﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملئ ما شاء ربنا من شيء بعد واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فهذا مجلسنا الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس مدارسة متن منار الانوار في اصول الفقه لحافظ الدين ابي البركات النسفي رحمة الله عليه. والمجلسان الاولان كانا يتناولان مقدمات فيما يتعلق

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
بمدخل لاصول فقه مذهب الحنفية وما يتعلق ايضا بكتاب المنار وما خدم به وعناية العلماء به وعن الامام النسفي في طرف موجز ونبذة مختصرة من ترجمته رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
اليوم هو اول المجالس في شرح المتن وعبارات المصنف بدءا من مقدمته رحمه الله. وعلى ان الكتاب بين ايدينا اليوم ليتم توزيعه على الاخوة الحاضرين لكنه تأخر وصوله من المطبعة ولعله يصل الليلة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
او غدا فساقتصر في درس اليوم على مقدمة المصنف مدخل بدأ به رحمه الله ليكون الكتاب في تناولي ايديكم في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. ويتسنى لكم التعليق عليه. خصوصا وان هيأنا طبعة الكتاب على ان تكون

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
صفحة فيها كلام المصنف يقابلها صفحة مسطرة للتدوين والتعليق عليها بما يحتاج اليه صاحب الكتاب فساقتصر الليلة على مقدمة المصنف وطرف بمراده في التقسيم الذي مشى عليه الحنفية رحمهم الله. قال الامام ابو

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
والبركات حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالى في كتابه منار الانوار في اصول الفقه الذي تقدم بكم منهجه وطريقته ومكانته ايضا بين كتب اصول الفقه لدى الحنفية. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم. وعلى اله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. اعلم ان اصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة واجماع الامة والاصل الرابع القياس. وها هنا

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
جملة من الوقفات مع عبارة المصنف هذه التي ابتدأ بها متنه بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله الله عليه وسلم في قوله رحمه الله اعلم ان اصول الشرع ثلاثة وتلاحظون الفرق بين مثل

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
هذا التقديم لمتن غدا مختصرا او متنا معتبرا لدى الحنفية المتأخرين قاطبة وطريق في الاختصار الذي اقتصر فيه على جملتين في حمد الله ومثلهما في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ليدخل

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
عشرة في التقسيم في ادلة الشريعة. هذا المنهج الذي لا يماثل طريقة السبكي في جمع الجوامع كما تقدم بكم ولا طريقة الطوفي مثلا في مختصره فان تلك المتون وان كانت مختصرة في البلبل او جمع الجوامع لكنه جرت العادة في مقدمة

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
تشتمل على جمل في الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا فيما يتعلق بمراده ومنهجه وطريقته في المتن المختصر. لكن هذا اكثر اختصارا فغدا مباشرة في مقصوده في الكتاب. قوله رحمه

13
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
الله اعلم ان اصول الشرع ثلاثة. المقصود بها اصول الشرع ام اصول الفقه؟ وهل من فرق بينهما ام هما سيام؟ اصول الشرع واصول الفقه واحدة او بينهما اختلاف بينهما ايهما اعم اصول الشرع؟ قال لان هذه الادلة هي ليست اصولا للفقه فقط بل حتى للعقيدة

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
واصول الدين. فاذا كل مسائل العقيدة في اصول الدين او مسائل الشريعة في الاحكام والفقه والحلال والحرام كلها مردها الى هذه الاصول. فاثر ان تكون العبارة اوسع. وان كنا نتكلم عن اصول الفقه فهي جزء من اصول

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
الشرع فقال اعلم ان اصول الشرع ثلاثة. الكتاب والسنة واجماع الامة. وسيأتي بتفصيل لكل واحد من هذه الاصول لكن السؤال لم قال هنا اصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة واجماع الامة والاصل الرابع القياسي

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
لم لم يقل اصول الشرع اربعة؟ الكتاب والسنة واجماع الامة والقياس؟ ها هو ما اراد هنا الاتفاق والاختلاف ابتداء لكن ماشي هو اذا تفريق بين القياس والاصول السابقة في اي

17
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
اي وجه في التفريق لان القياس لا يدخل في اصول الدين وقد يدخل في اصول الفقه طيب وماذا ايضا؟ من حوث قوة الاستدلال فتلك اصول والقياس فرع عنها ها اذا كره عدم دخول القياس في العقائد القياس تابع لتلك الثلاثة

18
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
القياس ليس اصلا مستقلا. طيب قبل هذا لعلكم ما تنسون ان طريقة مثل الجويني والغزالي تلميذه وتبعه ابن قدامة وجمع من الاصوليين لا يعدون القياس اصلا من الاصول المتفق عليها

19
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
في الجملة وقد تقدم هذا في شرح الطوفي. حتى ابن قدامة لما قال الاصول المتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب ثم لما جاء للقياس قال هو معقول النص. يعني هو مما يعقل من النص. قال بعضهم هذا

20
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
اقوى في جعله دليلا متفقا عليه لانه ربطه بالكتاب والسنة. واذا كان الكتاب والسنة من الادلة المتفق عليها علقوا بها له حكمه. هذا التقسيم لكن ليس هو المقصود هنا عند النسفي رحمه الله. اعلم اولا انه هو رحمه الله

21
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
شرح في كشف الاسرار قصده من هذا فقال القياس ان كان اصلا فهلا قلت اربعة؟ ليش قلت اصول الشرع ثلاثة ثم اردفت فقلت الرابع. قال القياس ان كان اصلا فهلا قلت اربعة والا فلما قلت والاصل الرابع

22
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
ثم اجاب فقال هو اصل نظرا الينا. فانا نضيف الحكم في الفرع اليه. في القياس انت تعتبره اصلا نسبة الى الفرع وليس باصل حقيقة. كانه يقول هو اصل باعتبار وليس اصلا باعتبار اخر. اصل

23
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
باعتبار ماذا؟ باعتبار استعمالنا له في اثبات الاحكام برد الفرع الى الاصل. وليس اصلا باعتبار ماذا؟ قال ليس باصل حقيقة اذ لا مدخل للرأي في اثبات الاحكام. فهو مفوض اليه تعالى ولا يشرك في حكمه احدا

24
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
ثم قال وجه اخر في هذا التفصيل ولان القياس ليس بقطعي. بخلاف الثلاثة. ولهذا صير اليه عند العجز عنها فافرد بالذكر لتميز الظني عن القطع. هو اذا ملحوظ فيه حط

25
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
بين القياس والاصول الثلاثة. وهذا اقرب في الاختصار من ان يقول الاصول اربعة ثم يقول الثلاثة قطع والرابع دونه فبهذه الطريقة اختصر كثيرا من المعاني وحافظ على السياق فحقق هدفين

26
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
هذه القياسة اصلا من الاصول والاشارة الى انحطاطه في الرتبة عن الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع. وهذه طريقة لطيفة وباء وباء الشراح جاءوا بعده فقرروا هذا المعنى. يعني يقول مثلا ملا جيون يقول وانما اورد بهذا النمط ولم

27
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
يقول ان اصول الشرع اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس ليكون تنبيها على ان الاصول الاولى قطعية والقياس ظني لكنه سيرد اشكال. هل كل دليل في الكتاب والسنة قطعي؟ لا. وهل كل القياس ظني؟ لا

28
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
ما الجواب؟ نعم باعتبار الاغلب. قال وهذا باعتبار الاغلب والاكثر والا فالعام المخصوص من البعض وخبر الواحد ظني. والقياس بعلة منصوصة قطعي. لاحظ والحنفي يقولون العام ظني. طيب والعام الباقي على عمومه؟ عند الحنفية قطعي وعند الجمهور ظني فهم اذا ارادوا وصف العموم

29
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
لا يطلقونه بل يخصونه بالعموم المخصوص. ثم قال وطريقته لما قال والاصل لما قال والاصل القياس قال فلما قال والاصل كان ردا على منكر القياس قصدا وتصريحا. لانه عد القياس اصلا. ولما

30
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
قال الرابع كان دليلا على ان مرتبته بعد الاصول الثلاثة. فبهذه الطريقة في السياق وصياغته في ترتيب الادلة اشار رحمه الله الى اكثر من معنى وهذه طريقة لطيفة عند الامام النسفي رحمة الله عليه. ثم قال

31
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
ما الكتاب؟ طريقته الان في المتن بعدما دخل مباشرة في تقسيم الادلة سيتناولها دليلا دليلا سيبدأ بماذا بالكتاب ثم بالسنة ثم بالاجماع ثم القياس. واين سيضع دلالات الالفاظ؟ سيدعها في دليل الكتاب

32
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
باعتبارها كما هي طريقة كثير من الاصوليين الحنفية وغيرهم باعتباره الموضع الاول الانسب لايراد دلالة الالفاظ القرآن دليل فكيف نستعمله دليلا؟ سيأتيك تقسيم دلالات الالفاظ. وهم يجعلون هذا انسب وبعض الاصوليين كما مر

33
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
وبك في جمع الجوامع يتكلم عن دليل الكتاب ثم السنة ثم يأتي بدلالة الالفاظ بعدهما لان هذه المباحث مشتركة بين هذين الدليلين. ولكل وجهة هو موليها. فهذا سائغ وهذا سائغ. فلما شرع في الدليل

34
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
الاول قال اما الكتاب فما تجاوز تعريفه ثم دخل مباشرة في تقسيم الدلالات. قال رحمه الله اما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا

35
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
واقرا بلا شبهة. هذا تعريف لما هو معروف اكثر من ان يكون قيودا في التعريف يحترف بها عن غيره وكل من عرف القرآن من المفسرين وارباب علوم القرآن والاصوليين ونحوهم فانهم لا يتجاوزون مثل هذه العبارات

36
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين دفتي المصحف من البقرة الى الناس ونحو هذا من العبارات فقط يضيفون قيد التواتر لاخراج ماذا؟ لاخراج ما لم تتواتر قراءته. سواء كانت شاذة او

37
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
صورة مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام متتابعات ومثل قراءة ابن مسعود ايضا والسارق والسارقة تفققع ايمانهما ونحو هذا فانها لا تدخل في القرآن لعدم بقائها متواترا. قال رحمه الله فالقرآن

38
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف. المنقول عنه عقلا متواترا بلا شبهة. المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لك انه احترز بهذا عما لا يثبت تواتره

39
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
وله امثلة عدة. ومر بك ايضا ان الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند من احتجوا بها لا باعتبار كونها قرآنا بل باعتبارها خبرا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقل رتبة عن الاستدلال بالحديث النبوي

40
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
الصحيح نسبته اليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو اي القرآن اسم للنظم بعد من نظم اللفظ يقول القرآن اسم لللفظ والمعنى عبر بالنظم ولم يعبر باللفظ والمعنى واحد. قال رعاية للادب لان النظم

41
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
لغة هو جمع اللؤلؤ في السلك. واللفظ هو الرمي. تقول لفظ الطعام من فيه. ولفظ الكلمة وسميت اللفظة لفظة لانها تخرج من الفم فهي من الخروج او الالقاء او الرمي. فقال

42
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
اية للادب مع القرآن مع ان المعنى واحد فاثر التعبير بالنظم رحمه الله. عبر بالنظم ثم قال القرآن اللفظ والمعنى ها هنا احتمالان في معنى هذه الجملة. المتبادر ان تقول اراد به ان القرآن في لفظه

43
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
معناه يسمى قرآنا. وان اللفظ بمعناه ان اللفظ في الايات القرآنية بما معناه كله يسمى قرآنا. وان القرآن ليس لفظا دون المعنى او معنى دون اللفظ. هل علاقة بالمسألة العقدية في اثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم وصف القرآن به بناء عليه

44
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
فعند المعتزلة القرآن مخلوق وعند الاشاعرة والماتوريدية تقسيم الكلام الى نفسي ولسان او لفظ ومعنى ثم ينبني على هذا القرآن هل هو كلام الله ام عبارة عنه؟ هل لهذا علاقة؟ هذا

45
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
احد المعنيين المحتملين وبه صرح النسفي رحمه الله في شرحه فانه لما قال بعدما شرح المراد قالوا وينبغي ان يعلم ان النظم اشارة الى الكلام اللفظي والمعنى الى الكلام النفسي

46
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
هذه الطريقة كثير من اصولي الحنفية الذين كانوا يقررون المذهب الماتوريدي وبعضهم يقرب الى الاعتزال وبعضهم يقرب الى والمأخذ عندهم متقارب فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. وانهم يفرقون بين كلام النفس وكلام

47
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
ام لساني او كلام لفظي؟ المعنى الثاني المتبادر من هذه الجملة هو تقرير لمعنى كان فيه تشغيب على بابي حنيفة رحمه الله في تجويزه قراءة القرآن بغير العربية. وانه يصح للمصلي ان يقرأ الفاتحة بالفارسي

48
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
فاذا قرأ الفاتحة بالفارسية فهل قرأ قرآنا؟ فان قلت لا اذا ما صحت صلاته؟ وان قلت نعم فقد سميته قرآنا فقد سميته قرآنا مع ان اللفظ ليس لفظ القرآن. فما

49
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
وجه ذلك قبل كل شيء هذا المنقول عن ابي حنيفة رحمه الله فيه آآ جدل داخل المذهب الحنفي والصحيح عنه رحمه الله رجوعه عن ذلك. وتقريره بجواز قراءة الفاتحة بالفارسية غدا محل نقاش

50
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
بعض اصولي الحنفية انفسهم وهذه العبارة من النسف رحمه الله تأكيد لما اثر عنه رجوعه رحمه الله وما عليه الجمهور ان القرآن لفظا ومعنى معجز لتعلقه بالبلاغة والفصاحة ومن يقرر

51
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
من الحنفية صحة قراءة الفاتحة بالفارسية يدعي ان النظم غير لازم في حق المصلي. لان المقصود بالنظم هو الاعجاز فقط. لكن احكام من اين تؤخذ؟ قال من المعاني. قال فاما المعاني فيقع بها الاعجاز وتقوم بها الاحكام ويحصل بها معنى المناجاة

52
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
فاسقط فرض النظم في حق الصلاة في في قول عند ابي حنيفة وروي عنه رجوعه وعليه الاعتماد لانها ليست بحال اعجاز ثم يناقشون هنا لو كتب مصحفا بالفارسية او استمر على قراءة القرآن بالفارسية فانه لا يعد ذلك مجزئا في حقه. وقال بعض الشراح

53
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
قال النسفي هذه العبارة وهو لفظا ومعنى او وهو اسم للنظم والمعنى دفعا للتوهم الناشئ من قول ابي حنيفة رحمه الله تجوز القراءة بالفارسية في الصلاة. وان القرآن عنده اسم للمعنى خاصة. مع انه رجع عن هذا

54
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
القول فاثر رحمه الله يعني النسف تقرير الصحيح الذي عليه الفقهاء كافة من ان القرآن لفظ ومعنى وقول ابي فتى في مسألة الصلاة ليست راجحة وقضت قولا مهجورا. ولا تظن ان المسألة مختصة باللغة الفارسية. لكن

55
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
قررت في المسألة باعتبار الفارسية هي اللغة التي كانت تنتشر انذاك وكثير من فقهاء الحنفية من بلاد ما وراء النهر كانوا يعتنون باللغة الفارسية وهم اهل اللغة. فجاء هذا المثال على النحو الذي كان منتشرا والبيئة التي كانت تحيط بهم. قال رحمه الله

56
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
والله وهذا الموضع الذي ساقف عنده لبيان منهج الحنفية في التقسيم. قال وانما تعرف احكام الشرع بمعرفة اقسامهما الضمير يعود الى ماذا؟ النظم والمعني. يقول احكام الشريعة التي مستنبط من القرآن بلفظه ومعناه تعرف بمعرفة اقسام اللفظ او النظم والمعنى. قال

57
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
اربعة ثم شرع يبينها قال الاول في وجوه النظم صيغة ولغة وهو اربعة. الخاص والمشترك والمؤول والثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو اربعة ايضا الظاهر والنص والمفسر هو المحكم ولهذه الاربعة اربعة تقابلها وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. والثالث

58
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
في وجوه استعمال ذلك النظم وهو اربعة ايضا. الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. والرابع في معرفة بوجوه الوقوف على المراد والمعاني وهو اربعة ايضا الاستدلال بعبارة النص وباشارته وبدلالته وباقتضائه وبعد معرفة هذه الاقسام قسم خامس يشمل الكل وهو اربعة ايضا معرفة مواضعها وترتيب

59
00:20:40.000 --> 00:21:10.000
بها ومعانيها واحكامها. ثم شرع فيها تفصيلا واحدا واحدا بكل التقسيم الذي مضى قال اما الخاص فعرفه ثم ذكر مسائله المتعلقة به. وذكر تحته الامر والنهي ومسائلهما. وتحت الامر ذكر ما يتعلق بالامر من الاداء والقضاء والاعادة. وذكر ما يتعلق به من الواجب الموسع والمضيق

60
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
ومسائل تتعلق بالامر والامتثال ثم النهي ثم دخل في العام ثم انطلق الى باقي التقسيمات التي اورد موجزة ها هنا في هذه المقدمة وشرع يبينها ومسائلها. ولما فرغ من كل التقسيمات التي تصل الى ستة عشر قسما

61
00:21:30.000 --> 00:21:50.000
بالاربعة التي جعلها قسما خامسا بعدها انتقل الى دليل السنة. ثم دخل في الاجماع ثم القياس وهكذا. هنا اقف لتقرير المسألة وبيان منهج الحنفية في هذا التقسيم. فانه سيساعدنا كثيرا في تصور المنهجية التي قرروها

62
00:21:50.000 --> 00:22:10.000
رحمهم الله في تقسيمهم لدلالات الالفاظ. ولانها تختلف كثيرا عن طريقة الجمهور. وانا هنا اذكرك بما مر بك في دراستك لاي كتاب في الاصول على طريقة الجمهور. اذا جاءوا لتقسيم دلالات الالفاظ. فانهم يقسمونها باعتبارات. فاذا قالوا

63
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
تنقسم دلالة اللفظ الى نص وظاهر ومؤول ومجمل هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الوضوح والخفاء. واذا قال وتنقسم دلالة اللفظ الى امر ونهي وخبر فباعتبار الطلب وعدمه. فايضا هنا تقسيمات باعتبارات. واورد اربعة اعتبارات

64
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
ولكل تقسيم من الاربعة لاعتبارات اقسام تندرج تحته. هناك التقسيم عند الجمهور ينبني على ما يتعلق به الاستنباط وانه ينبغي ان تفهم انه من حيث القوة والوظوح والخفاء يفيدك عند التعارض في الادلة فتقدم

65
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
اقوى ويفيدك في تقديم معنى على معنى من حيث الظهور وعدمه. وان التقسيم باعتبار الطلب وعدمه منزلته من دلالة الالزام او الطلب من غير الزام ومثله في النهي الى اخر ما هنالك. طريقة

66
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
حنفية اكثر قربا الى المنطق في تقسيمهم بالاعتبارات الاتي ذكرها. واقول اقرب الى المنطق لانه هم نظروا الى كل تلك التقسيمات فقرروا فيها معنى يجمعون به كل ما يرد في كتب الاصول عندهم من تقسيم

67
00:23:30.000 --> 00:24:00.000
الدلالات واريد بذلك انهم لما يقولون اقسام الدلالات المتعلقة بالنظم والمعنى اربعة. وجوه الوضع وجوه البيان وجوه استعمال النظم وجوه الاستدلال. هذه الاعتبارات الاربع الوضع البيان استعمال النظم ثم الاستدلال ولاحظ حتى ترتيب هذا التقسيم مقصود يقول النسفي مثلا يقول لان البحث فيه في

68
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
ماذا؟ في دليل القرآن وجمله واياته اما ان يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع وجوه الاستدلال دلالة عبارة دلالة اشارة دلالة نص دلالة اقتضاء. واما ان يكون عن طريق اللفظ فان كان عن طريق اللفظ فاما بحسب استعماله فهو التقسيم الثالث. استعمال النظم

69
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
حقيقة مجاز صريح كناية. واما ان يكون بحسب دلالته دلالة اللفظ. فان اعتبر فيها الظهور فهو التقسيم الثاني والا فهو الاول. ساعيدها لك بالعكس. مرة اخرى افهم التقسيم ابتداء. يقول التقسيم

70
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
الالفاظ عندهم تنقسم باعتبارات. وجوه الوضع اربعة. خاص عام مشترك مؤول. هذه وجوه الوضع ما معنى الوضع وظع اللغة فاللفظ اما ان يكون خاصا او عاما او مشتركا او مؤولا. ثم تقسيم

71
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
انن وجوه البيان مقصود بوجوه البيان المقصود به الظهور والخفاء في دلالة اللفظ على المعنى قسم الى ظاهر ونص ومفسر ومحكم هذه مراتب الظهور. وتقابلها اربعة في الخفاء. كل واحد يقابله واحد

72
00:25:30.000 --> 00:26:00.000
اذا ظاهر ونص ومفسر ومحكم هذا الترتيب من الاضعف الى الاقوى الظاهر واقوى منه نص واقوى منه المفسر واقوى منه المحكم. تقابلها اربعة من حيث الخفاء. خفي واضعف منه المشكل واضعف منه المجمل واضعف منه المتشابه. الخفي قابل الظاهر المشكل قابل النص المجمل يقابل المفسر

73
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
متشابه يقابل المحكم. وهذا التقسيم باعتبار وجوه البيان. التقسيم الثالث الاعتبار الثالث وجوه استعمال النظم اللفظ ينقسم الى حقيقة ومجاز وصريح وكناية التقسيم بالاعتبار الرابع وجوه الاستدلال دلالة العبارة الاشارة ان نص الاقتضاء. بعيدا عن الا يأتيه بك هذا التقسيم لان سنأتي عليه تفصيلا. اريدك

74
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
ان تتصوره مدخلا لتعرف ما الذي سندرسه خلال المجالس القادمة؟ ولماذا الانتقال؟ من قسم الى قسم؟ ولماذا وضعوه هكذا يقول احد شراح المنار في خلاصة الافكار يقول اعتمدوا هذا التقسيم الحنفية لاستغراقه لاعتبارات

75
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
من اول الوضع الى اخر الفهم. يقول اعتمدوا هذا التقسيم لاعتبار لاستغراقه لاعتبارات من اول وضع الواضع الى اخر فهم السامع. وهذا التقسيم منطقي جدا يعني اللفظ منذ بداية وضعه لغة الى فين؟ الى فهم السامع الفقيه له. هذه المراحل او الاعتبارات هي مراحل

76
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
تمر بك من بداية وضع اللفظ وانتهاء بفهم المستدل لهذا اللفظ. فاذا ابتدأ من اين يبتدأ قال فابتدأ بالوضع لان اداء المعنى باللفظ الخارجي يعني النطق بكلمة تعبيرا عن معنى

77
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
من اين جاء؟ من الوضع ركز معي ساقرأ لك جملته كاملة ثم اعود اليها. يقول ابن حبيب الحلبي يقول اختاروا هذا التقسيم لاستغراقه لاعتبارات من اول وضع الواضع الى اخر فهم السامع

78
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
ثم سيشرح لك التقسيم الرباعي هذا كيف صار؟ لان اداء المعنى باللفظ الخارجي على قانون الوضع يستدعي وضع الواضع فابتدأوا بهذا الاعتبار الاول. ثم دلالته اي كونه بحيث يفهم منه

79
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
المعنى فهذا وجوه البيان باعتبار بيانه بيان اللفظ قال ثم استعماله حقيقة ومجاز وصريح ثم فهم المعنى عبارة اشارة نص اقتضاء. يقول فاللفظ اول ما يتكلم به تبحث فيه عن ماذا؟ عن الوضع. وضعوا هذا خاصا او عاما وضعوه مشتركا او مؤولا تبتدأ

80
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
من الوضع طيب اذا فهمت الوضع تحتاج ان تفهم دلالة هذا اللفظ وضوحا وخفاء. طب فهمت دلالته وضوحا وخفاء تفهم استعمال هذا اللفظ حقيقة ومجاز وصريح وكناية. فهمت اللفظ كيف وضع ثم فهمت دلالته وضوحا وخفاء ثم

81
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
ما فهمت استعماله حقيقة ومجازا وصريحا وكناية عليك ان تفهم المعنى من اللفظ في سياقه هل يدل دل يدل دلالة مقصودة او دلالة متضمنة صريحة او اشارة او اقتضاء فهذا منتهى التقسيم. فابتدأ بك من اول وضع

82
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
وانتهى بفهم السامع. فهذا التقسيم يمر بك بالمراحل كلها. ولهذا قلت لك تقسيم الحنفية لمباحث دلالة الالفاظ يمكن ان يكون بالنظر الى منطقية التقسيم ادق من طريقة الجمهور. وليس معنى هذا التضعيف

83
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
لطريقة الجمهور في التقسيم لان المقصود باي تقسيم كان الوصول الى منهجية تضع الفقيه او الادلة والناظرة في الدليل تضع له الية واضحة بحيث اذا استعملها قاده فهم صحيح للوقوف على المراد. يا

84
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
مشايخ ايا كانت المنهجية طريقة الحنفية او طريقة الجمهور اعلم تماما رعاك الله انها عقول نيرة مباركة افرغت جهدها منذ زمن الرعيل الاول والى اليوم لهدف سام جليل وهو فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغرقت الجهود وبذلت المساعي ودونت

85
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
المصنفات وحبرت الشروح تقديرا وتقريرا واعتبارا لنص عظيم محكم هو نص الشريعة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فيجلون هذا النص ويعظمونه ثم يأتون له من التقسيمات محكمة والبحوث المحررة بما يليق بكلام الحكيم الخبير. ولان اللفظ الشرعي هو دستور الشريعة

86
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
هو منهاجها وهو مصدرها فينبغي ان تكون العناية بها على الوجه الاتم الاوفى لانه كلما تمت للفقيه العناية بدلالة اللفظ في نصوص الشريعة كان اقرب الى اصابة الصواب. والى فهم المراد

87
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
والى علمه بدلالة الاية في القرآن او الحديث في السنة او الجمع بين النصوص اذا اجتمعت او تقابلت او كان لها تداخل بوجه ما ان يعرف ان هذا يوصل الى ذاك او يتقابل معه في منطقة من الدلالة او هو

88
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
او بعد ايا كان فالمراد هذا الوصول الى الهدف الكبير الجليل وهو فهم المراد عن الله عز وجل وعن صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم عند الحنفية جاء بهذا المعنى. سأعود بك الى عبارة النسف التي ابتدأت بها. قال

89
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
تقسيمات وتحت كل تقسيم اقسام. ما اربعة تقسيمات وجوه البيان اولا وجوه وضع ثم وجوه البيان ثم وجوه الاستعمال ثم وجوه الاستدلال وجوه الوضع كيف وضع اللفظ وتحته اربعة اقسام خاص وعام ومشترك ومؤول هذه وجوه وجوه الوضع ثم وجوه البيان ووجوه البيان من حين

90
00:32:40.000 --> 00:33:10.000
في الظهور اربعة ومن حيث الخفاء اربعة من حيث الظهور ظاهر نص مفسر محكم من حيث الخفاء خفي مشكل مجمل متشابه من حيث الاستعمال حقيقة مجاز صريح كناية من حيث الاستدلال يعني ان تستخدم الجملة بلفظها بعد ما فهمت وضعها وادركت درجة

91
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
بيانها وعرفت استعمالها كيف تستدل بها؟ هل الاستدلال مقصود؟ او غير مقصود وهو صريح او تضمنا دلالة عبارة دلالة اشارة دلالة نص دلالة اقتضاء. وهذا التقسيم الاخير موجود عند الجمهور. لكنه باختلاف الاصطلاحات. فعندهم

92
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
وايضا دلالة النص ليست النص بمعنى الظهور هناك في الوضوح. لكن دلالة الاقتضاء موجودة عندهم وهم يقسمون هناك كما مر بتقسيم اخر اللفظ ان دل بلفظه او بمعناه او بهما معا ونحو ذلك مما تقدم. يقول النسفي رحمه الله اربعة تقسيمات

93
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
وتحت كل تقسيم اقسام. ثم قال لان البحث فيه اما ان يكون عن المعنى وهو هو التقسيم الرابع ما هو؟ وجوه الاستدلال. هناك لا يبحث عن اللفظ يبحث عن المعنى من حيث السياق. دلالة نص اشارة

94
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
عبارة اقتضاء قال اما ان يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع او عن اللفظ. فاذا كان عن اللفظ بحسب استعماله وهو التقسيم الثالث صريح كناية مجاز مؤول صريح حقيقة مجاز صريح

95
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
قال او عن اللفظ فاما بحسب استعماله فهو التقسيم الثالث. او بحسب دلالته. فان اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني والا فهو الاول. اذا الدلالة على اللفظ الدلالة على المعنى من جهة اللفظ

96
00:34:50.000 --> 00:35:10.000
ان كان المقصود وضوحا وخفاء فهو التقسيم الثاني. وان كان دلالة اللفظ على المعنى من حيث ما وضع له لغة فهو التقسيم الاول فلما تم لهم هذا التقسيم رأوا انهم استوعبوا كل ما يتعلق باللفظ ومعناه

97
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
ولا يمكن ان يتصور لك تقسيم غير هذا او يدخل فيه معنا غير مراد شرعا. لاحظ ما يقسمون الى منطوق ومفهوم ثم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. بل يعتبرون ما خرج عن هذا التقسيم لا يصح الاستعماله في اثبات

98
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
بالمعنى من ذلك اللفظ ولا يتم لهم به الاستدلال ثم بينه وبين الجمهور مناقشات في مثل اه دلالة مفهوم المخالفة مثلا ونحوها مما سيأتي بيان مذهبهم فيه وطريقة تقريرهم للمسألة على وجه يخالفون فيه الجمهور. بعد ما تم هذا

99
00:35:50.000 --> 00:36:10.000
تقسيم وذكر بعض الشراح ايضا ان هذا التقسيم مضى بهذا الاعتبارات قال والمرجع في الحصر الاستقراء يعني كيف حصلوا التقسيمات تحت كل تقسيم هل هو لانه قسمة رباعية ارادوا ان يتمموا البناء والتقسيم اربعة في اربعة في اربعة؟ قال لا المرجع فيه الحصر

100
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
تم لهم باستقراء فلما تم الاستقراء وجدوا انها تنحصر في هذه الوجوه فاقاموا عليها يعني الحنفية طريقتهم في تقسيم فاظ دلالتها على المعاني واحدا بعد واحد. لاحظ معي لما ابتدأ بتقسيم وجوه الوضع قال الخاص ثم شرع في تعريفه ثم

101
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
في الخاص مسائل انقسام الى اداء وقضاء واعادة وتعلق الامر والنهي به كلها درجوها تحت الخاص. ثم في العام ادرجوا صيغ متعلقات العموم ومسائله ثم ينطلقون الى باقي التقسيم هكذا. افضل ان نقف هنا قبل ان ندخل في كلام المصنف رحمه الله في

102
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
لتقسيم هذه الاربعة وما يتعلق بكل واحد من تعريف ومسائل واحكام. النسخة التي ستكون بين ايديكم ان شاء الله في الدرس القادم صنع فيها المحقق في الهوامش شيئا يقرب كثيرا. فلما جاء مثلا في بداية التقسيم اورد هذا الرسم المشجر الذي

103
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
فيه وجوه التقسيمات الاربعة باعتبار الاربعة الانحاء التي مرت باعتبار الوضع من جهة البيان من جهة الاستدلال من جهة الاستعمال وجعلها خدمة للنص كما سيأتيكم ان شاء الله والكتاب مخدوم من حيث التحقيق

104
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
اللفظ وحتى تحشية الهوامش باختلاف نسخ متن المنار وهو الدكتور الشامل شاهين وفقه الله. وهي رسالته الثانية في ترى حقق بها متن منار الانوار ومطبوعة غير متوفرة. ولما استأذنا الدار في طباعته لدرس يخص الحرم اذنوا. جزاهم الله

105
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
وخيرا ووافقوا وسيكون بين ايديكم ان شاء الله تعالى في مطلع الدرس المقبل آآ وسيوزع بداية الدرس لعل من جاء قبل الصلاة يمكن ان يحصل على نسخته بحيث لا نحتاج ان شاء الله الاسبوع القادم. لا نحتاج بعد الصلاة وقتا طويلا في توزيع

106
00:38:10.000 --> 00:38:30.000
وسخ فاهيب بالاخوة التبكير في الحضور بين الاذان والاقامة او حتى قبل الاذان وسيجدون النسخ هنا في موقع الدرس لاستلام كل نسخته ويكون بدايتنا بعد الصلاة كالعادة ان شاء الله واداء السنة الراتبة. لان لا يأخذ علينا وقتا من الدرس ونحاول تعويض الوقت الذي

107
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
يسعفنا فيه اليوم. اسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول هل للمصنف شرح لهذا الكتاب؟ نعم. وتقدم

108
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
وفي اول مجلس لما تكلمنا بل في المجلس السابق لما تكلمنا عن كتابه المنار والاعمال العلمية المتعلقة به من جهة الشروح قلنا لا يقدم شرح على شرح المصلي في نفسه واسماه كشف الاسرار وكشف الاسرار في اصول فقه الحنفية كتابان الاول

109
00:39:10.000 --> 00:39:40.000
كشف الاسرار لعبدالعزيز البخاري شرح فيه اصول البزدوي فخر الاسلام او كنز الوصول. والثاني هو شرح على كتابه منار الانوار. فسماه كشف الاسرار من منار الانوار. والحنفية يفرقون بين الكشفين بقولهم كشف الاسرار الكبير وكشف الاسرار الصغير فايهما الكبير للبخاري لانه اكبر حجما

110
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
من حيث السعة ومن حيث المسائل واستوعب فيه البخاري وسبق ان قلت لكم ان شرح البخاري في كشف الاسرار من اجود مراجع الحنفية في جمع المسائل وتقريراتهم واستدلالاتهم وايراد بعض مسائل فوق ما قرره بزدوي رحمه الله وكشف الاسرار

111
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
هو اولى الشروح ومعه شروح اخرى كثيرة لكن غالبا ما يكون شرح المؤلف نفسه على متن يضعه هو اولى واهم من حيث الرجوع المراجعة ودائما يقولون صاحب البيت ادرى بما فيها واعرف بما فيه

112
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
لكن كثير من طبعاته للاسف سقيمة. وعامتها مطبوعة ومعها شرح اخر مثلا اما معها شرح ملا ديون او معها شرح مثلا ابن ملك او غيرها من الشروح لكنها ليست بذاك. يقول ذكرتم في هذا

113
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
المجلس والماظي ان خلاصة الافكار ابن قطوب وشرح للمنار والصواب انه شرح لمختصر المنار للطاهر بن حبيب الحلبي صحيح. ابن انا قلت الان خلاصة الافكار التي نقلت لكم عنه طريقة النسب في التقسيم وتحريره للعبارة هو لابن حبيب الحلبي في شرحه الذي

114
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
ما هو خلاصة الافكار وهو مطبوع في بعض الطبعات مع كشف الاسرار للنسف ومطبوع ايضا مستقلا. على كل حال يا اخوة يعني اذا لنا ان شاء الله تعالى حصول الكتاب في المجلس المقبل. ارجو ان يكون منطلقا لنستأنف الدروس بحيث يسعنا الوقت لاتمام الكتاب. اسأل الله لي

115
00:41:20.000 --> 00:41:28.366
لكم التوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين