﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.500
سر بنا نحو العلا والمجد انا امة العلم وسل ان شئت عنا بنا نحو العلا والمجد انا امة العين  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم ان من انسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم

2
00:00:30.500 --> 00:00:50.500
وعلى المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. كثيرا وحياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة النظم الصغير المختصر التحرير وانتهى بنا المطاف في الكلام عن الادلة

3
00:00:50.500 --> 00:01:10.500
تلافي فيها. فتكلمنا في الدرس الماضي عن مجموعة من الادلة المختلف فيها. تكلمنا عن شرعي من قبلنا. ثم تكلمنا عن قول ثم عن المصالح المرسلة. هذه المصادر تسمى مصادر تشريع مختلف فيها

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
هل يرجى اليها في استنباط الاحكام الشرعية او لا يرجع اليها وبسطنا ذلك واتمنى ان تكون هناك مراجعة لانه يصعب المراجعة دائما في كل درس لكن يعني اتكلم فيما انتهى به المطاف من المصلحة المرسلة. فقلنا ايها الاحبة ما تعريف المصلحة ابتداء؟ المصلحة ما هي

5
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
في اللغة طيب وفي اصطلاح العلماء المحافظة على مقصود الشارع كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى ماذا؟ مصلحة كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى مصلحة. طب ما هو مقصود الشارع

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
صحيح قلنا مقصود الشارع خمسة. حفظ الدين وهذا هو الاول. ثانيا حفظ النفس. ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال هي مرتبة على هذا الترتيب في الاولوية. لذلك ينظر الناظم ايش قال

7
00:02:10.500 --> 00:02:40.500
في مشكلة اليوم فقدنا الة التغيير لا مش كدا بسم الله قال اولها الدين احفظ فالنفس. ان انظر لماذا اتى بالفاء في هذا البيت ما قال ولنفسه لان الفاء تفيد الترتيب. الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب

8
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
مع التعقيب. المهم واراد الدلالة على الترتيب فقال اولها الدين احفظا فالنفس فالنسل فالعقل. وهذا خلاف من العلماء من يقدم العقل على النسل ومن العلماء من يقدم النسل على العقل في ترتيب اه المقاصد. يعني اي المقصدين اولى في الحفظ؟ هذا طبعا يفيد في قضية عند

9
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
تعارض يعني عندما تتعارض مصلحة تؤدي الى حفظ الدين مع مصلحة تؤدي الى حفظ النفس ايها يقدم عندما تتعارض مصلحة تؤدي الى حفظ النسل المصلحة تؤدي الى حفظ العقل. يعني اما ان نحقق هذه او نحقق هذه لا يمكن الجمع. ايها يقدم فهذا الترتيب مفيد في عملية الترجيح عندما تتعاطف

10
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
المصالح. اما اذا امكن الجمع وتحصيل جميع المصانع فتحصل جميعها بلا اشكال. لذلك هم يهتمون بترتيب هذه المقاصد الخمس. اذا مقصود الشارع حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل المال. كل ما يؤدي الى المحافظة على مقصود الشارع يسمى ماذا

11
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
مصلحة شرعية يسمى مصلحة شرعية. لكن اذا كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى مصلحة عند علماء الشريعة. ثم لكن قسمنا هذه المصالح التي تحافظ على مقصود الشارع باعتبار هل الشارع اعتبرها ولا لا؟ يعني هذه الطرق التي تحافظ على

12
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
الشارع مش قلنا المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. يعني وسائل من خلالها نحافظ على مقصود الشارع. الان هذه الوسائل التي نحافظ من خلالي على مقصود الشارع منها وسائل اعتبرها الشارع بنفسه. هو اخبرنا انها معتبرة. فهذه تسمى المصلحة المعتبرة

13
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
اما بنص او اجماع. فهذه تسمى المصلحة المعتبرة يعني الشارع بنفسه اخبرنا انه اعتبر هذه وسيلة لحفظ ذاك المقصد وقسمنا وقلنا المصالح المعتبرة اما مؤثر واما ملائم. اعلاها المؤثر ثم الملائم ولم نحدد ان ندخل في

14
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
لانها لا تليق بهذا النظم الصغير. اه وهناك مصالح الشارع اهدرها. يعني في ظاهر انها تؤدي الى تحقيق او المحافظة على مقصود الشارع. لكن الشارع بنفسه اخبرنا انها مهدرة. لا يريدها. فهذه

15
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
سميناها المصالح المهدرة او المصالح الملغاة. سميها كما تشاء. اذا هناك طرق الشارع اخبرنا انه اعتبرها. هناك طرق الشارع قرن انه اهدرها وهناك طرق سكت عنها الشارع. لم يخبرنا هل هي معتبرة او هي مهدرة؟ فهذه تسمى ايش

16
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
المصالح المرسلة هذه الذي تسمى المصالح المرسلة. فهل للعالم المجتهد ان يأتي بمصلحة من هذه المصالح المرسلة التي لم ينص عليها الشارع باعتبار ولا الغاء ويبني عليها الاحكام ولا لا يصح؟ قلنا اه قبل ان ندخل في ذكر الخلاف في هذه

17
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
لابد ان ننطلق الى تقسيم اخر للمصلحة. التقسيم الاول للمصلحة كان تقسيما باعتبار هل هي معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة؟ التقسيم الثاني المهم جدا للمصالح وذكره الناظم عندما قال وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقاته. الترتيب الثاني للمصلحة هو ترتيب

18
00:06:00.500 --> 00:06:20.500
صالح باعتبار قوتها او باعتبار اهميتها. فقسمناها بهذا الاعتبار الى كم قسم؟ ثلاثة. ثلاثة ضروريات قلنا ما هي الضروريات؟ لا. لا هي مش مقاصد يا شيخنا هي قلنا هي مقاصد الشريعة لها مصالح ضرورية. لها مصالح

19
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
لها مصالح تحسينية صحيح هكذا رتبناها. وانا ارى ان يعد ترتيب ما كتبته بالطريقة التي شرحت بها. انه المقاصد الخمس حافظ عليها اما بمصالح ضرورية واما بمصالح اه حاجية واما بمصالح تحسينية. ما هي المصالح الضرورية؟ هي التي اذا

20
00:06:40.500 --> 00:07:00.500
بها لم تسر امور الدنيا ولا الاخرة على نظام. وكثر الهرج والفساد في امر الدنيا والخسارة في امر الدين. كما ذكر ذلك الشاطبي وبعبارة مختصرة يمكن ان نقول المصالح الضرورية اذا اهدرناها تنتفي المقاصد الخمس. ينتفي المقصد

21
00:07:00.500 --> 00:07:20.500
اذا اهدرنا المصلحة الضرورية للدين تتدمر هذه المصلحة وتفسد. اذا اهملنا المصالح الضرورية التي تتعلق بالنفس يفسد هذا المقصد تماما. وقل ذلك في المقاصد الخمس. فهذه تسمى مصالح ضرورية وقد عرفتها على ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا

22
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
استقامة بل على فساد وتهارج. بعد ذلك المصلحة الحاجية. قلنا المصلحة الحاجية اي درجتها اقل من درجة الضروري لكن مهمة جدا مهمة جدا بحيث لو لم تراعى المصلحة الحاجية لن يحدث فساد وتهارج في نظام العالم

23
00:07:40.500 --> 00:08:00.500
ولكن سيقع الناس في مشقة وعنت. سيقع الناس في مشقة وفي عنت. لذلك تسمى حاجية. الناس يحتاجون اليها لكنها لم ترتقي الى مرتبة الضرورية. بعد ذلك اضعف الانواع هي المصالح التحسينية. وهو ما لا بد منه يعني

24
00:08:00.500 --> 00:08:20.500
للتحقيق اه مكارم العادات اه الاخلاق الفاضلة الحميدة كما يقولون فهي لا تصل الى مرتبة الضرورية الحاجية يعني هذه المصلحة التحسينية لو لم تشرع او لو لم نراعيها لن يقع الناس في اعانة ومشقة ولكننا سنبتعد كما يقولون

25
00:08:20.500 --> 00:08:40.500
عن مكارم الاخلاق ومحاسن العادات فقط. فاذا هي في الامور تحسينية تزيينية. امور مصالح تحسينية تزيينية وذكرنا امثلة على كل هذا. الان عندما نتكلم عن حجية المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالالغاء. اه لابد

26
00:08:40.500 --> 00:09:00.500
نقسم نقول اذا كانت المصلحة المرسلة اه وصلت الى مرتبة الضروريات. وصلت الى مرتبة الضروريات. فهنا خلاف بين العلماء من العلماء من يرى ان المصلحة المرسلة الضرورية يجوز الاحتجاج بها وبناء الاحكام عليها يعني عالم مجتهد

27
00:09:00.500 --> 00:09:20.500
آآ استطاع ان يأتي لنا بمصلحة مرسلة لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالالغاء. وقال هذه المصلحة المرسلة ضرورية. لو اهملناها لن تسير امور على استقامة وصلاح ويحدث تهارج وفساد. فاذا نبني عليها الاحكام. اهذا كلام انت نظرت اليه في ظاهر الامر جميل وقوي يعني اذا

28
00:09:20.500 --> 00:09:40.500
كانت مصلحة مرسلة وضرورية لا بد نبني عليها الاحكام والا لو اهملناها لوقع فساد في امور الناس في مصالح الدين والدنيا لكن الذين يقولون لا المصلحة المرسلة الضرورية لا يحتج بها. ما وجهة نظرهم؟ انه لو كانت ضرورية انها لو

29
00:09:40.500 --> 00:10:00.500
الضرورية هو يقول يعني اصحاب القول الثاني الذين يقولون المصلحة الاسرة الضرورية لا يحتج بها. هم في الحقيقة لا يقول لا يحتج بها مع وجودها. هم يقولون لو كان هناك مصلحة مرسلة ضرورية لما اهملها الشارع ولم ينص عليها. فالشارع استوعب جميع المصالح الضرورية

30
00:10:00.500 --> 00:10:20.500
فكأنهم يقولون لا لا توجد هناك مصلحة ضرورية مرسلة. المصالح الضرورية دائما معتبرة نص عليها الشارع عن طريق المؤثر او الملائم باحدى هذين النوعين. فلا يوجد مصلحة مرسلة ضرورية. واذا توهمت ايها المجتهد ان هناك مصنعة مرسلة وصلت الى

31
00:10:20.500 --> 00:10:40.500
الضروريات فوهمك خاطئ. هذا التوهم خاطئ. اذا ففي الحقيقة النزاع هل هناك مصلحة مرسلة ضرورية؟ ولا لا يوجد؟ اذا نصبح مصر الضرورية نقول اذا يحتج بالمصالح المرسلة اذا وصلت الى مرتبة الضروريات. اذا قلنا لا يوجد مصلحة مرتبة ضرورية انتهى النقاش. فالنزاع اذا

32
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
الفريقين قائم على اثبات هل هناك مصلحة مرسلة ضرورية ولا لا يوجد. اما اذا كانت المصلحة المرسلة حاجية او تحسينية فهناك نص الغزالي وابن قدامة على نفي الخلاف بين العلماء كما قال لا اعلم خلافا انه لا يجوز ان تبنى

33
00:11:00.500 --> 00:11:20.500
احكام على مصالح مرسلة حاجية او تحسينية. لا يجوز بناء الاحكام. لماذا؟ قال ابن قدامة لانه فتح لباب التشريعي بالعقل وهكذا يقول ابن قدامة وعرفنا الاعتراض انا لا اعلم خلافا ان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى نص على ان المالكية يعتبرون المصلحة المرسلة

34
00:11:20.500 --> 00:11:40.500
اذا كانت حاجية يعتبرون المصلحة المرسلة الحاجية. هكذا انتهى درس الماضي في ذكر الخلاف بهذه الطريقة. وهذا ما ذكرناه ايها هو ما عليه اكثر كتب الاصول ان يسرد الخلاف بهذه الطريقة وبهذا المنهج. ونادر جدا ان تجد من يخرج عن هذا

35
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
نادر جدا في الحقيقة. لكن اه هناك مجموعة من المحققين ممن دائما تتشوف النفوس الى قراءة رأيهم في هذا الكلام. وتقسيماتهم يقولون هذا الخلاف الدائر وان نقول هناك مصلحة مرسلة ضرورية هناك من اه قال مثبت ان نبني عليه الاحكام هنا قال لا نبني عليه الاحكام

36
00:12:00.500 --> 00:12:20.500
وان هناك مصالح مرسلة حاجية وتحسينية وهذه غير معتبرة. كل هذا التقسيم يقول من الناحية التطبيقية الواقعية اه لا يوجد في الفقه كل هذا التقسيم وهذي الزوبعة لا وجود لها من الناحية التطبيقية الفقهية. ويقولون هؤلاء المحققون يقولون من الناحية التطبيقية

37
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
الجميع يأخذ بالمصالح المرسلة بلا نزاع. الجميع يأخذ بالمصالح المرسلة. كيف ذلك؟ نقرأ ثم على بعض الجزئيات. قلت في نهاية صفحة اربعة واربعين هكذا يقرر اكثر الاصوليين الخلاف في صحة الاحتجاج بالمصالح المرسلة على الاحكام الشرعية

38
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
لكن ذهبت طائفة من المحققين الى عد هذا الخلاف سوري. نقول خلاف سوري يعني لفظي. لا حقيقة له في الواقع العملي. لماذا؟ لا حقيقة له من الناحية التطبيقية. انظروا ماذا يقول القرافي رحمه الله تعالى. يقول المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. في

39
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
جميع المذاهب لا يوجد مذهب لا يأخذ بها. لماذا؟ قال لانهم يقيسون. ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. ايش يريد يقود القرافي؟ انا انا اريد ان اقنعك بوجهة نظري

40
00:13:20.500 --> 00:13:40.500
نحن ايها الاحبة نعود الى كتاب القياس سريعا. قلنا القياس له علة صحيح؟ كيف نصل الى تحديد علة القياس؟ ما هي اخر مبحث بالقياس درستناه هو مسالك العلة. ايش مسالك العلة؟ اجماع نص استنباط. صحيح؟ طيب. يعني اذا لم توجد هناك

41
00:13:40.500 --> 00:14:00.500
منصوصة او مجمع عليها سنذهب الى مسلك الاستنباط. طيب ايش مسالك الاستنباط التي درسناها؟ الصبر والتقسيم درسنا المناسبة ودرسنا الشبه ودرسنا الدوران. طيب دعوني في المناسبة ومثله الصبر والتقسيم. قلنا ما هي مسلك المناسبة

42
00:14:00.500 --> 00:14:20.500
ايش بس لك المناسبة الذي اخذناه؟ الظاهر في نسيان عام. ايش مسلك المناسب عندما قلنا انه من مسالك الاستنباط مسلك المناسبة. ايش يعني قلنا مسلك المناسبة؟ اه يعني ايش؟ يعني عندنا حكم شرعي

43
00:14:20.500 --> 00:14:40.500
نص عليه الشارع في الكتاب او السنة لم ينص لنا على حكمه لا يوجد اجماع على حكمه. فالمجتهد ينظر في هذا الحكم الشرعي فيرى هناك وصف يوجد في الحكم الشرعي مناسب ملائم لتعليق الحكم الشرعي عليه. هذا معنى مسلك المناسبة. انه علة هذا الحكم الذي ورد في

44
00:14:40.500 --> 00:15:00.500
الكتاب او السنة لم ينص عليها. ولا يوجد اجماع. فيأتي كما قلنا المجتهد ينظر في هذا الحكم. يتأمل في حاله فيرى فيه وصفا. يقول هذا الوصف هو انسب وصف افضل وصف لتعليق هذا الحكم على عليه. فهنا انت تبدي علة

45
00:15:00.500 --> 00:15:20.500
لهذا الحكم من خلال ماذا؟ من خلال مجرد المناسبة. طبعا ايش المناسبة؟ انت تقول يعني انتم لو رجعتم قلنا عندما ينظر المجتهد في هذا الحكم الوارد في الكتاب او السنة يرى انسب وصف. لماذا يقول هذا الوصف هو انسب وصف؟ لانه هذا الوصف يقول يتضمن

46
00:15:20.500 --> 00:15:40.500
التي من اجلها شرع الحكم في اجتهاده. لماذا هو رأى ان هذا الوصف هو انسب وصف؟ لانه يرى ان هذا الوصف هو الذي المصلحة التي والله اعلم انما شرع الحكم من اجلها. فاذا هذا الوصف فيه مصلحة والله اعلم شرع الحكم من اجله. لان القضية استنباطية

47
00:15:40.500 --> 00:16:00.500
اهذا ايها الاحبة ما هي؟ يعني هذا الوصف الذي استنبطه ايش هو؟ هو في الحقيقة المصلحة المرسلة. هو في الحقيقة المصلحة المرسلة. لانه اذا كانت العلة بمسلك النص او الاجماع فهذه هي المصلحة المعتبرة. لانه ايش المصلحة المعتبرة؟ لاحظوا هو هذا هذا. فقد اختلفت العبارات. الان

48
00:16:00.500 --> 00:16:20.500
نحن قلنا ما هي المصلحة المعتبرة؟ فيها ما نص عليها الشارع او يوجد عليها اجماع. صحيح؟ هذي مصلحة معتبرة. اذا لو قارنت بين هذا وبين كلامنا المسالك التعليم ايش العلة؟ مسالك التعليم اه علة بالنص. علة بالاجماع. يعني الشارع نفسه قال هذه علة هذا الحكم. لانه هذه العلة فيها مصلحة

49
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
او هذا الاجماع يقول هذه علة هذا الحكم لانه هذا فيه مصلحة. مسلك النص ومسلك الاجماع هي نفسه المصلحة المعتبرة. ممتاز مسلك المناسبة ومثله مسلك الصبر والتقسيم ونفس القضية في السبر والتقسيم الم نقل ان يحشر الاوصاف المحتملة ثم بعد ذلك ينظر ايها

50
00:16:40.500 --> 00:17:00.500
والانسب اذا قضية النظر في الانسب هي قضية هل المناسب نص عليه الشارع؟ هل هو المناسب ولا انت باجتهادك؟ انت باجتهادك ترى انه هو الانسب حقيقة لو نظرتي مسلك السبر والتقسيم مسلك المناسبة حتى مسلك الشبه نوعا ما نرى ان هذه المسالك الثلاث هي بذاتها المصلحة المرسلة لانك

51
00:17:00.500 --> 00:17:20.500
تبين ان هذا الحكم الذي ورد في الكتاب او السنة باجتهادك ان المصلحة التي من اجلها شرع هي هادي. وتقول هذا مسلك بالمناسبة استنبطت العلة او بالصبر والتقسيم. ممتاز ثم تأتي بهذه العلة وتبني عليها الفرع الجديد. ما انت ايش تفعل في القياس؟ انت تأخذ

52
00:17:20.500 --> 00:17:40.500
علة الاصل وتأتي بها وتعديها الى الفرع حتى تجمع بين الفرع وبين الاصل. فانت اذا كان عندك حكم ثابت بالكتاب او السنة واخذت علته بمسلك المناسبة في الحقيقة انت الان يعني اتيت بمصلحة مرسلة. اتيت بمصلحة

53
00:17:40.500 --> 00:18:00.500
المرسلة وستعديها الى فرع وتبني عليها الاحكام في الفروع الجديدة. هذا هو واقع الامر. طيب الان هل هناك من علماء المذاهب من في مسلك المناسبة الجميع يقول بمسلك المناسبة. اذا صح كلام القرافي انه عند التحقيق جميع المذاهب تأخذ بالمصلحة المرسلة لكن هي

54
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
المذاهب لا تسمي مصلحة مرسلة تسميه مسلك المناسبة في القياس. هو هو. هو هو. فهمنا ايها الاحبة كيف هو هو؟ لانه انت تأتي الى حكم بالكتاب او السنة انت تستنبط العلة برأيك الفقهي. طبعا مش برأيك بالهوى. بملاحظة تصرفات الشارع تستنبط العلة

55
00:18:20.500 --> 00:18:40.500
او الوصف المناسب لهذا الحكم لذلك سمي مسلك المناسبة. وتقول هذا الوصف يتضمن مصلحة ارى والله اعلم ان الحكم انما شرع من اجل تحقيقها. هذه هي هذه العملية هي عملية استخلاص المصالح المرسلة. انه هاي المصلحة التي انت في وجهة نظرك

56
00:18:40.500 --> 00:19:00.500
ان الشارع انما شرع الحكم من اجل تحقيقها. هذه المصلحة لم ينص عليها الشارع لا يوجد فيها نص ولا اجماع. اذا هي ليست معتبرة. وكذلك ليست لانه لو كانت ملغاة انت اصلا لا يجوز انك تأتي بها. فما بقي الا انها تكون هي المصلحة الموصلة. فاذا المصلحة المرسلة من لم يسميها مصلحة مرسلة اخذ بها

57
00:19:00.500 --> 00:19:20.500
قطعا في باب القياس وسماه مسلك المناسبة او مسلك الصبر والتقسيم. لذلك قلت لكم من الناحية التطبيقية الكل يعمل بها وانما هو نزاع ظاهري انظر كذلك ايش يقول ابن دقيق العيد. طبعا لما تسمع القرافي ومن دقيق العيد انت تتكلم عن اه قرينين. هما اصدقاء

58
00:19:20.500 --> 00:19:40.500
الطلب ابن دقيق العيد والقرافي وهما افضل من تقرأ لهما في اصول الفقه. افضل من يقرأ ومن يحقق ويدون مسائل اصول الفقه بالتحقيق ويبتعد عن كثرة الكلام الذي لا فائدة منه القرافي ومن دقيق العيد. وشيخهما واحد منهم ما ذكرت سابقا اظن. العز بن

59
00:19:40.500 --> 00:20:00.500
السلام شيخهما واحد العز بن عبدالسلام القرار في مالك ومن دقيق العيد شافعي. خرجا من مشكاة شيخ واحد علمهما هذه العلوم فكان تعليمهما محققا لان منهج العز بن عبدالسلام هذا الشيخ عندما تقرأ في مصنفاته منهج في الحقيقة تطبيق واقعي عمله العز بن عبدالسلام

60
00:20:00.500 --> 00:20:20.500
لا يهتم بالتعاريف والتنظير العام الذي لا واقع له. يأتي مباشرة بالشيء او بالثمرة العملية التطبيقية. لذلك تجد كلام دائما القرافي دقيق العيد اقرب للناحية التطبيقية الواقعية في تحقيقاتها. يقول من دقيق العيد نعم الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع

61
00:20:20.500 --> 00:20:40.500
ويليه احمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة. هذا نص واضح انه صحيح انه مالك هو اكثر من يهتم بالمصالح المرسلة اللي هو مسلك المناسبة. المالكية يتوسعون في اكثر من غيرهم. ثم يليه الحنابلة لكن قال لا يخلو غيرهم من اعتبارها. فالجميع يعتبرها

62
00:20:40.500 --> 00:21:00.500
لكن تصبح تفاوت في المذاهب. هناك من يتوسع في استنباط المصالح. وهناك من يضيق في هذا الباب. اذا هذا التقرير هو المطابق للواقع لامرين. هذا التقرير الذي قرره القرار من دقيق العيد هو المطابق للواقع الفقهي. يعني انت ايها الحبيب عندما تنظر في اي كتاب فيك غدا

63
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
تتعلم مذهب من المذاهب وتقرأ في كتب ادلة هذا المذهب. لن تجده يتكلم بهذا الطريق الاصولية السابقة. ان والله هذه مصلحة مرسلة ضرورية وهذه مصلحة لا اذا لا يجوز او هذه مصلحة مرسلة تحسينية. في الكتب الفقهية لا يتكلم بهذا المنهج. في الحقيقة يتكلم بالمنهج العام مصلحة مفسدة. هذه مصلحة مقدمة

64
00:21:20.500 --> 00:21:40.500
مفسدة ولا يدخلون في هذا التقسيم. فهذا الجانب الذي اصلنا فيه المسألة هو جانب نظري. وهو الجانب الذي يذكره القرار فيه عفوا تذكره كتب الاصول ذكره الشاطبي في الموافقات فلابد من فهمه. يعني مش خلص اذا اذا كان اذا ايش فاد من دراسته؟ لا له فائدة كثيرة من خلال التطبيق ستتضح ان الامور ستكون

65
00:21:40.500 --> 00:22:00.500
عندك. لكن كناحية تطبيقية واقعية باختصار لا حاجة اه كثيرا لهذا التقسيم عند القراءة في كتب الفقهية. الامر الاول لماذا؟ نقول ثبت بالاجماع ان الشريعة المحمدية بنيت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. كما قال صاحب جنة الناظر الا تقرؤنه

66
00:22:00.500 --> 00:22:20.500
بناء على هذه القاعدة يعني هناك قاعدة عليك ان تتقنها في الشريعة ان الشريعة بنيت على ماذا؟ بجملتها بنيت على جلب المصالح وتكثيرها تره المفاسد وتقليله على هذا بنية الشريعة. اي حكم من الاحكام الشرعية في العبادات او المعاملات او الانكحة او الجنايات او الاقضية اما لجلب مصلحة

67
00:22:20.500 --> 00:22:40.500
او لدرء مفسدة. طيب بناء على هذه القاعدة انظروا ماذا يقول نجم الدين الطوفي. الطوفي كذلك من المحققين الذين يقرأ لهم بعد القرار وبعدها ابن دقيق العيد اهتم جدا بقراءة كلام الطوفي لانه واضح ويحاول الابتعاد عن اه القضايا الكلامية. بناء على هذه القاعدة يقرر

68
00:22:40.500 --> 00:23:00.500
في طريقة الاستدلال بالمصالح على الحكم الشرعي على وجه الله ينبغي ان يكون فيه نزاع. انظروا ايش يقول الطوفي؟ يقول اعلم ان هؤلاء هو يذم الاصوليين الذين يعني يقسمون هذه المصالح بالطريقة السابقة. اعلم ان هؤلاء الذين قسموا المصلحة الى معتبرة

69
00:23:00.500 --> 00:23:20.500
وملغاة ومرسلة ثم فاصلة بعد كلمة مرسلة ضعه فاصلة. وضرورية وغير ضرورية اللي هي الحاجية والتحسينية تعسفوا انظر تعسفوا وتكلفوا يعني في مشقة وتعسف في الكلام لا معنى له. هذا ما يريد ان يقول الطوفي. هؤلاء الذين قسموا

70
00:23:20.500 --> 00:23:40.500
التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل الى معتبرة وملغاة ومرسلة وضرورية وحاجية وتحسينية. يقول تعسفوا وتكلفوا. والطريق الى معرفة حكم صالح اعم من هذا واقرب. لان الطريق اسهل. ما في داعي لكل هذه التقسيمات. ايش الطريق؟ وذلك بان نقول قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة

71
00:23:40.500 --> 00:24:00.500
بالجملة اجماعا. يعني باجماع العلماء ثبت كما قلنا قبل قليل ان الشريعة الاسلامية تعتبر المصالح وتأتي بها وتعتبر المفاسد وتلغيها. تريد جلب المصالح ودرء المفاسد. طيب وحينئذ نقول الفعل ان تضمن مصلحة مجردة يعني خالصة

72
00:24:00.500 --> 00:24:20.500
خلص حصلناها وايش يريد ان يقول؟ يا اخوة اذا ثبت بالاستقراء القطعي ان الشريعة تدعو الى جلب المصالح وان الشريعة تدعو الى درء مفاسد خلاص انتهى الامر. اي فعل وجدنا فيه مصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة. قطعا الشريعة تريد هذا الفعل. صحيح؟ لماذا تريده

73
00:24:20.500 --> 00:24:40.500
لان الشريعة مبنية على جلب المصالح وتحصيلها. هو خلص انت استديم معك هذه القاعدة. خلي هذه القاعدة معك اصل الشريعة تدعو الى جلب المصالح ودرء فاسد. اذا اذا كان الفعل فيه مصلحة خالصة. اذا الشريعة تطلبه لان الشريعة مبنية على جلب المصالح. واذا كان فيه مفسدة خالصة

74
00:24:40.500 --> 00:25:00.500
فايش حكم الشريعة فيه؟ ما في داعي للتكلم الشريعة ترفضه ما في داعي من التقسيم الشريعة ترفضه. طيب وان تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه يعني ما في مصلحة خالصة. في بعض المصالح وفي بعض المفاسد ايش الحكم؟ قال فان استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على

75
00:25:00.500 --> 00:25:20.500
مرجح او خيرنا بينهما. يقول اذا كان الفعل فيه مصالح ومفاسد ان استوت تماما يعني خمس مصالح مقابل خمس مفاسد استوت تماما نقول اما ان نتوقف حتى يأتي لنا ما يرجح احد الامرين واما نتخير. خلص يعني افعل او لا تفعل على التخيير لانه هناك خمس مصالح مقابل خمس

76
00:25:20.500 --> 00:25:40.500
مفاسد. وفي الحقيقة اكثر العلماء على رأي ثالث لم يذكره الطوفي وهو انه يتبع درء المفسدة. لانه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا لم يذكره الطوفي. الطوفي قال ايش ؟ اما نتوقف حتى يظهر مرجح واما نتخير. الرأي الثالث الذي لم يذكره لا. انه ليس التخيير

77
00:25:40.500 --> 00:26:00.500
انما يذهب الى ماذا؟ ترك هذا العمل درءا للمفسدة. صحيح هي خمس مصالح مقابل خمس مفاسد لكن درء المفاسد الخمس اولى من جلب المصالح الخمس. وهذا الرأي لم يذكره الطوفي. طيب. اذا لم يستوي يعني كان هناك تفاوت في المصلحة والمفسدة. ايش العمل؟ يقول الطوفي وان لم يستوي

78
00:26:00.500 --> 00:26:20.500
ترجح احد الامرين اه تحصيل المصلحة او دفع المفسدة فعلنا. يعني اذا لم يستوي فكان مثلا المصالح اكثر من المفاسد ايش حكم الفعل؟ مطلوب اذا كانت المفاسد اكثر من المصالح ايش حكم الفعل؟ مردود بقول لك خلص بهذا المنهج من دون تفصيل وتقسيمات كثيرة توجع الراس في هذا

79
00:26:20.500 --> 00:26:40.500
القضية واكثر الطلاب العلم والعلماء لا يتقنون آآ تحديد هذه المفاصل التي تقولونها. يقول خلص بهذه الطريقة السهلة نبني قضية المصالح والمفاسد. قال وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيل من المصلحة. ولا حاجة بنا الى التصرف بتقسيم وتنويع

80
00:26:40.500 --> 00:27:00.500
لا يتحقق ويوجب الخلافة والتفرق يعني كل هذه التقسيمات هي في الحقيقة تجعل هناك خلاف بين الائمة ولكن في الواقع لا نجد خلاف. طب ايش تسبب الخلاف والتقسيم. يعني من ناحية تطبيقية يقول لك الطوفي كما يقول القرافي ومن دقيق العيد. من الناحية التطبيقية الكل يقول بالمصالح والمفاسد. طب من

81
00:27:00.500 --> 00:27:20.500
اين رجعت الاقوال التي قلناها سابقا ان المصلحة المرسلة للضرورية منهم من يقول تعتبر ومن يقول لا تعتبر والحاجية والتحسينية لا تعتبر اتفاقا وكيف نقض الاتفاق يقول كل هذه الاقوال والتفرق من اين نشأ؟ انما نشأ بسبب انكم قسمتم. ولو تركتم الامور على مطلقها من دون تقسيم الى

82
00:27:20.500 --> 00:27:40.500
وملغاة ومرسلة وضرورية وغير ضرورية. لو تركنا هذه الامور لوجدنا ان الكل متفق. وانما تصبح الخلاف في تحديد والله هل هنا المصلحة ارجع ولا لنفسك ارجح وهذا تتفاوت فيه الانظار ولا يعني آآ اشكال في الاختلاف في ذلك. لذلك قال فان هذه الطريقة التي ذكرناها يعني الاسلوب الذي اتبعه الطوفي

83
00:27:40.500 --> 00:28:00.500
اذا تحققها العاقل لم يستطع انكارها لاضطرار عقله له الى قبولها ويصير الخلاف وفاقا ان شاء الله. يعني يقول هذه التي ذكرت ما في احد عاقل ينكرها. هي الطريقة السهلة التي علينا ان نتبعها. اذا مصلحة مجرد فعل مطلوب المفسدة مجرد الفعل اه

84
00:28:00.500 --> 00:28:20.500
مرفوض اذا كانت اه مصالح ومفاسد ان استوت على طريقته اما ان نتوقف واما ان نخير والطريقة الثالثة والتي عليها العمل درء المفاسد اولى من جلب المصالح ان تفاوتت المصالح مع المفاسد فيتبع ما هو الارجح. وانتهى الامر. هذه الطريقة واذا فهذا الامر الاول

85
00:28:20.500 --> 00:28:40.500
الذي يؤيد كلام القرافي ومن دقيق العيد انه لا خلاف في المصالح المرسلة في الحقيقة وانما هو خلاف مصنوع او مصطنع في كتب الاصول من الناحية النظرية واما من الناحية التطبيقية فلا يظهر هناك خلاف واقعي. الامر الثاني ما ذكرته لا اريد ان اشرحه ما ذكرته في الحقيقة ان كل من يرفض

86
00:28:40.500 --> 00:29:00.500
المصلحة المرسلة هو يأخذ بها من باب ماذا؟ من باب مسلك المناسبة ومسلك الصبر والتقسيم في القياس. فهو يرفضها من هنا ويقبلها من فلا داعي اذا للخلاف وهذا ما بينته في الامر الثاني. ننتقل اليوم ايها الاحبة الى مصدر جديد من مصادر التشريع. تفضل شيخ مريم. الله يحفظك. حياك الله

87
00:29:00.500 --> 00:29:30.500
معذرة هناك نعم سد الذرائع سد الذرائع كذلك وعن قضية نعم بينت خصوصا هو من ضمن الادلة المختلف فيها لكن انا شيخ يعني بدي اضيق اكثر واكثر بدنا نرجع نتوسع سد الذراعي وايضا من المصادر المختلف فيها. وهو في الحقيقة يعني امره لذلك كثير من كتب رسول الله لا تذكره. لانه في

88
00:29:30.500 --> 00:29:50.500
حقيقته عائد الى باب المصالح والمفاسد. عائد الى باب المصالح والمفاسد لكن في جملته ونظر للوسائل وليس الى المقاصد. انه ما كان وسيلة للوصول الى مصلحة وما كان وسيلة للوصول الى مفسدة. فما كان وسيلة الوصول الى مصلحة فانه مأمور شرعا لانه مصلحة. وما كان

89
00:29:50.500 --> 00:30:10.500
وسيلة للوصول الى مفسدة فانه يكون منهيا عنه لانه ماشي؟ مفسدة في ذاته. فله علاقة ولكن لا اريد ان اتوسع كثيرا. لو تعذرني في هذه الجزئية دعونا ننتقل الى باب الاستحسان. آآ الاستحسان قال الناظم قال

90
00:30:10.500 --> 00:30:30.500
ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا. الاستحسان كذلك من الادلة او من مصادر تشريع التي احدثت اشكالا كبيرا في كتب الاصول وبين العلماء. يعني هناك نزاع كبير الحقيقة في هذا المصدر

91
00:30:30.500 --> 00:30:50.500
وحقيقة النزاع في هذا المصدر الرابع من مصادر التشريع هو نزاع في تعريفه. ما هو الاستحسان؟ يعني لما اختلف العلماء في تفسير احسان نشأ الخلاف هل هو معتبر ام غير معتبر؟ وفي الحقيقة الامر في الاستحسان كما يظهر لي هو ما ذكرناه في المصالح المرسلة

92
00:30:50.500 --> 00:31:10.500
هناك تعاريف مقبولة عند الجميع للاستحسان. وهناك تعاريف مرفوضة عند الجميل الاستحسان. التعاريف المرفوضة للاسف نسبت الى ابي والى بعض الائمة هل التعريف المرفوضة نسبت الى ابي حنيفة والى بعض الائمة على انهم يقولون بها فنشأ الخلاف والله جمهور اهل العلم يرفض الاستحسان

93
00:31:10.500 --> 00:31:30.500
وابو حنيفة يقول بالاستحسان. لماذا؟ كما قلنا له هناك تعاريف مختلف فيها عفوا تعاريف مرفوضة. نسبت الى مذهب ابي حنيفة انهم يقولون بها جمهور العلماء لا يقبلها. طيب انا الان سابين هذا الامر من خلال الولوج في باب الاستحسان. اولا نقول الاستحسان في اللغة. ما معنى

94
00:31:30.500 --> 00:31:50.500
استحسن هناك الف يواسير وتاء على وزن ايش استحسنا؟ استفاد الالف والسين والتاء تفيد ايش هنا؟ الطلب الطلب لماذا؟ طلب الحسن ان تريد طلب الحسن. من هنا غدا الاستحسان. من استحسن الشيء اي طلب حسنه. ويمكن ان تكون بمعنى غير الطلب؟ نعم. تكون معنى الاعتقاد. صحيح

95
00:31:50.500 --> 00:32:10.500
اعتقد الحسن ومن معاهد الالف والسين والتاء انها تفيد الاعتقاد. فاذا يمكن ان تكون بمعنى الطلب ويمكن ان تكون بمعنى الاعتقاد. هذا من الناحية اللغوية انتقل الان الى تحقيق تعريف الاستحسان ما هو الاستحسان؟ نذهب الى التعريف الاول نذهب الى التعريف الاول للاستحسان فنقول الطوفي

96
00:32:10.500 --> 00:32:30.500
بمختصر الروضة يقول اجود ما قيل فيه اي في تعريفه انه العدول في حكم المسألة عن نظائرها لدليل ان شرعي خاص بعبارة اخرى ايها الاحبة واضحة عندنا مسألة هذه المسألة القياس فيها ان تكون مثل

97
00:32:30.500 --> 00:32:50.500
اخواتها لها نظائر تشبهها جدا. فالقياس ان تتبع اخواتها. لكننا لم نعطيها حكم اخواتها ونظائرها ادرنا بها عن حكم اخواتها التي تشبهها لماذا؟ لدليل شرعي خاص ورد بها. اذا عندنا مسألة تشبهها

98
00:32:50.500 --> 00:33:10.500
مسائل معلومة فالان القياس ايش يقول؟ والله هذه المسألة تشبه هذه المسألة. مثلا ان هذه المسألة حرام هذه مسألة تشبه هذه المسألة. ايش الاصل تكون هذه المسألة؟ حرام لكننا لا نقول هذه المسألة حرام. نعدل بها عن حكم اخواتها عن حكم نظائرها. طب لماذا عدلت بها؟ لدليل شرعي خاص

99
00:33:10.500 --> 00:33:30.500
بها يعني كأنه ورد هناك دليل شرعي خاص بها اما نص او اجماع او قول صحابي او عرف او مصلحة اذا هذا هو تعريف الاستحسان واجود ما قيل في تعريفه كما يرى الطوفي. ان تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها

100
00:33:30.500 --> 00:33:50.500
لدليل شرعي خاص ورد بها. واضح ولا في اشكال في التعريف هذا؟ واضح يرعبها من عنده حتى ابين. طيب. انظروا ماذا قال ما ذكره وهذا الذي اردت تحريره وهذا ما ذكره القاضي ابو الحسن الكرخي من الحنفية. اذا الحنفية

101
00:33:50.500 --> 00:34:10.500
ايضا بهذا التعريف للاستحسان وليس التعريف الذي سيأتيه بعد قليل. وهذا ما ذكره القاضي ابو الحسن في الحنفية يقول قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول. قريب من تعريف الطوفي. لاحظ هذا تعريف الكرخي من الحنفية. قريب من تعريف الطوفي. يعني مسألة تعدل بها

102
00:34:10.500 --> 00:34:30.500
عن نظائرها بدليل شرعي خاص بها. ايش يقول الغزالي تعليقا على كلام الكرخي؟ يقول اه الصحيح في ضبطه قول الغزالي رحمه الله تعالى في المنخول يقول والصحيح في تعريف الاستحسان وما قاله الكرخي من الحنفية. بناء على هذا التعريف يكون المقصود بالاستحسان كما

103
00:34:30.500 --> 00:34:50.500
ان ترد مسألة لها نظائر في الشريعة ويقتضي القياس الحاقها بها ان تلد عفوا ان تلد مسألة لها نظائر في يقتضي القياس ان تلحق بها. ان عندنا مسألة الها نظائر. القياس يقتضي ان تلحق بنظائرها باشباهها باخواتها

104
00:34:50.500 --> 00:35:10.500
لكن يترك هذا القياس او يترك مقتضى القياس لدليل خاص يتعلق بهذه المسألة. ايش هذا الدليل الخاص من نص او اجماع او قول صحابي او عرف او مصلحة. فتكون هناك نص شرعي استثنى هذه المسألة عن نظائرها. او

105
00:35:10.500 --> 00:35:30.500
اجماع ورد فيها خاصة استثناها عن نظائرها. او قول صحابي هو الذي جعلنا نستثني او عرف او مصلحة. طيب هذا المعنى الاستحسان انظروا ماذا قلت؟ هذا المعنى استحسان لا يكاد ينكره احد من العلماء. كما نص على ذلك عبدالمؤمن البغدادي صاحب معاقد الفصول من الحنابل قال وهذا لا ينكره احد. يعني هذا

106
00:35:30.500 --> 00:35:50.500
المعنى انه اذا لا ينكره احد ما احد ينازع انه اذا كان عندنا مسألة لها نظائر لكن هذه المسألة فيها دليل شرعي خاص بها اننا حكومة مش حكم نظائرها في احد من العلماء ينازع انه يجب ان تفرض عن نظائرها ما في احد من العلماء ينازع في ذلك. طيب اه اه لكن

107
00:35:50.500 --> 00:36:10.500
القاضي ابو الطيب الطبري طبعا نبه على قيد ذكره صاحب البحر المحيط يجب ان يكون هذا الدليل الذي اقتضى الاستثناء اقوى من ماذا من القياس احسنتم. يعني انت الان ستعدل بالمسألة عن حكم نظائرها بدليل شرعي خاص. هذا الدليل الشرعي الخاص يجب ان يكون اقوى من القياس

108
00:36:10.500 --> 00:36:30.500
اما اذا كان اضعف في دلالته من القياس لا يتبع القياس وتلحق المسألة بنظائرها. لذلك قلت ما قاله الطبري يجب ان يكون ذلك الدليل اقوى من القياس الذي اقتضى الحاق بنظائرها لانه لا يجوز ترك القياس وغيره من الادلة الا لما هو اقوى منه. وهذا واضح فيما يظهر لي. طيب. نأخذ امثلة تطبيقية

109
00:36:30.500 --> 00:36:50.500
نأخذ استحسان بالنص. نبدأ باول شيء. يعني مسألة لها نظائر لكنها لم تلحق بنظائرها لدليل من النص. بدليل نص من الكتاب او السنة. مثال ذلك اذ ان يعدم بالمسألة والحكم والسنة. من اشهر الامثلة يقولون عقد السلام. الان عقد السلام ايها الاحبة هو عقد

110
00:36:50.500 --> 00:37:10.500
على ماذا؟ على معدوم. صحيح؟ في عقد السلام انت تعطي الرجل الف دينار حالا وتقول له في الصيف القادم او الشتاء اريد اخذ منك تمرا. الان التمر ومعدوم لحظة العقد. الان ما حكم العقد على معدوم الاصل؟ الاصل انه لا يصح صحيح؟ والسلام من قبيل العقد على

111
00:37:10.500 --> 00:37:30.500
اذا فالاصل ان يلحق بنظائره ان يكون حراما. صحيح؟ الاصل ان يلحق بنظائره من العقود المحرمة على المعدومات. لكن هل السلم حرام ولا حلال حلا. طب ايش الدليل؟ لماذا لم يلحق بنظائره من العقود على المعدوم؟ لنص شرعي خاص به وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم

112
00:37:30.500 --> 00:37:50.500
فليصلح في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهذا يسمى استحسان بماذا؟ بالنص. يعني عدلنا عن حكم النظير بسبب نص خاص. طيب استحسان بالاجماع ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لاجماع خاص بها. مثال ذلك عقد الاستصناع. كذلك عقد الاستصلاع قضيته هي مشابهة لقضية عقد

113
00:37:50.500 --> 00:38:10.500
السلام. عقد الاستثناء ايها الاحبة انت تأتي الى نجار تقول اصنع لي خزانة. تقول اصنع لي خزانة ويتم العقد على ذلك كم الخزانة؟ قال قال لك الف دينار خلاص تم العقد. الان هل عقدت على شيء موجود ولا معدوم؟ معدوم. معدوم. طب هل يصلح عقد الاستصلاع؟ الاصل انه

114
00:38:10.500 --> 00:38:30.500
حرام يلحق بنظائره. الاصل ان يلحق بنظائره من العقود على المعدومات. والعقود على المعدومات محرمة. طب عقد الاستصلاح عقد على معدوم؟ الخزانة غير موجودة لحظة العقد ومع ذلك قلتم بجوازه لماذا عدلتم بالاستثناء عن حكم نظائره؟ للاجماع. اجمعت الامة على جواز عقد الاستصناع. لكن

115
00:38:30.500 --> 00:38:50.500
طبعا صورة عقد الاستسناء كل مذهب يكيفها بطريقته الخاصة. هذا انتبهوا عليه. صورة عقد الاستثناء كل مذهب يكيفها بطريقته الخاصة لكن في الجملة الكل متفق عليه. الكل متفق عليه لكن تكييفه هو الذي فيه خلاف. كيف يتم عقد الاستصناع؟ اذا هذا اذا آآ

116
00:38:50.500 --> 00:39:10.500
احسان بالاجماع. استحسان بقول الصحابي ان تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لقول صحابي. ما ذكرناه في اقصى المختصرات من حضر معنا يقول من عمل لغيره عملا بلا جعل متفق عليه ابتداء فلا شيء له. هذا ذكرناه. قلنا ان انت في امان الله ماشي. قام شخص مثلا بحمل حقيبتك. يريد يساعدك

117
00:39:10.500 --> 00:39:20.500
بعد ما وصلت الى مستشفى الاسراء قال لك اعطيني عشر دنانير. قلت له ليش عشر دنانير؟ قال انا حملت الحقيبة. عفوا يعني اتفقت معك على جعل ابتداء؟ لا ما اتفقت معك

118
00:39:20.500 --> 00:39:40.500
هل يستحق شيئا؟ لا يستحق. فالاصل ايها الاحبة من عمل لغيره عملا من دون اتفاق بينهما على جعل معين له بعد فرغ من العمل لا يستحق شيئا لانك انت فعلت عمل انا لم اطلبه منك. انت تعتبر الان متبرع. ممتاز. لكن هنا هناك استثناء. يقول

119
00:39:40.500 --> 00:40:00.500
من رد العبد الابغي العبد الهارب في زمن العبودية قديما اذا هرب العبد من سيده فقام الشخص هكذا شخص وجد في منطقة من المناطق قام هذا الشخص ايه عبد العبد الاب اخترع ابن عبد عبد ابو فلان. مسك هذا العبد الابق ورده الى سيده. هو السيد

120
00:40:00.500 --> 00:40:20.500
ما طلب منه ان يفعل له هذا الفعل لكن هذا الرجل كما قلنا كان ماشي في الطريق وجد هذا العبد الابق الهارب اخذه ورده الى سيده. هل يستحق جعلا الان الاصل انه لا يستحق حكمه حكم النظائر انه عمل عملا من دون ان يتفق مع صاحبه على جعل. فالاصل انه لا يستحق

121
00:40:20.500 --> 00:40:40.500
شيئا مقابل رد العبد الابق. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم افتوا في هذه القضية بانه يستحق دينارا ذهبيا او اثنى عشر درهما فضيا. هذا قول الصحابة كما افتى به عمر وعلي وابن مسعود. فاذا مسألة رد العبد الابق نستثنيها

122
00:40:40.500 --> 00:41:00.500
نستثني الاصل انه لا يستحق شيئا ولكن مع ذلك العلماء قالوا يستحق شيئا. لماذا عدلوا بهذه المسألة عن حكم نظائرها؟ لقول الصحابي بقوله الصحابي لكن طبعا هذا يسير على من يرى ان قول الصحابة ايش؟ حجة. الذي لا يرى قول الصحابي حجة ما عنده استحسان

123
00:41:00.500 --> 00:41:20.500
في قول الصحابي الا ان يكون نوع من الترجيح. تفضل. وقول الصحابة ليس اقوى من القياس يبقى القياس والاصل. اذا اعتبرنا ان قول الصحابة اضعف من القياس؟ نعم يأتي كلام الطبري انه القول الصحابي وان قلنا انه حجة لكنه اضعف عن القياس. وهذا قاله طائفة من العلماء بناء على هذا نعم لن يأخذوا

124
00:41:20.500 --> 00:41:40.500
قول الصحابي فالذي يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لقول الصحابي يجب ان يكون عنده قول الصحابي حجة وحجة اقوى من ماذا؟ من القياس طيب استحسان بالعرف. ان يعدى بالمسألة عن حكم نظائرها للعادة المضطردة من دون نكير. فيغلب

125
00:41:40.500 --> 00:42:00.500
على الظن انها كانت كما يقولون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم او اصحابه مثال ذلك استئجار حمامات الاغتسال باجرة معينة من دون تحديد كمية الماء مستهلك ومدة اللبس مع ما في ذلك من الجهالة التي يقتضي القياس بسببها ابطال العقد. لكن لما جرت عادة الناس على المسامحة في هذه الجهالة

126
00:42:00.500 --> 00:42:20.500
القرون المتطاولة من غير نكير دل ذلك على مشروعية هذا العقد. الان ايها الاحبة آآ مثلا عقد الايجار نأتي عقد الايجار هل يصح ان يكون على مجهول او على منفعة غير معلومة الضوابط غير منضبطة لا يصح عقد الايجارة من شروط معرفة العين ومعرفة حدود المنفعة التي ستستخدم في

127
00:42:20.500 --> 00:42:40.500
هذه العين. طيب قديما هناك الحمامات التي يغتسل بها في الطرقات. حمامات سورية وما شابه ذلك. يذهب وتكون في الطرقات او في مناطق محددة في البلد يذهب شخص يدخل الى هذا الحمام يغتسل بالماء يستخدم الصابون ثم يخرج يعطي صاحب الحمام مثلا عشر دنانير

128
00:42:40.500 --> 00:43:00.500
الان هذا الشخص اه دخل الى هذه الى هذا الحمام ليغتسل. كمية الماء الذي سيستخدمها هل هي محددة؟ متفاوتة ممكن شخص يجلس ساعتين. ممكن شخص يجلس ساعة وفي النهاية راح يعطي العشر دنانير. كمية الصابون الذي يستخدمها اللي هي محددة بالضبط ولا استخدمت كم صابونة؟ كم الرغوة؟ صعب

129
00:43:00.500 --> 00:43:20.500
انه هاي اصلي اصعب تحديدها. فاذا في الحقيقة لو لاحظت هذا العقد فيه نوع فيه جهالات كثيرة. جهالة في كمية الماء المستخدم جهالة في كمية الصابون. والاصل في العقود التي تكون على المجهولات صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لكن هذا العقد هذا العقد صححه العلماء. لماذا صححه العلماء

130
00:43:20.500 --> 00:43:40.500
قالوا للعادة والعرف المضطرد عبر القرون من غير نكير. يقولون عبر القرون الاسلامية كان الناس يدخلون الى هذه الحمامات يستخدمون ماء بنسب متفاوتة ويستخدمون صابون يخرجون ويعطون الماء. اه عفوا يعطون المال لصاحب الحمام ويذهبون. ولم نجد نكيرا من عالم لا من الصحابة ولا من

131
00:43:40.500 --> 00:44:00.500
من التابعين ولا من بعدهم ولا من قبلهم. لم نجد نكيرا. قالوا اذا هذا يدل والله اعلم على انه هذه العادة مطردة من زمن التشريع الى يومنا هذا من زمن التشريع الى يومنا هذا ولم تنكر. فكأنه نوع اقرار من الشريعة. فكأنه نوع اقرار من الشريعة تسهيلا على الناس

132
00:44:00.500 --> 00:44:20.500
بهم. فهذه من المسائل التي عدل بها عن حكم نظائرهم للعادة المطردة من دون نكير. فكما قلنا في النهاية فيغلب على الظن انها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او على الاقل في زمن الصحابة. استحسان بالمصلحة ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة

133
00:44:20.500 --> 00:44:40.500
معتبرة تتعلق بها اقتضت هذا العدول. طبعا هنا المصلحة المعتبرة في الحقيقة اعم من المصلحة المعتبرة شرعا. تشمل المصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة فيما يظهر لي وليس فقط المصلحة المعتبرة بمعنى اعتبرها الشارع بنص او اجماع. اذا استحسان بالمصلحة ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها

134
00:44:40.500 --> 00:45:00.500
لمصلحة تتعلق بها اقتضت هذا العدول كما ذهب كثير من العلماء الى تضمين الاجير المشترك. مسألة الاجير المشترك. الان الانسان ايها الاحبة كقاعدة عامة شيء لم يتعدى ولم يفرط في حفظه. هل يضمن؟ انت الان يدك امان على شيء. عندك اماني. ولم تتعدى

135
00:45:00.500 --> 00:45:20.500
ولم تفرط فتلفت. هل تضمنها؟ لا. لكن كثير من العلماء مسألة خلافي لكن كثير من العلماء قالوا الاجير المشترك يضمن يتلف عنده من السلع وان لم يتعدى ولم يفرط. طب ليه؟ اه قالوا نظرا الى مصلحة معينة

136
00:45:20.500 --> 00:45:40.500
ها مصلحة معينة ومرسلة هذي مصلحة مرسلة. هي ايش؟ قالوا حتى لا يتهاون الاجراء المشتركون في حفظ اموال الناس حتى لا يتهاونوا نغرمهم مع ان الاصل انه هذا لا يغرم يعني حكم نظائرها عدم التغريم. لكن في هذه الحالة عدلنا عن هذا الاصل

137
00:45:40.500 --> 00:46:00.500
قلنا بالتغريب تحقيقا لمصلحة وهي حفظ اموال الناس وحتى لا يتهاون الاجراء المشتركون في حفظ اموالهم. لاحظوا كيف عدلوا بمجرد المصلحة بمجرد المصلحة المرسلة التي لم ينص عليها الشارع ولا اجماع عليها. اه اذا نلاحظ ايها الاحبة يعني هيك نكون استوعبنا الاقسام الخمسة

138
00:46:00.500 --> 00:46:20.500
للاستحسان بالتعريف الاول العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص هذا الدليل قد يكون نص قد يكون اجماع قد يكون يقول قول صحابي وقد يكون عادة اضطردت من غير نكير وقد يكون ايش؟ مجرد المصلحة. طب انتم الان لو فكرت الاستحسان على هذا التعريف

139
00:46:20.500 --> 00:46:40.500
اذا هل هو دليل مستقل؟ يعني دليل جديد؟ انت لاحظت هل هو دليل جديد؟ في الحقيقة هو ليس دليلا جديدا حتى نفرده. هو في الحقيقة اما ان تحتج بالنص اذا هو يعود الى النص من الكتاب والسنة واما احتجاج بالاجماع واما احتجاج بقول صحابي واما احتجاج بالعرف والعرف دليل من الادلة

140
00:46:40.500 --> 00:47:00.500
مختلف فيها التي لم يذكرها الناظم واما احتجاج بالمصلحة. سواء المرسلة ولا المعتبرة هم احتجاج للمصلحة. فاذا في الحقيقة ليس دليلا مستقلا وانما هو يعود الى الادلة التي سبق ذكرها. هو يعود الى الادلة التي سبق ذكرها. وتسميته استحسانا وفقط نظر لما حدث. نظرا لما حدث انك

141
00:47:00.500 --> 00:47:20.500
تعادلت عن حكم النظير فقط وليس شيئا يعني مصدرا من مصادر التشريع ذهبت اليه جديد لا يشبه مصدرا اخر. هو في الحقيقة هي المصادر الاخرى. لكن لماذا سميت الامر استحسان؟ فقط لانه هذه المسألة كانت تقتضي ان تكون قياس تلك المسألة. فتركت القياس لنص او اجماع او ما شابه ذلك

142
00:47:20.500 --> 00:47:40.500
فهو توصيف لحال وليس مصدرا من مصادر التشريع. بناء على التعريف الاول. اه ننظر في التعريف الثاني على التعريف الثاني لا سيكون مصدرا من مصادر التشريع انصح ولا يصح. التعريف الثاني للاستحسان هو هو الذي وقع عليه النزاع هو حكم المجتهد

143
00:47:40.500 --> 00:48:00.500
بما ينقدح في نفسه ويقع في خاطره من دون الاتيان بدليل. مجتهد ينظر في واقعة في نازلة يحكم فيها بما خطر في نفسه وفي باله من دون ان يأتي بدليل. ايش رأيكم في هذا التعريف للاستحسان

144
00:48:00.500 --> 00:48:10.500
انتم فاهمين شو التعريف هادا بقول لك انه انسان من العلماء ينظر في واقعة فيحكم بما ينقدح في نفسه لو قلنا له ما دليلك ايها العالم؟ قال ما عندي دليل

145
00:48:10.500 --> 00:48:20.500
لكن ارى انه هاي المسألة يفتى فيها بالحرمة. طب ما هو الدليل؟ لا استطيع ان اعبر ما في عندي شيء واضح. خلص وهذا يعتبر حكم شرعي. ايش رأيكم في هذه الطريقة

146
00:48:20.500 --> 00:48:40.500
التشريع جيد لكن ليست قضية فقط يتفق ولا لا يتفق. قضية انا اقول له ما دليلك؟ ماشي مش مشكلة المجتهدين ممكن يختلفوا. لكن فلان يأتي بدليل وفلان يأتي بدليل اخر. اه هنا الاشكال

147
00:48:40.500 --> 00:49:00.500
ان هنا يقول لك ان المجتهد ينظر في مسألة في واقعة في نازلة يفتي فيها بالحرمة بالوجوب بالكراهة بالتحريم يفتي بما يشاء. ثم تسأله وعن دليله يقول لا اجد دليلا وانما انقدح في نفسي وخاطري. هذي سورة الاستحسان. هذا هو الذي يقول فيه اسمح لنا ذا يا شيخ. هذا هو الذي يقول فيه

148
00:49:00.500 --> 00:49:20.500
الشافعي من استحسن فقد شرع. المقولة المشهورة. من استحسن فقد شرع. ويقول اصحابه كما ذكر صاحب البحر المحيط. هذا قياس منطقي من يقول ابو القيل المقدمة الاولى من استحسن فقد شرع. ثم يقولون الشافعية تكملة لكلام الشافعي ومن شرع فقد كفر

149
00:49:20.500 --> 00:49:40.500
فايش تكون النتيجة؟ من استحسن فقد كفر يعني الشافعي خلص اعطاه ولمن استحسن فقد كفر. اذا يعني على كلامه التعريف الثاني اذا في احد ان العلماء يقول به ودع عند الشافعي. انه يقول لك من استحسن فقد شرع. يقول اصحابه تكملة كلام الشافعي ومن شرع يعني هو شافع قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع. طيب ايش

150
00:49:40.500 --> 00:50:00.500
شو المشكلة؟ اه هناك في شيء محذوف يريد الشافعي ان تفهمه انه ومن شرع شيئا بغير شريعة الله فقط كفر. ومن استحسن اذا فقد كفر بحذف الحد الاوسط. اذا مسألة خطيرة. طب معقول في احد العلماء الكبار من الائمة يأخذ بهذا التعريف للاستحسان او يعمل بالاستحسان بهذه

151
00:50:00.500 --> 00:50:20.500
والشافعي يقول ان من يأخذ بهذه الطريقة بالاسلام فقد كفر؟ هل هناك من يقول في الحقيقة هذا ما ينسب الى مذهب ابي حنيفة؟ في كتب الاصول اكثرها ينسبون هذا القول الى مذهب ابي حنيفة. ولكن في الحقيقة آآ الزركشي في البحر المحيط انصف وقال كلاما واضحا

152
00:50:20.500 --> 00:50:40.500
هذا لا يقوله احد ولا ابو حنيفة. يستحيل ان يقول ابو حنيفة. وهذا ما نجزم به وندين الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى وان نسب الى الحنفية لكنهم ابدا لا يقولون به ولا يصح نسبته اليهم. لان هذا وضع للدين بمجرد الرأي والهوى من دون دليل. وابو حنيفة رحمه الله براء من ذلك

153
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
لذلك اه هذا المعنى قلناه ولم يسرنا بوضوحه ايش يقول في الرسالة الشافعي جدر الشافعي ايش يقول في الرسالة؟ الاستحسان تلذذ يعني باللذة والهوى احسانه تلذذ ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم. خلص المثقفين واصحاب الشهادات الرسمية

154
00:51:00.500 --> 00:51:10.500
كله يستحسن وهذا الذي واقع الان الا من رحم ربي. جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم. ولا جاز ان يشرع في الدين في كل باب. وان يخرج كل واحد لنفسه

155
00:51:10.500 --> 00:51:30.500
ايه؟ شرعه لانه خلص بناء على تعريف الاستحسان السابق انت تحكم في المسألة بمجرد ما يخطر ببالك من دون دليل. واش فائدة اصول الفقه؟ هي خف عن الادلة حتى يطالب الذي يؤتي بالحكم بالدليل هذا اهم فائدة اصول الفقه ان يطالب ان يفتي بحكم بدليله فاذا انا فتحت الباب على

156
00:51:30.500 --> 00:51:50.500
مصراعيه. افتي بما وقع في خاطرك ولن تطالب بدليل وهذا مصدر المصادر التشريع انفلتت الامور تماما. نسب الاستحسان بهذا المعنى للحنفي وهم من مباراة كما صرح بذلك ان حرير من العلماء. قال زركشي في البحر المحيط واعلم انه اذا حرر المراد بالاستحسان. ايش قال؟ زال التشنيع

157
00:51:50.500 --> 00:52:10.500
يعني اذا حررنا ايش معنى الاستحسان؟ ما احد ينكر على احد. لماذا؟ وعاد الخلاف لفظيا في الحقيقة. لو حررنا ايش المراد بالاستحسان؟ ما في خلاف لان اذا قلنا الاستحسان هو المعنى الاول العدول بالمسألة عن حكم نظائرها هذا لا ينازع فيه احد. وان قلنا بالاستحسان هو المعنى الثاني فهذا الكل يقول ببطلانه

158
00:52:10.500 --> 00:52:30.500
فاذا في الحقيقة لا خلاف في المسألة. لكن الاشكال كما قلنا وقع في نسبة الاقوال. هنا لما حدث اشكال في نسبة الاقوال نسب هذا القول او هذا تعريف لمذهب الحنفية اصبح هناك الخلاف مشهور والله الحنفية يقولون بالاستحسان والجمهور لا يقولون به والشافعي انكر على الحنفية قال من استحسن فقد شر

159
00:52:30.500 --> 00:52:50.500
وتحدث نقاش ونزاع كان هناك شيء واقعي ولو تحررت الاقوال تجد انه لا خلاف في المسألة. يقول اه انه اذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع وابو حنيفة هذا كلام الزركشي. وابو حنيفة براء الى الله من اثبات حكم بلا حجة. الزركشي شافع

160
00:52:50.500 --> 00:53:10.500
ينصف وهذا حال طالب العلم انك لا تنسب الاقوال الى الائمة الا بانصاف وبعد تفحص ونظر. ابو المظفر السمعاني صاحب قواطع الادلة وهو من افضل من كتب في علم اصول الفقه يقول عن ابي طبعا ابو الوفا السمعاني كان حنفيا ثم اصبح شافعيا. فهو ادرى بمذهبه من غيره. يقول ان كان الاستحسان

161
00:53:10.500 --> 00:53:30.500
هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا احد يقول به. يعني هو حنفي يقول لك انا اعرف اصول مذهبي. كان كنت ما احد يقول بالاستحسان بهذا المعنى الثاني. فهناك اذا معركة متوهمة مصنوعة في كثير من كتب الاصول ان هناك نزاع بين ابي حنيفة وغيره

162
00:53:30.500 --> 00:53:50.500
وفي الحقيقة لا نزاع. اذا خلاصة القول اننا عندما ننظر ونتأمل في كلام الاصوليين لا نكاد نجد خلافا محققا وانما هو نزاع عبارة ولفظ كما قرر في تفسير الاستحسان. طيب. اذا كما قلنا لكم ايها الاحبة الاستحسان في الحقيقة اولا الذي ارى انه ليس دليلا شرعيا مستقلا وانما هو

163
00:53:50.500 --> 00:54:10.500
اعود الى العمل بالنص او الاجماع او قول الصحابي او العرف او المصلحة. ثانيا ان التعريف الثاني نعم لو كان الاستحسان هو التعريف ان يقول برأيه من غير دليل هنا يعتبر مصدر جديد من مصادر التشريع. لكنه مصدر باطل. والشافعي يقول بكفر من يعمل به. ولا احد

164
00:54:10.500 --> 00:54:30.500
قولوا به لذلك لا ارى ان يشغل الطالب نفسه كثيرا في الاستحسان ستجد يعني قضية الاستدلال بالاستحسان في كتب جماهير اهل العلم قليلة الورود في الكتب الفقهية التطبيقية تجد عند الحنابلة تجد عند الشافعي يقولون هذا استحسان وهذا استحسان لكنه قليل الورود فلا يضيع الطالب وقته كثيرا في هذه الجزئية. طيب

165
00:54:30.500 --> 00:54:50.500
المصدر الاخير من مصادر المختلف فيها الاستصحاب. اه تفضلي اختي. اه طيب ثم العدولة سمه استحسانا. اي عن نظير خذ به احيانا. ايش يقول لك؟ العدول بالمسألة عن حكم نظائره

166
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
سمه استحسانا يعني سم انت العدول استحسانا. طب العدول عن ايش؟ اراد ان يفسر فاتى باي التفسيرية. اي اي عن النظير فهذا نوع من انواع يعني الصناعة الشعرية نوع من انواع الصناعة الشعرية لما قال لك سم العدول استحسانا فكأنك سألت ايش

167
00:55:10.500 --> 00:55:30.500
اي عدول؟ ففسره في البيت الثاني اي العدول عن النظير. خذ به احيانا. اعمل به احيانا. يعني اه اذهب اعدل بالمسألات عن حكم طائره احيانا متى تعدل من مسألة حكم نظائرها؟ ما هي هذه الاحيان؟ هذه الاحيان عندما يأتي نص اقوى او قول صحابي اقوى او اجماع اقوى وعلى ما بينا

168
00:55:30.500 --> 00:55:50.500
فاذا الاستحسان بهذا المعنى انظري من مذهب الحنابلة مش مذهب الحنفية. هو ينص فيه مذهب الحنابلة. والحنابلة يقولون به. والشافعية يقولون به. والمالكية يقولون به لكن الشافعية هي فقط عندهم حساسية لانه خلص الشافعي قال من قد شرع ما يسموهش استحسان. يقول خلاص احنا لا نقول بالاستحسان ابدا. سموه

169
00:55:50.500 --> 00:56:10.500
خلاك لا تسموه استحسانا لان الشافعي قال من استحسن فقد شرع. فاصبحت حساسية من الاسم. واما الواقع الكل يعمل به. طيب ما بسموه يسموه اخد بالعمل بالنص اه بسموه نص اجماع قول صحابي على الخلاف طبعا في قول الصحابي عرف عادة مصلحة بسموه السماء الاخرى. لانه هو في الحقيقة

170
00:56:10.500 --> 00:56:20.500
اليس دليلا شرعيا مستقلا فيعيدونه الى الادلة الاخرى من دون حاجة الى هذه التسمية لانها عملت حساسية خلاص من ايام الشافي. طيب الدليل الاخير الاستصحاب شيخ كان عندك سؤال شيخنا

171
00:56:20.500 --> 00:56:40.500
لا انا كنت اقول انه هذه المسألة تؤدي الى المذهب التذوق. مم. مذهب الذوق. لانه هذا فتح مجال. نعم. للمدرسة الذوقية او المدرسة صحيح وهذا مذهب فلما يعني مدخلي من مداخل الفساد في الدين والتشريع بغير ما انزل الله. طيب الاستصحاب ايها الاحبة قال واستصحي

172
00:56:40.500 --> 00:57:00.500
الاصلية ان لم يرد ما ينقد القضية مستصحب الاجماع في محلي خلافهم اخطأ عند الجلي. الاستصحاب والمصدر الاخير من مصادر تشريع المختلف فيها الذي سنتكلم عنها والاستصحاب في الحقيقة عندما تنظر في صنيع الغزالي في صنيع ابن قدامة في صنيع الطوفي تجدهم يذكرون

173
00:57:00.500 --> 00:57:20.500
تصحاب في مصادر التشريع المتفق عليها. واكثر الاصوليين يذكرون الاستصحاب في مصادر التشريع المختلف فيها. ايش هذا السبب ايش سبب هذا الامر؟ سبب هذا الامر كما سيأتي معنا ان الاستصحاب انواع. من انواع الاستصحاب ما هو متفق عليه عن الاحتجاج به

174
00:57:20.500 --> 00:57:40.500
ومن انواع الاستصحاب ما فيه خلاف في الاحتجاج به. فمن غلب الانواع المتفق على الاحتجاج بها عد الاستصحاب من الادلة اتفق فيها. ومن غلب الانواع التي وقع فيها الخلاف في الاحتجاج جعل الاستصحاب من قبيل الادلة المختلف فيها. اذا لو رأيت الاستصحاف

175
00:57:40.500 --> 00:58:00.500
المتفق عليها مش خطأ. لانه بعض انواعه فعلا متفق عليها. ولو رأيت في الادلة المختلف فيها ايضا ليس خطأ. لان بعض انواعه مختلف فيها. وسيأتي معنا كذلك في الاستصحاب في اخره انه كذلك ليس دليلا شرعيا مستقلا وانما هو يعود الى الادلة الاخرى. طيب. الاستصحاب

176
00:58:00.500 --> 00:58:20.500
اي واحد بقى في اللغة ايش معنى الاستصحاح في اللغة؟ استصحب طلب الصحبة. الف والسين والتاء تفيد الطلب. طلب صحبة الشيء واستمراره. طبعا اريدك انك تستحضر المعنى اللغوي في فهم الكلمة. استصحبتها استصحاب. فيها نوع استدامة واستمرار في الشيء. وعليكم السلام ورحمة الله

177
00:58:20.500 --> 00:58:40.500
استمرار واستدامة في الشيء. اما الاستصحاب في المعنى الاصولي ايها الاحبة فعرفناه كما ترون امامكم استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا حتى يرد الناقل. هذا معنى الاستصحاب. شيء كان ثابت

178
00:58:40.500 --> 00:59:00.500
استديم ثبوته حتى يأتي ما يغيره. شيء كان من فيه استديم نفيه حتى يأتي ما يثبته. صحيح؟ فهذا هو معنى الاستصحاب. استدامة اثبات ما كان مثبتا حتى يرد النا في. واستدامة نفيه ما كان منفيا حتى يرد المثبت

179
00:59:00.500 --> 00:59:20.500
او تريد الناقل هذا ايضا صحيح. فما كان ثابتا في الزمان الماضي فالاصل بقاؤه ايش؟ في المستقبل. وما كان منفيا في الزمان الماضي فالاصل انه منفي في المستقبل حتى يأتي ما يقتضي العدول او ما يقتضي التغيير. مثال ذلك مثلا اذا اطلعنا

180
00:59:20.500 --> 00:59:40.500
على نبات له ثمر يؤكل. ولا نجد نصا شرعيا في حكم تناوله. فنقول ايش الاصل في الاطعمة؟ الحل والاباحة. صحيح فاذا نستصحب هذا الاصل في هذه النبتة. فنقول يحل لنا اكلها. نبقى على هذا الاصل ونستديمه

181
00:59:40.500 --> 01:00:00.500
حتى مثلا بعد سنتين وقفنا على نص مثلا كان مختفيا مسألة فرضية يعني. وقفنا على نص كان مختفيا هذا النص يثبت انه هذه النبتة حرام اكلها. اه في هذه الحالة خلاص نذهب الى الناقل. الناقل النص. لو لم نجد نص فاننا نبقى على اثبات ما كان مثبتا. الاصل في الاطعمة الحل نبقى على

182
01:00:00.500 --> 01:00:20.500
اثبات هذا الامر. ادي هذا مثال فرضي لقضية الاستصحاب. اذا عرفنا ما معنى الاستصحاب؟ استدامة اثبات ما كان مثبتا فيما كان منفيا. طيب ايش انواع هذه الاستدامة؟ اربعة. انواع هذه الاستدامة الاستصحاب له اربعة انواع ايها الاحبة

183
01:00:20.500 --> 01:00:40.500
اول نوع من انواع الاستصحاب ما يسمى عندهم استصحاب البراءة الاصلية. استصحاب البراءة الاصلية. ايش يعني استصحاب البراءة؟ الاصلية. استصحاب البراءة الاصلية المعلومة طبعا بدليل العقل. كلمة دليل العقل مهمة

184
01:00:40.500 --> 01:01:00.500
ايها الاحبة حتى تعرف ان العقل هل يكون دليلا على الاحكام الشرعية؟ نعم. العقل قد يكون دليلا على الاحكام الشرعية لكنه وليس دليلا لاثبات الحكم الشرعي وانما دليل على النفي. لذلك يقول العقل دليل لكنه دليل على النفي وليس دليلا على الاثبات

185
01:01:00.500 --> 01:01:20.500
اما هكذا مطلقا تقول العقل ليس دليل ابدا ولا يجوز وكلام المعتزلة لا. عليك ان تفصل. تقول العقل دليل على النفي وليس دليلا على الاثبات ما معنى هذا؟ انظروا استصحاب البراءة الاصلية المعلومة بدليل العقل. معنى هذا الاستصحاب ان العقل يدل يدل على ماذا؟ يدل على ان

186
01:01:20.500 --> 01:01:40.500
كل شيء كل مسألة كل فرع لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باق على النفي الاصلي والذمة بريء منه صحيح؟ الان لو قلت لك هل علينا صلاة سادسة؟ صلاة فرض سادسة؟ تقول لي لا. طب ايش الدليل؟ عندك نص انه ما في صلاة

187
01:01:40.500 --> 01:02:00.500
السادسة؟ ايه يا عم؟ لم يرد فيها منكر. يعني ايش تقول؟ العقل يدل على ماذا؟ انه الصلاة السادسة لم يرد فيها شيء فالعقل يدل على ماذا؟ على براءة الذمة منها. اذا العقل دليل يعني ايش معنى كلامك انه ما ورد فيها نص؟ النص ورد في اثبات خمسة. ما قال النص لا

188
01:02:00.500 --> 01:02:20.500
الصلاة السادسة النص قال في عندنا خمس صلوات. طب الصلاة السادسة كيف تنفيها؟ بدليل العقل. كيف ان فيها؟ او ما تخاف قل بدليل العقل. ايش العقل يقول يقول الكل شيء لم يرد فيه نص فالاصل براءة الذمة منه. هكذا العقل يقول كل شيء لم يرد فيه نص

189
01:02:20.500 --> 01:02:40.500
قياس باختصار ما في مصدر من مصادر التشريع. اثبت لنا حكمه فالاصل براءة الذمة منه. هذا هو دليل العقل. ولذلك سمي يسمى في بعض كتب الاصول دليل العقل. البعض يسميه البراءة الاصلية. تسميات متنوعة والمفهوم واحد. سميت دليل العقل. سميت البراءة الاصلية. ايش يعني

190
01:02:40.500 --> 01:03:00.500
الاصلية يعني الاصل براءة الذمة هل هي اسم البراءة الاصلية؟ الاصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي التكليف لذلك نقول البراءة الاصلية. طب فهمنا ما معنى البراءة الاصلية؟ كيف تثبت البراءة الاصلية بدليل العقل؟ كيف تثبت البراءة الاصلية

191
01:03:00.500 --> 01:03:20.500
يعني كيف يثبت انك بريء من هذا الفعل؟ نقول يثبت بدليل العقل لان العقل يدل على ان كل شيء كل فرع كل مسألة لم يرد بها لا نص او اجماع او دليل من الادلة الشرعية المعتبرة فالعقل يدل على براءة الذمة فقط يدل على النفي يدل على نفي الحكم يدل

192
01:03:20.500 --> 01:03:40.500
علاء براءة الذمة. طيب. وهذا معنى قول الاصوليين العقل دليل على نفي الاحكام الشرعية. وليس ليس دليلا على ايش؟ ثبوتها. لانه ايش الحكم الشرعي؟ ايش تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب صح. الحكم الشرعي خطاب من الشارع. اذا لم يرد خطاب

193
01:03:40.500 --> 01:03:50.500
اذا العاقل يدل ما يقول ما في حكم شرعي ما هي مسألة بسيطة. الان الحكم الشرعي هو خطاب. اذا ما في خطاب ايش العقل يقول؟ انه ما في حكم. هذا معنى الكرامة

194
01:03:50.500 --> 01:04:10.500
هذا معنى الكلام ببساطته. طيب. مثلا نقول الاصل عدم وجوب صلاة سادسة الى ان يرد سمع بها فان لم يرد سمع فالعقل يدل على نفيها. طيب هذا النوع ايها الاحبة مجمع على الاحتجاج به. وان اختلفت فقط عبارة الاصوليين في التعبير عن ما احد ينازع ان العقل يقول اذا لم يرد

195
01:04:10.500 --> 01:04:20.500
خطاب ما في حكم ما احد ينازع في هذا ولا ينازع في هذا عاقل. ان العاقل يقول اذا لم يرد خطاب بعبارة اخرى لم يرد حكم شرعي. اذا ما في حكم لانه ما في خطاب

196
01:04:20.500 --> 01:04:40.500
طيب قال ابو الطيب الطبري وهذا حجة بالاجماع. ينقل الاجماع الطبري على ان وكذا نقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن كد قوله انه صحيح لا يختلف اهل العلم فيه. اذا هذا النوع ايها الهبة واضح. هذا النوع واضح لا ينازع فيه كما قلنا اهل العلم. ان كل شيء لم

197
01:04:40.500 --> 01:05:00.500
فيه حكم شرعي بعبارة اخرى لم يرد فيه خطاب شرعي فالعقل يدل على براءة الذمة منه. لذلك ايش قال الناظم في البيت الاول اصحب البراءة الاصلية يعني استصحب براءة الذمة من التكاليف. ان لم يرد ما ينقض القضية. ان جاء الدليل الناقل لهذه البراءة الاصلية

198
01:05:00.500 --> 01:05:20.500
ورد نص ورد اجماع ورد قياس. المهم جاء دليل ينقل خلاص نترك البراءة الاصلية ونتبع الدليل. الاصل في الاطعمة الحل جاء دليل انه هذا الطعام حرام؟ لا هنا خلاص اترك البراءة الاصلية. صحيح؟ وعلى ذلك فقس. اذا واستصعب البراءة الاصلية. اذا هذا كلام من الناظم عن النوع الاول من

199
01:05:20.500 --> 01:05:40.500
الاستصحاب. ننتقل للنوع الثاني. النوع الثاني والثالث لم يتطرق له الناظم. لكن لابد من التطرق اليه سريعا حتى تتم القسمة. النوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل. مسألة الان لاحظوا القصص مع القضية اخرى. مسألة ورد فيها

200
01:05:40.500 --> 01:06:00.500
طراب من الشارع ورد فيها خطاب من الشارع فيها نص من الكتاب فيها نص من السنة فيها اجماع المهم فيها دليل شرعي. فنقول نستصحب هذا الدليل الشرعي الذي يثبت لنا حكما لهذه المسألة حتى يرد عندنا دليل شرعيا فيه او يعارض او يبطله. صحيح

201
01:06:00.500 --> 01:06:20.500
وهذا كذلك انت تلاحظ مسألة سهلة يعني سقوط الامر واضح. مسألة ورد فيها حكم ورد فيها دليل شرعي. الاصل اني ابقى اعمل بما دل عليه هذا الدليل حتى يأتي بما يبطله. ورد للصحابة ابتداء ان يصلوا الى بيت المقدس. عليهم ان يستصحبوا هذا الدليل الشرعي الذي امرهم ان يصلوا الى بيت

202
01:06:20.500 --> 01:06:40.500
الى متى يستصحبوه؟ حتى يأتي ما يبطله جاء ما يبطله؟ اه نعم جاء ما يبطله. عندما امرهم الله بالتوجه الى الكعبة. خلص اذا هنا يتركون النص من الشارع ويذهبون الى النص الثاني وهذا هو النسخ. صحيح؟ اما اذا لم يأتي نسخ للنص الاول للدليل الاول فاني يجب ان

203
01:06:40.500 --> 01:07:00.500
يجب ان استصحبه استديمه لانه لم يأت شيء يغيره. كل دليل اثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك. فيتمسك بالنص حتى يرد الناسخ. ونتمسك بالعموم حتى يأتي المخصص. نتمسك بالمطلق حتى يأتي المقيد

204
01:07:00.500 --> 01:07:20.500
ما في مقيد خلص يبقى النص على اطلاقه. مثال ذلك يستصحب عموم قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. الان ايش تفهم من قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن انه لا يجوز نكاح اي مشركة. اهل الكتاب من ضمن المشركات. صحيح؟ اذا هذا النص عام. فالاصل عدم جواز نكاح اي مشركة. يجب على

205
01:07:20.500 --> 01:07:40.500
الصحابة كان ان يستديموا هذا النص يعمموه على عمومه. حتى يأتي ما يخصص لهم. هل ورد لهم ما يخصص؟ اه نعم جاء النص المخصص في سورة المائدة واطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. ولما جاء هذا النص المخصص خصص

206
01:07:40.500 --> 01:08:00.500
به عموم اية البقرة. لو لم يأت هذا النص المخصص لوجب عليهم ان يستصعبوا عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. الان هذا النوع كذلك ايها الاحبة لا خلاف. انت نفسك لو فكرت هل يمكن عالم يخالف في هذا الامر؟ هل ممكن عالم ينازع انه يجب

207
01:08:00.500 --> 01:08:20.500
النص او الدليل حتى يأتي ما ينقله؟ اما احد ينازع في هذا. اذا هذا النوع لا خلاف في الاحتجاج به. فكل من يأتي باستثناء او تقييد او ادعاء نسخ لدليل يكون هذا الاستصحاب حجة عليه حتى يثبت كلامه. صحيح؟ انا الان عندي نص استصحبه

208
01:08:20.500 --> 01:08:40.500
كل شخص يريد ان ينقلني عن هذا النص. يقول والله هذا النص مخصص. هذا النص فيه استثناء. هذا النص له تقييد. نقول انت عليك ان تأتي بالدليل. اما انا استدل بماذا؟ بالاستصحاب. لذلك سمي الاستصحاب مصدر مصادر التشريع. هنا تستدل بالاستصحاب. جاءك شخص قال لك يا شيخ هذا النص له مخصص

209
01:08:40.500 --> 01:09:00.500
تقول والله الاصل استصحاب هذا النص حتى تأتي بالمخصص. تفضل ما هو المخصص؟ اذا لم يأتي بمخصص صحيح كلامه خطأ. انتهى امره. اذا لم بالتقييد لم يأتي بالاستثناء اقول انا ابقى على الاستصحاب. لكن ايها الاحبة لو نظرنا هل الاستصحاب بهذا المعنى مصدر جديد من مصادر التشريع

210
01:09:00.500 --> 01:09:20.500
هو الحكم بماذا ثبت؟ هو الحكم ثبت بالنص. وانت فقط تقوم باستدامة النص. تقوم باستدامة الدليل. ففي الحقيقة اه القياس بهذا المعنى ليس مصدرا الاستصحاب بهذا المعنى ليس مصدرا من مصادر التشريع. انظر ماذا قلت وقد نازع بعض الاصول

211
01:09:20.500 --> 01:09:40.500
في تسمية هذا النوع استصحابا. يقول الجويني في البرهان ما فيش داعي انك تجعل لي هذا نوع جديد. هو خلاص تقول الحكم ثبت بالدليل الشرعي اذن عشت دليل هذا الحكم ايش دليل عدم جواز نكاح المشركات؟ مش الاستصحاب فعليا هو الدليل الاية وانت تستصحب فقط

212
01:09:40.500 --> 01:10:00.500
الدليل فهو اذا ليس دليلا جديدا مستقلا حتى يعد مصدر مصادر التشريع. وانما هو استصحاب للدليل هو استصحاب للدليل. آآ ابو تظفر السمعاني في القواطع قالوا نزع بعض الاصوليين في تسمية هذا النوع استصحابا كالجويني في البرهان وابو المظفر السمعاني في قواطع الادلة. قالوا لان الحكم

213
01:10:00.500 --> 01:10:20.500
الشرعي في هذه الصورة انظروا ايش قالوا ثابت بالنص الشرعي لا بالاستصحاب. فلا فائدة من عده دليلا مستقلا. هذا كلام واضح من الائمة. لا فائدة من جعله دليل مستقل جديد لان الحكم لم يثبت ابتداء بالاستصحاب. الحكم ثبت ابتداء بالنص. لانه في الحقيقة راجع للاحتجاج بالدليل

214
01:10:20.500 --> 01:10:40.500
المثبت للحكم. لكن اقر الجويني في اخر الامر ان المناقشة اصبحت ايش؟ لفظية. يعني مش هالامر الكبير. انا لو قلت سمي استصحاب سميه لكنه ما احد ينازع في هذه طيب النوع الثالث رقم ثلاثة ترى هذا فيه رقم اثنين خطأ انا مرقم اثنين ها هو ثلاث. اه استصحاب الوصف المتعلق به احكام شريعة

215
01:10:40.500 --> 01:11:00.500
حتى يثبت زواله. في الحقيقة انا هنا احببت ان تتضح لك العبارة بهذه الطريقة. استصحاب الوصف. لانه اكثر كتب الاصوليين يقولون استصحاب الحكم الشرقية حتى يثبت خلافه. وفي الحقيقة هذه العبارة موهمة يعني مش واضحة. اما هذه العبارة وجدت عند بعضهم وهي عبارة محققة ان النوع الثالث استصحاب ايش

216
01:11:00.500 --> 01:11:20.500
الوصف هذا الوصف تتعلق به احكام شرعية. فانا استصحب هذا الوصف وباستصحابي طبعا له ساستصحب الاحكام الشرعية هي المتعلقة به حتى يأتي ما يدل على زوال هذا الوصف. اذا استصحاب وصف. الان مثال ذلك. الحدث ايها الاحبة

217
01:11:20.500 --> 01:11:40.500
وصف قائم بالبدن صحيح الحدث الاصغر. اليس وصف قائم بالبدن؟ اه تتعلق به احكام. ايش احكام الحدث؟ حرمة. حرمة الصلاة يا حرمة الطواف مس المصحف كل الاحكام التي تتعلق بالحدث الاصغر. اذا الحدث وصف يقوم بالبدن تتعلق به احكام شرعية. ذكرنا

218
01:11:40.500 --> 01:12:00.500
هذه الاحكام. يستصحب هذا الوصف مع الاحكام الثابتة له حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على زواله. يعني انسان الان به حدث اصغر. فنقول الاصل انقطع شيخ ولا نظن؟ انقطع؟ الاصل انا نقول هذا الوصف

219
01:12:00.500 --> 01:12:20.500
ثبت قيامه في شخص نقول اذا الاصل استدامة هذا الوصف به واستدامة الاحكام المتعلقة به من ان يحرم عليه الصلاة يحرم عليه الطواف يحرم عليه مس المصحف حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على ارتفاع هذا الوصف. اذا لم يأت هناك ما يدل على ارتفاع هذا الوصف يجب ان نستصعب الوصف

220
01:12:20.500 --> 01:12:40.500
كيف يرتفع الحدث الاصغر؟ بالوضوء. يعني كيف سيزول الوصف هذا؟ الوصف هو الحدث الاصغر. قام بشخصه. وله احكام نستديم هذا الوصف ونستديم الاحكام المرتبطة به حتى يأتي ما يدل على ارتفاعه. كيف سيرتفع هذا الوصف الذي هو الحدث الاصغر بماذا؟ بالوضوء. اذا

221
01:12:40.500 --> 01:13:00.500
فجاء الوضوء خلص انتفى الوصف الاول وهو الحدث وانتفت احكامه واصبح عندنا وصف جديد وهو ماذا؟ الطهارة. كنت اولا موصول بانك كمحدث والان توصف بانك طاهر وستثبت لجنة الطهارة وتثبت جميع الاحكام المرتبطة بالطهارة انه يجوز لك الصلاة مس المصحف

222
01:13:00.500 --> 01:13:20.500
كذا. نستديم وصف الطهارة والاحكام المرتبطة بهذا الوصف حتى يأتي ما ينقل ان تحدث مرة اخرى وعلى هذا. مثال اخر مثال على استدامة استدامة الملك الملك وصف انت الان بعد الشيخ عبدالرحمن هذا الجهاز. قام به وصف ايش هو؟ انه

223
01:13:20.500 --> 01:13:40.500
مالك لهذا الجهاز؟ هذا الوصف له احكامه الشرعية اشوية انه بما انه مالك له ان يبيع هذا الجهاز له ان يهبه له ان يرهنه له ان يفعل به ما يشاء من التصرفات. هذه الاحكام مرتبطة بانه اصبح موصوفا بانه مالك. فالوصف ملك قام بالشيخ

224
01:13:40.500 --> 01:14:00.500
عبد الرحمن ترتبط به احكام. فنقول الشيخ عبدالرحمن بما انه موصوف الان بالملك اذا الاصل اننا نستديم هذا الوصف وهو انه مالك ونستديم الاحكام المتعلقة به حتى يثبت انتقال هذا الوصف عنه. كيف يثبت انتقال هذا الوصف عن عبدالرحمن؟ خلص اذا باع هذا الجهاز لرجل اخر

225
01:14:00.500 --> 01:14:20.500
الان هل هو مالك لهذا الجهاز؟ لا انتفى هذا الوصف. وبالتالي انتفت الاحكام المرتبطة بهذا الوصف. فاذا عبدالرحمن باع هذا الجهاز لشخص جديد اصبح هذا الشخص الجديد هو المالك هو الذي انتقلت اليه احكام الملك وعبدالرحمن ذهب عنه الوصف وبذهاب الوصف ذهبت الاحكام المرتبطة

226
01:14:20.500 --> 01:14:40.500
به. اذا هذا معنى استدامة الوصف مع الاحكام الثابتة له حتى يأتي ما يدل على انتقال هذا الوصف وبطلانه. واضح ايها الاحبة هذا طيب. نعم. نفس القضية كل شي بنفس القضية. انتقل الى ما اشتراه. نعم

227
01:14:40.500 --> 01:15:00.500
اشترى جزء بالمكاتب يعني. نعم. انت قلت الولاية للاستصحاب. احسنت. بهذا المفهوم. يعني هي مسألة درسناها نيسان اذا كان عنده عبد مكاتب صحيح الان اذا اعتق هذا العبد الولاء لمن؟ له. له. اذا باع هذا العبد لغيره خلاص من اصبح مالكا للعبد؟ المشتري

228
01:15:00.500 --> 01:15:20.500
فانتقل وصف ملك للمشتري فانتقلت احكام هذا الوصف ومنها الولاء. احسنت. طيب هذا النوعية خلاف بين العلماء في الاحتجاج به او الرجوع اليه لا خلاف بين العلماء وفي الحقيقة هو ليس مصدرا كذلك للمصادر التشريعية. انتم لاحظتم هي قضية ان هناك شيء وثابت لانسان له احكام ترتبط به. فنقول

229
01:15:20.500 --> 01:15:40.500
ينبغي ان نستصحب هذا الوصف ونستصحب الاحكام حتى يأتي ما ينقل. فليس اذا هو دليل شرعي مستقل فيما يظهر لي وانما هو توصيف كل حال توصيف لحال شخص انه ثبت له وصف نستديم هذا الوصف. طيب آآ استصحاب الاجماع في محل النزاع ايوة هذا

230
01:15:40.500 --> 01:16:00.500
هو مدار الخلاف اصلا في كل دليل الاستصحاب. يعني دليل الاستصحاب اكثر مسألة مشكلة في الصورة الرابعة من صوره. وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع ايش معنى هذا الكلام؟ مسألة ايها الاحبة اجمع العلماء على حكمها. عندنا مسألة صورة

231
01:16:00.500 --> 01:16:20.500
اجمع العلماء على حكمه. ثم تغيرت الصورة هذه تغيرت هذه الصورة واختلفت. الان اصبح اذا لها ايش؟ الاصل الاصل ان يصبح لها حكم اخر. لكن يذهب بعض العلماء يقولون الان عند

232
01:16:20.500 --> 01:16:40.500
ما هذا الفرع اجمع على حكمه؟ اذا تغيرت صورة هذا الفرع الاصل بقاء حكم الاجماع حتى بعد التغير الى ان يأتي دليل واضح في حكم هذا الفرع الجديد. حتى يأتي دليل واضح في حكم هذا الفرع الجديد. عندنا مسألة

233
01:16:40.500 --> 01:17:00.500
صورة معينة شكل معين يعني لو اخدنا عندنا شكل معين مربع. اجمع العلماء على اجمع العلماء على حكمه. اه الان اصبح مثلثا. الان المثلث شكل جديد صحيح؟ ما في اجماع. في هذه

234
01:17:00.500 --> 01:17:20.500
لانه محل الاجماع في هذه الصورة. في هذه الصورة لا يوجد اجماع. ذهبت طائفة من العلماء قالوا نستصحب الاجماع الموجود في هذه السورة وننقله الى هذه الصورة. فالحكم هنا اشكى مثلا واجب. هذا الحكم ننقله الى هذه الصورة. طب بقول لك هذه الصورة شكلها مختلف

235
01:17:20.500 --> 01:17:40.500
تعرف على هذه الصورة كيف تنقل؟ يقول الاصل اني استصحب الاجماع في هذه الصورة الجديدة حتى يأتي دليل واضح يبطل هذا يأتي نص يقول لا هذه السورة حكمها كذا او يأتي قياس او ما شابه ذلك. اذا لم يأتي دليل فالاصل اني استصحب الاجماع الذي كان

236
01:17:40.500 --> 01:18:00.500
صورة المربع الى صورة المثلث. هذه وجهة نظرهم. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها نوع اشكال في تصورها وجماهير العلماء على عدم صحتها. لماذا؟ لان الاجماع انما وقع في سورة الف. سورة باء يعني هنا هذه المسألة نقول انها واجبة

237
01:18:00.500 --> 01:18:20.500
ايش الدليل على انها واجبة؟ الاجماع ما هو كلام اجماع هذه هذه الصورة واجبة محرمة مباحة مستحبة كما تشاء ايش الدليل الاجماع هذا هو الذي اثبتها. هذه السورة هل فيها اجماع؟ فكيف تستصحب الحكم الذي ثبت في الصورة الف او الصورة

238
01:18:20.500 --> 01:18:40.500
عن طريق الاجماع في صورة جديدة لم يقع فيها اجماع كيف تنقل هذا الحكم؟ كيف تستصحبه؟ هنا خالف جماهير العلماء وقالوا هذه الصورة لا تصح ابدا. لان الحكم في السورة الاولى ثبت بالاجماع هذا طريقه وهذا مستنده. وفي الصورة الثانية الجديدة

239
01:18:40.500 --> 01:19:00.500
الحكم اختلف ولا يوجد فيه اجماع. فكيف تنقل له الحكم الذي ثبت بالاجماع في الصورة الف؟ هذا قالوا لا يصح ابدا. نأخذ مثالا يمكن يوضح الصورة اكثر. صورته ان يكون العلماء اجمعوا على حكم شرعي في حالة معينة. ثم تتغير الصفة

240
01:19:00.500 --> 01:19:20.500
وقع عليها الاجماع فينشأ خلاف بين العلماء في الحكم. يستدل من يريد ابقاء الحكم بعد التغير تدل من يريد ابقاء الحكم بعد تغير الصفة كحاله قبل تغيرها باستصحاب الاجماع هذا دليله. فيقول الحكم كان مجمعا

241
01:19:20.500 --> 01:19:40.500
على انه كذا قبل التغير. فالاصل انه يبقى ثابتا بعد التغير حتى يأتي يوم ايش؟ ما ينقضه. قبل كان مجمعا على انه واجب. بعد التغير يجب ان يبقى واجبا حتى يأتي ما ينقضه. يعني لو سألت هؤلاء العلماء ليش تقولون هذا

242
01:19:40.500 --> 01:20:00.500
واجب نقول دليلنا الاستصحاب ايش الاستصحاب؟ يقولون قبل ان يكون مثلثا عندما كان مربعا كان الحكم انه واجب. عندما تغير صفته اصبح مثلثا نستصحب فنقول يجب ان يبقى واجبا حتى يأتي ما ينقضه. فهو استصحب الاجماع اخذ

243
01:20:00.500 --> 01:20:20.500
من هذه الصورة استصحبه معه الى الصورة الجديدة. هل هذا يصح؟ طيب. نأخذ مثالا تطبيقيا. انظروا في هذا المثال التطبيقي اجمع العلماء على ان المتيمم اذا لم ير الماء حتى انقضت صلاته ايش حكم صلاته؟ انسان تيمم وصلى وانتهت الصلاة وما شاف الماء

244
01:20:20.500 --> 01:20:40.500
ايش حكم صلاته؟ صحيحة بالاجماع. ممتاز. لكن اختلفوا فيما لو رأى الماء اثناء الصلاة. طب لو رأى الماء اثناء الصلاة؟ يعني قبل ان تنتهي الصلاة رأى الماء مسألة خلافية. مسألة خلافية. الان هل يبدو تيممه وصلاته وعليه ان يتوضأ ويصلي من جديد؟ ام يصح تيممه وصلاة

245
01:20:40.500 --> 01:21:00.500
الان من يرى صحة صلاته برؤية الماء في اثناء الصلاة بماذا سيحتج؟ اه يقول لو لم يرى الماء انقضت الصلاة اجمع العلماء على صحة صلاته. فانا استصحب هذا الاجماع الى الصورة الثانية وهي اذا رأى الماء في

246
01:21:00.500 --> 01:21:20.500
الصلاة فاستصحب فاقول الاصل صحة صلاته. ايش دليلك؟ انه في استصحب الاجماع الذي كان لو لم ير الماء. انتم لاحظوا كل مسألة الوصفة بختلف. المسألة اللي فيها الاجماع ايش هي؟ اذا لم يرى الماء حتى انقضى الصلاة. المسألة اللي فيها الخلاف ايش هي؟ لو رأى الماء في اثناء الصلاة. الاجماع في اي مسألة

247
01:21:20.500 --> 01:21:40.500
في المسألة الاولى لو لم يرى الماء فهذا المستدل يريد ان يأخذ هذا الاجماع وينقل الى محل الخلاف فيقول حتى لو رأى في اثناء الصلاة فصلاته صحيحة. ايش دليلك؟ يقول الاصل ان صلاته صحيحة بناء على انه لو لم يرى الماء بالاجماع قلنا صلاته صحيحة

248
01:21:40.500 --> 01:22:00.500
فاذا رأى الماء اقول صلاته صحيحة حتى يأتي المخالف بدليل واضح يبين بطلان الصلاة. هيك طريقة وجهة نظره في التفكير. فالان المخالفة ايش يقول له؟ يقول له انت في السورة الاولى التي لو لم ير الماء حتى انتهت الصلاة قلنا ان الصلاة

249
01:22:00.500 --> 01:22:20.500
صحيحة. ايش اه مستند هذا الحكم؟ الصورة الاولى لو لم ير الماء حتى انقضت الصلاة. الصلاة صحيحة. صحيح؟ ايش مستند هذا الحكم الاجماع في السورة الاولى مستند الحكم في السورة الاولى الاجماع لم يرى الماء حتى انقضت الصلاة الصلاة صحيحة ايش مستند

250
01:22:20.500 --> 01:22:40.500
الان اذا هو ثبت في السورة الاولى بالاجماع. هذه الطريقة التي ثبت بها. فكيف تنقله؟ هيك يقول جمهور العلماء. فكيف تنقل هذا الحكم الى مسألة مختلفا فيها. لانه هذه المسألة الجديدة هي مسألة مختلف فيها. الاجماع انما كان مستندا

251
01:22:40.500 --> 01:23:00.500
الاولى فكيف تستصحب معك الاجماع الى السورة الثانية والصورة الثانية مختلف فيها؟ هكذا يقول جماهير اهل العلم هذا النوع من محل نزاع بين الاصوليين القول الاول وهو قول الجمهور انه ليس بحجة. اولا قالوا بان

252
01:23:00.500 --> 01:23:20.500
الاجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة يعني اللي اجمعه في الصورة الاولى في صورة عدم الماء اجمعوا بناء على امر معين وهو انه الماء ما وجد حتى انقرضت الصلاة فالاجماع انعقد وفقا لهذه السورة فقط. طيب الاجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة. وقد تغيرت هذه

253
01:23:20.500 --> 01:23:40.500
في موضع الخلاف فكيف تستصحب الاجماع؟ هكذا يقول كيف تصحب الاجماع وتقول لي هذه المسألة استصحب فيها اجماعا ما هو الاجماع انما على صفة معينة وانتهى الامر. هذه الصفة في الصورة الجديدة اختلفت. فكيف تستصحب الاجماع؟ ايش رأيكم في هذا الدليل

254
01:23:40.500 --> 01:24:00.500
المستشفي كان اول في يعني هل هذا الدليل هذا منطقي؟ ولا في ممكن واحد يناقش فيه؟ انه الاجماع سبق اهو يعني خلاف في المسألة الجديدة انه هو عم بحكوا انه لا فيها خلاف بس الخلاف مش يعني في مشكلة لو قلت اني استصحب الاجمالي

255
01:24:00.500 --> 01:24:20.500
الى محل الخلاف هي السؤال هم بقولوا في مشكلة انه الاجماع وقع على صفة معينة في الصورة الاولى. هذه الصورة هذه الصفة تغيرت في السورة اثنين. فكيف تنقل بالاجماع. باعتبار الاصل. ايش باعتبار الاصل؟ يعني بقالة الاصل على ما كان. هم. اه طيب يعني

256
01:24:20.500 --> 01:24:40.500
هنا يعني في في مشكلة فش مشكلة. يعني هؤلاء يقولون هذه مشكلة. اصل الجماهير اهل العلم يقولون هذه مشكلة. كيف تنقض الاجماع؟ وانما وقع على صفة معينة كيف تنقله الى محل جديد وقد اختلفت هذه الصفة؟ الاجماع وقع على صفة معينة. كيف تستصعب الاجماع في محل الخلاف والاجماع انما وقع على

257
01:24:40.500 --> 01:25:00.500
الصفة وهذي الصفة غير موجودة هنا الان حقيقي يرفض هذا الاجتماع طيب مو بس انت انتوا متفقين انه الاجماع وقع على صفة معينة عدم الماء وهنا في المحل الجديد هذه الصفة مش موجودة اذا ما في عليها اجماع. فكيف تستصلب الاجماع؟ في الحقيقة المناقشة يعني حتى اقتصر الامور

258
01:25:00.500 --> 01:25:20.500
نناقش انه الذين يقولون باستصحاب الاجماع هم لا يقولون ان الاجماع وقع على الصورة الثانية. هم ايش يستصحبوا؟ هم يستصحبوا حكم ولا يستصحب الاجماع. لأ انت لاحظ هم الان المسألة الاولى الحكم هو صحة الصلاة. الدليل هو ايش؟ الاجماع

259
01:25:20.500 --> 01:25:40.500
المسألة الثانية قالوا انا استصحب الاجماع. هو في الحقيقة هو لا يستصحب الاجماع لانه هو زي ما قال لك هو اصلا يقر ان هناك خلاف. هو لم بالاجماع الى محل الوفاق كما توهمه ظاهر العبارة. هي ظاهر العبارة توهم انه اخذ الاجماع الذي كان في محل الوفاق نقله الى محل الخلاف

260
01:25:40.500 --> 01:26:00.500
وفي الحقيقة لا ينقض اجماع هو عاقل يعني العالم هو يقول لك انا اعرف المسألة الثانية فيها خلاف. اذا هو لم ينقض الاجماع وانما نقل ماذا؟ الحكم الذي وقع عليه الاجماع. الحكم ايش هو؟ الصحة. قال انا نقلت هذا الحكم الذي مستنده الاجماع ولم انقل الاجماع معي. ويقول

261
01:26:00.500 --> 01:26:20.500
هذا نوع من الاستدلال يعني هو هو يقر انه ضعيف لكن يقول هذه المسألة الجديدة ما فيها دليل ما في عندي دليل اليس من اقل الاحوال اني استصحب الحكم الذي ثبت في صورة الوفاق في صورة النزاع هذا ادنى اشي وجدته. يعني اقرب مناسبة هذه المسألة حاولت ابحث لها دليل في الكتاب ما

262
01:26:20.500 --> 01:26:40.500
السنة ما وجدت ما وجدت الا ان هناك صورة تخالفها وقع عليها الاجماع. فاستصعب حكم السورة الف في الصورة باء حتى يأتي عندي دليل واضح ينقض هذا الحكم واما الاجماع انا لم انقله. لانه كيف ينقله اصلا والمحل خلاف؟ يعني عقله مش زابطة. تفضل. شيخ اه طيب

263
01:26:40.500 --> 01:27:00.500
ونقل طيب قبل قبل الصلاة. نعم. كان في اجماع انه اذا شربوا الماء. اثناء الصلاة اثناء الصلاة لا هسه خليها. هاي رجاء خليها حتى نقولها في الدليل الثاني. هاي قبل الصلاة. خلينا الان في هذه الصورة. لذلك ابن القيم في اعلام الموقعين ابن القيم من الاصوليين

264
01:27:00.500 --> 01:27:20.500
محررين. يقول في الحقيقة لا ارى اشكالا في هذه الصورة. وهذا الذي يعني الذي يرد به على الذين يجوزون الدليل ضعيف لان هو لا يقول لك انا انقل الاجماع. انت تقول له لا يجوز لك تنقد كيف تنقل الاجماع الذي وقع على صفة معينة الى محل اخر وقد اختلفت هذه الصفة

265
01:27:20.500 --> 01:27:40.500
فيرد ابن القيم يقول لك هو لم ينقض الاجماع. الى الصفة الجديدة. هو نقل فقط الحكم. هو ينقل الحكم من هي تحتاج الى شوية تفكير انتوا لو تأملتم فيها هو لا ينقل الاجماع. لانه هو يصول خلافه ويقول لك خلاف كيف انقل الاجماع؟ هو ينقل الحكم الذي وقع عليه الاجماع في صورة الف

266
01:27:40.500 --> 01:28:00.500
الى سورة باء ويقول لا اجد اقوى من نقل هذا الحكم. فيقول انا انقل هذا الحكم واستمر به بالصورة الجديدة حتى انتم تأتوا بدليل واضح هذا الحكم اذا لم تأتوا فاقل شيء اقل شيء اني استصحب اهذا الحكم؟ فهو في الحقيقة العبارة الصحيحة وليس استصحاب للاجماع

267
01:28:00.500 --> 01:28:20.500
في محل النزاع وانما استصحاب للحكم الذي وقع عليه الاجماع في محل النزاع. انظروا احيانا العبارات هي التي تسبب تشويش في فهم الفكرة. انت لما تقول الاجماع في محل النزاع بقول كيف هذا الاستصعب يجمع في محل النزاع؟ ما هو اجماع ونزاع مجتمعات مع بعض. كيف يأخذ اجماع ويحطه في محل النزاع؟ لكن هل الائمة الذين قالوا مش فاهمين

268
01:28:20.500 --> 01:28:40.500
هاي القضية قطعا فاهمين فهو اذا في الحقيقة ليس استصحابا للاجماع في محل النزاع وانما هو استصحاب لحكم الذي وقع عليه الاجماع في محل النزاع هو الذي ينقل واما الاجماع يبقى في محله في الصورة الاولى. الاجماع يبقى في محله وانما فقط اجتر الحكم. هذا الذي يظهر لي واردت فقط ان

269
01:28:40.500 --> 01:29:00.500
هذه القضية. لكن هناك في الحقيقة دليل اقوى للجمهور. يعني ماشي الدليل الاول نقضه لكن هناك دليل اقوى للجمهور. ايش هو؟ انظر ايش يقول ثانيا. القول باستصحاب اجمع لو قلنا اننا يجوز ان ننقل استصحاب الاجماع من سورة الف الى سورة باء يؤدي الى تكافؤ الادلة. وهذه مسألة سألتها عنها يا شيخ

270
01:29:00.500 --> 01:29:20.500
لان ما من احد يستصحب حال اجماع الى موضع نزاع الا ولخصمه ان يستصحب اجماعا اخر الى موضع النزاع نفسه. صورته. انظروا كيف الصورة الان. في المثال السابق للخصم الان عندنا اصحاب القول الاول ايش قالوا؟ قالوا الصراط

271
01:29:20.500 --> 01:29:40.500
صحيحة لماذا؟ لان اه انعقد اجماع على صحتها لو انقضت الصلاة من دون ان يرى الماء. فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة اقول الاصل استمرار الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. يأتي المناقش من الجهة الاخرى يقول لو رأى الماء قبل الصلاة ايش

272
01:29:40.500 --> 01:30:00.500
الان هو تيمم وقبل ان يقول الله اكبر رأى الماء. هل هل له ان يصلي؟ بالاجماع صلاته باطلة. صحيح فهو المنازع يقول له انا عندي اجماع يقابل اجماعك الذي استصحبته. ان هناك المسألة لها ثلاث صور. لو انه رأى الماء قبل الصلاة

273
01:30:00.500 --> 01:30:20.500
بالاجماع بطلت الصلاة. انا استصحب هذا الاجماع وهو بطلان الصلاة في حالة رؤية الماء كذلك في اثناء الصلاة. انتم رأيتم هناك اجماع من هنا استصحب وهناك اجماع فالتقى اجماعان مستصحبان. اذا هي ثلاثة صور انتم حتى تفهموا القضية. الصورة الاولى انقضت

274
01:30:20.500 --> 01:30:40.500
الا ولم يرى الماء. ايش الحكم؟ بالاجماع الصلاة صحيحة. ممتاز. رأى الماء في اثناء الصلاة خلاف. مسألة خلافية. رأى الماء قبل نصلي بالاجماع الصلاة باطلة. اذا هناك اجماعان اجماع ان الصلاة باطلة اذا رأى الماء قبل الصلاة واجماع انه الصلاة صحيحة اذا انقضت الصلاة ولم

275
01:30:40.500 --> 01:31:00.500
يرى الماء. ايش محل النزاع؟ اذا رأى الماء في اثناء الصلاة. هذا موطن النزاع. الاول ايش يقول؟ يقول انا استصعب الصلاة بالاجماع الصلاة صحيحة اذا انقضت ولم يرى الماء. فاستصعب هذا الاجماع في هذه المسألة الخلافية فاقول حتى لو رأى الماء في

276
01:31:00.500 --> 01:31:20.500
اثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. استصحابا لصحتها لو لم يرى الماء حتى انقضت. من يقابل ايش يقول له؟ يقول بالاجماع الصلاة باطلة لو رأى الماء قبل الصلاة فانا استصحب هذا الاجماع في موطن النزاع فاقول الصلاة باطلة اذا رأى الماء في

277
01:31:20.500 --> 01:31:40.500
لاحظتم كيف تكافئت الادلة؟ اذا هذا استصحب اجماع من هنا وهذا ادى الى استصحاب اجماع اخر. طب ايش نعمل الان؟ فاصحاب الجمهور يقولون لهذا لا يصح استصحاب الاجماع في محل النزاع لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة وليس اجماع هذا اولى بالاتباع من اجماع هذا. واضح القضية ايها الاحبة كيف تكافئت الادلة

278
01:31:40.500 --> 01:32:00.500
هذا مهم انك تفهمه لانه هذا الدليل اقوى في الحقيقة. هذا الدليل اقوى من الدليل الاول والادلة اذا تكافئت تساقطت. قال الناظم مستصحب الاجماع في محل كلافهم اخطأ عند ايش قال؟ الجلي. يعني عند جل العلماء من يستصحب الاجماع في محل الخلاف مخطئ. القول الثاني في المسألة الان هذا اذا

279
01:32:00.500 --> 01:32:20.500
كلام الناظم مع قول الجمهور وهذا ما عليه الجمهور. القول الثاني ذهب الظاهرية في المشهور عنهم الصيرفي الامد من الشافعية ابن شاقلة من الحنابلة ابن القيم الى ان استصحاب الاجماع في محل الخلاف حجة. قالوا حجة شرعية. قالوا لان الحكم الثابت قبل الخلاف بالاجماع لان

280
01:32:20.500 --> 01:32:40.500
الحكم عفوا ثابت قبل الخلاف بالاجماع. والاصل في كل حكم ثابت دوامه. لاحظوا اذا هم لم ينقلوا الاجماع الى محل النزاع وانما نقلوا الحكم والاصل في كل حكم ثابت دوامه حتى يثبت الناقل عنه. كما قلنا في استصحاب البراءة الاصلية واستصحاب الدليل الشرعي

281
01:32:40.500 --> 01:33:00.500
بس اصحاب الوصف الثابت وعليه فاننا نستصحب الحكم الذي وقع عليه الاجماع وهذه العبارة الدقيقة. اياك تغتر بالعبارة السريعة التي يقولها البعض يعني البعض يتساءل استصحبوا الاجماع في محل النزاع لا لا هم لا يريدون ذلك. نستصحب الحكم الذي وقع عليه الاجماع في محل الخلاف حتى يثبت الناقل

282
01:33:00.500 --> 01:33:20.500
تجاوب عن هؤلاء؟ الجواب ان الاصل في كل حكم تحقق ثبوته الدوام ما لم يوجد ايش؟ قلنا ما ينقل عنه ما ينافيه. والخلاف الحادث في موضع النزاع هو بحد ذاته ينافي الاجماع الاول. فلم يعد الحكم الاول مجمعا عليه فلا يصح استصحابه

283
01:33:20.500 --> 01:33:40.500
حتى هذا الجواب يمكن ان يناقش لكن لا اريد مناقشته واطيل الكلام. طيب اه الان اذا في الحقيقة الاستصحاب له ولاحظنا استصحاب البراءة الاصلية بدليل العقل. استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل استصحاب الوصف الذي تثبت له احكام حتى يأتي الناخل

284
01:33:40.500 --> 01:34:00.500
اصحاب الاجماع في محل الخلاف. الان استصحاب الاجماع في محل الخلاف ضعيف. يعني قل جدا من يقولوا به من العلماء. فبقي عندنا الانواع الثلاثة الاولى الثلاثة الاولى في الحقيقة اطلاق الاستصحاب عليه يعني الاستصحاب ليس مصدرا يقولون مستقلا هنا يعني ليس دليلا شرعيا

285
01:34:00.500 --> 01:34:20.500
مستقلا يرجع اليه. لانك في الصورة الاولى استصحاب البراءة الاصلية ليس هو الاستصحاب الذي دلني على الحكم وانما هو ماذا من اللي قال العقل؟ اه العقل احسنت. العقل هو الذي دل على الحكم. وليست وليس الاستصحاب. وانما انا قمت باستصحاب ما دل عليه العقل

286
01:34:20.500 --> 01:34:40.500
الحكم ثبت ابتداء يعني براءة الذمة بايش ثبتت؟ في الصورة الاولى بالعقل لان العقل هو الذي نفى ودل براءة الذمة وانا استصحبت ما اثبته مو دليل العقل؟ في الصورة الثانية الحكم بايش تبت؟ بالدليل الشرعي بالنص. وانا استصحبت ما دل عليه النص. الصورة الثالثة الوصف الثابت

287
01:34:40.500 --> 01:35:00.500
الوصف ثبت اما لانه يعني ليس بسبب الاستصحاب ثبت الوصف بك. الوصف قام بك اما لانك احدثت او لانك قمت بمعاملة او ما شابه ذلك. وانت تصعب ما ثبت به الوصف. الوصف ثبت بطرقه الشرعية وانت تستصحب ما ثبت به الوصف. ففي الحقيقة ليس هناك دليل شرعي جديد وانما

288
01:35:00.500 --> 01:35:20.500
ما هو استصحاب لما دلت عليه الادلة الشرعية السابقة. وانما هو استصحاب لما دلت عليه الادلة الشرعية. فحاله حال الاستحسان حاله حال الاستحسان. طيب. طبعا لذلك وهو طبعا يقولون من اضعف الادلة. يعني متى انت كفقيه

289
01:35:20.500 --> 01:35:40.500
متى تستخدم الاصابة؟ وانت متى تستفيد من الاستصحاب؟ انا اعطيك ايش يريدون؟ هو انت تستفيد من الاستصحاب اذا جاء رجل يريد ان ينقل عن الاصل باختصار. يعني متى يستخدم الفقيه الاستصحاب لما يأتي شخص يريد ان يثبت حكما جديدا فمعارضه يستدل بماذا؟ بالاستصحاب

290
01:35:40.500 --> 01:36:00.500
اما ان يقول لا والله هذا الحكم تبعك ما في عليه دليل والاصل براءة الذمة. هيك يقول. هنا استدل بالاستصحاب. كذلك مثلا انسان عنده نص عام يأتي شخص يخالف هذا مخصص فيقول لا الاصل ان ابقى على آآ استصحاب العموم. شخص مثلا ثبت له وصف معين يأتي شخص يريد ان يلغي هذا الوصف معارض له

291
01:36:00.500 --> 01:36:20.500
فيقول لا انا استصعب هذا الوصف حتى يأتي الناقل. فالاستصحاب في الحقيقة يأتي عندما يوجد هناك معارض. هناك معارض يريد ان ينقلك ان ينقلك عما دل عليه العقل او النص فانت تدفع هذا المخالف من خلال ماذا؟ الاستصحاب. انت تقوم بدفعه

292
01:36:20.500 --> 01:36:40.500
قل الاصل ان استصعب ما كان ثابتا بالعقل او الدليل او الوصف حتى انت تثبت لي ان هناك شيء يقتضي النقد. فهنا انت تحتاج الاستصحاب والا فانت لا تحتاج الى الاستصحاب اصالة تذهب الى نصوص الكتاب والسنة او دليل العقل مباشرة. طيب ممكن نسميه قاعدة

293
01:36:40.500 --> 01:37:00.500
من خلال ما نسميه مصدر اه ممكن تسميه قاعدة اصولية بدل انك تسميه مصدر تشريعي فكرة جميلة يعني ليست بعيدة عن الصواب اقرأوا كلام ابو المظفر السمعاني في النهاية يعني ابو المظفر السمعاني هو يؤيد ما قررته او انا اؤيد ما قرره هو العالم التحرير. اه يقول ان الاستصحاب في الحقيقة

294
01:37:00.500 --> 01:37:20.500
ولا حاجة الى عده مصدرا مستقلا من مصادر التشريع وانما هو يعود الى دليل العقل ودليل النقد. كم بقي؟ طيب ربع ساعة تكفينا في الشروع في مبحث جديد يعني في اطلالة على المبحث الثالث من مباحث هذا العلم. انتهينا ايها الاحبة من القسم الثاني من هذه المنظومة وهي الكلام عن

295
01:37:20.500 --> 01:37:40.500
التشريع تكلمنا عن اربعة مصادر متفق عليها عرفنا حجتها ثم انتقلنا الى خمسة مصادر مختلف فيها عرفنا ما يدور حول حجيتها من الكلام وما هو في الحقيقة نعم يمكن ان نعده مصدرا جديدا وما لا يعد مصدرا جديدا في واقع الامر. الان ننتقل الى المبحث الثالث او القسم الثالث من هذه المنظومة

296
01:37:40.500 --> 01:38:00.500
وهو الكلام عن مبحث مشهور بمبحث دلالات الالفاظ. وهذا المبعث في الحقيقة هو يأتي في عمل الاصول في الحالة الثانية الاصولي عمله ابتداء ان يثبت مصادر التشريع. بعد ان يبين مصادر التشريع يذهب فيثبت قواعد

297
01:38:00.500 --> 01:38:20.500
كل مصدر من هذه المصادر صحيح؟ يأتي الى الكتاب ما قواعد التعامل مع هذا المصدر؟ يأتي الى السنة ما قواعد التعامل مع هذا المصدر؟ يأتي الى الاجماع قواعد التعامل معه وقل ذلك في القياس وقول الصحابي وفي المستصلاح الى اخره فكل دليل بعد ان تثبت حجته عليك ان

298
01:38:20.500 --> 01:38:40.500
تبين لنا كيف اتعامل معه؟ ما هي قواعد التعامل معه؟ كيف استخلص الحكم منه؟ فانت ابتداء قلت لي هذا مصدر من مصادر التشريع ايش معنى؟ اني اريد ان اذهب اليه حتى اخذ الحكم الشرعي. لكن لابد ان اعرف كيف اذهب وكيف اتعامل معه حتى اخذ الحكم الشرعي منه على الوجه الصحيح. انا عندما اقول لك الكتاب

299
01:38:40.500 --> 01:39:00.500
مصدر مصادر التشريع خلاص انت هكذا اصبحت مجتهدا تفتح الكتاب وتستنبط؟ لا انت عرفت الخطوة الاولى انه مصدر معناته اذهب اليه. الان تريد مني الخطوة الثانية كيف اتعامل مع الكتاب؟ كيف استخلص من هذا مصدر الاحكام الشرعية بالشكل الصحيح؟ هنا تأتي قواعد علم اصول الفقه. قواعد تتعلق بكل مصدر

300
01:39:00.500 --> 01:39:20.500
التشبيع. الان هذه منظومة صغيرة هو غير متفرغ يعطيك يعني اصبحت مجلدا كبيرا لو يعطي قواعد كل مصدر للمصادر للتشريع. فاختصر على فكري اه قواعد التعامل مع الكتاب والسنة. قواعد التعامل مع مصدر الكتاب. ومصدر السنة. اما مصدر الاجماع نحن ذكرنا بعض

301
01:39:20.500 --> 01:39:40.500
قواعده مصدر القياس اشارات سريعة فقط اعطينا من قواعده والمصادر المختلف فيها ما ذكرنا من قواعدها. فقط اهتممنا بذكر حجيتها فاذا هو في هذه المنظومة الصغيرة سيعلمك بعض قواعد التعامل مع الكتاب والسنة. وهذه قواعد التعاون مع الكتاب والسنة ايش تسمى في

302
01:39:40.500 --> 01:40:00.500
الاصوليين دلالات الالفاظ تسمى عندهم دلالات الالفاظ لان الكتاب والسنة ايها الاحبة مصدر يعني مصدر نقلي من مصادر التشريع. انتم لو لاحظتم مصادر التشريع التي تكلمنا عنها هناك مصادر تشريع نقلية ايش هي

303
01:40:00.500 --> 01:40:20.500
يعني الاجماع ما كنتش عادي يعني مش نص اتعامل معه. الاجماع مش نص اتعامل معه وانما هو توصيف. اجماع لأ عفوا كتاب سنة في واحد ثالث قياس نقلي. القياس ليس نص. قول الصحابة. قول الصحابة احسنتم. قول الصحابة انه نص. اما الاجماع

304
01:40:20.500 --> 01:40:40.500
اليس نصري؟ اجماع اخبار ان الامة اتفقت على حكم ليس نصا تتعامل معه تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتستثني وتأتي بالمخصص لا الاجماع اخبار عن شيء القياس عقلي الاستحسان العقلي اه الاستصحاب المصالح المرسلة العرف كل مصادر التشييع الاخرى تسمى مصادر التشريع عقلية. فاذا مصادر التشريع

305
01:40:40.500 --> 01:41:00.500
يمكن تقسمها باعتبار انها متفق عليها ومختلف فيها وهذا الذي اعتمدناه. هناك تقسيم اخر الى الية نقلية ولا عقلية. ونقول مصادر التشريع منها ما هي نقلية وهي الكتاب والسنة وقول الصحابي ومنها ما هو عقلي وهي باقي مصادر التشريع الاخرى. جيد. فالان كما قلنا دلالات الالفاظ لماذا سميت قواعد التعامل مع الكتاب

306
01:41:00.500 --> 01:41:20.500
والسنة دلالات الالفاظ لانه هذان المصدران النقليان. فانت تتعامل مع الفاظ. انت تتعامل فيها مع ايش؟ مع الفاظ. فكيف تتعامل مع اللفظ وتستنبط منه الحكم. اما في الاجماع لا تتعامل مع لفظ انت لا تتعامل مع لفظ واخبار فقط عن قضية. في القياس هل تتعامل مع الفاظ ولا مسائل

307
01:41:20.500 --> 01:41:40.500
كيف الحق هذا بهذا؟ كذلك في باقي مصادر التشريع الاخرى المصالح المرسلة وما شابه ذلك. اما في الكتاب والسنة استخلاص الاحكام ينبغي فيه ان تحسن التعامل الالفاظ اه التعامل الصحيح مع الالفاظ هو الذي يجعلك تستخلص منها الاحكام. فتعرف متى ما هو الامر؟ ما هو النهي؟ ما هو اللفظ العام؟ ما هو

308
01:41:40.500 --> 01:42:00.500
ما هو المطلق؟ ما هو المقيد؟ ما هو النص؟ ما هو الظاهر؟ ما هو المجمل؟ بهكذا او اذا عرفت هذه القواعد تستطيع ان تستخلص الاحكام من الكتاب والسنة اما الاجماع فانت لست بحاجة في ان تعرف ما هو الامر والنهي العام والخاص المطلق والمقيم ليس بحاجة وقل ذلك في غير مصادر التشريع. اذا الناظم سيبدأ

309
01:42:00.500 --> 01:42:20.500
قواعد الكتاب والسنة او ما يسمى بدلالات الالفاظ. وفي الحقيقة اغلب علم اصول الفقه يعني يقوم على هذا مبحث لانه اهم مصدر من مصادر التشريع او هم الكتاب والسنة هذي اهم مصادر التشريع. لذلك مبحث دلالات الالفاظ دائما من كتب اصول الفقه ياخذ جزءا

310
01:42:20.500 --> 01:42:40.500
عظيما جدا وكمية كبيرة من اي كتاب اصولي لانه اغلب يعني الاحكام الشرعية انما تثبت بالكتاب والسنة ثم القياس نعم يأخذ حجما كبيرا. باقي مصادر التشريع الاخرى لا تكاد تأخذ حجم عشر صفحات خمستاشر صفحة فقط. هذا اذا بده يطول فيها. واما الكتاب والسنة والقياس هي اكثر

311
01:42:40.500 --> 01:43:00.500
المباحث التي تحتاج الى خوض في قواعدها لدقتها ولبناء الشريعة عليها في واقع الحال. حتى قال القرار في ان هنا الشريعة المعظمة المحمدية اشتملت على اصول مفروع اصول قسمان احدهما المسمى باصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية. اذا اكثر

312
01:43:00.500 --> 01:43:20.500
قواعد اصول الفقه ناشئة عن دلالات الالفاظ عن الالفاظ العربية. اه طيب الناظم ايش قال ايها الاحبة؟ قال وثالثا اي القسم الثالث قال وصول الفقه دلالة وثالثا دلالة لفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا. من جهة اخرى يعني من تقسيم اخر. من جهة اخرى الى المفهوم

313
01:43:20.500 --> 01:43:40.500
وعكسه المنطوق في المنظوم ثم شرع بعد ذلك في الامر والنهي. الان ايها الاحبة كمقدمة لا نشرح اليوم كلام الناظم هي فقط مقدمة تجدونها امامكم اريدك فقط ان تتصور مبحث دلالات الالفاظ. الان اه الادلة النقلية اذا كما قلنا هي الكتاب والسنة وقول الصحابي. صحيح

314
01:43:40.500 --> 01:44:00.500
مما الفت هذه الادلة النقلية باي لغة؟ باللغة العربية. هي ادلة نقلية باي نقل؟ باي لغة؟ هي باللغة العربية هي التي اختارها الله لسانا لهذه الشريعة. الان الكلام العربي كما نقسمه دائما ينقسم الى ماذا؟ اي كلام عربي اما ان يكون خبرا واما ان يكون انشاءا. ما هو

315
01:44:00.500 --> 01:44:20.500
الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. ما هو الانشاء؟ لا يحتمل الصدق والكذب. طيب هذا تقسيم يريدك تستحضره. انه الكتاب والسنة والقول الصحابي كمان دخلها معه. هي في الحقيقة كلام من كلام العرب. صحيح؟ اذا هي اما خبر واما انشأ. دلالة نصوص الكتاب والسنة اما

316
01:44:20.500 --> 01:44:40.500
تخبرنا بخبر اخبار عن الامم السابقة وما شابه ذلك. واما انشاء تأمرنا وتنهانا. لاحظ اذا الكلام في الكتاب والسنة وقول الصحابة اما اما ان شاء الان دعنا من هذا ننتقل الى الحكم الشرعي الحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين. الحكم الشرعي ينقسم الى ماذا؟ حكم شرعي

317
01:44:40.500 --> 01:45:00.500
تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي تذكرون قديما قلت لكم هو ايش؟ هو انشائي صحيح؟ والحكم الشرع الوضعي هو ايش؟ خبري. الحكم الشرعي الوضعي من قبيل الخبر انه الشارع يخبرنا عن الاسباب عن الشروط عن الموانع. ما في تكليف. اما الحكم الشرعي التكليفي

318
01:45:00.500 --> 01:45:20.500
من قبيل الانشاء لانه الشارع يكلفنا اذا كان بده يكلفنا بايش بده يكلفنا؟ اما ان يأمرنا امر ايجاب او امر ندب واما ان ينهانا نهي تحريم او نهي كراهة. لذلك اذا نريدك ان تستحضر هذه الامور ان الحكم الشرعي اما تكليفي واما وضعي. الحكم الشرعي التكليفي

319
01:45:20.500 --> 01:45:40.500
هو من لابد يكون الجملة التي تعبر عن هو الحكم الشرعي خطاب. انت لاحظ الشرعي في الحكم الشرعي خطاب من الشارع يعني نص من الشارع مصادر التشريع الاخرى تلحق بهذا النص. فالاصل في الحكم الشرعي انه خطاب من الشارع. اذا هو كلام من الشارع

320
01:45:40.500 --> 01:46:00.500
بافعال المكلفين اما بالاقتضاء يعني الطلب او التخيير او الوضع. اذا كان هذا الخطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير راح يكون ايش؟ انشائي هذا الخطاب. واذا كان الخطاب المتعلق بافعال المكلفين على الوضع سيكون هذا الخطاب هذا الكلام ايش؟ خبري

321
01:46:00.500 --> 01:46:20.500
طيب نبدأ بالقسم الاول الخطاب التكليفي هو خطاب انشائي. اذا ايش اساسه؟ الانشاء يعني خطاب التكريم انشاء اذا اساسه هو الامر وبما يحصل التكليف. احنا لماذا سميناه انشائيا؟ لان التكليف انا اكلفك بشيء. ربنا بماذا كلفنا؟ اما بامر واما بنهي في شيء

322
01:46:20.500 --> 01:46:40.500
والامر والنهي من قبيل الانشاء. لذلك قلنا الخطاب التكليفي انشائي لان التكليف لابد فيه اما من امر واما من نهي والامر والنهي من قبيل الانشاء. ممتاز. اذا بناء على هذا ايش اهم مسألة في الشريعة؟ بل احنا في الحياة الدنيا خلقنا للتكليف. صحيح؟ اذا

323
01:46:40.500 --> 01:47:00.500
اهم قضية نبحثها كمجتهدين كعلماء كطلبة علم انه نعرف الاسلوب الذي يتم به التكليف وهو الامر والنهي. اذا ايش اهم الالفاظ الامر والنهي لذلك اكثر مبحث دلازل الالفاظ يستغرق فيه الاصوليون في البحث وفي دلالاته وصوره وطرق مبحث الامر ومبحث النهي

324
01:47:00.500 --> 01:47:20.500
انه اساس الحياة الدنيا وليس اساس اساس الحياة الدنيا هي التكليف. والتكليف انشائي اما بامر واما بنهي. اذا اهم مبحث واول مبحث تبحث فيه كطالب علم مبحث الامر والنهي. لذلك انظروا ايش قال السرخسي رحمه الله من الحنفية احق ما يبدأ به في البيان يعني في بيان

325
01:47:20.500 --> 01:47:40.500
مباحث دلالات الالفاظ الامر والنهي. لماذا ياسر اخسي؟ قال لان معظم الابتلاء بهما. وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام. انت كيف بدك هذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح. بمعرفة اسلوب الامر وطرقه ومعرفة اسلوب النهي وطرقه ومدار الابتلاء على هذا

326
01:47:40.500 --> 01:48:00.500
اذا حتى دائما اريد ان العقل يتفتح ويتوسع يعرف لماذا يستوعبون نبحث الامر بالبحث الاصولي؟ لماذا يستوعبوا بالبحث الدقيق لتقول لان اساس التكليف على العباد اما بالامر واما بالنهي. امر ايجاب او امر ندب او نهيه تحريم او نهي كراهة. والاباحة تلحق باعديمة ما

327
01:48:00.500 --> 01:48:20.500
المشكلة الان. فاذا لذلك يستغرق مبحث الامر والنهي منه ما جودا او من الاصوليين جهدا كبيرا. الحكم الشرعي الثاني كما قلنا هو الوضعي. والحكم الشرعي الوضع هو من قبيل ماذا؟ الخبر. من قبيل الخبر. اذا اه قسم الاصوليون بناء على هذا كلام كلام

328
01:48:20.500 --> 01:48:40.500
في باب دلالات الالفاظ الى كلام عن الانشاء وكلام عن الخبر لكن اكثر كلام الاصوليين في الحقيقة عن الانشاء. لانه هو الذي يدور عليه التكليف والخطاب الوضعي هو تبع الخطاب التكليفي ليس الا. طيب. اه اذا هناك تقسيمات هي متعددة في الحقيقة لكن انا اردت ان احصر بها دلالات الرفاظ لك ابتداء. تقول الادلة النقلية

329
01:48:40.500 --> 01:49:00.500
اما خبر واما انشاء هذا تقسيم اريدك تضبطه. التقسيم الثاني انك تعرف ان الحكم الشرعي اما تكليفي بموضوعية الذكر هذا. وانه الحكم التكليفي النوعي الاول هو والانشاء يكون بالامر والنهي فلابد اذا من دراسة الامر والنهي دراسة مستفيضة. النوع الثاني من الاحكام الشرعية الوضعية وهي تكون بالاخبار فكان ايضا لا بد

330
01:49:00.500 --> 01:49:20.500
اصولي ان يتكلم شيئا عن الخبر فتكلم عن الانشاء وعن الخبر. تقسيم ثالث اه قسم الاصوليون الكلام بنوعيه الانشائي والخبري كبار الان ايش؟ طريق الدلالة على الحكم. يعني الطريقة اللي استفيد منها الحكم سواء كان حكم تكليفي او حكم وضعي. كيف استفيده

331
01:49:20.500 --> 01:49:40.500
من الانشاء او من الخبر هناك طرق في الدلالة وهذا استوعبناه دراسة مفصلة وانا احب حقيقة قبل الدرس القادم ان ياتي ان تسمعوا الدرس الثالث من السنة المنورة اللي اخذنا فيه الدلالات. الاستغفار. الرابع؟ هناك على الموقع على اليوتيوب. الدرس الرابع

332
01:49:40.500 --> 01:50:00.500
اظن او الثالث تكلمنا فيه عن طريق دلالة الالفاظ على المعاني. هذا مبحث مهم ايها الاحبة. صحيح اذكروا المناطق لكنه مهم اه في فهمك لكلام الاصوليين. لان الاصوليين اعتمدوا على كلام المناطق في قضية الدلالات. انه هناك دلالة وضعية والدلالة

333
01:50:00.500 --> 01:50:20.500
وضعية تنقسم الى مطابقة والى تضمن والى التزام. هذا بينتم. ممكن تفهموه باساسيات علم المنطق كذلك اظن في الدرس الثالث. ذكرت شيء من وفي الحقيقة ابحث مهم ان تفهم كيفية لانه ليس سمحة عقلي هو مبحث لفظي لغوي ان تعرف ان العرب عندما وضعت الجمل الانشائية والخبرية

334
01:50:20.500 --> 01:50:40.500
كيف نستفيد المعاني من هذه الجمل؟ كيف نستفيد المعاني؟ وهي في حالتنا المعاني ستكون احكاما. كيف نستفيد الاحكام؟ اللفظ او قد يدل على الحكم بالمطابقة. وقد يدل على الحكم بالتضمن. وقد يدل على الحكم بالالتزام. طب ايش معنى المطابقة والتضمن والالتزام

335
01:50:40.500 --> 01:51:00.500
في الحقيقة انا لا يسعني ان ابسط الكلام هنا لانه هذه اخذت مني ربما درسين او درس ونصف. فاحب قبل الدرس القادم ان يعني تأخذ لمحة سريعة عن طريقة دلالة الالفاظ على المعاني. انها طريقة المطابقة او التضمن او الالتزام. لكن هنا الان سريعا اقسم الكلام. اقول

336
01:51:00.500 --> 01:51:20.500
نعم؟ طيب اذا ثم قسموا الاصوليين الكلاب النوعية الى انشاءه وخبره باعتبار طريقة دلالته هذه مهمة مسألات تفهم طريقة دلالة اللفظ على قسمه الاصوليون الى منطوق والى مفهوم. الان المناطق يقسمونها مطابقة تضمن التزام. لأ الاصوليون يقسمون الى

337
01:51:20.500 --> 01:51:40.500
ومفهوم والمنطوق عندهم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالالتزام. واما المفهوم فلا يكون الا بالالتزام. لكن هذا كما قلت لكم محتاج الى بسط وشرح وانا شرحته سابقا في دورات اخرى. المهم الاصوليون يقسمون الكلام باعتبار طريقة دلالته الى منطوق والى

338
01:51:40.500 --> 01:52:00.500
مفهوم ما هو المنطوق؟ المنطوق هو ما دل على الحكم من جهة اللفظ. تعريف اخر المنطوق هو ما دل على الحكم بدلالة المطابقة هذا تعريف قد يكون اوضح. وانا اظن ذكرته لما عرفت المنطوق في اخر المنظومة. انا ذكرت تعريف اخر ليس هذا التعريف. وما دل على الحكم من جهة

339
01:52:00.500 --> 01:52:20.500
تقول دلالة المطابقة او اردت ان تقول ما دل على الحكم من جهة الوضع كذلك بارة صحيحة. وقد تكون اوضح من العبارة التي ذكرتها هنا. المنطوق ما دل على الحكم من جهة المطابقة او تقول ما دل على الحكم من جهة الوضع. وانا ارجح الثاني الوضع افضل والله اعلم. طيب اه اذا ان يدل على الحكم

340
01:52:20.500 --> 01:52:40.500
من جهة اللفظ يعني باختصار دلالة مباشرة. خلص اللفظ يدل على الحكم دلالة مباشرة. افهم الان بهذه الطريقة البسيطة. وهذه الدلالة المباشرة قد تكون صريحة اذا استفيد الحكم من المعنى الذي وضع له اللفظ اللي هي دلالة المطابقة والتضمن وقد تكون غير صريحة ان استفيد الحكم

341
01:52:40.500 --> 01:53:00.500
من معان ملازمة للمعاني التي وضع لها اللفظ وهي الالتزام ودلالة الالتزام هنا تكون ثلاثة انواع دلالة اقتضاء اشارة ايماء اه تقسيم اخر للنصوص الانشائية والخبرية من حيث قوة الدلالة اللفظ. اذا التقسيم الاول كان باعتبار طريقة الدلالة هل هي منطوقة

342
01:53:00.500 --> 01:53:20.500
ولا مفهوم؟ طيب الله اكبر. في الحقيقة اجد هنا كأنه في نقل المفهوم ليش موجود في صفحة تمنية وخمسين لاحظتم انا قسمت منطوق ومفهوم صحيح؟ لكن المفهوم في نصف على وين؟ ثمانية وخمسة اذا في فصل لأ الكلام في

343
01:53:20.500 --> 01:53:40.500
قفز باء المفهوم هذه ضعوها ايها الاحبة لا لا لا فهمت ايوه فهمت ايوه فهمت يعني اه اه ايوة انا لسة ما انتقت انه المنطوق ينقسم باعتبار قوة دلالة اللفظ على المعنى الى نص والى ظاهر والى مجمل وينقسم ايضا من حيث سعته

344
01:53:40.500 --> 01:53:51.150
الى عام يقابله الخاص القابض المقيد اظن انه الوقت تداركنا لعل وعسى نعيد شرحها سريعا في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين