﻿1
00:00:45.350 --> 00:01:01.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. لا نزال في جملة الظوابط المتعلقة بباب الوضوء

2
00:01:01.750 --> 00:01:28.700
الظابط الذي معنا الان يقول هذا الظابط من تيقن الطهارة وشك في الحدث او عكسه من تيقن الطهارة وشك في الحدث. او عكسه بنى على اليقين  من تيقن الطهارة وشك في الحدث او عكسه بنى على بنى على اليقين

3
00:01:28.850 --> 00:01:48.850
واصل هذه القاعدة ايها الموفقون ما في الصحيحين من حديث عباد ابن زيد عن عمه عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الرجل الذي يجد شيئا في الصلاة عليه الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم

4
00:01:48.850 --> 00:02:08.850
لا ينصرف او لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا. ولان المتقرر في قواعد الفقه ان اليقين لا يزول بالشك اذا تيقن الانسان الطهارة وشك في الحدث فهو على ما فهو على يقين طهارته. والعكس بالعكس يعني اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة

5
00:02:08.850 --> 00:02:38.150
انه فانه على يقين حدثه. لكن عندنا مشكلة لابد من حلها. ما الحكم لو تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما  تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما ها اي نعم يقول العلماء رحمهم الله وان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. يعني اذا كان في هذا الوقت بعد صلاة

6
00:02:38.150 --> 00:02:59.850
يوم جاء المغرب تيقن انه احدث وتوضأ في وقت صلاة العصر في وقت صلاة العصر في هذا الوقت. لكنه لا يدري الحدث اول ها ام الوضوء؟ فحينئذ ماذا نفعل به؟ فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما. فان كان قبل هذا الوقت

7
00:02:59.850 --> 00:03:19.850
الذي حصل فيه الشك متطهرا فهو الان لا فهو الان محدث لاننا تيقنا وجود الحدث الذي نقض الطهارة الاولى واذا كان قبلهما محدث فهو الان متطهر لانه يقول فهو بضد حاله قبلهما. فهو بضد حاله قبلهما

8
00:03:19.850 --> 00:03:49.050
القاعدة التي بعدها الاصل في فيما يستحب له الوضوء التوقيف. الاصل فيما يستحب له الوضوء التوقيف الادلة يعني من ادعى ان ان من ادعى انه يستحب الوضوء عند كذا وكذا فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب

9
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
لان المتقرر عندنا بالاجماع ان الاستحباب حكم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة فمن قال اذا فعل الانسان كذا فيستحب له ان يتوضأ فلابد ان يأتينا بالدليل. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى جملا من الحالات التي يستحب عندها الوضوء

10
00:04:09.050 --> 00:04:28.200
ولا يجب فذكروا منها انه يستحب للجنب اذا اراد ان يأكل او ينام او يشرب ان يتوضأ هذا استحباب. فان قلت وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فاقول برهاننا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

11
00:04:28.200 --> 00:04:48.500
وعليه وسلم كان اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان الجنابة تصيبه من الليل. قال توظأوا

12
00:04:48.500 --> 00:05:08.500
واغسل ذكرك ثم نم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا هذه حالة نثبت عندها استحباب الوضوء لوجود الدليل الخاص بهذا الاستحباب ومما ذكروه ايضا رحمهم الله الوضوء عند النوم جنبا كان او غير جنب. فيستحب للانسان قبل ان ينام ان يتوضأ يعني ينام على طهارة كاملة

13
00:05:08.650 --> 00:05:29.250
ينام على طهارة كاملة. فان قلت وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فاقول برهاننا على هذا الاستحباب ما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب. رضي الله عنه من هما؟ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل كذا وكذا. الحديث معروف

14
00:05:29.250 --> 00:05:48.350
فاذا هذا الاستحباب مقبول لان فيه دليلا خاصا. ومن الحالات التي يستحب عندها الوضوء ايضا عند القيء. فيستحب للانسان اذا تقيأ اان يتوضأ؟ وقد قدمنا الحديث الذي يدل على هذه الحالة من الاستحباب. وهو حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:48.450 --> 00:06:06.350
قاء ثم توضأ قال ثوبان وانا صببت عليه وضوءه. انا صببت عليه وضوءه بالفتح. يعني ماء الوضوء. فان قلت اولا يدل ذلك على الوجوب فنقول لا لانها حكاية فعل وحكاية الافعال تقف عند دائرة الاستحباب الا الا بدليل

16
00:06:06.450 --> 00:06:26.450
ومنها كذلك انه يستحب للانسان ان يجدد الوضوء لكل صلاة. تجديد الوضوء لكل صلاة حتى ولو لم يحدث يستحب للانسان ان يجدد الوضوء لكل صلاة. لحديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قد

17
00:06:26.450 --> 00:06:46.450
قال الراوي وانتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كان يكفي منا كان يكفي الواحد منا الوضوء ما لم يحدث. ما لم يحدث. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما عادته هذه كما في صحيح الامام مسلم في يوم الفتح. ففي صحيح الامام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم

18
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
فتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه لم تكن تصنعه لان العادة انه لكل صلاة. فقال عمدا صنعته يا عمر او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومما يستحب عنده الوضوء ايضا

19
00:07:06.450 --> 00:07:26.450
معاودة الوطء فاذا اراد الانسان ان يعاود الجماع مرة ثانية فانه يستحب له ان يتوضأ. وبرهان هذا الاستحباب بما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم

20
00:07:26.450 --> 00:07:43.450
ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا زاد الحاكم فانه انشط للعود. وبما انه حكم معلل بالقوة نشاطا فمن كان نشيطا في حد ذاته لشدة الرغبة فحين اذ لا يحتاج ان يتوضأ

21
00:07:43.650 --> 00:08:08.950
لكن من احس بنفسه في نفسه فتورا ولا تزال نفسه مقبلة على على ارادة اعادة الجماع فانه يستحب له ان يتوضأ. وان اغتسل فالغسل افضل لقول لحديث انس لحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه. واذا جامع بلا وضوء

22
00:08:08.950 --> 00:08:28.950
ولا غسل فلا حرج ولا فلا حرج عليه. لحديث انس ان النبي في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ومما ذكروه ايضا استحباب الوضوء عند ذكر الله عز وجل. استحباب الوضوء

23
00:08:28.950 --> 00:08:48.950
عند ذكر الله عز ووجل. وبرهانه حديث المهاجر بن قنفذ وحديث ابي الجهم. رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر علي رجل فسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من بوله واتى الجدار

24
00:08:48.950 --> 00:09:08.950
عرفات مسح بوجه والديه ثم رد عليه السلام. ثم رد عليه السلام. فهذا تيمم ولكنه نوع طهارة فيستحب للانسان ان يتطهر عند ارادة عند ارادة السلام. ولعموم ولعموم نعم. ولان التيمم بدن عن طهارة

25
00:09:08.950 --> 00:09:28.400
الوضوء فلو كان قادرا على استعمال الماء او واجدا له في هذه الحالة المعينة لتطبيق هذه العبادة لتوضأ صلى الله عليه وسلم وهذا هذا جملة ما ذكروه. فاذا لا يجوز للانسان ان يدعي ان الوضوء يستحب عند عمل من الاعمال او قول من الاقوال الا بدنه

26
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
رحمهم الله تعالى قالوا بما انه يستحب الوضوء عند ذكر الله فاذا يستحب الوضوء واخذ كامل الزينة عند مجالس العلم. لان اعظم المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا هي مجالس العلم هذه اعظم مجالس الذكر. فكان السلف رحمهم الله يتوضأون ويحرصون ويأخذون اهبة استعدادهم

27
00:09:48.400 --> 00:10:14.200
وربما بعضهم كان يغتسل قبل مجلس التحديث تعظيما لذكر الله عز عز وجل ننتقل الى باب خطير مهم جدا وهو باب النيات وهو باب النيات. لان الطهارة وضوءا كانت او غسلا لا تصح الا بالنية. فما القواعد التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى في باب النية

28
00:10:14.450 --> 00:10:34.450
المتعلقة بمسائل الطهارة المتعلقة بمسائل الطهارة. لي رسالة خفيفة ذكرت فيها جملا كثيرة من قواعد النية اسميتها رسالة في تحقيق قواعد او ظوابط النية او ما ادري عن عنوانها لكن هذا فيما يغلب على ظني والله اعلم. ذكرت فيها القواعد المتعلقة بالنية في في كل الابواب لان النية

29
00:10:34.450 --> 00:10:58.250
تدخل في ابواب تدخل في ابواب كثيرة. لكننا نذكر هنا القواعد المتعلقة بالنية في مسألة الاحداث وارتفاع الاحداث. القاعدة الاولى النية تتبع العلم القاعدة الاولى النية تتبع العلم. وهذه قاعدة قررها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فمن علم ما سيفعل فقد نواه

30
00:10:58.250 --> 00:11:14.150
ولا حاجة ان يكلف الانسان نفسه ان ينطقها بلسانه او ان يستشعرها بجنانه بمجرد انك عزمت وعلمت ما ستفعل عزمك على هذا العمل هو حقيقة النية لان النية معناها العزم على عمل الشيء

31
00:11:14.300 --> 00:11:34.300
العزم على على عمل الشيء. بل ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لو ان الله عز وجل كلفنا ان نعمل عملا بلا نية بلا نية لما اطعنا الى ذلك سبيلا. لان العاقل جميع تصرفاته نابعة وصادرة عن نية. فلو انك كلفت على ان تعمل عملا بدون همة ولا عزيمة باطنية

32
00:11:34.300 --> 00:11:50.900
هادي هي النية لما استطعت الى ذلك لما استطعت الى ذلك سبيلا واقصد بذلك عمل العقلاء اما عمل البهائم والمجانين فهي خالية عن النية واما العقلاء فلا يستطيعون ان يعملوا عملا الا بنية. الا بنية. القاعدة الثانية

33
00:11:50.900 --> 00:12:30.650
النية المشترطة نية ايقاع العمل ونية توحيد المعمول له. النية المشترطة نية ايقاع العمل ونية المعمول له اذا هما نيتان يا شيخ خليفة هما نيتان نية ايقاع العمل وهي تلك النية التي يتكلم عنها العلماء وهي التي نقول

34
00:12:30.650 --> 00:12:47.750
فيها ان النية تتبع العمل وهي ليست اه باهم من النية الثانية الخطيرة جدا. وهي نية توحيد المعمول له وهي التي نسميها بنية الاخلاص الاخلاص فالاخلاص نوع من انواع النية

35
00:12:48.200 --> 00:13:13.200
وهي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد فاذا النية ايقاع العمل تحصل مباشرة بمجرد الهمة والعزيمة على العمل. ولا تحتاج الى تكلف ولا الى مجاهدة. واما نية ايقاع وتوحيد المعمول قولي له وهو الا تقصد بعملك الا وجه الله عز وجل والدار الاخرة. فهذه هي النية العظيمة الخطيرة التي يحرص الشيطان على تغفيل القلب عنها

36
00:13:13.200 --> 00:13:31.550
حرصا لا مزيد عليه  فان قلت وما الفرق بين النيتين؟ اقول بينهما جمل من الفروق. الفرق الاول ان النية نية ايقاع العمل آآ آآ حققوا مباشرة فلا فلا مجاهدة في تحصيلها

37
00:13:31.800 --> 00:13:51.150
واما النية الثانية نية توحيد المعمول له فانها لا تقع مباشرة بل لابد من مجاهدة النفس والهوى والشيطان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهي النية التي قال عنها سفيان وغيره من السلف جاهدت نيتي اربعين سنة حتى على قيام الليل

38
00:13:51.150 --> 00:14:11.150
جاهدت عفوا ما ما رأيت اشق علي من جهاد نيتي. هذه هذه النية مجاهدتها يقصد بها نية الاخلاص ونية العبادة بمعنى انك لا تقصد بعملك لا رياء ولا سمعة ولا مراعاة لنظر احد ولا مدحا ولا ثناء وانما لا تريد

39
00:14:11.150 --> 00:14:33.350
به الا وجه الله عز وجل. هذه تحتاج الى نية. مي مثل النية الاولى. هذيك يا حليلة تحصل مباشرة لكن هذي النية تحتاج الى مجاهدة وجد اهتمام  الفرق الثاني ان النية الاولى وهي نية ايقاع العمل اذا تخلفت فاثرها حبوط العمل فقط. ان النية الاولى

40
00:14:33.350 --> 00:14:56.200
اذا تخلفت فاثر تخلفها انما هو حبوط العمل. فمن صلى بلا نية لايقاع عمله وصلاته فصلاته باطلة فقط لكن اما اذا اما تخلف النية الثانية فهو يوقع العبد في الشرك والعياذ بالله. فليست القضية قضية بطلان صلاة فقط بل صلاته باطلة ويوصف

41
00:14:56.200 --> 00:15:16.200
لانه مشرك شركا اصغر على حسب الرياء الذي قام في قلبه. ولذلك يقول الله عز وجل فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك

42
00:15:16.200 --> 00:15:33.250
معي فيه غيري ايش؟ تركته وشركه. وقال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله اعبد مخلصا له وديني فاعبدوا ما شئتم من دونه والادلة على خطورة هذه خطورة تخلف هذه النية كثيرة جدا

43
00:15:34.500 --> 00:15:57.900
فالمسألة خطيرة جدا. ولذلك قال الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من الشرك ارادة الانسان بعمله ايش؟ الدنيا. فوصفها بانها بانها من الشرك بانها من الشرك الفرق الثالث ان الشيطان احرص على تغفيل القلب عن نية الاخلاص اشد من تغفيل القلب عن نية ايقاع العمل

44
00:15:57.900 --> 00:16:17.550
حظه من فوات نية الاخلاص اشد واكثر من حظه من ايش؟ من نية ايقاع العمل لان احب الامور للشيطان هو ايقاع العبد في الشرك. هو ايقاع العبد في الشرك. الشيطان يحب ان يوقع العبد في الشرك. اشد من محبته

45
00:16:17.550 --> 00:16:34.050
من ان يبطل عمله فقط بل هو يريد ان يجعل العبد واقعا في الشرك ولذلك لا تأتيك الابالسة تغفلك عن نية ايقاع العمل وانما تأتيك الابالسة تؤزك ازا حتى تفسد عليك نية الاخلاص. فاذا هذه

46
00:16:34.050 --> 00:16:56.050
الخطيرة الثانية هي احظ فواتا بالنسبة للشيطان من النية الاولى من النية الاولى  فنسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المخلصين. انتبهوا لهذا التقسيم. القاعدة الثالثة النية تميز العادات عن

47
00:16:56.050 --> 00:17:23.850
وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض النية تميز العادات العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فلو ان الانسان توظأ للتعليم فقط فهل ليرتفعوا حدثه بهذا الوضوء؟ اجيبوا يا اخوان. للتعليم فقط. الجواب لا. ما ينفع. طب لو ان

48
00:17:23.850 --> 00:17:45.400
من اغتسل او توضأ لمجرد التبرد هل يرتفع به حدثه؟ الجواب لا لانه من جملة العادات فقط لانه من جملة العادات فقط  فاذا الوضوء بنية رفع الحدث او الوضوء بنية التبرد صفتهما في الظاهر واحدة. لكن الذي يميز بين هذا وهذا انما هو

49
00:17:45.400 --> 00:18:03.450
فهذا عادة وهذا عبادة والتمييز بينهما ليس وصفا ظاهريا وانما وصف باطني وهو بالعزائم والنيات فاذا النية تميز العبادة عن العدل. لو ان انسانا غاضب زوجته فجاء الى المسجد فجلس من الصباح الى المغرب. وبجواره رجل جلس اعتكافا

50
00:18:03.450 --> 00:18:19.750
وتعبدا لله. فايهما في عادة وايهما في عبادة؟ هذا نية مع ان صورة الجلوس واحدة. لكن المفرق بينهما ليس الصورة الظاهرية وانما نية التعبد لله عز وجل في هذا الجلوس ونية الاعتكاف

51
00:18:19.850 --> 00:18:44.300
الاغتسال الانغماس في الماء قد يكون من باب التبرد والاستمتاع والاستلذاذ بالماء وقد يكون من باب رفع الجنابة. فصورة الانغماس واحدة لكن الذي يفرق بينهما انما هو النية فاذا النية تميز العادات عن العبادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض مثل ما الذي يميز بين ركعتي الفجر وفريضة الفجر مع

52
00:18:44.300 --> 00:19:08.300
يعني كلها ركعتان شو اللي يميز بينهن؟ اني المميز بينهما النية. المميز بينهما النية ومن القواعد ايضا من قواعد النية النية من اعمال القلب ولا مدخل للسان فيها. النية من اعمال القلوب ولا مدخل فلا مدخل للسان فيها

53
00:19:09.400 --> 00:19:30.600
النية من اعمال القلوب ولا مدخل للسان فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه سلم التقوى ها هنا واشار الى صدره ثلاثا

54
00:19:30.700 --> 00:19:50.700
وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى ان مبدأ النية وانبعاثها من وين؟ من القلب. فالنية من اعمال القلوب ولا مدخل اللسان فيها. ولذلك فقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى ان الجهر الجهر بالتلفظ بالنية من

55
00:19:50.700 --> 00:20:10.700
اذا حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم ان التلفظ بالنية ان التلفظ بالنية جهرا من البدع فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء انه كان يقول اللهم اني اردت نويت ان اتوضأ كذا وكذا او عند الصلاة او عند غيرها

56
00:20:11.000 --> 00:20:29.650
كل ذلك لا تعرفه الامة في استدلالاتها الشرعية لا في الكتاب ولا في السنة. التلفظ جهرا بالنية لا دليل عليه. وانما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو تلفظ بها الانسان فيما بينه وبين نفسه بين نفسه سرا. فذهب جمع من اهل العلم الى جوازها

57
00:20:29.700 --> 00:20:44.800
الى جواز ذلك وسنة ومشروعيته ولكن المشروعية تفتقر الى ماذا الى دليل وليس هناك دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من الصحابة او السلف الصالح يا يا

58
00:20:44.800 --> 00:20:56.050
يعني يدل على مشروعية هذا الامر لا نعلمه ثابتا في الادلة الشرعية لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع ولا في القياس والاعتبار الصحيح ولا في فعل احد

59
00:20:56.050 --> 00:21:10.050
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه والله اعلم واختار القول ببدعيتها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله. وقد اخطأ على الشافعي من فهم

60
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
فقوله ان الصلاة ليست كغيرها فلا يدخل فيها الا بذكر. فظن بعض الناس من قول الامام الشافعي هذا ان الذكر يراد به ماذا؟ التلفظ بالنية وهذا خطأ. وقد خطأها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام القيم في زاد المعاد

61
00:21:30.050 --> 00:21:47.850
من كتبهما اذا ما مراد الشافعي بقوله الا بذكر يقصد بذلك التكبير قول الله قول الله اكبر. قالوا لنا وكيف تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك حجا اللهم لبيك عمرة وحجا

62
00:21:47.950 --> 00:22:07.950
اوليس هذا تلفظ مني؟ نقول لا هذا اهلال بالنسك فهو فهو بمنزلة التكبير عند الدخول في الصلاة. فهو بمنزلة التكبير حال الدخول الى الصلاة فليست القضية هنا قضية تلفظ بالنية وانما هي كقول الله اكبر فكما ان الصلاة لا يبدأ حكمها الا بالتكبير والتكبير ليس من النية فكذلك

63
00:22:07.950 --> 00:22:31.100
كالدخول في النسك بدايته ماذا ها ان يقول الانسان اللهم لبيك كذا وكذا على النسك الذي يريده. فاذا ليس هذا من باب التلفظ بالنية. كقول الذابح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فليس هذا من باب التلفظ بالنية لانه لم يقل اللهم اني نويت ان اذبح هذا كذا وكذا وانما هذا

64
00:22:31.100 --> 00:22:51.100
من باب الاعلان بشيء من الجهر بشيء من شعائر الله عز وجل. الذابح لا يبدأ ذبحه الا بهذا الذكر المعين ما هو البسملة؟ فليس هذا من باب من باب آآ النية التلفظ بالنية في شيء. اذا خذوا هذه القاعدة ان التلفظ بالنية ان ان النية من اعمال

65
00:22:51.100 --> 00:23:11.100
القلوب ولا مدخل للسان فيها. فمن نطق بنيته آآ فمن نطق بما يضمره من النيات باللسان فقد خالف هذه السنة. فالسنة ان يا ان ان ان تقصر اعمال ان تقصر النية على على كونها عملا من اعمال

66
00:23:11.100 --> 00:23:35.200
القلوب فقط. ومنها من القواعد لا ثواب الا بالنية. لا ثواب الا بالنية   فالثواب لا شأن له بمجرد العمل فقط بل لا بد من العمل مخلصا العمل لوجه الله عز وجل

67
00:23:35.350 --> 00:23:55.350
لا ثواب الا بالنية. فاذا توضأ الانسان وضوءا لا يقصد به وجه الله فان وضوءه ها لا ثواب له. فيه فضلا عن كونه باطلا. واذا صلى الانسان صلاة لا يقصد بها وجه الله فلا ثواب له فيها فضلا عن كونها باطلة. وكذلك اذا حج او تصدق او اعتمر او فعل شيئا من العبادات فلا ثواب له

68
00:23:55.350 --> 00:24:19.800
الا بالنيات مطلقا  في الصحيحين من حديث من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تحتسبها الا كانت لك الا كانت لك صدقة. وفي الصحيحين من

69
00:24:19.800 --> 00:24:39.800
لسعد ابن ابي وقاص وانك لن تنفق نفقة ها اللي تحت تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك وكل هذه الاعمال مقيدة بالاحتساب بالاحتساب وبالنية وابتغاء وجه الله وكل ذلك وان اختلفت الفاظه في

70
00:24:39.800 --> 00:24:59.800
ظاهر الا انه يصب في في شيء واحد وهو ارادة وجه الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احدنا يقاتل حمية واحدنا يقاتل عصبية ويقاتل ليرى مكانه. ليرى مكانه. اي ذلك في سبيل الله؟ قال من

71
00:24:59.800 --> 00:25:13.600
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهو في سبيل الله. فهذه من قواعد النية المهمة. فلا ثواب للانسان في شيء يعمله. سواء كان من العبادات او من العادات الا بالنية

72
00:25:13.600 --> 00:25:40.150
لان النيات تقلب العادات الى الى عبادات الى عبادات اذا لابد من مراعاة هذا الاصل. ومنها ايضا من قواعدها النية شرط لصحة المأمورات النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات

73
00:25:40.150 --> 00:26:10.200
وشرط لترتب الثواب في المتركات والشريعة تنقسم عندنا الى قسمين. الى باب مأمورات اكتبها لكم على السبورة الشريعة عندنا ايها الاخوان تنقسم الى قسمين الى باب ما وراء الشريعة الشريعة كلها كل الشريعة ما في شيء يخرج عنها الباب هي بابان فقط اما باب المأمورات واما باب

74
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
يسمونه باب التروك. وبين البابين حروف كثيرة. ذكرها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ايهما اشرف بالشرع باب المأمورات ولا باب المتروكات؟ قالوا باب المأمورات اعظم شرفا في الشرع من باب مع ان كلها شريعة. والادلة على

75
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
الان النية النية ماذا تؤثر في باب المأمورات؟ النية في باب المأمورات تؤثر في صحتها فلا يصح شيء من المأمورات الا بماذا؟ بالنية. بمعنى ان من توضأ بلا نية. ايش حكم وضوءه؟ باطل عند الائمة

76
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
والحنابلة والشافعية. من بقي من الائمة الاربعة؟ الحنفية. الحنفية عندهم قاعدة رحمهم الله افسدت عليهم الاستدلال بكثير من هذه القاعدة تقول عند الحنفية الوسائل لا تفتقر الى نية. الوسائل لا تتقل الى

77
00:27:10.200 --> 00:27:34.900
هذي القاعدة عند الائمة الحنفية وهي قاعدة باطلة. الوسائل تفتقر الى نيات اذا كانت توصل الى مقاصد شرعية. طيب. وبناء على ذلك فالحنفية يقولون بان لان الانسان اذا توضأ ها ولو بلا نية فان وضوءه صحيح لان الوضوء ليس مقصودا في ذاته وانما هو وسيلة الى صحة الصلاة

78
00:27:34.900 --> 00:27:54.900
فبما انه وسيلة فاذا الوسائل لا تفتقر الى النيات. ويا ليتهم قالوا هذا الامر في اي شيء. في التيمم لكنهم متفقون على ان التيمم حتى وان كان موصوفا بانه وسيلة الا انه يشترط له ها يشترط له النية. فاذا هذا تناقض بالتأصيل

79
00:27:54.900 --> 00:28:14.900
اضطراب في التفريغ. فالقول الصحيح ان الوضوء لا يصح الا بالنية. الوضوء لا يصح الا بالنية. لماذا؟ لانه مأمور. والنية في باب المأمورات شرط لصحتها خذوها قاعدة النية في باب المأمورات شرط لصحتها. طيب وما اثر النية في باب التوبة؟ اول شي مثل على باب التلوث. ترك الزنا

80
00:28:14.900 --> 00:28:34.900
ترك ايش؟ سرقة ترك النجاسة ونحويها تروح كبيرة كل شيء نغيث عنه فهو يدخل تحت باب الطرق وكل شيء امرت به فيدخل تحت باب المأمورات. ما فائدة النية في باب التروك؟ قالوا ما هذا خلف الصحة؟ وانما لها دخل في

81
00:28:34.900 --> 00:28:54.900
في ترتب الثواب. فلا ثواب في الطرق الا بالنية. بمعنى ان الانسان لو بقي حياته كلها لم يزني. بقي حياته كل لم يسرق بقي حياته كلها لم آآ لم يشرب الخمر. فهل يثاب على هذا الترك يوم القيامة؟ هل

82
00:28:54.900 --> 00:29:14.900
له ثواب على هذا الترك؟ نقول انتظر. اذا كان تركها لا عن نية تعبد لله عز وجل بهذا الترك. وانما تركها موافقة لعادات قوم او لانه ليس ثمة دواعي لها او لانه نشأ في بيئة اه لا تعرف هذه الاشياء. فتركها طيلة حياته لم يستشعر ولا مرة في حياته انه

83
00:29:14.900 --> 00:29:32.950
بفضل الله عز وجل بهذا الترك فحين اذ لا عقاب عليه لانه لم يفعل ولا ثواب له لانه لم ينوي واضحا؟ اذا ما الواجب علينا تجاه هذا الباب؟ ان تستشعر ولو مرة واحدة في حياتك انك تركت السرقة؟ لوجه الله فتؤجر ان شاء

84
00:29:32.950 --> 00:29:52.950
الله على ترك السرقة طيلة حياته ولو مرة واحدة. واذا جددت هذا هذا التعبد والايمان دائما بين الفينة والاخرى فهذا نعمة عظيمة. فاذا سمعت احدا فانظر الى نفسك انك تركت الزنا لا عن عدم يعني رغبة او عن الانسان اذا عرض عليه شيء من الشهوات فهناك دافع طبيعي لها لكنه

85
00:29:52.950 --> 00:30:12.950
تثبت هذه الدوافع ويثبت هذه الشهوات تعبدا لله عز وجل. يعني الصالحون تركوا الزنا عشان ما فيهم شهوات. هل فحولهم ما شاء الله مطحونة ممكن اشد فحولة منك ايها الفاسق. لكن القضية قضية عبادة وقضية حرام وحلال. فهم تركوها تعبدا لله. فهذا الاستشعار ولو مرة واحدة في حياتك

86
00:30:12.950 --> 00:30:32.950
من كونها تركا لا ثواب فيه الى كونه تركا تثاب عليه. مو بلازم في كل يوم ولا كل دقيقة ولو مرة واحدة في حياتك. انك تتعبد لله عز وجل بترك هذه الاشياء. طب لو لو ولذلك يقول العلماء رحمهم الله كما سيأتينا في باب النجاسة ان باب النجاسات من ابواب التلوث فلو

87
00:30:32.950 --> 00:30:52.950
النجاسة من غير قصد الانسان فما حكم المحل؟ يطهر ولا ما يطهر؟ لو انك علقت ثوبا على حبل غسيل وهو نجس فجاء المطر غسل من غير ما تقصد. صحت الازالة ولا ما صحت؟ لكن لا ثواب لك انت في هذه الازالة. لانك لم تقصد ازالة النجاسة وانما زالت بنفسها لكن لو

88
00:30:52.950 --> 00:31:12.950
انك علقت ثوبك حتى يضربه المطر فيغسله فتبرأ يعني فحينئذ تذاب فحينئذ تاب. اذا فائدة النية في باب المأمورات انها تربط بصحتها وفائدة النية بباب الطرق انها تربط بثوابها. ولذلك يقولون النية شرط لصحة المأمورات وشرط

89
00:31:12.950 --> 00:31:47.800
بالثواب في المتروكات. وضحت القاعدة ومن القواعد ايضا استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال اصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال. ايش معنى هذا؟ الشرط في النية ان تستصحب من اول العبادة الى اخرها

90
00:31:47.800 --> 00:32:07.800
متى من قطع استصحاب ذكر حكمها؟ عفوا آآ استصحاب حكمها. متى ما انقطع في جزئية من جزئيات العبادة بطلة العبادة. لان من خصائص ايش الشرط؟ المطالبة بايجاده قبل فعل العبادة واستمرار حكمه حتى تفرغ من العبادة. متى ما انقطع في جزء من اجزاء العبادة بطلت

91
00:32:07.800 --> 00:32:29.900
عبادة لفوات شرطها فلو ان الانسان اراد ان يصلي فبدأ بالصلاة بنية. ثم نوى ان يقطع الصلاة لشغل طرأ عليه. فحينئذ انقطع حكمها. فاذا تبطل تبطل صلاته. لو ان الانسان بدأ في الوضوء شرع في الوضوء ثم نوى قطع وضوءه نوى قطع نية الوضوء. لشيء

92
00:32:29.900 --> 00:32:49.900
له او لانه اراد ان يؤخره الى وقت اخر او اراد ان يعني يؤخره لوقت اخر فحينئذ ما حكم وضوءه؟ بطل الوضوء لماذا؟ لان المنقطع الان هو حكم النية. لكن هل يشترط ان يتذكر الانسان انه يتوضأ لله ويتعبد لله بالوضوء

93
00:32:49.900 --> 00:33:09.900
طيلة اجزاء وضوءه؟ الجواب لا. هذا استصحاب ذكر النية. فاستصحاب ذكرها ان حصل فهو مغنم. وان فات فليس في فواته مغرم ان حصل فمغنم وان فات فليس في فواتهم مغرم. ولذلك قد يبدأ الانسان بنية للوضوء وثم يهوجس يروح عقله وين ويروح

94
00:33:09.900 --> 00:33:29.900
بعيد ما يتذكر النية لكنه يبدأ بادي في الوضوء يوم خلص وش اللي انقطع الان؟ حكم النية ولا ذكر النية؟ فاستصحاب الذكر كمال يعني اذا استصحبت الذكر في كل اجزاء العبادة فالحمد لله. واما حكمها واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى يفرغ من العبادة

95
00:33:29.900 --> 00:33:58.900
فهذا ليس كمالا فقط بل هو بل هو شرط. بل هو شرط قاعدة النية شرط لطهارة الاحداث كلها. النية شرط لطهارة الاحداث كل  فلا يقبل الله عز وجل من احد طهارة الا بالنية. فالحدث الاصغر من شروط ارتفاعه النية. والحدث الاكبر من

96
00:33:58.900 --> 00:34:18.900
بشروط ارتفاعه النية. جميع الاحداث صغيرة كانت او كبيرة فلا ترتفع عن الانسان الا الا بالنية. فالنية شرط لطهارة الاحداث كلها. طيب وما نوع النية في الطهارة؟ قال يرتفع الحدث اذا نوى عدة امور. الامر الاول ان ينوي

97
00:34:18.900 --> 00:34:38.900
الحدث ان ينوي رفع الحدث. فاذا نوى الانسان رفع الحدث ارتفع عنه الحدث. حتى وان لم يستحضر حال الوضوء او الاغتسال عبادة يريد ان يفعلها. مجرد انه نوى رفع الحدث فيرتفع حدثه. مثل اللي يتوضأ بين الظهر صلاة الظهر انتهت وصلاة العصر ما بعد جت

98
00:34:38.900 --> 00:34:58.900
كأنه يريد ان يرفع عنه الحدث فهو يتوضأ بنية رفع الحدث لا بنية استباحة الصلاة بهذا الوضوء. هذه النية الاولى. وهناك نية وهي النية لاستباحة ما لا يباح الا بالطهارة. هو ما نوى رفع الحدث ولكنه نوى استباحة ما لا يباح شرعا

99
00:34:58.900 --> 00:35:18.900
الا بالطهارة. قالوا مثل قالوا مثل مس المصحف. لو توضأ الانسان لمس المصحف فان مس المصحف لا يباح الا بالطهارة. فاذا نوى بوضوئه ان تمكن من مس المصحف فان حدثه مباشرة ضمنا يرتفع مع انه ما نوى رفع الحدث لكنه نوى استباحة ما لا يباح الا بالطهارة مثل

100
00:35:18.900 --> 00:35:38.900
ايضا اه حتى حتى لو نوى وهذا سيأتينا فيه قاعدة حتى لو نوى الطواف وقلنا بان الطواف من شروطه الطهارة لو قلنا من شروطه الطهارة الصغرى لو قلنا لو قلنا هو الان توظأ لماذا؟ ليس من انهيار

101
00:35:38.900 --> 00:35:58.900
فقط بل ليستبيح الطواف فيرتفع حدثه مباشرة فيرتفع حدثه مباشرة فاذا هما نيتان اما ان تنوي رفع الحدث او ان تنوي استباحة ما لا يباح ما لا يباح الا ها بها الا بالطهارة. يقول في الزاد

102
00:35:58.900 --> 00:36:18.100
ينوي رفع الحدث هذي واحدة او الطهارة لما لما لا يباح الا بها يعني بالطهارة. فاتاني النيتان كافيتان في ارتفاع الحدث احداهما نية صريحة ترفع الحدث والنية الاخرى ضمنا يرتفع معها ضمنا يرتفع معها الحدث. قاعدة

103
00:36:22.350 --> 00:36:42.450
الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص. الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص. من منكم فهم هذه القاعدة

104
00:36:43.850 --> 00:37:06.150
الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص. ايش معناها يا شيخ؟ طالب؟  خلص هذا انتبهوا له لانه بينفعنا في التيمم. انتبهوا لهذا من خصائص الوضوء. لو توضأت بمقصود خاص فان الحدث بهذا يرتفع

105
00:37:06.150 --> 00:37:26.150
ايحل لك جميع الافعال التي ايش؟ تجب لها الطهارة او تستحب لها الطهارة. ما دام وضوءك لم ينتقض. طيب يجي واحد يقول انا توضأت قراءة القرآن يا جماعة وانما لكل امرئ ما نوى. انا ما توظأت الا لقراءة القرآن. ها؟ نقول الاصل استصحاب حكم الوضوء وان كان على امر

106
00:37:26.150 --> 00:37:46.150
وان كان على امر خاص. فمن توظأ لفريظة استباح به نافلة. ومن توضأ لنافلة سبح به فريضة. ومن توضأ لمقظية استباح به ومن توظأ لكذا استباح به كذا ما دامه لم ينتقض الوضوء فالاصل استمرار حكمه واستصحاب حكمه ما لم ينتقض وهذا من خصائص

107
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
الوضوء التي اريدكم ان تحفظوها لانها سوف تنفعنا في التيمم سوف تنفعنا في التيمم وسيأتي ان شاء الله بيان وجه الانتفاع بها. هذا من ما جملة ما قرره اهل العلم في قواعد النية المتعلقة بالوضوء والاحداث. ثم ننتقل بعدها الى باب من الابواب الطيبة العظيمة في الفقه الاسلامي في

108
00:38:06.150 --> 00:38:33.050
كتاب الطهارة وهي باب المسح على الخفين. وفيه جمل من القواعد باب المسح على الخفين وفيه جمل من القواعد. القاعدة الاولى المسح رخصة. القاعدة الاولى المسح ورخصة وهي من جملة رخص الشرع التي رخص الله جل وعلا وخفف على عباده بها. ولا يعرف حقيقة الترخص بها الا

109
00:38:33.050 --> 00:38:53.050
من علم انه سيمسح قدميه في اليوم الشاتي الشديد البرد. اذا علم انه سيمسح تلك القدمين ولن يعرضهما للهواء البارد ولا يعني يفقدهما ذلك الدفء العظيم في الخفين حينئذ يرفع يديه الى الله ويقول الحمد لله على هذه الحمد لله على هذا

110
00:38:53.050 --> 00:39:13.050
هذه الرخصة؟ وهل الافضل المسح على الخفين ام غسل الرجلين؟ يقول العلماء رحمهم الله الافضل آآ الافضل وفي ذلك يختلف باختلاف حال القدم واختاره شيخ الاسلام وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. فان كانت القدم مكشوفة فلا تتكلف اللبس حتى تمسح

111
00:39:13.050 --> 00:39:33.050
وان كانت القدم مستورة فلا تتكلف الخلعة لتغسل. فالافضل في كل انسان مراعاة حال قدميه. فان كانت مكشوفة فالافضل في حقك الغسل وان كانت مستورة فالافضل في حقك المسح. فلا الغسل مطلقا افضل ولا المسح مطلقا افضل وانما وانما يتنوع ذلك

112
00:39:33.050 --> 00:39:53.050
بتنوع حال القدم. فان قلت وهل ثبت جواز المسح على الخفين بالقرآن؟ بالقرآن الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب ان شاء الله انه ثابت بالقرآن. وذلك بقراءة الجر في قول الله عز

113
00:39:53.050 --> 00:40:13.050
وجل وارجو ليكم وهي قراءة سبعية صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القراءة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القراءة واجابوا عنها بعدة اجوبة كثيرة. نذكر منها جملا من هذه العجوزة

114
00:40:13.050 --> 00:40:29.600
ان عندنا القراءة السبعية حث على العاصم هي ايش؟ ايش؟ وامسحوا برؤوا انفسكم وارجو لكم. فهنا الرجل لا تكون معطوفة على الرأس وانما معطوفة على ما قبله وهي غسل اليدين

115
00:40:29.600 --> 00:40:49.500
فتكون الرجل مقصودة مثل اليدين لكن هنا قراءة اخرى وهي سبعية ايضا ها من قراءته يا فهد طيب المهم انه قراءة شرعية وهي آآ بالكسر وارجلكم. فتكون حينئذ معطوفة على ايش؟ الرؤوس والرؤوس ممسوحة. والمعطوف له حكم المعطوف

116
00:40:49.500 --> 00:41:09.500
فكما ان الرجل ممسوحة الرأس ممسوح فكذلك الرجل تكون ممسوحة. هل هذا الكلام يقبل؟ الجواب لا. اذا لا بد من الاجابة على قراءة الكسر عفوا على الاستدلال بقراءة الكتب. فمنهم من قال انها جرة للمجاورة. فان العرب

117
00:41:09.500 --> 00:41:39.500
ها قد تجر المرفوع او المنصوب لان ما سبقه مجرور كقولهم هذا ضب هذه ضمة ترى ضب خريفي. الاصل في خريف انها مقصفة لايش انها صفة للجحر الجحر مرفوع مفروض ان يكون خريف لكن العرب نطقت بجرها قالوا لانها جرت للمجاورة

118
00:41:39.500 --> 00:41:59.500
جرت وفي القرآن عذاب يوم عذاب يوم اليم مع ان الاليم هنا صفة ليش؟ للعلام وهي مرفوعة لكنها تبعث للمجاورة. فاذا هو اسلوب تستعمله العرب. اسلوب تستعمله العرب. جاءنا بعض اهل البدع

119
00:41:59.500 --> 00:42:16.950
ووافقهم بعض اهل السنة خطأ قالوا لا ما تتكلف هذا التكلف وانما بما ان قراءة الفتح ثبتت وهي توجب الغسل وقراءة الجر ثبتت وهي توجب المس فاذا يبنى الامر عن ايش

120
00:42:17.450 --> 00:42:37.450
على التخيير على التخيير بينهما. على التخيير بينهما. فالله جل وعلا يقبل منك مسح الرجلين. ويقبل منك غسلهما لانه امرك بالقصر في قراءة الفتح وامرك بالمسح في قراءة الجرة. وهذا مذهب هذا اقرب هذا قريب ولكن فيه نوع تكرر. الثالث قالوا

121
00:42:37.450 --> 00:43:07.450
قالوا انا ان المشروع اصلا هو مسكها وهو وهو وهو مذهب الخوارج وبعض اهل البدع قالوا ان المشروع اصلا مسحها. لان غسلها ثابت بالسنة وهم لا يأخذون لا يأخذون بالسنة فتجدهم يمسحون على اقدامهم. ولذلك ايها الاخوان تجد ان هذا وهي غسل الرجلين ذكره

122
00:43:07.450 --> 00:43:27.450
جمل من علماء الاعتقاد فيه جملة عقائد اهل السنة. مع انه فرع من الفروع لكن القاعدة جرت عند اهل العلم ان الفرع اذا عرف واشتهرت خلافه واشتغل الخلاف فيه عن اهل البدع فانهم يجعلونه من جملة العقائد. كما قال الامام الطحاوي رحمه الله في باب المسعى الخفين في عقيدته. قال ونرى

123
00:43:27.450 --> 00:43:47.450
على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الاثر. لماذا ادخله في باب العقائد مع انه فرع؟ لان المخالف فيه من؟ ها هم اهل البدع من الخوارج والرافضة هؤلاء ما يعتقدون جواز المسح على الخطبة كيفهم قصون في صقر؟ قالوا اللي يغسلون رجليهم في البرد. جعل البرد يدخل في ها

124
00:43:47.450 --> 00:44:18.450
فهذا هو ومنهم من قال ان الاية مجملة طيب من الذي امر ببيان المجملات؟ ها وبينها لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. اه وارجلكم وارجلكم. هذا مجمل. فحين اذ لا بد من

125
00:44:18.450 --> 00:44:38.450
فلما جاء من امر ببيان شريعتنا ها ممن ممن قال الله جل وعلا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم اي لتبين لهم القرآن كان يغسل رجله تارة ويمسحها تارة. لكن عادته الجارية التي لم

126
00:44:38.450 --> 00:44:58.450
ان رجله اذا كانت مكشوفة فانه يغسلها ولا نعرف انه مسح قدميه حال كونهما مكشوفا. وعلى قراءة الفتح. وثبت عنه انه مسح ولكن اذا كانت قدمه في الخف. وبناء على ذلك

127
00:44:58.450 --> 00:45:18.450
فنقول كلا القراءتين صحيح وتحمد قراءة الفتح على وجوب غسلها اذا كانت مكشوفة وتحمل قراءة الكسر على على مشروعية مسحها اذا كانت ها اذا كانت مستورة بخف او جورب او غيرها. ولذلك نقول على هذا التخريج

128
00:45:18.450 --> 00:45:36.000
ان المسح على الخفين ثابت بايش؟ بالقرآن هذا هو اللي خلاني اقوله عشان ابين لكم كيف ثبت مسح الخف المسح على الصفين بالقرآن واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نص على ذلك البعلي في الاختيارات

129
00:45:36.250 --> 00:45:56.250
ان شاء الله واضح ان شاء الله؟ طيب واعلم رحمك الله ان الادلة التي دلت على الرخصة في المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. فعن الحسن ان انه قال روي روى المسح على الخفين سبعون نفسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم مما تواترا

130
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين. وهذي بعض اذا حديثها وذهب بعض اهل العلم الى ان انتبهوا الى ان المسح على الخفين حكمه منسوخ باية المائدة

131
00:46:16.250 --> 00:46:36.250
هذا قاله بعض اهل العلم والخلاف فيها قديم. والخلاف فيها قديم. فقالوا ان المسح على الخفين نثبته حكما شرعيا لكنه قديم فلما نزلت اية المائدة امر الجميع بغسل قدميه فصار الامر بغسلهما نسخ لماذا؟ ها لمسحهم

132
00:46:36.250 --> 00:46:56.250
بمسح الخفين. وهل نقبل دعوى النسخ في هذا؟ اجبوا يا اخوان. الجواب ما نقبل لم؟ لانه لا يجوز ان نفزع الى النسخ الا اذا تعذب الجمع بين الدليلين والجمع بين الادلة هنا واجب ممكن فهو واجب لان المتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن

133
00:46:56.250 --> 00:47:16.250
ولذلك في الصحيحين من حديث ابراهيم الحربي ان جرير ابن عبد الله البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه وقالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اسمع ماذا ماذا قال ابراهيم؟ قال فكان يعجبهم هذا الحديث. لان

134
00:47:16.250 --> 00:47:40.350
لا مزارير كان بعد نزول المائدة فهمتم هذا؟ لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني انه نزلت سورة المائدة واسلم جرير وما زال ومع ذلك مسح على خفيه ويقول رأيت النبي يمسح اذا المسح على الخفين حكم حكم مستمر لم ينسخ. حكم مستمر لم ينسخ. اذا

135
00:47:40.350 --> 00:48:10.700
فهو رخصة ثابتة بالادلة المتواترة. ثابتة بالادلة المتواترة. القاعدة التي  عفوا هي رخصة اذا مبناها على التيسير ولا لا؟ لكن بعض الفقهاء هداه الله اشترط في هذه الرخصة ها اخرجها من دائرة التيسير الى دائرة التعسير

136
00:48:10.900 --> 00:48:24.150
ولذلك لابد ان نلغي كثيرا من الشروط المشترطة في هذا الباب. وهي القاعدة التي بعدها. تساعدنا ان شاء الله القاعدة في الغاء كثير من والتخفيف من القيود في المسح على الخفين

137
00:48:24.350 --> 00:48:51.800
تقول هذه القاعدة الاصل في المسح الاطلاق عن القيود والشروط الا بدليل. الاصل في المسح عن القيود والشروط الا بدليل الا بدليل. لماذا؟ لان ها الادلة الواردة في المسح على الخفين. وردت مطلقة عن كثير من الشروط المنصوصة

138
00:48:51.800 --> 00:49:11.800
عليها عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقاعدة المتقررة ان ما ورد مطلقا فانه يجب بقاؤه هكذا على اطلاق ولا يجوز تقييده الا بدليل. ولا لا يجمعك درسناها بقواعد الاصول. ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا

139
00:49:11.800 --> 00:49:41.800
وبناء وكذلك الشروط الاصل والقاعدة الاصولية المتكررة ان الاصل عدم الاشتراط. في العبادات الا بدليل. ولانك كلما اكثرت من القيود والشروط والضوابط كلما ضيقت دائرة التعبد على الناس مبناها على التوسعة على الناس في عباداتهم. فاذا ليس من مقصود الشارع ان يضيق على الناس في عباداتهم بقيود وشروط معينة. بل المقصود ان يوسع على الناس

140
00:49:41.800 --> 00:50:00.200
عبادات. فاذا كثرة التقييد وكثرة الشروط هذه موافقة للمقصود الشرعي ولا مخالفة للمقصود الشرعي؟ مخالفة للمقصود الشرعي فلا نقبل شيئا من القيود لا من الشروط ولا من الضوابط الا اذا جاء الدليل. وبناء على ذلك نقول

141
00:50:00.450 --> 00:50:23.550
الفرع الاول. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المسح على الجورب الشفاف  والقول الصحيح جواز المسح على الخف مطلقا وعلى الجورب مطلقا شفافا كان او صفيقا. لان اشتراط الصفاقة لا دليل عليها

142
00:50:23.550 --> 00:50:42.650
من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع. والاصل في الادلة الاطلاق ولذلك اختار ابو العباس ابن تيمية جواز المسح على الخف الشفاف لعدم ورود ما يدل على المنع والاصل انه رخصة فلا يقيد بشروط ولا

143
00:50:42.650 --> 00:51:03.200
ولا قيود الا بدليل. الحمد لله. انتهينا من اشتراط الصفاقة. صفاقة يعني انك اذا لبست ما تشوف لون البشرة من جوة. يصير ثقيل  ومن الفروع اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يثبت الخف بنفسه فلو انه لم يثبت الا بشده

144
00:51:03.200 --> 00:51:30.150
فلا يجوز المسح عليه. اشترطوا ان يثبت بنفسه  وهل هذا شرط مقبول؟ الجواب لا. بل القول الصحيح جواز المسح على الجورب والخف ولو لم يثبت الا بشده مثل كنادر الكنادر الواسعة او كنادر العسكريين. هذه لا تثبت الا بشدها. فحينئذ يجوز المسح عليها. في القول الصحيح. لم

145
00:51:30.150 --> 00:51:42.400
لان الادلة في المسح على الخفين وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاق ولا يقيد بشرط ولا بقيد الا بدليل. وين الدليل الدال على على اشتراط كونه ثابت بنفسه ما في

146
00:51:42.450 --> 00:52:01.600
ما في اجل ما فيه ما في اجل ما في بعدها ما في ما في الفرع الثالث الفرع الثاني. اشترط جمع من الفقهاء اشترط جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى

147
00:52:01.950 --> 00:52:21.950
الا يمسح عليها الا في الحدث الاصغر خاصة. فلا مسح عليها في الحدث الاكبر. هل هذا شرط مقبول اب مقبول ولا غير مقبول؟ لا مقبولة هذا الشرط. هذا الشرط صح. حط عنده علامة صح

148
00:52:21.950 --> 00:52:41.950
فان قلت ولماذا وضعت عنده علامة صح؟ نقول علامة صح لثبوت الدليل به. وما وما الدليل الذي ثبت به اين الدليل الذي ثبت به؟ ايش؟ حديث صفوان بن عساف. لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام

149
00:52:41.950 --> 00:53:01.950
ولياليهن الا من جنابة. من جنابة نخلع لكن من غائط وبول ونوم هنا نتوضأ ونمسح ولا نخلع. فاذا حيث ثبت الدليل الصحيح فنحن نقول بمقتضاه ولله الحمد والمنة. طيب اذا هذا شرط مقبول. طيب ومن الفروع ايضا اشترط

150
00:53:01.950 --> 00:53:21.950
بعض الفقهاء لجواز المسح على الخف ان يكون مأخوذا من الجلد. اشترطوا كونه جلدا. يعني جلد شيء من بهيمة الانعام هل هذا الشرط مقبول ولا غير مقبول؟ يعني لا تمسح الا على الجورب الذي له جلد. الذي من جلد يعني. الجواب

151
00:53:21.950 --> 00:53:41.950
هذا تقييد غير مقبول. واشتراط مرفوض. لم؟ لما ايها الاخوان؟ لعدم ورود الدليل الدال انا وش بناني وش بلاني اقول وش بلاني نبهوني طيب. لعدم ورود الدليل الدال على لعدم ورود الدليل الدال على هذا الاشتراط

152
00:53:41.950 --> 00:54:01.950
اين الدليل الدال على اشتراط كونه من جلد؟ اذا الحنفية رحمه الله رحمهم الله في هذا الشرط في كلامهم في هذا ضرب في كلامهم في هذا الشرط النظر. فالقول الصحيح انه يجوز للانسان ان يمسح على الخف وعلى الجورب من اي

153
00:54:01.950 --> 00:54:21.950
صنعت من البلاستيك من الخشب من من الجلد من الزجاج من حتى ولو من الزجاج. من باب الزود انت ما تدري المصطنعات الحديثة والمكتسبات من اي نوع صنع ذلك؟ من اي نوع صنع فانه مقبول المسح عليه ولا ولا

154
00:54:21.950 --> 00:54:41.400
ولا يمنع احد من المسح عليه الله الله اذا شرط غير مقبول. طيب ما رأيكم في هذا الشرط الجديد؟ اشترط الفقهاء ان التوقيت في مدة المسح. فالمسافر يمسح ثلاث ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة. والمقيم يمسح يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة

155
00:54:41.450 --> 00:54:54.250
من حين بداية مدة المسح من حين بداية مدة المسح. والقول الصحيح ان مدة المسح تبدأ من اول مسحة بعد بعد حدث. واختاره جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى

156
00:54:54.250 --> 00:55:14.250
اختاره جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. هل هذا شرط مقبول ولا مهو مقبول؟ الجواب مقبول ماذا قبلتموه؟ لوجود الدليل الخاص عليه وهو حديث شريح رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث شريح ابن

157
00:55:14.250 --> 00:55:33.600
قال سألت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ومثله كذلك في حديث ابي بكرة ومثله كذلك في حديث صفوان بن عسال وغيرها من الاحاديث

158
00:55:34.000 --> 00:55:55.600
تدل على التنويع في التوقيت بين المسافر بين السفر والاقامة. فحيث ورد الدليل الدال على تصحيح هذا الشرط فاننا نضعه على رؤوسنا تاجا اقبله طيب ومن الشروط ايضا ولا ادري تقبلونها او لا. الا يكون الخف مخرقا. الا يكون الخف

159
00:55:55.600 --> 00:56:15.600
طرق فلا يجوز المسح على الخف المخرق. سواء صغر خرقه او كبر. فهل يقبل هذا ايها الاخوان ولا ما يقبل الجواب لا نقبل هذا الشرط. بل القول الصحيح والله اعلم جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه واختاره شيخ الاسلام

160
00:56:15.600 --> 00:56:28.450
ابن تيمية رحمه الله فما دام فما دام خرقه يسير ويمكن متابعة المشي فيه فان فان الامر في ذلك حتى ولو خرجت اصابعك الخمسة. لكن ماذا ممكن متابعة المشي فيه

161
00:56:28.450 --> 00:56:48.450
يعني من غير من غير ضرر فيه فالحمد لله. وعللوا ذلك بعلتين. العلة الاولى ان الصحابة غالبهم فقراء فلم يكن الواحد منهم يملك الا خفا واحدا. وكانوا يلبسونه ويسيرون به المسيرة الطويل. المسافات الطويلة. فمع كثرة لبسه

162
00:56:48.450 --> 00:57:01.850
طول السير به لابد ان يأتي فيه خرق او فتق. ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان من خلق خفه او نطق انه لابد انه يحرم المسح عليه

163
00:57:02.200 --> 00:57:22.200
هذا دليل اقراري. والامر الثاني انه ليس ثمة دليل يشترط هذا الشرط. فالادلة العامة الواردة في جواز على الخفين وردت مطلقة عن كونه مخرقا. عن كونه عفوا عن كونه غير مخرق. فحيث لا ذكر لهذا الشرط في الادلة فنحن

164
00:57:22.200 --> 00:57:44.500
لان الاصل في المسح على الخفين الاطلاق عن الشروط والقيود والظوابط الا الا بدليل الا بدليل يدل عليها الا بدليل يدل عليها ومن الشروط ايضا ستره للمحل المفروض. لابد ان يكون ساترا للمفروظ. وهذا نعم نقبله نقبله. لماذا؟ لانه

165
00:57:44.500 --> 00:58:04.500
بدل لانه بدل عن غسل القدمين. فلابد ان يكون ساترا لمحل المفروض بمعنى ان يكون مغطيا مغطيا له من اطراف اصابعي الى ما فوق الكعبين الى ما فوق الكعبين. فلو ان الانسان لبس نصف شرابة وغطى جزءا من قدمه فقط فلا يمسح فلا يمسح

166
00:58:04.500 --> 00:58:24.500
على هذا القدم لابد ان يكون ساترا للمفروظ. هذه جمل من الشروط التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى منها ما قبلناه ومنها ما رددناه وما لم يذكر يقاس على ما ذكر. ايش معنى هذا؟ ما لم يذكر يقاس على ما ذكر. ايش معنى هذا؟ يعني ان ثبت له الدليل

167
00:58:24.500 --> 00:58:43.800
قبلناه وان لم يثبت له الدليل فاننا لا نقبله. ان ثبت له الدليل قبلناه وان لم يثبت له الدليل لم نقبله. قاعدة الاصل عدم بطلان طهارة المسح الا بدليل. الاصل عدم بطلان طهارة المسح الا بدليل

168
00:58:45.550 --> 00:59:06.200
هذا هو الاصل المتقرر عندنا في باب المسح على الخفين. فلا يجوز الحكم على طهارة المسح بانها باطلة ومنتقضة. الا اذا جاءنا المدعي بدليل اذا كل شيء نحن فيه نطلب الدليل لان القضية قضية اثبات احكام شرعية. والاحكام الشرعية بالاجماع تفتقر في ثبوتها للادلة

169
00:59:06.200 --> 00:59:25.950
حتى الصريحة فلا حق لاحد ان يثبت حكما شرعيا الا بدليل. وبناء على ذلك اختلف العلماء هل انتهاء المدة يبطل المسح يبطل الطهارة؟ هل انتهاء المدة يبطل الطهارة؟ بمعنى انه لو ابتدأت المدة في حق الساعة كم الان

170
00:59:26.000 --> 00:59:46.000
الساعة اربعة وستة واربعين دقيقة. ابتدأت المدة في حقي الان. اذا جاءت الساعة اربع وستة واربعين دقيقة من اليوم الثاني. انتهت مدة انا توني متوضي الحين العصر وما بعد احدثت. انتهى المسح اهلا وسهلا فلا يجوز لي ابتداء يوم جديد بمسح جديد الا بطهارة جديدة. لكن

171
00:59:46.000 --> 01:00:10.200
السابقة هل تنتقض بانتهاء المدة هل تنتقظ بانتهاء المدة؟ فيه خلاف بين اهل العلم وظاهر مذهب الحنابلة انها تنتقظ. قالوا ويبطل المسح انتقاء انتهاء المدة. هذي مشكلة كبيرة عندنا. الاصل في طهارة المسعدة من الانتقاض الا بدليل. واين الدليل الدال على ان مجرد انتهاء المدة يبطل الطهارة

172
01:00:10.200 --> 01:00:30.200
راه لا دليل من عقد بالدليل الشرعي لا يجوز نقضه الا بالدليل الشرعي فحيث لا دليل فالقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان انتهاء المدة لا يبطل الطهارة. انتهينا منها. مسألة اخرى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو خلع

173
01:00:30.200 --> 01:00:47.950
خفه بعد ابتداء المدة والطهارة. هو تطهر وابتدأت المدة لكن خلع. حر وخلع وهو متطهر. فهل خلع الخف يبطل الطهارة هل خلع الخف يبطل الطهارة؟ نعم لا يجوز له ان ها

174
01:00:48.200 --> 01:01:08.200
يستأنئ الا الا بعد لا يجوز له ان يبني على آآ طهارته الاولى اذ اذا اعاد لبسها الا بعد وضوء جديد. لانه خلع الان خلاص المسح يبطل لكن طهارة المسح. ها يا جماعة فيه خلاف بين اهل العلم. ظاهر المذهب عندنا انها

175
01:01:08.200 --> 01:01:28.200
باطلة ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو انها ما تنتقظ. لم؟ لان الاصل في طهارة المسح عدم البطلان. الا بدليل الطهارة السابقة منعقدة بالدليل الشرعي ومنعقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الهجوم عليه بالابطال الا بدليل شرع اخر. انتم ما ادري يا اخوان انتم مقتنعين بكلامي ولا لا

176
01:01:28.200 --> 01:01:48.200
هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا هو القول الصحيح الذي الذي تطمئن له النفس. فاذا لا تجد المسح بمدة جديدة الا بعد طهارة الا بعد وضوء جديد. لكن طهارتك الاولى لا ينقضها خلع الخف ولا ينقضها ماذا

177
01:01:48.200 --> 01:02:22.200
انتهاء المدة ضابط جديد ضابط جديد لا تكرار في الممسوحات الا بدليل يرحمك الله لا تكرار في ممسوحات الا بدليل  وهذه قاعدة ذكرتها لكم في اول الدرس وقلت سوف يأتي مكان ذكرها في باب المسح على الخفين وهذا هو اوان الوفاء بالعهد او الوعد

178
01:02:22.200 --> 01:02:43.500
ان الممسوح انما تعبدنا الله جل وعلا بمسحه الاصل انه يكتفى فيه بمسحة واحدة مثل الرأس الرأس عبادة تعبدنا الله مسح الرأس عبادة تعبدنا الله عز وجل بها. وهي عبادة مسح ليست عبادة غسل فحينئذ لا تكرار في الممسوحات فالقول الصحيح

179
01:02:43.500 --> 01:03:03.400
ان مسح الرأس في الوضوء مرة واحدة للاثر لا تكرار للنظر لا تكرار في الممسوح وللاثر للادلة التي ذكرتها سابقا. هذا واحد راح طيب المسح ولا الخفين؟ عبادة مسح ولا لا؟ فاذا لا تكرار في الممسوح. مسحة واحدة من اطراف الاصابع الى الكعبين

180
01:03:03.400 --> 01:03:23.400
ها او الى اطراف الساقين حينئذ هذه كافية. ان تمر يديك على ظاهر خفيك هذه مرة واحدة هذه كافية ولحديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على

181
01:03:23.400 --> 01:03:43.400
قاهر خفيه. مسحة واحدة ما في كلام. مسحة واحدة. طيب ومن الممسوحات؟ المسح على العمامة ايضا. المسح على العمامة. وقد اختلف العلماء في جواز المسح عليها والقول الحق ان شاء الله هو جواز المسح عليها. وان كان اكثر العلماء على منع المسح عليه لكن

182
01:03:43.400 --> 01:04:03.400
الصحيح جواز المسح عليها لكثرة الادلة ووفرتها. كما في صحيح الامام مسلم من حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح على الخفين والمراد بالخمار ما يستر به الرأس وهو في حق الرجل عمامة. وفي حديث عمرو بن امية الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته

183
01:04:03.400 --> 01:04:24.700
مسح على امامته وفي صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ  ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين والادلة في هذا المعنى كثيرة. لكن من العجب العجاب ان اكثر

184
01:04:24.700 --> 01:04:41.650
على عدم المسح على عدم المسح بل بل عدم المسح مذهب الجمهور عدم المسح مذهب الجمهور ولكن الحق حق ان يتبع وان كان مع الواحد. لان الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة وانما يعرف

185
01:04:41.650 --> 01:04:55.900
بموافقة الدليل من عدمه كما تقرر في موضع اخر بما ان المسح على العمامة مسح. اذا كم تمسح على العمامة؟ مرة واحدة. لانه لا تكرار في ممسوحات الا بدليل. طيب ومن

186
01:04:55.900 --> 01:05:15.350
الممسوحات خمور النساء. من من جملة الممسوحات خمر النساء. خمر النساء. فقد كانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها نمسح على على خمارها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقر

187
01:05:15.550 --> 01:05:34.800
طيب اذا كانت المرأة يجوز لها ان تمسح على خمارها. فكم مرة تمسح؟ مرة واحدة لانه لا تكرار في الممسوحات. ومما نتعبد يتعبدنا الله جل وعلا بمسحه. المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة

188
01:05:35.050 --> 01:05:56.700
ما الذي يجب علينا في الجبيرة؟ ان نمسح عليها مسحة واحدة. حتى ولو كانت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا  لو كان صحيحا مسحة واحدة تكفي الجبيرة. طيب ومن ذلك المسح على الجرح. اللصوص التي تكون ملتصقة على الجرح او

189
01:05:56.700 --> 01:06:16.700
ايضا نمسحها مسحة نمسحها مسحة واحدة. وهكذا في سائر الممسوحات ايها الاخوان لا تكرار في الممسوحات فالممسوحات تمسح مرة واحدة ومنها كذلك التيمم طهارة مسح ولا لا؟ فمسحة واحدة كافية في التيمم في اصح قول اهل العلم

190
01:06:16.700 --> 01:06:31.800
وهو ما سيأتينا ان شاء الله شرحه وبيانه في قواعد باب التيمم فان قلت اذا كان الممسوحات كلها حصرتها في هذه القاعدة بانها لا تكرار فيها. فلماذا قلت الا بدليل؟ نقول هناك

191
01:06:31.800 --> 01:06:55.350
نوع واحد فقط من الممسوحات يتكرر وهو الاستجمار. الاستجمار عبادة مسح بالحصاء او الحجر او ما قام مقامهما هذه هي التي امر الشارع فيها ان ها بالتكرار قالوا لماذا؟ الواحد يجيب لي الفرق

192
01:06:56.650 --> 01:07:16.650
لان الباب الان ليس باب رفع حدث. وانما باب رفع خبث وازالة خبث. فربما المرة الواحدة لا تزيلها لا سيما اذا فحش الخارج وكان كثيرا فكررت الشريعة ذلك لمراعاة تنقية المحل من النجاسة. يقول النبي

193
01:07:16.650 --> 01:07:33.750
صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار. والادلة في الامر بالتثريث كثيرة جدا ليس هذا مقام ذكرها. كثيرة جدا بل اقرب ما يكون لها انها احاديث متواترة. باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ

194
01:07:34.100 --> 01:07:54.100
فاذا هذي قاعدة مهمة لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. ومن قواعد المسح على الخفين ايضا الممسوحات مختصة بالحدث الاصغر. الممسوحة ابحاث مختصة بالحدث الاصغر لا الاكبر الا في الجبيرة. الممسوحات مختصة بالحدث

195
01:07:54.100 --> 01:08:19.750
الاصغر الى الاكبر الا في الجبيرة وعلى ذلك حديث صفوان ابن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم اي لا نخلع

196
01:08:20.000 --> 01:08:40.000
فامرهم في حال الحدث الاكبر ان يخلعوا. فجميع الممسوحات جميع الممسوحات انما يختص مسحها في الحدث الاكبر في الاصغر فقط. اما الاكبر فانه لا بد من الغسل في الجميع ولابد من خلع هذه الممسوحات في الجميع. الا ممسوحا واحدا استثنته القاعدة وهي الجبيرة. وهذا هو الفرق بين الجبيرة

197
01:08:40.000 --> 01:08:54.850
الجبيرة والمسح على الخفين. واني اريد منكم ان تذكروا جملا من الفروق من باب الفائدة الفرق الاول ان المسح على الخفين يختص بالحدث الاصغر. واما المسألة الكبيرة فانه في الحدث الاصغر والاكبر

198
01:08:55.250 --> 01:09:17.200
طيب والفرق الثاني؟ ان ها ان المسح على الخفين مؤقت في اصح قولي اهل العلم واما المسح على الجبيرة فلا توقت الثالث ان مسح الخفين مسح رخصة واما المسح على الجبيرة فهو مسح عزيم قلت له خلنا شوية خلنا

199
01:09:17.200 --> 01:09:37.250
اي نعم. يقول المسح على الخفين يكتفى فيه بمسح اكثره واضح؟ والمسح على العمامة يكتفى فيها بمسح اكثرها. وسيأتينا ان شاء الله. قاعدة في هذه. الممسوحات يكتفى فيها بمسح الاكثر الا بدليل

200
01:09:37.250 --> 01:09:54.000
نقول اي نعم والجبر في ايش؟ وش قلنا في اي فرق الان اي نعم. واما الجبيرة فالعلماء من الحنابلة وغيرهم يقررون وجوب مسحها جميعا. ومنها ايضا نعم عفوا عفوا ها

201
01:09:56.450 --> 01:10:18.350
اي نعم الخفان يشترط فيهما شرط صحيح صححناه انهما انها تكون ساترة للمحل الممسوح. واما الجبيرة فقد تكون في منتصف الذراع سترة المحل المفروض هي ما سترت ومع ذلك يجوز المسح عليها. فلا يشترط ان تكون ساترة للمحل المفروض. ممتاز. مع انكم ها

202
01:10:19.050 --> 01:10:37.700
اي نعم ان الخفين لابد ان تلبس على طهارة وان تبوك يزيد عيدوا عيدوا هذا. حطوا من الشروط المقبولة نسيتوا حطوا من الشريط والمقبول ان من الشروط المقبولة والقيود النافعة انه لا يجوز المسح على الخفين الا بتقدم الطهارة. لقول النبي صلى الله عليه

203
01:10:37.700 --> 01:10:57.700
وسلم في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت فتوضأ فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني الخرطومة طاهرتين فمسح عليهما. وحتى لا تنتقل ايضا الا بعد الاكمال ان من الشروط المقبولة بالمسح على الخفين طهارة الخفين

204
01:10:57.700 --> 01:11:16.150
فلا يكون فلا يكونا نجسين ولا متنجسين. فلا يكونا نجسين ولا متنجسين لا اله الا الله ثم نرجع فنقول الفروق وش تقول يا شيخ؟ كان عندك فرق؟ هم    طب هذا الشيء

205
01:11:16.250 --> 01:11:30.650
هذا فرق شرعي ولا حسي بحس الان بالفروق الشرعية نبي الفروق الشرعية خلاص هذه هذه خمسة فروق بين بين المسألة الكبيرة والمسح على الخف. مسألة من باب الفائدة. المسح على العمامة

206
01:11:30.650 --> 01:11:50.650
هل يتوقت بثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم هل يتوقت ولا ما يتوقت؟ خالد؟ الجواب الصحيح لا وقت فيمسح على العمامة مطلقا الى ان يحلها. وكذلك نقول في خمور النساء. لماذا؟ لان الاصل في الممسوحة

207
01:11:50.650 --> 01:12:12.850
عدم الاشتراط الا بدليل ولم يأتينا دليل يدل على اشتراط التوقيت في طهارة المسح على العمامة ولا المسح على الخمر. فان قال لنا قائل اولا تقاس على الخفين ها؟ الجواب لا لان هذا عبادة وهذه عبادة مستقلة ولا قياس في ولا قياس في باب العبادات

208
01:12:12.900 --> 01:12:32.900
مسألة من باب الفائدة. هل يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على العمامة والخمر؟ ولا ما ولا ما يشترط فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطي. ومن اشترطه فنقول سمعا وطاعة لكن اعطنا دليلا. فان قال قياسا على الخف

209
01:12:32.900 --> 01:12:42.900
فنقول قياس باطل لان اهل السنة مجمعون على انه لا قياس في عبادة فهي من جملة قواعد اهل السنة واهل الحديث. انه لا قياس في العبادات لاننا لو فتحنا باب

210
01:12:42.900 --> 01:13:03.050
القياس في العبادات لبطل اكثر الشرع. ولدخلت كثير من البدع على العبادات صفة وزمانا ومكانا ومقدارا واختار كل هذه المسائل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وانا انصحكم دائما وابدا ان تقرأوا اختيارات البعل لشيخ الاسلام. انصحكم دائما ان

211
01:13:03.050 --> 01:13:23.050
هذا الكتاب قريبا منكم. اختيارات شيخ الاسلام للامام البعلي. وان عظم وعسر عليك قراءة الكتاب كاملا فللعبد الظعيف المتحدث رسالة مختصرة اختصرت فيها اختيارات شيخ الاسلام اسمها التجريد لاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

212
01:13:23.050 --> 01:13:43.050
جردتها من اختيارات العلماء التي يطيل فيها الامام البعلي ومن الكلام الجانبي من ها هنا وها هنا من باب التخريجات. وانما خصصتها ها اختيارات شيخ الاسلام. ونبهت على قضية مهمة لم يذكرها البعلي رحمه الله. وهي انني ارد كثيرا من اختيارات شيخ الاسلام للقواعد

213
01:13:43.050 --> 01:14:05.700
عند ابي العباس للقواعد المقررة عند ابي العباس. ارجعوا لا تجدونه في صيد الفوائد. اسمها الظاهر التجديد ها؟ تجنيد الاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية اقروا اقروا ما هو بغى عشانه كتابي لا اقروا له عشان شيخ الاسلام ابن تيمية. فالذي يستطيع ان يقرأ الكتاب فليقرأه. انا حاط الاختيارات في جوالي

214
01:14:05.700 --> 01:14:20.000
الاختيارات في قسم التحميل في الجوال. وفي السيارة عند الاشارة نفتحه. في انتظار المستشفى نفتحه. ومن باب التحديث في نعمة الله من باب حث الهمم فقط اه جونا في مجلس خرابيط ما لها داعي ها فتحناه

215
01:14:20.600 --> 01:14:40.600
يقرأ الانسان مسألتين ثلاث مسائل يتذكر بها اختيار ابي العباس ابن تيمية هذا الكتاب فيه بركة عظيمة جدا هذا الكتاب فيه بركة وفعلا يربي طالب العلم على الاختيارات الصحيحة المتفقة مع الكتاب والسنة ولا ندعي العصمة بالرجل لكننا نزكي اختياراته في في مجملها واغلبها فهذا الرجل سبحان الله موفق

216
01:14:40.600 --> 01:15:10.900
توفيقا عظيما للقول الصحيح  قاعدة خذوها قاعدة شرحناها قبل شوي. الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل. الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل  الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا انتهى الوقت يا عبد المجيد ولا ثونا

217
01:15:11.300 --> 01:15:36.500
عقب شوي الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل طيب المسح على الجبيرة الاصل في عدم التوقيت فيمسح عليها الى حله. والمسح على الخمر ها لا توقيت فيه على اصح القولين. والمسح على العمامة لا توقيت فيه. بقينا في قضية المسح على ماذا؟ على الخفين لو لم يرد الدليل بالتقييد

218
01:15:36.500 --> 01:15:56.500
لقلنا بانه يمسح عليهما الى حلهما. وهنا فائدة طيبة وهي ان تنويع مدة المسح بثلاثة ايام اسافر ويوما وليلة للمقيم انما هي في حالة الاختيار لا الاضطراب. ففي حالة الاضطرار قد تطول المدة الى اسبوع

219
01:15:57.400 --> 01:16:17.400
ويستدل على ذلك بحديث عمر. رضي الله تعالى عنه انه بعث بريدا للمسلمين فلما رجع وجد عليه خفين. قال متى خلعته ما قال من الجمعة الماضية. فقال احسنت فصوبه رظي الله تعالى عنه وارضاه. فاختار شيخ الاسلام

220
01:16:17.400 --> 01:16:37.400
ابن تيمية ان هذا التوقيت يتنوع اذا كانت حال اختيار واما اذا اضطر الانسان الى ان لا يخلع كالبريد المجهز في خدمة المسلمين فانه كلما كان اسرع كلما كانت مصالح المسلمين اكثر تحقيقا. فحينئذ لو زاد على المدة آآ الى الى الى سبعة ايام فلا حرج فلا حرج عليه لمذهب

221
01:16:37.400 --> 01:16:50.950
عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا اختيار شيخ الاسلام وقد يأتينا رجل ويقول اوليس مذهب عمر هنا مخالف للمنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول لكنه حكم لا يدخله

222
01:16:51.600 --> 01:17:11.600
الاجتهاد ولا الرأي فهو مذهب ها وقول قاله لم يدخله لا يدخله الاجتهاد. واذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد فيه فانه يعطى حكم الرفع فكأنه عرفه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والامر في ذلك رخصة. الامر في ذلك رخصة

223
01:17:11.600 --> 01:17:52.250
يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. فاذا حالة الاضطرار في التوقيت نتعامل معها بحالة خاصة بغير حالة غير حالة الاختيار. ومن  ومن القواعد   الحكم للممسوح الاول ان ابتدأت المدة قبل لبس الثاني. الحكم للممسوح الاول ان ابتدأت المدة

224
01:17:52.800 --> 01:18:12.800
قبل الممسوح الثاني وهذه في مسألة ما اذا لبس خفا على خف. فان الخف الثاني لا يخلو لبسه من حالتين اما ان يلبسه قبل ابتداء المدة واما ان يلبسه بعد ابتداء المدة فان لبسه قبل ابتداء المدة فالحمد لله. اذا

225
01:18:12.800 --> 01:18:32.800
فمسح عليه فيكون الحكم له ليس للاول يكون الحكم له. بمعنى انه اذا خلع من الخف الذي ابتدأت عليه المدة ها تبطل طهارة مسحه. انتبه. تبطل طهارة مسحه اقصد يبطل مسحه مو بالطهارة

226
01:18:32.800 --> 01:18:50.500
يبطل مسحه بمعنى انه لو اعاده فلا يمسح عليه. طيب باقي خف. نقول لا لا لا. الحكم للخف الممسوح اولا. اذا ابتدأت المدة فان كان الثاني فهو للثاني وان كان الاول فهو الاول. واذا لبس الخف الاول ثم مسح وابتدأت المدة

227
01:18:50.550 --> 01:19:10.550
والمدة تبدأ كما ذكرت لكم من اول مسحة بعد حدث كما اختاره شيخ الاسلام والشيخ ابن سعدي وجمع من اهل العلم رحمهم الله. طيب ثم لبس اشتد البرد ولبس خفا اخر نقول البسي بكيفك. وامسح على الفوقاني. لكن الحكم ليش؟ للتحتاني. يعني يجوز ها؟ ان يمسح

228
01:19:10.550 --> 01:19:42.350
الخف الفوقاني لكن مبنيا على مدة التحتاني لان الحكم للممسوح الحكم للممسوح الاول. طيب لو انه لبس خفين وابتدأت المدة على الممسوح الثاني. وادخل يده ومسح التحتاني  العبرة بالثانية ليس لانه ثاني ولا لان الاول اول. وانما العبرة لان المدة بدأت بالمسح عليه. فاذا العبرة بالمدة العبرة في

229
01:19:42.350 --> 01:20:02.350
المدة آآ انما هي للممسوح الاول. فمتى ما انتهت مدة الممسوح الاول انتهت مدة المسح. ومتى ما خلعت الممسوح الاول انتهت مدة المسح بمعنى انه ابطلت مسحك. ما ابطلت طهارة المسح لابطلت مسحك. فلا تمسح مرة اخرى الا بعد طهارة جديدة

230
01:20:02.350 --> 01:20:32.750
هذه جمل من القواعد والضوابط في باب المسع الخفين ولعلكم تصورتم هذا الباب بهذه القواعد. حد عنده سؤال فيها نعم يا خالد    ايش ايش يا خالد؟  ايوا باتفاق من قال باشتراط الطهارة يتفقون على ان على ان المدة الجديدة لابد لها من طهارة جديدة. فلا يكتفى

231
01:20:32.750 --> 01:20:49.050
طهرت المستصحبة بل لابد من الطهارة المبتدأة لحظة شوي لحظة شوي يا شيخ خالد طيب لم ينتقض ماشي بناء على ذلك فانه حينئذ لن يبتدأ مدة جديدة مرة مطلقا لانه كلما انتهت المدة

232
01:20:50.000 --> 01:21:05.900
انتبه كل ما انتهت المدة خلع قبل ان تنتهي المدة بدقائق يخلع ثم يلبس مرة اخرى فلبس هذا يبتدأ به مدة جديدة نقول له يبطل طهارة المسح فحينئذ ابتداء المدة لابد لها من طهارة مستأنفة

233
01:21:06.100 --> 01:21:24.550
لكن القطة استصحاب وحكم الطهارة باقي فهنا شيئان لابد من التفريق بينهما. استصحاب حكم الطهارة وانتقاضها استصحاب حكمها ما يبطلها لا خلع الخف ولا انتهاء المدة. لكن اذا اردت ان تبتدأ مدة جديدة بمسح جديد لا بد من استئناف طهارة جديدة. فلكل مدة

234
01:21:24.550 --> 01:21:57.000
جديدة طهارة جديدة ها   يعتبر   طيب بسألك سؤال لو ان عليك يعني اه جمة ومسحت على رأسك ثم حلقت شعرك الا يعتبر وضوءك ناقص نحن نجزم جزما ان ما في ولا قطرة موية جاءت لبشرة الشعر

235
01:22:00.300 --> 01:22:25.950
يعتبر ناقص ذهب الممسوح ما يعتبر نقص نعم  لو انه ايوة وانتقض وضوءه سبحان الله! متى تبدأ المدة  من اول مسحة بعد حدث. فاذا الحدث هل يبدأ تبدأ به المدة

236
01:22:26.300 --> 01:22:46.300
لأ طب المسح اللي بعد الحدث حصل لي على الاول ولا على الثاني؟ عالثاني خلاص يتعلق لانه هو الممسوح الاول  الخليفة الشيخ خليفة ها    على على عدم يقولون انها منسوخة

237
01:22:46.700 --> 01:23:02.450
والحديث فيها منسوخة ها انا ما ادري ترى انتم بعضكم لا يزعل علي. يمكن واحد يرفع هناك قبل ثلاثة هنا واسألهم قبله. انا ماني بشمس بادة على الجميع. انا ما ادري فلا يزعل علي بعضكم. ويعني هذا

238
01:23:02.450 --> 01:23:19.550
انا ورافع قبل ذولي كلهم لا تزعلون عليه ها ترى شوف شجر ها الظوابط اغلب تلك الظوابط والقواعد كلها عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. وهل نحن الا فروع له

239
01:23:22.450 --> 01:23:34.500
وشرف لنا ان يكون هو الاصل لان اصله النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ها ما عنده لف ودوران اختياراتها كلها مبنية على الدنيا فاغلب تلك الضوابط مبنية على اختيارات شيخ الاسلام رحمه الله

240
01:23:35.200 --> 01:24:03.100
ايوا يا شيخ   كيف فيه ظابط وهو موجود عندي هنا وهو يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. ان شئتم ان فوفاو موجود عندي وهو الضابط الثامن يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. يعني بين مدة بين مدة واقامة لكن لاننا ذكرناها في مسألة الاصل عدم

241
01:24:03.100 --> 01:24:23.100
عدم الاشتراط الا بدليل فشوف ان الوقت سيطول لكن اذا ودكم تكتبون اكتبوها يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. اكتبوا هذا الضابط طيب جيد. يتنوع المس تنوع حال الماسح. فان كان الماسح مقيما فهو يوم وليلة. وان كان الماسح مسافرا. اذا تنوعت حاله فثلاثة ايام

242
01:24:23.100 --> 01:24:43.100
ويدخل تحت هذا الضابط فرعاني ايضا ذكرتهما وهو من مسح مسافرا ثم اقام او مسح مقيما ثم سافر فيتنوع المسح بتنوع حال الماسح. فاذا كان مقيما يمسح مدة مقيم فاذا سافر في اثناء المدة فان المدة تزيد

243
01:24:43.100 --> 01:24:57.400
لكن مبنية على المدة التي مضت في حال الاقامة. ومثاله لو ابتدأت المدة في الحظر يا احمد تبع معي. لو ابتدأ انت اللي بتجاوب لو ابتدأت المدة في حال الحضر اربع ساعات

244
01:24:57.600 --> 01:25:18.800
او ساعة قطعت ساعتين وانا في حال الحظر. ثم طرأ علي سفر فامسح كم ساعة؟ سبعين ساعة طب المسافر انا يمسح اثنين وسبعين ساعة ثلاث ايام بلياليها. نعم ولكني استوفيت ساعتين في حال الاقامة. فاذا تنتقل المدة في حقي اذا كنت مقيما ثم سافرت تنتقل الى مدة

245
01:25:18.800 --> 01:25:34.500
سافر لان المسح يتنوع بتنوع حال الماسح لكن مبنية على المدة السابقة ومثالها يا شيخ فهد عكس لو انني توظأت في السفر وابتدأت المدة في حقي وهي ثلاثة ايام بليلها ابتدأت المدة

246
01:25:34.500 --> 01:26:00.200
في حقه عشرين ساعة ثم اقمت باقي لي اربع ساعات صح عليه بقي لي اربع ها قاعد قاعد مرة ثانية   اربعين ساعة وهو مقيم اربعين ساعة ايه مسافر ايوه انتهت مدة المسح خلاص يخلع خلاص

247
01:26:00.250 --> 01:26:16.800
اذا بقي من المدة المس شيء في يوم وليلة يستوفيها واذا كانت المدة قد استوفاها سابقا يوم وليلة فاذا يجب عليه الخلق لان لان حاله تنوعت وهذه قاعدة طيبة والله يتنوع المسح بتنوع حال الماسح

248
01:26:17.050 --> 01:26:36.650
الله انا كنت مزاهد فيها والله انا كنت زاهد فيها انا كنت كاتبها تعال شف تعال شف طيب وننتقل بعدها الى باب جديد باب الغسل. نعم   اصبر شوية اصبر شوية

249
01:26:36.700 --> 01:27:00.150
ارحم عقلي ترى يا الله يا الله ها او   ما رأيكم في هذا الفرع لو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف. ثم غسل رجله اليسرى فادخلها الخف. هنا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

250
01:27:00.150 --> 01:27:18.550
فذهب الحنفية وشيخ الاسلام ابن تيمية الى صحة الى صحة مسحه. شيخ الاسلام يختار الجواز وذهب الجمهور رحمهم الله تعالى الى بطلان المسح. لا يجوز ان يمسح الان. لماذا؟ لانه لبس الخف الاول على غير

251
01:27:18.550 --> 01:27:36.100
ومن شروط صحة المسح ان يمسحها ان يلبسها على طهارة. قال وشلون لبسها على غير طهارة؟ هنا ترجع الى سبب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى الان ابسألكم سؤال ينبني عليه الترجيح. ينبني عليه الترجيح. اسمعوا هالسؤال

252
01:27:36.600 --> 01:28:00.850
هل الحدث الاصغر يتبعظ ولا ما يتبعظ ايش معنى يتبعظ؟ بمعنى انني اذا غسلت وجهي هل يرتفع الحدث الاصغر عن الوجه؟ واذا غسلت يدي هل يرتفع ام ان الحدث الاصغر وصف عام للبدن ليس لعضو معين؟ لا يرتفع الا بعد غسل اخر جزء من الرجل اليسرى

253
01:28:02.800 --> 01:28:18.100
جاوبوني ولا بكيفكم؟ عرفتم هذا؟ طيب اذا غسل الانسان رجله اليمنى ثم البسها الخف. يكون قد لبس الخف بعد كمال الطهارة ولا قبل تمام الطهارة؟ اذا لبسها قبل تمام الطهارة فكيف يمسح عليها

254
01:28:20.250 --> 01:28:39.350
فماذا نفعل في هذه الحالة ها يخلع ايش ؟ اليمنى ثم يعود يلبسها. قال ابو العباس واما قولهم بانه يخلع اليمنى ويعود فان انه عبث لا تأتي الشريعة بمثله قوية ذي ها؟ لانه عبث ما تأتي نقول يا شيخ الاسلام

255
01:28:39.650 --> 01:28:59.350
هو عبث لو لم يكن له ثمرة لان ما لا ثمرة له عبث. لكن اذا كان فعل له ثمرة فلا يسمى عبث وهنا له ثمرة هذا الفعل ولا ما له ثمرة؟ له ثمرة. وش ثمرته؟ انقلاب الحكم من عدم جواز المسح الى جواز المسح

256
01:29:00.000 --> 01:29:22.100
لانه ثمرة الا اذا قلنا ان الحدث الاصغر يتبعظ. حينئذ سوف الزمك بالزام لا تستطيع ان ان تخرج منه. وش الالزام هذا وهل الحدث الاصغر لا يوجد الا في هذه الاعضاء الاربعة فقط؟ بحيث انك اذا غسلت وجهك ارتفع الحدث عن وجهك فقط

257
01:29:22.200 --> 01:29:41.300
تبي صدرك وظهرك مشكلة هذي ولذلك الحدث وصف عام يقوم بالبدن كله. لكن جعل الله جل وعلا من باب الرحمة انه لا يلزمنا ان نغسل البدن كله في الطهارة صغرى وانما اوجب علينا غسل اعضاء اذا ارتفع الحدث عنها فيرتفع عن سائر البدن

258
01:29:41.450 --> 01:30:01.450
تبعا فحينئذ الحدث الاصغر لا يتبعظ. عندنا ظابط يقول هذا الظابط الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى تتبعظ بخلاف الصغرى. اش معنى الطائرة الكبرى تتبعظ؟ اذا كان الانسان جنبا فالحدث قد حل جسده كله. متى ما

259
01:30:01.450 --> 01:30:21.450
وقع الماء على جزء من اجزاء الجسد ارتفع الحدث عنه. كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل على جسده بقعة فعصر شعره عليها او كما اه وين كان الحديث في شيء من النظر؟ لكن العلماء رحمهم الله لا يشترطون الموالاة في الطهارة الكبرى لان العضو كله الجسم كله الجسم كله في الطهارة الكبرى

260
01:30:21.450 --> 01:30:37.250
عبارة عن عضو واحد اما الطهارة الصغرى ففيها اعضاء متعددة. فحين اذ ايها الاخوان قول الصحيح وما اختاره الجمهور خلافا لشيخ الاسلام وخلافا للائمة الحنفية رحمهم الله. واما قول انه عبث فهو كلام غير مقبول. نعم

261
01:30:38.100 --> 01:31:11.200
سم مين اللي سأل عن هذا السؤال؟ ممتاز سؤالك طيب  المسح الا مستثناة وهذه مستثناة وانا نسيتها. وهذه مستثناة وانا نسيتها. زيدوها عندكم في الضابط. الا الجبيرة والتيمم واحسنت. ذكرت انت ونسيت

262
01:31:11.200 --> 01:31:26.650
انا واصبت انت واخطأت انا احسنت يا شيخ. التيمم من جملة الممسوحات ايضا ها تدخل في الحدث الاكبر. اذا الذي يدخل في الحدث الاكبر من الممسوحات هي التيمم احسنت. احسنت يا شيخ. هم

263
01:31:27.000 --> 01:32:00.600
ايش اذا ارتسل اغتسل الرجل هذا بيجينا في بيجينا في الغسل وش السؤال يغتسل في الحدث الاصغر كيف  كيف اصور لي؟ اظرب لي مثالا يبي يتروش عن حدث اصغر الحدث الاصغر

264
01:32:00.700 --> 01:32:21.750
ايه اتركه يتروش انغمس في بركة وعليه حدث اصغر فهنا يرتفع الحدث الاصغر بشرطين. الشرط الاول النية والشرط الثاني الترتيب كيف الترتيب  هي خلاص يخرج وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ورجله اليسرى

265
01:32:23.400 --> 01:32:38.150
لا لا لا الترتيب والموالاة ليست شرطا في الطهارة الكبرى. لان الجسم كله كالعضو الواحد واما في الطهارة الصغرى فيشترط فيها الترتيب والمولاة لو انغمس بلا نية فلا يصح. ولو ولو انغمس بلا نية الترتيب

266
01:32:38.350 --> 01:33:11.350
خرج غير مرتب ما في ترتيب الواجب بين الاعضاء الاربعة لا تكلمني في هذي هو الحق في هذي المسألة     ايه هل نوى رفع الحدث  الان في غسل التبرد في غسل التبرد هل له ما رفع الحدث

267
01:33:11.850 --> 01:33:33.250
تبرد شلون هو رفع الحدث  واحد عرقان توهم يشتغل وجا وتسبح وعليه حدث اصغر يرتفع الحدث بمجرد اغتسال هذا طيب بشرطين بشرطين ان ينوي رفع الحدث الاصغر وان يرتب بين الاعضاء الاربعة

268
01:33:34.750 --> 01:33:53.000
رتب بين الاعضاء الاربعة ما مضى لا يعتبر ترتيبا رتب الان بعد النية اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك واغسل رجليك لابد من لابد في الوضوء اذا انغمست في الماء او دخلت تحت الدش منها الشرطين من الترتيب من النية والترتيل

269
01:33:53.000 --> 01:34:14.850
اما الطهارة الكبرى فالحمد لله مجرد نية فقط تنقلب من كونه يغسل تبرد الى رفع جنابة سم ظهر القدم حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند ابي داود باسناد حسنه الامام الحافظ في البلوغ. وهذا من المتون التي انا اشجع طلبة العلم ان

270
01:34:15.300 --> 01:34:26.650
يسارعوا في حفظها فانها من اعظم ما ينتفع به الفقيه. خاصة اللي بيدرس الفقه على طريقة التقعيد والتأصيل. هذا المثل لابد منه. دبر عمرك يا اخوي العمدة الناس بتحفظ ايه

271
01:34:26.800 --> 01:34:42.100
يا العمدة يا هو ولا الالمام ولا المحرر ابن عبد الهادي بس يشوف العلماء دائما مقبلين على ايش على بلوغ المرض فاكثر من حفظه حتى لو تحفظ كتاب العبادات كاملا وتترك الباقي بكيفك لكن المهم انك لازم تحفظ

272
01:34:42.200 --> 01:34:56.150
عشان اذا قلت الا بدليل ثم ذكرت الادلة او قلت لا دليل حينئذ يكون نفيك او اثباتك للدليل يكون عن علم بلوغ المرام يا اخوان انصحكم. اغلب ما يضيق الناس في بلوغ المراة مش هو؟

273
01:34:56.950 --> 01:35:11.100
التخريجات رواه ابو داوود واحمد ورواه رواه يضيع الواحد والواحد لا مضيع في اول المحفوظ ملت نفسه مرة واحدة. واللي مضيع شيء من محفظة ثقلت نفسه على المواصلة. ولا لا يا جماعة

274
01:35:11.250 --> 01:35:26.250
هذي مشكلتنا. هل نقول احفظ بدون تخريج احفظ النصوص بدون تخريج. خلي التخريج مرحلة ايش ثانية اي بعد ذلك ادري بس انت الحين احفظ المتون. انت الان تحفظ المتون ضعيفة ولا صحيحة؟ احفظها بس

275
01:35:26.450 --> 01:35:46.000
لكن بعد ذلك تخلي معك قلم ثم تشوف تخريجات الشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر وتخريجات العلماء وتصحيحات شيخ الاسلام والذهبي والحاكم ثم تقول صحيح ضعيف صحيح صحيح ضعيف مو بلازم تقول اخرجه فلان وفلان وفلان يكفيك ان تعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام انه صحيح او ضعيف فقط مثل يكح

276
01:35:46.700 --> 01:36:15.000
نقصر على المكيف نقصر عالمكيف هذاك المكيف طيب خالد  متطهر   لا بأس يلبس الثاني يمسح خفا على خف حتى اذا اذا ابتدأت المدة ولبس خفا ثاني فيدخل الخف الثاني تبعا للخف الاول فيمسح عليه ولا حرج عليه في ذلك

277
01:36:15.950 --> 01:36:38.000
اتنين اذا اذا بعد ابتداء المدة قصدك انت فيلبسه حتى ولو كان محدثا ما في مشكلة يمسح عليه. طيب نبدأ في الغسل نبدأ في الغسل وانتهينا من ثلاثة ارباع كتاب الطهارة بقي عندنا اربعة ابواب باب الغسل وباب ازالة النجاسات وباب التيمم وباب الحيض والنفاس

278
01:36:40.400 --> 01:36:53.350
هذه الطريقة في دراسة الفقه هذه يسمونها الطريقة الثالثة. طريقة الفقه الاولى دراسة قواعد الاصول. ثم بعد ذلك دراسة قواعد الفقه ثم بعد ذلك دراسة وظابورة الفقهاء ثم اسبح عاد في ايش

279
01:36:53.400 --> 01:37:11.750
في الفروع الفقهية اسبح في قراءة الفروع الفقهية لان كل فرع يمر عليك بتعرف قاعدته اللي درستها سابقا باب الغسل وهذا ما يأتي بين يوم وليلة يا اخوان يحتاج الى صبر ويحتاج الى مصابة ويحتاج الى مراجعة نصوص القواعد دائما وابدا وتعويد النفس على التخريج

280
01:37:11.950 --> 01:37:34.350
الله المستعان باب الغسل موجبات الغسل توقيفية موجبات الغسل توب قيفية هذه او الضابط الاول موجبات الغسل توقيفي انا تعبت من شرح توقيفية توقيفية واحد يشرح لي اش معنى موجبات الغسل توقيفي؟

281
01:37:34.900 --> 01:37:52.400
يلا بسرعة تعبت يعني  يعني انه لا يجوز للانسان ان يوجب على الناس شيئا من الاغسال الا اذا كان الموجب عليه دليل من الشرع. فان جاءنا من ادعى وجوب الغسل بالقول الفلاني او الفعل الفلاني بدليل مقبول

282
01:37:52.400 --> 01:38:12.550
اهلا وسهلا وان لم يأتنا بدليل فلا اهلا ولا سهلا. وقد سبر اهل العلم رحمهم الله تعالى آآ هذه الموجبات فوجدوها كما يلي. واحدة الاول انزال المني دفقا بلذة انزال المني دفقا بلذة

283
01:38:12.600 --> 01:38:35.650
فمتى ما نزل منيك دفقا بلذة فالواجب عليك ان تغتسل وقولهم دفقا بلذة هذه شرطان لابد ان يكون دفقا اي متتابعا ولابد ان يكون نزوله بلذة وبناء على ذلك يقول في الروض فان انكسر صلبه وخرج منيه فلا يجب عليه الغسل. قالوا لماذا

284
01:38:35.850 --> 01:38:55.650
قالوا لانه خرج اولا من غير مخرجه هذا هذا واحد وهذا ما يظرنا ما يهمنا هذا. والشي الثاني المهم انه خرج من غير لذة من غير لذة. يقول العلماء الزركشي في شرح مختصر الخرقي وغيره. يقول العلماء رحمهم الله قال وان كان به ابردة فخرجت فخرج مني فلا غسل عليه

285
01:38:55.700 --> 01:39:10.350
ابرد هذا نوع من المرض المني احيانا يخرج من شدة المرض او من شدة البرد وهي الابردة. او يشتد به نوع من انواع المرض المتعلقة ببعض المسالك او مجال المني فيخرج منيه

286
01:39:10.850 --> 01:39:24.450
هل هذا خرج من مخرجه؟ هل هو مني يجب الغسل الجواب لا وانما لابد في المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بلذة. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. اذا كنت فاضحا

287
01:39:24.450 --> 01:39:44.450
فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. ويروى موقوفا ومرفوعا والمرفوع حسن. والمرفوع حسن. قال ابن برهان رحمه الله والفضل قال ابراهيم الحربي رحمه الله والفضخ هو خروجه بالغلبة. بالغلبة يعني بالغلبة واللذة. يعني انه يخرج

288
01:39:44.450 --> 01:40:02.150
دفقا بلذة. فاما المني الذي يخرج بلا دفق ولا لذة فانه ليس المني الذي يوجب الوضوء. ومثال ذلك ايضا لو ان الانسان خرج منيه فاغتسل ثم وهو يتنشف ها هز ذكره فخرج شيء من المني بدون شهوة

289
01:40:03.750 --> 01:40:19.000
الجواب ما يغتسل. ليه؟ لان خروج المني الثاني ها انما هو بقية من الماء الاول والمني الواحد لا يوجب غسلين. هذه واحدة والشيء ان خروج المني الموجب للغسل هو ما كان بلذة. وهذا المني الثاني خرج بلا لذة

290
01:40:19.050 --> 01:40:31.500
خرج بلا لذة فلا يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى. وهذا يكثر يقع كثيرا في الناس ولا لا؟ خاصة اللي يغتسل بعد الانزال مباشرة مبادرة برفع الجنابة عنه. فربما اما بعد لبسه لسراويل لان احس

291
01:40:31.550 --> 01:40:45.850
بشيء من المني يتدفق في ثيابه هذا يوجب عليه الوضوء بس يا حبيبي. يجب عليه الوضوء فقط لا غير. اه لانه خارج من السبيلين والوضوء يجب من كل خارج من السبيلين كما ذكرت لكم في قاعدة سابقة

292
01:40:45.850 --> 01:41:05.850
الناقض الثاني او الموجب الثاني مو بالناقض قصدي الموجب الثاني الايلاج ولو بلا انزال. علاج حسبة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو لم ينزل. وبرهان هذا الموجب ما في الصحيح

293
01:41:05.850 --> 01:41:26.800
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل واضح؟ وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختام

294
01:41:26.800 --> 01:41:46.800
الختان فقد وجب الغسل. الغسل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع فاكسل افاغتسل وعائشة جالسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا

295
01:41:46.800 --> 01:42:06.600
هذه ثم نغتسل يعني من غير انزال فاذا العلاج موجب بحد ذاته. فاذا تحقق معه الانزال ها فيكون ثمة موجبان يكفيهما غسل لان الاحداث تتداخل كما سيأتينا في اواخر قواعد الغسل ان شاء الله تعالى

296
01:42:07.300 --> 01:42:26.900
فان قلت وكيف تقول ذلك وقد ثبتت الاحاديث الكثيرة على ان من جامع فاكسل فلا يجب الغسل عليه ها ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن

297
01:42:26.900 --> 01:42:46.900
امرأتي فاتيته ورأسي ينطف ماء يعني اني اغتسلت فقال لعلنا اعجلك اعجلناك لا عليك انما عليك الوضوء ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء من الماء. وادلة كثيرة تدل على ان

298
01:42:46.900 --> 01:43:06.900
من جامع فاكسل يعني لم يصل الى نهاية لذته وانزاله فانما عليه الوضوء فقط الجواب ان هذا لا يمكن ان نجمع بينه بوجه من اوجه الجمع وانما نقول بالنسخ. فقد كان عدم وجوب الغسل بمجرد الايلاج بلا انزال

299
01:43:06.900 --> 01:43:26.900
كان من جملة الرخص التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. والدليل على ذلك حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد. وفي حديث ابي رافع

300
01:43:26.900 --> 01:43:41.050
اذكري انفا قال لا عليك لعلنا اعجلناك لا عليك انما عليك الوضوء. قال ابو رافع ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد

301
01:43:41.300 --> 01:44:04.200
والعبرة بالناس خلاف المنسوخ ومن موجبات الغسل ايضا ما الحكم لو انتقل منيه ولم يخرج ما الحكم لو انتقل منيه من ظهره ولم يخرج؟ بمعنى انه احس بالشهوة الشديدة. ولكنه لم توقف مباشرة فلم فلم

302
01:44:04.200 --> 01:44:18.150
فنحن نجزم ان منيه قد جاوز محله واتجه الى فؤاد الذكر. لكن هل خرج ولا ما خرج ما خرج. الغريبة ان عندنا مذهب الحنابلة يقولون وان انتقل ولم يخرج اغتسل له

303
01:44:18.300 --> 01:44:38.300
نص عليه في الزاد. فان انتقل ولم يخرج اغتسل له. وموجبات الغسل توقيفية وليس هناك دليل يدل على ان مجرد انتقال المني من مكانه ها يوجب على الانسان ان يغتسل. فحيث لا دليل فلا نقول به. فاذا هذا قول ليس بصحيح

304
01:44:38.300 --> 01:45:08.550
الراجح انه ان المنية اذا انتقل ولم يخرج فانه فانه لا يغتسل فاهمين ومنها ايضا الحيض والنفاس. وقد اجمع العلماء على وجوب الاغتسال منهما وقد اجمع العلماء على وجوب الاغتسال منهما. قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. واذلة

305
01:45:08.550 --> 01:45:29.050
كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والمستحاضة عند زوال آآ الدم المحكوم عليه بانه حيض ان تغتسل ان تغتسل وما يقال في الحيض يقال في النفاس لانه سيأتينا ضابط احكام النفاس كالحيض الا بدليل فاصل. احكام النفاس كالحيض الا بدليل فاصل

306
01:45:29.050 --> 01:45:47.900
يا ربي لك الحمد. واضح يا جماعة؟ ان شاء الله انه واضح ومنها ايضا الموت فاذا مات الانسان مسلما اقصد الموت على الاسلام. فاذا مات الانسان مسلما فانه يجب على من حوله وجوبا كفائيا ان يغسلوه

307
01:45:48.200 --> 01:46:08.200
فالموت يوجب غسل المسلم حتى نقدمه الى الله عز وجل على ابهى صوره واعظم واكمل احواله. وعلى ذلك قول النبي الله عليه وسلم للذي سقط عن راحلته بعرفة فوقسته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وفي الصحيح

308
01:46:08.200 --> 01:46:28.200
من حديث ام عطية ان النبي وسلم امر بغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وغير ذلك من الادلة الكثيرة  ومنها وهو مسألة اشتد خلاف اهل العلم فيها

309
01:46:28.250 --> 01:46:45.700
وهي اسلام الكافر. الكافر اذا اسلم او يجب عليه الغسل ولا لا بالمناسبة لي رسالة خفيفة اسمها احكام المسلم الجديد في مئة وعشرين سؤال. احكام المسلم الجديد وقد ترجمت الى بعض

310
01:46:45.700 --> 01:47:07.550
لغات. فهذه المسألة مبحوثة في هذا الكتاب لمن اراد ان يطلع على ازدياد على الازدياد منها. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وجوب الاغتسال على اذا اسلم والدليل على ذلك حديثان صحيحان. الحديث الاول حديث ثمامة ابن اثال في رواية عبدالرزاق. في حديث ثمامة بن وثال في رواية عبد الرزاق

311
01:47:07.550 --> 01:47:25.700
انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل والامر يفيد الوجوب واضح يا جماعة؟ الامر يفيد الوجوب. والحديث الثاني حديث حسن وهو حديث قيس بن عاصم. وهو سيد قومه انه جاء وافدا مسلما الى النبي، صلى الله عليه وسلم،

312
01:47:25.700 --> 01:47:44.300
امره ان يغتسل بماء وسدر. ولكن يرحمك الله. والذين اشكلوا علينا الاستدلال بهذين الحديثين. قالوا ان الجموع الكثيرة الكبيرة التي لا يحصر عددها اسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر كل واحد منهم ان يغتسل. فنقول اذا

313
01:47:44.300 --> 01:48:01.100
انتم حنفية لانكم تشترطون التواتر فيما نقل في مسألة تعم بها البلوى فنقول نحن نحن خبر الاحاديث في المسائل التي تعم بها البلوى مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول خلاص اذا ثبت فيها حديثان. فلا يشترط ان النبي صلى الله عليه وسلم

314
01:48:01.100 --> 01:48:17.750
يأمر كل انسان اسلم ان ها ان يغتسل ولا يشترط ان تنقل تلك الصور في الفقه الاسلامي. لان خبر الواحد معتمد في ما تعم به البلوى فحيث ثبت هذان الحديثان انه امر هذين الرجلين بالاغتسال فيكون ذلك من

315
01:48:17.900 --> 01:48:34.350
مما يثبت انه يجب لانه امر والامر يقتضي الوجوب يقول ان ان عدم علمك بعدم امره لهذين الرجلين هل هو علم يقيني ولا عدم علم؟ وعدم العلم ليس علما بالعدم

316
01:48:34.350 --> 01:48:47.000
انت عندك عدم فكيف تجعل العدم مؤثرا في الاستدلال بما هو موجود وهو امره بهذين الرجلين ما المفروظ الموجود هو الذي يؤثر في العدم مو بتعكس تقول تجعل العدم هو اللي يؤثر في الموجود

317
01:48:48.100 --> 01:49:10.400
لقاحات لقحت ولا ما لقحت؟ زين الحمد لله. اي نعم. فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله وهو الاقرب، ولان الكافر غالبا لا يسلم من وجود جنابة فلو اغتسل مئة الف مرة وهو كافر لا لا يرتفع حدثه. طيلة حياته. هب انه بعد البلوغ احتلم خمسين مرة واغتسل ستة الاف مرة. ولم يسلم الا بعد سبعين

318
01:49:10.400 --> 01:49:24.150
تبقى عليه تلك الجنبات كلها يجب عليه ان يغتسل وصل الاول غير مقبول. قالوا لماذا غير مقبول؟ لان من شروط الاغتسال النية الاسلام ومن شروط النية الاسلام. وهذا غير مسلم. فيبقى حدثه عليه. وهل ثمة كافر

319
01:49:24.150 --> 01:49:40.200
يسلم من ذلك فاذا الغالب انه لا يسلم من ذلك فنزلت المظنة منزلة اليقين لان الحكم اذا كان العلة اذا الحكمة اذا كانت خفية الحكم بالوصف الظاهر. انتهى الوقت الله! كم بقي

320
01:49:41.250 --> 01:50:01.950
تبتشى تلت ساعة خاص يكفي الحمد لله. اللي بيتوضأ يتوضأ واللي صايم يستعد للفطور واللي ها فاذا خلاص نقف عنده في باب الغسل في الموجب في القاعدة الاولى. وهذه هي موجبات الغسل وما عداها مما يدعى انه يجب الغسل به. لا نقبله لعدم

321
01:50:01.950 --> 01:50:13.206
وجود الدليل فنحن مع الدليل وجودا وعدما واثباتا. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا