طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قباب الحوالة اه في قول صاحب الزاد رحمه الله ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة وان فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا وهذا كما ذكرت من اعقد المواضع الحقيقة تباب الحوائج تقرا يا شيخ محمود بو علاء بو علاء يلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين وجميع المستمعين قال المؤلف رحمه الله ولهما ان يحيل اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري عليه في الصورة الاولى وللمشتري ان يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية نعم؟ نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله واذا فسخ البيع بتقايل او خيار عيب او نحوه او نحويه هنا ذكرنا سابقا انه اذا احيل البائع بثمن المبيع او احال البائع على الثمن الذي عند المشتري شخصا فتبين ان البيع باطل فتبطل الحوالة الان يحصل تحصل الحوالة تحصل الحوالة ويتبين ويكون البيع باطلا لا يكون بيعه صحيحا لكن يحصل فسخ بخيار باختيار البائع والمشتري اما بتقايل اللي قال هي فسخ البيع فسخ عقد البيع او خيار عيب او نحوه لم تفصل حينئذ الحوالة وتكون وتكون الحوالة على ما هي عليه لكن اه اذا اذا ذكرنا ان تكون الحوالة على ما هي عليه وحينئذ لا تبطل وكما ذكرنا سابقا ان ذمة المحيل تبرأ بمجرد الحوالة تبرأ بمجرد الحوالة فحينئذ في السورة الاولى في الصورة الاولى وهو وهي اه لو احال المشتري البائع على شخص مدين للمشتري مدين للمشتري وحصل فسخ البيع فانه آآ فان المشتري سيعود ويطلب الثمن من البائع الثمن من البائع ولنفترض ان المشتري زيد احال البائعة عمرا على خالد قال زيد لعمرو اذهب الى خالد واقبض ثمن المبيع واطلب الثمن المبيع. الان برئت ذمة برأت ذمة من المشترك من الثمن برأت ذمة مجتلم الثمن و حينئذ لما تبين لما اه فسخ البيع سيعود مشتري على الباب فيقوم البائع ويحيل المشتري على خالد قال ولهما ان يحيلا اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري عليه في الصورة الاولى يعني يقوم البائع ويقول للمشتري خذ حقك والثمن الذي احلتني به على خالد اذهب وخذه من خالد وخذه من خالد وفي المسألة الثانية وهي اذا احال عمرو وهو البائع خالدا الذي له دين على عمرو احاله ان يأخذ دينه من الثمن الذي على زيد فاذا فسخ البيع فالمشتري يحيل هذا الداعن الذي للبائع يحيل خالدا يحيله ويرده الى البائع عمرو قال والمشتري ان يحيل المحتال عليه ان يحيد المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية في الصورة السلامية اذا لكن لو لو كان البيع باطلا فلا تصح الحوالة الاولى ولا الثانية ويبقى الامر على ما كان عليه قبل عقد البيع اذا قال رحمه الله ولم لم تبطل واذا واذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة لان عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة لن يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع مشتري في اصل العقد مشتري الذي قد اخذ منه الثمن دفع الثمن له ان يرجع الى البائع لانه لما رد المعوظ ثم رد عندكم معوض كذا يا شيخ لما رد المراد به المشتري المعوظ اللي هو السلعة ثم رد المشتري المعوظ وهو السلعة استحق المشتري ايضا الرجوع بالعوض العوض الذي نفعه ولهما ان يحيل اي للبائع ان يحيل المشتري على من احاله المشتري عليه السلطة وذكرت اصل الحوالة ان يحيل مشتري زيد البائعة عمرا على خالد يأخذ الثمن من الدين الذي على خالد فاذا فسخ العقد فاذا فسخ العقد فيحيل آآ يأتي المشتري الى البائع ويطالبه بالثمن فيحيل آآ البائع اللي هو عمرو اه المشتري ليزيدا الذي هو زيد على من احالوا عليه وهو خالد. فيقول امر زين اذهب الى واحيلك بثمنك الذي اخذته منك او احلتني آآ به على خالد افيدك به على خالد ايضا تحيلك به على خالد واما الصورة الثانية التي اذا حصل العقد فيها بان يحيل البائع مدينا له لي خالد في الخالدة على زيد يقول لك الف ريال علي انا لي على زيد الف ريال اذهب يا خالد واحيلك بالفك هذا هذه على اه على زيد على زيت تاخذ منه الالف ثم يحصل فسخ العقد ماذا يفعل المشتري مشتري يحيل المحتال يحيل خالدا مشتعل عليه ابداء للباء على البائع في الصورة الثانية الصورة الثانية. وهذه وهذا شخص تحصيل في صورة هذه المسألة التي فيها يعني شيء من الصعوبة لا سيدخل خلاف في تعيين العقول وفي الحقيقة ان ايضا الاختلاف في العقود هذا من اشكل المسائل اللي عنده قضاة خاصة يقول له انت اعطيتني الابل عارية ها والاخر يقول لا انا بعتك عليه بعتك اياه هذا يحصل كثيرا في عند القضاة اعطيتك الالف قرضا يقول الاخذ لا انا اخذتها منك هبة هذا في الحقيقة من اشكل المسائل التي تحصل بين الناس والتي يحتار فيها القضاة القاضي متميز الذي يجد يعني ضابطا او قاعدة بتتبع كلام اهل العلم في هذا ويخرج بشيء حتى يرتاح فيها مثل هذه القضايا. لكن ليس من عند نفسه ولا بما اجتهد نفسه وانما بالرجوع الى كلام اهل العلم الفقهاء العلماء العارفين رحمهم الله الذين صنفوا الكتب وصححوها ونقحوها متبعين فيها الكتاب والسنة خلافا لما يزعمه البعض ان ان كتب المذاهب لا تتبع الكتاب والسنة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اختلفا فقال احلتك قال بل وكلتني او بالعكس فقول مدعي الوكالة وان اتفق على هذا الاختلاف الاول الاختلاف الاول احدهما يقول الاخر انا احلتك على فلان احبتك تعال يا فلان انك تأخذ ايش الدين الذي عليه تأخذه من فلان فيقول المقول له بل وكلتني في القبظ بل وكلتني في القبض او بالعكس بان يقول وكلتك بالقبض من فلان اقبض حقي من فلان فيقول المقول له بل احلتني بديني على فلان فمن الذي يقبل قوله تبارك الله قال فقوله مدعي الوكالة وش السالفة يقولون لانه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله والاصل معه يدعي بقاء الحق لانه لو قبلنا قول مدعي الحوالة فانه فان الحق انتقل من ذمة ذمة محالي عليه وصار نقول له يعني اخذ حقه و وينكر ولكنه مدعي الوكالة هو الذي يقبل قوله لانه يدعي ان الحق على ما كان عليه حق ثابت على فلان وينكر انتقاله من ذمة فلان الى ذمة فلان والاصل معه الاصل بقاء الحق على تلام وان ان المقول له لا زال يعني هو اه في الغالب يكون صاحب الحق والقال هو الذي عليه الحق ونحو ذلك عموما اهم شي ان احنا نعرف انه يقبل قول مدعي الوكالة يقبل قول مدعي الوكالة هذا الخلاف الاول الخلاف الثاني نعم وان اتفقا على اهلتك او احلتك بديني وادعى احدهما ارادة الوكالة صدقا الاختلاف الثاني اذا اتفق القائل والمقول له على ان القائل قال احلتك قال فلان او اتفق القائل والمقول له على ان القائل قال للمقول له اهلتك بدين وادعى احدهما سواء كان المدعي هو القائل او المقول له ارادة الوكالة. انا فعلا انا قلت لك احلتك لكني اريد ايش الوكالة او المقولة يقول فعلا اتلي احالتك لكن انا اعتقدت انك تريد الوكالة الوكالة في القبض وليس اخذ حقي من فلان وانما اتوكل عنك في اخذ حقك من فلان فيقبل قولي قول مدعي الوكالة يقولون لان الاصل بقاء حق المحيل على المحال عليه والمحتار يدعي نقله والمحيل ينكره والمحيل ينكره والقول الثاني والوجه الثالث مذهب في هذه المسألة ان القول قول مدعي الحوالة وهذا الذي صوبه الامام علاء الدين المرداوي رحمه الله خفف سنة خمس مئة ثمان مئة وخمسة وثمانين لان الظاهر معه وهو الظاهر من اللفظ اصلا فالمفروض انه يقبل قول المدعي الحوالة وهو الظلام لفظ اصلا مو متفق عن اللفظ الذي صدر منه القائل هو احلتك او احلتك بديني وهذا الوجه الثاني لكن المذهب هو القول الاول وهو يقبل قول المدعي الوكالة يقبل قول المدعي الوكالة لان الاصل آآ بقاء الحق حق محيل على المحالي عليه والمحتال يدعي نقله والمحيط ينكره هكذا قال الاختلاف الثالث نعم واتفقا بالنسبة للمسألة الاخيرة اه المزهر القاعدة يعني ماشيين عليها هو ان المتكلم هو اعلم بنيته وبما يقول لكن يا شيخ الظاهر الظاهر من اللفظ الحوالة كيف يقول انا نويت الوكال فيه ما فيه صراحة فيه صراحة لكن هذا المذهب مثل ما ذكرت يعني مسلا الان يعتبر المزهب ماشي مقارن مضطرد لكن اصله في هذه ضعيف حقيقة اصله ضعيف لان وحالتك صريح في الحوادث مم كيف يقول حالتك وهو يقول انا انوي الوكالة يعني فيه ما فيه شيخنا الاشكال بعد ودع احدهما يعني سؤالا قائلا او غيره. ايه اي واحد يدعي. هذا الاشكال بعد الثاني لو كان مدعي هو المقول له يقول انا آآ صحيح انك قلت لك قلت لي احالتك بديني لكن انا اعتقد انك تريد الوكالة هذا كلامي يعني لو لو ادعى ذلك القائل ها هذي يمكن الامر فيه اهون مع ان يعني لا يسلم على الاطلاق لكن لو يقولون حتى لو كان مدعي لارادة الوكالة هو المقول له هذا في الحقيقة يعني فيه ما فيه. نعم. ليش؟ اللي هو المقول له كأنه ملتزم يا شيخ عن حقه ايش؟ الضرر لنفسي صح صحيح صحيح لان اه ستكون المسألة كلها في ان القائل وكل المقولة له ها في قبض حقي من فلان بس احسنت ولا يزال الحق على على القائل نفس القائل ما يلزم قال رحمه الله وان اتفقا على احلتك بدينك فقول مدع حوالا نعم. واذا واذا طالب الدائن هنا الاختلاف الثالث اذا اتفقا آآ اتفقا على حالتك بدينك القائل والمقول له اتفقا على ان اللفظ الذي صدر من القائل هو قول القائل للمقولة له احلتك بدينك على فلان فقول مدعي آآ الحوالة المراد انهم اتفقا على ان اللفظ الصادر بحثتك بدينك وادعى احدهما سواء كان القائل او المقول له ارادة الوكالة فالذي يقبل قوله هنا هو من يدعي ان هذا حوالة يدعي انه حوالة لان يقولون الحوالة بدينه يعني حالتك بدينك لا تحتمل الوكالة يقولون الحوالة بدينه لما قال لا حالتك بدينك. بخلاف اللي قبلها بديني هنا قال بدينك يقولون هذا اللفظ لا يحتمل الوكالة فلا يقبل قول مدعيها يعني ولا يقبل قول مدع الوكالة وحينئذ يقبل قول مدعي الحوالة اذا مرة اخرى هذه مسألة لو قال شخص لاخر اهلتك بدينك على فلان وادعى احدهما القائل او المقول له ان المراد بهذا اللفظ الوكالة والاخر يقول المراد به الحوالة فيقبل قول مدعي الحوالة ويرد قوله مدعي الوكالة لماذا يقولون لان الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة حالتك بدينك هذه لا تحتمل الوكالة بخلاف احالتك يقولون محتملة للحوالة ومحتملة لي الوكالة وحينئذ في المسألة قبلها يقبل قول المدعي الوكالة لما فيها من احتمال لان اللفظ يحتمل الوكالة بخلاف اللفظ الثالث المسألة الثالثة احالتك بدينك فهذا لا يحتمل وكالة. حالتك بدينك اذهب الى فلان وخذ دينك منه هذه ليست وكالة وانما هي حوالة نعم شيخنا احسن الله اليك. اه مع غلبة العامية وجهل الناس بالفصحى. هل اه يختلف الحكم اكيد اكيد لا شك لا شك هذا هذا كل كلام فقهاء في في في اناس يعرفون اللغة العربية اما اذا تعارف الناس على معان اخرى فهذه اه يجب على القاضي ان ينتبه لها ذكرت في القواعد كلام شيخ الاسلام وغيره من العلماء انه يجب على الحاكم والقاضي ان ينتبه لاعراف الناس في كلامهم مثل الان واوقفت على اولادي ترى هم يريدون العامة يريدون بقول اولادي الذكور فقط لا يدخل في الاناث وآآ يعني هناك كلام صريح للحنابلة ولشيخ الاسلام انه يجب على الحاكم ان ينتبه وانا اذكر ان رئيس القضاة هنا او من هنا الشيخ لؤي الهاشم او لؤي لا اله الا الله. اسمه لؤي الراشد اذكره التقيت معه قبل شهر يقول ان هناك مصنف عندنا في الاحساء كتاب للقضاة بتفسير الالفاظ العامية بتفسير الالفاظ العامية في في المزارع والحقوق التي بين الناس فينبغي للقاضي ان اذا ذهب في اي بلد انتبه لهذه الالفاظ والاصل ان الانسان يحكم بالالفاظ التي تعارف الناس عليها لا بما سطره الفقهاء في كتبهم ثم يعرظ ما في العرف على كلام الفقهاء يعرض ما يتخاطب به الناس في اعرافهم على كلام الفقهاء ويحكم بعد ذلك اه احسن الله اليك بالنسبة للتعديل الاخير تعليل المسألة لان الحوالة اه بدينه لا تحتمل الوكالة نعم هذا اصل التعديل هذا من الكشاف يا شيخ ولا من فيروز هنا عندي فحاشية العنقري شقة لان الحوالة بدنية لا تحتمل الواقع ده بدنية يا شيخ محمود صرنا في مدرسة وصارت الحصة عندنا مدنية والله حتى النون موجود الاول عدلها طيب عدلها بدينه هذا الجماز؟ ايه الجماز افا افا وهذه الفائدة يا مشايخ انتبهوا لها الذي يمتلك اكثر وينظر في اكثر من كتاب يتبين له الخطأ بعض الناس يقول لي لماذا تعتمد كتب الشيخ بن دهيش مع كثرة الاخطاء الفادحة فيها. انا الحمد لله اعتمدها لكني لا اقتصر في النظر فيها يكتشف الخطأ بسرعة لاني انظر في مسألتي خمس ست كتب تنكشف المسألة ويعرف الخطأ قضية التركيز خاصة في العصور الاخيرة هذي الطبعات تجارية يعني اغلبها حتى حتى انا الان بعظ كتبي التي خرجت في اخطاء كثيرة اوهام والطابع احيانا ايضا او الوهم من المؤلف وانا عندي اوهم من عندي مو بالطابع انا انا اصلا عندي اوهام فينتبه الانسان وينظر المسألة يمين يسار منين اخذها؟ انا بالنسبة لي انا الان اذا قرأت في الروض المربع اوثق كل كلمة يذكرها الشيخ منصور منين اتوا هذه المسألة اوثقها بحذافيرها من المبدع ولا من المنتهى ولا من الاقناع واذا لم اجدها اكتب عليها قوس عليها واقول هذه لم اجدها عند غيري وبعضها قلت لم اجدها عند غيره بعد سنوات تبينت انها في كتاب معين فالانسان لا يقتصر على كتاب واحد وطبعة واحدة لا لا لا لابد يتوسع وايضا احيانا الفهم الذي عندك يصحح الخطأ الفهم الذي عندك يصحح الخطأ الذي اه تقف عليه لكن الاشكال ان كثير من طلاب الان يستعجل في القضايا هذي ويريد ان ان يتصدر بسرعة وانه يختصر على كتاب كتابين يعني ثم خلاص واذا واذا آآ وصل آآ الى منصب يدرس مثلا ها او يخطب او او يقضي بين الناس يقول خلاص انا تربعت الشهرة جاتني والمنصب جاني لمكاني خلاص لما ازداد من العين بالعكس بالعكس هذا لا يعفيك ان تزداد من من العلم وايضا قاعدة ان شاء الله خذوها عندكم ضعوها من خلال التجربة اجعل ما تأخذه وتحصله اكثر مما تعطيه للناس ما تحصله في يومك كل يوم باليوم انا اتكلم ما تحصله في يومك اكثر مما تقوله للناس وايضا اذا اتيت تدرس لا بد ان يكون التحضير كثيرا كثيرا لكن انتبه ليس كل ما تحضره وتلقيه للناس تلقي للناس او للطلاب ما يحتاجونه فقط لا تتوسع توسع اجعله في تحظيرك فقط فالمراد ان الانسان يكدح ويقرأ ويتعلم حتى يتأهل اما اذا مشى على طريقته اه الروتينية العادية التي يكتفي فيها بكتاب واحد ثم يتصدر ويقضي بين الناس ويدرس الناس بكتاب واحد هذا يعني ما اكثر يعني خطأه سيكون كثيرا حتى انت لو قرأت اكثر من كتاب ستخطئ طبعا لكن يتحجم الخطأ كلما اطلعت وازددت ورأيت المسألة ذكرها فلان وفلان وفلان وفلان تواطأ الناس عليها خلاص تشعر بالامتلاء اما انك تقول ها لا لا انا خلاص لا ما عندي الا هذا الكتاب فقط لا تعداه وهذا في الحقيقة يعني خطأ يعني قد يمضي الشباب على الانسان ولا يحصل يعني ما يستطيع اه ما يريد الوقوف اه عليه نعم واذا طالب الدائن احسن الله اليكم. شيخنا هو ايضا هذا فائدة الاضطراب يا شيخ نعم نعم صحيح يعني نعم صحيح. صحيح. صحيح. وحنا ذكرت انا في سيرة الشيخ منصور يعني الى ان مات والشيخ الخلوتي يقرأ عليه توفي في باب الحجر توفي في الحكم الرابع من باب في الحكم الثاني من باب الحجر شكرا وكان يقول الشيخ الخلوتي وقد حضرت مجالسه الشيخ منصور وقد قرأ عليه المنتهى بطرفيه مرارا يقول بطرفيه عن اوله الى اخره مرارا مرارا في مجالس ويحضرها الفضلاء هذا الشيخ منصور يقرئ المنتهى ويحضرها طلاب العلم الكبار. والى ان مات يعني ليس سنة ولا سنتين ولا ابن النجار المنتهى الايرادات الذي عليه الكلام الان درسه في حياته سنوات وبل يعقد فيه دروس وابوه حاضر وكما نقلت بدران ان ان ان اباه كان يدرس متن المنتهى وكذلك الاقناع ثمان سنوات ابن حميدان لما في اجازته الشيخ حجاوي درسه ثمان سنوات شيخ عبد الله بالبطين مكتوب الان في نسخة الى اليوم نسخة الشيخ عبدالله التركي انه قري عليه مرتين في سبع سنوات الشرح المنتهى طبعا لا اتكلم عن المنتهى. الشرح المنتهى سبع مجلدات مرة فيك قول يا علي بعض الناس يقول ان الشيخ يفتي من الروض مربع يحفظه وهذا ونقله الشيخ ابن عثيمين لكن هذا ليس بصحيح ابدا وليس بصحيح الرجل ببطين عالم وينظروا الى سيرته في في الصحف الوابئة بن حميد يخالفه في المنهج الاعتقادي لكن ترجم له ترجمة الحافلة امام كبير جدا الشيخ بطيخ توفي عام الف ومئتين تقريبا خمسة وثمانين على ما اذكر الان نعم هي طالب الدائن نعم؟ واحد ابن حميد عند الحنابلة لا نتكلم عن الاولي صاحب السحب الوابلة. الشيخ محمد بن حميد السبيعي هو سبيعي اصلا من عنيزة اصله من قبيلة الصبي. الدور المنظم لا هذا حفيده الدور المربب حفيد الشيخ محمد بن حميد صاحب السحب السحب الوادي لان هذا متوفي عام الف ومئتين وخمسة وتسعين الف ومئتين وخمسة وتسعين ابنه وحفيده حفيده نعم؟ نعم؟ صاحب الحاشية على شرح المنتهى. صاحب المنتهى الحاشية على شرح المنتهى نعم على شرح وليس على على شرح المنتهى وهي نفيسة جدا وتعهد فيها انه لا يأتي الا بما لم يذكر في الحواشي وصدق وبر بهذا الوعد نعم شلون الاشكال العقدي عند بن حميد لا لا هو اللي رحمه الله يعني آآ عنده اشكال في العقيدة جدا اشكال كبير يعني ويرد على الشيخ محمد عبد الوهاب في حاشيته في الصحيح الوالي وسماه هكذا سماه الطاغية كذا طاغية العارض يسميه. اعوذ بالله. ولكن اه ابن عثيمين طبعا ما قصر معه الشيخ عبدالرحمن رحمه الله. ما قصر معه لكن صراحة هذا يعني شوي يعني في كلام لا يليق صراحة بابن حميدي يقوله علي يعني لا نريد ان نذكره الان عموما الشيخ عبد الرحمن له جهود جبارة لكن تحقيقه وطبقات الحنابلة هو حقق الان تقريبا آآ خمسة وثلاثة ثمانية ثلاثة يعني تسعة مجلدات في طبقة الحنابلة اللي هو لابن ابي يعلى من ثلاث مجلدات طبقة الحنابلة والذيل بالرجب خمسة وحقق بعدها اللي هو السحب الوابلة لان لان ابن رجب كمل على صاحب الطبقات آآ ابن ابي آآ ابن ابي يعلى تترجم الى ابن القيم وقف عند ابن القيم اخر ترجمة في غير الطبقات اللي بالرجل وابن القيم ثم اتى ابن حميد واكمل من ابن القيم الى زمنه ذكر ثمان مئة ترجمة ثمان مئة ترجمة لكن يلاحظ الانسان الفرق الشاسع بين ترجمة ابن رجب اللي اوسط هذا وبين ترجمة الاول والاخير ابن رجب وين ترجمته في السماء ترى ترى ترجمة تراجم حافلة رحمه الله وفي زمنه الفحول الموفق وابن الجوزي وشيخ الاسلام فحول في في استرجمت ايه ابن حميد رحمه الله يعني تراجمه قليلة ومن مما جناه يعني او فعله ابن حميد واخطأ فيه رحمه الله انه لم يترجم لائمة الدعوة ولا واحد ترجم له الا الذي يعجبه ومنهم الشيخ برضه ترجم السلام عليكم قال رحمه الله واذا طالب الدائن المدينة فقال احلت فلانا؟ الغائب وانكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة فيها العميل يطالب الدائن المدين فقال المدين احلت يعني دخلت علي فلانا الغائب محال هذا غائب وانكر رب المال الدان قال انا ما احد عليك احد قبل قول الدال قبل قوله مع يمينه وكل من يقبل قوله فهو بيمينه الا مسائل استثناها العلماء ويعمل البينة فان وجدت بينة ان الدائن احال اه شخصا على المدين فانها فانه يعمل بها والله اعلم