﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. نكمل

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
ما شرعنا فيه من باب الحيض. وانتهينا الى مسألة النفاس. وهذا اخر دم يخرج من المرأة. المرأة ايها الاحبة يخرج منها اما حيض واما استحاضة بالمعنى العام الذي نشمل فيه الفساد. واما نفاس. هذه الدماء الثلاث هي التي تخرج من المرأة. فعرفنا حكم دم

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
وعرفنا حكم دم الاستحاضة وبقي علينا ان نعرف حكم النفاس. فقال رحمه الله تعالى واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. النفاس ايها

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
الاحبة هو الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة مباشرة او قبلها بيومين او مع امارة الطلق. نعيد. النفاس الدم. طبعا هو المعتاد انه الدم الذي تراه المرأة عقب الولادة جيد ولكن عند الحنابلة رحمهم الله تعالى يدخلون فيه لو ان المرأة رأت الدم قبل الولادة بيومين او

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
مع امارة الطلق ما يسمى الادم الطلق هم المرأة قبل الولادة تأتيهم في يوم يومين ثلاثة ايام حد اقصى ما قبل ذلك لا عبرة به جيد في يومين او ثلاثة جاءت امارة الطلق انها ستلد ورأت الدم قبل ان تلد. هذا الدم عند الحنابلة يأخذ حكمه حكم

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
نعم النفاس جميل؟ هذا ينتبه عليها. لكن لابد من وجود امارة الطلق. يعني لو لم توجد امارة قبل الولادة بيوم بها يومين بثلاثة ايام نزل دم على وضع هيئة طبيعية يعني اشارة ان الدم نزل منها عرفت؟ لا لا يوجد عندها امارة الطلق وانها ستلد. ثم بعد

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
لذلك سبحان الله بعد يوم او يومين ولدت. هل هذا الدم الذي رأته خلال اليوم او اليومين او الثلاث من دون امارة الطلق يعتبر دمنا فاس؟ لا فلابد اذا حتى يعتبر الدم قبل الولادة من يأخذ احكام دم النفاس ماذا؟ ان يكون بيوم او بيومين او ثلاثة ثلاثة الحد الاقصى

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
ان يكون هناك امارة الطلق يعني امارة تشعر معها انها ستلد. في هذه الحالة يأخذ هذا الدم احكام دم النفاس. جميل قال رحمه الله تعالى ما اكثر مدة النفاس؟ الان اقل مدة النفاس لحظة يعني المرأة اول ما ولدت

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
الدم مع الولادة ثم بعد ذلك انقطع الدم ما جاء ادم بعد ذلك. نقول هذا يمكن. فاقل مدة النفاس كم؟ لحظة ولو لحظة واحدة خرج دم ثم بعد ذلك انقطع الان هذه المرأة نقول لها حدث معك نفاس يجب عليك ان تغتسلي. صحيح؟ طب لو ان المرأة ايها الاحبة

10
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
ولدت الولد او اخرجت الجنين من دون ان يخرج منها قطرة دم. ما الحكم؟ هل نطبق عليه احكام النفاس؟ لا. طب ماذا يجب عليها ان تتوضأ في هذه الحالة تتوضأ فقط لانه خرج شيء طاهر من فرجها وهو الجنين ولم تخرج قطرة دم. بمجرد خروج الدم انتهى الامر. هذا نفاس حتى لو

11
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
انقطع بعد هذه اللحظة؟ نعم. نفاس نقول لها يجب عليك ان تغتسلي فيجب عليها في هذه الحالة الغسل. اذا اقل النفاس لحظة ما عندنا مشكلة. لذلك لم ينص رحمه الله تعالى وانما نص على الاكثر فماذا قال؟ قال واكثر مضج النفاس اربعون يوما. هذا اكثر مدة النفاق

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
الان ايها الاحبة هنا مسألة تتعلق بمسألة الطلق. الان الاربعون يوما هل يحسب منها الدمع الذي تراه قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة ما امارة الطلق عند الحنابلة لا. نقول نطبق عليه احكام النفاس هي دم نفاس من حيث الاحكام

13
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
من حيث الصلاة والصوم وما شابه ذلك. لكن من حيث احتساب المدة قلنا اكثر مدة النفاس كم؟ اكثر مدة النفاس اربعون يوما. الان يوما تحسب من لحظة الولادة. وما قبلها بيوم او يومين او ثلاثة اذا رأت الدم عمارة الطلق نطبق عليه احكام النفاس لكنه لا

14
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
قلل من الاربعين. لا يقلل من الاربعين فاحتساب الاربعين من لحظة الولادة. هذي انتبهوا عليها. اذا عرفنا اقل النفاس لحظة وعرفنا اكثر مدة النفاس. قال رحمه الله والنقاء زمنه طهر. يعني لو ان المرأة جاءها النفاق

15
00:05:00.200 --> 00:05:20.550
جاءها عشرين يوما. جاء النفاس عشرين يوما. ثم بعد ذلك انقطع جميل ما حكمه؟ يعني هل هذه المرأة تعتبر نقية او تعتبر ما زالت ضمن مدة النفاس وان انقطع الدم؟ وبين رحمه الله ان المرأة اذا

16
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
قطع الدم منها في اليوم العشرين. في اليوم الواحد والعشرين. في اليوم الثاني والعشرين تعتبر طاهرة. انتهى الامر. لذلك قال والنقاء ما معنى النقاء انقطاع الدم. قال والنقاء زمنه اي في مدة الاربعين. انقطاع الدم في مدة الاربعين يعتبر طهر للمرأة

17
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
فتفعل الصلاة والصوم يعني تغتسل لا خلاص تغتسل انقطع الدم في اليوم العشرين تغتسل تعود تصلي وتصوم. فيكون طهرا لكن الحنابلة يقولون لانها لم تتجاوز بعد الاربعين يكره وطؤها في هذا الطهر. متى ترتفع الكراهة تماما

18
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
عندما تتجاوز الاربعين لان هذا هو الغالب. الغالب في النساء ان ذا النفاس مدة مدة النفاس تجلس اربعين يوما. فاذا امرأة رأت النقاء قبل مضي الاربعين نقول هذا طهر. تغتسلي او وتصومين وتصلين. تغتسلين وتصومين وتصلين. ولكن ما حكم

19
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
ايه؟ مكروه. طب هل هو حرام؟ لا. يعني هي طاهرة في النهاية. لكنه مكروه ثبت عن مجموعة من الصحابة وعن احد الصحابة رضوان الله تعالى عليه انه جاءت في مدة النفاس بعد ان طهرت. وقبل ان تمضي الاربعون. فقال لها انا لن اطئك حتى تمضي الاربعون. قبل ذلك لن

20
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
واجي في الحنابل اعتمدوا على هذا الاثر عن الصحابة وقالوا يكره الوقت ولكنه لا يصل الى درجة الحرمة. قال يكره الوطء فيه عرفنا ما معنى فيه. يعني يكره في النقاء الذي حدث خلال الاربعين. هذا معنى ويكره الوطء فيه. ثم قال وهو كحيض في احكامه غير

21
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
عدة وبلوغ. الان ختم الباب بهذه القاعدة. قال احكام النفاس هي احكام الحيض. فما يحرم على الحائط من قراءة القرآن من المصحف من الطواف من الصلاة من الصوم كذلك يحرم على من؟ على النفساء. يحرم على الحائض من الوطء في الفرج. كذلك يحرم

22
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
على النفساء في اثناء النفاس ووجود الدم. طيب الان الحائط قلنا لو ان الرجل وطئها في فرجها يجب هذا كفارة. صحيح؟ في النفاس ذلك يوجد كفارة وهذا يعني يعتبر شيء آآ او ما يدل على وجود قياس في الكفارات. الان النص ثبت في ماذا؟ النص حديث ابن

23
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
العباس في الكفارة ثبت في الحيض. الان انت عندما تنقل الكفارة الى النفاس هذا ماذا يسمى؟ قياس في الكفارات وهذه مسألة خلافية شديدة عند الاصول هل يجوز ان اقيس مسألة على مسألة في الكفارات؟ هذه مسألة خلافية. هذا يدل على الحنابلة رحمهم الله تعالى يقيسون في الكفارة. بدليل ان النفاس

24
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
لم يأتي نص ان هناك من من يطأ النفساء عليه كفارة لكن اثبتوا الكفارة بالقياس على الحائط. فهذا ينتبه عليه. ثم قال وهو كحيد. اذا قال وهو كحيد في احكامه. غير عدة وبلوغ. غير عدة وبلوغ. اذا هناك فرق بينهما في بعض الاحكام. الحكم الاول

25
00:08:20.550 --> 00:08:43.450
عدة الطلاق. الان المرأة لو طلقت كم تعتد؟ الان اذا كانت امرأة ممن تحيض وليست بحامل فانها تعدل بثلاث حيضات. جميل هل المرأة تعتد بالنفاس هل هناك عدة بالنفاس؟ لا يوجد هناك عدة بالنفاس وهذا فرق بينهما ان الحيض يعتمد في العدة في الطلاق. اما النفاس لا يعتمد في العدة

26
00:08:43.450 --> 00:09:03.450
في الطلاق هذا اول فرق فاراد ان يفرق بينهما في العدة لا يوجد نقول المرأة انتهت النفاس انتهت عدة الطلاق لا المرأة انما تعتد بالحيضات اذا كان حامل بماذا تعتد؟ بوضع الحمل وانتهى الامر. المسألة الثانية التي يبالغ فيها النفاس الحيض البلوغ. الان هل رؤية دم النفاق

27
00:09:03.450 --> 00:09:23.450
من علامة او هو بذاته علامة على ان المرأة بلغت الان؟ لا. لا. رؤية دم النفاس هو علامة على ان المرأة كانت بالغة انها ما حملت الا وقد بلغت. اما رؤية دم الحيض هذا يدل على ان المرأة الان بلغت. فلو الفتاة اتمت تسع سنوات قمرية

28
00:09:23.450 --> 00:09:43.450
جاءها الحيض رؤية دم الحيض يدل على ان المرأة الان بلغت. الان رؤية دم النفاس هل هو من علامات الحيض؟ نقول هو بذاته ليس علامة من علامات في الحيض لا ولكنه يدل على انها كانت ماذا؟ على انها كانت بالغة. في المدة فيجب عليها ان تعيد ما كانت تفعل قبل ذلك. فرضا

29
00:09:43.450 --> 00:09:59.400
هي لم تكتشف انها بالغة، وفجأة وجدت انها حملت ونزل الولد. نفرض صورة جدلية احيانا. انها لم لم ترى الدم الحيض ولكن اول ما بلغت حملت وانزل الدم ما عرفت انها حامل عندما نزل الولد

30
00:09:59.500 --> 00:10:19.500
عرفت انها كانت حامل مثلا. الان رأى الدم النفاس. هل نقول لها انت بلغت منذ النفاس؟ لا هي بلغت من الحمل. هي بلغت من الحمل واقل مدة الحمل ستة اشهر فهذا هو المتيقن انها بالغة منذ ستة اشهر. على اليقين لانه هذا اقل مدة الحمل. جميل على التفاصيل

31
00:10:19.500 --> 00:10:39.500
التي تذكر في بابها. فهذا فرق كذلك بين النفاس وبين الحيض. ان دم الحيض بمباشرة رؤيته هذا يدل على ان الفتاة بلغت الان في اول نزوله ده من النفاس ليس علامة من علامات البلوغ بذاته. ولكنه يدل على انها كانت بالغة في الفترة التي كانت فيها حامل. فليرجع الى

32
00:10:39.500 --> 00:10:59.500
ازا بالمدة بالتفصيل الذي يذكر في بابه. لذلك قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. فلا يعتبر في العدة وليس علامة من علامات البلوغ انما هو دليل كما قلنا على وجود البلوغ مسبقا. الان ايها الاحبة متى يثبت النفاس للمرأة؟ اذا القت اي شيء يعني الان امرأة حملت بعد شهر

33
00:10:59.500 --> 00:11:19.500
القت دما ان يعني الحمل لم ينجح فالقى الدما القط علقة مثلا. هل هذا يثبت له احكام النفاس؟ يقول لا لا يثبت حكم النفاس للمرأة حتى تلقي ما فيه خلقة انسان. حتى تلقي ما فيه الخلقة. فاذا القت شيء

34
00:11:19.500 --> 00:11:39.500
جنين مخلق ما يسمى الجنين المخلق ظهر مثلا علامات الوجه ظهرت اه اليدان ظهرت الاقدام في هذه الحالة نقول نعم الان تأخذين احكام النفاس. اذا القت شيء ما دون ذلك في الشهر الاول في الشهر الثاني لو القت شيء هذا لا يعتبر دم نفاس

35
00:11:39.500 --> 00:11:55.100
وعليها ان يعني لا لا يترتب عليه غسل. وانما يعتبر دم خارج من سبيل فيجب عليها الوضوء وتنظف المحل من النجاسة وانتهى الامر. اذا المرأة متى نثبت لها احكام النفاس؟ اذا القت ما فيه الخلقة

36
00:11:55.250 --> 00:12:15.250
اذا القت ما فيه خلقة ما فيه خلقة انسان. وعند الحنابلة اقل مدة عندهم الواحد والثمانون يوما. واكثر مدة مية وعشرين هذا تتراوح بين هذه المدة وهذه المدة. فاقل مدة عندهم واحد وثمانون يوما. ما قبل ذلك اذا القت جنينا قبل ذلك هذا

37
00:12:15.250 --> 00:12:35.250
الجنين او هذه المرأة لا تعتبر نفساء بسبب القائها هذا الجنين لانه لا يكون جنينا متخلقا. فماذا تفعل؟ قال عليها الوضوء لانها خرج منها دم وتغسل المحل من النجاسة وانتهى الامر. اذا هذه مسألة نختم بها هذا الباب وننتقل الى كتاب جديد. انتهينا الان

38
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
من الطهارة بجميع انواعها. ننتقل اذا قلنا الطهارة لماذا قدمت على الصلاة؟ لانها مفتاح الصلاة على الانسان لا يدخل على الصلاة الا بماذا بطهارة فهي شرط من شروط الصلاة. فنشرع في كتاب الصلاة فنقول مستعينين بالله الصلاة ايها الاحبة في اللغة اما

39
00:12:55.250 --> 00:13:15.250
من الدعاء اما من الدعاء الان الصلاة كلمة الصلاة في اللغة ما مدلولها؟ هي من الدعاء. وقيل اخذت الصلاة ليس من الدعاء قيل اخذت من الصلاوين والصلوين عظمان على جانبي الانسان ينحنيان في اثناء الركوع والسجود وقيل هما عرقان وليس

40
00:13:15.250 --> 00:13:35.250
عظمين خلاف بين شراع اللغة. فهي اذا قيل اخذت من ماذا؟ من الدعاء. وقيل اخذت من الصلوين وهما عظمان ينحنيان في اثناء الركوع والسجود وقيل اخذت من صليت العود اذا عرضته على النار قالوا لان الصلاة تؤدي الى ذوبان المعاصي عن القلوب

41
00:13:35.250 --> 00:13:55.250
كما ان وتؤدي الى الخشوع كما ان العود اذا صليته على النار يزول مثلا ما عليه من الاوساخ. فقيل اخذت من التصلية صليت العود اذا اقوال ثلاث اما من الدعاء واما من الصلوين واما من صليت العود. هذا معناها في اللغة. اما معناها في عرف علماء الشريعة

42
00:13:55.250 --> 00:14:25.250
هي افعال مخصوصة واقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. افعال مخصوصة واقوال مخصوصة صح. مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة. قال رحمه الله تعالى. طبعا متى وجبت الصلاة متى فرضت؟ فرضت في ليلة الاسراء والمعراج على الخلاف في تحديد الاسراء والمعراج. ذكروا انه بعد البعثة بخمس سنوات وذكروا ان

43
00:14:25.250 --> 00:14:45.250
انه قبل الهجرة في خمس سنوات والخلاف في ذلك يطول. وعندما فرضت الصلاة يقول الحنابلة فرض الوضوء. فالوضوء والطهارة فرضت مع الصلاة. ولم يثبت ان النبي صلى لا صلاة بغير وضوء. هكذا يقولون رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء

44
00:14:45.250 --> 00:15:05.250
ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. اول مسألة ندرسها على من تجب الصلاة. بعد ان عرفنا الصلاة في اللغة وفي عرف علماء الشريعة نريد ان نلفت اول مسألة على من تجب الصلاة حتى نبدأ نتخاطب مع هؤلاء الذين تجب عليهم الصلاة. فقال رحمه الله تعالى

45
00:15:05.250 --> 00:15:25.250
الخمس؟ قال تجب الخمس. ماذا نستفيد من هذا القيد؟ انه لا يوجد عند الحنابلة صلاة واجبة الا هذه الخمسة لا يوجد صلاة واجبة الا الصلوات الخمس. طبعا الخمس يدخل منها الجمعة. جميل؟ لا يوجد عند الحنابلة صلاة واجبة على الاعيان الا هذه

46
00:15:25.250 --> 00:15:45.250
الصلوات الخمس الان صلاة العيد كما سيأتي معنا هي فرض كفاية. لكن الكلام الان عن الصلوات الواجبة على الاعيان. الصلوات الواجبة على الاعيان هي خمس لذلك قال تجب الخمس على من تجب هذه الخمس؟ قال على كل مسلم خرج بقيد مسلم من

47
00:15:45.250 --> 00:16:05.250
الكافر. وخرج كذلك المرتد في اثناء ردته. وخرج المرتد في اثناء ردته. يعني انسان في اثناء الردة فاتته صلوات او ذهبت صلواته لا يصلي يرتد. ذهبت الظهر والعصر. الان اذا عاد الى الاسلام

48
00:16:05.250 --> 00:16:25.250
الصلوات التي تركها في اثناء الردة لا يعيدها لانه او لانها لم تكن واجبة عليه لانه قال تجب الصلاة على كل من مسلم هذا في اثناء الردة هل كان مسلما؟ لا اذا الصلوات صلاة الظهر والعصر التي لم يصليها في اثناء الردة لم تكن واجبة عليه. سيعاقب

49
00:16:25.250 --> 00:16:45.250
عليها يوم القيامة. لكن في الدنيا لا يخاطب باعادتها. اما الصلوات التي اه كان تركها قبل ردته فهذه الصلوات الصلوات التي تركها قبل ردته مثلا هو لم يصلي الفجر. نأخذ هذا المثال لم

50
00:16:45.250 --> 00:17:05.250
صل الفجر. كان مسلما وفاتته صلاته الفجر. كان مسلما وفاتته صلاة الفجر. ارتد عند الظهر ارتد عند الظهر فلم يصلي الظهر والعصر. اسلم عند المغرب. ما الذي يجب عليه ان يقضيه؟ يقضي الفجر لان

51
00:17:05.250 --> 00:17:25.250
ما فاتته وهو مسلم. اما الظهر والعصر فانها لم يخاطب بها ابتداء لانها كانت في اثناء مدة الردة. هذا قيد فانتبهوا عليه. فقوله تجب الخبز على كل مسلم اذا اخرج بالمسلم من؟ الكافر والمرتد في اثناء مدة الردة. قال كل مسلم مكلف

52
00:17:25.250 --> 00:17:45.250
الان مكلف اذا هناك بالغ عاقل. فاخرج بهذا القيد الصبي. لا تجب عليه الصلاة. لكنها تصح منه بشرط تمييز كما سيأتي معنا. اذا الصبي الذي لم يبلغ هل تجب عليه الصلاة؟ لا اخرجه بقيد التكليف. واخرج بقيد التكليف المجنون. كذلك المجنون

53
00:17:45.250 --> 00:18:05.250
لا تجب عليه الصلاة فلو ان انسانا جن من الفجر الى العشاء. ثم استيقظ في اليوم الثاني من الجنود والحمد لله. هل نقول له عليك ان تقضي لا لانها لم تجب عليه لم يخاطب بها. الان الجنون هناك حالات مشابهة له. حالة الاغماء. حالة

54
00:18:05.250 --> 00:18:25.250
سكر حالة الان الصلاة دعوة جانب لان الحالات المشهورة حالة الاغماء حالة السكر حالة البنج مريض في مستشفى وضعوا له في هذه الاحوال حالة السكر وحالة الاغماء وحالة البنج عندما يستيقظ يجب عليه ان يقضي. وكذلك حالة النوم مثلا لو قلنا دخلنا فيها

55
00:18:25.250 --> 00:18:45.250
لكن الحالات المشهورة لزوال العقل الجنون لا يجب عليه القضاء. خرج معنا. اما المغمى عليه والسكران والمبنج في مستشفى من اجل علاج وما شابه ذلك هؤلاء بعد ان يستيقظوا من نومهم يجب عليهم ان يقضوا الصلوات. لا يأخذون حكم المجنون. القيد عندنا

56
00:18:45.250 --> 00:19:05.250
هو ذهاب العقل. من ذهب عقله ذهبت عنه الصلاة ولا يجب عليه ان يقضيها اذا كان على صورة الجنون. اما على صورة الاغماء وصورة وسورة النوم وسورة المبنج فهذا بعد ان يستيقظوا عليهم ان يقضوا الصلوات. طيب اذا قال على كل مسلم مكلف. عرفنا اذا بمكلف خرج الصبي

57
00:19:05.250 --> 00:19:25.250
وخرج المجنون ومن في حكمه ثم قال الا حائضا ونفساء. اذا كذلك هناك نوع يستثنى لا تجب عليه الصلاة نوع ثالث من هو؟ الحائض النفساء وهذا مر معنا. الحائض النفساء لا تجب عليهم الصلاة بدليل ماذا؟ انهما لا يقضيانها. ومتى

58
00:19:25.250 --> 00:19:45.250
نقول انهما وجبت عليهم الصلاة اذا قلنا بالقضاء لذلك الصوم هل يجب على الحائض النفساء؟ نعم. ويثبت في ذمتهما وتؤدي ديانه بعد انتهاء مدة الحيض او النفاس. اما الصلاة فلا تجب عليها ابدا لانها لا تقضيه بعد انقضاء الحيض او النفاس

59
00:19:45.250 --> 00:20:05.250
اذا عرفنا من تجب عليه الصلاة هو المسلم المكلف الا الحائض والنفساء. لماذا استثنى الحائض والنفساء؟ لانه ينطبق عليه انها مسلمة مكلفة ولكن لها عذر شرعي هذا العذر الشرعي جعله الشارع مانعا من وجوب الصلاة عليها. ثم قال ولا تصح من مجنون وهذا تفريع على ما سبق

60
00:20:05.250 --> 00:20:25.250
قال ولا تصحوا من مجنون لانه غير مكلف. قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. الان لاحظوا هو قال ولا تصح. هذا حكم ماذا؟ حكم وضعي وليس حكم تكليفي. دائما نتعود هو قال المسألة الاولى تجب الخمس ويبين

61
00:20:25.250 --> 00:20:45.250
وجوب. الان مسألة الوجوب وعدم الوجوب هذا حكم تكليفي. جميل. الان ولا تصح الصحة والبطلان هذا حكم وضعي. يعني لا نقول انه من الاحكام الخمسة ريفية لا هذا من الاحكام الوضعية. فهو الانسان يقول اذا لماذا كرر؟ قال ولا تصح من مجنون. لماذا كرر؟ هو عندما قال تجب الخمس على كل مسلم

62
00:20:45.250 --> 00:21:05.250
خلص نفهم ان المجنون لا تجب عليه الخمس. فلماذا كرر؟ هو في الحقيقة لم يكرر. وانما انتقل لبيان حكم وضعي الحكم الوضعي؟ ان المجنون نعم لا تجب عليه الصلاة. لكن لو صلى هل تصح منه؟ الان الانسان قد لا تجب عليه. الان الصبي هل تجب عليه الصلاة

63
00:21:05.250 --> 00:21:25.250
عمره عشر سنوات هل تجب عليه الصلاة؟ لا لو صلى صحيحة صلاته. تصح. اما المجنون لا تجب عليه ولو صلى فان صلاته باطلة لا تصح. لذلك قال ولا تصح من مجنون. فحتى لو صلى لا عبرة بصلاته. كذلك ولا صغير غير مميز. لذلك قرن الصغير غير المميز

64
00:21:25.250 --> 00:21:45.250
المجموع فالصغير غير المميز. من هو الصغير غير المميز؟ عند الحنابلة من كان دون سبع سنوات. هناك خلاف اه في تحديد التمييز. هل يعلق التمييز على العمر او يعلق على فهم الخطاب المعتمد عند الحنابلة رحمه الله المشهور عندهم انه يعلق بالسن فهو سبع سنوات. جميل لكن صاحب مثلا المطلع من

65
00:21:45.250 --> 00:22:05.250
انا بلا يقول لا يتعلق بفهم الخطاب فمتى فهم الخطاب تصح صلاته وهي اذا مسألة خلافية لكن المعتمد هو السن سبع سنوات صغير اذا كان دون سبع سنوات لو صلى لا تصح صلاته. مثلا انسان جاء بطفله الصغير عمره خمس سنوات الى المسجد. هل صلاته صحيحة

66
00:22:05.250 --> 00:22:25.250
لا صلاته غير صحيحة لا يعني لا تنعقد هذه الصلاة ابتداء. اما الصبي الذي بلغ سبع سنوات فصاعدا فهذا صلاته صحيحة ولكنها هل تجب عليه؟ لا تجب عليه. فهذا فرق بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي. ثم قال وعلى وليه امر

67
00:22:25.250 --> 00:22:45.250
بها لسبع وضربه على تركها لعشر. وعلى وليه على ولي من؟ على ولي الصبي المميز. وعلى ولي الصبي المميز ان يأمره. الان الولي الاصل انه الاب. لكن اذا قدر الله ان الاب توفاه الله سبحانه وتعالى من ينوب

68
00:22:45.250 --> 00:22:55.250
لذلك ما قال وعلى والده انظر الدقة ما قال وعلى والده قال ما على من؟ وعلى وليه حتى يشمل الاب او من ينوب عن الاب في حالة وفاة الاب او

69
00:22:55.250 --> 00:23:15.250
او ما شابه ذلك. قال وعلى وليه ماذا يجب على الولي؟ وعلى ولي اي من بلغت امره بها لسبع. يأمره الولي ان لها عند عمري سبع سنوات. يا شيخ لساته صغير ما زغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا امر ليس باختيارك يعني اصلا ابتداء هذا امر لا يعود الى اختيارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم

70
00:23:15.250 --> 00:23:38.150
فيجب وجوبا ان يأمر ابنه بالصلاة لسبع سنوات. ومع الصلاة ومع امره بالصلاة يجب عليه وجوبا ان يعلمه الطهارة. وان علمه كيفية الصلاة هذا وجوب فرضه الله عز وجل على من؟ على الولي. ان يأمر ابنه بالصلاة لسبع وان يعلمه الطهارة وكيفية الصلاة. بعد الدرس

71
00:23:38.150 --> 00:23:58.150
طيب قالوا وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. الان هو يأمر عند السبع لكن لا يوجد ضرب. يحث ذكر يرغب الان اذا بلغ الصبي عشر سنوات في هذه الحالة يبدأ الضرب. طبعا الضرب ليس الضرب القاتل. لكن الضرب

72
00:23:58.150 --> 00:24:18.150
برد غير مبرح بحيث الصبي يشعر بالالم ويشعر بتأنيب الضمير. هذا المراد من الضرب. فيأمره عند السبع ويضربه عند العشر نعم لتمام العشر سنوات وعلى ولي امره بها لسبع لاتمام. فدائما الاعمار المراد بها الاتمام وليس الشروع. كقاعدة عامة

73
00:24:18.150 --> 00:24:38.150
منهج عام اه اغلبي اه المراد بالاعمار ما مر معنا في الحيض وما مر معنا في هذا الباب التمام وليس الشروع. عندما نقول لسبع اي لتمام السبع عندما نقول يضربه لعشر اي لتمام العشر. والمؤتمر كما قلنا السنوات القمرية بالهجري وليس بالميلادي. ثم قال ويحرم تأخير

74
00:24:38.150 --> 00:24:58.150
الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. انتقل رحمه الله الى مسألة اخرى وهي مسألة تأخير الصلاة. هل يجوز تأخير الصلاة؟ الان هذا النص لابن بلبار رحمه الله تعالى فيه خلاف بين الشراح. لان النص في

75
00:24:58.150 --> 00:25:08.150
الحقيقة فيه اشكالات. هذا المصبح الذاتي فيه اشكال في فهم كلام ابن بلبال رحمه الله تعالى. لذلك في الكتب الاخرى لا يمسون بطريقة ابن بلبال. لذلك سنعدل بعض الامور حتى

76
00:25:08.150 --> 00:25:28.150
من الجدال لاننا لا نريد ان نقف في تحليل النص وربما وربما لان هذا ليس مقصودا لذاته. الان ابتداء ذكرنا في الدروس الماضية ان هناك بعض الصلوات لها وقتان صحيح؟ وهي صلاة العصر وصلاة العشاء عند الحنابلة لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فصلاة العصر

77
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
وقت الاختيار كما سيأتي معنا ان شاء الله الى مصير ظل كل شيء مثليه علاوة على ظل الزوال. بعد مصير ظل كل شيء مثليه الى الغروب هذا يسمى وقت كذلك العشاء العشاء من مغيب الشفق الى ثلث الليل الاول وقت اختيار. بعد ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر الثاني هذا وقت ضرورة

78
00:25:48.150 --> 00:26:08.150
امن بصلاة العصر وصلاة العشاء يحرم تأخير الصلاة الى وقت الضرورة. الا لعذر قاهر. يحرم تأخير الصلاة جاء رجل قال لك يا شيخ عندنا اليوم عشاء ان شاء الله مع الاخوة بعد صلاة العشاء ونصلي العشاء الساعة الثانية ليلا. تقول له هذا حرام. انا ثاني ليلة ذهبت ثلث الليل الاول

79
00:26:08.150 --> 00:26:28.150
شخص اشتغل بمطالعة الجرايد وقراءة والنظر الى التلفاز او العاب او اشتغل بشيء من امور دنياه حتى صار ظل كل شيء مثليه تجاوزه. نقول هذا حرام. اخرت الصلاة الى وقت الضرورة في العصر. فهذا يحرم. وجد هناك عذر قاهر لتأخير الصلاة الى وقت

80
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
في العصر او الى وقت الضرورة في العشاء هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما في وقت الوساء فيحرم عليك التأخير. قال ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة. الان اريد منكم ان تضيفوا جملة حتى نفهم الكلام. الان لان الاستثناء في الحقيقة هنا فيه اشكال كما قلنا. فنقول

81
00:26:48.150 --> 00:27:08.150
ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها هذا نكتبه. ويحرم الان بعد كلمة الضرورة نكتب ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية يعني اخراج الصلاة عن وقتها. يحرم اخراج الصلاة عن وقتها بالكلية. وهذا في جميع الصلوات

82
00:27:08.150 --> 00:27:28.150
ظهر في العصر في المغرب في العشاء في الفجر. ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية الا الان نقرأ الاستثناء. بناء على الجملة التي اضفناها قال الا ممن له الجمع بنيته هذه الحالة الاولى. ما معنى هذا الكلام؟ الان ايها الاحبة الان اذا كان يحلم تأخير الصلاة الى وقت

83
00:27:28.150 --> 00:27:48.150
فمن باب اولى انه يحرم اخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر. صحيح؟ جميل. الان هناك حالاتان ذكرهما ابن بلبار رحمه الله استثناء من هذه المسألة يجوز فيها اخراج الصلاة عن وقتها. حالاتان ذكره ذكرهما رحمه الله تعالى. الحالة الاولى قال ممن له الجمع

84
00:27:48.150 --> 00:28:08.150
بنيته ما معنى هذا الكلام؟ الان دخل وقت الظهر. المشايخ في سفر قالوا مثلا نحن سيستمر معنا الى المغرب الى العشاء قالوا ما رأيكم ان نجمع الصلاة جمع تأخير؟ جميل هو نافسة فقالوا نجمع الصلاة جمع تأخير. الان

85
00:28:08.150 --> 00:28:28.150
في جمع التأخير ماذا ستفعل؟ ستخرج وقت الظهر من الوقت المعلوم وتؤجلها الى وقت العصر. صحيح؟ انت هنا اخرجت الصلاة عن وقتها ولكن هل هذا الاخراج جائز او محرم؟ جائز لو ان لك الحق في ان تجمع لذلك قال قال ممن له الجمع هذا استثنائي الاول

86
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
في هذه الحالة ممن له الجمع يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها فانت تخرج صلاة الظهر عن وقتها الى صلاة العصر. او مثلا جمع تأخير مغرب مع تخرج وقت المغرب الى وقت العشاء فهذا جائز. اخرجت المغرب عن وقتها. فهذا جائز لان الجمع جائز. لكن

87
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
ماذا قال؟ قال بنيته. ماذا قال؟ ما معنى بنيته؟ انه يجب عليك في وقت الاولى ان تنوي جمع التأخير. لا يجوز لك ان تؤخر ظهر الى العصر حتى تنوي في وقت الظهر انك تريد جمع التأخير. اما انت غافل دخل وقت العصر عليك فجأة في السفر قلت له خلاص خلينا نجمع جمع تأخير

88
00:29:08.150 --> 00:29:28.150
لأ لا يجوز او انسان له عذر في الجمع بشكل عام لا يجوز للانسان لانه الجمع عند الحنابلة اعم من السفر احيانا قد يجمع الانسان لمرض مريض الان قالوا ستدخل عملية جراحية يجوز له الجمع. احوال كثيرة يذكرها الحنابل الجمع لان الجمع متعلقه الحاجة وليس السفر بخلاف القصر

89
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
هذا الفرق بين الجمع وبين القصر. قص الصلاة متعلقه ماذا؟ السفر فقط. اما الجمع فمتعلقه الحاجة. فيمكن للانسان ان ما في الحضر لمرض لشيء عارض قاهر يجوز له ذلك. ولكن المعلق يعني ينبغي ان تكون حاجة معتبرة. يعني ليس هناك مباراة كرة قدم مثلا يقول هناك حاجة نؤخر الصلاة

90
00:29:48.150 --> 00:30:08.150
لا المراد الحاجة المعتبرة. جميل؟ فكما قلنا اذا الحالة الاولى التي يجوز فيها اخراج الصلاة عن وقتها اذا كان هناك جمع تأخير ولكن ان تنوي التأخير في وقت الاولى. فقبل خروج وقت المغرب تنويه ان تجمعها مع العشاء. فلا يدخل وقت العشاء الا وقت

91
00:30:08.150 --> 00:30:28.150
قد نويت جمع التأخير. كذلك اذا اردت ان تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير قبل خروج وقت الظهر تنوي ان هذه الصلاة اريد ان اجمعها تأخير مع العصر. لذلك اشترط هذا الشرط. قال الحالة الاولى ممن له الجمع بنيته. فان اخرج الصلاة عن وقتها الى وقت اخرى ولن ينوي

92
00:30:28.150 --> 00:30:38.150
فهذا ايضا من الصور المحرمة حتى ولو قال بعد ذلك خلاص اريد ان اجمع. هذا صورة محرمة لانك لم تنوي في وقت الاولى جمع التأخير. اذا انتهينا من المسألة الاولى. المسألة

93
00:30:38.150 --> 00:30:58.150
الحالة الثانية قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. احيانا ايها الاحبة كما سيأتي معنا الصلاة لها شروط. الطهارة من الحدث الطهارة من خبث ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة. الان انسان فاته شرط من شروط الصلاة. مثلا ستر العورة

94
00:30:58.150 --> 00:31:18.150
ولكنه سيحصل قريبا. هل يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يحصل هذا الشرط؟ الصلاة لها شروط منها ستر العورة منها استقبال القبلة منها الطهارة من الحدث الطهارة من الخبث النية لها شروط ستأتي معنا شروطها ستة. الان انسان ايها الاحبة

95
00:31:18.150 --> 00:31:38.150
هو يفقد شرطا من شروط الصلاة. يفقد شرطا من شروط الصلاة مثل ستر العورة. مثلا عنده آآ كساء من جهة العورة بحيث لو صلى فيه عورته مكشوفة. فاشتغل في خياطته. خاطه الان الصلاة سيخرج وقته ما زال يخيط

96
00:31:38.150 --> 00:31:48.150
الان نقول له اترك الثوب وصلي عريان او نقول له كم سب بقية من الخياطة؟ قال بقي خمسة دقائق. لكن سيخرج الوقت الان. ماذا نفعل؟ هل نقول احافظ على الوقت

97
00:31:48.150 --> 00:32:10.950
او نجوز له ان آآ يؤخر حتى يحصل الشرط. الحنابلة يقولون اذا كان الشرط سيحصل قريبا يجوز له وان يخرج الصلاة عن وقتها اذا كان الشرط سيحصل قريبا. قال له يا شيخ انا بقي للخياطة ساعتين. لا هذا كثير. تقول لك خلص صلي في الوقت على الصورة اللي انت فيها لا يكلف الله نفسا الا وسعها

98
00:32:10.950 --> 00:32:30.950
لكن اذا كان الشرط هو الان يباشر وسيحصل قريبا في هذه الحالة نقول له لا حصل الشرط حتى ولو خرج وقت الصلاة على هيئة يسيرة او بوقت يسير. اما اذا كان الخروج كثيرا يعني تحصيل الشرط يحتاج الى وقت طويل في هذه الحالة. لا نحافظ على الوقت. لذلك قال

99
00:32:30.950 --> 00:32:50.950
مشتغل يعني عملية شغل والان هو يشتغل في تحصيل شرط من شروط الصلاة سيحصل قريبا. سيحصل قريبا في هذه حالة حتى ولو خرج وقت الصلاة يجوز ذلك. نعويد اذا الجملة اذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية

100
00:32:50.950 --> 00:33:10.950
هذا حرام الا في مسألتين. المسألة الاولى ممن له الجمع اذا نوى ذلك في وقت الاولى. المسألة الثانية اذا كان هذا الرجل بتحصيل شرط من شروط الصلاة سيحصل قريبا يعني في مدة قريبة. مش يخرج وقت الصلاة بساعتين وثلاثة يقول لي بعد ساعتين وثلاث لأ نقول له ربع ساعة عشر

101
00:33:10.950 --> 00:33:30.950
دقائق مقبولة حتى لو خرج وقت الصلاة حصل الشرط. هو الان يشتغل في تحصيله. والان لاحظوا كلمة مشتغل. هو ليس متكئا في بيته ينتظر حصول الشرط هو يشتغل ويعمل ويبذل من اجل تحصين الشرط. ولكن ما زال يحتاج الى ربع ساعة عشرة دقائق فلا اشكال في تأخير الصلاة في هذه الحالة

102
00:33:30.950 --> 00:33:50.950
ثم انتقل قال وجاحدها كافر. حكم جاحد الصلاة. بشكل عام الحنابل رحمه الله تعالى عندهم حكمان. الحكم الاول حكم جاحد الصلة. وهذا متفق عليه المذاهب بل هو اجماع للمسلمين ان جاحد الصلاة كافر اذا كان اذا كان ليس قريب العهد بالاسلام. يعني مسلم قديم

103
00:33:50.950 --> 00:34:10.950
او كان في الامصار الاسلامية. اما رجل كان قريب العهد بالاسلام او نشأ في بادية بعيدة وفي مناطق لا يوجد فيها تعاليم الاسلام هذا اذا جاء الى البلدان ولحد الصلاة نعرفه ابتداء لا نقول انه كافر. فقوله وجاحدها كافر. المراد به اذا كان ليس قريب العهد بالاسلام

104
00:34:10.950 --> 00:34:30.950
يعني مسلم منذ القدم وكان يعيش في بلدان المسلمين وكان يعيش في بلدان المسلمين. اما اذا كان قريب الاهل في الاسلام قبل يوم او يومين او اه كان مثلا قديم الاسلام لكنه كان يعيش في غابات استوائية. ما عنده واحد يعرفه بدين الله. فهذا لو قال لا يوجد شيء

105
00:34:30.950 --> 00:34:50.950
الاسلام اسمه صلاة جحد الصلاة لا نقول بتكفيره حتى نعرفه ونقيم له الادلة الواضحة لا يا عمي تعال في وجوب وفي ايات وفي كذا بعد ان عرف الادلة والطلع وثبت له بالادلة القاطعة في هذه الحالة اذا انكر الصلاة ودحدها كفر. فهذا اذا ليس على اطلاق واحدة وكان في جميع الصور

106
00:34:50.950 --> 00:35:10.950
وانما كما قلنا انسان في بلدان الاسلام وليس قريب عهد بالاسلام بل هو بعيد العهد بالاسلام. طيب. هذه حالة الجهود. الان الاخرى الخلافية حالت تارك الصلاة. يعني هو يقر بالصلاة. ولكنه تارك لها. ما حكمه عند الحنابلة؟ تارك الصلاة عند احمد بن حنبل كافر

107
00:35:10.950 --> 00:35:30.950
بشروط تارك الصلاة في مذهب احمد بن حنبل كافر بشروط ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ان الان هو اننا نفرض نأتي بالمثال حتى نطبق عليه. انسان ترك صلاة الظهر. هو يقر بوجوبها لكنه ترك صلاة الظهر عامدا من غير وجود

108
00:35:30.950 --> 00:35:50.950
لسبب يعذره في ترك هذه الصلاة. نقول لا نكفره. نستمر معه. يأتيه الامام. امام المسلمين. او نائبه في هذه المنطقة او في هذه البلدة يدعوه الى الصلاة فيقول له يا فلان صلي. رفض ابى يا فلان صلي رفض فابى

109
00:35:50.950 --> 00:36:10.950
الان خرج وقت الظهر لا نكفره بعد. ننتظر خروج وقت العصر. اذا خرج يعني اذا بقي من وقت العصر ما لا يتسع للصلاة فيه في هذه الحالة نقول هذا الرجل كافر يجب ان يستتاب. ثلاثة ايام يعني ارتد عن دينه. فان لم يتب

110
00:36:10.950 --> 00:36:25.300
قتل انظر اذا القضية ليست اطلاقا ثم ذبح ابن حنبل قضية ليست على اطلاقها ترك صلاة كفر لأ هناك شروط. الشرط الاول كما قلنا ان يترك الصلاة. فيدعوه الامام او نائب الامام هذا

111
00:36:25.300 --> 00:36:45.300
ينبغي ان الامام او نائبه. يعني عند الحنابل لو جاء رجل من عوام المسلمين فدعاه هل تقبل هذه الدعوة في الحكم على هذا الانسان بالردة؟ لا يجب ان يدعوه الامام او نائب الامام. النائب الشرعي القاضي او امير البلدة. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان ان يبقى من ان يخرج

112
00:36:45.300 --> 00:37:05.300
وقت الصلاة ثاني او لا يبقى من وقت الصلاة الثانية ما يتسع للصلاة فيه. فالان هو ترك الظهر نلجأ تكفيره بعد دعوة الامام او نائبه حتى يبقى من وقت العصر ما لا يتسع للصلاة فيه. بقي نصف دقيقة دقيقة دقيقتين. الرجل يأبى في هذه الحالة

113
00:37:05.300 --> 00:37:25.300
يقول هذا الرجل ارتد عن دينه. فانظروا طبعا المسألة خطيرة الامر يتعلق بصلاة واحدة. يعني لا يشترط ان يكون تارك بالكلية عند الحنابلة. لا صلاة واحدة. جاءك او نائب الامام فدعاك اليها رفضت ننتظر حتى يبقى من وقت الصلاة الثانية ما لا يتسع للصلاة فيه. ففي هذه الحالة نحكم بالردة

114
00:37:25.300 --> 00:37:44.050
عرفت اذا بهذه الشروط وهذا يدل على اصل وهو اذا انه يمكن تعليق احكام الردة بالامام. يمكن تعليق احكام الردة بالامام وبالقضاء الشرعي ولا يترك لعوام المسلمين. وهذا اصل يستشهد به على هذه المسألة. فلينظر فيه

115
00:37:44.100 --> 00:38:04.100
طيب لو كانت الان لماذا قضية آآ انتظار وقت الصلاة الثانية؟ لان هذا يأتي استشكال يعني لماذا؟ الان هو ترك الظهر دعاه الامام والنائب خرج الظهر. لماذا لا نكفره لماذا ننتظر وقت العصر؟ قالوا ننتظر وقت العصر لانه قد يكون له شبهة جمع. الان الظهر تجمع مع العصر صحيح؟ قد يكون

116
00:38:04.100 --> 00:38:14.100
رجل هو يعارض لكن مثلا هو ينوي ان يجمع جمع التأخير. فقال لا اريد الصلاة. يعاند الامام. يعاند نائب الامام. قال لا اريد ان اصلي الان. لماذا؟ اريد ان اجمع جماعة تأخير

117
00:38:14.100 --> 00:38:24.100
ففي هذه الحالة ان كان ممن يجوز له جمع التأخير او له شبهة جمع التأخير؟ اليس له الحق ان يجمع جمع تأخير الانسان في الاعذار؟ فلو قال للامام انا لا اريد ان

118
00:38:24.100 --> 00:38:45.300
تصلي ولم يخبر الامام انه ممن نوى جمع التأخير. لذلك الحنابلة قالوا نعطيه فرصة قد يكون الرجل عنده شبهة جمع تأخير. طيب لو كانت الصلاة لا تجمع مع سابقة  يعني الان ترك العصر ترك العصر ليس الظهر. ننتظر حتى يخرج وقت العصر او حتى يخرج وقت المغرب

119
00:38:45.300 --> 00:39:05.300
الان هو ترك العصر جاءه النائب او الامام بعد صلاة العصر يا فلان صلي رفض. خرج وقت العصر. هل نقول بتكفيره؟ يقول شخص طب يا شيخ المغرب تجمع مع الان فهمنا لماذا اخرنا للعصر؟ لانه قد يكون له شبهة جمع. العصر تجمع مع الظهر جمع تأخير. الان المغرب هل

120
00:39:05.300 --> 00:39:25.300
مع العصر جمع تأخير لا تجمع المغرب مع العصر جمع التأخير. اذا الاصل انه بخروج وقت العصر ان يكفر. لا لكن احتاطوا قالوا حتى يخرج وقت المغرب فلا يشترط عندهم ان تكون الصلاة الثانية تجمع مع الاولى. قالوا لماذا؟ قالوا قد يكون الرجل

121
00:39:25.300 --> 00:39:45.300
الجاهل ظن ان المغرب تجمع مع العصر. يعني نستوفي له كل الاحتمالات الممكنة قبل ان نطبق عليه حكم الردة. جميل. قالوا نستوفي له كل الاحتمالات ادنى شبهة يمكن ان تطرأ عليه نرفعها عنه. فنقول حتى لو ترك العاصي ننتظر حتى تخرج وقت الصلاة الثانية او يبقى

122
00:39:45.300 --> 00:40:05.300
ومنها ما لا يتسع لاداء الصلاة وهو وقت المغرب. وعلى ذلك فقس. اذا هناك شرط الاول دعوة الامام او النائب. الشرط الثاني ان يخرج وقت الصلاة الثانية سواء ها انتبهوا لهذا القيد. سواء كانت الصلاة الثانية مجموعة مع الاولى او ليست بمجموعة معها شرعا. لا عبرة بذلك

123
00:40:05.300 --> 00:40:25.300
قالوا لانه يحتمل ان توجد عنده شبهة جمع. ظن انها تجمع فاخرها الى جمع التأخير فنقطع له كل الاعذار. قال رحمه الله فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة. كم باقي من وقت المحاضرة الثانية؟ جميل

124
00:40:25.300 --> 00:40:45.300
الاذان والاقامة هذا اول باب لان الاذان والاقامة هو علامة على دخول وقت الصلاة. ما معنى الاذان ايها الاحبة؟ الاذان هو اسم مصدر من اذن تأذينا والاذان اسم مصدر واسم المصدر حروفه تقل عن حروف المصدر الحقيقي هذا الفرق بين المصدر واسم المصدر

125
00:40:45.300 --> 00:41:05.300
اسم المصدر ما كانت حروفه تقل عن حروف المصدر القياسي والحقيقي للكلمة. فاذن مصدرها القياسي تأذينا فقولنا اذن اذانا هذا اسمه اسم مصدر. لان احرف اذان اقل من احرف المصدر القياسي تأذين. ومنه جاء قوله تعالى والله انبت

126
00:41:05.300 --> 00:41:25.300
من الارض نباتا. المصدر القياسي انبت ان بات. هذا المصدر القياسي. انبت انباتا. فعندما قال النبات حذف الهمزة اه نباتا تسمى اسم مصدر لان حروفها تقل عن حروف المصدر القياسي بحرف وهذا يسمى عند علم النحو اسم المصدر. اذا فادان اسم المصدر

127
00:41:25.300 --> 00:41:45.300
والاذان في الاصل هو ماذا؟ قيل هو مأخوذ من الاذن وهو السماع والاستماع. فقيل ومأخوذ من ماذا؟ من الاذن من الاستماع فلان المقال اخذ الاذان الشرعي من الاذن لان الانسان المستمع يسمع ما يقوله المؤذن. فمن هنا اشتقت

128
00:41:45.300 --> 00:42:05.300
الاذان من الاذن. والاذن تأتي بمعاني عديدة ومنها الاستماع. فالانسان يستمع الى ما يقوله المؤذن. اما الاذان وفي عرف علماء الشريعة فهي الاقوال المخصوصة التي يعلم بها دخول وقت الصلاة او قرب دخوله

129
00:42:05.300 --> 00:42:25.300
نعيد الاذان في فقه علماء الشريعة ما هو الاذان؟ في عرف الشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الاذان؟ هي اذكار مخصوصة دلوا على ماذا؟ تدل اما على دخول وقت الصلاة بالفعل وهذا في جميع الصلوات قالوا او على قرب دخوله وهذا في الفجر خاصة. انه في الفجر

130
00:42:25.300 --> 00:42:45.300
سيأتي معنا يجوز الاذان قبل الوقت. ستأتي معنا المسألة. لذلك نقيد في التعريف فنقول وهي اذكار مخصوصة تدل على دخول وقت وقت الصلاة او على قرب دخوله. اما الاقامة فهي مصدر ليست اسم مصدر. لان من اقام اقامة. والاقامة في اللغة ان تقيم انسانا قاعدا

131
00:42:45.300 --> 00:43:05.300
تقول اقمته. اما الاقامة في الاصطلاح الشرعي او في فقه علماء الشريعة وما جاء به الشرع فهي اذكار مخصوصة او اقوال مخصوصة تدل على اقامة الصلاة او ان الصلاة ستقام وستصلى الان فهذا معنى الاقامة في الشرع. الان ما حكم الاذان والاقامة

132
00:43:05.300 --> 00:43:25.300
قال رحمه الله الاذان والاقامة فرض كفاية. هذا حكم الاذان والاقامة. فارضى كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الذي اذا اقام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يقم به احد اثم المسلمون في هذه المنطقة. الان بلدة

133
00:43:25.300 --> 00:43:45.300
يجب ان يقام فيها الاذان والاقامة التي يعلم بالاذان والاقامة دخول الصلاة واقامتها. اذا لم يقم الاذان والاقامة جميع البلدة اثمة اذا قام بالاذان من يكفي حتى ولو كان واحد واحد فقط يستطيع ان يسمع كل البلدة سقط الاثم عن جميعهم. لذلك قال الاذان والاقامة

134
00:43:45.300 --> 00:44:05.300
فارضى كفاية. فرض الكفاية عند علماء الاصول هو الذي اذا قام به من يكفي. ولاحظ من يكفي لم اقل اذا قام به البعض. لانه احيانا قد يقوم البعض بالمهمة ولكن ما زلنا نحتاج. فالصحيح ان يقال فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط اثمه عن الباقين. طيب على من الاذان والاقامة

135
00:44:05.300 --> 00:44:25.300
يعني الان النساء هل تأثم اذا لم يحدث الاذان؟ الان قلنا هناك بلدة لم يؤذن فيها. الاذان والاقامة فرض كفاية. الان فرض كفاية يشمل النساء للعبيد فاراد ان يبين لك من هو المشمول بفرض الكفاية. فقال على الرجال الان بالرجال اخرج من؟ يقول اخرج النساء والخناثة

136
00:44:25.300 --> 00:44:45.300
لكن لا يهمني الخنث الان. اخرج النساء. فما حكم اذان النساء؟ مكروه. مكروه. المرأة يكره اذانها. ولو كان هناك رجال اجانب اه لو كان رجالنا اجانب حاضرين ما حكم اذانها؟ يحرم. يحرم الاذان في هذه الحالة عليها. والاصل في اذان انه مكروه

137
00:44:45.300 --> 00:45:05.300
الان قوله الرجال اخرج النساء يرحمك الله. واخرج ايضا آآ شيئا اخر. من هو؟ المفرد. لانه اتى بها بصيغة الجمع. قال لم يقل على رجل قال على الرجال فالرجال اذا كذلك صيغة جمع. فدل هذا على انه لو كان في القرية واحد فقط لا يجب عليه الاذان

138
00:45:05.300 --> 00:45:25.300
والاقامة ولكن يسن في هذه الحالة. يسن. اذا فقيد الرجال اخرجنا به شيئين. اخرجنا النساء واخرجنا كذلك المنفرد فلو كان هناك شخص في قرية لا يوجد الا هو لا يجب عليه الاذان والاقامة وانما يسن في حقه. طيب. قال على الرجال الاحرار

139
00:45:25.300 --> 00:45:45.300
اخرجنا بقيد الاحرار العبيد. فلو كان هناك عبيد فانه لا تجب عليهم لان العبيد في الحقيقة يعني مشتغلون باداء واجبهم مع اسيادهم. لذلك في كثير من الاحكام العبيد يفرق بينه وبين الاحرار. لان العبد هو مشتغل بسيده. يجب عليه ان يخدمه. لذلك يخرج من كثير من

140
00:45:45.300 --> 00:46:05.300
الاحكام الشرعية ثم قال المقيمين المقيمين اخرج به من؟ اخرج المسافرين فالمسافر في طريقه لا يجب عليه اذان ولا قام المقيم هنا طبعا يشمل المقيم في الامصار وفي المدن او في القرى. لانه احيانا في بعض الاحيان يكون المقيم المراد به المقيم في في المدن. والقرى او

141
00:46:05.300 --> 00:46:25.300
بوادر لا يعني لا يجب عليهم هذا الشيء. لكن المراد بالمقيم هنا على عمومها كل من كان مقيما في قرية في مصر هذا كله يشمله حكم الاقامة واخرجنا به المسافر ثم قال للخمس هذا قيد جديد للخمس للخمس المؤدى الخمس اخرج بها ماذا؟ الصلوات الاخرى

142
00:46:25.300 --> 00:46:45.300
فالصلوات الاخرى كصلاة الكسوف صلاة العيد صلاة الاستسقاء هل يجب لها الاذان والاقامة؟ لا يجب ولكن سيأتي ان الحنابل رحمه الله يسن في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء ان ينادى الصلاة جامعة. ولكن على سبيل السنة وليس على سبيل فرض الكفاية. اذا لذلك حددها

143
00:46:45.300 --> 00:47:05.300
للخمس قال المؤداة اخرج ماذا؟ المقضية. الان قد تكون عليك صلاة من الصلوات الخمس لكنها مقضية قضاء. هل يجب الان مسألة كثير تتكرر يقول شخص الشيخ انا ذهبت علي صلاة الظهر. الان دخل العصر عندما اقضي الظهر هل اؤذن؟ هل يجب علي الاذان والاقامة؟ ماذا نقول؟ لا يجب

144
00:47:05.300 --> 00:47:25.300
لان الاذان والاقامة فرض كفاية للخمس المؤداة وليست في حالة القضاء. قال للخمس المؤداة والجمعة يعني زيادة الجمعة هنا كثير من الحنابل يقولون يعني لا عبرة به. الاصل ان تدخل ضمن الخمس المؤداة. لان هي بدل الحنابلة نعم يرون ان الجمعة ليست بدل عن الظهر. صلاة مستقلة لكنها في كثير من احكامه

145
00:47:25.300 --> 00:47:45.300
يعني ايه تنوب عن الظهر؟ لذلك لو قلنا الخمس المؤدة من دون النص على الجمعة بحد ذاتها كان الداخل تبعا في قولنا الخمس. فقوله هو الجمعة فقط لزيادة التوضيح وليس ليس ليستثني شيئا. طيب. الان عرفنا حكم الاذان فرض كفاية وعرفنا على من يجب على

146
00:47:45.300 --> 00:48:05.300
رجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة تبع للخمس. الان ما هي شروط صحة الاذان؟ ما هي شروط صحة الاذان ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. هذه هي

147
00:48:05.300 --> 00:48:25.300
شروط سريعة نعيد تفصيلها. قال ولا يصح الا مرتبا هذا الشرط الاول. فلا يجوز للمؤذن ان يقدم ويؤخر. يبدأ بحي على الصلاة ثم الله اكبر ثم يأتي بالشهادة محمد ثم بعدها اشهد ان لا اله الا الله هذا الاذان باطل لا عبرة به. اذا يجب الترتيب على ما ورد عن النبي صلى الله عليه

148
00:48:25.300 --> 00:48:45.300
وسلم. ثم قال متواليا. اذا هذا شرط اخر. الموالاة. طيب بماذا تبطل الموالاة؟ متى نقول ان هذا اذا لا يوجد فيه ولا فهو باطل. يقولون اذا تكلم بكلام محرم يسيرا او كثيرا بطلت الموالاة. يعني وهو يؤذن شتم شخصا ثم

149
00:48:45.300 --> 00:49:05.300
لتكمل الاذان. ماذا نقول؟ بطل الاذان. لان هذا كلام محرم. اذا اذا تكلم بكلام محرم يسيرا او كثيرا مش ضروري يعني يعطيه جريدة المسبات. مسبة واحدة تبطل الاذان. اذا كان الكلام محرما او اذا كان الكلام كثير او كان

150
00:49:05.300 --> 00:49:25.300
سكوتا طويلا كذلك تبطل الموالاة. جميل اذا الحالة الاولى الكلام المحرم. هذا لا فرق بين يسيره ولا بين كثيره الحالة الثانية ان يكون هناك كلام كثير مباح ليس بمحرم. فالكلام الكثير المباح يبطل. وكذلك السكوت

151
00:49:25.300 --> 00:49:45.300
الطويل يبطل فهو في في المسألة الثانية نشترط الطول في المدة. اذا اذا كان الكلام يسيرا مباحا لا يبطل الموالاة مثلا هو يؤذن اراد من شخص ان يناوله شيئا قال يا فلان اعطني هذا الشيء واكمل الاذان. هذا لا اشكال فيه لان الكلام هنا غريب. مثلا وهو يؤذن اخذ

152
00:49:45.300 --> 00:50:05.300
اسماء انت حي على الصلاة شرب ثم بعد ذلك اكمل الاذان. كذلك لا اشكال فيه. هو سكوت ولكنه سكوت يسير. اذا عرفنا متى تبطل الموالاة بالكلام المحرم يسيره وكثيره وبالسكوت الطويل او الكلام الطويل المباح. جميل. ثم قال منويا اذا الاذان يشترط له نية

153
00:50:05.300 --> 00:50:15.300
فلو ان شخص كان نائم وهو يؤذن نقول هذه المشايخ ما شاء الله اذن ما نحتاج الى اذان. لا لان هذا الاذان ليس منويا. نفرض شخص ما شاء الله انت

154
00:50:15.300 --> 00:50:35.300
اذان الظهر يؤذن وهو نائم. رزقه الله هذه الموهبة. هل هذا الاذان معتبر؟ لا حتى لو وضعنا المايكروفون على فمه اسمعنا الناس على اذان غير معتبر. لان انه ليس منويا فيجب اذا على المؤذن ان ينوي. جميل. ثم قال من ذكر اذا لا يصح الاذان من الانثى وقد سبق

155
00:50:35.300 --> 00:50:55.300
من ذكر مميز. اذا ينبغي ان يكون المؤذن بالغ لا. يمكن ان يؤذن غير البالغ. لكن يشترط فيه ماذا تمييز فاذا ابن سبع فصاعدا لو اذن اسقط الاثم عن الباقين. فلا يشترط البلوغ في الاذان. لا يشترط ان يكون المؤذن بالغ. لكن يشترط فيه ان

156
00:50:55.300 --> 00:51:15.300
ان يكون مميزا. جميل. قال من ذكر مميز. قال عدل ولو ظاهرا. اشترطوا في المؤذن ان يكون عدلا. ولو ظاهرا يعني قد يكون في باطنه عنده من الامور ما لا يعلم به الا الله عز وجل. ولكن نحن العبرة بماذا؟ بعدالة الظاهر. وعندما نتكلم

157
00:51:15.300 --> 00:51:35.300
عدالة الظاهر هنا اشكال كبير يعني لو نطبق على الوقت المعاصر. فالحنابلة مثلا يرون او كثير من الفقهاء مثلا نقول كثير من الفقهاء يرون ان من لم يؤدي اه السنن الرواتب هذا ليس بعدل. واحمد بن حنبل نص على هذا. والعدل من ادى الفروض بالسنن مجتنبا عن الحرام حيث عنه. والنص على ان العدل من

158
00:51:35.300 --> 00:51:55.300
الفروض بالسنن الرواتب. فمن لا يؤدي سنن الرواتب ليس بعدل. ينصون على ان حالق اللحية ليس بعدل. فلا يصح اذانه. فعلى ذلك اشتراط العدلي في الحقيقة ينبغي ان ينظر فيه. هل يطبق عليه احكام الفقهاء القدامى؟ يعني هل هو شيء ثابت؟ ام هناك امور قد تختلف

159
00:51:55.300 --> 00:52:15.300
باختلاف الزمان لا نريد البحث في هذه المسألة لكن ينظر فيها. جميل. قال عدل ولو ظاهرة. اذا اشترط العدالة. الشرط الاخير قال وبعد الوقت لغير فجر من شروط الاذان ان يكون بعد الدخول الوقت. يعني شخص اذن لنا للظهر الساعة العاشرة. هل هذا اذان صحيح؟ لا. اذان ليس بصحيح

160
00:52:15.300 --> 00:52:30.900
الاعادة عند الوقت الصحيح. فالاذان هو لماذا شرع الاذان اعلاما بدخول الوقت شرع الاذان للاعلام بدخول الوقت. فلو اذن قبل الوقت هذا لا عبرة لهذا الاذان ويجب الاعادة عند دخول الوقت

161
00:52:30.900 --> 00:52:50.900
الا في صلاة واحدة هي الفجر. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون لو اذن قبل الفجر لا اشكال في ذلك. حتى ولو لم يعد عند دخول وقت الفجر حتى ولو لم يعد عند دخول وقت الفجر قالوا لكن يسن. ها يسن ان يحافظ المؤذن على وقت معتاد. مؤذن حنبلي

162
00:52:50.900 --> 00:53:10.900
اذن من الناس الساعة الثالثة ليلا قبل دخول الوقت بساعتين مثلا او ساعة ونصف. هل هذا صحيح الاذان؟ صحيح عند الحنابلة. ما عندنا مشكلة. هل يجب ان يعيد عند دخول الوقت لا يجب عليه ان يعيد. لكن يقولون يسن ان يحافظ على المعيار. يعني مش يوم يأذن لهنا الساعة ثنتين اليوم الساعة ثلاث

163
00:53:10.900 --> 00:53:20.900
اليوم الساعة اربعة عاد الناس كذا ما عرفت وين الامور. ومتل الفجر عم بطلع. فيسن ان يحافظ. كذلك لم يجبوا عليه. لكن على سبيل السني. اذا يسن ان يحافظ على معياره

164
00:53:20.900 --> 00:53:40.900
ويسن ان يتخذ مؤذنا اخر يؤذن في الوقت. يعني الافضل والمسنون انك تجعل شخص اخر يؤذن في الوقت حتى الناس يعلموا ان الوقت قد دخل فهذا ينبغي ان تبوع قالوا وفي رمضان يكره ان يقتصر على اذان واحد. في رمضان خاصة في شهر رمضان يكره الاقتصار على اذان واحد قبل الوقت

165
00:53:40.900 --> 00:54:00.900
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم مكتوب. ففي رمضان خاصة عم يكره الاختصار على اذان قبل الفجر ويسن ان يعيده عند دخول وقت الفجر حتى يعرف الصائم ان الوقت قد نفد. جميل. ثم قال وسن كونه سيطا امينا عالما

166
00:54:00.900 --> 00:54:20.900
واقتران هذه الصفات الثلاث على سبيل السنية. ماذا قال؟ وسنة كونه صيتا. ما معنى صيتا؟ قالوا رفيع الصوت. الصيت هو رفيع الصوت كصوت بلال. حتى يستطيع ان يصل الى يعني مساحة كبيرة. لذلك في الوقت المعاصر ربما المايكروفونات تؤدي هذا الغرض. المايكروفونات قد تؤدي هذا الغرض. في الزمن القديم ما في ميكروفونات

167
00:54:20.900 --> 00:54:40.900
لو كان المؤذن ليس صيتا لن يسمع الا مساحة معدودة. فقالوا ينبغي ان يكون صيتا على سبيل السنية طبعا. حتى يصل الصوت الى اقرب مسافة ممكنة. الى اطول مسافة ممكنة. اما في الوقت المعاصر يمكن ان نقول ان الاجهزة الحديثة قد تنوب عن هذا الشر. اذا وسنة كونه سيطا. الان البعض يدخل في صيت ان يكون

168
00:54:40.900 --> 00:55:00.900
جميلة. اذا قلنا الصيد بمعنى الصوت الجميل الندي فهذا اذا يبقى الى وقتنا العاصر. يعني يكون المؤذن صوته وحش زي ما بيقولوا صعب. وسنة كونه صيدا امينا امينا الان هنا الامانة ايها الاحبة في الحقيقة هذه صفة زائدة على العدالة. لان لو كانت الامانة داخل ضمن العدالة جيد لكانت شرط

169
00:55:00.900 --> 00:55:20.900
والان قال يسن. فهنا الامانة نقول الامانة الزائدة. لانه الان رجل ليس بامين ابدا هذا ليس بعدل. لكن هنا الامانة المراد بها قدر زائد عن العدالة. يعني رجل الو مشهور بانه امين. هذا امر زائد على ماذا؟ عدا العدالة. يعني ان نتأكد انه امين. يعني جاءنا شخص لم نتأكد انه امين

170
00:55:20.900 --> 00:55:40.900
ما سألناه المهم ان هناك عدالة ظاهرة فيه هذا نقول هذا شرط العدالة الظاهرة. الان تأكدنا وتحققنا انه امين هذا امر ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب. قال عالما بالوقت يسن ان يكون ممن يعرف الاوقات عن طريق الشمس والادلة التي توضع

171
00:55:40.900 --> 00:55:50.900
طبعا هذا في عصورهم ربما يكون الشرط عملي اكثر. يعني في عصر بن غلبان وفي عصر الفقهاء لا يوجد عندهم ساعة الفجر ولا يوجد عندهم توقيتات فلكية ولا يوجد عندهم الدقة

172
00:55:50.900 --> 00:56:00.900
موجودة في هذا العصر فيسن عندهم ان يكون عالما بالوقت حتى اذا دخل الوقت ينظر في الشمس دخل وقت الظهر لا يؤذن قبل دخول الظهر. شخص ما يعرف الاوقات ربما يؤذن

173
00:56:00.900 --> 00:56:20.900
قبل الفجر ويؤذن بعد العشاء الامور تتداخل. فيسن كونه عالما بالوقت. طب لماذا لا يجب ان يكون عالما بالوقت؟ لماذا قالوا يشترط؟ قالوا لانه يمكن ان يستعين بالاخرين يعني يمكن يأتي لشخص عالم بالفلك في عصره او رجل مهتم يقول هل دخل الوقت؟ فقال له الشخص نعم خلاص يذهب يؤذن يثق بهذا الانسان. فلا

174
00:56:20.900 --> 00:56:40.900
في المؤذن شرطا ان يكون عالما لكن الافضل الاستحباب لانها قد تنقطع قد لا تجد شخصا يعلمك بدخول الوقت. ثم قال ومن جمع او قضى فوائد الاولى واقام لكل صلاة. هذه مسألة يقول انسان ايها الاحبة اذا جمع جمع الظهر مع العصر. جمع تقديم او جمع تأخير. او كانت عليه فوائت

175
00:56:40.900 --> 00:57:00.900
كان عليه مثلا عليه قضاء الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء. ماذا يفعل؟ قالوا هذا يؤذن للصلاة الاولى. ويقيموا لكل لصلاة فمثلا اذن المؤذن للظهر نريد ان نجمع الظهر مع العصر. جمع التقديم في سفر او نريد نجمع المغرب مع العشاء في مطر عند الحنابلة. فتؤذن للاولى

176
00:57:00.900 --> 00:57:20.900
وتقيم لكل صلاة ولا نحتاج ان نؤذن للصلاة الثانية ثم قال وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة يقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا وسنة لمؤذن ومسامعه متابعة قوله والصلاة

177
00:57:20.900 --> 00:57:40.900
لان افضل المتابعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد. جميل. الان هو يعطينا بعض الامور في الاذان المسنون الاول قالوا يسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. الاذان اذا اذن الانسان ماذا يفعل مع المؤذن؟ يكرر ويردد معه

178
00:57:40.900 --> 00:58:00.900
طب المؤذن هل يعيد وراء قوله؟ نعم. حتى المؤذن اذا قال الله اكبر الله اكبر هو يؤذن يعيد في نفسه الله اكبر الله اكبر حتى لا يفوت هذا الاجر. لذلك قال وسن لمؤذن وسامعه. يعني هذا الثواب او هذه السنة لا تتعلق فقط بسامع الاذان

179
00:58:00.900 --> 00:58:20.900
بل حتى المؤذن يسن له ان يعيد خلف قوله سرا. لذلك قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله. طب سؤال الاقامة ايها الاحبة هل تأخذ حكم الاذان؟ يعني هل نعيد خلف المقيم؟ نعم. فسنة لمؤذن وسامعه وسنة لمقيم وسامعه عند الحنابلة

180
00:58:20.900 --> 00:58:40.900
متابعة قوله سرا اي في السر. لا يجهل بصوت عال. طب لو كان الانسان يصلي او كان في الخلاء في دورة المياه ماذا يفعل؟ اذا انت في الصلاة لا تعيد. بعد الصلاة تقضيه. بعد الصلاة تقضيه. انا اصلي اذن الاذان. هل اسمع الاذان واردد وان اصلي

181
00:58:40.900 --> 00:59:00.900
لا تنتظر تقضي صلاتك بعد الصلاة تقضي الاذان نعم تقضي الاذان حتى لا يفوتك الاجر. كذلك لو كان الانسان في الخلاء. الان اذا كان الانسان في الخلاء بعد ان اخرج من الخلاء يقضي ما فاته من الاذان حتى لا يحرم هذه الفضيلة. طيب. قال الا في الحي على يعني في الاذان عندما السامع يتابع المؤذن يكرر نفس

182
00:59:00.900 --> 00:59:10.900
الله اكبر الله اكبر يقول السامع الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله وعلى ذلك. الا في ماذا؟ قال الا في الحي على. ما هي الحي على

183
00:59:10.900 --> 00:59:30.900
طبعا هذا يسمى في اللغة العربية نحت ان تجمع ان يجمع الانسان كريمتين فيدخلهما مع بعضهما البعض هذا يسمى نحتا. قال الا في الحي على يعني لا حول في حي على الصلاة حي على الفلاح. فماذا يقول؟ قال فيقول الحوقلة. ما هي الحوقلة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وفي التثويب ما هو التثويب

184
00:59:30.900 --> 00:59:50.900
ان يقول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم. لماذا سمي تثويبا؟ من ثاب اذا عاد قال عاد الى ذكر الصلاة بعد ان دعا اليها وقال حي على الصلاة حي على الفلاح. جميل؟ ثم عاد فقال الصلاة خير من النوم. فعاد الى

185
00:59:50.900 --> 01:00:10.900
للصلاة بعد ان ذكرها في حي على الصلاة. فهذا معنى التثويب. فماذا يقال في التثويب؟ صدقت وبررت. هذه طريقة وبررت بكسر الراء صدقت وبررتها بطريقة الحنابلة وان كان اثباتا من حيث الناحية الحديثية فيه نظر ولكن الحنابل يثبتونها وفي التثويب

186
01:00:10.900 --> 01:00:30.900
وبررت ثم بعد الاذان ماذا تفعل؟ قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يفرغ المؤذن من الاذان السامع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم يدعو بما ورد من الاثار وبما لم يرد لان

187
01:00:30.900 --> 01:00:50.900
الدعاء بين الاذان والاقامة مستجاب كما ورد في الحديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. ولكن يقولون يكره للمؤذن ان يصل الاذان بذكر اخر. يكره للمؤذن ان يصل الاذان بذكر اخر. فيكره للمؤذن ان يقول بعد الاذان وصلى الله على

188
01:00:50.900 --> 01:01:10.900
سيدنا محمد عند الحنابلة. يكره له ان يصل هذه بهذه. وهذا معتمد عندنا في المذهب. حتى لا يشعر الانسان مع الوقت انها من ضمن الاذان. جميل. فلو انه سكت ومرض مثلا اه عشرين ثانية ثلاثين ثانية بحيث يعرف الانفصال وانقطاع الاذان. ثم مثلا

189
01:01:10.900 --> 01:01:20.900
صلى الله على سيدنا محمد يعني هذا الامر ينظر فيه قد لا يخرج عن الكراهة لانه فصله. الاشكال عندنا في الوصل. فلو قال انهى الاذان مباشرة بعده وصلى على النبي

190
01:01:20.900 --> 01:01:40.900
وسلم او كانت لحظات معدودة الا هذا يكون مكروه. اذا كان لا فصل معتبر يتضح معه الانفصال فهذا ينظر في حكمه. ثم قال وحرم فخروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. المسألة الاخيرة التي ختم بها باب الاذان قال يحرم ان يخرج الانسان من المسجد

191
01:01:40.900 --> 01:02:00.900
لكن هناك قيد ينبغي ان نقيد. قال اذا كانت الصلاة واجبة علي. هذا نزيده. لان العبارة على اطلاقها. ظاهر العبارة ان كل انسان كان في المسجد سمع الاذان يحرم عليه ان يخرج حتى ولو لم تكن عليه صلاة واجبة. لا الحنابلة يقولون وحرم خروج من مسجد بعده قالوا لمن كانت الصلاة

192
01:02:00.900 --> 01:02:20.900
واجبة عليه الا بعذر او بلا عذر او نية رجوع. اذا كان هناك عذر يذهب الى مستشفى اضطر ان يخرج لامر مهم الان هذا عذر نقول انه لا اشكال. اذا كان هناك عذر في الخروج لا اشكال في ذلك. قال او نية رجوع. مثلا ذهب ليتوضأ ليقضي حاجته ثم يرجع هو ينوي

193
01:02:20.900 --> 01:02:40.900
في الرجوع. ففي هذه الحالة كذلك الخروج لا اشكال فيه. ولكن ينبغي ان نقيد كما قلنا اذا كانت الصلاة واجبة عليه. فبننهي هذا الباب فنقول كم جمل كان عند الحنابلة خمسة عشر جملة هذه هي الفضلى. طبعا هناك خلاف والخلاف في الافضلية. عرفت هناك خلاف في الافضلية في صفة الاذان. فالاذان

194
01:02:40.900 --> 01:03:00.900
او المشهور عند الحنابلة والاكمل ان يكون خمسة عشر جملة. والاقامة ايوا والاقامة واحد عشرة او احدى عشرة جملة والاقامة احدى عشر جملة. فالاذان المعتمد عندنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذه اربعة. اشهد ان لا اله

195
01:03:00.900 --> 01:03:20.900
الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. هذه عشرة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا هي اكمل صور الاذان هذا هو الاذان خمسة عشر جملة. الاقامة الله اكبر الله

196
01:03:20.900 --> 01:03:40.900
اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ادي احدى عشر جملة. وصلى الله على سيدنا محمد. الان نقرأ سيرة احد العلامات ربما اخرناها في اكثر من درس. من احب ان يقوم تأخر

197
01:03:40.900 --> 01:04:00.900
فالمجلس انفض باذن الله تفضل يا مشايخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين قال القاضي ابن ابي علي الموصلي رحمه الله تعالى محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابو عبدالله

198
01:04:00.900 --> 01:04:20.900
البخاري. اليوم من تلميذ الامام احمد الذي سنقرأ سيرته؟ الامام البخاري. كان تلميذا للامام احمد ابن حنبل ولكن من باب التنبيه الامام البخاري كان يجتهد يعني لم يكن متبعا لمذهب احمد كان له اجتهاداته وكانت له استدلالاته الخاصة به لكنه تتلمذ على الامام احمد ابن حنبل رحمه الله

199
01:04:20.900 --> 01:04:40.900
نعم قال رحمه الله تعالى صاحب الجامع الصحيح والتاريخ وغيرهما من التصانيف رحل في طلب العلم الى اكثر محدثي الانصار احمد البغدادي قال حدثني علي ابن احمد الاصبهاني قال سمعت ابا الهيثم يقول سمعت محمد ابن يوسف الفطروي يقول قال لي محمد ابن اسماعيل البخاري

200
01:04:40.900 --> 01:05:00.900
اي ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. قال هذه البركة في العلم. كل حديث يذهب يغتسل ويصلي ركعتين ثم يكتبه. نعم. قال اخبرني احمد ابن خالد قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله ابن احمد ابن علي باصبعان من لفظه قال

201
01:05:00.900 --> 01:05:16.950
حدثنا علي بن محمد بن محمد تجاوز السند ايوه قال قال سمعت شيخي يقول ذهبت عينا محمد ابن اسماعيل في صغره فرأت والدته في المنام ابراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله على

202
01:05:16.950 --> 01:05:36.950
لكثرة شفائه ولكثرة دعائك. قال فاصبح وقد رد الله عليه بصره. قال واخبرنا ابو بكر المحدث قال السعدانية يقول سمعت بعض اصحابنا يقول قال محمد بن اسماعيل اخرجت هذا الكتاب يعني الصحيح من زهاء ست مئة الف حديث. قال

203
01:05:36.950 --> 01:05:56.950
قال احمد بن مهدي قال سمعت الحسن بن الحسين البخاري سمعت ابراهيم بن معقل يقول سمعت محمدا البخاري يقول ما ادخلت في كتابي الجامع الا كما صح وتركت من الصحاح لحال طوال. وقال اخبر وقال سمعت جعفر بن محمد القطان امام الجامعة امام الجامع بكرمينا يقول

204
01:05:56.950 --> 01:06:16.950
سمعت محمد ابن اسماعيل البخاري يقول كتبت عن عن الف شيخ واكثر ما عندي حديث الا اذكر اسناده. وقال اخبرنا الخطيب قال اخبرني ابو الوليد الدرمانجي. قال اخبرنا محمد بن محمد بن احمد. كلمات الحافظ. قال كان محمد بن اسماعيل

205
01:06:16.950 --> 01:06:36.950
يصلي ذات يوم فلسعته سبعة سبع عشرة مرة فلما قضى صلاته قال انظروا ايش هذا الذي اذاني في صلاتي؟ اي شيء يعني قال فنظروا فاذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعا ولم يقطع صلاته. على ماذا يدل هذا؟ على الخشوع. يعني هو قرصه

206
01:06:36.950 --> 01:06:56.950
شعر به سبعة عشر مرة في مرة واحدة قبل ان يحدث قطعت الصلاة. الله المستعان نعم. وقال حجتنا محمد ابن ابي حاتم قال سمعت حاشد ابن اسماعيل يقول كان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري يختلف معنا الى مشايخ البصرة. وهو غلام فيكتب فلا يكتب حتى اتى على ذلك

207
01:06:56.950 --> 01:07:16.950
ايام وكنا نقول له انك تختلف معنا ولا تكتب. فما فما معناك فيما تختلف معنا اي تأتي معنا الى الدرس ولا تكتب. نعم هذا معنى تختلف مش الخلاف امراض تختلف معنا اي تأتي معنا الى الدرس. نعم. ما يسمى معناك فيما تصنع. فقال لنا بعد ستة عشر يوما انكما قد اكثرتما علي والححتما

208
01:07:16.950 --> 01:07:36.950
فاعرضا عليه فاعرضا علي ما كتبتما فاخرجنا ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر الف حديث. فقرأها كلها عن ظهر عن ظهر قلب حتى جعل نحكم كتبنا على نحكم نحكم كتبنا على حفظ يعني هم كانوا يذهبون الى شيخ وكان يذهب البخاري معهم يحضر هذا المجلس هو الوحيد الذي لا يكتب الكل

209
01:07:36.950 --> 01:07:46.950
اكتب الان في كل يوم يأتون علي يا فلان لماذا لا تكتب؟ لانهم ما يعرفون يقول ليش ما تكتب يعني ما شا الله عالم يقول لهم بعد الخمسة عشر يوم بعد خمسة عشر يوم كل يوم لماذا ما تكتب لماذا

210
01:07:46.950 --> 01:08:06.950
ما تكتب بعد خمسة عشر يوما قال لهم اروني ماذا كتبتم في هذه الايام؟ كتبوا خمسة عشر الف حديث. يعني سماها رحمه الله تعالى من حفظه. يعني هو يحفظ مباشرة الشيخ يعطي وهو يحفظ. كمبيوتر ما شاء الله. قالوا فهم يقولون اصبحنا نعدل حتى هم يخطئون في الكتابة من السماء من الشيخ يعدلون كتابتهم من الفاظ البخاري

211
01:08:06.950 --> 01:08:26.950
رحمه الله تعالى. قال فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه ثم قال اتروني اني اختلف هدرا واضيع فعرفنا انه لا يتقدمه احد. وقال اخبرنا احمد بن ثابت قال سمعت جدي محمد بن يوسف يقول سمعت محمد بن اسماعيل البخاري يقول دخلت

212
01:08:26.950 --> 01:08:46.950
بغداد اخر ثمان مرات كل ذلك اجالس احمد بن حنبل. فقال لي في اخر ما ودعته يا ابا عبد الله تترك العلم والناس وتصير الى خرسان قال البخاري فانا الان اذكر قوله وقال اخبرنا احمد البغدادي ان البخاري بعد ما انتقل الى الخرسان حدثت له فتن كثيرة

213
01:08:46.950 --> 01:09:02.950
يعني واضطهد في ذات الله سبحانه وتعالى. فقال لو بقي في بغداد. سبحان الله. نعم وقال سمعت محمد ابن ابن نصر يقول سمعت محمد ابن اسماعيل البخاري يقول من زعم اني قلت في اللفظ بالقرآن مخلوق فهو

214
01:09:02.950 --> 01:09:12.950
فاني لم اقله فقلت يا ابا عبد الله قد خاض الناس في هذا واكثروا فيه فقال ليس الا ما اقول لك واحكي لك عنه ان هذه فتنة خرجت في ذاك العصر

215
01:09:12.950 --> 01:09:32.950
المعتزلة قضية خلق القرآن وما خلق القرآن فالامام البخاري كان على منهج السنة في ذلك. وقال اخبرنا احمد بن ثابت قال سمعت الحسن بن الحسين البزار ببخارة يقول رأيت محمد ابن اسماعيل شيخا نحيفا الجسم ليس بالطويل ولا بالقصير. ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة

216
01:09:32.950 --> 01:09:52.950
من شوال. انظروا يحفظون بالدقة متى ولد. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. نعم. سنة اربع وتسعين ومئة وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت غرة شوال سنة ست وخمسين ومائتين المئتين وستة وخمسين هجري رحمه الله نعم. وعاش اثنتين وستين

217
01:09:52.950 --> 01:10:00.500
الا ثلاثة عشر يوما رضي الله عنه وارضاه يقول اللهم على نبينا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين