألة الاخيرة اه المزهر القاعدة يعني ماشيين عليها هو ان المتكلم هو اعلم بنيته وبما يقول لكن يا شيخ الظاهر

40
00:18:51.050 --> 00:19:14.650
الظاهر من اللفظ الحوالة كيف يقول انا نويت الوكال فيه ما فيه صراحة فيه صراحة  لكن هذا المذهب مثل ما ذكرت يعني مسلا الان يعتبر المزهب ماشي مقارن مضطرد لكن اصله في هذه ضعيف حقيقة

41
00:19:14.950 --> 00:19:37.900
اصله ضعيف لان وحالتك صريح في الحوادث مم كيف يقول حالتك وهو يقول انا انوي الوكالة يعني فيه ما فيه شيخنا الاشكال بعد ودع احدهما يعني سؤالا قائلا او غيره. ايه اي واحد يدعي. هذا الاشكال بعد الثاني

42
00:19:38.250 --> 00:20:00.250
لو كان مدعي هو المقول له يقول انا آآ صحيح انك قلت لك قلت لي احالتك بديني لكن انا اعتقد انك تريد الوكالة هذا كلامي يعني لو لو ادعى ذلك القائل ها هذي يمكن الامر فيه اهون مع ان يعني لا يسلم على الاطلاق لكن

43
00:20:00.650 --> 00:20:15.600
لو يقولون حتى لو كان مدعي لارادة الوكالة هو المقول له هذا في الحقيقة يعني فيه ما فيه. نعم. ليش؟ اللي هو المقول له كأنه ملتزم يا شيخ عن حقه

44
00:20:16.000 --> 00:20:42.100
ايش؟ الضرر لنفسي صح صحيح صحيح لان اه ستكون المسألة كلها في ان القائل وكل المقولة له ها في قبض حقي من فلان بس احسنت ولا يزال الحق على على القائل نفس القائل ما يلزم

45
00:20:43.100 --> 00:21:17.100
قال رحمه الله وان اتفقا على احلتك بدينك فقول مدع حوالا نعم. واذا واذا طالب الدائن هنا الاختلاف الثالث اذا اتفقا آآ اتفقا على حالتك بدينك القائل والمقول له اتفقا

46
00:21:17.400 --> 00:21:44.600
على ان اللفظ الذي صدر من القائل هو قول القائل للمقولة له احلتك بدينك على فلان فقول مدعي آآ الحوالة المراد انهم اتفقا على ان اللفظ الصادر بحثتك بدينك وادعى احدهما

47
00:21:45.150 --> 00:22:15.450
سواء كان القائل او المقول له ارادة الوكالة فالذي يقبل قوله هنا هو من يدعي ان هذا حوالة يدعي انه حوالة لان يقولون الحوالة بدينه يعني حالتك بدينك لا تحتمل الوكالة

48
00:22:17.250 --> 00:22:42.850
يقولون الحوالة بدينه لما قال لا حالتك بدينك. بخلاف اللي قبلها بديني هنا قال بدينك يقولون هذا اللفظ لا يحتمل الوكالة فلا يقبل قول مدعيها يعني ولا يقبل قول مدع الوكالة

49
00:22:44.700 --> 00:23:09.750
وحينئذ يقبل قول مدعي الحوالة اذا مرة اخرى هذه مسألة لو قال شخص لاخر اهلتك بدينك على فلان وادعى احدهما القائل او المقول له ان المراد بهذا اللفظ الوكالة والاخر يقول المراد به الحوالة

50
00:23:10.450 --> 00:23:44.050
فيقبل قول مدعي الحوالة ويرد قوله مدعي الوكالة لماذا يقولون لان الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة حالتك بدينك هذه لا تحتمل الوكالة بخلاف احالتك يقولون محتملة للحوالة ومحتملة لي الوكالة

51
00:23:45.800 --> 00:24:08.850
وحينئذ في المسألة قبلها يقبل قول المدعي الوكالة لما فيها من احتمال لان اللفظ يحتمل الوكالة بخلاف اللفظ الثالث المسألة الثالثة احالتك بدينك فهذا لا يحتمل وكالة. حالتك بدينك اذهب الى فلان وخذ دينك منه

52
00:24:09.050 --> 00:24:32.100
هذه ليست وكالة وانما هي حوالة نعم شيخنا احسن الله اليك. اه مع غلبة العامية وجهل الناس بالفصحى. هل اه يختلف الحكم اكيد اكيد لا شك لا شك هذا هذا كل كلام فقهاء

53
00:24:32.550 --> 00:24:55.150
في في في اناس يعرفون اللغة العربية اما اذا تعارف الناس على معان اخرى فهذه اه يجب على القاضي ان ينتبه لها ذكرت في القواعد كلام شيخ الاسلام وغيره من العلماء

54
00:24:55.200 --> 00:25:24.450
انه يجب على الحاكم والقاضي ان ينتبه لاعراف الناس في كلامهم مثل الان واوقفت على اولادي ترى هم يريدون العامة يريدون بقول اولادي الذكور فقط لا يدخل في الاناث وآآ يعني هناك كلام صريح للحنابلة ولشيخ الاسلام انه يجب على الحاكم ان ينتبه وانا اذكر ان رئيس القضاة هنا او

55
00:25:24.450 --> 00:25:39.450
من هنا الشيخ لؤي الهاشم او لؤي لا اله الا الله. اسمه لؤي الراشد اذكره التقيت معه قبل شهر يقول ان هناك مصنف عندنا في الاحساء كتاب للقضاة بتفسير الالفاظ العامية

56
00:25:41.200 --> 00:26:02.400
بتفسير الالفاظ العامية في في المزارع والحقوق التي بين الناس فينبغي للقاضي ان اذا ذهب في اي بلد انتبه لهذه الالفاظ والاصل ان الانسان يحكم بالالفاظ التي تعارف الناس عليها

57
00:26:02.600 --> 00:26:25.400
لا بما سطره الفقهاء في كتبهم ثم يعرظ ما في العرف على كلام الفقهاء يعرض ما يتخاطب به الناس في اعرافهم على كلام الفقهاء ويحكم بعد ذلك اه احسن الله اليك بالنسبة للتعديل الاخير تعليل المسألة لان الحوالة

58
00:26:25.650 --> 00:26:47.700
اه بدينه لا تحتمل الوكالة نعم هذا اصل التعديل هذا من الكشاف يا شيخ ولا من فيروز هنا عندي فحاشية العنقري شقة لان الحوالة بدنية لا تحتمل الواقع ده بدنية يا شيخ محمود صرنا في مدرسة وصارت الحصة عندنا مدنية

59
00:26:47.900 --> 00:27:17.450
والله حتى النون موجود الاول عدلها طيب عدلها بدينه هذا الجماز؟ ايه الجماز افا افا وهذه الفائدة يا مشايخ انتبهوا لها الذي يمتلك اكثر وينظر في اكثر من كتاب يتبين له الخطأ

60
00:27:17.800 --> 00:27:32.800
بعض الناس يقول لي لماذا تعتمد كتب الشيخ بن دهيش مع كثرة الاخطاء الفادحة فيها. انا الحمد لله اعتمدها لكني لا اقتصر في النظر فيها يكتشف الخطأ بسرعة لاني انظر في مسألتي خمس ست كتب تنكشف

61
00:27:32.900 --> 00:27:54.450
المسألة ويعرف الخطأ قضية التركيز خاصة في العصور الاخيرة هذي الطبعات تجارية يعني اغلبها حتى حتى انا الان بعظ كتبي التي خرجت في اخطاء كثيرة اوهام والطابع احيانا ايضا او الوهم من المؤلف وانا عندي اوهم من عندي مو بالطابع انا انا اصلا عندي اوهام

62
00:27:55.400 --> 00:28:17.950
فينتبه الانسان وينظر المسألة يمين يسار منين اخذها؟ انا بالنسبة لي انا الان اذا قرأت في الروض المربع اوثق كل كلمة يذكرها الشيخ منصور منين اتوا هذه المسألة اوثقها بحذافيرها من المبدع ولا من المنتهى ولا من الاقناع واذا لم اجدها اكتب عليها قوس عليها واقول هذه لم اجدها عند غيري

63
00:28:18.200 --> 00:28:35.100
وبعضها قلت لم اجدها عند غيره بعد سنوات تبينت انها في كتاب معين فالانسان لا يقتصر على كتاب واحد وطبعة واحدة لا لا لا لابد يتوسع وايضا احيانا الفهم الذي عندك يصحح الخطأ

64
00:28:36.200 --> 00:28:52.250
الفهم الذي عندك يصحح الخطأ الذي اه تقف عليه لكن الاشكال ان كثير من طلاب الان يستعجل في القضايا هذي ويريد ان ان يتصدر بسرعة وانه يختصر على كتاب كتابين

65
00:28:53.000 --> 00:29:15.450
يعني ثم خلاص واذا واذا آآ وصل آآ الى منصب يدرس مثلا ها او يخطب او او يقضي بين الناس يقول خلاص انا تربعت الشهرة جاتني والمنصب جاني لمكاني خلاص لما ازداد من العين بالعكس

66
00:29:16.250 --> 00:29:30.350
بالعكس هذا لا يعفيك ان تزداد من من العلم وايضا قاعدة ان شاء الله خذوها عندكم ضعوها من خلال التجربة اجعل ما تأخذه وتحصله اكثر مما تعطيه للناس ما تحصله في يومك

67
00:29:30.650 --> 00:29:47.800
كل يوم باليوم انا اتكلم ما تحصله في يومك اكثر مما تقوله للناس وايضا اذا اتيت تدرس لا بد ان يكون التحضير كثيرا كثيرا لكن انتبه ليس كل ما تحضره وتلقيه للناس

68
00:29:48.150 --> 00:30:11.950
تلقي للناس او للطلاب ما يحتاجونه فقط لا تتوسع توسع اجعله في تحظيرك فقط فالمراد ان الانسان يكدح ويقرأ ويتعلم حتى يتأهل اما اذا مشى على طريقته اه الروتينية العادية التي يكتفي فيها بكتاب واحد

69
00:30:12.500 --> 00:30:33.550
ثم يتصدر ويقضي بين الناس ويدرس الناس بكتاب واحد هذا يعني ما اكثر يعني خطأه سيكون كثيرا حتى انت لو قرأت اكثر من كتاب ستخطئ طبعا لكن يتحجم الخطأ كلما اطلعت وازددت ورأيت المسألة ذكرها فلان وفلان وفلان وفلان

70
00:30:33.550 --> 00:30:50.150
تواطأ الناس عليها خلاص تشعر بالامتلاء اما انك تقول ها لا لا انا خلاص لا ما عندي الا هذا الكتاب فقط لا تعداه وهذا في الحقيقة يعني خطأ يعني قد يمضي

71
00:30:50.200 --> 00:31:10.650
الشباب على الانسان ولا يحصل يعني ما يستطيع اه ما يريد الوقوف اه عليه نعم واذا طالب الدائن احسن الله اليكم. شيخنا هو ايضا هذا فائدة الاضطراب يا شيخ نعم نعم صحيح

72
00:31:10.700 --> 00:31:27.200
يعني نعم صحيح. صحيح. صحيح. وحنا ذكرت انا في سيرة الشيخ منصور يعني الى ان مات والشيخ الخلوتي يقرأ عليه توفي في باب الحجر توفي في الحكم الرابع من باب في الحكم الثاني من باب الحجر

73
00:31:27.300 --> 00:31:46.550
شكرا وكان يقول الشيخ الخلوتي وقد حضرت مجالسه الشيخ منصور وقد قرأ عليه المنتهى بطرفيه مرارا يقول بطرفيه عن اوله الى اخره مرارا مرارا في مجالس ويحضرها الفضلاء هذا الشيخ منصور

74
00:31:46.950 --> 00:32:02.950
يقرئ المنتهى ويحضرها طلاب العلم الكبار. والى ان مات يعني ليس سنة ولا سنتين ولا ابن النجار المنتهى الايرادات الذي عليه الكلام الان درسه في حياته سنوات وبل يعقد فيه دروس

75
00:32:02.950 --> 00:32:26.100
وابوه حاضر وكما نقلت بدران ان ان ان اباه كان يدرس متن المنتهى وكذلك الاقناع ثمان سنوات ابن حميدان لما في اجازته الشيخ حجاوي درسه ثمان سنوات شيخ عبد الله بالبطين مكتوب الان في نسخة الى اليوم

76
00:32:26.250 --> 00:32:42.800
نسخة الشيخ عبدالله التركي انه قري عليه مرتين في سبع سنوات الشرح المنتهى طبعا لا اتكلم عن المنتهى. الشرح المنتهى سبع مجلدات مرة فيك قول يا علي بعض الناس يقول ان الشيخ يفتي من الروض مربع يحفظه وهذا ونقله الشيخ ابن عثيمين لكن هذا ليس بصحيح ابدا

77
00:32:44.050 --> 00:32:59.600
وليس بصحيح الرجل ببطين عالم وينظروا الى سيرته في في الصحف الوابئة بن حميد يخالفه في المنهج الاعتقادي لكن ترجم له ترجمة الحافلة امام كبير جدا الشيخ بطيخ توفي عام الف ومئتين

78
00:32:59.800 --> 00:33:18.100
تقريبا خمسة وثمانين على ما اذكر الان  نعم هي طالب الدائن نعم؟ واحد ابن حميد عند الحنابلة لا نتكلم عن الاولي صاحب السحب الوابلة. الشيخ محمد بن حميد السبيعي هو سبيعي اصلا

79
00:33:18.150 --> 00:33:33.150
من عنيزة اصله من قبيلة الصبي. الدور المنظم لا هذا حفيده الدور المربب حفيد الشيخ محمد بن حميد صاحب السحب السحب الوادي لان هذا متوفي عام الف ومئتين وخمسة وتسعين

80
00:33:33.650 --> 00:33:52.800
الف ومئتين وخمسة وتسعين ابنه وحفيده حفيده نعم؟ نعم؟ صاحب الحاشية على شرح المنتهى. صاحب المنتهى الحاشية على شرح المنتهى نعم على شرح وليس على على شرح المنتهى وهي نفيسة جدا وتعهد فيها انه لا يأتي الا بما لم يذكر في الحواشي وصدق وبر

81
00:33:53.000 --> 00:34:14.750
بهذا الوعد نعم  شلون الاشكال العقدي عند بن حميد لا لا هو اللي رحمه الله يعني آآ عنده اشكال في العقيدة جدا اشكال كبير يعني ويرد على الشيخ محمد عبد الوهاب

82
00:34:15.350 --> 00:34:29.900
في حاشيته في الصحيح الوالي وسماه هكذا سماه الطاغية كذا طاغية العارض يسميه. اعوذ بالله. ولكن اه ابن عثيمين طبعا ما قصر معه الشيخ عبدالرحمن رحمه الله. ما قصر معه لكن صراحة

83
00:34:29.900 --> 00:34:48.100
هذا يعني شوي يعني في كلام لا يليق صراحة بابن حميدي يقوله علي يعني لا نريد ان نذكره الان عموما الشيخ عبد الرحمن له جهود جبارة لكن تحقيقه وطبقات الحنابلة هو حقق الان تقريبا آآ خمسة وثلاثة ثمانية

84
00:34:48.100 --> 00:35:04.850
ثلاثة يعني تسعة مجلدات في طبقة الحنابلة اللي هو لابن ابي يعلى من ثلاث مجلدات طبقة الحنابلة والذيل بالرجب خمسة وحقق بعدها اللي هو السحب الوابلة لان لان ابن رجب كمل على صاحب الطبقات

85
00:35:05.200 --> 00:35:22.000
آآ ابن ابي آآ ابن ابي يعلى تترجم الى ابن القيم وقف عند ابن القيم اخر ترجمة في غير الطبقات اللي بالرجل وابن القيم ثم اتى ابن حميد واكمل من ابن القيم الى زمنه ذكر ثمان مئة ترجمة

86
00:35:22.600 --> 00:35:47.600
ثمان مئة ترجمة لكن يلاحظ الانسان الفرق الشاسع بين ترجمة ابن رجب اللي اوسط هذا وبين ترجمة الاول والاخير ابن رجب وين ترجمته في السماء ترى ترى ترجمة تراجم حافلة رحمه الله وفي زمنه الفحول الموفق وابن الجوزي وشيخ الاسلام فحول في في

87
00:35:47.600 --> 00:35:58.950
استرجمت ايه ابن حميد رحمه الله يعني تراجمه قليلة ومن مما جناه يعني او فعله ابن حميد واخطأ فيه رحمه الله انه لم يترجم لائمة الدعوة ولا واحد ترجم له الا

88
00:35:58.950 --> 00:36:27.150
الذي يعجبه ومنهم الشيخ برضه ترجم  السلام عليكم قال رحمه الله واذا طالب الدائن المدينة فقال احلت فلانا؟ الغائب وانكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة فيها العميل يطالب الدائن المدين فقال المدين

89
00:36:27.200 --> 00:36:55.000
احلت يعني دخلت علي فلانا الغائب محال هذا غائب وانكر رب المال الدان قال انا ما احد عليك احد قبل قول الدال قبل قوله مع يمينه وكل من يقبل قوله فهو بيمينه الا مسائل استثناها العلماء

90
00:36:55.500 --> 00:37:08.001
ويعمل البينة فان وجدت بينة ان الدائن احال اه شخصا على المدين فانها فانه يعمل بها والله اعلم