﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:29.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مين؟ والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:29.850 --> 00:00:55.150
فاخذنا بذلك الواجب في زيادة لا ما قلنا الحين الزيادة ما بعد جينا زيادة تونا في النقص في نقص الاركان ان ترك ركنا او والواجبات اسأل ولا ما اسأل واضح يعني؟ طيب. بقينا في مسألة نقص السنن

3
00:00:56.250 --> 00:01:24.700
عرفنا الواجب فيه نقص الاركان ونقص الواجبات نقص السنن. افيسجد لترك سنة؟ يقول العلماء من ترك سنة سهوا من عادته فعلها في شرع السجود لها  هذه قاعدة لا نريد الاطالة فيها لانها في سنن. من ترك سنة من ترك سنة

4
00:01:27.400 --> 00:01:51.850
من عادتي سهوا من عادته فعلها في شرع السجود لها كلمة في شرع يعني لا يجب وانما ان شاء ان يسجد فله ذلك وان شاء ان يترك هذا اذا قيل لك ما السنة التي يشرع لتركها السجود؟ فقل هي السنة التي توفر فيها امران. الشيء الاول ان من عادته

5
00:01:51.850 --> 00:02:13.700
ان يفعل هذه السنة والشرط الثاني ان يكون تركه لها سهوا فاي سنة من عادتك ان تفعلها في كل صلاة وتركتها في بعض الصلوات سهوا في شرع السجود لها. اكملوا القاعدة قبل السلام

6
00:02:13.700 --> 00:02:31.900
في شرع السجود لها قبل السلام. لانه لما كانت من عادته فعلها فانه ربما يستشعر نقص صلاته بدونها فناسب ان يكون سجودها قبل السلام اتماما لخلة نفسه باستشعار هذا النقص

7
00:02:33.750 --> 00:02:53.250
وبذلك نكون قد انتهينا من الحالة الاولى او السبب الاول وهو النقص. ننتقل للسبب الثاني وهو الزيادة عندنا فيه قاعدة واحدة سجود الزيادة على نظم الصلاة من جنسها بعد السلام مطلقا

8
00:02:53.500 --> 00:03:14.600
سجود الزيادة على نظم الصلاة من جنسها بعد السلام مطلقا يعني سواء كان الامر الذي زدته من الواجبات او من الاركان. فاذا كان يدخل في حيز الزيادة على نظم صلاتك فان

9
00:03:14.600 --> 00:03:37.400
انه يكون سجوده بعد السلام مطلقا سجود الزيادة يكون بعد السلام مطلقا ايها الاخوة الا انه قيد هذه الزيادة بقوله من جنس الصلاة. اي ان تزيد ركوعا على اصل ركوع الصلاة او سجودا ثالثا

10
00:03:37.400 --> 00:04:05.650
او جلوسا في محل قيام او قياما في محل جلوس هذه زيادة على او كأن تزيد ركعة خامسة في رباعيها او ثالثة في ثنائية فهذا يسميه العلماء سجود الزيادة متى يكون بعد السلام مطلقا؟ قالوا لم؟ قالوا لان صلاته بدون هذه الزيادة اصلا تامة. وهذه الزيادة زيادة على نظم

11
00:04:05.650 --> 00:04:26.650
صلاة. افنجعل السجود لها قبل السلام حتى هذا غير مناسب هذا حتى لا يستمع في صلاته زيادة ودليلها من الاثر ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلى

12
00:04:27.850 --> 00:04:45.550
واحد فصلى خمسة. عنده زيادة ولا لا؟ نعم. لم ينقص ركنا ولا واجبا وانما زيادة  فلما سلم قيل يا رسول الله احدث في الصلاة شيء قالوا وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا

13
00:04:45.650 --> 00:05:06.500
قال فثنى رجليه واستقبل القبلة ثم سجد سجدتين ثم اقبل على الناس بوجه الحديث وساذكر تتمته في الحالات الاخرى متى جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجوده انما بعد السلام. فلو كان سجودها قبل السلام لبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انني انما جعلتها

14
00:05:06.500 --> 00:05:33.450
بعد السلام لانني قد سلمت والا فالاصل انها قبل لكنه سكت واقر هذا الامر فدل على ان حقيقة السجود للزيادة يكون بعد السلام. فاذا قام الامام الى خامسة  سجودها بعد السلام واذا قام الى رابعة في ثلاثية او ثالثة في ثنائية فان سجودها يكون بعد السلام. انتهينا من الحالة الثانية من

15
00:05:33.450 --> 00:06:01.350
اسباب سجود السهو. بقينا في الحالة الثالثة وهي الشك لا تكتبون بديتوا تكتبون تكتبون انتم تخالفون العلماء شوفوا يا جماعة الشك كلنا يعرض له الشك. فاذا عرظ لك شك في صلاتك اانت في الثالثة ام الرابعة

16
00:06:01.750 --> 00:06:31.050
هذا الشك لا يخلو نهايته من حالتين سامليها لكم في قاعدتين بس فيما بعد الحالة الاولى ان تفكر وتقدر وتنظر وتتذكر ولا يبدو لك ترجيح احد احتمالي الشك فكونك في الرابعة يحتمل خمسين في المئة وكونك في الثالثة يحتمل خمسين في المئة. اذا نهاية التفكير والتقدير والنظر لم يوصلك الى اي ترجيح

17
00:06:31.050 --> 00:06:51.050
لاحد الطرفين فهنا يجب عليك ان تطرح الزائد لان الزائد هو المشكوك فيه. اذا شك الانسان هل صلى ثلاثا او اربعا فمن ركعة المشكوك فيها الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. الرابعة. والمشكوك فيه يسقط. وتبقى على المتيقن وهو انها

18
00:06:51.050 --> 00:07:11.450
ثلاث ويكون سجودها في هذه الحالة اي في حالة البناء على الاقل قبل السلام انتبهوا دليلها ما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه

19
00:07:11.450 --> 00:07:41.200
وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا. فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم نص في هذه القاعدة فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان

20
00:07:41.400 --> 00:08:12.250
اي سدا اللباب وسوسته وشكوكه هذه القاعدة تقول ماذا؟ اسمعوها سجود البناء على الاقل قبل السلام اكتبوها فهمتموها؟ تكتبون شيء تفهمونه ها؟ سجود البناء على الاقل قبل السلام فاذا شككت وبنيت على الاقل فاسجد لها قبل السلام

21
00:08:13.200 --> 00:08:38.700
ولانه مع وجود هذا الشك فهو يخرج من صلاته وقلبه مضطرب خوفا من وجود النقص. فناسب ان يكون السجود قبل السلام تغطية لهذا النقص والشعور طيب ضعوا الاقلام. لكن ان من الناس من يشك اثلاثا ام اربعا وبعد التفكير والنظر في القرائن

22
00:08:38.700 --> 00:09:03.900
له انها الرابعة او انها الثالثة. فيكون احتمال كونه في الرابعة صار ثمانين في المئة وكونك في الثالثة مجرد عشرين في المئة فمتى ما ترجح له احد الاحتمالين فليعمل بما يغلب على ظنه وسجوده بعد السلام. فيقولون سجود البناء على غالب الظن

23
00:09:03.900 --> 00:09:26.200
بعد السلام ما فهمتوا شي. فاذا اذا شك فلا يخلو من حالته. اما ان يبني على غالب ظنه اذا كان عنده شيء. واما ان يبني على الاقل فيختلف السجود في الحالتين. ولا لا؟ يختلف. فاذا سجد بناء على الاقل فسجوده قبل

24
00:09:26.200 --> 00:09:45.650
السلام. واذا سجد بناء على غالب الظن فسجوده. طيب لماذا كان بعد السلام؟ يقول لامرين اول شي لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خمسا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم

25
00:09:45.650 --> 00:09:59.750
ما اقبل على الناس بوجهه فقال يا ايها الناس انه لو حصل في في الصلاة شيء لانبأتكم به. ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني. واذا شك احدكم فليتحرى

26
00:09:59.750 --> 00:10:23.800
الصواب هو هو غالب الظن تحري الصواب هو البناء على غالب الظن. قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد وفي رواية الامام البخاري ان النبي قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وفي رواية الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:23.800 --> 00:10:51.000
فجعل سجدتي السهو بعد السلام والكلام لانه الان بنى على ايش؟ على غالب ظنه. فاذا عندنا قاعدتان في الشك. القاعدة الاولى سجود البناء على اقل قبل السلام طيب القاعدة الثانية الظاهر ما كتبتوها سجود البناء على غالب الظن بعد السلام. فاذا صارت عندنا كم قاعدة؟ اربع

28
00:10:51.000 --> 00:11:11.000
يكون السجود للسهو او خمس خمس قواعد يكون السجود للسهو قبل السلام في بعضها وبعد السلام في ببعضها وكل واحدة ذكرت لكم منها دليلا. حتى ما يجيني واحد يقول وان شاء سجد قبل السلام وان شاء بعده نقول لا

29
00:11:11.000 --> 00:11:31.000
المشيئة اذا كان المحل واحدا. لكن مع اختلاف المحل ولكل مأخذه فيجعل سجود السهو قبل السلام في الصور التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويجعل سجود السهو بعد السلام في الصور التي جعلها بعد السلام ولكل واحدة من هذه الاحاديث

30
00:11:31.000 --> 00:11:56.100
وبهذا نكون قد انتهينا من اسباب سجود السهو الثلاثة مع تفاصيل كل قاعدة تندرج تحت هذه الاسباب. نعيدها مختصرة؟ نعم النقص يدخل تحته ثلاث قواعد نقص الاركان من ترك ركنا فانه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. بعد السلام صوتوا ابغى اسمع

31
00:11:56.150 --> 00:12:16.150
طيب نقص الواجبات من ترك واجبا فانه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. قبل السلام. قبل قبل السلام. الواجب الواجب. قبل السلام الواجبات ان شاء الله. دخلت صح. السنة كل سنة

32
00:12:16.150 --> 00:12:42.300
من عادات من عاداته فعلها اذا تركها سوا فيشرع السجود لها قبل السلام. طيب الزيادة سجود الزيادة على نظم الصلاة من جنسها بعد السلام مطلقا. الشك سجود البناء على اليقين او على الاقل قبل السلام وسجود البناء على غالب الظن

33
00:12:42.300 --> 00:13:00.900
حبيبي واظح يا شيخ عبد الرحمن؟ مرة؟ طيب خذوا القاعدة الخامسة وهذي يسمون اسميها انا القواعد المتممات منها مثلا لا سجود للسهو في عمد هذي قاعدة طيبة لا سجود للسهو في عمد

34
00:13:01.400 --> 00:13:21.400
بمعنى ان الله انما شرع سجود السهو في الحالات التي تدخل في مسمى الغفلة والسهو. واما ما تركه الانسان عمدا من اركان الصلاة او واجباته او سننها فلا يدخل فيها السجود. ولذلك اذا قال العلماء سجود السهو هذا من باب اضافة الشيء الى سببه اي

35
00:13:21.400 --> 00:13:50.200
وجود سببه السهو. ومن القواعد ايضا سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجبة  يعني هذا النوع من السجود يعتبر واجبا. سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب

36
00:13:50.700 --> 00:14:10.700
كتبتموها؟ انتبهوا لي ساضرب مثالين تتضح القاعدة بهما. كل صورة من السهو حصلت لك في الصلاة فاردت ان تعرف هل سجودها واجب ام سنة؟ اسأل نفسك سؤالا ما الحكم لو فعلت هذه الصورة عمدا لا سهوا

37
00:14:10.700 --> 00:14:38.450
فان كان عمدها يبطل الصلاة فيجب السجود لسهوها وان كان عمدها اصلا لا يبطل الصلاة فيسن السجود لسهوها. فما يبطل عمده الصلاة يجب السجود له. مثال لو ان الانسان ترك التشهد الاول سهوا فالسجود لتركه واجب او سنة؟ اسأل نفسك قل

38
00:14:38.450 --> 00:15:04.250
ما الحكم لو تركت التشهد الاول عمدا؟ بطلت صلاتي اذا سجودها واجب. لان عمدها يبطل الصلاة والسجود لما يبطل عبده الصلاة واجب انا اسمع فيك كلام في كلام ما ادري وينها من هنا ولا من هنا؟ انتبهوا لي. طيب مثال اخر لو ان الانسان من عادته جلسة الاستراحة من عادته الدائمة

39
00:15:04.250 --> 00:15:33.700
جلسة الاستراحة فسهى عنها وقام فالسجود لها الان اواجب ام سنة؟ لم؟ لانه لو تعمد اصلا ترك جلسة الاستراحة لما بطلت صلاته فاذا لا يبطل عمدها الصلاة فما يبطل عبده الصلاة فالسجود لسهوه واجب. وما لا يبطل عنده الصلاة فالسجود لسهوه سنة. فهمتم القاعدة

40
00:15:33.700 --> 00:16:12.050
من القواعد ايضا ليس على المأموم سهو الا فيما ادركه مع امامه. ليس على المأموم سهو الا فيما ادركه مع امامه  لو ان الامام سها في الركعة الاولى ولم يدخل المأموم الا في الركعة الرابعة. فصورة سجود السهو الان لا تخلو من حالتين. اما

41
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
ان يكون سجودها قبل السلام واما ان يكون سجودها بعد السلام. فان كانت قبل السلام فيجب على المأموم في هذه ان يتابع امامه فيسجد. لا لخلل دخل في صلاته وانما لوجوب الاقتداء فهما سجدتان زائدتان على نظم صلاته

42
00:16:32.050 --> 00:16:54.550
لوجوب الاقتداء وهي مغتفرة طبعا عند اهل العلم ولا لا؟ نعم. طيب واما اذا كان سجود سورة سهو الامام كانت بعد السلام فهنا هل ادرك المأموم صورة السهو معه او لم يدرك؟ فاذا ليس على المأموم سهو الا فيما ادركه مع امامه. فهنا

43
00:16:54.550 --> 00:17:15.050
اذا يقوم يقضي الصلاة ويترك الامام يسجد بعد السلام ثم يتم صلاته وليس على المأموم في هذه الحالة سهو فاذا اذا قيل لك هل على المسبوق سجود السهو او لا؟ فقل. ان كان سجود السهو قبل السلام

44
00:17:15.050 --> 00:17:37.250
فيلزم المسبوق ان يسجد سواء ادرك سورة السهو او لم يدركها. وان كان المسبوق عفوا وان كان سورة السجود او سورة السهو. سجودها بعد السلام فهنا نفصل. هل بكى السهو معه

45
00:17:38.050 --> 00:17:52.750
او لم يدركه فان كان ادرك فيجب على المأموم اذا اتم صلاته قضاء ان يسلم ويجعل سجود السهو بعد السلام. وجوبا. واما اذا لم يدرك صورة السهو معه فليتم صلاته ولينصرف ولا شيء عليه

46
00:17:54.150 --> 00:18:10.200
من يعيد لهذه الحالات غيرك في هذا والله سوف تدخلون على النفس السرور اذا اعدتموها. نعم. هل على المسبوق سجود ولا ما عليه؟ عطني الحالة اللي ما فيها تفصيل ثما اعطني الحالة اللي فيها تفصيل

47
00:18:10.200 --> 00:18:33.800
اه  قبل السلام؟ لا هذي اللي فيها تفصيل ابغى في وحدة ما فيها تفصيل. اذا كان سجود السهو قبل السلام اصلا فيجب على المسبوق ان يسجد معه مطلقا. سواء وافق سهوه او لم يوافقه. هذي الحالة اللي اقول لك ما فيها تفصيل. جبها اولا ثم اكمل ايوا

48
00:18:33.800 --> 00:19:05.750
لا جيب الاولة معليش جبها تحملني. ايه. لا بتمثل ما ما واحد واحد يعطينا انت يمن انت؟ ايه ايه ناخذ اه عطني الحلة التي ليس فيها تفصيل قبل السلام فهنا يجب على المأموم ان يسجد

49
00:19:05.750 --> 00:19:45.750
مطلقا سواء وافق سهوه او لم يوافقه. طيب وين فيها تفصيل؟ بعد اه واذا لم ينزل حالة بنقعد للفجر قل به قل بالجواب فلا يجب عليه في هذه الحالة. ومن القواعد صفة سجود السهو توقيفية على النص. صفة

50
00:19:45.750 --> 00:20:09.750
وجود السهو توقيفية على النص يعني لا يجوز لك ان تزيد شيئا من المشروعات ايجابا او استحبابا في صفة سجود السهو الا وعلى ذلك دليل. لانه عبادة والاصل في العبادات التوقيف. والاصل في صفة العبادة التوقيف. وبناء على ذلك اختلف العلماء

51
00:20:09.750 --> 00:20:34.450
هل في سجود السهو تشهد او لا؟ على قولين والمصنف عندكم جرى على ان عليه ان يتجاهل ويستدلون على ذلك بما فيه سنن ابي داوود والترمذي وحسنه من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:34.450 --> 00:21:04.450
صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. ولكن ان القول الصحيح عندي ان زيادة التشهد في هذا الحديث زيادة شاذة. لان الثقات رووه ثم سلم من غير ثم تشهد فهي زيادة من الثقة خالف بها الثقات والمتقرر عند العلماء ان الزيادة من الثقة اذا خالفت رواية الثقة

53
00:21:04.450 --> 00:21:35.200
فانها تعتبر باطلة تعتبر باطلة فلا حق لك ان تزيد في سجود السهو شيئا. فان قلت وما ذكر سجود السهو؟ فنقول عندنا قاعدة تقول يسن السهو سنة سجود الصلاة يسن اكتبوها القاعدة. يسن بسجود السهو سنة سجود الصلاة. فما تقوله في

54
00:21:35.200 --> 00:21:57.750
الصلاة قله مباشرة في سجود السهو من التسبيح والدعاء والتكبير وغيرها فاذا تقول في سجود السهو سبحان ربي الاعلى. وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولك ان تقول اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ولك ان تدعو بعد التسبيح

55
00:21:57.900 --> 00:22:23.950
فما تقوله في سجود الصلاة فتقوله في سجود السهو. لان حقيقة سجود السهو انه تابع لماذا لسجود الصلاة والتابع في الوجود تابع في الحكم ومن القواعد ايضا فوات الواجب في الصلاة عمدا يبطلها. فوات الواجب في الصلاة

56
00:22:23.950 --> 00:22:56.550
عمدا يبطلها. وفوات الواجب عمدا لها لا يبطلها. فوات الواجب  في الصلاة عمدا يبطلها. وفوات الواجب لها عمدا لا يبطلها وبناء على ذلك فلا بد من التفريق بين الواجب الذي يكون في الصلاة والواجب الذي يكون للصلاة. فالواجب الذي

57
00:22:56.550 --> 00:23:26.550
فواته عمدا لابطال الصلاة انما هو الواجب في الصلاة لا الواجب للصلاة. واضرب لكم امثلة. منها فوات الاذان عمدا ينقص اجر الصلاة ولكن لا يبطلها لان الاذان ليس واجبا في الصلاة وانما واجب للصلاة. فاذا صلى الانسان بلا اذان فان صلاته صحيحة لكن ناقصة الاجر. طيب

58
00:23:26.550 --> 00:23:46.550
لو فوت الانسان الاقامة فنقول الاقامة واجبة للصلاة لا في الصلاة. وفوات الواجب للصلاة عمدا لا يبطلها لكن ينقص اجر الصلاة فقط لكن فوات قولي سمع الله لمن حمده عمدا؟ يبطلها لانه واجب في

59
00:23:46.550 --> 00:24:06.550
الصلاة تفويت التشهد الاول عمدا يبطلها لانه واجب في الصلاة. اذا علم هذا فليعلم ان صلاة الجماعة اذا قلنا بانها فرض واجب فانها من من الفروض للصلاة. لا في الصلاة ومن الواجبات للصلاة

60
00:24:06.550 --> 00:24:32.950
لا في الصلاة فيؤدي بنا هذا الى صحة صلاة المنفرد. لانه لم يفوت واجبا في الصلاة انما فوت واجبا للصلاة. وفرق بين الواجبين ولذلك صلاة المنفرد مقبولة في اصح القولين. لكن المشكلة انها ذاهبة الاجر او ناقصة الاجر

61
00:24:33.100 --> 00:24:55.450
هذا ما يتعلق بباب سجود السهو واظن جميع ما ذكره المصنف من المسائل كله لا يتجاوز ما ذكرته من من التأصيل. نعم اقرأ باب سجود السهو نعم ما قرأناه باب سجود السهو وهو سجدتان وهو سجدتان اجماعا

62
00:24:55.750 --> 00:25:20.300
هو سجدتان اجماعا ثم قال او بعده وباحرا هنا سنخالف المصنف هو اخرج لك السجود قبلا او بعدا على التخيير قال قبل السلام او بعده وعلى تفاصيلنا وذكر ادلتنا واصولنا نقول لا يجوز في الصورة التي سجودها قبل السلام ان تجعله بعده

63
00:25:20.300 --> 00:25:39.000
اثرا ونظرا. ولا في الصورة التي يكون سجودها بعد السلام ان تجعله قبله لا اثرا ولا نظرا نعم وباحرام وتشهد اما باحرام اي بتكبير. وهذا التكبير ثبت في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة

64
00:25:39.000 --> 00:25:56.450
لما قال قال فتقدم فصلى ما ترك فكبر ثم سجد فاذا لا بد من التكبير قبل السجدة الاولى ثم قال وتشهد اما التشهد ففيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح

65
00:25:56.600 --> 00:26:16.600
انه لا تشهد في سهو لا تشهد في سهو وذكر التشهد في حديث عمران ابن حصين ذكرت لكم انها لفظة شاذة شاب ضعيف ثم قال وتحليل وتحليل يعني تسليم. والتسليم من جملة صفة سجود السهو الوارد في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن ابي

66
00:26:16.600 --> 00:26:36.600
هريرة قال فتقدم فصلى ما ترك ثم كبر فوضع رأسه فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر هذه السجدة الاولى ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم. فاذا الذي نقبله من كلام المصنف في صفة

67
00:26:36.600 --> 00:27:01.000
سجود السهو انما هو التحليل والتحريم فقط واما قوله التشهد فاننا نعتذر عن قبولها لان صفة سجود السهو توقيفية ولم يصح في التشهد حديث. نعم ويشرع لترك مسنون. اطلق المصنف مشروعية سجود السهو لترك السنن. ولكننا قيدناها بكم شرط؟ بشرطين

68
00:27:01.000 --> 00:27:21.000
ان تكون سنة من عادته فعلها. واما السنن التي تفعلها احيانا وتتركها احيانا فهذه لا تسجد للسهو لها. الشرط الثاني ان يكون فتركك لها سهوا. فاذا لا بد من تقييد كلام المصنف بهذين الشرطين فنقول ويشرع سجود السهو لترك مسنون من عادته في

69
00:27:21.000 --> 00:27:41.000
له اذا تركه سهوا. نعم. وللزيادة ولو ركعة سهوا. وللزيادة ولو ركعة سهوا وقلت لكم ان الزيادة مطلقا يكون ماذا؟ ها؟ بعد السلام. بعد السلام لحديث ابن مسعود. نعم. وللشك في العدد وللشك في العدد واطلق ولم يفصل

70
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
بين البناء على اليقين وغلبة الظن. وقد ذكرت لكم ان ان مقتضى الادلة والاصول هو التفريق في الشك الذي تبني فيه على الاقل يكون سجوده قبل السلام والشك الذي تبني فيه على غالب الظن يكون سجوده بعد السلام

71
00:28:01.000 --> 00:28:14.450
انا اشرح على نفسي شكلي ها جاكم النوم؟ لا لا طيب من من يقول لماذا قلت في الاخير؟ وش اللي خالفت المصنف في اخر مسألة اخذت مخالفة المصنف في ماذا

72
00:28:14.850 --> 00:28:33.750
في صورة الشك هو اطلقها والادلة لابد من تفصيلها لاختلاف السجود فيها. نعم واذا سجد الامام تابعه المؤتم. المؤتم ايضا اطلق هنا ونحن نفصل. فاذا كان سجود الامام قبل السلام فالمسبوق يتابعه

73
00:28:33.750 --> 00:28:53.750
مطلقا واما اذا كان سجوده بعد السلام فلا يخلو من حالتين اما ان يكون المأموم اي المسبوق وافق امامه في سورة فهنا يجب عليه ان يسجد واما ان يكون لم يوافق واما ان لا يعني واما ان لا يوافقه فهنا

74
00:28:53.750 --> 00:29:11.950
ما لا سجود للسهو عليه هذا خلاصة ما ذكره المصنف في هذا الباب. افهمتم؟ افهمتم تم ولا ما فهمتم؟ ثم ننتقل بعدها الى الباب الرابع وهو الاخير في هذا الدرس

75
00:29:12.400 --> 00:29:41.100
باب قضاء الفوائت. باب قضاء الفوائت. وعندنا فيه اربع قواعد او خمس قواعد القاعدة الاولى العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر

76
00:29:41.950 --> 00:30:01.950
فاي عبادة اقتها الشارع بوقت فاذا فاتتك عمدا فلا يشرع لك قضاؤها حتى ولو الفرائض الخمس في اصح القولين فالذي يفوت شيئا من الفرائض الخمس عمدا عدوانا حتى خرج وقتها فوالله لو قضاها الف

77
00:30:01.950 --> 00:30:21.950
مرة لما برأت ذمته وانما كفارته ان يتوب الى الله من تفويتها التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها اعزم على الا يعود الى هذا التفويت مرة اخرى ويستكثر من النوافل لعلها تغطي هذا النقص الذي حصل بتفويت هذا الفرج. واختار

78
00:30:21.950 --> 00:30:41.950
ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الامام ابن حزم. مع انه خلاف المذاهب الاربعة. لكن هذا هو القول الحق. فان قلت اولم يقلم النبي صلى الله عليه وسلم من من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فاقول بلى قد قاله في الصحيحين من حديث انس

79
00:30:41.950 --> 00:31:05.900
ثم ماذا تريد؟ قال فاذا وجب القضاء على المعذور افلا يجب القضاء على المتعمد لماذا يكلف المعذور بالقضاء ولا يكلف به المتعمد؟ افتخفون على المتعمد وتثقلون على المعذور فنقول انك اوتيت من غبائك وقلة فهمك

80
00:31:07.250 --> 00:31:32.450
وذلك لان الشارع امر المعذور بالقضاء امر رحمة لتدارك المصلحة حتى لا تفوته اذ ليس هو للتفويت وهو امر رحمة وتدارك ومنع المتعمد من القضاء لا تخفيفا. وانما حرمانا له من تدارك هذه المصلحة

81
00:31:32.450 --> 00:31:56.900
فوتها عمدا. فاذا امر القضاء امر المعذور بالقضاء امر الرحمة وتدارك. ونهي المتعمد عن القضاء نهي المال المتعمد من القضاء حرمان ايش؟ حرمان تفويت لانك فوتها ورغبت عن مصلحتها واجرها وثوابها فلا حق لك ان ترجع لك مرة اخرى

82
00:31:57.800 --> 00:32:17.800
فان قلت اولا يقاس المتعمد في القضاء على المعذور فنقول وهل يستوي من فوتها بعذر ولم يتجانف الاثم مع من فوتها متعمدا اثما! افنجعل المسلمين كالمجرمين! ما لكم كيف تحكمون

83
00:32:17.800 --> 00:32:43.250
هذا افسد قياس كالذين قالوا انما البيع مثل الربا فهذا من افسد القياس واشنعه القاعدة الثانية القضاء كالاداء الا بدليل فاصل القضاء كالأداء الا بدليل فاصل. من يشرح لي هذه القاعدة منكم

84
00:32:46.650 --> 00:33:16.650
طيب معناها ان اي عبادة فاتتك لها صفة معينة فانك عند قضائها تحكي صفة بلا زيادة ولا نقصان. فاذا فاتتك صلاة الظهر فقضاؤها كادائها. اذا فاتك صوم رمضان فقضاؤه كادائه. حتى في نية القضاء الواجب لابد ان يكون من الليل لان نية الفرض اداء

85
00:33:16.650 --> 00:33:46.000
تكون من الليل فنية القضاء الواجب تكون من الليل ولم يخرج من ذلك ولم يخرج من ذلك الا قضاء الوتر فانه وتر ولكن قضاؤه شفعا فلا وتر في النهار. وقال العلماء وصلاة الجمعة اذا قضيت. وهذا فيه نظر لان صلاة

86
00:33:46.000 --> 00:34:06.000
اصلا لا تقضى. ولكن اذا فات الانسان الاصل وهو صلاة الجمعة في يومها فانه يجب في حق البدل وهو صلاة الظهر. فصلاة الظهر لمن فاتته الجمعة لا ليست قضاء عن الجمعة وانما بدل عنها

87
00:34:07.650 --> 00:34:25.000
انتم معي في هذا؟ فاذا صورة الوتر واضحة ظاهرة في الفصل. واما ما عداها فيبقى على ان سورة القضاء تحكي صورة الادب الا بدليل. ومن القواعد قضاء الواجب بالعذر على الفور لا التراخي

88
00:34:25.050 --> 00:34:52.000
قضاء الواجب بالعذر على الفور لا على التراخي على الفور لا على التراخي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. وفي رواية فليصلي

89
00:34:52.000 --> 00:35:12.000
اذا اصبح او ذكر والامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. فمتى ما ذكرت شيئا من العبادات الواجبة فان الواجب عليك ان تقضيها فورا. لا على التراخي. الا اذا دل الدليل على جواز التأخير كقضاء

90
00:35:12.000 --> 00:35:29.550
لحديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني فاذا انقضاء رمظان ليس على الفور لوجود الدليل فيه بخصوصه لكن يبقى ما عداه من الواجبات

91
00:35:30.300 --> 00:35:45.350
يجب قضاؤها على الفور. وبناء على ذلك فاذا فاتتك صلاة الفجر ثم استيقظت في اثناء الصباح فلا تقل بما ان الوقت والجماعة قد فاتتني لعلي ان اصليها اذا استيقظت مرة اخرى فنقول هذا حرام

92
00:35:45.550 --> 00:35:59.750
بل يجب عليك ان تصليها متى ما تمكنت من صلاتها فان قلت كيف تقول قضاء الفائت اذا كان واجبا على الفور؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من

93
00:35:59.750 --> 00:36:20.800
في ابي هريرة وابي قتادة لما ناموا عن صلاة الفجر فاتتهم ومع ذلك لم يبادر بقضائها بل اخر قليلا حتى تجاوزوا هذا المكان ثم توضأ وصلاها فلن يبادر بقضائها. فكيف تقول القضاء على الفور؟ نقول اذا كان التأخير لمصلحة معتبرة شرعا فليس تأخيرا منهي عنه

94
00:36:21.150 --> 00:36:44.150
اذا كان التأخير لمصلحة معتبرة شرعا ولماذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء هنا؟ قال لانه لا يريد الصلاة في مكان حضرهم فيه الشيطان. فاذا هذا دليل على ان التأخير اليسير لعارض ولمصلحة معتبرة شرعا لا بأس لا بأس به. كتأخير الجنب صلاة قضاء الصلاة طلبا

95
00:36:44.150 --> 00:37:01.400
للماء هذا تأخير لمصلحة معتبرة شرعا لكن التأخير الذي لا مصلحة منه ولا داعي له هذا هو التأخير الذي ينافي الفورية المطلوبة انت منك شرعا ولذلك اذا فاتتك صلاة الفجر في غرفة النوم

96
00:37:01.500 --> 00:37:18.150
اقض الصلاة في الصالة لا تقضيها في غرفة النوم لانه موظع حظرك فيه الشيطان يقول ابن تيمية قاعدة جميلة لا تكتبونها مو بلازم. هاي ذكرناها في القواعد درس الدورة الماضية. يقول اذا كان المكان من عادة الشيطان البقاء فيه

97
00:37:18.150 --> 00:37:38.150
تحرم الصلاة فيه كمعاطن الابل والحمام. لانها مأوى الشياطين اصلا. فما كان مأوى للشياطين فتحرم الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فيه عروظا فتكره الصلاة فيه. كمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كره الصلاة فيه لانه موضع عارض فيه الشيطان. لكن حرم الصلاة في معاطل الابل لانها

98
00:37:38.150 --> 00:37:49.950
اما الاماكن تأوي لها الشياطين. فاذا فرق بين المكان الذي يقوي فيه الشيطان ويتخذه مبيتا ومقيلا. وبين المكان الذي يعرض فيه الشيطان. فغرفة النوم اذا نمت فيها فليست مكانا للشيطان

99
00:37:50.150 --> 00:38:09.000
وانما عرظ فيها عروظا فتلك الصلاة لا تصليها فيها ما بعدها من الصلوات لا بأس عليك لانه عرض لك عروظا في وقت وذهب. ثبتك عن الصلاة وذهب. انتم معي ولا جاكم النوم؟ جاكم

100
00:38:09.000 --> 00:38:30.500
من النوم. اخر قاعدة الترتيب بين المقضيات واجب الا في حالة النسيان. وخشية خروج اختيار وقت الحاضرة ليعيد من منكم حافظة الزمان يستطيع الاعادة؟ من منكم حافظ يحفظ الشيء من اوله؟ ها

101
00:38:30.500 --> 00:38:50.500
ايش تقول يا شيخ علي؟ تقول تستطيع انتظروا انتظروا انتظروا. ان استطعت عشيتك وان لم تستطع فعشني. طبعا ان لم تستطع فاكراما للشيخ يعشيك اه شاورما سندوتش واحد. وفي الصورة الثانية

102
00:38:50.500 --> 00:39:10.500
ان لم تجب فتعشيني آآ بروستد لا زيتك كثير اقمشين خفيف. نعم يا حبيبي ها؟ انا طولت معاه عشان ينسى لأنه لو اعادها من اول مرة لغرنا وحسدناه فأبطأت معه قليلا

103
00:39:10.500 --> 00:39:45.100
حتى ينسى وان شاء الله سينسى. نعم نسيتها. بين المقضيات؟ الله او او تركي او الخشبة او خشية حضور او خشية خروج في اختيار وقت الحاضر والله ما شاء الله عليك. زادك الله حفظا وبارك الله لك في حافظتك. نعمة نعمة قوة الحفظ هذا

104
00:39:45.100 --> 00:40:00.050
نعمة قوة الحفظ هذا نعمة عظيمة. ومن اخص خصائص المتميزين من طلبة العلم قوة حفظهنيات واجب. ترى الذي ليس ذي حافظة قوية وان كان طالب علم لكن يكون على هامش طلبة العلم

105
00:40:00.900 --> 00:40:25.000
طلبة العلم اللي يتميزون بالحفظ وليس بحفظ القرآن فقط طالب العلم طلاب العلم غالبا ما يتميزون بحفظ القرآن وانما يتميزون بقوة حفظ السنة. يعظم قدر الطالب وتعظم انتفاع الامة به اذا حفظ السنة. فمن وهبه الله عز وجل حافظة في العلم فاوصيه ببلوغ المرض. كل حديث سمعتموه

106
00:40:25.000 --> 00:40:37.900
في هذا في هذا الدرس كله من بلوغ المرأة فهذا كتاب قيم اوصانا به مشائخنا ومن حق طلابنا ان نوصي به بلوغ المرام اياك ان تخرم عنه. احفظه واجعل برنامج حفظه ولو

107
00:40:37.900 --> 00:41:00.050
يستحق بلوغ المرء لو ثلاث سنوات. ضاعت السنوات من اعمارنا يا رجل ونحن خلاص اجعل لها في السنوات المستقبلية ثلاث سنوات لبلوغ المرمى. كل يوم ثلاثة احاديث بس والله سوف تتغير علميتك وتتغير فتاواك وتتغير تأصيلك ويتغير نظرتك للدين اصلا. بلوغ المرء اوصيكم به ايها الاخوان وصية محب

108
00:41:00.050 --> 00:41:16.350
ووصية مجرب اخوانه من يريد لهم الخير اكثر اكثر مما يريده لنفسه بلوغ المرام. لا تخرموا عن بلوغ المرام. عمدة الاحكام ما تكفي لان هناك روايات واحكام كثيرة في غير الصحيحين

109
00:41:16.850 --> 00:41:37.750
من اراد ان يجعلها مقدمة؟ طيب وهناك نسخة للشيخ الباتلي موجودة الان. ظموا زيادات العمدة على بلوغ المرام مع اختصار التخريجات في الف وخمس مئة وستة وثمانية وستين حديث. وطيبة جدا يعني جمعت لك كتابين في كتاب واحد

110
00:41:38.350 --> 00:42:05.000
فانصحكم بان تحفظوه لمن وهبه الله عز وجل حافظة في العلم ها ماذا نقول؟ من يقولها؟ من يقولها بدون ما اشوف الدفتر؟ من بعد كتبتوها؟ يا رجل الترتيب بين المقضيات واجب الا في حالة النسيان وخشية خروج اختيار الحاضرة

111
00:42:05.000 --> 00:42:27.250
يعني اذا كان عليك مقضيات ثم اتيت تصليها فالواجب عليك ان ترتبها لان القظاء كالاداء فهي وجبت عليك مرتبة فاذا جئت تقضيها تقضيها ايش؟ مرتبة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء

112
00:42:27.250 --> 00:42:52.700
كم كم فاتته من فريضة؟ اربع فرائض. فلما جاء يقضيها امر بلالا فاذن للظهر ثم صلاها ثم امره فاقام العصر ثم المغرب فصل لغا ثم العشاء صلاها فهكذا يقضيها الانسان الا ان العلماء اجازوا مخالفة الترتيب في حالته. في حالة نسيان النسيان بمعنى

113
00:42:52.700 --> 00:43:12.800
انه تفوتك فريضتان فتصلي الثانية ناسيا الاولى. فاتتك صلاة الظهر والعصر في سفر فلما جئت في الحضر ذكرتها فصليت العصر فقط ثم بعد صلاة العصر تبين لك باخرة ان عليك الظهر فهنا فاتك الترتيب نسيان

114
00:43:12.800 --> 00:43:35.900
فيسقط عنك  طيب قال وخشية خروج اختيار الحاضرة بمعنى ان فاتتك صلاة الظهر. ولم تقم الا قبل عشر دقائق على اصفرار الشمس. وهو خروج اختيار وقت الحاضرة. فهنا ان اشتغلت بالقضاء

115
00:43:35.900 --> 00:44:03.000
والترتيب فاتتك الحاضرة فاتتك الحاضرة او فاتتك صلاة المغرب يا شيخ عبد الرحمن ولم تقم الا قبيل منتصف الليل يعني وقت خروج العشاء فهنا تبدأ بفريضة الوقت لان الوقت لها. فلا ينبغي ان تشتغل بغيرها عنها. اذ هي احق بوقتها. لكن اذا كان الوقت

116
00:44:03.000 --> 00:44:29.350
متسعا يستطيع تستطيع ان تقضي وان تصلي الحاضرة في وقتها فلا حرج عليك. طيب هل اقامة جماعة الحاضرة هل اقامة جماعة الحاضرة يسقطوا الترتيب؟ مثاله فاتتني صلاة الظهر واقيمت العصر. فهل اقامة الصلاة يلغي الترتيب

117
00:44:29.600 --> 00:44:49.150
قالوا لا يلغيه بل تدخل معهم بنية الفائتة لان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يفسد. فهنا تدخل معهم بنية الظهر فاذا انتهيت تقوم تصلي العصر في وقتها وانما فاتت جماعة العصر فقط

118
00:44:50.050 --> 00:45:08.400
لا وقت اختيارها والترتيب لا شأن له بفوات الجماعة وانما له شأن فوات الوقت اصالة او اختيارا هذا ما ذكره العلماء في القواعد ثم نقرأ المتن ونشوف ما الذي عندنا فيه

119
00:45:08.400 --> 00:45:35.700
بابنا باب باب القضاء للفوائت. ماشي ان كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله حق ان يقضى. يعني ذهب المصنف الى ان من فاتته العبادة المؤقتة عمدا فانه يقضيها لانها دين الله ودين الله احق ان يقضى كما قال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه

120
00:45:35.700 --> 00:45:55.200
اكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء. طيب والصلاة دين الله. فاذا فاتت انعمت فهي دين لله عز وجل لا يزال في ذمتك فدين الله احق ان يقضى. انتبهوا

121
00:45:55.550 --> 00:46:15.550
فلابد من جواب لابد من اجابة عن الاستدلال بهذا الحديث. فنقول اعلم ان دين الله عز وجل الاصل فيه القضاء الا بدليل. فكل ما كان يوصف بانه دين الله فالواجب عليك ان تقضيه اذا اجاز الله لك قضاءه

122
00:46:15.550 --> 00:46:39.600
واما اذا لم يجز لك ان تقضيه فانه يبقى دينا له في ذمتك يحاسبك على بقائه يوم القيامة. لان الله لا يريد ان تبرأ ذمتك من  فاذا ليس كل دين الله يقضى وانما الذي يقضى هو دين الله اذا اذن الله عز وجل في القضاء. والحديث ورد في النذر والنذر دين الله

123
00:46:39.600 --> 00:46:59.600
وقد امر الله بقضائه عن الميت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي الحديث الاخر في الحديث الاخر في حديث الجهنية في في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال اتت امرأة من جهينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

124
00:46:59.600 --> 00:47:17.850
ان امي نذرت ان تحج فلن تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال الله فالله احق بالقضاء فنقول هذا في قضاء الحج. النذر وقد اجاز الله عز وجل قضاء دينه في هذه العبادة

125
00:47:19.500 --> 00:47:43.550
اذا لله عليك نعمتان انه يأذن لك ان تتعبد له في هذا الوقت ثم يأذن لك ان تبرئ ذمتك فيما لا فاتتك بعد الوقت نعمتان فاذا كل عبادة فاتت فهي دين الله. لكن اذا اجاز الله لي ان

126
00:47:43.550 --> 00:48:08.150
يقضي دينه بادلة اخرى فانا اقضيه واذا لم يجز لي قضاء دينه. فانا ما ما امكن من القضاء. ومن فوت صلاة الفريضة عامدا متعمدا فانه او يخشى عليه اصلا من الكفر والردة. والعياذ بالله. فاذا هو من الدين الذي لم يسوغ الشارع قضاءه

127
00:48:08.150 --> 00:48:33.150
طيب كيف ابرئ ذمتي؟ لا طريق لبراءة الذمة من هذا الدين الا ان تتوب وان تستكثر من جنس النوافل لتلك العبادة التي فاتتك فقط نعم وان كان لعذر فليس بقضاء. قوله وان كان بعذر فليس بقضاء. هذه همسة فقهية جميلة من الامام الشوكاني رحمه الله

128
00:48:33.150 --> 00:48:55.550
قل من يتدبرها او ينتبه لها يقول العلماء ان وقت العبادة بالنسبة للمعذور وقت زوال عذره ان وقت العبادة بالنسبة للمعذور يبدأ من حين زوال عذره مثاله فاتتك صلاة الظهر

129
00:48:55.900 --> 00:49:23.300
يا شيخ عبد الرحمن بسبب النوم. اذا فاتتك صلاة الظهر لعذر. طيب. خرج وقت الظهر للاخرين انت الى الان لم يدخل في وقتك وقت الظهر الشرعي في حقك انت متى يدخل وقت العبادة المؤقتة في حق المعذور؟ اذا زال وقتها اذا عفوا اذا زال عذره. فمتى ما استيقظت ولو بالساعة الثالثة

130
00:49:23.600 --> 00:49:38.700
الان بدأ وقت الظهر في حقك انت مع انه خرج في حق غيرك. طيب اذا صليت الظهر افيعتبر صلاة في خارج وقتها ولا في داخل وقتها في داخل وقته اذا من ادى العبادة داخل وقتها فلا يوصف بالقضاء

131
00:49:40.100 --> 00:49:53.550
انت ما تقضي انت تصلي العبادة في وقتها الم اقل لكم لمسة فقهية؟ طيب فان قلت وما برهانها؟ اقول برهانها حديث في الصحيح. حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او

132
00:49:53.550 --> 00:50:19.050
نام عنها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها فان ذلك وقتها اي بالنسبة لمن؟ لصاحب العذر فاذا لمسة جميلة من الامام الشوكاني في قوله وان كان لعذر فليس بقضاء لان وقت المعذور يبتدأ من حين زوال عذره يا شيخ فهد فاذا فعل العبادة فيكون قد فعلها في وقتها الشرعي بالنسبة

133
00:50:19.050 --> 00:50:42.100
له هو وان كان وقتها الشرعي قد خرج بالنسبة لغيره انشدكم الله من الذي لم يفهم انت يا بني لم تفهم؟ انت نمت عن صلاة الظهر. متى يخرج وقت الظهر في هذا الزمان؟ متى

134
00:50:42.650 --> 00:51:03.550
يخرج وقت الظهر الساعة كم؟ انظروا وقت العصر متى؟ في الثالثة والتاسعة عشر تسعة عشر دقيقة صح ولا لا؟ انت الان لم استيقظ الا الساعة الرابعة اذا خرج وقت الظهر ولا ما خرج؟ انتبه لي يا بني خرج ولا ما خرج؟ طيب خرج

135
00:51:04.150 --> 00:51:21.050
خرج في حال كونك نائما. اذا خرج الوقت وانت معذور. اذا استيقظت زال العذر. من رحمة الله بك ان ايها النائم يقول وقت الظهر الذي خرج في حق غيرك الان توه يبدأ في حقك انت

136
00:51:22.450 --> 00:51:42.300
الان توه يبدأ في حقك. طيب يا ربي اولم يخرج وقت الظهر؟ نقول نعم خرج في حق غيرك ممن كان مستيقظا. لكن انت ايها النائم ومن كان معك في في الكرة الارضية من المسلمين النائمين. الان يبدأ وقتهم. طيب معك انسان نائم لما استيقظ الا الساعة الرابعة والنصف

137
00:51:42.650 --> 00:52:09.900
متى يبدأ وقت الظهر في حقه؟ طيب معكم ثالث لم يستيقظ الا الساعة الثانية عشر ليلا بدأ وقت الظهر والمغرب والعشاء بعد استيقاظه يصليها الان. ارأيت رحمة الله؟ ولذلك يقول الناظم وان كان لعذر فليس فليس بقضاء. بقضاء وانما هو اداء افهمت يا

138
00:52:09.900 --> 00:52:32.000
بني ماذا فهمت اه انتبه انا عندي خطأ كبير اذا قال الطالب فهمت؟ ثم استثبتت منه فاذا هو فاه لم يفهم. انا اعيد لك يا بني مئة مرة ابسط عندي من ان اقول ماذا فهمت ثم تقول؟ لا ادري. وقد قلت لي فهمت

139
00:52:32.500 --> 00:53:04.250
افهمت اه اختلف الجواب. انتظر. اجبني اجبني انت الان. انت مع رجلين نمتم عن وقت صلاة الظهر انت استيقظت الساعة الرابعة خرج وقت الظهر في حق غيرك وبعضكم استيقظ الساعة الخامسة. وبعضكم استيقظ الساعة السابعة ليلا. سبحان الله! انت استيقظت قبلهم وبعد

140
00:53:04.250 --> 00:53:26.900
دخل وقت الظهر في حقك انت انا الان ما اقول دخل وقت الظهر في حق الكرة الارضية. وانما دخل وقت الظهر في حقك انت. فاذا صار للظهر وقتان. وقت للعموم ووقت للمعذور. اما وقت العموم فوقتها من مصير ظل كل شيء مثله

141
00:53:27.150 --> 00:53:43.100
عفوا عفوا من زوال الشمس ظل كل شيء مثله هذا وقت العموم لكن وقتك انت ايها المعذور لك وقت خاص وهو من حين استيقاظك اذا استيقظت دخل وقت الظهر. طيب واللي استيقظ الساعة الخامسة؟ دخل وقت الظهر في حقه

142
00:53:43.150 --> 00:53:53.150
لا شأن له بك انت انت لك حكمك الخاص وله حكمه الخاص. اخونا مغبة النوم هذا اللي ها؟ اللي ما قام الا الساعة سبع. متى ودخل وقت الظهر في حقه

143
00:53:53.700 --> 00:54:23.550
الساعة سبعة فهذا يسمونه وقت خاص لك انت افاهم افهم افا هم تاء الحمد لله لا ما لقى ماذا فهمت اخشى ان افاجئ. اي نعم اكمل وان كان لعذر اعدها. وان كان لعذر فليس بقضاء

144
00:54:23.550 --> 00:54:40.400
بل اداء في وقت زوال العذر. عبد الله لماذا كانت اداء وليست قضاء لزوال عذر بداية وقت المعذور لان وقتها لانه المعذور يبدأ من حين زوال عذره نعم الا صلاة العيدين

145
00:54:40.400 --> 00:54:58.550
الثانية اه الا صلاة العيدين ففي الثانية. ما اجمل عبارات الفقهاء يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في قضاء الفوائت ان يكون فورا طيب فاتتك صلاة الظهر ولم تذكرها الا في الليل تصليها في الليل

146
00:54:58.650 --> 00:55:17.900
ما تؤخر قال الا صلاة واحدة اذا فاتت فان زوال عذر الناس لا يسوغ لهم قضاءها. بل لا بد ان ينتظروا الى اليوم الثاني قال هي صلاة العيدين خاصة. قال الا في العيدين ففي الثانية. يعني في الليلة الثانية. في اليوم الثاني

147
00:55:18.950 --> 00:55:37.400
مع ان عذرهم زاد وعرفوا ان اليوم مهو من رمضان وقامت البينة بانه يوم عيد لكن لم يعلموا الا بعد خروج وقت العين فهنا لا يصلون العيد عصرا لزوال العذر. ولا يصلونها مغربا يا شيخ عبد الرحمن لزوال العذر

148
00:55:37.450 --> 00:55:50.800
وانما في العيد خاصة يؤخرونها الى وقتها من اليوم الثاني. والدليل على ذلك ما في سنن ابي داود باسناد صحيح. من حديث ابي عمير بن انس بني مالك عن عمومة له من الصحابة

149
00:55:51.050 --> 00:56:11.050
ان ركبا جاءوا فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال بالامس. يعني كان اليوم عيد لكن ما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام الا في اشتداد الضحى. اي قال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا

150
00:56:11.050 --> 00:56:31.050
اي في اليوم الثاني ان يغدوه الى مصلاهم. فاذا هذا مستثنى من قاعدتنا ان وقت المعذور يبدأ من حين زوال عذره بالعيدين لا يبدأ وقتهما من زوال عذرك بل انتظر الى اليوم الثاني لتقضيهما في يوم اخر. اسأل الله ان يوفق هذه الوجوه لكل خير

151
00:56:31.050 --> 00:56:51.050
غفر الله لكم. شرح الله صدوركم. امين. اسأل الله ان يرزقني واياكم لذة العلم والتعلم. هذه الطريقة في في التعليم الفقهي طريقة نافعة جدا وهي طريقة التأصيل وايش؟ والتقعيد. هذه الطريقة التي تفضل يا شيخ. هذه الطريقة التي انصح بها

152
00:56:51.050 --> 00:56:59.600
دائما وابدا انصح بها دائما وابدا. ودرسنا بعد صلاة الفجر ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم