خفه بعد ابتداء المدة والطهارة. هو تطهر وابتدأت المدة لكن خلع. حر وخلع وهو متطهر. فهل خلع الخف يبطل الطهارة هل خلع الخف يبطل الطهارة؟ نعم لا يجوز له ان ها حرصا لا مزيد عليه فان قلت وما الفرق بين النيتين؟ اقول بينهما جمل من الفروق. الفرق الاول ان النية نية ايقاع العمل آآ آآ حققوا مباشرة فلا فلا مجاهدة في تحصيلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. لا نزال في جملة الظوابط المتعلقة بباب الوضوء الظابط الذي معنا الان يقول هذا الظابط من تيقن الطهارة وشك في الحدث او عكسه من تيقن الطهارة وشك في الحدث. او عكسه بنى على اليقين من تيقن الطهارة وشك في الحدث او عكسه بنى على بنى على اليقين واصل هذه القاعدة ايها الموفقون ما في الصحيحين من حديث عباد ابن زيد عن عمه عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد انه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الرجل الذي يجد شيئا في الصلاة عليه الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف او لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا. ولان المتقرر في قواعد الفقه ان اليقين لا يزول بالشك اذا تيقن الانسان الطهارة وشك في الحدث فهو على ما فهو على يقين طهارته. والعكس بالعكس يعني اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة انه فانه على يقين حدثه. لكن عندنا مشكلة لابد من حلها. ما الحكم لو تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما ها اي نعم يقول العلماء رحمهم الله وان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. يعني اذا كان في هذا الوقت بعد صلاة يوم جاء المغرب تيقن انه احدث وتوضأ في وقت صلاة العصر في وقت صلاة العصر في هذا الوقت. لكنه لا يدري الحدث اول ها ام الوضوء؟ فحينئذ ماذا نفعل به؟ فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما. فان كان قبل هذا الوقت الذي حصل فيه الشك متطهرا فهو الان لا فهو الان محدث لاننا تيقنا وجود الحدث الذي نقض الطهارة الاولى واذا كان قبلهما محدث فهو الان متطهر لانه يقول فهو بضد حاله قبلهما. فهو بضد حاله قبلهما القاعدة التي بعدها الاصل في فيما يستحب له الوضوء التوقيف. الاصل فيما يستحب له الوضوء التوقيف الادلة يعني من ادعى ان ان من ادعى انه يستحب الوضوء عند كذا وكذا فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب لان المتقرر عندنا بالاجماع ان الاستحباب حكم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة فمن قال اذا فعل الانسان كذا فيستحب له ان يتوضأ فلابد ان يأتينا بالدليل. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى جملا من الحالات التي يستحب عندها الوضوء ولا يجب فذكروا منها انه يستحب للجنب اذا اراد ان يأكل او ينام او يشرب ان يتوضأ هذا استحباب. فان قلت وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فاقول برهاننا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله وعليه وسلم كان اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان الجنابة تصيبه من الليل. قال توظأوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه والله اعلم واختار القول ببدعيتها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله. وقد اخطأ على الشافعي من فهم واغسل ذكرك ثم نم. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا هذه حالة نثبت عندها استحباب الوضوء لوجود الدليل الخاص بهذا الاستحباب ومما ذكروه ايضا رحمهم الله الوضوء عند النوم جنبا كان او غير جنب. فيستحب للانسان قبل ان ينام ان يتوضأ يعني ينام على طهارة كاملة ينام على طهارة كاملة. فان قلت وما برهانك على هذا الاستحباب؟ فاقول برهاننا على هذا الاستحباب ما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب. رضي الله عنه من هما؟ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل كذا وكذا. الحديث معروف فاذا هذا الاستحباب مقبول لان فيه دليلا خاصا. ومن الحالات التي يستحب عندها الوضوء ايضا عند القيء. فيستحب للانسان اذا تقيأ اان يتوضأ؟ وقد قدمنا الحديث الذي يدل على هذه الحالة من الاستحباب. وهو حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ قال ثوبان وانا صببت عليه وضوءه. انا صببت عليه وضوءه بالفتح. يعني ماء الوضوء. فان قلت اولا يدل ذلك على الوجوب فنقول لا لانها حكاية فعل وحكاية الافعال تقف عند دائرة الاستحباب الا الا بدليل ومنها كذلك انه يستحب للانسان ان يجدد الوضوء لكل صلاة. تجديد الوضوء لكل صلاة حتى ولو لم يحدث يستحب للانسان ان يجدد الوضوء لكل صلاة. لحديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قد قال الراوي وانتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كان يكفي منا كان يكفي الواحد منا الوضوء ما لم يحدث. ما لم يحدث. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما عادته هذه كما في صحيح الامام مسلم في يوم الفتح. ففي صحيح الامام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم فتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه لم تكن تصنعه لان العادة انه لكل صلاة. فقال عمدا صنعته يا عمر او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومما يستحب عنده الوضوء ايضا معاودة الوطء فاذا اراد الانسان ان يعاود الجماع مرة ثانية فانه يستحب له ان يتوضأ. وبرهان هذا الاستحباب بما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا زاد الحاكم فانه انشط للعود. وبما انه حكم معلل بالقوة نشاطا فمن كان نشيطا في حد ذاته لشدة الرغبة فحين اذ لا يحتاج ان يتوضأ لكن من احس بنفسه في نفسه فتورا ولا تزال نفسه مقبلة على على ارادة اعادة الجماع فانه يستحب له ان يتوضأ. وان اغتسل فالغسل افضل لقول لحديث انس لحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه. واذا جامع بلا وضوء ولا غسل فلا حرج ولا فلا حرج عليه. لحديث انس ان النبي في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد كان يطوف على نسائه بغسل واحد. ومما ذكروه ايضا استحباب الوضوء عند ذكر الله عز وجل. استحباب الوضوء عند ذكر الله عز ووجل. وبرهانه حديث المهاجر بن قنفذ وحديث ابي الجهم. رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر علي رجل فسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من بوله واتى الجدار عرفات مسح بوجه والديه ثم رد عليه السلام. ثم رد عليه السلام. فهذا تيمم ولكنه نوع طهارة فيستحب للانسان ان يتطهر عند ارادة عند ارادة السلام. ولعموم ولعموم نعم. ولان التيمم بدن عن طهارة الوضوء فلو كان قادرا على استعمال الماء او واجدا له في هذه الحالة المعينة لتطبيق هذه العبادة لتوضأ صلى الله عليه وسلم وهذا هذا جملة ما ذكروه. فاذا لا يجوز للانسان ان يدعي ان الوضوء يستحب عند عمل من الاعمال او قول من الاقوال الا بدنه رحمهم الله تعالى قالوا بما انه يستحب الوضوء عند ذكر الله فاذا يستحب الوضوء واخذ كامل الزينة عند مجالس العلم. لان اعظم المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا هي مجالس العلم هذه اعظم مجالس الذكر. فكان السلف رحمهم الله يتوضأون ويحرصون ويأخذون اهبة استعدادهم وهو ما سيأتينا ان شاء الله شرحه وبيانه في قواعد باب التيمم فان قلت اذا كان الممسوحات كلها حصرتها في هذه القاعدة بانها لا تكرار فيها. فلماذا قلت الا بدليل؟ نقول هناك وربما بعضهم كان يغتسل قبل مجلس التحديث تعظيما لذكر الله عز عز وجل ننتقل الى باب خطير مهم جدا وهو باب النيات وهو باب النيات. لان الطهارة وضوءا كانت او غسلا لا تصح الا بالنية. فما القواعد التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى في باب النية المتعلقة بمسائل الطهارة المتعلقة بمسائل الطهارة. لي رسالة خفيفة ذكرت فيها جملا كثيرة من قواعد النية اسميتها رسالة في تحقيق قواعد او ظوابط النية او ما ادري عن عنوانها لكن هذا فيما يغلب على ظني والله اعلم. ذكرت فيها القواعد المتعلقة بالنية في في كل الابواب لان النية تدخل في ابواب تدخل في ابواب كثيرة. لكننا نذكر هنا القواعد المتعلقة بالنية في مسألة الاحداث وارتفاع الاحداث. القاعدة الاولى النية تتبع العلم القاعدة الاولى النية تتبع العلم. وهذه قاعدة قررها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فمن علم ما سيفعل فقد نواه ولا حاجة ان يكلف الانسان نفسه ان ينطقها بلسانه او ان يستشعرها بجنانه بمجرد انك عزمت وعلمت ما ستفعل عزمك على هذا العمل هو حقيقة النية لان النية معناها العزم على عمل الشيء العزم على على عمل الشيء. بل ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لو ان الله عز وجل كلفنا ان نعمل عملا بلا نية بلا نية لما اطعنا الى ذلك سبيلا. لان العاقل جميع تصرفاته نابعة وصادرة عن نية. فلو انك كلفت على ان تعمل عملا بدون همة ولا عزيمة باطنية هادي هي النية لما استطعت الى ذلك لما استطعت الى ذلك سبيلا واقصد بذلك عمل العقلاء اما عمل البهائم والمجانين فهي خالية عن النية واما العقلاء فلا يستطيعون ان يعملوا عملا الا بنية. الا بنية. القاعدة الثانية النية المشترطة نية ايقاع العمل ونية توحيد المعمول له. النية المشترطة نية ايقاع العمل ونية المعمول له اذا هما نيتان يا شيخ خليفة هما نيتان نية ايقاع العمل وهي تلك النية التي يتكلم عنها العلماء وهي التي نقول فيها ان النية تتبع العمل وهي ليست اه باهم من النية الثانية الخطيرة جدا. وهي نية توحيد المعمول له وهي التي نسميها بنية الاخلاص الاخلاص فالاخلاص نوع من انواع النية وهي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد فاذا النية ايقاع العمل تحصل مباشرة بمجرد الهمة والعزيمة على العمل. ولا تحتاج الى تكلف ولا الى مجاهدة. واما نية ايقاع وتوحيد المعمول قولي له وهو الا تقصد بعملك الا وجه الله عز وجل والدار الاخرة. فهذه هي النية العظيمة الخطيرة التي يحرص الشيطان على تغفيل القلب عنها واما النية الثانية نية توحيد المعمول له فانها لا تقع مباشرة بل لابد من مجاهدة النفس والهوى والشيطان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهي النية التي قال عنها سفيان وغيره من السلف جاهدت نيتي اربعين سنة حتى على قيام الليل جاهدت عفوا ما ما رأيت اشق علي من جهاد نيتي. هذه هذه النية مجاهدتها يقصد بها نية الاخلاص ونية العبادة بمعنى انك لا تقصد بعملك لا رياء ولا سمعة ولا مراعاة لنظر احد ولا مدحا ولا ثناء وانما لا تريد به الا وجه الله عز وجل. هذه تحتاج الى نية. مي مثل النية الاولى. هذيك يا حليلة تحصل مباشرة لكن هذي النية تحتاج الى مجاهدة وجد اهتمام الفرق الثاني ان النية الاولى وهي نية ايقاع العمل اذا تخلفت فاثرها حبوط العمل فقط. ان النية الاولى اذا تخلفت فاثر تخلفها انما هو حبوط العمل. فمن صلى بلا نية لايقاع عمله وصلاته فصلاته باطلة فقط لكن اما اذا اما تخلف النية الثانية فهو يوقع العبد في الشرك والعياذ بالله. فليست القضية قضية بطلان صلاة فقط بل صلاته باطلة ويوصف لانه مشرك شركا اصغر على حسب الرياء الذي قام في قلبه. ولذلك يقول الله عز وجل فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري ايش؟ تركته وشركه. وقال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله اعبد مخلصا له وديني فاعبدوا ما شئتم من دونه والادلة على خطورة هذه خطورة تخلف هذه النية كثيرة جدا فالمسألة خطيرة جدا. ولذلك قال الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من الشرك ارادة الانسان بعمله ايش؟ الدنيا. فوصفها بانها بانها من الشرك بانها من الشرك الفرق الثالث ان الشيطان احرص على تغفيل القلب عن نية الاخلاص اشد من تغفيل القلب عن نية ايقاع العمل حظه من فوات نية الاخلاص اشد واكثر من حظه من ايش؟ من نية ايقاع العمل لان احب الامور للشيطان هو ايقاع العبد في الشرك. هو ايقاع العبد في الشرك. الشيطان يحب ان يوقع العبد في الشرك. اشد من محبته من ان يبطل عمله فقط بل هو يريد ان يجعل العبد واقعا في الشرك ولذلك لا تأتيك الابالسة تغفلك عن نية ايقاع العمل وانما تأتيك الابالسة تؤزك ازا حتى تفسد عليك نية الاخلاص. فاذا هذه الخطيرة الثانية هي احظ فواتا بالنسبة للشيطان من النية الاولى من النية الاولى فنسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المخلصين. انتبهوا لهذا التقسيم. القاعدة الثالثة النية تميز العادات عن وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض النية تميز العادات العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فلو ان الانسان توظأ للتعليم فقط فهل ليرتفعوا حدثه بهذا الوضوء؟ اجيبوا يا اخوان. للتعليم فقط. الجواب لا. ما ينفع. طب لو ان من اغتسل او توضأ لمجرد التبرد هل يرتفع به حدثه؟ الجواب لا لانه من جملة العادات فقط لانه من جملة العادات فقط فاذا الوضوء بنية رفع الحدث او الوضوء بنية التبرد صفتهما في الظاهر واحدة. لكن الذي يميز بين هذا وهذا انما هو فهذا عادة وهذا عبادة والتمييز بينهما ليس وصفا ظاهريا وانما وصف باطني وهو بالعزائم والنيات فاذا النية تميز العبادة عن العدل. لو ان انسانا غاضب زوجته فجاء الى المسجد فجلس من الصباح الى المغرب. وبجواره رجل جلس اعتكافا وتعبدا لله. فايهما في عادة وايهما في عبادة؟ هذا نية مع ان صورة الجلوس واحدة. لكن المفرق بينهما ليس الصورة الظاهرية وانما نية التعبد لله عز وجل في هذا الجلوس ونية الاعتكاف الاغتسال الانغماس في الماء قد يكون من باب التبرد والاستمتاع والاستلذاذ بالماء وقد يكون من باب رفع الجنابة. فصورة الانغماس واحدة لكن الذي يفرق بينهما انما هو النية فاذا النية تميز العادات عن العبادات وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض مثل ما الذي يميز بين ركعتي الفجر وفريضة الفجر مع يعني كلها ركعتان شو اللي يميز بينهن؟ اني المميز بينهما النية. المميز بينهما النية ومن القواعد ايضا من قواعد النية النية من اعمال القلب ولا مدخل للسان فيها. النية من اعمال القلوب ولا مدخل فلا مدخل للسان فيها النية من اعمال القلوب ولا مدخل للسان فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه سلم التقوى ها هنا واشار الى صدره ثلاثا وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى ان مبدأ النية وانبعاثها من وين؟ من القلب. فالنية من اعمال القلوب ولا مدخل اللسان فيها. ولذلك فقد اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى ان الجهر الجهر بالتلفظ بالنية من اذا حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم ان التلفظ بالنية ان التلفظ بالنية جهرا من البدع فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء انه كان يقول اللهم اني اردت نويت ان اتوضأ كذا وكذا او عند الصلاة او عند غيرها كل ذلك لا تعرفه الامة في استدلالاتها الشرعية لا في الكتاب ولا في السنة. التلفظ جهرا بالنية لا دليل عليه. وانما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو تلفظ بها الانسان فيما بينه وبين نفسه بين نفسه سرا. فذهب جمع من اهل العلم الى جوازها الى جواز ذلك وسنة ومشروعيته ولكن المشروعية تفتقر الى ماذا الى دليل وليس هناك دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من الصحابة او السلف الصالح يا يا يعني يدل على مشروعية هذا الامر لا نعلمه ثابتا في الادلة الشرعية لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع ولا في القياس والاعتبار الصحيح ولا في فعل احد فقوله ان الصلاة ليست كغيرها فلا يدخل فيها الا بذكر. فظن بعض الناس من قول الامام الشافعي هذا ان الذكر يراد به ماذا؟ التلفظ بالنية وهذا خطأ. وقد خطأها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام القيم في زاد المعاد من كتبهما اذا ما مراد الشافعي بقوله الا بذكر يقصد بذلك التكبير قول الله قول الله اكبر. قالوا لنا وكيف تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك حجا اللهم لبيك عمرة وحجا اوليس هذا تلفظ مني؟ نقول لا هذا اهلال بالنسك فهو فهو بمنزلة التكبير عند الدخول في الصلاة. فهو بمنزلة التكبير حال الدخول الى الصلاة فليست القضية هنا قضية تلفظ بالنية وانما هي كقول الله اكبر فكما ان الصلاة لا يبدأ حكمها الا بالتكبير والتكبير ليس من النية فكذلك كالدخول في النسك بدايته ماذا ها ان يقول الانسان اللهم لبيك كذا وكذا على النسك الذي يريده. فاذا ليس هذا من باب التلفظ بالنية. كقول الذابح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فليس هذا من باب التلفظ بالنية لانه لم يقل اللهم اني نويت ان اذبح هذا كذا وكذا وانما هذا من باب الاعلان بشيء من الجهر بشيء من شعائر الله عز وجل. الذابح لا يبدأ ذبحه الا بهذا الذكر المعين ما هو البسملة؟ فليس هذا من باب من باب آآ النية التلفظ بالنية في شيء. اذا خذوا هذه القاعدة ان التلفظ بالنية ان ان النية من اعمال القلوب ولا مدخل للسان فيها. فمن نطق بنيته آآ فمن نطق بما يضمره من النيات باللسان فقد خالف هذه السنة. فالسنة ان يا ان ان ان تقصر اعمال ان تقصر النية على على كونها عملا من اعمال القلوب فقط. ومنها من القواعد لا ثواب الا بالنية. لا ثواب الا بالنية فالثواب لا شأن له بمجرد العمل فقط بل لا بد من العمل مخلصا العمل لوجه الله عز وجل لا ثواب الا بالنية. فاذا توضأ الانسان وضوءا لا يقصد به وجه الله فان وضوءه ها لا ثواب له. فيه فضلا عن كونه باطلا. واذا صلى الانسان صلاة لا يقصد بها وجه الله فلا ثواب له فيها فضلا عن كونها باطلة. وكذلك اذا حج او تصدق او اعتمر او فعل شيئا من العبادات فلا ثواب له الا بالنيات مطلقا في الصحيحين من حديث من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انك لن تنفق نفقة تحتسبها الا كانت لك الا كانت لك صدقة. وفي الصحيحين من لسعد ابن ابي وقاص وانك لن تنفق نفقة ها اللي تحت تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك وكل هذه الاعمال مقيدة بالاحتساب بالاحتساب وبالنية وابتغاء وجه الله وكل ذلك وان اختلفت الفاظه في جرت وفي القرآن عذاب يوم عذاب يوم اليم مع ان الاليم هنا صفة ليش؟ للعلام وهي مرفوعة لكنها تبعث للمجاورة. فاذا هو اسلوب تستعمله العرب. اسلوب تستعمله العرب. جاءنا بعض اهل البدع ظاهر الا انه يصب في في شيء واحد وهو ارادة وجه الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احدنا يقاتل حمية واحدنا يقاتل عصبية ويقاتل ليرى مكانه. ليرى مكانه. اي ذلك في سبيل الله؟ قال من لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فهو في سبيل الله. فهذه من قواعد النية المهمة. فلا ثواب للانسان في شيء يعمله. سواء كان من العبادات او من العادات الا بالنية لان النيات تقلب العادات الى الى عبادات الى عبادات اذا لابد من مراعاة هذا الاصل. ومنها ايضا من قواعدها النية شرط لصحة المأمورات النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتركات والشريعة تنقسم عندنا الى قسمين. الى باب مأمورات اكتبها لكم على السبورة الشريعة عندنا ايها الاخوان تنقسم الى قسمين الى باب ما وراء الشريعة الشريعة كلها كل الشريعة ما في شيء يخرج عنها الباب هي بابان فقط اما باب المأمورات واما باب يسمونه باب التروك. وبين البابين حروف كثيرة. ذكرها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ايهما اشرف بالشرع باب المأمورات ولا باب المتروكات؟ قالوا باب المأمورات اعظم شرفا في الشرع من باب مع ان كلها شريعة. والادلة على الان النية النية ماذا تؤثر في باب المأمورات؟ النية في باب المأمورات تؤثر في صحتها فلا يصح شيء من المأمورات الا بماذا؟ بالنية. بمعنى ان من توضأ بلا نية. ايش حكم وضوءه؟ باطل عند الائمة والحنابلة والشافعية. من بقي من الائمة الاربعة؟ الحنفية. الحنفية عندهم قاعدة رحمهم الله افسدت عليهم الاستدلال بكثير من هذه القاعدة تقول عند الحنفية الوسائل لا تفتقر الى نية. الوسائل لا تتقل الى هذي القاعدة عند الائمة الحنفية وهي قاعدة باطلة. الوسائل تفتقر الى نيات اذا كانت توصل الى مقاصد شرعية. طيب. وبناء على ذلك فالحنفية يقولون بان لان الانسان اذا توضأ ها ولو بلا نية فان وضوءه صحيح لان الوضوء ليس مقصودا في ذاته وانما هو وسيلة الى صحة الصلاة فبما انه وسيلة فاذا الوسائل لا تفتقر الى النيات. ويا ليتهم قالوا هذا الامر في اي شيء. في التيمم لكنهم متفقون على ان التيمم حتى وان كان موصوفا بانه وسيلة الا انه يشترط له ها يشترط له النية. فاذا هذا تناقض بالتأصيل اضطراب في التفريغ. فالقول الصحيح ان الوضوء لا يصح الا بالنية. الوضوء لا يصح الا بالنية. لماذا؟ لانه مأمور. والنية في باب المأمورات شرط لصحتها خذوها قاعدة النية في باب المأمورات شرط لصحتها. طيب وما اثر النية في باب التوبة؟ اول شي مثل على باب التلوث. ترك الزنا ترك ايش؟ سرقة ترك النجاسة ونحويها تروح كبيرة كل شيء نغيث عنه فهو يدخل تحت باب الطرق وكل شيء امرت به فيدخل تحت باب المأمورات. ما فائدة النية في باب التروك؟ قالوا ما هذا خلف الصحة؟ وانما لها دخل في في ترتب الثواب. فلا ثواب في الطرق الا بالنية. بمعنى ان الانسان لو بقي حياته كلها لم يزني. بقي حياته كل لم يسرق بقي حياته كلها لم آآ لم يشرب الخمر. فهل يثاب على هذا الترك يوم القيامة؟ هل له ثواب على هذا الترك؟ نقول انتظر. اذا كان تركها لا عن نية تعبد لله عز وجل بهذا الترك. وانما تركها موافقة لعادات قوم او لانه ليس ثمة دواعي لها او لانه نشأ في بيئة اه لا تعرف هذه الاشياء. فتركها طيلة حياته لم يستشعر ولا مرة في حياته انه بفضل الله عز وجل بهذا الترك فحين اذ لا عقاب عليه لانه لم يفعل ولا ثواب له لانه لم ينوي واضحا؟ اذا ما الواجب علينا تجاه هذا الباب؟ ان تستشعر ولو مرة واحدة في حياتك انك تركت السرقة؟ لوجه الله فتؤجر ان شاء الله على ترك السرقة طيلة حياته ولو مرة واحدة. واذا جددت هذا هذا التعبد والايمان دائما بين الفينة والاخرى فهذا نعمة عظيمة. فاذا سمعت احدا فانظر الى نفسك انك تركت الزنا لا عن عدم يعني رغبة او عن الانسان اذا عرض عليه شيء من الشهوات فهناك دافع طبيعي لها لكنه تثبت هذه الدوافع ويثبت هذه الشهوات تعبدا لله عز وجل. يعني الصالحون تركوا الزنا عشان ما فيهم شهوات. هل فحولهم ما شاء الله مطحونة ممكن اشد فحولة منك ايها الفاسق. لكن القضية قضية عبادة وقضية حرام وحلال. فهم تركوها تعبدا لله. فهذا الاستشعار ولو مرة واحدة في حياتك من كونها تركا لا ثواب فيه الى كونه تركا تثاب عليه. مو بلازم في كل يوم ولا كل دقيقة ولو مرة واحدة في حياتك. انك تتعبد لله عز وجل بترك هذه الاشياء. طب لو لو ولذلك يقول العلماء رحمهم الله كما سيأتينا في باب النجاسة ان باب النجاسات من ابواب التلوث فلو النجاسة من غير قصد الانسان فما حكم المحل؟ يطهر ولا ما يطهر؟ لو انك علقت ثوبا على حبل غسيل وهو نجس فجاء المطر غسل من غير ما تقصد. صحت الازالة ولا ما صحت؟ لكن لا ثواب لك انت في هذه الازالة. لانك لم تقصد ازالة النجاسة وانما زالت بنفسها لكن لو انك علقت ثوبك حتى يضربه المطر فيغسله فتبرأ يعني فحينئذ تذاب فحينئذ تاب. اذا فائدة النية في باب المأمورات انها تربط بصحتها وفائدة النية بباب الطرق انها تربط بثوابها. ولذلك يقولون النية شرط لصحة المأمورات وشرط بالثواب في المتروكات. وضحت القاعدة ومن القواعد ايضا استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال استصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال اصحاب حكم النية شرط واستصحاب ذكرها كمال. ايش معنى هذا؟ الشرط في النية ان تستصحب من اول العبادة الى اخرها متى من قطع استصحاب ذكر حكمها؟ عفوا آآ استصحاب حكمها. متى ما انقطع في جزئية من جزئيات العبادة بطلة العبادة. لان من خصائص ايش الشرط؟ المطالبة بايجاده قبل فعل العبادة واستمرار حكمه حتى تفرغ من العبادة. متى ما انقطع في جزء من اجزاء العبادة بطلت عبادة لفوات شرطها فلو ان الانسان اراد ان يصلي فبدأ بالصلاة بنية. ثم نوى ان يقطع الصلاة لشغل طرأ عليه. فحينئذ انقطع حكمها. فاذا تبطل تبطل صلاته. لو ان الانسان بدأ في الوضوء شرع في الوضوء ثم نوى قطع وضوءه نوى قطع نية الوضوء. لشيء له او لانه اراد ان يؤخره الى وقت اخر او اراد ان يعني يؤخره لوقت اخر فحينئذ ما حكم وضوءه؟ بطل الوضوء لماذا؟ لان المنقطع الان هو حكم النية. لكن هل يشترط ان يتذكر الانسان انه يتوضأ لله ويتعبد لله بالوضوء طيلة اجزاء وضوءه؟ الجواب لا. هذا استصحاب ذكر النية. فاستصحاب ذكرها ان حصل فهو مغنم. وان فات فليس في فواته مغرم ان حصل فمغنم وان فات فليس في فواتهم مغرم. ولذلك قد يبدأ الانسان بنية للوضوء وثم يهوجس يروح عقله وين ويروح بعيد ما يتذكر النية لكنه يبدأ بادي في الوضوء يوم خلص وش اللي انقطع الان؟ حكم النية ولا ذكر النية؟ فاستصحاب الذكر كمال يعني اذا استصحبت الذكر في كل اجزاء العبادة فالحمد لله. واما حكمها واستصحاب حكمها بالا ينوي قطعها حتى يفرغ من العبادة فهذا ليس كمالا فقط بل هو بل هو شرط. بل هو شرط قاعدة النية شرط لطهارة الاحداث كلها. النية شرط لطهارة الاحداث كل فلا يقبل الله عز وجل من احد طهارة الا بالنية. فالحدث الاصغر من شروط ارتفاعه النية. والحدث الاكبر من بشروط ارتفاعه النية. جميع الاحداث صغيرة كانت او كبيرة فلا ترتفع عن الانسان الا الا بالنية. فالنية شرط لطهارة الاحداث كلها. طيب وما نوع النية في الطهارة؟ قال يرتفع الحدث اذا نوى عدة امور. الامر الاول ان ينوي الحدث ان ينوي رفع الحدث. فاذا نوى الانسان رفع الحدث ارتفع عنه الحدث. حتى وان لم يستحضر حال الوضوء او الاغتسال عبادة يريد ان يفعلها. مجرد انه نوى رفع الحدث فيرتفع حدثه. مثل اللي يتوضأ بين الظهر صلاة الظهر انتهت وصلاة العصر ما بعد جت كأنه يريد ان يرفع عنه الحدث فهو يتوضأ بنية رفع الحدث لا بنية استباحة الصلاة بهذا الوضوء. هذه النية الاولى. وهناك نية وهي النية لاستباحة ما لا يباح الا بالطهارة. هو ما نوى رفع الحدث ولكنه نوى استباحة ما لا يباح شرعا الا بالطهارة. قالوا مثل قالوا مثل مس المصحف. لو توضأ الانسان لمس المصحف فان مس المصحف لا يباح الا بالطهارة. فاذا نوى بوضوئه ان تمكن من مس المصحف فان حدثه مباشرة ضمنا يرتفع مع انه ما نوى رفع الحدث لكنه نوى استباحة ما لا يباح الا بالطهارة مثل ايضا اه حتى حتى لو نوى وهذا سيأتينا فيه قاعدة حتى لو نوى الطواف وقلنا بان الطواف من شروطه الطهارة لو قلنا من شروطه الطهارة الصغرى لو قلنا لو قلنا هو الان توظأ لماذا؟ ليس من انهيار فقط بل ليستبيح الطواف فيرتفع حدثه مباشرة فيرتفع حدثه مباشرة فاذا هما نيتان اما ان تنوي رفع الحدث او ان تنوي استباحة ما لا يباح ما لا يباح الا ها بها الا بالطهارة. يقول في الزاد ينوي رفع الحدث هذي واحدة او الطهارة لما لما لا يباح الا بها يعني بالطهارة. فاتاني النيتان كافيتان في ارتفاع الحدث احداهما نية صريحة ترفع الحدث والنية الاخرى ضمنا يرتفع معها ضمنا يرتفع معها الحدث. قاعدة الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص. الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص. من منكم فهم هذه القاعدة الاصل في الوضوء استصحاب حكمه وان كان على امر خاص. ايش معناها يا شيخ؟ طالب؟ خلص هذا انتبهوا له لانه بينفعنا في التيمم. انتبهوا لهذا من خصائص الوضوء. لو توضأت بمقصود خاص فان الحدث بهذا يرتفع ايحل لك جميع الافعال التي ايش؟ تجب لها الطهارة او تستحب لها الطهارة. ما دام وضوءك لم ينتقض. طيب يجي واحد يقول انا توضأت قراءة القرآن يا جماعة وانما لكل امرئ ما نوى. انا ما توظأت الا لقراءة القرآن. ها؟ نقول الاصل استصحاب حكم الوضوء وان كان على امر وان كان على امر خاص. فمن توظأ لفريظة استباح به نافلة. ومن توضأ لنافلة سبح به فريضة. ومن توضأ لمقظية استباح به ومن توظأ لكذا استباح به كذا ما دامه لم ينتقض الوضوء فالاصل استمرار حكمه واستصحاب حكمه ما لم ينتقض وهذا من خصائص الوضوء التي اريدكم ان تحفظوها لانها سوف تنفعنا في التيمم سوف تنفعنا في التيمم وسيأتي ان شاء الله بيان وجه الانتفاع بها. هذا من ما جملة ما قرره اهل العلم في قواعد النية المتعلقة بالوضوء والاحداث. ثم ننتقل بعدها الى باب من الابواب الطيبة العظيمة في الفقه الاسلامي في كتاب الطهارة وهي باب المسح على الخفين. وفيه جمل من القواعد باب المسح على الخفين وفيه جمل من القواعد. القاعدة الاولى المسح رخصة. القاعدة الاولى المسح ورخصة وهي من جملة رخص الشرع التي رخص الله جل وعلا وخفف على عباده بها. ولا يعرف حقيقة الترخص بها الا من علم انه سيمسح قدميه في اليوم الشاتي الشديد البرد. اذا علم انه سيمسح تلك القدمين ولن يعرضهما للهواء البارد ولا يعني يفقدهما ذلك الدفء العظيم في الخفين حينئذ يرفع يديه الى الله ويقول الحمد لله على هذه الحمد لله على هذا هذه الرخصة؟ وهل الافضل المسح على الخفين ام غسل الرجلين؟ يقول العلماء رحمهم الله الافضل آآ الافضل وفي ذلك يختلف باختلاف حال القدم واختاره شيخ الاسلام وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. فان كانت القدم مكشوفة فلا تتكلف اللبس حتى تمسح وان كانت القدم مستورة فلا تتكلف الخلعة لتغسل. فالافضل في كل انسان مراعاة حال قدميه. فان كانت مكشوفة فالافضل في حقك الغسل وان كانت مستورة فالافضل في حقك المسح. فلا الغسل مطلقا افضل ولا المسح مطلقا افضل وانما وانما يتنوع ذلك بتنوع حال القدم. فان قلت وهل ثبت جواز المسح على الخفين بالقرآن؟ بالقرآن الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب ان شاء الله انه ثابت بالقرآن. وذلك بقراءة الجر في قول الله عز وجل وارجو ليكم وهي قراءة سبعية صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القراءة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه القراءة واجابوا عنها بعدة اجوبة كثيرة. نذكر منها جملا من هذه العجوزة ان عندنا القراءة السبعية حث على العاصم هي ايش؟ ايش؟ وامسحوا برؤوا انفسكم وارجو لكم. فهنا الرجل لا تكون معطوفة على الرأس وانما معطوفة على ما قبله وهي غسل اليدين فتكون الرجل مقصودة مثل اليدين لكن هنا قراءة اخرى وهي سبعية ايضا ها من قراءته يا فهد طيب المهم انه قراءة شرعية وهي آآ بالكسر وارجلكم. فتكون حينئذ معطوفة على ايش؟ الرؤوس والرؤوس ممسوحة. والمعطوف له حكم المعطوف فكما ان الرجل ممسوحة الرأس ممسوح فكذلك الرجل تكون ممسوحة. هل هذا الكلام يقبل؟ الجواب لا. اذا لا بد من الاجابة على قراءة الكسر عفوا على الاستدلال بقراءة الكتب. فمنهم من قال انها جرة للمجاورة. فان العرب ها قد تجر المرفوع او المنصوب لان ما سبقه مجرور كقولهم هذا ضب هذه ضمة ترى ضب خريفي. الاصل في خريف انها مقصفة لايش انها صفة للجحر الجحر مرفوع مفروض ان يكون خريف لكن العرب نطقت بجرها قالوا لانها جرت للمجاورة ووافقهم بعض اهل السنة خطأ قالوا لا ما تتكلف هذا التكلف وانما بما ان قراءة الفتح ثبتت وهي توجب الغسل وقراءة الجر ثبتت وهي توجب المس فاذا يبنى الامر عن ايش على التخيير على التخيير بينهما. على التخيير بينهما. فالله جل وعلا يقبل منك مسح الرجلين. ويقبل منك غسلهما لانه امرك بالقصر في قراءة الفتح وامرك بالمسح في قراءة الجرة. وهذا مذهب هذا اقرب هذا قريب ولكن فيه نوع تكرر. الثالث قالوا قالوا انا ان المشروع اصلا هو مسكها وهو وهو وهو مذهب الخوارج وبعض اهل البدع قالوا ان المشروع اصلا مسحها. لان غسلها ثابت بالسنة وهم لا يأخذون لا يأخذون بالسنة فتجدهم يمسحون على اقدامهم. ولذلك ايها الاخوان تجد ان هذا وهي غسل الرجلين ذكره جمل من علماء الاعتقاد فيه جملة عقائد اهل السنة. مع انه فرع من الفروع لكن القاعدة جرت عند اهل العلم ان الفرع اذا عرف واشتهرت خلافه واشتغل الخلاف فيه عن اهل البدع فانهم يجعلونه من جملة العقائد. كما قال الامام الطحاوي رحمه الله في باب المسعى الخفين في عقيدته. قال ونرى على الخفين في الحضر والسفر على ما جاء في الاثر. لماذا ادخله في باب العقائد مع انه فرع؟ لان المخالف فيه من؟ ها هم اهل البدع من الخوارج والرافضة هؤلاء ما يعتقدون جواز المسح على الخطبة كيفهم قصون في صقر؟ قالوا اللي يغسلون رجليهم في البرد. جعل البرد يدخل في ها فهذا هو ومنهم من قال ان الاية مجملة طيب من الذي امر ببيان المجملات؟ ها وبينها لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. اه وارجلكم وارجلكم. هذا مجمل. فحين اذ لا بد من فلما جاء من امر ببيان شريعتنا ها ممن ممن قال الله جل وعلا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم اي لتبين لهم القرآن كان يغسل رجله تارة ويمسحها تارة. لكن عادته الجارية التي لم ان رجله اذا كانت مكشوفة فانه يغسلها ولا نعرف انه مسح قدميه حال كونهما مكشوفا. وعلى قراءة الفتح. وثبت عنه انه مسح ولكن اذا كانت قدمه في الخف. وبناء على ذلك فنقول كلا القراءتين صحيح وتحمد قراءة الفتح على وجوب غسلها اذا كانت مكشوفة وتحمل قراءة الكسر على على مشروعية مسحها اذا كانت ها اذا كانت مستورة بخف او جورب او غيرها. ولذلك نقول على هذا التخريج ان المسح على الخفين ثابت بايش؟ بالقرآن هذا هو اللي خلاني اقوله عشان ابين لكم كيف ثبت مسح الخف المسح على الصفين بالقرآن واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نص على ذلك البعلي في الاختيارات ان شاء الله واضح ان شاء الله؟ طيب واعلم رحمك الله ان الادلة التي دلت على الرخصة في المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. فعن الحسن ان انه قال روي روى المسح على الخفين سبعون نفسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم مما تواترا من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين. وهذي بعض اذا حديثها وذهب بعض اهل العلم الى ان انتبهوا الى ان المسح على الخفين حكمه منسوخ باية المائدة هذا قاله بعض اهل العلم والخلاف فيها قديم. والخلاف فيها قديم. فقالوا ان المسح على الخفين نثبته حكما شرعيا لكنه قديم فلما نزلت اية المائدة امر الجميع بغسل قدميه فصار الامر بغسلهما نسخ لماذا؟ ها لمسحهم بمسح الخفين. وهل نقبل دعوى النسخ في هذا؟ اجبوا يا اخوان. الجواب ما نقبل لم؟ لانه لا يجوز ان نفزع الى النسخ الا اذا تعذب الجمع بين الدليلين والجمع بين الادلة هنا واجب ممكن فهو واجب لان المتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن ولذلك في الصحيحين من حديث ابراهيم الحربي ان جرير ابن عبد الله البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه وقالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اسمع ماذا ماذا قال ابراهيم؟ قال فكان يعجبهم هذا الحديث. لان لا مزارير كان بعد نزول المائدة فهمتم هذا؟ لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني انه نزلت سورة المائدة واسلم جرير وما زال ومع ذلك مسح على خفيه ويقول رأيت النبي يمسح اذا المسح على الخفين حكم حكم مستمر لم ينسخ. حكم مستمر لم ينسخ. اذا بموافقة الدليل من عدمه كما تقرر في موضع اخر بما ان المسح على العمامة مسح. اذا كم تمسح على العمامة؟ مرة واحدة. لانه لا تكرار في ممسوحات الا بدليل. طيب ومن فهو رخصة ثابتة بالادلة المتواترة. ثابتة بالادلة المتواترة. القاعدة التي عفوا هي رخصة اذا مبناها على التيسير ولا لا؟ لكن بعض الفقهاء هداه الله اشترط في هذه الرخصة ها اخرجها من دائرة التيسير الى دائرة التعسير ولذلك لابد ان نلغي كثيرا من الشروط المشترطة في هذا الباب. وهي القاعدة التي بعدها. تساعدنا ان شاء الله القاعدة في الغاء كثير من والتخفيف من القيود في المسح على الخفين تقول هذه القاعدة الاصل في المسح الاطلاق عن القيود والشروط الا بدليل. الاصل في المسح عن القيود والشروط الا بدليل الا بدليل. لماذا؟ لان ها الادلة الواردة في المسح على الخفين. وردت مطلقة عن كثير من الشروط المنصوصة عليها عند كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقاعدة المتقررة ان ما ورد مطلقا فانه يجب بقاؤه هكذا على اطلاق ولا يجوز تقييده الا بدليل. ولا لا يجمعك درسناها بقواعد الاصول. ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا اختاره جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. هل هذا شرط مقبول ولا مهو مقبول؟ الجواب مقبول ماذا قبلتموه؟ لوجود الدليل الخاص عليه وهو حديث شريح رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم من حديث من حديث شريح ابن وبناء وكذلك الشروط الاصل والقاعدة الاصولية المتكررة ان الاصل عدم الاشتراط. في العبادات الا بدليل. ولانك كلما اكثرت من القيود والشروط والضوابط كلما ضيقت دائرة التعبد على الناس مبناها على التوسعة على الناس في عباداتهم. فاذا ليس من مقصود الشارع ان يضيق على الناس في عباداتهم بقيود وشروط معينة. بل المقصود ان يوسع على الناس عبادات. فاذا كثرة التقييد وكثرة الشروط هذه موافقة للمقصود الشرعي ولا مخالفة للمقصود الشرعي؟ مخالفة للمقصود الشرعي فلا نقبل شيئا من القيود لا من الشروط ولا من الضوابط الا اذا جاء الدليل. وبناء على ذلك نقول الفرع الاول. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المسح على الجورب الشفاف والقول الصحيح جواز المسح على الخف مطلقا وعلى الجورب مطلقا شفافا كان او صفيقا. لان اشتراط الصفاقة لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع. والاصل في الادلة الاطلاق ولذلك اختار ابو العباس ابن تيمية جواز المسح على الخف الشفاف لعدم ورود ما يدل على المنع والاصل انه رخصة فلا يقيد بشروط ولا ولا قيود الا بدليل. الحمد لله. انتهينا من اشتراط الصفاقة. صفاقة يعني انك اذا لبست ما تشوف لون البشرة من جوة. يصير ثقيل ومن الفروع اشترط بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يثبت الخف بنفسه فلو انه لم يثبت الا بشده فلا يجوز المسح عليه. اشترطوا ان يثبت بنفسه وهل هذا شرط مقبول؟ الجواب لا. بل القول الصحيح جواز المسح على الجورب والخف ولو لم يثبت الا بشده مثل كنادر الكنادر الواسعة او كنادر العسكريين. هذه لا تثبت الا بشدها. فحينئذ يجوز المسح عليها. في القول الصحيح. لم لان الادلة في المسح على الخفين وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاق ولا يقيد بشرط ولا بقيد الا بدليل. وين الدليل الدال على على اشتراط كونه ثابت بنفسه ما في ما في اجل ما فيه ما في اجل ما في بعدها ما في ما في الفرع الثالث الفرع الثاني. اشترط جمع من الفقهاء اشترط جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى الا يمسح عليها الا في الحدث الاصغر خاصة. فلا مسح عليها في الحدث الاكبر. هل هذا شرط مقبول اب مقبول ولا غير مقبول؟ لا مقبولة هذا الشرط. هذا الشرط صح. حط عنده علامة صح فان قلت ولماذا وضعت عنده علامة صح؟ نقول علامة صح لثبوت الدليل به. وما وما الدليل الذي ثبت به اين الدليل الذي ثبت به؟ ايش؟ حديث صفوان بن عساف. لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. من جنابة نخلع لكن من غائط وبول ونوم هنا نتوضأ ونمسح ولا نخلع. فاذا حيث ثبت الدليل الصحيح فنحن نقول بمقتضاه ولله الحمد والمنة. طيب اذا هذا شرط مقبول. طيب ومن الفروع ايضا اشترط بعض الفقهاء لجواز المسح على الخف ان يكون مأخوذا من الجلد. اشترطوا كونه جلدا. يعني جلد شيء من بهيمة الانعام هل هذا الشرط مقبول ولا غير مقبول؟ يعني لا تمسح الا على الجورب الذي له جلد. الذي من جلد يعني. الجواب هذا تقييد غير مقبول. واشتراط مرفوض. لم؟ لما ايها الاخوان؟ لعدم ورود الدليل الدال انا وش بناني وش بلاني اقول وش بلاني نبهوني طيب. لعدم ورود الدليل الدال على لعدم ورود الدليل الدال على هذا الاشتراط اين الدليل الدال على اشتراط كونه من جلد؟ اذا الحنفية رحمه الله رحمهم الله في هذا الشرط في كلامهم في هذا ضرب في كلامهم في هذا الشرط النظر. فالقول الصحيح انه يجوز للانسان ان يمسح على الخف وعلى الجورب من اي صنعت من البلاستيك من الخشب من من الجلد من الزجاج من حتى ولو من الزجاج. من باب الزود انت ما تدري المصطنعات الحديثة والمكتسبات من اي نوع صنع ذلك؟ من اي نوع صنع فانه مقبول المسح عليه ولا ولا ولا يمنع احد من المسح عليه الله الله اذا شرط غير مقبول. طيب ما رأيكم في هذا الشرط الجديد؟ اشترط الفقهاء ان التوقيت في مدة المسح. فالمسافر يمسح ثلاث ثلاثة ايام بلياليها يعني اثنين وسبعين ساعة. والمقيم يمسح يوما وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة من حين بداية مدة المسح من حين بداية مدة المسح. والقول الصحيح ان مدة المسح تبدأ من اول مسحة بعد بعد حدث. واختاره جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى قال سألت علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ومثله كذلك في حديث ابي بكرة ومثله كذلك في حديث صفوان بن عسال وغيرها من الاحاديث تدل على التنويع في التوقيت بين المسافر بين السفر والاقامة. فحيث ورد الدليل الدال على تصحيح هذا الشرط فاننا نضعه على رؤوسنا تاجا اقبله طيب ومن الشروط ايضا ولا ادري تقبلونها او لا. الا يكون الخف مخرقا. الا يكون الخف طرق فلا يجوز المسح على الخف المخرق. سواء صغر خرقه او كبر. فهل يقبل هذا ايها الاخوان ولا ما يقبل الجواب لا نقبل هذا الشرط. بل القول الصحيح والله اعلم جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فما دام فما دام خرقه يسير ويمكن متابعة المشي فيه فان فان الامر في ذلك حتى ولو خرجت اصابعك الخمسة. لكن ماذا ممكن متابعة المشي فيه يعني من غير من غير ضرر فيه فالحمد لله. وعللوا ذلك بعلتين. العلة الاولى ان الصحابة غالبهم فقراء فلم يكن الواحد منهم يملك الا خفا واحدا. وكانوا يلبسونه ويسيرون به المسيرة الطويل. المسافات الطويلة. فمع كثرة لبسه طول السير به لابد ان يأتي فيه خرق او فتق. ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان من خلق خفه او نطق انه لابد انه يحرم المسح عليه هذا دليل اقراري. والامر الثاني انه ليس ثمة دليل يشترط هذا الشرط. فالادلة العامة الواردة في جواز على الخفين وردت مطلقة عن كونه مخرقا. عن كونه عفوا عن كونه غير مخرق. فحيث لا ذكر لهذا الشرط في الادلة فنحن لان الاصل في المسح على الخفين الاطلاق عن الشروط والقيود والظوابط الا الا بدليل الا بدليل يدل عليها الا بدليل يدل عليها ومن الشروط ايضا ستره للمحل المفروض. لابد ان يكون ساترا للمفروظ. وهذا نعم نقبله نقبله. لماذا؟ لانه بدل لانه بدل عن غسل القدمين. فلابد ان يكون ساترا لمحل المفروض بمعنى ان يكون مغطيا مغطيا له من اطراف اصابعي الى ما فوق الكعبين الى ما فوق الكعبين. فلو ان الانسان لبس نصف شرابة وغطى جزءا من قدمه فقط فلا يمسح فلا يمسح على هذا القدم لابد ان يكون ساترا للمفروظ. هذه جمل من الشروط التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى منها ما قبلناه ومنها ما رددناه وما لم يذكر يقاس على ما ذكر. ايش معنى هذا؟ ما لم يذكر يقاس على ما ذكر. ايش معنى هذا؟ يعني ان ثبت له الدليل قبلناه وان لم يثبت له الدليل فاننا لا نقبله. ان ثبت له الدليل قبلناه وان لم يثبت له الدليل لم نقبله. قاعدة الاصل عدم بطلان طهارة المسح الا بدليل. الاصل عدم بطلان طهارة المسح الا بدليل هذا هو الاصل المتقرر عندنا في باب المسح على الخفين. فلا يجوز الحكم على طهارة المسح بانها باطلة ومنتقضة. الا اذا جاءنا المدعي بدليل اذا كل شيء نحن فيه نطلب الدليل لان القضية قضية اثبات احكام شرعية. والاحكام الشرعية بالاجماع تفتقر في ثبوتها للادلة حتى الصريحة فلا حق لاحد ان يثبت حكما شرعيا الا بدليل. وبناء على ذلك اختلف العلماء هل انتهاء المدة يبطل المسح يبطل الطهارة؟ هل انتهاء المدة يبطل الطهارة؟ بمعنى انه لو ابتدأت المدة في حق الساعة كم الان الساعة اربعة وستة واربعين دقيقة. ابتدأت المدة في حقي الان. اذا جاءت الساعة اربع وستة واربعين دقيقة من اليوم الثاني. انتهت مدة انا توني متوضي الحين العصر وما بعد احدثت. انتهى المسح اهلا وسهلا فلا يجوز لي ابتداء يوم جديد بمسح جديد الا بطهارة جديدة. لكن السابقة هل تنتقض بانتهاء المدة هل تنتقظ بانتهاء المدة؟ فيه خلاف بين اهل العلم وظاهر مذهب الحنابلة انها تنتقظ. قالوا ويبطل المسح انتقاء انتهاء المدة. هذي مشكلة كبيرة عندنا. الاصل في طهارة المسعدة من الانتقاض الا بدليل. واين الدليل الدال على ان مجرد انتهاء المدة يبطل الطهارة راه لا دليل من عقد بالدليل الشرعي لا يجوز نقضه الا بالدليل الشرعي فحيث لا دليل فالقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان انتهاء المدة لا يبطل الطهارة. انتهينا منها. مسألة اخرى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو خلع يستأنئ الا الا بعد لا يجوز له ان يبني على آآ طهارته الاولى اذ اذا اعاد لبسها الا بعد وضوء جديد. لانه خلع الان خلاص المسح يبطل لكن طهارة المسح. ها يا جماعة فيه خلاف بين اهل العلم. ظاهر المذهب عندنا انها باطلة ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو انها ما تنتقظ. لم؟ لان الاصل في طهارة المسح عدم البطلان. الا بدليل الطهارة السابقة منعقدة بالدليل الشرعي ومنعقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الهجوم عليه بالابطال الا بدليل شرع اخر. انتم ما ادري يا اخوان انتم مقتنعين بكلامي ولا لا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا هو القول الصحيح الذي الذي تطمئن له النفس. فاذا لا تجد المسح بمدة جديدة الا بعد طهارة الا بعد وضوء جديد. لكن طهارتك الاولى لا ينقضها خلع الخف ولا ينقضها ماذا انتهاء المدة ضابط جديد ضابط جديد لا تكرار في الممسوحات الا بدليل يرحمك الله لا تكرار في ممسوحات الا بدليل وهذه قاعدة ذكرتها لكم في اول الدرس وقلت سوف يأتي مكان ذكرها في باب المسح على الخفين وهذا هو اوان الوفاء بالعهد او الوعد ان الممسوح انما تعبدنا الله جل وعلا بمسحه الاصل انه يكتفى فيه بمسحة واحدة مثل الرأس الرأس عبادة تعبدنا الله مسح الرأس عبادة تعبدنا الله عز وجل بها. وهي عبادة مسح ليست عبادة غسل فحينئذ لا تكرار في الممسوحات فالقول الصحيح ان مسح الرأس في الوضوء مرة واحدة للاثر لا تكرار للنظر لا تكرار في الممسوح وللاثر للادلة التي ذكرتها سابقا. هذا واحد راح طيب المسح ولا الخفين؟ عبادة مسح ولا لا؟ فاذا لا تكرار في الممسوح. مسحة واحدة من اطراف الاصابع الى الكعبين ها او الى اطراف الساقين حينئذ هذه كافية. ان تمر يديك على ظاهر خفيك هذه مرة واحدة هذه كافية ولحديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على قاهر خفيه. مسحة واحدة ما في كلام. مسحة واحدة. طيب ومن الممسوحات؟ المسح على العمامة ايضا. المسح على العمامة. وقد اختلف العلماء في جواز المسح عليها والقول الحق ان شاء الله هو جواز المسح عليها. وان كان اكثر العلماء على منع المسح عليه لكن الصحيح جواز المسح عليها لكثرة الادلة ووفرتها. كما في صحيح الامام مسلم من حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح على الخفين والمراد بالخمار ما يستر به الرأس وهو في حق الرجل عمامة. وفي حديث عمرو بن امية الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته مسح على امامته وفي صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين والادلة في هذا المعنى كثيرة. لكن من العجب العجاب ان اكثر على عدم المسح على عدم المسح بل بل عدم المسح مذهب الجمهور عدم المسح مذهب الجمهور ولكن الحق حق ان يتبع وان كان مع الواحد. لان الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة وانما يعرف الممسوحات خمور النساء. من من جملة الممسوحات خمر النساء. خمر النساء. فقد كانت ام سلمة رضي الله تعالى عنها نمسح على على خمارها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقر طيب اذا كانت المرأة يجوز لها ان تمسح على خمارها. فكم مرة تمسح؟ مرة واحدة لانه لا تكرار في الممسوحات. ومما نتعبد يتعبدنا الله جل وعلا بمسحه. المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة ما الذي يجب علينا في الجبيرة؟ ان نمسح عليها مسحة واحدة. حتى ولو كانت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا لو كان صحيحا مسحة واحدة تكفي الجبيرة. طيب ومن ذلك المسح على الجرح. اللصوص التي تكون ملتصقة على الجرح او ايضا نمسحها مسحة نمسحها مسحة واحدة. وهكذا في سائر الممسوحات ايها الاخوان لا تكرار في الممسوحات فالممسوحات تمسح مرة واحدة ومنها كذلك التيمم طهارة مسح ولا لا؟ فمسحة واحدة كافية في التيمم في اصح قول اهل العلم نوع واحد فقط من الممسوحات يتكرر وهو الاستجمار. الاستجمار عبادة مسح بالحصاء او الحجر او ما قام مقامهما هذه هي التي امر الشارع فيها ان ها بالتكرار قالوا لماذا؟ الواحد يجيب لي الفرق لان الباب الان ليس باب رفع حدث. وانما باب رفع خبث وازالة خبث. فربما المرة الواحدة لا تزيلها لا سيما اذا فحش الخارج وكان كثيرا فكررت الشريعة ذلك لمراعاة تنقية المحل من النجاسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار. والادلة في الامر بالتثريث كثيرة جدا ليس هذا مقام ذكرها. كثيرة جدا بل اقرب ما يكون لها انها احاديث متواترة. باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فاذا هذي قاعدة مهمة لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. ومن قواعد المسح على الخفين ايضا الممسوحات مختصة بالحدث الاصغر. الممسوحة ابحاث مختصة بالحدث الاصغر لا الاكبر الا في الجبيرة. الممسوحات مختصة بالحدث الاصغر الى الاكبر الا في الجبيرة وعلى ذلك حديث صفوان ابن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم اي لا نخلع فامرهم في حال الحدث الاكبر ان يخلعوا. فجميع الممسوحات جميع الممسوحات انما يختص مسحها في الحدث الاكبر في الاصغر فقط. اما الاكبر فانه لا بد من الغسل في الجميع ولابد من خلع هذه الممسوحات في الجميع. الا ممسوحا واحدا استثنته القاعدة وهي الجبيرة. وهذا هو الفرق بين الجبيرة الجبيرة والمسح على الخفين. واني اريد منكم ان تذكروا جملا من الفروق من باب الفائدة الفرق الاول ان المسح على الخفين يختص بالحدث الاصغر. واما المسألة الكبيرة فانه في الحدث الاصغر والاكبر طيب والفرق الثاني؟ ان ها ان المسح على الخفين مؤقت في اصح قولي اهل العلم واما المسح على الجبيرة فلا توقت الثالث ان مسح الخفين مسح رخصة واما المسح على الجبيرة فهو مسح عزيم قلت له خلنا شوية خلنا اي نعم. يقول المسح على الخفين يكتفى فيه بمسح اكثره واضح؟ والمسح على العمامة يكتفى فيها بمسح اكثرها. وسيأتينا ان شاء الله. قاعدة في هذه. الممسوحات يكتفى فيها بمسح الاكثر الا بدليل نقول اي نعم والجبر في ايش؟ وش قلنا في اي فرق الان اي نعم. واما الجبيرة فالعلماء من الحنابلة وغيرهم يقررون وجوب مسحها جميعا. ومنها ايضا نعم عفوا عفوا ها اي نعم الخفان يشترط فيهما شرط صحيح صححناه انهما انها تكون ساترة للمحل الممسوح. واما الجبيرة فقد تكون في منتصف الذراع سترة المحل المفروض هي ما سترت ومع ذلك يجوز المسح عليها. فلا يشترط ان تكون ساترة للمحل المفروض. ممتاز. مع انكم ها اي نعم ان الخفين لابد ان تلبس على طهارة وان تبوك يزيد عيدوا عيدوا هذا. حطوا من الشروط المقبولة نسيتوا حطوا من الشريط والمقبول ان من الشروط المقبولة والقيود النافعة انه لا يجوز المسح على الخفين الا بتقدم الطهارة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت فتوضأ فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني الخرطومة طاهرتين فمسح عليهما. وحتى لا تنتقل ايضا الا بعد الاكمال ان من الشروط المقبولة بالمسح على الخفين طهارة الخفين فلا يكون فلا يكونا نجسين ولا متنجسين. فلا يكونا نجسين ولا متنجسين لا اله الا الله ثم نرجع فنقول الفروق وش تقول يا شيخ؟ كان عندك فرق؟ هم طب هذا الشيء هذا فرق شرعي ولا حسي بحس الان بالفروق الشرعية نبي الفروق الشرعية خلاص هذه هذه خمسة فروق بين بين المسألة الكبيرة والمسح على الخف. مسألة من باب الفائدة. المسح على العمامة هل يتوقت بثلاثة ايام للمسافر ويوما وليلة للمقيم هل يتوقت ولا ما يتوقت؟ خالد؟ الجواب الصحيح لا وقت فيمسح على العمامة مطلقا الى ان يحلها. وكذلك نقول في خمور النساء. لماذا؟ لان الاصل في الممسوحة عدم الاشتراط الا بدليل ولم يأتينا دليل يدل على اشتراط التوقيت في طهارة المسح على العمامة ولا المسح على الخمر. فان قال لنا قائل اولا تقاس على الخفين ها؟ الجواب لا لان هذا عبادة وهذه عبادة مستقلة ولا قياس في ولا قياس في باب العبادات مسألة من باب الفائدة. هل يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على العمامة والخمر؟ ولا ما ولا ما يشترط فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطي. ومن اشترطه فنقول سمعا وطاعة لكن اعطنا دليلا. فان قال قياسا على الخف فنقول قياس باطل لان اهل السنة مجمعون على انه لا قياس في عبادة فهي من جملة قواعد اهل السنة واهل الحديث. انه لا قياس في العبادات لاننا لو فتحنا باب القياس في العبادات لبطل اكثر الشرع. ولدخلت كثير من البدع على العبادات صفة وزمانا ومكانا ومقدارا واختار كل هذه المسائل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وانا انصحكم دائما وابدا ان تقرأوا اختيارات البعل لشيخ الاسلام. انصحكم دائما ان هذا الكتاب قريبا منكم. اختيارات شيخ الاسلام للامام البعلي. وان عظم وعسر عليك قراءة الكتاب كاملا فللعبد الظعيف المتحدث رسالة مختصرة اختصرت فيها اختيارات شيخ الاسلام اسمها التجريد لاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية جردتها من اختيارات العلماء التي يطيل فيها الامام البعلي ومن الكلام الجانبي من ها هنا وها هنا من باب التخريجات. وانما خصصتها ها اختيارات شيخ الاسلام. ونبهت على قضية مهمة لم يذكرها البعلي رحمه الله. وهي انني ارد كثيرا من اختيارات شيخ الاسلام للقواعد عند ابي العباس للقواعد المقررة عند ابي العباس. ارجعوا لا تجدونه في صيد الفوائد. اسمها الظاهر التجديد ها؟ تجنيد الاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية اقروا اقروا ما هو بغى عشانه كتابي لا اقروا له عشان شيخ الاسلام ابن تيمية. فالذي يستطيع ان يقرأ الكتاب فليقرأه. انا حاط الاختيارات في جوالي الاختيارات في قسم التحميل في الجوال. وفي السيارة عند الاشارة نفتحه. في انتظار المستشفى نفتحه. ومن باب التحديث في نعمة الله من باب حث الهمم فقط اه جونا في مجلس خرابيط ما لها داعي ها فتحناه يقرأ الانسان مسألتين ثلاث مسائل يتذكر بها اختيار ابي العباس ابن تيمية هذا الكتاب فيه بركة عظيمة جدا هذا الكتاب فيه بركة وفعلا يربي طالب العلم على الاختيارات الصحيحة المتفقة مع الكتاب والسنة ولا ندعي العصمة بالرجل لكننا نزكي اختياراته في في مجملها واغلبها فهذا الرجل سبحان الله موفق توفيقا عظيما للقول الصحيح قاعدة خذوها قاعدة شرحناها قبل شوي. الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل. الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا انتهى الوقت يا عبد المجيد ولا ثونا عقب شوي الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل طيب المسح على الجبيرة الاصل في عدم التوقيت فيمسح عليها الى حله. والمسح على الخمر ها لا توقيت فيه على اصح القولين. والمسح على العمامة لا توقيت فيه. بقينا في قضية المسح على ماذا؟ على الخفين لو لم يرد الدليل بالتقييد لقلنا بانه يمسح عليهما الى حلهما. وهنا فائدة طيبة وهي ان تنويع مدة المسح بثلاثة ايام اسافر ويوما وليلة للمقيم انما هي في حالة الاختيار لا الاضطراب. ففي حالة الاضطرار قد تطول المدة الى اسبوع ويستدل على ذلك بحديث عمر. رضي الله تعالى عنه انه بعث بريدا للمسلمين فلما رجع وجد عليه خفين. قال متى خلعته ما قال من الجمعة الماضية. فقال احسنت فصوبه رظي الله تعالى عنه وارضاه. فاختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا التوقيت يتنوع اذا كانت حال اختيار واما اذا اضطر الانسان الى ان لا يخلع كالبريد المجهز في خدمة المسلمين فانه كلما كان اسرع كلما كانت مصالح المسلمين اكثر تحقيقا. فحينئذ لو زاد على المدة آآ الى الى الى سبعة ايام فلا حرج فلا حرج عليه لمذهب عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا اختيار شيخ الاسلام وقد يأتينا رجل ويقول اوليس مذهب عمر هنا مخالف للمنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول لكنه حكم لا يدخله الاجتهاد ولا الرأي فهو مذهب ها وقول قاله لم يدخله لا يدخله الاجتهاد. واذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولا للاجتهاد فيه فانه يعطى حكم الرفع فكأنه عرفه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والامر في ذلك رخصة. الامر في ذلك رخصة هذي مشكلتنا. هل نقول احفظ بدون تخريج احفظ النصوص بدون تخريج. خلي التخريج مرحلة ايش ثانية اي بعد ذلك ادري بس انت الحين احفظ المتون. انت الان تحفظ المتون ضعيفة ولا صحيحة؟ احفظها بس يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. فاذا حالة الاضطرار في التوقيت نتعامل معها بحالة خاصة بغير حالة غير حالة الاختيار. ومن ومن القواعد الحكم للممسوح الاول ان ابتدأت المدة قبل لبس الثاني. الحكم للممسوح الاول ان ابتدأت المدة قبل الممسوح الثاني وهذه في مسألة ما اذا لبس خفا على خف. فان الخف الثاني لا يخلو لبسه من حالتين اما ان يلبسه قبل ابتداء المدة واما ان يلبسه بعد ابتداء المدة فان لبسه قبل ابتداء المدة فالحمد لله. اذا فمسح عليه فيكون الحكم له ليس للاول يكون الحكم له. بمعنى انه اذا خلع من الخف الذي ابتدأت عليه المدة ها تبطل طهارة مسحه. انتبه. تبطل طهارة مسحه اقصد يبطل مسحه مو بالطهارة يبطل مسحه بمعنى انه لو اعاده فلا يمسح عليه. طيب باقي خف. نقول لا لا لا. الحكم للخف الممسوح اولا. اذا ابتدأت المدة فان كان الثاني فهو للثاني وان كان الاول فهو الاول. واذا لبس الخف الاول ثم مسح وابتدأت المدة والمدة تبدأ كما ذكرت لكم من اول مسحة بعد حدث كما اختاره شيخ الاسلام والشيخ ابن سعدي وجمع من اهل العلم رحمهم الله. طيب ثم لبس اشتد البرد ولبس خفا اخر نقول البسي بكيفك. وامسح على الفوقاني. لكن الحكم ليش؟ للتحتاني. يعني يجوز ها؟ ان يمسح الخف الفوقاني لكن مبنيا على مدة التحتاني لان الحكم للممسوح الحكم للممسوح الاول. طيب لو انه لبس خفين وابتدأت المدة على الممسوح الثاني. وادخل يده ومسح التحتاني العبرة بالثانية ليس لانه ثاني ولا لان الاول اول. وانما العبرة لان المدة بدأت بالمسح عليه. فاذا العبرة بالمدة العبرة في المدة آآ انما هي للممسوح الاول. فمتى ما انتهت مدة الممسوح الاول انتهت مدة المسح. ومتى ما خلعت الممسوح الاول انتهت مدة المسح بمعنى انه ابطلت مسحك. ما ابطلت طهارة المسح لابطلت مسحك. فلا تمسح مرة اخرى الا بعد طهارة جديدة هذه جمل من القواعد والضوابط في باب المسع الخفين ولعلكم تصورتم هذا الباب بهذه القواعد. حد عنده سؤال فيها نعم يا خالد ايش ايش يا خالد؟ ايوا باتفاق من قال باشتراط الطهارة يتفقون على ان على ان المدة الجديدة لابد لها من طهارة جديدة. فلا يكتفى طهرت المستصحبة بل لابد من الطهارة المبتدأة لحظة شوي لحظة شوي يا شيخ خالد طيب لم ينتقض ماشي بناء على ذلك فانه حينئذ لن يبتدأ مدة جديدة مرة مطلقا لانه كلما انتهت المدة انتبه كل ما انتهت المدة خلع قبل ان تنتهي المدة بدقائق يخلع ثم يلبس مرة اخرى فلبس هذا يبتدأ به مدة جديدة نقول له يبطل طهارة المسح فحينئذ ابتداء المدة لابد لها من طهارة مستأنفة لكن القطة استصحاب وحكم الطهارة باقي فهنا شيئان لابد من التفريق بينهما. استصحاب حكم الطهارة وانتقاضها استصحاب حكمها ما يبطلها لا خلع الخف ولا انتهاء المدة. لكن اذا اردت ان تبتدأ مدة جديدة بمسح جديد لا بد من استئناف طهارة جديدة. فلكل مدة جديدة طهارة جديدة ها يعتبر طيب بسألك سؤال لو ان عليك يعني اه جمة ومسحت على رأسك ثم حلقت شعرك الا يعتبر وضوءك ناقص نحن نجزم جزما ان ما في ولا قطرة موية جاءت لبشرة الشعر يعتبر ناقص ذهب الممسوح ما يعتبر نقص نعم لو انه ايوة وانتقض وضوءه سبحان الله! متى تبدأ المدة من اول مسحة بعد حدث. فاذا الحدث هل يبدأ تبدأ به المدة لأ طب المسح اللي بعد الحدث حصل لي على الاول ولا على الثاني؟ عالثاني خلاص يتعلق لانه هو الممسوح الاول الخليفة الشيخ خليفة ها على على عدم يقولون انها منسوخة والحديث فيها منسوخة ها انا ما ادري ترى انتم بعضكم لا يزعل علي. يمكن واحد يرفع هناك قبل ثلاثة هنا واسألهم قبله. انا ماني بشمس بادة على الجميع. انا ما ادري فلا يزعل علي بعضكم. ويعني هذا انا ورافع قبل ذولي كلهم لا تزعلون عليه ها ترى شوف شجر ها الظوابط اغلب تلك الظوابط والقواعد كلها عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. وهل نحن الا فروع له وشرف لنا ان يكون هو الاصل لان اصله النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ها ما عنده لف ودوران اختياراتها كلها مبنية على الدنيا فاغلب تلك الضوابط مبنية على اختيارات شيخ الاسلام رحمه الله ايوا يا شيخ كيف فيه ظابط وهو موجود عندي هنا وهو يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. ان شئتم ان فوفاو موجود عندي وهو الضابط الثامن يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. يعني بين مدة بين مدة واقامة لكن لاننا ذكرناها في مسألة الاصل عدم عدم الاشتراط الا بدليل فشوف ان الوقت سيطول لكن اذا ودكم تكتبون اكتبوها يتنوع المسح بتنوع حال الماسح. اكتبوا هذا الضابط طيب جيد. يتنوع المس تنوع حال الماسح. فان كان الماسح مقيما فهو يوم وليلة. وان كان الماسح مسافرا. اذا تنوعت حاله فثلاثة ايام ويدخل تحت هذا الضابط فرعاني ايضا ذكرتهما وهو من مسح مسافرا ثم اقام او مسح مقيما ثم سافر فيتنوع المسح بتنوع حال الماسح. فاذا كان مقيما يمسح مدة مقيم فاذا سافر في اثناء المدة فان المدة تزيد لكن مبنية على المدة التي مضت في حال الاقامة. ومثاله لو ابتدأت المدة في الحظر يا احمد تبع معي. لو ابتدأ انت اللي بتجاوب لو ابتدأت المدة في حال الحضر اربع ساعات او ساعة قطعت ساعتين وانا في حال الحظر. ثم طرأ علي سفر فامسح كم ساعة؟ سبعين ساعة طب المسافر انا يمسح اثنين وسبعين ساعة ثلاث ايام بلياليها. نعم ولكني استوفيت ساعتين في حال الاقامة. فاذا تنتقل المدة في حقي اذا كنت مقيما ثم سافرت تنتقل الى مدة سافر لان المسح يتنوع بتنوع حال الماسح لكن مبنية على المدة السابقة ومثالها يا شيخ فهد عكس لو انني توظأت في السفر وابتدأت المدة في حقي وهي ثلاثة ايام بليلها ابتدأت المدة في حقه عشرين ساعة ثم اقمت باقي لي اربع ساعات صح عليه بقي لي اربع ها قاعد قاعد مرة ثانية اربعين ساعة وهو مقيم اربعين ساعة ايه مسافر ايوه انتهت مدة المسح خلاص يخلع خلاص اذا بقي من المدة المس شيء في يوم وليلة يستوفيها واذا كانت المدة قد استوفاها سابقا يوم وليلة فاذا يجب عليه الخلق لان لان حاله تنوعت وهذه قاعدة طيبة والله يتنوع المسح بتنوع حال الماسح الله انا كنت مزاهد فيها والله انا كنت زاهد فيها انا كنت كاتبها تعال شف تعال شف طيب وننتقل بعدها الى باب جديد باب الغسل. نعم اصبر شوية اصبر شوية ارحم عقلي ترى يا الله يا الله ها او ما رأيكم في هذا الفرع لو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف. ثم غسل رجله اليسرى فادخلها الخف. هنا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فذهب الحنفية وشيخ الاسلام ابن تيمية الى صحة الى صحة مسحه. شيخ الاسلام يختار الجواز وذهب الجمهور رحمهم الله تعالى الى بطلان المسح. لا يجوز ان يمسح الان. لماذا؟ لانه لبس الخف الاول على غير ومن شروط صحة المسح ان يمسحها ان يلبسها على طهارة. قال وشلون لبسها على غير طهارة؟ هنا ترجع الى سبب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى الان ابسألكم سؤال ينبني عليه الترجيح. ينبني عليه الترجيح. اسمعوا هالسؤال هل الحدث الاصغر يتبعظ ولا ما يتبعظ ايش معنى يتبعظ؟ بمعنى انني اذا غسلت وجهي هل يرتفع الحدث الاصغر عن الوجه؟ واذا غسلت يدي هل يرتفع ام ان الحدث الاصغر وصف عام للبدن ليس لعضو معين؟ لا يرتفع الا بعد غسل اخر جزء من الرجل اليسرى جاوبوني ولا بكيفكم؟ عرفتم هذا؟ طيب اذا غسل الانسان رجله اليمنى ثم البسها الخف. يكون قد لبس الخف بعد كمال الطهارة ولا قبل تمام الطهارة؟ اذا لبسها قبل تمام الطهارة فكيف يمسح عليها فماذا نفعل في هذه الحالة ها يخلع ايش ؟ اليمنى ثم يعود يلبسها. قال ابو العباس واما قولهم بانه يخلع اليمنى ويعود فان انه عبث لا تأتي الشريعة بمثله قوية ذي ها؟ لانه عبث ما تأتي نقول يا شيخ الاسلام هو عبث لو لم يكن له ثمرة لان ما لا ثمرة له عبث. لكن اذا كان فعل له ثمرة فلا يسمى عبث وهنا له ثمرة هذا الفعل ولا ما له ثمرة؟ له ثمرة. وش ثمرته؟ انقلاب الحكم من عدم جواز المسح الى جواز المسح لانه ثمرة الا اذا قلنا ان الحدث الاصغر يتبعظ. حينئذ سوف الزمك بالزام لا تستطيع ان ان تخرج منه. وش الالزام هذا وهل الحدث الاصغر لا يوجد الا في هذه الاعضاء الاربعة فقط؟ بحيث انك اذا غسلت وجهك ارتفع الحدث عن وجهك فقط تبي صدرك وظهرك مشكلة هذي ولذلك الحدث وصف عام يقوم بالبدن كله. لكن جعل الله جل وعلا من باب الرحمة انه لا يلزمنا ان نغسل البدن كله في الطهارة صغرى وانما اوجب علينا غسل اعضاء اذا ارتفع الحدث عنها فيرتفع عن سائر البدن تبعا فحينئذ الحدث الاصغر لا يتبعظ. عندنا ظابط يقول هذا الظابط الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى تتبعظ بخلاف الصغرى. اش معنى الطائرة الكبرى تتبعظ؟ اذا كان الانسان جنبا فالحدث قد حل جسده كله. متى ما وقع الماء على جزء من اجزاء الجسد ارتفع الحدث عنه. كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل على جسده بقعة فعصر شعره عليها او كما اه وين كان الحديث في شيء من النظر؟ لكن العلماء رحمهم الله لا يشترطون الموالاة في الطهارة الكبرى لان العضو كله الجسم كله الجسم كله في الطهارة الكبرى عبارة عن عضو واحد اما الطهارة الصغرى ففيها اعضاء متعددة. فحين اذ ايها الاخوان قول الصحيح وما اختاره الجمهور خلافا لشيخ الاسلام وخلافا للائمة الحنفية رحمهم الله. واما قول انه عبث فهو كلام غير مقبول. نعم سم مين اللي سأل عن هذا السؤال؟ ممتاز سؤالك طيب المسح الا مستثناة وهذه مستثناة وانا نسيتها. وهذه مستثناة وانا نسيتها. زيدوها عندكم في الضابط. الا الجبيرة والتيمم واحسنت. ذكرت انت ونسيت انا واصبت انت واخطأت انا احسنت يا شيخ. التيمم من جملة الممسوحات ايضا ها تدخل في الحدث الاكبر. اذا الذي يدخل في الحدث الاكبر من الممسوحات هي التيمم احسنت. احسنت يا شيخ. هم ايش اذا ارتسل اغتسل الرجل هذا بيجينا في بيجينا في الغسل وش السؤال يغتسل في الحدث الاصغر كيف كيف اصور لي؟ اظرب لي مثالا يبي يتروش عن حدث اصغر الحدث الاصغر ايه اتركه يتروش انغمس في بركة وعليه حدث اصغر فهنا يرتفع الحدث الاصغر بشرطين. الشرط الاول النية والشرط الثاني الترتيب كيف الترتيب هي خلاص يخرج وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ورجله اليسرى لا لا لا الترتيب والموالاة ليست شرطا في الطهارة الكبرى. لان الجسم كله كالعضو الواحد واما في الطهارة الصغرى فيشترط فيها الترتيب والمولاة لو انغمس بلا نية فلا يصح. ولو ولو انغمس بلا نية الترتيب خرج غير مرتب ما في ترتيب الواجب بين الاعضاء الاربعة لا تكلمني في هذي هو الحق في هذي المسألة ايه هل نوى رفع الحدث الان في غسل التبرد في غسل التبرد هل له ما رفع الحدث تبرد شلون هو رفع الحدث واحد عرقان توهم يشتغل وجا وتسبح وعليه حدث اصغر يرتفع الحدث بمجرد اغتسال هذا طيب بشرطين بشرطين ان ينوي رفع الحدث الاصغر وان يرتب بين الاعضاء الاربعة رتب بين الاعضاء الاربعة ما مضى لا يعتبر ترتيبا رتب الان بعد النية اغسل وجهك ثم يديك ثم امسح برأسك واغسل رجليك لابد من لابد في الوضوء اذا انغمست في الماء او دخلت تحت الدش منها الشرطين من الترتيب من النية والترتيل اما الطهارة الكبرى فالحمد لله مجرد نية فقط تنقلب من كونه يغسل تبرد الى رفع جنابة سم ظهر القدم حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند ابي داود باسناد حسنه الامام الحافظ في البلوغ. وهذا من المتون التي انا اشجع طلبة العلم ان يسارعوا في حفظها فانها من اعظم ما ينتفع به الفقيه. خاصة اللي بيدرس الفقه على طريقة التقعيد والتأصيل. هذا المثل لابد منه. دبر عمرك يا اخوي العمدة الناس بتحفظ ايه يا العمدة يا هو ولا الالمام ولا المحرر ابن عبد الهادي بس يشوف العلماء دائما مقبلين على ايش على بلوغ المرض فاكثر من حفظه حتى لو تحفظ كتاب العبادات كاملا وتترك الباقي بكيفك لكن المهم انك لازم تحفظ عشان اذا قلت الا بدليل ثم ذكرت الادلة او قلت لا دليل حينئذ يكون نفيك او اثباتك للدليل يكون عن علم بلوغ المرام يا اخوان انصحكم. اغلب ما يضيق الناس في بلوغ المراة مش هو؟ التخريجات رواه ابو داوود واحمد ورواه رواه يضيع الواحد والواحد لا مضيع في اول المحفوظ ملت نفسه مرة واحدة. واللي مضيع شيء من محفظة ثقلت نفسه على المواصلة. ولا لا يا جماعة لكن بعد ذلك تخلي معك قلم ثم تشوف تخريجات الشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر وتخريجات العلماء وتصحيحات شيخ الاسلام والذهبي والحاكم ثم تقول صحيح ضعيف صحيح صحيح ضعيف مو بلازم تقول اخرجه فلان وفلان وفلان يكفيك ان تعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام انه صحيح او ضعيف فقط مثل يكح نقصر على المكيف نقصر عالمكيف هذاك المكيف طيب خالد متطهر لا بأس يلبس الثاني يمسح خفا على خف حتى اذا اذا ابتدأت المدة ولبس خفا ثاني فيدخل الخف الثاني تبعا للخف الاول فيمسح عليه ولا حرج عليه في ذلك اتنين اذا اذا بعد ابتداء المدة قصدك انت فيلبسه حتى ولو كان محدثا ما في مشكلة يمسح عليه. طيب نبدأ في الغسل نبدأ في الغسل وانتهينا من ثلاثة ارباع كتاب الطهارة بقي عندنا اربعة ابواب باب الغسل وباب ازالة النجاسات وباب التيمم وباب الحيض والنفاس هذه الطريقة في دراسة الفقه هذه يسمونها الطريقة الثالثة. طريقة الفقه الاولى دراسة قواعد الاصول. ثم بعد ذلك دراسة قواعد الفقه ثم بعد ذلك دراسة وظابورة الفقهاء ثم اسبح عاد في ايش في الفروع الفقهية اسبح في قراءة الفروع الفقهية لان كل فرع يمر عليك بتعرف قاعدته اللي درستها سابقا باب الغسل وهذا ما يأتي بين يوم وليلة يا اخوان يحتاج الى صبر ويحتاج الى مصابة ويحتاج الى مراجعة نصوص القواعد دائما وابدا وتعويد النفس على التخريج الله المستعان باب الغسل موجبات الغسل توقيفية موجبات الغسل توب قيفية هذه او الضابط الاول موجبات الغسل توقيفي انا تعبت من شرح توقيفية توقيفية واحد يشرح لي اش معنى موجبات الغسل توقيفي؟ يلا بسرعة تعبت يعني يعني انه لا يجوز للانسان ان يوجب على الناس شيئا من الاغسال الا اذا كان الموجب عليه دليل من الشرع. فان جاءنا من ادعى وجوب الغسل بالقول الفلاني او الفعل الفلاني بدليل مقبول اهلا وسهلا وان لم يأتنا بدليل فلا اهلا ولا سهلا. وقد سبر اهل العلم رحمهم الله تعالى آآ هذه الموجبات فوجدوها كما يلي. واحدة الاول انزال المني دفقا بلذة انزال المني دفقا بلذة فمتى ما نزل منيك دفقا بلذة فالواجب عليك ان تغتسل وقولهم دفقا بلذة هذه شرطان لابد ان يكون دفقا اي متتابعا ولابد ان يكون نزوله بلذة وبناء على ذلك يقول في الروض فان انكسر صلبه وخرج منيه فلا يجب عليه الغسل. قالوا لماذا قالوا لانه خرج اولا من غير مخرجه هذا هذا واحد وهذا ما يظرنا ما يهمنا هذا. والشي الثاني المهم انه خرج من غير لذة من غير لذة. يقول العلماء الزركشي في شرح مختصر الخرقي وغيره. يقول العلماء رحمهم الله قال وان كان به ابردة فخرجت فخرج مني فلا غسل عليه ابرد هذا نوع من المرض المني احيانا يخرج من شدة المرض او من شدة البرد وهي الابردة. او يشتد به نوع من انواع المرض المتعلقة ببعض المسالك او مجال المني فيخرج منيه هل هذا خرج من مخرجه؟ هل هو مني يجب الغسل الجواب لا وانما لابد في المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بلذة. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. اذا كنت فاضحا فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. ويروى موقوفا ومرفوعا والمرفوع حسن. والمرفوع حسن. قال ابن برهان رحمه الله والفضل قال ابراهيم الحربي رحمه الله والفضخ هو خروجه بالغلبة. بالغلبة يعني بالغلبة واللذة. يعني انه يخرج دفقا بلذة. فاما المني الذي يخرج بلا دفق ولا لذة فانه ليس المني الذي يوجب الوضوء. ومثال ذلك ايضا لو ان الانسان خرج منيه فاغتسل ثم وهو يتنشف ها هز ذكره فخرج شيء من المني بدون شهوة الجواب ما يغتسل. ليه؟ لان خروج المني الثاني ها انما هو بقية من الماء الاول والمني الواحد لا يوجب غسلين. هذه واحدة والشيء ان خروج المني الموجب للغسل هو ما كان بلذة. وهذا المني الثاني خرج بلا لذة خرج بلا لذة فلا يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى. وهذا يكثر يقع كثيرا في الناس ولا لا؟ خاصة اللي يغتسل بعد الانزال مباشرة مبادرة برفع الجنابة عنه. فربما اما بعد لبسه لسراويل لان احس بشيء من المني يتدفق في ثيابه هذا يوجب عليه الوضوء بس يا حبيبي. يجب عليه الوضوء فقط لا غير. اه لانه خارج من السبيلين والوضوء يجب من كل خارج من السبيلين كما ذكرت لكم في قاعدة سابقة الناقض الثاني او الموجب الثاني مو بالناقض قصدي الموجب الثاني الايلاج ولو بلا انزال. علاج حسبة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو لم ينزل. وبرهان هذا الموجب ما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم ينزل واضح؟ وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختام الختان فقد وجب الغسل. الغسل. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع فاكسل افاغتسل وعائشة جالسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا هذه ثم نغتسل يعني من غير انزال فاذا العلاج موجب بحد ذاته. فاذا تحقق معه الانزال ها فيكون ثمة موجبان يكفيهما غسل لان الاحداث تتداخل كما سيأتينا في اواخر قواعد الغسل ان شاء الله تعالى فان قلت وكيف تقول ذلك وقد ثبتت الاحاديث الكثيرة على ان من جامع فاكسل فلا يجب الغسل عليه ها ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وانا على بطن امرأتي فاتيته ورأسي ينطف ماء يعني اني اغتسلت فقال لعلنا اعجلك اعجلناك لا عليك انما عليك الوضوء ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء من الماء. وادلة كثيرة تدل على ان من جامع فاكسل يعني لم يصل الى نهاية لذته وانزاله فانما عليه الوضوء فقط الجواب ان هذا لا يمكن ان نجمع بينه بوجه من اوجه الجمع وانما نقول بالنسخ. فقد كان عدم وجوب الغسل بمجرد الايلاج بلا انزال كان من جملة الرخص التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. والدليل على ذلك حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد. وفي حديث ابي رافع اذكري انفا قال لا عليك لعلنا اعجلناك لا عليك انما عليك الوضوء. قال ابو رافع ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد ثم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بعد والعبرة بالناس خلاف المنسوخ ومن موجبات الغسل ايضا ما الحكم لو انتقل منيه ولم يخرج ما الحكم لو انتقل منيه من ظهره ولم يخرج؟ بمعنى انه احس بالشهوة الشديدة. ولكنه لم توقف مباشرة فلم فلم فنحن نجزم ان منيه قد جاوز محله واتجه الى فؤاد الذكر. لكن هل خرج ولا ما خرج ما خرج. الغريبة ان عندنا مذهب الحنابلة يقولون وان انتقل ولم يخرج اغتسل له نص عليه في الزاد. فان انتقل ولم يخرج اغتسل له. وموجبات الغسل توقيفية وليس هناك دليل يدل على ان مجرد انتقال المني من مكانه ها يوجب على الانسان ان يغتسل. فحيث لا دليل فلا نقول به. فاذا هذا قول ليس بصحيح الراجح انه ان المنية اذا انتقل ولم يخرج فانه فانه لا يغتسل فاهمين ومنها ايضا الحيض والنفاس. وقد اجمع العلماء على وجوب الاغتسال منهما وقد اجمع العلماء على وجوب الاغتسال منهما. قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. واذلة كثيرة يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والمستحاضة عند زوال آآ الدم المحكوم عليه بانه حيض ان تغتسل ان تغتسل وما يقال في الحيض يقال في النفاس لانه سيأتينا ضابط احكام النفاس كالحيض الا بدليل فاصل. احكام النفاس كالحيض الا بدليل فاصل يا ربي لك الحمد. واضح يا جماعة؟ ان شاء الله انه واضح ومنها ايضا الموت فاذا مات الانسان مسلما اقصد الموت على الاسلام. فاذا مات الانسان مسلما فانه يجب على من حوله وجوبا كفائيا ان يغسلوه فالموت يوجب غسل المسلم حتى نقدمه الى الله عز وجل على ابهى صوره واعظم واكمل احواله. وعلى ذلك قول النبي الله عليه وسلم للذي سقط عن راحلته بعرفة فوقسته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وفي الصحيح من حديث ام عطية ان النبي وسلم امر بغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وغير ذلك من الادلة الكثيرة ومنها وهو مسألة اشتد خلاف اهل العلم فيها وهي اسلام الكافر. الكافر اذا اسلم او يجب عليه الغسل ولا لا بالمناسبة لي رسالة خفيفة اسمها احكام المسلم الجديد في مئة وعشرين سؤال. احكام المسلم الجديد وقد ترجمت الى بعض لغات. فهذه المسألة مبحوثة في هذا الكتاب لمن اراد ان يطلع على ازدياد على الازدياد منها. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة وجوب الاغتسال على اذا اسلم والدليل على ذلك حديثان صحيحان. الحديث الاول حديث ثمامة ابن اثال في رواية عبدالرزاق. في حديث ثمامة بن وثال في رواية عبد الرزاق انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل والامر يفيد الوجوب واضح يا جماعة؟ الامر يفيد الوجوب. والحديث الثاني حديث حسن وهو حديث قيس بن عاصم. وهو سيد قومه انه جاء وافدا مسلما الى النبي، صلى الله عليه وسلم، امره ان يغتسل بماء وسدر. ولكن يرحمك الله. والذين اشكلوا علينا الاستدلال بهذين الحديثين. قالوا ان الجموع الكثيرة الكبيرة التي لا يحصر عددها اسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر كل واحد منهم ان يغتسل. فنقول اذا انتم حنفية لانكم تشترطون التواتر فيما نقل في مسألة تعم بها البلوى فنقول نحن نحن خبر الاحاديث في المسائل التي تعم بها البلوى مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول خلاص اذا ثبت فيها حديثان. فلا يشترط ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل انسان اسلم ان ها ان يغتسل ولا يشترط ان تنقل تلك الصور في الفقه الاسلامي. لان خبر الواحد معتمد في ما تعم به البلوى فحيث ثبت هذان الحديثان انه امر هذين الرجلين بالاغتسال فيكون ذلك من مما يثبت انه يجب لانه امر والامر يقتضي الوجوب يقول ان ان عدم علمك بعدم امره لهذين الرجلين هل هو علم يقيني ولا عدم علم؟ وعدم العلم ليس علما بالعدم انت عندك عدم فكيف تجعل العدم مؤثرا في الاستدلال بما هو موجود وهو امره بهذين الرجلين ما المفروظ الموجود هو الذي يؤثر في العدم مو بتعكس تقول تجعل العدم هو اللي يؤثر في الموجود لقاحات لقحت ولا ما لقحت؟ زين الحمد لله. اي نعم. فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله وهو الاقرب، ولان الكافر غالبا لا يسلم من وجود جنابة فلو اغتسل مئة الف مرة وهو كافر لا لا يرتفع حدثه. طيلة حياته. هب انه بعد البلوغ احتلم خمسين مرة واغتسل ستة الاف مرة. ولم يسلم الا بعد سبعين تبقى عليه تلك الجنبات كلها يجب عليه ان يغتسل وصل الاول غير مقبول. قالوا لماذا غير مقبول؟ لان من شروط الاغتسال النية الاسلام ومن شروط النية الاسلام. وهذا غير مسلم. فيبقى حدثه عليه. وهل ثمة كافر يسلم من ذلك فاذا الغالب انه لا يسلم من ذلك فنزلت المظنة منزلة اليقين لان الحكم اذا كان العلة اذا الحكمة اذا كانت خفية الحكم بالوصف الظاهر. انتهى الوقت الله! كم بقي تبتشى تلت ساعة خاص يكفي الحمد لله. اللي بيتوضأ يتوضأ واللي صايم يستعد للفطور واللي ها فاذا خلاص نقف عنده في باب الغسل في الموجب في القاعدة الاولى. وهذه هي موجبات الغسل وما عداها مما يدعى انه يجب الغسل به. لا نقبله لعدم وجود الدليل فنحن مع الدليل وجودا وعدما واثباتا. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا