نعم يا شيخ آآ محمود وين وصلنا ان صحة ذلك ان لم يكن من لفظ الصلح فان وقع بلفظ لا نعم. قال رحمه الله آآ لا خلاص اذا اقر له اذا قر له بدين خلاص يا شيخ محمود اذا اقر له بدين ادعى زيد على عمرو بالف ريال فاقر عمرو بالدين او عين ابداع زيد على عمرو ان الارض الفلانية التي في المكان الفلاني هي لي فاقر عمرو قال نعم هي لك صحيح او سيارة التي في يدك يا عمرو هي لي فاقر عمرو يقول فاسقط عنه من الدين بعضه كذا بشرطي ان تعطيني كذا. طبعا الذي من القائل هنا المتصالح معك المقر شيخ اه نعم ماشي. هو في هداية الراغب جعلها المقر نعم ان يقول المقر بشرط ان تعطيني كذا بشرط ان تعطيني اه كذا او يقول المقر على ان تعطيني او تعوضني اه كذا ويقبل على ذلك يقبل مدعي على ذلك ولا يصح ايضا لا يصح انا ما ودي انكم تدخلون معي جماعة قال رحمه الله باب الصلح وهو لغة قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصطلاح بين المتخاصمين والصلح في الاموال قسمان. نعم. نعم اه الصلح في اللغات كما قال اه قطع المنازعة و كل اقناعهم قالوا قالوا التوفيق والسلم قال والتوفيق والسلم في القناعة ومنتهى اه قال وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح اه انواع فمنها الصلح بين المسلمين وبين اهل حرب الصلح بين اهل العدل واهل البغي الصلح بين الزوجين والصلح بين المتخاصمين في غير المال كالجنايات ونحوها والنوع الخامس الصلح في الاموال الصلح بين متخاصمين او متخاصمين في المال وهو المقصود هنا وهو مقصود هنا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وكما قال للاقناع ان عقد الصلح من اكبر العقود فائدة قال ولذلك حسن فيه الكذب ولذلك حسن فيه الكذب نعم والصلح طبعا جائز بالكتاب ومشروع بالكتاب والسنة الاجماع. نعم. هذا شيخ قول اه صاحب الاقناع نعم نعم قال رحمه الله على اقرار وهو المشار اليه بقوله ازا اقر له بدين او عين فاسقط عنه من الدين بعضه او وهب من العين البعض وترك الباقي اي لم يبرئ منه لم يبرئ يبرئ منه ولم يهبه صح لان لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه لم عليه السلام كلم غرماء جابر ليضعوا عنه نعم الصلح ينقسم الى قسمين صلح الاقرار وصلح الانكار وصورة صلح الاقرار سورة صلح الاقرار هي ان يأتي شخص ونسميه زيدا يأتي زيت ويدعي على عمرو يقول ادعي عليك ان السيارة التي في يدك يدعي عليه عينا هي لي ادعي عليك ان السيارة التي بيدك لي او الارض الفلانية هي لي فيقر المدعى عليه فيقر مدعي عليه او يدعي زيد على عمرو دينا يقول زيد لعمرو ادعي عليك ادعي عليك آآ ان لي دينا في ذمتك سيقر فيقر المدعى عليه ثم يحصل الصلح بان يضع المدعي عن المدع عليه بعض الدين او يهبه بعض العين يضع عنه بعض الدين ادعى عليه الفا فاقر المدعى عليه بالالف فقر المدعى عليه بالالف يقول اه يحصل الصلح بينهما على ان يحط المدعي من الدين مئتين مثلا مئتين يقول خلاص انا اه يعني اه اسقطت عنك مئتين فيصبح الدين ثمانمئة او يهب له بعض العين ادعى عليه ارض الف متر فيقر المدعي عليه ف يصالحوه على يقول خلاص انا بعطيك مئتين متر منها او خمس مئة متر والباقي يكون لي فيصح الصلح يصح الصبح هذا نسميه صلح ايش الاقرار. اما صلح الانكار فهو نفس سورة صلح الاقرار. لكن المدعى عليه ينكر ويصالح يأتي مدعي ويدعي على زيد يدعي العمر زيد يدعي على عمرو يقول الداعي عليك ان لي في ذمتك الف ريال الف ريال فينكر عمرو يقول لا ليس لك في ذمة شيء او يسكت ويصالحوا ويقول ولكن انا بدال ان تذهب الى الشرطة او الى المحكمة ما رأيك نفعل صلح تصالحني اعطيك مبلغ من المال او الارض الفلانية او السيارة الفلانية وتسكت عن هذه الدعوة فيرضى المدعي فيرضى المدعي وبشرط هذا الصلح كما سيأتي من شرطه آآ الا يكذب فيه الانسان فان كذب احدهما فالصلح في حقه حرام وما اخذه اه في في اسلوب حقي لا يصح وما اخذه حرام حرام عليه ولابد ان يكون في في صلح الانكار احدهما كاذبا اما المدعي واما المدعى عليه واحيانا لا يكون احدهما كاذبا كيف يكون هذا يكون احيانا يتصور احسنت يدعي زيد على عمرو بالف ريال وعمرو ناسي ولا هناك بينة ينسى ينسى ولذلك من الذي يخاطب بتوثيق الدين هل ودانا المدين؟ ينبغي للمدين في الحقيقة هو الذي يوثق ديون الناس التي عليه ويكتبها كثير من الناس يستدين ولا ولا يكتب ولا يوثق وسيحاسب عنها يوم القيامة اذا لم يعفو عنها اصحابها ويوم القيامة ما حد يقدر يعفو العفو الان هنا فقط يوم القيامة ما في عفو الكل محتاج حسنات الكل محتاج حسنات المدين ينبغي ان يوثق اختم فلان كذا وفلان كذا ولفلان علي كذا بعض الناس مهمل جدا يتدين وينسى ولا يكتب وعقد يعني امر الله عز وجل بكتابة الديون كما في سورة البقرة الشاهد عرفنا الفرق الان بين صلح الاقرار وصلح الانكار صلح الاقرار كما ذكرت ان يدعي زيد عن عمرو بحق ويقر به عمرو ويحصل الصلح بعد ذلك صلح القرار ينقسم الى قسمين القسم الاول الصلح على جنس المدعى به والثاني الصلح على غير جنس المدعى به سورة الصلح على جنس مدعى به ادعى عليه بالف ريال ها فقال تصالحني على ثمان مئة تضعا لمئتين لانه حصل الصلح على جنس وادعى به جسمه الف ريال حصلت السعر على ثمان مئة ريال جسم الدعم الصلح على غير جسم مدعا به ادعيت عليك ان لي في ذمتك اجري فقلت شو رأيك اعطيك مكانها عشر اكياس من الارز هذا يسمونه يسمونه ايش؟ صلحا على غير جنس مدعى به ولا يخلو من ثلاثة احوال ان كان المصالح به اه عينا عين عن نقد فهو بيع ضيع الف ريال عطيتني مكانها عشرة اكياس من الارز فهذا بيع له احكام البيع وان كان المصالح به آآ منفعة عن نقد فهو ايش ايه يا محمود جوار اذا كان ما فعلنا انت تدعي انا ادعيت على آآ زي ادعى لعمرو بالف ريال فقال له عمرو انا بعطيك آآ منفعة الشقة ذي شهر ايش يسمونه هذا لأ منفعتيش من البيع يعني ايه لا هو باي منافع لكن يسمونه ايجار يكونوا ايش؟ اجارة. انت ادعيت عليه بالف ريال شرايك؟ اسكنك بيتي سنة بدل الازدي بدل الالف اسكرك في شقتي سنة او شهر او شهر هذي يسمونها عقد ايش ايجارة له احكام الاجارة القسم الثالث يقولون لو كان الصلح عن نقد بنقد اخر يختلف ادعيت على زيد بالف ريال فقال عمرو ازدحى زيد على عمرو بالف ريال فقال عمرو ما رأيك ان تعطيك مكان الف ريال اعطيك ايش مثلا دولارات احسنت مئة دولار مئة دولار فهذا ما الحكم الان ايش يصير الحكم شتسوي المعاملة؟ وتأخذ احكام الصرف ولا يجوز فيها التفرق قبل القبض. وغير ذلك من الاحكام الى المراد اننا لابد ان نعرف قبل ان ندخل في كلام فقهاء ان الصلح على الاقرار ينقسم الى قسمين صلح على جنس مدعى به وهذا واضح اذا ادعيت عليك بالف ريال وقلت لك خلاص عطني مكانها ثمان مئة ريال هذا جسمه عليك بارض الف متر فقلت عطني منها ثمان مئة ثمان مئة قلت مثل هذا صنع على جسم وادعى به. القسم الثاني الصنع على غير جنس مدعا به على غير جنس المدعى به فلا يخلو اما ان يكون بيعا بان يكون بعين عن نقد واما ان يكون اجارة بان يكون منفعة عن نقد واما ان يكون صرفا بان يكون آآ يعني نقد عن نقد اخر النقد الاخر انا ما اشتكيني اتوسعت اليوم وش فيها الشيخ حمد الصلح خاصة ها؟ شلون؟ ممتاز في الصوبة ايه ايلا يكونو انتو مقلين يعني لا والله بس ما تشوفنا يا شيخ احنا ودنا الله يجزاكم خير طبعا انا احتمال المشايخ ايضا احتمال ان احنا ننشر الدرس فيعني استعدوا لان احتمال ان احنا ننشره لكن قد يكون اه نشره مسجلا. لماذا؟ لان اليوم اليوم هذا اليوم فيه الشيخ عبدالله الامام في الدمام عن بعد عن بعد مم. وفي درس ثاني يوم الاثنين ايضا للشيخ حمد الحمد في حايل. عندهم اليوم وبكرة فانا ما اريد ان ازاح المشايخ قد يسجل الدرس وينشر وينشر وقد اني ما لا اخليه مفتوح في التيليجرام بس ما ادري كيف يعني اكيد الشيخ فهد بيعلمني كيف اه اه يعني يدخل الناس في هذه القناة عموما نستعد لان احتمال اني انشر هذا الدرس ونشره لغرض في نفسه يريد الحصول عليه يعني اه لعل الله عز وجل ييسره وهو طبعا اه امور اه اخبركم بها فيما بعد ان شاء الله كويس. كويس. اذا عرفنا طبعا اي حتى الصلح على الانكار. صلح الانكار نفس الشيء يكون صلحا على جنس المدعي ويكون صلحا على غاية جنس المدعى وبه. الفرق الفروق بين صفر الاقرار والانكار فوق كثيرة. كما ذكرت الفرق الاول ان صلح الاقرار آآ المدعى عليه يقر. بينما صلح الانكار. المدعى عليه ينكر. ايضا من الفروق التي ستأتي ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله ان صلحا لقرار آآ لا يصح بلفظ الصلح بخلاف اه صلح صلح الانكار فانه اه يصح بلفظ آآ الصلح يصح بلفظ الصلح آآ سيأتي ان شاء الله سيأتي سيأتي ان شاء الله ثمن عبارة الزاد يقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا فاسقط هذه يسمونه لف ونشر مرتب. فاسقط تعود على الدين اسقط بعض الدين او وهبة تعود على العين يعني وهب له بعض العين وترك الباقي للمدعي يعني صحة يقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط المدعي المدعي اسقط عن المدعى عليه باعظ الدين قال اعطني بدال الالف ثمان مئة ريال او وهب المدعي نفسه ايضا بعض العين انا اديت عليك ارظ الف متر اعطيني منها اه ابعطيك منها مئتين متر والباقي لي يقول من العين او وهب من العين اذا فاسقط تعود على الدين او وهب تعود على العيب او وهب من العين البعض وترك الباقي اي لم يبرئ منه ولم يهبه صح يعني صح هبة يعتبر لها شروط الهبة كما قال صحة آآ لان الانسان لا يمنع من اسقاط ضعف حقه انسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائهم الانسان الدائم لا يمنع ولا يلام اذا اخذ حقه كله ها او اسقط بعض حقه الذي على الاخرين لا يمنع لانه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه ليضع عنه من الدين الذي كان على ابيه كلم غرماء جابر ليضعوا عنه يعني من الدين الذي كان على آآ ابيه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه الذي استشهد الصحابي الجليل العظيم الذي استشهد رضي الله تعالى عنه ثم ذكر شروط صحة هذا هذه المعاملة لا نسمي صلح هو صحيح ظاهر وصول لكنهم يقولون لا يصح بلفظ الصلح قال هو محل صحة ذلك ان لم يكن بلفظ الصلح اذا با يصح بماذا يقولون بل يكون بلفظ هيبتي او الابراء هبة في الاعيان او بعض الاعيان والابراء من بعض الديون النقدية ومحل صحة ذلك ان لم يكن بلفظ الصلح قال فان وقع بلفظه لم يصح لا يصح ان يصالح يقول المدعي انا صالحتك على ان تعطيني من الدين ثمان مئة ريال ما يصح لانه في الحقيقة معاملة الانسان مع نفسه ويصالح الاخرين بحقه لصالح الاخرين اه بحقه احسن الله اليك. يقول نعم. نعم. بالنسبة للصورة الاخيرة يا شيخ يعني عليك دين الف ريال وصالح عن الدين بلفظ الصلح ثمان مئة ريال نعم. الان يكون المئتين ريال باقية في ذمتهم للمدينة اذا لم يصح الصلح انه يقع برصد الصلح؟ نعم اه لا لا يصح احسنت كلها يكون لا يزال الحق على ما هو عليه لكن لو حصل بلفظ الابرة او الهبة ابرأتك من مئتين وعطني ثمان مئة ريال يصح ولا يصح ها؟ ها في الصورة الاخيرة يصح بلفظ يصح لكن لا بلفظ الصلح يصح لكن ليس بلفظ الصحيح يقول لانه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق لانه صالح عن بعض ما له ببعض يعني الان المصالح ما عدا هذا حين المقر. شو اللي قدم ما قدم شيء المدعي هو الذي صالح عن بعض ما له ببعض صالحتك على انك تاخذ مئتين وتعطيه ثمان مئة كل هذا حقه اصلا فلذلك يقولون لا يصح بلفظ الصلح لان هذا فيه هضم الحق الشرط الثاني قال ومحله ايضا ان لم يكن شرطه ان لم يكن آآ الشرطة فسر المؤلف قول صاحب الزات ان لم يكن شرطه بان يقول بشرط اه بشرط ان تعطيني اه لكن هكذا فسرها بهداية ان القائل هنا هو المقر وفي كشاف القناع جعل القائل هنا المقر له المدعي بان يقول المقر الموهوب له من الدين والعين بشرط ان تعطيني كذا او على ان تعطيني يعني كذا او تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح لا يصح يقولون يقولون لما يأتي في الهبة من انه لا يصح تعليقها ولا تعليق الابراء بشرط هو قال الشيخ هنا علل قال لانه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض اه فكأنه اه عاوظ اللي هو المدعي هذا عاوض بعض حقه ببعض الشيخ نوبي آآ يعني اعتمادا على هذا التعليل اه يكون الاوجه كلام الهداية يا شيخ لماذا طيب يقول لانه يقتضي المعاوظة فكأنه عاوظ بعظ حقه بعظ كأن الشرط جاء من قبل ها؟ ولا بالعكس الكشاف الكشاف مم والله فعلا التعليل هنا اه يقتضي ان ان القائل هنا هو القرض له والمدعي حتى التعليل اللي في في الاقناع في كشاف قال لما يأتي في هيبة من انه لا يصح تعليقها لا يصح تعليقها يعني انتقد لي اه بالالف بشرط ان تعطيني آآ منها ثمان مئة ريال اه ايضا هنا يقول لانه يقتضي معاوضته فكأنه عاوض وبعض حقه لبعض اي نعم والله في الحقيقة لا اريد ان ادخلكم في المامعة لكن هذا الكلام عندي مشكل من سنوات مشكل من سنوات وبعدين يقول المؤلف واسمه يكن ضمير الشأن اسمه يكن ضمير الشأن يعني ان لم يكن الشأن ان لم يكن الشأن اه هو ان شرطه. الله مشكلتي شرطائها تعود على البقر وانقار. مقارنة وهذا مشكلة. كلام المؤلف مشكل يقول في بعض النسخ ان لم يكن ايش عندكم شرطا شرطا يعني لم يكن بشرط ان لم يكن بشرط اه هذه المسألة في الحقيقة مشكلة جدا اه اه الاختلاف لو قلنا لان القول هنا قول المكرر والقول المقر لا التصوير ما يعني اذا احسنت شو الفايدة الفايدة في الشرط الثالث اللي بيجي يقول اول شيء ومحله ايضا الا يمنعه حقه بدونه الا يمنعه حقه بدون ترى شف ماني معطيك كذا الا اذا اعطيتني مئتين ريال او اعطيتني ثلث الارض فهذا يعني قد يقال يرجح الشرط الثالث ان الشرط الثاني هذا ها؟ او اللي هو القائل فيه المقر له المقرر له مدعي المقر له المدعي نريد ان نحرص على شيء في الحقيقة يعني واذا لم يصح مثل ما ذكرت يا شيخ احمد او سابقا اذا لم يصح ذكرها لخلوتي اذا لم يصح فيبقى الدين على ما هو عليه يقول ومعنى كوني لا يصلح بلفظ الصلح او الشرط المذكور ان رب الحق له مطالبته بجميع الحق بعد وقوع ذلك ولا يصح في حقه ولا يصح في حقه لعلي اتوقف الى هنا ولعل الله عز وجل يفتح فيها اسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه واله وصحبه وسلم. طبعا طولنا اليوم خادمكم اكثر من ساعة ونعتذر اني قلت جزاك الله خير على ماذا الان الوقوف على قوله ان لم يكن شرط نعم نعم خلونا على هذا