يقول الشيخ عثمان بن صوري ان يباشر الامام واحدة ويأذن في اخرى او عدمه يعني كلاهما غير مأذون له من الامام في السابقة بالاحرام هي الصحيحة وان جهل كيف وقعتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين ولو سفرا وليست شرطا فتصح من منفرد ولا ينقص اجره مع عذر. وتنعقد في غير جمعة وعيد ولو بانثى او عبد لا بصبي في فرض وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه او عدم كراهيته او تأخره وضيق الوقت. ومن ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع ادرك الركعة وسن دخوله مع امامه كيف ادركه. وما وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها. ويتحمل عما من قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اولا اذا سبق بركعة والاولى ان يشرع في افعال افعالها بعد امام فان وافقه فيها او سلام كره وان سبقه حرم وان لاحرام معه او قبل اتمامه لم تنعقد. وان سلم قبله عمدا بلا عذر او سهوا ولم يعده بعده بطلت. وسن التخفيف مع الاتمام وتطويل قراءة الاولى عن الثانية وانتظار داخل ان لم يشق على مأموم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند فصل اه صلاة الجماعة وكما هو معلوم ان مشهور مذهب ان صلاة الجماعة واجبة على الاعيان. خلافا للشافعية الذين يقولون واجبة وجوب كفائي والادلة كثيرة على وجوبها على الاعيان. قال رحم الله صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤداة هذا الشرط الاول تكون الخمس المؤداة لا المقضية ويستسلم ذلك الجمعة والعيد فالجماعة شرط لهما ثانيا قال عن الرجال الشرط الثاني للنساء لكن هل يشرع للنساء صلاة الجماعة اذا كن منفردات عن الرجال او لا يشرع نعم يشرع ويسن لهن صلاة الجماعة الاحرار هذا الشرط الثالث الشرط الرابع القادرين لكي يخرج المعذورين قال رحمه الله ولو شرطا ولو سفرا ولو سفرا ولو في السفر وليست شرطا الا في كما ذكرنا الجمعة والعيد. فتصح من منفرد يعني بلا عذر ولا ينقص اجره مع العذر قال رحمه الله تنعقد اثنين ولو بامام ومأموم في غير جمعة اعيد الاشتراط العدد كما سيأتي اربعين. ولو بانثى او عبد لا بصبي وهو من لم يبلغ لا بصبي هو من لم يبلغ كما في القناع في فرض يفهم منه انها تصح جماعة في النفل وهو المذهب. قالوا حرما يؤمن بمسجد له امام راتب يحرمني اما في مسجد له امام راتب من ولي الامر لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والمذهب انها لا تصح فلا تصح الا بثلاثة احوال ذكرها صاح مثقال الا مع اذنه اذا اذن راتب قال لهم الوقت مثلا عشرون دقيقة واذن لكم بعد هذا الوقت مثلا او مع عدم كراهته لم يحد لهم وقتا لكني اعرفون من الامام انه لا يكره ان تقام الصلاة قبل ان يأتي او على الحالة الثالثة او تأخره وضيق الوقت اذا تأخر وضاق الوقت وهل الضيق هنا هو ضيق خروج الوقت او ضيقه عن الوقت المعتاد الذي يظهر انه ضيق الوقت عن الوقت المعتاد يعني تأخر كثيرا وضاق على الوقت المعتاد قالوا من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس كما في الاقناع وان كبر بين التسليمتين لم تنعقد وذكرنا بالامس انه لو كبر اثناء شروع الامام في التسليمة الاولى هذه تحتاج الى تأمل هل يعتبر ادرك او ولم يدرك قالوا من ادرك الركوع ادرك الركعتان لادرك الركوع مأموم او مسبوق اذا ادرك الركوع مع الامام ادركه راكعا يعتبر مدركا للركعة بثلاثة شروط الشرط الاول ندركه راكعا يعني يدرك المأموم الامام حال كون الامام راكعا والركوع كما ذكرنا بالامس حده ان ينحني بقدر ان يمس وسط الخلقة بيديه ركبتيه. يعني لا يزول الامام عن حد الركوع فانزال الامام عن حد الركوع ولو لم يقل سمع الله لمن حمده فلا يعتبر مدركا والشرط الثاني عدم شك المأموم في ادراك امامه راكعا فان شك فتعتبر الركعة لاغية. والشرط الثالث ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما. فلا يصح ان يكبر وهو منحني يكبر تكبيرة الاحرام وهو منحني للركوع ما يصح قال والسنة دخوله مع امامه كيف ادركه انسان يدخل مع امامه كيف ادركه وينحط بلا تكبير وان حطوا بلا تكبير يعني يكبر تكبيرة الاحرام لو ادركه ساجدا وكبر تكبيرة الاحرام فانه ينحط ويسجد بلا تكبير لكن يقولون يقوم المسبوق الذي سلم امامه بالتكبير لوجوبه بكل انتقال قال وما ادراك معه ما ادركه الامام مع ما ادركه المسبوق مع الامام هو اخر صلاته وما يقضيه اولها وهذه لا مستثنيات ثلاث مستثنيات ترجعون لها في الشروح المطولة قالوا يتحمل عن امام ثمانية اشياء اولا قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة يتحملها الامام عن المأموم والمذهب يكره ان يقرأ المأموم اثناء قراءة الامام. فيسكت يبدأ المأموم او المأموم يبدأ في الفاتحة حتى اذا تكلم وقرأ الامام يسكت ثم اذا سكت الامام ولو لسعال او كحة مثلا او غيره غير ذلك يكمل الفاتحة وهكذا. فان لم يستطع ان يكملها فلا شيء عليه الثاني سجود السهو. اذا دخل المأموم مع امامه اول الصلاة يعني لو نسي المأموم التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود مثلا فانه يجب عليه سجود السهو لكن هنا يتحملها الامام يتحمل سجود السهو الامام لكن هذا التحمل هنا حقيقي او مجازي تحمل مجازي لان المأموم لا يطالب بسجود السهو ويجبر هذا النقص الامام ولا ولا يعني ان الامام يسجد في اخر صلاته للمأمومين لا لا يسجد الثالث سجود التلاوة وهذا له صورتان الصورة الاولى لو قرأ المأموم اية فيها سجدة فيتحمل الامام عنه هذه السجدة. هنا ايضا التحمل حقيقي او مجازي اجازة الصورة الثانية اذا قرأ الامام اية سجدة في صلاة سرية فانه اذا سجد لا يلزم المأموم متابعته فليخير الرابع السترة سترة الامام سترة لمن خلفه وهنا التحمل حقيقي ومجازي هنا حقيقة الخامس دعاء القنوت دعاء القنوت. هذا اذا كان المأموم يسمع دعاء القنوت والا فانه يقنت لنفسه. اذا كان بصف بعيد ولا يسمع قنوت الامام فيقنت بنفسه السادس تشهد اول اذا سبق المأموم بركعة من رباعية اذا سبق المأموم بركعة رباعية يعني ادرك ثلاث ركعات فقط يعني اذا دخل مع الامام في الركعة الثانية فالامام سيجلس الركعة التشهد الاول بالنسبة له ثم سيقوم الركعة آآ الثالثة بالنسبة الامام وبالنسبة المسبوق هي الركعة الثانية اذا انقضت الركعة الثانية بالنسبة لمسبوق وهي الثالثة بالنسبة للامام فيجب على المأموم التشهد الاول هنا يجب عليه التشهد الاول فهنا يقولون يتحمله الامام عنه وهذا ايضا تحمل مجازي او حقيقي اجاز يعني لا لن يجلس الامام بعد الركعة الثالثة للتشهد الاول المسبوق بركعة لن يجلس لكنه تحمله كانه فعله السابع الذي لم يذكره المؤلف هو قول سمع الله لمن حمده يتحملها امام عن المأموم والثامن قول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد هذا ايضا تحمله الامام عن المأموم قال والاولى ان يشرع في افعالها فالاولى ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد الامام. هل يشرع المأموم في متابعة الامام بعد شروع الامام في الفعل او بعد ان ينتهي الامام من الفعل عبارتهم عبارة متأخرين يقولون يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد شروع الامام لازم يعني منذ ان ينحني للركوع يشرع المأموم في الركوع هذه عبارتهم لكنها لعلها غير مراده فعلنا غير مراد لان الاقوى من ذلك والاصح في السنة ان الانسان يعني لا يفعل الركن الا بعد ان ينتهي منه الامام يصل الى الامام من الركن نفسه لا بمجرد الشروع لا بمجرد مجرى الشروق هي عبارة مغني والشرح الكبير بعد فراغ الاولى ان يشرع في افعالها بعد فراغ الامام مما كان فيه كما في الاغنية والشرع كبير ونقول لعل عبارة متأخرين محمولة علي لان موافقة هم يقررون متأخرون ان موافقة الامام موافقة المأموم للامام ما حكمها؟ مكروهة موافقة المأموم للامام في افعال الصلاة مكروهة. فلعل هذا مرادهم انه لا يشرع في افعال الصلاة الا بعد ان يتخلص الامام مما هو فيه بعد الفراغ قالوا فان وافقه فيها في افعال الصلاة او في سلام كره ولا تبطل وان سبقه حرمه اذا سبقه المأموم اذا سبق الامام بافعال الصلاة فانه يحرم هذا هو المذهب وفيها تفصيلات معروفة لا يتسع وقت ذكرها قال وان كبر الاحرام معه يعني ووافقه الامام يكبر وكبر معه هذا لا تنعقد صلاته او قبل اتمامه كبر قبل ان يتم الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد قالوا ان سلم قبله عمدا بلا عذر او سهوا ولم يعده يعني السلام بعد امامه بطلة صلاته بتركه فرض متابعة قال وسن الامام التخفيف مع الاتمام والمراد باتمامه ان يأتي بالسنن بالسنن انسان الامام ان يخفف في الصلاة لكن بشرط ان يكون التخفيف محتويا على السنن سنن الصلاة والمذهب كما قالوا تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن قال رحمه الله وسن الامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر طبعا المأموم التطويل كما في الاقناع وتطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من الثانية اكثر من الثانية ولها مستثنيان منها اذا كان العدو في غير القبلة فيكون تكون الركعة الثانية اه هذي في صالات الخوف طبعا تكون الركعة الثانية اطول من الاولى بالنسبة لي الامام وهي الوجه الثاني في صلاة الخوف اه الحالة الثانية اه اذا كانت الثانية اطول من الاولى بيسير كما في صلاة الجمعة الغاشية تكون اطول من سبح بيسير قال رحمه الله انتظار داخل ان لم يشق وهل انتظار الداخل هنا في كل افعال الصلاة او في الركوع فقط ها في كل افعال الصلاة حتى في السجود اذا شعر الامام بان هناك من سيدخل معه ينتظر يستحب له انتظار ان لم يشق ان لم يشق على المأموم الذي دخل معه الاول الصلاة. فانشق ما الحكم يحرم او يكره يكره يقولون يكره ورحم الله فصل قرأت هذه ولا ما قرأت هذه ها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل الاولى بالامامة الاجود قراءة للافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم ما الاسن ثم الاشرف ثم الاثقال والاورع ثم يقرع وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق الا من ذي سلطان فيهما وحر او من عبد ومبعض ومبعض اولى من عبد وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعي ومعير ومستأجر اولى من ضدهم ولا تصح امامة فاسق مطلقة الا في جمعة وعيد تعذر تعذرا تعذرا خلفه احسن الله اليكم الا في جمعة وعيد تعذرا خلفه غيره خلف غيره وتصح خلف اعمى اصم واقلف عندكم ايش هذا الا في جمعة صلاة وعيد نسخة العيدان شسمه؟ تعذرا فيه تنوين ها نسخة ايش هذي نفس اللي عندي هذا ايش؟ العيدان تعذرا كتب؟ تعذرا بالالف؟ ايه. لان انا عندي تعذرا ليست بصحيحة تعذرا يعني الجمعة والعيد نعم شو نسقطك يا شيخ محمد يعني نفس نسخة الاخوة طيب يعني ما شفت عليهم الا خطأ واحد ما شاء الله تبارك الله ها الله عليكم. وتصح خلف اعمى اصم واقلف واقطع واقطع يدين ورجلين وانف. وكثير وكثير لحن لم يحل المعنى لا فاخرس وكافر ولا امامة عاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا الامام الراتب قال رحمه الله الاولى بالامامة آآ الاجود قراءة قبل ان ندخل فيها نذكر بسرعة شروط الامام هذا خاص لايضا لمن يعين ائمة او يختبر الائمة ثمانية اولا الاسلام ثانيا العدالة ثالثا العقل رابع النطق خامسا التمييز ان ام بالغا ان اما اه التمييز والبلوغ هنا اما بالغ بالغا في فرظ التمييز والبلوغ ان ام بالغا في فرض آآ السادس او السابع الذكورية ان ام ذكرا والشرط الاخير القدرة على شرط وركن وواجب ان اما قادرا على ذلك وهذه ذكرها في في غاية المنتهى. الشروط هذه هو الذي انفرد بذكرها في غاية المنتهى قال الاولى بالامامة الاجود قراءة الافقه هذا يقدم على الاجود قراءة الفقيه يعني اللي اقل منه في الفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته يعني يأتي بها عادة ما يعرف شروط من الاركان فتصح امامته يقدم قارئ لا يعلم في قصرته على فقيه امي ومن هو الامي عندنا في المذهب ومن لا يحسن الفاتحة وهذا في الحقيقة بعيد يعني. فقيه وامي لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة الام عندهم لا يعني قد لا قد يكون لا يحفظ الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم كما هو معروف عندهم اربع اشياء تجعل الانسان امي قال على فقيه امي ثم الاسن الاكبر سنا ثم يستووا فيقدم الاشرف خلافا للشيخ الاسلام. طبعا الاشرف يقصد به فتقدم بنو هاشم ثم باقي قريش خلافا لشيخ الاسلام وشيخ الاسلام يقول ما لا مدخل في الولايات الدينية لا مدخل لها فيها نسب ابدا الولايات الدنيا لا مدخل للنسب فيها. هذا كلام شيخ الاسلام قال ثم الاتقى ثم الاتقى والاورع ثم يقرع فمن خرج له قرعة فهو اولى من غيره. قال وصاحب البيت وامام المسجد الصالحين للامامة الصالحين الامامة كما في المنتهى ولو عبدا احق الا من ذي سلطان صاحب الولاية العامة اولى من منهما فيهما يعني في البيت والمسجد ثم قالوا حر اولى من عبد مبعض وبعض اولى من عبد وحاضر وبصير يعني الحاضر اولى من مسافر هذا الحضري والبصيرة اولى من؟ لاعمى. والحاضر اولى من البدوي. متوضئ اولى من ايش من غير متوضأ ولا متيمم ولا متيمم ومعير اولى من مستعير. مستأجر اولى من المؤجل لانه مستأجر هو الذي يملك نفع الدار قال وانصحوا خلف امام ولا يصح امامة فاسق مطلقا لا تصح خلف امامة فاسق مطلقا سواء كان فسقه بالافعال او بالاعتقاد كالخوارج والرافضة قال ان في جمعة وعيد تعذرا الف غيره يعني خلف غير هذا الفاسق لكننا نقول الاشكال عندنا لو كان رافظي صلى الجمعة يعني هل يصلى خلفه مشكلة هذي قال وتصيح خلف اعما اصم واقلف وهو الذي لم يختتم قال رحمه الله الاصم من هو طيب هو يغلب على الذي لا يسمع انه ايضا لا يتكلم لكن لو قدر انه يعني اصم لا يسمع ويتكلم فتصح امامته قال رحمه الله واقطع يديني او رجلين او انف وكثير لحن لم يحل المعنى لكن هنا قال في المنتهى مع الكراهة ما تراه بكل ما تقدم تصح خلفه لكنها مع الكراهة لا خلف اخرس والذي لا يتكلم ولو بمثله ولا كافر ولو كانت بدعة مكفرة قال والامامة عاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا اذا عجز فقط عن شرط القيام فقط اذا عجز عن شرط القيام فقط وهذا مخصوص ايضا بامام المسجد الراتب قال الا الامام هذا الاستثناء خاص بشخص عاجز عن القيام فقط. فلو عجز عن ركوع عن سجود فلا يصلي بالناس ولو كان اماما راتبا فالامام الراتب اذا عجز عن القيام اه يجوز ان يصلي بالناس. ومع ذلك قالوا والافضل ان يستخلف غيره الافضل ان يستخلف غيره الامام الراتب قال الا الامام الراتب بمسجد اذا يشترط ان يكون راتبا ويكون بمسجد لا في بر طلعة او سفر او المرجو زوال علته. هذا الشرط الثاني ان ترجى زوال علته. اما اذا لم ترجى زوال علته فهذا يؤدي الى انه سيصلي بناس جالسا على طول وهذا لا تصح امامته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه ندبا. يعني لو قاموا فلا يشكرون وتصح قياما قال رحمه الله ولا امامة امرأة انثى لرجال او خناث ولا مميز لبالغ في فرض ولا امامة محدث او نجس يعني متنجس يعلم ذلك يعلم انه محدث او متنجس. فان جهل هو المأموم حتى انقضت صحت لي مأمومي وحدة وهذه لها ثلاث حالات مفصلة في آآ او فصلناها في دروس سابقة قالوا ولا امامة امي وهو ثلاثة آآ يعني تطلق على ثلاثة اشياء من لا يحسن الفاتحة. كيف من لا يحسن الفاتحة؟ ما معناها مم لا يعني لا يحفظها من لا يحسن الفاتحة المراد بها لا يحفظها ثانيا الامي ايضا او يدغم فيها ما لا يدغم يدغى فيه حرفا لا يدغم ثالثا الام او يلحن لحنا يحيل المعنى ان يغير معنى عجزا عن اصلاحه عاجز عن اصلاحه هذا امي هذا تصحيح ما تولى بمثله والرابع الذي يملك المؤلف من يبدل فيه حرفا لا يبدل كالالفغ الا حرف حرفين يصحان لو ابدلهما ما هما لحرف واحد حرف واحد فقط الضاد في في المغضوب ايش والضالين ايضا يشترط ان يكون عاجزا عن الاتيان بحرف الضاد غير ضاد المغضوب الضالين. فلو ابدلها بالظاء فتصح صلاته فتصح صلاته بمثله وبغيره بمثله وبغيره قال الا بمثله وسنة وقوف امام جماعة متقدما عليهم متقدما عليهم ويستثنى من هذه الصورتان الصورة الاولى امام العراة فانه يكون اين يقف وسطهم وجوبا وايضا المرأة لا المرأة مع في امامة النساء فتقف وسطهم استحبابا وسطهم استحبابا اما صلاة التراويح اللي يذكرها شيخ احمد لو صلت امرأة برجال اميين وان فاين تقف تقف خلفه ظلت امرأة رجال اميين فانها تقف خلفهم قال رحمه الله فيتقدمه مأموما او باحرام تكبيرة الاحرام تصح صلاته اي المأموم. والاعتبار في التقدم والتأخر لمؤخر القدم وهو العقب قال رحمه الله ويقف الواحد والخنس عن يمينه وجوبا بادارته صلى الله عليه وسلم بالعباس لما وقف عن يساره اداره عن يمينه وهذه افعال كثيرة لا تفعل الا لان الامر واجب والمرأة تقف خلفه يعني خلف الامام ندبا ويجوز عن يمينه يجوز ان تقف عن يمينه سواء زوجته او ابنته او اخته او اخته قالوا من صلى عن يساره مع خلو يمينه ركعة منفردا او ركعة منفردا خلف الصف او خلف الامام لم تصح صلاته قال واذا جمعهما هذا في الاقتداء الان الابتلاء المأمون بالامام اذا جمعهما الامام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا سواء رأى الامام او لم يره بشرط العلم بانتقالات الامام. هذا كان في المسجد وان لم يكونوا في مسجد واحد او في مبنى واحد قالوا ان لم يجمعهما تريد رؤية يعني اشترط حتى تصح المتابعة ان يرى الامام المأمومة يرى الامام او يرى من وراء الامام حتى لو كان الذين وراء الامام خارج المسجد حتى لو كان الذين وراء الامام خارج المسجد ولو في بعض الصلاة لا كلها ولا في بعض الصلاة الى كل يوم قال وكره امام وكره علو امام عن المأموم ذراعا فاكثر يعني نصف متر تقريبا في اكثر لا عكسه لا عكسه لا يكره علو المأموم على الامام ولو كثيرا قال وكره حضور مسجد وجماعة مسجد او جماعة في زواج في عمل لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه كالثوم حتى يذهب ريحه بل حتى لو لم يكن بالمسجد احد وايضا يقول فقهاء يستحب اخراجه حبوا اخراجه وهل مثله الدخان نقول نعم مثله الدخان كما ذكره ابن فيروز رحمه الله ثم قال فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريظ وخائف حدوث مرض ليس مريظ لكنه يخشى اذا حضر المسجد ان يحصل له مرض وهذا يدل على يسر وتيسير الشريعة فانه يعذر يصلي في بيته قال ليسا يعني المريض والخاف من المرض بالمسجد فاذا كان المسجد لزمتهما الجمعة والجمعة. قال ومن يدافع احد الاخبثين من يدافع احد الاخبثين تكره صلاته اه يعذر اقصد فيه وتكره ايضا صلاته كما يمر او يذكرون في مكروهات الصلاة قال ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. يشترط الشيطان ان الطعام يكون حاضر وان يكون محتاجا اليه فانه يعذر عن الجمعة والجماعة. قال وله الشبع او له ضائع يرجو يرجوه. كما لو دل على ضائع ضاع عليه فدلوه الناس عليه فيعذر لكي يبحث او يذهب يبحث عن الضائع عنه. قال ويخاف ضياع ما له الحارس حارس الامن مثلا او يحرس يعني آآ ما لا ما له مال نفسه او ضررا فيه او في معيشة يحتاجها هذا ايضا يدخل فيه حارس الامن او موت قريبه يخاف موت قريبه اذا حضر الجمعة والجماعة او رفيقه وليس هناك بديل عنه او ظررا من سلطان لكن هنا قال في اقناع سلطان ظالم اذا كان يخشى ضرر من سلطان ظالم او مطر ونحوه كالسيل والسبع او ملازمة غريم ولا شيء معه يعني واحد يطلبه دين ولا شيء معه. يخشى انه ان ذهب فيأتي الغريم يعني الداء ويلازمه او رفقة ونحو ذلك كتطويل الامام مثلا ونحو ذلك. قال فصل هذا الفصل في صلاة اهل الاعذار المريض المسافر وصلاة الخوف ايضا الخائف يلزم المريض ان يصلي قائما وجوبا بالاجماع ولو كراكع. حديث عمران بن حصين صلي قائما ولو كراكع ولو كان على هيئة الراكع. يجب عليه ان يقوم وهذا خلاف لما يفعله كثير من الناس هذه الايام ادنى شيء يأتيه يجلس على الكرسي وهذا صلاته لا شك انها باطلة اذا كان يستطيع القيام قال ولو كراكب معتمدا معتمدا ولو كان لا يستطيع القيام الا بالاعتماد على عصا مثلا نقول يجب عليك ان تقوم وتعتمد على عصا او على كرسي تعتمد لا يجوز الجلوس الا في اضيق الحالات او مستندا لا يستطيع ان يقول الا اذا استند نقول اجعل يعني خلفك سيد في السنة ولو تأتي بشخص باجرة يسندك حتى تقوم. لا يجوز الجلوس قال باجرة يقدر عليها فان لم يستطع قائما فعلى فيصلي قاعدا متربي متربعا ندبا ربي عن ندما. التربع طبعا هنا سنة عندهم فيما يقابل القيام فقط اما ما يقابل الركوع والسجود فيقولون يثني رجليه يثني رجليه والشيخ ابن عثيمين يقول لا وتربع حتى في حال الحالة التي تقابل الركوع مذهب لا عندنا يتربع في حال القيام فقط واما اذا اراد ان يركع فانه يثني رجليه وكيف قعد النجاسة هذا كلها من مستحبات فان لم يستطع فعلى جنبه والايمن افظل ثم قال رحمه الله يومئ بركوع وسجود قال في الاقناع برأسه ما امكنه. والذي يظهر انه بجميع جسده عاجز عنهما يعني عاجز عن الركوع وعن عن السجود عنهما ما امكنه ويجعل السجود اخفض وجوبه طبعا لكي يتميز. فان عجز اومأ بعينه بطرفه يعني بعينه لكن اذا الايماء يكون باستحضار الفعل بقلبه ينوي ان هذه الاشارة بالعين للركوع وهذه اشارة للسجود وهذه اشارة الجلسة بين السجدتين ونحو ذلك قال وكذا القول اذا عجز عنه ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام العقل ثابتا لا تسقط الصلاة ما دام عنده عقل وعقله ثابت فان قدر على قيام او قعود في اثنائها انتقل اليه انتقل الى ما قدر عليه وجوبا لتعينه عليه. قالوا يصح في سفينة قاعدا لقادر على قيام وتصح على راحلة واقفة او سائرة لتأذن الرحل المراد به يعني الناقة ولا الحصان واقفة او تأذن لانه يخشى ان نزل ان يتأذى بوحل يعني بطين ومطر ونحوه كالثلج مثلا او لخوف انقطاع انقطاع الرفقة اذا نزل يخشى ان ينقطع رفقته اذا صلى في الارض او خوف على نفسه ان نزل يعني من نحو عدو او عجزه عن ركوب النزل. لو نزل يعجز عن ركوب له ان يصلي اه على الراحلة وعليه الاستقبال وما يقدر عليه عليه الاستقبال استقبال القبلة لان هذه ليست نافلة فريضة وكل ما يقدر عليه من اركان يجب عليه ان يأتي به ومثل ذلك في الطائرة مثلا الطائرة يجوز له ان يصلي فيها ويستقبل القبلة ويركع ويسجد ان قدر يعني يحاول انه يفعل كل الاركان قالوا يعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم تصح صلاته. والمراد بذلك ان يكون لاعضاء السجود مقر بحيث اذا سجد تستقر عليه الاعضاء وترتد خلاف ما لو سجد على قطن منفوش بدون ان ترتد الاعضاء فلا يجزئ فلا يجزئ لكن قال تصح على حائل صوف وغيره اذا كان مثبتا على الارظ رحم الله او صلى مراد معلقا كما قالوا معلقا في ارجوحة ولا ظرورة وليست هناك ضرورة يمنعه من ان يصلي في الارض لم يصح ولا ولعله يريد الرجوع الى هذه التي تتمايل يعني طيب قال رحمه الله فصل في قصر الصلاة. قالوا يسن قصر الصلاة رباعية. هذا الشرط الاول ان تكون الصلاة رباعية دون المغرب و الفجر الشرط الثاني لمن نوى يعني ابتدأ السفر ناويا قطع مسافة ناوي ينقطع المسافة الشرط الثالث ان يكون السفر مباحا لكي يخرج السفر المحرم المكروه فلا يقصر لا في محرم ولا مكروه ولو لنزهة او فرجة لمحل معين هذا الشرط الرابع ان يقصد محلا معينا لكي يخرجوا الهائن الذي لا يقصد مكانة معينا الشرط الخامس مسافة قصر يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا لا تحديدا وهي تقريبا تقابل مائة وثمانية وثلاثين كيلو برا او بحرا وهي يومان ستة عشر فرسخا يومان قاصدان اذا فارقت الشطر السادس اذا فارق بيوت قريته العامرة هذا اذا كان في قرية مبنية اما اذا كان في البر فيشترط حتى يجوز له القصر ان يفارق خيام قومه قال ولا يكره اتمام والقصر افضل يعني من اتمام ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. اذا خرج المسافة الناوية من السفر ثم قصر ثم رجع قبل ان يستكمل المسافة فلا يريد قالوا من نوى اقامة مطلقة مذهب عندنا احدى وعشرين وعشرون سورة يجب فيها الاتمام المؤلف ما ذكر لا يمكن صورته او ثلاث. قال ومن نوى اقامة مطلقة يعني غير مقيدة بزمن بموضع او هذا الموضع الاول الذي يجب فيه الاتمام اقامة مطلقة غير مقيدة بزمن او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام ايضا هذا السورة الثانية التي يجب فيها الاتمام اما اذا نوى اقل من اربعة ايام فيجوز له القصر او ائتم بمقيم مسافر اهتم بمقيم اتم هذه السورة الثالثة اتم وجوبا ثم قال وان حبس ظلما او بمطر او اقام لحاجة بلا نية اقامة اقام في مكان لحاجة ولم ينوي الاقامة التي تقطع حكم السفر عنه وهي فوق اربعة ايام قال ولا يدري متى تنقضي قصر ابدا وهذه فيه كلام طويل لا يتسع وقت ذكرها ثم قال فصل يباح جمع بين ظهر وعصر الجمع بين الصلاتين مباح ليس مستحبا بل عندهم الافضل والافضل ترك الجمع الا في جمع عرفة ومزدلفة قال يباح جمع جمع بين عصر وظهر ظهر وعصر وبين عشائين بوقت احداهما وتركه افضل. خروجه من خلاف الحنفية غير جمعي عرفتهم السيف يسمى. قال ويجمع في ثمان حالات الاولى بسفر قصر. كل سفر سفر يجوز له ان يقصر فيه يجوز له او نقول كل سفر يسن له ان يقصر الصلاة فيه يجوز له الجمع فيه قال الثانية مريض يلحقه بترك الجمع مشقة الثالث مرضع لمشقة كثرة نجاسة مرظعة اذا ينشق عليها اللي هو قيء الصبي نجس في شق عليها ان يعني تغسل وتبدل ملابس فيجوز لها ان تجمع بين الصلاتين ومستحاضة ونحوها كالذي به سلس البول. الخامس عاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة. لا يوجد من يوضئه او ييممه في كل صلاة فيجوز له ان يجمع بين الصلاتين او السادس عاجز عن معرفة وقت كاعمى ونحوه السابع اذا وجد عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة او الثامنة اذا وجد شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يخاف بتركه ظررا في معيشة يحتاج عنده شغل لو تركه قد يتضرر في معيشته التي يحتاج الى راتب هذه الوظيفة اه اليه والنفقة على نفسه وعياله فحينئذ يعني لو صلى كل صلاة في وقتها سيتضرر في وظيفته فنقول لك ان تجمع لك ان تجمع بين الصلاتين والحنابل معروفين انهم يعني يتوسعون في الجمع ثم ذكر الجمع بين العشائين وله ست حالات في المذهب ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى في بيته ثلج الحالة الاولى اذا وجد ثلج فيجوز الجمع بين عشائين وبرد وبرد وبرد وبرد هذه الحالة الثانية الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجليد والحالة الرابعة الوحل وهو الطين والحالة الخامسة وهي الريح الشديدة الباردة. يشترط ان تكون ريح شديدة باردة كل هذا بين عشاء فقط ريح شديدة باردة ولو لم تكن ليلة مظلمة هنا ولو لم تكن ليلة مظلمة الحالة الثالثة التي يجوز فيها الجمع بين عشائين قالوا قالوا مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة وتوجد معه مشقة على الناس في الوصول الى المسجد ولو لبعضهم وهذا يعني يكون لكل مسجد حالته المختصة يعني لا يجب لا نقول الجمع في كل المساجد وانما كل مسجد توجد فيه مشقة يجوز ان يجمع امام المسجد فيه والا فلا قال والافضل فعل الارفق من تقديم من جمع من تقديم جمع او تأخير فان استويا فتأخير افضل احتياطا حتى يدخل الوقتان قال ويشترط له ترتيب مطلقا جمع بين الساطين يشترط له الترتيب بين الصلاتين مطلقا سواء ذكره او نسيه وهذا ما مشى عليه في المنتهى والغاية وهو الصحيح من مذهب اما في الاقناع فقال يسقط الترتيب بين مجموعتين بالنسيان كما بين الفوائت قال ولجمع بوقت اولى نية عند احرامه عند احرامها. يعني ان يكبر تكبيرة الاحرام ناويا الجمع ثاني الا يفرق بينهما بين مجموعتين الا بقدر اقامة ووضوء خفيف وهل يعني يبطل اتبطل ولاة الاذكار نقول اذا كانت اذكار عشر عشر فلا تبطل مولانا. اذكار القليلة قال فيبطل براتبة بينهما لو صلى راتبة بين الصلاة هاي كلها جمع في التقديم طبعا. اما جمع التأخير لا تشترط الموالاة الثالث وجود العذر عند افتتاحهما يعني الصلاتين مجموعتين وايضا عند سلامي الاولى عند السلامة الاولى. الشرط الرابع استمرار العذر في غير جمع المطر الى ونحو المطر طبعا كالبرد الى فراغ الثاني. اما جمع المطر فلا يشترط ان يستمر العذر الى فراغ الثانية. يعني لو كبر للثانية والمطر موجود ثم قطع فان الجمع صحيح بخلاف ما لو كان في سفر مثلا كبر للثانية في سفر ووصل البلد في اثناء الصلاة فيبطل جمع وهذا ذكره بقوله فلو احرم الاولى بمطر ثم انقطع ولم يعد ننظر ايضا فان حصل وحل يعطين في الشوارع يعيقن الناس من الحضور لم يبطل والا بطل وان انقطع سفر باولى هذا يعود الشرط الرابع بطل الجمع والقصر فيتمها. يعني الاولى وتصح فرضا وبثانية لو قطع السفر في اثناء الصلاة الثانية المجموعة الى الاولى بطلة يعني جمع والقصر والمراد ان الثانية تبطل اما الاولى التي قصرها لا تبطل لا تبطل كما نبه عليه الشيخ منصور في شرح المنتهى قال ويتمها نفلا ويشترط جمع لوقت ثانية نيته نية الجمع الوقت الاولى ما لم يظق يعني لابد ان ينوي في الظهر انه سيجمعها مع العصر لا بد ينوي ما لم يذق وقت الاولى عن فعلها فحين اذ يتعين ان يفعل صلاة الظهر يعني لم ينوي الا قبل الصلاة قبل اذان العصر بثلاث دقائق نقول لك لا يجوز. لو بتصلي الان الظهر ما لم يضق عن فعلها. والثاني بقاء عذر الى دخول وقت الثانية لا غير يعني لا تشترط غير هذه الشروط ولا يشترط لصحة اتحاد امام ومأموم فلو صلاهما خلف امامين او خلف من لم يجمع او احداه منفردا والاخرى جماعة او من الاولى واخ او ماموء باخر الثانية او بمن لم يجمع صح ذلك لعدم المانع ثم عقد فصلا في صلاة الخوف وصارت الخوف تنقسم الى قسمين صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف ابتدأ بصلاة الخوف بقوله تصح صلاة الخوف بشروط. الشرط الاول ان يكون بقتال مباح ان يكون القتال مباح لقتال الكفار وقتال البغاة والمحاربين قال ولو حضرا الشرط الثاني مع خوف هدم العدو يخشى اذا لم تصلى على هذه الهيئة ان يهجم العدو على المسلمين فحينئذ تصح صلاة الخوف ولها ستة اوجه قال النوع الثاني صار خوف صلاة شدة الخوف واذا اشتد الخوف بان تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق الجيش الى صفين ولا صلتهم جماعة فيصلون صلاة شدة الخوف قال صلوا وجوبا طبعا كما في الاقناع ولا يؤخرونها رجالا وركبان الجامع على ارجلهم وركبان الراكبين للقبلة يعني اتجهوا القبلة او الى غير القبلة ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون يعني يشيرون طاقتهم يعني قدر ما يستطيعون ويجعلون السجود افضل من الركوع ولمصل كر يعني على العدو وفر من انه لمصلحة ولا تبطل بطول هذا الكر والفر وسن له فيها لحاجة حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين وجاز حمل نجس ولو كان لا يعفى عنه النجاسة فيه بغير صادقة. يجوز ولا يعيد فصل في باب في صلاة الجمعة ولا اصف مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قال تجب الجمعة على كل مسلم هذا الشرط الاول الشرط الثاني مكلف البالغ والعاقل الثالث الذكر الرابع الحر الخامس المستوطن ببناء ببناء يشمله اسم واحد ولو كان البناء من قصب قصب السكر يعني خشب يعني خلاف ما لو كان مبنيا من الخيام وعلى مسافر لا يباح له القصر اذا سافر الانسان مسافة اقل من مسافة قصر تجب عليه صلاة الجمعة لكن هنا تجب الصلاة عليه بنفسه او بغيره بغيره بغيره. يعني لا يجب ان يقيمها لكن ان اقيمت وجب عليه السعي اليها وعلى مقيم خارج البلد من كان مقيما خارج البلد يعني قريب من البلد اذا كان بينه بين موضعه وبين الموضع الذي تقام فيه الجمعة فارسخ فاقل وهي تقريبا تسعة كيلو من المنارة طبعا كما قال فيلزمه ان يسعى اليها يلزمه ان يسعى اليها. هذا الذي خارج البلد اما داخل البلد يلزمه ان يصلي جماعة ولو كان المسجد بعيد عنه جدا ولا فرنسا كما قال في الاقناع هذا اذا كان داخل البلد يجب عليه ان يصليها. اما الذي خارج البلد اذا كان بينه وبين الجامع الذي صلى فيه تسعة كيلو فاقل يجب عليه ان يسعى اليها ثم ذكر من لا تجب عليه ولا تجب على من يباح له القصر ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى ومن حضرها منهم يعني ممن لا تجب عليه لفقد شرط من شروط وجوب الجمعة اجزأته لو المسافر حضر الجمعة بل المسافر يقولون الافضل ان يصلي اصلا الجمعة والشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه انه يلزمه ان يصلي الجمعة قال اجزأته عن صلاة الظهر ولم تنعقد به يعني لو صلى مسافر او مقيم لا تنعقد بصلاة الجمعة فلا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ليس من اهل البلد مقيم لو اقام عشرين سنة ثلاثين سنة مقيم له نية يعود الى بلده هذا يسمى مقيم لا يحسب ولا يصح الامامة ولا يصح ان يؤم فيها قالوا يصح امامتهم في الجمعة وشرط صحته اربعة شروط ليس منها اذن الامام. احدها الوقت والمذهب هذه المفردات الحنابلة. ولها وقتان وقت الميت والماء المختلط بالسدر يغسل به البدن ويغسى شقه الايمن يبدأ في الشق الايمن ثم شقه الايسر طبعا الشق الايمن من الامام ثم الشق الايسر من الامام ثم الايمن من الخلف جواز ووقت وجوب اولا وقت الجواز قال من اول وقت صلاة العيد بعد ان ترتفع الشمس قيد رمح والوقت الثاني اه قال الى اخر وقت الظهر هذا باتفاق. يخرج وقت صلاة الجمعة يا شيخ خالد بعدت اليوم امس قدامه اليوم ايه طيب عودناك قدام عشان اسألك والوقت الثاني وقت الوجوب متى وقت الوجوب؟ قال وتلزم بزوال وبعده افضل هذا وقت الوجوب هو بزواج الشمس وهو الافضل خروجا من الخلاف لان هذا هذه مسألة من مفردات الحنابل لكن كما بينا دائما ان الشيخ منصور يقول اذا يعني امر ولي الامر الا تصلى الجمعة الا بعد زوال نجد ايش اه يجب اتباعه ولا يجوز ان تصلى قبل الزوال. اذا كان وزارة الاوقاف قالت لا تصلي الا بعد الزوال يحرم عليك ان تصلي قبل الزوال لكن لو صلى قبل الزوال نقول تصح مع التحريم الشرط الثاني شيطان واربعين ولو بالامام سلطان واربعين ولو بالامام والله مشكلة هذي في اليوم انا صليت المسجد يعني ما رأيت احد عليه شماغ الا يمكن اثنين ثلاثة فقط يعني كلهم مقيمين. هل تصح صلاة الجمعة بهم ها على المذهب مشكلة ايش اي والله مشكلة الشيطان اربعين ولو بالامام اي نعم وش رايك يعني احنا ندرس كتاب لا لا لابد اربعين من المستوطنين انت من اهل البحرين انت ولا من اهي ايش؟ ايه لأ لأ غير مستوطنين لهم نية ان يعودوا الى بلدهم هذين المقيمين ليسوا مستوطنين المستوطن الذي له نية ان يجلس في بلده لن يموت ما ينتقم له ثلاثين سنة ما دام له نية انه يعود الى بلده هذا مقيم فلا تصح قال رحمه الله الثالث حضور الاربعين هؤلاء المستوطنين ايضا ولو كان فيهم خرس او سم ليس كلهم بعضهم قال لا كلهم فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا نصا نص عليه الامام احمد رحمه الله الشرط الرابع تقدم خطوتين بدلوا ركعتين ومن شرطهما خمسة اشياء الوقت فيصح الخطبة قبل الوقت. الثاني النية. الثالث وقوعهما حظرا الرابع حضور الاربعين الخامس ان يكون اه مما تصح امامته فيها وهو الحر المسلم المكلف المستوطن ايضا الشيخ صالح يقول لي اليوم كان خطبت في مكان تبي تبطل صلاتي وصلاة قال واركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية كاملة من كتاب الله وكما قال بعض العلماء انها لابد ان تستقل بمعنى فلا يكفي ثم نظر مثلا او مدهامتان الرابع وصية بتقوى الله عز وجل الخامس مولاتهما في ثلاثة اشياء الموالاة بين اجزاء الخطبتين ثانيا الموالاة بين الخطبتين يعني الخطبة لابد تتوالى اجزاؤها وايضا يشترط الموالاة بين الخطوة الاولى والثانية. القسم الثالث الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة السادس الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر وهم الاربعون حيث لا مانع ويبطلها كلام محرم الغيبة في اثناء الخطبة تتكلم على حاكم يغتاب المسلمين هذا تبطل الخطبة فيحذر الخطيب من هذه الاشياء قال ولو يسيرا وهي بغير العربية كقراءة كقراءة فلا تصح الا مع العجز غير القراءة تصح بغير العربية اذا كان الخطيب عاجزا عن العربية الا قراءة القرآن ما يصح ان يقرأه حتى لو كان اعجميا لا يصح ان يقرأه الا بالعربية ثم قالوا اتسنوا على منبر او موضع عال طبعا الثاني يخطب قائما معتمدا على سيف او عصى وقصرهما سن قصر خطبتين وان تكون الثانية اقسام الاولى ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة والدعاة للمسلمين ويباح لمعين كالسلطان ولا بأس ان يخطب من صحيفة من ورقة ويحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه اما اذا كان في بعيد عنه لا يسمعه فلا يحرم الكلام ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعاء يعني اذا فرغ من اركان الخطبتين يجوز ان يتكلم قاصد اذا شرع في الدعاء فقط قال فصل الجمعة ركعتان وحرم اه اقامتها بعيد واعيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة لعداوة بين اهل البلد مثلا ونحو ذلك فان عدمت الحاجة الصحيحة اذا عدمت الحاجة ثم اقام احد الناس جمعة والحاجة غير موجودة اصلا فالصحيحة ما بشرها. الامام يعني كما قال الشيخ ام فيها ما باشرها الامام يعني اما فيها او اذن فيها ويحرم على الامام وهذه اختص في الاوقاف او وزارة الاوقاف ان يأذن لغير حاجة فان استوتا في اذن استويتا في اذن صلوا ما ندري ايهما الاولى صلوا ظهرا قال وسنة قراءة سورة الكهف في يومها وكثرة دعاء وصلاة على النبي. طبعا افضله بعد صلاة العصر الدعاء المذهب قال وصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين وهذه سنة فصل وصلاة العيدين فرض كفائته ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى او الى قبيل الزواج. شروطها شروط صحتها الجمعة ما عدا الخطبتين ما عدا الخطبتين فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء بنات صلى بعد الظهر وانما يصلون من الغد قضاء وتسن بصحراء قريبة بقريبة من البنيان يعني قريبة من البنيان عرفا الا في مكان واحد الافظل الصلاة في المسجد فيه وهو المسجد الحرام. المسجد الحرام الافضل ان تصلى فيه افضل من الخروج الى الصحراء. قالوا سنة تبكير مأموم بعد صلاة الصبح على احسن هيئة الا المعتكف. يقولون فيستحب ان يخرج في ثياب اعتكافه لبس وطيب ونحوهم وحال كونه ماشيا وتأخر امامنا من وقت الصلاة وسنة التوسعة على الاهل والصدقة العيد يعني في العيدين ورجوعه في غير طريق غدوه ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح قبل التعوذ بقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا ليس منها تكبيرة الانتقال لان بعضهم يخلي الانتقال يدخل تكبيرة انتقال على قيامه الركعة الثانية والحنابلة عندهم الصلاة باطلة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا وان احب قال غير وذلك ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم سبح سورة الاعلى في الركعة الاولى ثم الغاشية في الركعة الثانية فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة حتى في تحريم الكلام ال الخطبة ما يجوز الكلام اثناء الخطبة في العيد وسنن يستفتح الاولى الخطيب تفتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات نسقا يعني متواليات والثانية بسبع قائما يحثهم في الفطر على الصدقة يعني صدقة فطر ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الاضحى في الاضحية وان لهم حكمها والتكبيرات الزوائل والذكر بينهما خطبتان سنة وكذا تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة من موضعها وبعدها قبل مفارقته وسنة لمن فاتته وقضاؤها في يومها على صفتها ويجوز ركعتين او يجوز ركعتان يعني على غير صفتها فصلا وسنة تكبير مطلق وهذا غير مقيد واظهاره في في مساجد منازل الطرق وجهر غير انثى به في ليلتي العيدين في الخروج اليهما يعني صلاة العيدين الى فراغ الخطبة فيهما وفطر هكذا التكبير في الفطر عيد الفطر اكرم التكبير في عيد الاضحى وفي كل عشر ذي الحجة هذا التكبير مطلق الى فراغ الخطبة يوم العيد ينتهي التكبير المطلق ثم قال والتكبير مقيد عقب كل فريضة ويقول الشيخ عثمان يكره الفصل بين التكبير وبين الفريضة يسلم ويكبر ويقدموا التكبير على الاذكار خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال عقب كل فريضة في جماعة من صلاة فجر من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فمن صلاة الضهر يوم النحر ولو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فان التكبير في حقي يبدأ من صلاة الظهر قال ويكبر الامام مستقبل الناس ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر وليس الله اكبر لام الواو والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك ولا بأس بالتعريف عشية عرفة الانصار والمراد به الاجتماع للدعاء عصر عرفة نص عليه الامام احمد وروي عن عمرو الحريث وابن عباس رضي الله عنهما ثم تكلم عن صلاة الكسوف فقال صلاة الكسوف سنة من غير خطبة ووقتها من ابتدائه الى التجلي ولا يشترط لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء ايضا لا يشترط لهما اذن الامام لا يشترط اذن الامام لا صلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء من غير خطبة جماعة وفرادى طبعا وقتنا لالتجاء الكسوف الى التجلي من رؤية الكسوف. لا بالاخبار ولا تقضى ان فاتت اذا ظهر الشمس او القمر لا تقضى وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين وسنة تطويل سورة وتطويل تسبيح وكون اولى كل اطول لكن لا يطيل اذا سمع اذا سمع قال اه ربنا ولك الحمد وتصح كالنافلة يعني يأتي بكل ركعة بركوع واحد يصح ولا يصلى لاية غير الكسوف كظلمة نهارا او ضياء ليلا وريحا شديدا صواعق الا لزلزلة دائمة والزلزلة هي رجفة الارض واضطرابها وعدم سكونها فتصلى يصلى الزلزلة لكن شرط اشترط ان تكون دائمة ويصلى لها صفة الصلاة لها كصلاة الكسوف ولعل المراد بالديمومة هنا اذا كان الزلزلة يسيرا اما اذا كانت يعني كبيرة فيصعب ان يصلي الناس صلاة صلاة للزلزلة قال فصل وتسن تسن صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض يعني انقطع المطر ويبست الارض وقحط المطر احتبس وصفتها واحكامها كصلاة عيد وهي والتي قبلها جماعة افضل يعني تجوز ان تصلي فرادى التي قبلها صلاة كسوف يعني. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم وامرهم بالتوبة والخروج من الخروج من مظالم وترك التشاحن والصدقة والصوم. ولا يلزمان بامره ويعدهم يوما يعين الامام يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا يخرج الامام وغيره متواضعا يعني متقصدا تواضع متخشعا يعني متقصدا الخشوع وهو التذلل بقلبه وعينيه متذللا وهو الخضوع كما قال في المطلع متضرعا بلسانه متنظفا لا متطيبا لا انسانة طيب لان هذا وقت خشوع وتذلل ومعه اهل الدين. وهنا ابهم الحكم والحكم هنا يستحب كما في الاقناع. يستحب ان يخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانه اسرع اجابتهم وسنة خروج صبي مميز الذي استكمل سبعا ويباح خروج اطفال وبهائم فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتح بالتكبير كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به وسنة وقوف في اول المطر. والمراد في اول مطر نزل في السنة كما قررهم رجب فيفتح الباري اول مطن مراد اول مطرة تنزل في السنة فقط هذا هو المذهب ومذهب الشافعية وذكر ابن رجب فيفتح الباري وتوضأ واغتسال منه واخراج رحله يعني اثاثه وثيابه ليصيبها وهو كما قال الحجاوي وهو الاستمطار. يسمونه الاستمطار هذا فعل يسمونه الاستمطار وان كثر حتى خيف منهم سنة قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وسنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوع كذا ثم تكلم رحمه الله بعد ان انتهى من كتاب الصلاة عن كتاب الجنائز فقالوا سنوا الاستعداد يعني التأهب للموت والاكثار من ذكره او ذكره بظم الذال او كسرها ومراد التذكر في القلب يستحضر الموت في ذهنه دائما يكثر من استحضاره لا باللسان وتسن عيادة مريض مسلم اما الذمي فما حكم عيادته ها مذهب محرمة والقول الثاني في المذهب انه انها تباح انها تباح اذا رجي اسلامه وهو الرواية الثانية من المذهب واختاره شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين ايضا اذا رجي اسلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال غبا يعني يوما دون يوم يقول مؤلف لكن غيره يقول الغب هنا كل اسبوع كل اسبوع من اول المرض من اول المرض بكرة وعشية وفي رمضان تكون العيادة لينة وتذكيره التوبة كل سنة يذكر التوبة ولو كان المريض مرظ غير مخوف حتى لو مرض غير مخوف يسن ان يذكره بالتوبة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون حتى لو كان انسان صاحي والوصية الانسان يذكره بالوصية ويدعو له عائد بالعافية. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك التي وردت في السنة والصلاح ولا يطيل الجلوس عنده وينبغي ان يحسن ظنه او يحسن ظنه ظن المريظ بالله تعالى وآآ قال في الاقناع قال بعض العلماء وجوبا وجوبا ان يفعل ذلك معه وجوبا هذا المذهب ينبغي قالوا وينبغي هذه في الغالب تحمل على استحباب مع النهم الالفاظ المبهمة في الحقيقة ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه افظل. ترك التداوي افظل من التداوي ترك التداوي افضل من التداوي ولو ظن ان هذا الدواء سينفعه بما فيه من التوكل على الله عز وجل ويحرم بمحرم يحرم التداوي بمحرم. سواء كان اكلا او شربا او سماعا او سماعا كصوت ملهى مثلا موسيقى ما يجوز قال يباح كتب قرآن وذكر باناء لحامل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن ابي شيبة. لعسر ولادة. اذا تعسرت الولادة تكتب بعض الايات ذكروها. ذكرها كشاف. ثلاث ايات تكتب لها من بالزعفران آآ تشربه تضع فيه ماء وتشربه ذكر حتى شيخ الاسلام ومريض ويسقيانه يعني يشربونه والتميمة تعليق التميمة مذهب عندنا انها محرمة ذكرها في الاقناع ولعلهم يريدون بها التي ليست من القرآن قال واذا نزل به نزل الملك لقبض روحه سنة لارفق اهله به واتقاهم لله تعالى كما في الشرح المنتهى تعاهد بل لحلقه مريض بماء او شراب اي عصير لبن وتندية شفتيه بقطنة يعني يسن وتلقينه التلقين هو القاء الكلام على الغيب ليأخذ به لا اله الا الله مرة اما ان يقول وهذا كلام محتمل هنا ايضا اما ان يقول للمريض قل لا اله الا الله او يقول عنده لا اله الا الله. يقولها عنده ثلاث مرات لا يزيد عن ثلاث مرات الا يعني اذا قالها ثلاث مرات خلاص يكتفي حتى لو لم يقلها الميت يتركه الا ان يتكلم. فاذا تكلم الميت او قال لا اله الا الله المريض يقصد مرض الموت مخوف. او محتضر لو قال لا اله الا الله ثم تكلم ايها الانسان ان يعاد عليه التلقين الا ان يتكلم فيعيده برفق ويسن قراءة الفاتحة عنده هذا قال به ايضا حتى شيخ الاسلام وسورة ياسين قال رحمه الله توجيهه للقبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان والا فعلى ظهره واخمصه للقبلة ويعتمد على الله وفي المنتقل ينبغي ان يعتمد على الله تعالى في من يحب ويوصي الارجح في نظره فاذا مات السنة تغميض عينيه ويباح من محرم ذكر او انثى ويكره من حائض وجنب ويكره ان يقرباها ايضا الحاضر والجنب وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله هكذا في الاقناع والمنتهى. وانتم عندكم وفاة رسول الله ها؟ نعم لان في بعض النسخ وعلى ملة آآ رسول الله لكن لا قالوا انها على وفاة رسول الله نص عليه الامام احمد وشد لحيه اصابة قال رحمه الله وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة وان مات فجأة ينتظر حتى يتحقق موته. وتفرقة وصيته يسنى سرعة في تفرقة وصية ويجب في قضاء دينه. كل هذه الامور كل هذه الامور تكون قبل الصلاة عليه خلافا لما يعمله الناس الان بعد ما يصلون عليه ويدفنونه يروحون يعني يسددون الديون ويفرقون الوصية يقول الاقناع وما فيه ابراء ذمته من اخراج كفارة وحج ونذر بغير ذلك ويسن تفريق الصلاة كل ذلك قبل الصلاة عليه خاصة الديون قصدي سواء كانت ديون لادمي او لله كالكفارات ثم عقد فصلا في التغسيل غسله فرض كفاية سوى شهية ومعركة ومقتنعة وذكرنا ان هذا فيه خلاف. ومذهب انه يكره ويحرم يكره الشهيد المعركة والمقصود ظلما يكره. ولو كان انثيين او غير مكلفين شرط في ماء وشرط في ما الذي اغسله به طهورية واباحة وفي غاسل اسلام وعقل وتمييز والافضل ثقة عارف باحكام الغس واذا اخذ في غسله شرع ستر عورته وجوبا وسنة تجريده من ثيابه وستره عن العيون يعني يجعل تحت ستر تحت سقف وكره حضور غير معين في غسله يكره ان يحضر شخص ينظر التغسيل الا اذا كان معينا في التغسيل ثم نوى الغاسر وسمى وجوبا كغسل كغسل حي وسنة ان يرفع فرأس غير حامل الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكون ثم بخور يعني هناك بخور في نفس مكانه ويكثر صب الماء حين ثم يلف على يده خرقة مبلولة والمذهب انه يعد خرقتين الغاسل خرقة الفرجين وخرقة للتغسيل اه البدن هذا هو المذهب الذي في المنتهى مبلولة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع سنين ثم يدخل ابهامه والسبابتيه وعليها وعليه ولا وعليه ما عندكم وعليهما وعليهما فرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهم هذه تقوم مقام مقام ايش؟ مضمضة والاستنشاق ثم يوضئه ندب استحبابا المفروض انهم يقولون يوضؤه ويذكرون هذه ثم يوضئه ندبا استحبابا ولا يدخل الماء ماء في فمه ولا انفه ويغسل رأسه برغوة السدر ياتي بماء ويضع فيه سدر ويضرب السدر في الماء وبدنه بثفله. الثفل هو ايش؟ مع السفل من كل شيء الرغوة التي فوق يغسل بها رأس ثم الائمة من الخلف ايضا يبدأ من طبعا الرقبة الى القدم ثم يفيض ماء على جميع بدنه وكره اقتصاره في غسله على مرة ان لم يخرج شيء فان خرج وجب اعانته الى سبع الى سبع مرات فلا تجب زيادة على سبع مرات اذا كان يخرج منه شيء. نجاسة من اي مكان بدني فان خرج بعدها سواء ايضا خارج من الفرق السبيلين او من غيرهما حشي بقطن يستمسك فبطين حر يعني خالص لا يخالطه شيء ثم يغسل محل ويوضأ وجوبا وسقط تثليث السين باربعة اشهر يعني استكمل اربعة اشهر ولو لم يستهل كما قال في الاقناع ولو لمسل لو سقط ميت يعني كمولود حيا يعني يغسل يصلى عليه. اما قبل الاربعة اشهر فلا يسن ان يغسل ولا يصلى عليه ولا ابان في خلق انسان كما قال غاية فصل وتكفير وفرض كفاية ويجب لحق الله تعالى يعني لا يسقط لو اوصى الا يكفن لانه حق الله عز وجل فيجب تكفينه ولحقه ثوب واحد لا يصف ببشرته يستر جميعه وسنة تكفيه رجل في ثلاث مفاهيم بيض من قطن كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكره في اكثر وايضا يكره تعميمه يعني وضع الامامة له كما في المنتهى وتبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود بنحو عود آآ ترش بماء بماء الورد يقولون ثم تبخر وترش بماء الورد او باي عطر مائي ثم تبخر حتى يعلق البخور في اه القماش او في الكفن وتجعل الظاهرة ظاهرة احسنها والحنوطة وهو اخلاط من الطيب فيما بينها يجعل الحنوط فيما بين هذه اللفائف ثم يوضع عليهم السلقيا ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر للميت يعني من هنا جاب رئيس الميت على الجانب الايمن ثم العكس ثلاث مرات على شقه الايمن يعني اول ما يغطى منه هو الايسر مع الايمن هكذا ثم الجهة اليسرى ثم الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالث كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها يعني ما لم يكن محرما اذا كان محرما لا يربطها ما يربط هذه اللفائف قال في لقاع ان خاف انتشارها ايضا وتحل في القبر اذا وضعه في القبر تحل هذه العقد وسنة لامرأة خنثى خمسة اثواب وازار اثواب نزار وخمار وقميص او نقول ازار وخمار وقميص ونفافتان وان صغيرة قميص ونفافتان ولصبي ثوب واحد ويباح في ثلاث اثواب ما لم يلته غير مكلف غير مكلف يا حبيبي قال والصلاة فصل والصلاة عليه يعني الميت فرض وكفاية وتسقط بمكلف ولو انثى او عبدا وتسنوا جماعة. شروطها ثمانية النية والتكليف وهذا شرط للصلاة التي هي فرض كفاية وذكرنا تسقط ولو بواحد واستقبال القبلة وستر العورة المصلي واجتناب النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد اذا كان بالبلد حضور ميت عنده واسلام المصلي ومصلى عليه هذا السابع وطهارتهما. يعني ومن صلى عليه ولو بتراب واركانها سبعة القيام في فرضها والتكبيرات الاربع ولا يجوز النقص عنها ويجوز فيها الزيادة الى سبع قال والاولى اقتصار عليها طبعا. وقراءة الفاتحة ويتحملها هنا الامام على المأموم كما ذكر الشيخ منصور والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت ويشترط ان يخص الميت واقله اللهم اغفر له والسلام والترتيب. وسنة قيام امام منفرد عند صدر رجل يقف عند صدر رجل ووسط المرأة وصفتها وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة سرا ولو في الليل ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد ثم يكبر ويدعو للميت والافضل بشيء ما ورد ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم تجزء وتجزئ واحدة عن يمينه. ويجوز تلقاء وجهه يعني لا لا يلتفت يجوز ان يسلم بدون ويجوز ايضا يسلم ثانية تبعا للشافعية قال ولو لم يقل ورحمة الله قصر وحمله ودفنه وفرض كفايتي ويسقطان امن والدفن وتكفين بكافر ثلاثة اشياء لعدم اعتبار النية في هذه الثلاث اشياء وسنة كونه ماش امام الجنازة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهم وراكب خلفها فلو تقدمها كما في الاقناع يقول يكره الراكب اذا تقدم على الجنازة راكب سيارة او غيرها يكره وقرب منها واسراع بها وتعميق قبر وتوسيعه وآآ كره رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن وادخال القبر خشبا الا لضرورة في الاقلاع وما مسته النار والحديد ويكره التجسيس القبر يجعل عليه جص يبنى عليه الجص كما يفعل بعض الرافضة وبناء يكره البناء على القبر سواء لاصق البناء القبر او لم يلاصقه وكتابة يكره الكتاب على القبر خلافا للشيخ السعدي رحمه الله الذي اجازها ومشي وجلوس عليه ويجب ان يستقبل به القبلة سواء على جنبه الايمن او الايسر. المهم انه يستقبل به القبلة في القبر قال ويسن على جنبه الايمن وحرم دفن اثنينه فاكثر في قبر الله لضرورة او حاجة ايضا وسنن يدخل ميت من عند رجليه ان كان اسهل يعني من عند رجلي القبر يعني اذا كان هذا القبر فيدخل من هنا يسل من هنا لا يوضع هنا وبعضهم يسأل يجعل في القول لا هذا القبر يدخل رأسه من هنا الميت ثم يوضع في القبر. ان كان اسهل يقول والا فمن حيث سهى وقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذو التراب عليه ثلاثا لكل من حضر يسمى ان يحثوا التراب ثلاثا ثم يهال يعني يصب التراب يسن اه تلقينه بعد الدفن هذا يعني قال به كثير من الحنابل والدعاء له بعد الدفن قال في الاقناع واقفا ورش القبر بماء وايضا قال ورفعه قدر الشبر ايضا في الاقناع يقول ووضع حصن صغار عليه كما يفعل به الان عندنا لحفظ ترابه يوضع حصى على القبر ويرشح حتى يثبت وان ماتت حامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته يعني اخرجوه من رحمها. لا يشق بطنها. فان تعذر لم تدفن حتى يموت هم يقولون لا شق بطنها لان حياة الجنين محتملة. نقول الان اليوم الطب قد يثبت ان الجنين لو اخرج سيعيش وحينئذ يجوز شق يجوز شق البطن اذا قال الاطباء انه سيعيش تخريجا على المذهب لانهم عللوا انه لا يشق بطنها لان لا لان حياته موهومة متوهمة قال حتى يموت فان تعذر لم تدفن حتى يموت الشيخ عثمان النجدي يقول ندبا والشيخ اللبدي رد عليهم وقال يتعين القول بالتحريم يحرم ان تدفن حتى يموت قال وان خرج بعضه حيا شق الباقي هم يريدون شيء يتمسكون به ان الجنين لو خرج سيخرج حيا فحينئذ يشق بطن الحامل فلو مات قبل الشق اخرج حتى اه فلو مات قبل الشق يخرج حتى يغسل ويكفن بلا شق فان تعذر اخراجه غسل ما خرج وصلي عليه معها وان آآ يعني صلاة واحدة وان لم يكن له اربعة اشهر فاكثر صلي عليها دونه يعني دون الحمل فلا يصلى عليه فصل في التعزية تعزية التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والمصاب قال وتعزية مسلم يعني المصاب بمسلم تعزي مسلم مصاب بمسلم مات عليه شخص مسلم ولو صغيرا ولو كان المصاب صغير بعض الناس يهمل الصغار الاطفال يعزون يستحب تعزيتهم اذا رأيت عليه اثار الحزن الى ثلاثة ايام سنة فيقال لمصاب لمسلم مصاب بمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك وان كانت تعزية لمصاب بكافر يعني تعزي مسلم مات عليه قريب كافر تقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. لا لا تدعو الميت قالوا ويرد معزا بقوله استجاب الله دعاك ورحمنا واياك واي قربة قربى لا فريضة كما في شرح بن نجار فعلت وجعل ثوابها او جزءا منها. مثلا يقرأ القرآن ويقول اجعل نصف قراءتي او نصف الثواب لقراءة القرآن لفلان. حي او ميت نفعه ذلك وهذا يسمونه اهداء الثواب وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وان علمنا انه يقع منهن محرم لحرم حرمت ويجوز البكاء على الميت ويحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياح وهي رفع صوت بالبكاء مع تعداد محاسن ميت. ويحرم شق الثوب ولطم الخد ونحوه كنتف الشعر وحلقه ويعرف الميت زائره يوم الجمعة يوم الجمعة. وهذا هو الذي مشى عليه في المنتهى. واما ابن القيم فيقول ان الميت يعرف زائره كل وقت كل وقت وفي الغنية للجيلاني يقول يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد وكلام ابن القيم يذكرونه في اه في اه الشروح كما في شرح المنتهى ذكر كلام ابن القيم رحمه الله يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس