الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطاهرين وبعد. ومن الفروع ايضا لو انك اشتريت سيارة وجعلتها اجرة وادخلت بسببها اموالا كثيرة ثم تبين لك عيب في السيارة كان عند البائع فرددتها بسبب هذا العيب. هل يجب عليك ان ترد جميع الاموال التي اكتسبتها من اجرتها؟ الجواب اسألوا انفسكم الاموال غنم ولا لا؟ قال اجعلوها في جانب من يتحمل الخسارة لو تلفت هذه السيارة وهي عندك تكد عليها ستكون من؟ من ضمانك انت وين بتروح الطالب البائع؟ فاذا لو تلفت لك انت من غرمك فغنمها لك. لان بالظمان لان الخراج بالظمان ومنها ايظا لو انك استأجرت محلا لبيع السلع وبعت فيه ما شاء الله ان تبيع. ثم تبين لك باخرة ان محل فيه عيب فجميع ما اكتسبته من بيعك في هذا المحل يعتبر لك. لان المحل لو تلف او احترق لكان ضمانك فبما انك من يضمنه فكذلك انت من يغنمه. لان الخراج بالظمان لو انك اشتريت ابلا او غنما او بقرا وانتجت عندك. ثم تبين لك باخرة ان بها عيب فرددتها فان جميع نتاجها فان جميع نتائجها حل وبل لك. لانها لو تلفت وهي عندك لكانت من ظمانك. فكذلك لو ربح فانك احق بزيادتها هذه لكن على هذه القاعدة اشكال بسيط. وهي ما الحكم اذا كانت الزيادة متصلة؟ لا ليست بمنفصلة تشتري شاة او ناقة هزيلة. ثم تبقى عندك زمان حتى سمنت. ثم حصل فيها عيب فرددتها بسبب من الاسباب فهذه الناقة فيها زيادة افتقطع شحمها او تأخذ لحمها؟ نقول لا. انما كلامنا هذا في الزيادات المنفصلة. في الغن المنفصل. لا المتصل كم ذكرنا من مثال ثلاثة ومنها ايضا زيادة العين المرهونة لصاحبها الاصلي لان هذه العين لو تلفت عند المرتهن لكانت من ظمان صاحبها وممالكها. فبما ان مالكها الاصلي هو الذي يتحمل خسارتها وتلفها فجميع زيادتها له. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن عن راهنه عن صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه فلما كان هو الذي يتحمل غرمه فهو الذي ايضا يكسبه غنمه. فهو الذي يكسب غنمه. ومنها ايضا لو انك اشتريت ارضا فوجدت بها كنزا فلمن يكون هذا الكنز؟ الجواب لمشتريها. لانه مالكها اولا ولان الارض لو عطبت او او انقطع ماؤها فيكون من ظمان من؟ من ظمانك انت فبما انك انت من يظمن فانت من يربح بما انك انت من يضمن فانت من يربح وهكذا ومن القواعد ايضا اذا اجتمع عبادتان ولا ادري عن ترتيبها عندكم. العشرون اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى فلو اجتمع عليك غسل جنابة وجمعة فانه يجوز لك ان تكتفي بغسل الجمعة ويدخل معه الجنابة تبعا واذا اجتمع عليك طواف افاضة ووداع. فيكفيك عن الطوافين طواف واحد تنوي به الافاضة فيدخل معه الوداع تبعا. واذا دخلت المسجد وقد قيمة الصلاة فتدخل معهم في الفريضة وتدخل تبعا تحية المسجد وتدخل سبعا تحية المسجد. ولو دخلت المسجد وكبرت للراتبة القبلية فيدخل معها تحية المسجد تبعا. فتؤجر عند الله بانك صليت الراتبة وتحية المسجد. فتؤجر وباجرين وانت لم تفعل الا عملا واحدا تداخلتا يدخل بعضها في بعض كمل الان يدخل بعضها في بعض ولو انه اجتمع عليك كفارات من ايمان ذات جنس واحد ذات جن واحد فانه يكفيك فيها كفارة واحدة. ولو انك احدثت يا علي عدة مرات فيكفيك عن الجميع وضوء ها وضوء واحد وهكذا. هذه قاعدة طيبة وجميلة ورائعة. يقول الناظم فيها وان تكن عبادتين كبرى وثاني العبادتين صغرى في الوقت من جنس هديت ادخلي صغراهما ان شئت او فلتفصلي. ومن القواعد ايضا الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب وفي هذه القاعدة تعبير عندي احسن منه ويخرج الجزئية التي لا نريد ان نعلل بالخروج من الخلاف فيها. وهي ان تقول فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن. فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن. واظرب لكم مثالين في مسألتين خلافيتين وارجو ان تظعوا الاقلام اسمعوني المسألة الاولى اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف الوداع للمعتمر ما حكمه؟ فمنهم من قال سنة ومنهم من قال بواجب. الان لو تأملت القول بالوجوب والسنية هل يجمعهما شيء؟ يجتمعان في شيء ما هو ترغيب في الفعل الترغيب في الفعل. يعني الذي قال بالوجوب عنده انك تفعل. والذي قال بالسنية عنده او انك تفعل اذا اتفق الفريقان في جزئية فهنا يجوز للمفتي ان يقول والاحوط والخروج من الخلاف ان تفعل. لم لانك ان طفت لم ينكر عليك احد. فان لانك فعلت ما اتفق عليه العلماء. فتكون قد قمت بالواجب عند من قال وقد قمت بالندب عند من قال بندبه لكن لو انك تركت الطواف لانكر عليك فريق وفعل ما اتفق عليك العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. هذا هو النوع من المسائل التي يجوز التعليل فيها بالخروج من الخلاف وهي المسألة الخلافية التي فيها جزئية اتفق عليها المختلفون. بمعنى انك ان فعلت هذه الجزئية اتفق الجميع على انك ممتاز ما فهمتموها؟ خذوا المسألة الثانية عكس المسألة الاولى. استمع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النزول على الركبتين او اليدين في حال الهوي للسجود. ايقدم الساجد يديه قبل ركبتيه او يقدم ركبتيه قبل يديه اتحداك تفتيني بجزئية اتفقوا عليها. في هذا الخلاف ماذا نزول عليش على راسه علي علي خلك معي فتح يا علي. علي حبيبي علي وين ينزل ينزل على يديه او ينزل على ركبتيه ينزل ساجد علي لا اترك الان هم متفقين على ان السجود ركن انا ما اتكلم عن السجود اتكلم على صفة قوي للسجود ايقدم الى الارض يديه او يقدم ركبتيه؟ اعطوني جزئية اتفق عليها العلماء في هذا النوع من الخلاف الخلاف الذي ليس فيه جزئية متفق عليها اياك ان تقول فيه هو الاحوط كذا. ما في احوط لانك لو فعلت الصورة انكر عليك هؤلاء ولو فعلت الصورة الثانية انكر عليك الاوائل فليس هناك جزئين يتفق عليها العلماء. فاذا صارت المسائل الخلافية تنقسم الى قسمين الى مسائل خلافية فيها جزئية اتفق فيها العلماء. فهذه المسائل هي التي يقال فيها الخروج من الخلاف مستحب. وهناك مسائل ما في جزئية اتفق عليها العلماء. واحد منهم منكر عليك منكر ما في جزئية اذا فزعت لفعلها اقر الفريقان فعلك. فالمسائل التي لا جزيئية متفق عليها لا تعلل فيها الخروج من الخلاف. فهمتم المسألتين الفرق بين طواف العمرة وبين النزول للسجود فهمتموها ولا لا؟ طيب فهمتوا انا ساذكر لكم امثلة ثم تقولون يعلل ولا ما يعلل اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بعدم وجوبه هل يسوغ للمفتي ان يقول والاحوط ان تخرج زكاته لا هل في هذا الخلاف جزئي يتفقوا عليها؟ ما هي؟ انها لو اخرجت لكان زكاة عند من قال بالزكاة ولكان صدقة عند من قال بعدم الوجوب. هل ينكر عليها احد؟ ما ينكر عليها احد اذا الاحوط للمرأة في مسألة حليها ان تخرج زكاتها مع القدرة. لانها ان كانت واجبة عند الله فقد اخرجت واجبها. وان لم تكن واجبا فانها ها صدقة من الصدقات. هل ينكر عليها احد اجيبوني يا اخوان ما ينكر عليها احد. فهذه المسائل هي التي يعلل فيها بالخروج من الخلاف. الثالثة ما جبتوها صح انا اللي ساعدتكم الرابعة لعلك الرابعة ان شاء الله يتوفقون. اذا تيمم الانسان وبدأ في الصلاة. ثم وجد الماء اختلف العلماء منهم من قال يستمر ولا يجوز له ان يقطع ومنهم من قال بل يقطع ولا يجوز له ان يستمر. فهل يحق للمفتي ان يقول والاحوط ان يستمر؟ الجواب لا. لانه ينكر عليه من قال يقطع. هل الاحوط للمفتي ان يقول يقطع؟ الجواب لا. لانه سينكر عليه من قال يستمر. فاذا هذا النوع من ليس فيه جزئية اتفق عليها العلماء. فلا تعلل بالخروج من الخلاف فيها ماشي؟ ماشي؟ طيب اجيب لكم امثلة؟ خذوا مثالا اخر خذوا مثالا اخر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الضجعة التي تكون بعد ركعتي الفجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فليضطجع على شقه الايمن. منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب هناك جزئية في هذا الخلاف متفق عليها بين العلماء. ما هي؟ انك تفعل فيجوز للمفتي في هذا الخلاف ان يقول والاحوط اليك يا اخي ان تفعل فاذا ليس كل من قال والاحوط نقبل قوله. حتى ننظر الى نوع الخلاف. فان كان الخلاف فيه جزئية متفق عليه ما بين العلماء فقوله والاحوط يعتبر تعليلا صحيحا. واما في الجزئية التي لم يتفقوا على شيء من اجزائهم فلا حق لك ان ان تعلل بالخروج من الخلاف اضرب امثلة الان ابحدد هيثم اجب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة فمنهم من قال بندبيتها ومنهم من قال بسنيتها. انت اذا عرض عليك هذا السؤال تقول والاحوط ولا ما تقول؟ الجواب تقول والاحوط لما وهو ان هناك جزئية متفق عليها انك ان فعلت يكون قد فعلت المطلوب وجوبا عند من قال بالوجوب واستحبابا عند من قال بالندب. طيب استمعوا لماذا ساقول وهي دربة فقهية. تأتيك مع الدربة مع كثرة النظر في خلاف العلماء. كل مسألة اختلفوا فيها على الوجوب والندب ففيها جزئية اتفقوا عليها وكل جزئية كانت اقوالها تحريم وكراهة ففيه جزئية اتفقوا عليها صح ولا لا؟ كل جزئية كانت الاقوال فيها وجوبا او ندبا فهناك جزئية اتفقوا عليها وهي انك تفعل وكل جزئية او كل خلاف يا ابا عاصم كل خلاف اقواله كراهة وتحريم ففيه جزئية اتفقوا عليها وهي الترك فهمتم ماذا ما يحتاج فهم هذي يبي لها فهم ذي؟ اذا كانت الاقوال فيها وجوب او ندب فاذا هذا من الخلاف الذي فيه جزئية اتفقوا عليها وهي الفعل. واذا كانت في المسألة تحريم وكراهة فهناك جزئية اتفقوا عليها وهي انك تترك مثاله هذي لك يا علي هدية مني لك. اختلف العلماء في حكم الاستعمال فظل طهور المرأة فمن اهل العلم من حرمه ومن اهل العلم من كره فهل يعلل فيها بالاحوط ولا ما يعلل؟ يعلل فيها بالاحوط؟ علي فكر فكر زين علي الجزئية هذه فيها جزئية اتفقوا عليها ما هي؟ انه يترك لان الاقوال محصورة بين التحريم والكراهة. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا في مسألة وكانت اقوالهم دائرة على او الندب فهم يرجحون جميعا الفعل فافعل احتياطا. وان رأيت العلماء مختلفين في مسألة. اقوالهم تدور على التحريم والكراهة فاذا الجميع يتفقون على الترغيب في الترك فالاحوط هو الترك غسل يوم الجمعة ما رأيكم؟ اختلف العلماء فيه فمنهم من قال مندوب ومنهم من قال واجب. هذه من المسائل التي يعلل فيها ولا لا؟ من التي يعلل فيها الوتر قال الحنفية بوجوبه بعض الحنفية قال بوجوبه وقال الجمهور بندبه هل هذه من المسائل التي فيها جزئية اتفقوا عليها الجواب نعم وهي ما هو؟ انك تفعل. فهمتم المسألة؟ اذا قولهم الخروج من الخلاف مستحب. هذه مجملة ولا لا لكن افضل منها في علو ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل منفرد به احدهما ما امكن لاننا نعني بقولنا ما اتفق عليه العلماء يا تلك الجزئية التي اجمعوا على عليها ومن القواعد ايضا من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه هل من شروط الارضاع هل من شروط الارظاع استئذان الزوج الجواب لا ليس هناك دليل يدل على ان الزوجة لا يجوز لها ان ترضع احدا الا بعد استئذان زوجها فاذا كان علم الزوج فاذا كان فاذا كان الارظاع جائزا سواء رضي الزوج او لم يرضى. فلما يشترط علمه لان اشتراط العلم فرع عن البحث عن الرضا من عدمه. وهو سواء علم او لم يعلم رضي او لم يرضى لا يؤثر في الحكم فاذا لا يشترط رضاه بالرضاع فلا يشترط علمه به ومنها ايضا هل يشترط رضا المرأة في وقوع الطلاق عليها لا يشترط فاذا هي تبدأ في العدة متى ما اصدر زوجها لفظ الطلاق حتى وان لم تعلم اذ ان ان رضاها غير مشترط فلا يشترط علمها بالطلاق فلو انها لم تعلم بطلاق زوجها الا بعد ثلاث حيض خرجت من عدتها خرجت من عدتها. وكذلك المعتدة من وفاة. فانه لا يشترط رضاها في هذه العدة. فاذا لا علمها بوفاة زوجها. فاذا اثبت الطب الشرعي ان فلانا زوجك قد توفي من ستة اشهر انها قد انتهت عدتها واحداثها. وهي لم تعلم انها في عدة لان رضاها غير مشترط ومن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه انتم معي في هذا يجوز لمن له حق الخيار ان يفسخ العقد حتى وان لم يعلم الطرف الاخر لان رضا الطرف الاخر غير مشترط في هذا الفسخ. فاذا كان رضا الطرف الاخر غير مشترط فعلمه بالفسخ غير مشترط لان من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. ومنها صحة الظمان لو ان احدكم سجن في عشرة الاف ريال. ويحتاج الى من يضمنه. فجئت انا الى مندوب سجني فضمنتك من غير ان تعلم من ضمنك. هل يصح عقد الظمان ولا لا؟ يصح عقد الظمان لانه ليس من بشرط صحة الظمان رضا المظمون عنه فاذا كان رضاه غير مشترط فلماذا يعلم لان اشتراط العلم ها فرع عن اشتراط الرضا فالذي لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وضحت القاعدة كم فرع الان خمسة القى الذي بعدها القاعدة اللي بعدها لا ينسب الى ساكت قول واكملوها والسكوت في معرض البيان لا ينسب الى ساكت قول والسكوت في معرض البيان بيان طيب انتبهوا لي. المتقرر عند العلماء ان الاحكام في الدنيا بين الناس على ظواهرهم. واما ما يبطنونه في فامره الى من؟ امره الى الله. فلا حق لك ان تنسب احدا الى قول ما دام لم يلفظ به بلسانه. ولا يجوز لك ان تفسر مقاصده. ولا ان تتخوض في نيته. ما الم يبدوا منه شيء من ذلك. فاذا وجه الكلام له وسكت فلا حق لك بمجرد سكوته ان تنسبه الى ثبوت حق او انتفائه. او ثبوت قول او نفيه عنه. ما لم يصرح هو بلسانه. فالاصل ان السكوت لا يدل على شيء الا اذا ورد الدليل الذي يدل على ان هذا السكوت المعين يدل على شيء كما في حال سكوت البكر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن واذنها صمتها. وفي رواية سكوتها فاذا ورد الدليل مبينا ان هذا السكوت يدل على شيء فاننا نجعل السكوت دليلا على البيان. واما اذا لم يأتي دليل بشيء من ذلك فلا حق لك. ان تنسب احدا الى شيء لم يتلفظ به بلسانه لم يتلفظ به بلسانه. ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسامة لما قتل الرجل بقوله انما كان طيب كونه متعود او لا؟ هل نطق بها بلسانه؟ هل قال يا اسامة انا كنت متعوذا؟ فانت نسبته الى قول وهو هو ساكت ولا ينسب الى ساكت قول لم يتكلم بما تريد ولم يتكلم بما تظنه فيه. لو تكلم ونطق وقال انما قلت لا اله الا الله حتى تكفوا عني لعاملناه بتعامل اخر لكنه لم ينطق بشيء وسكت قال لا اله الا الله وسكت. فانت قتلته ها لانه سكت الشيء الذي في الذي لم يبدوا منه. وهذا امر واضح يقول العلماء على ذلك فروع. الفرع الاول انه لا يجوز قتل المنافقين ما لم يظهر نفاقهم على نيته لان نفاقهم ما دام في لان نفاقهم ما دام في حيز بواطنهم فهم ساكتون عنه ساكتون عن النفاق والساكت لا ينسب له قول فالواجب الكف عنهم ونعاملهم بما يظهر لنا منهم. ومنها ايضا الحق انه لا يجوز نسبة اقوال الى ائمة بمجرد التخريج على اقوالهم التي قالوها. لان من اصحاب المذاهب واتباعها من يخرجون على كقول واحد للامام عشرة اقوال وينسبونها له. هو لم يقل هذه العشرة. وانما فهموها هم من هذه القولة فنسبوا له عشرة اقوال هو ساكت عنها. والساكت لا ينسب له قول. فهذه انما هي اقوالهم لا قول امامهم ومنها ايضا ان البكر اذا قال لها ابوها او وليها ان فلانا يريد نكاح الزواج بك فسكتت فسكوتها يعتبر قولا لوجود الدليل الخاص به ومنها لا يجوز لنا ان نعامل او اتركوا هذا. اخشى ان يسمعه من لا يفهم. اتركوه. ومنها الاجماع قوتي عند العلماء حجة ظنية لا قطعية. والمقصود بالاجماع السكوت ان يقول المجتهد قولا ويعرفه المجتهدون ويسكتون ولا ينكرون عليه. فالذي يغلب على الظن ان سكوتهم هذا دليل على صحة قوله فجعله العلماء حجة ظنية. لكن لماذا لم يجعلوه قطعية؟ لماذا لم يجعلوه قطعية؟ لاننا لا نجزي بان سكوتهم كان سكوت رضا. فلوجود هذه الشبهة انزلت رتبة هذا الاجماع من القطع الى الظن ومنها ايضا لو رأى القاضي صبيا او معتوها يبيع ويشتري في السوق. وسكت القاضي وذهب. فلا يعتبر سكوت القاضي تجويزا للصبي او المعتوه في البيع والشراء. فالصبي والمعتوه لا يبيعان ولا يشتريان. وسكوت القاضي واعراضه عنهما لا نجزم بانه سكوت رضا لانه مجرد سكوت والساكت لا ينسب له قول. ومنها اظنه الخامس طيب اخرها وهو مهم. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم او ينسب له بسببه قول؟ الجواب نعم لانه مشرع ولا يجوز ان يسكت عما ليس بجائز. فاذا فعل فعل في حظرته او قيل قول في وسكت فسكوته اقرار ويبني العلماء على سكوته هذا جواز ما فعل وما قيل. وقرروا في ذلك قاعدة تقول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز افهمتم هذا؟ فاذا الاصل ان الساكت لا ينسب له قول الا في معرض البيان. فالسكوت في معرض البيان بيان قوت البكر وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة عشرة اي بس اشوفكم انتوا ماشيين معي ولا لا؟ الرابعة والعشرون. العبادات تتفاضل بمصالحها العبادات تتفاضل بمصالحها فاعظمها فضلا اعظمها مصلحة اعيد القاعدة مرة اخرى العبادات تتفاضل بمصالحها فاعظمها فضلا اعظمها مصلحة وهذه القاعدة مفرعة على قاعدة الشريعة الكبرى ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وانه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما فليس هناك عبادة هي الافضل مطلقا. وانما العبادة الفضلى هي ما اقترن بها بها المصلحة بمعنى ان المصلحة لو انفردت عنها فانها تنقلب من كونها فاضلة الى مفضولة. وتكون مفضولة التي اقترنت بها المصلحة فاضلة. فالعبادات تتفاضل بمصالحها فالعبادة الفضلى هي التي اقترنت بها المصلحة ولذلك لو قلنا ايهما افضل في حق من يسمع الاذان ان يستمر في القراءة او يقطع القراءة ليردد وراء المؤذن اجيبوا يا اخوان الجواب يقطع القراءة ليردد لان مصلحة الترديد في هذه الحالة اعظم من مصلحة القراءة. اذ القراءة ان فاتت فستدرك واما واما مصلحة الترديد فانها ان فاتت فلا تدرك فهمتوا؟ مع اننا لو جردنا الحال عن المصلحة لوجدنا ان قراءة القرآن اعظم الاذكار على الاطلاق لكن التفظيل بين العبادات لا ينبغي ان ينظر فيه الى الفضل الاصلي او الى اصل الفضل وانما ينظر فيه باعتباره اقتران المصالح وانفرادها ومثال اخر ايهما افضل للافاقي البعيد عن الحرم ان يكثر من الطواف او يكثر من صلاة نافلة ولماذا؟ الجواب يكثر من الطواف. فان قلت ولماذا؟ نقول لان مصلحة طواف اعظم من مصلحة الصلاة اذ لو فاته الطواف لما كان ثمة ما يطوف به في بلده. واذا فاتته مصلحة صلاة النافلة في الحرم فسيدرك مصلحتها في بلده واذا تعارضت عبادتان لهما مصلحتان احداهما تفوت الى بدل والاخرى تفوت الى غير بدل فمراد طاعات ما يفوت الى غير بدن اولى من مراعاة ما يفوت الى بدن فهمتوا؟ مع ان الصلاة افظل من الطواف باعتبار الاصل. لكن هنا صار المفظول فاظلا لاقتران المصلحة به فهذا يدلك يا اخي الكريم على الحكمة النبوية في اختلاف الاجوبة اذا قيل ما افضل الاعمال؟ جاء رجل يسأل رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الجهاد بينما يأتيه رجل ويقول اي الاعمال افضل؟ قال بر الوالدين. بينما يأتيه ثالث ويقول اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها فهل هذا تناقض؟ الجواب لا. ولكن افتى كل انسان بالعمل الفاضل في حقه هو فاذا جاء الرجل الجلد الذي ينفع في الجهاد قال الجهاد. واذا جاء الرجل ذي الوالدين ذو الوالدين المحتاجان له المحتاجين له قال بر الوالدين او قال الصلاة على وقتها فهذا ليس اختلاف تناقض وانما اختلاف تبع للمصلحة. فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل انسان منهم ما يتناسب معه باعتبار ما يصلح له هو. ما ادري واضح هذا ولا لا؟ طيب ايهما افضل الان الوتر اول الليل او الوتر اخر الليل انتبه يا طالب العلم ان تجيب باعتبار الاصل اصل الفضل لا. وانما تجيب باعتبار السائل وحال السائل. فان علمت انه خيشة نوم وانه ان نام لم يستيقظ الا الفجر. فتقول الافضل لك في حقك ان مع ان صلاة اخر الليل افضل لكن لما كانت المصلحة مقترنة بالصلاة اول الليل فتكون الصلاة اول الليل في حق هذا الشخص المعين افضل. واذا علمت انه رجل يحب قيام الليل ونومه خفيف ها فتقول صلاتك في اخر الليل افضل. النبي عليه الصلاة والسلام نوع الفضيلة كبار المصالح ففي صحيح مسلم من حديث جابر اه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك وذلك ايش؟ وذلك افضل. سؤال اخير ايهما افضل يا فهد النافلة في المسجد او البيت اياك ان تفتيني بالفضل الاصلي. لا جاءك رجل وقال ايهما افضل النافلة في البيت ولا في المسجد فماذا تقول له سماحة المفتي؟ شيء تفصيل فيه تفصيل خلاص طالب علم ما يحتاج من يوم تشوف طالب علم يقول في تفصيل اعرف ان وراه علم نعم كان رجل يقتدى به ان كان رجلا يقتدى به او اراد تعليم الناس السنة فالافضل له المسجد. ارأيت؟ او كان يغلب على ظنه انه ان اخرها نسيها او صرف عنها. فالافضل له المسجد وان كان لا يتعلق بها شيء من المصالح. اقول كانني انا اللي جبت انا جبتك انا. اي نعم قراءة قرآن او كثرة تسبيح وبعض البرامج فايهما تقدم لا جرم انك تقدم الدعوة الى الله وهذا واضح لا يحتاج الى الى شيء ان شاء الله. فاذا الافطار في بل لو تعارض عندك احسنت يا ولدي. وان كان لا يتعلق بها شيء من المصالح فنبقى على فضيلة الاصل وهو ان الافضل فعل النافلة في البيت الان سؤال اخر ايهما افضل وهو الاخير؟ آآ هيثم او انت شخصي آآ ايهما افضل ان ابتدأ في النافلة واقيمت الصلاة اي يقطعها للدخول في الصلاة ويبطل عمله او يستمر فيها لا جرم انه يقطعها ثم يدخل في الصلاة لان مصلحة ادراك الفريضة وتكبيرة الاحرام اولى الا اذا كان سيتمها خفيفة ويدركها كبيرة الاحرام في جمع بين المصلحتين ومع القدرة على استجماع المصلحتين فليس هناك تعارض ولله الحمد والمنة يا اخي شوف حديث عائشة رضي الله عنها هذا كلما مررت عليه الحقيقة اعجبت بهذا الشرع وهذا الشرع يعجبنا كثيرا لا سيما اذا اخذ اصوله ونكاد نباهل بل ونباهل على انه حق وليس في الشرع شيء باطل. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم الكعبة ليبنيها على صفة فاضلة فقال لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لامرت بالكعبة فهدمت. ولبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين. باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. هذه الصفة يحبها رسول الله ولا لا؟ طيب ومحبة رسول الله نابعة عن محبة الله لهذه لكن ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذه العبادة الفاضلة لتخلف المصلحة عنها اذ ليست المصلحة في بناء الكعبة على هذه الصورة. مع انها فعل فاضل لكن لما تخلفت المصلحة عنه لم يعد فاضلا صار مفضولا والفعل الفاضل هو المفضول. وهو بقاء البيت على ما هو عليه في هذه السنة. ارأيت ان فلو ان الناس حديث فلو ان الناس من حديث عهد بجاهلية رأوا معاول الهدم والفأس يضرب في كعبة مسلمين فقالوا اي دين هذا يهدم قبلته؟ ويتركه الناس. يقولون دين يهدم قبلته هذا ليس بدين صحيح. فاذا النبي عليه الصلاة ترك الفعل الفاضل لانفراد المصلحة عنه. وذهب الى الفعل المفضول لاقتران المصلحة به. فصار الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا سبحان الله. يا اخي سبحان الله. ما اجمل هذا الدين! بل يفرع على ذلك النهي عن الصلاة التي يحبها الله في اوقات النهي لم؟ لماذا لان المصلحة في مجانبة مشابهة المشركين في تعبداتهم اولى من مصلحة الصلاة فالصلاة مع انها فعل فاضل صار مفضولا في اوقات النهي. لان الفعل الفاضل في اوقات النهي هو مجانبة مشابهة المشركين وانتم تعرفون ان المشركين في هذا الوقت يسجدون للشمس. فحتى لا تشابههم في فعلهم الظاهر نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس الله اكبر هذا هو ديننا هذا هو ديننا. ومن القواعد ايضا النفع المتعدي افضل من القاصر الا بدليل النفع المتعدي افضل من القاصر الا بدليل ونعني بالنفع المتعدي اي الذي يتعدى نفعه منك الى غيرك. ونعني بالنفع القاصر اي الذي تقصر مصلحته عليك انت فقيام الليل نفعه متعدي او قاصر قاصر. الصيام نفعه متعدي او قاصر قاصر. تعليم العلم نفعه او قاصر متعدي. الدعوة الى الله نفعها متعدي او قاصر؟ متعدي. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه متعدي. فمتى ما تعارض عندك مصلحتان. احداهما نفعها متعدي. والاخرى نفعها فلترجح ماذا؟ المصلحة ذات النفع المتعدي على النفع القاصر فاذا كنت تقرأ القرآن وفعل بجوارك منكر فاقطع القراءة وهي ذات النفع القاصر حتى تنكر المنكر وهو وهو ذو المتعدي واذا كان الصيام يشغلك عن تعليم العلم والتأليف فلا تصم نافلة لان اشتغالك بالعلم اولى. اذ مصلحة العلم متعدية ومصلحة الصيام قاصرة. من الناس من اذا صام تعطل حفظه وتعطلت مراجعته ولم تنشرح نفسه لا لتعليم ولا لعلم بل من الناس من اذا كثر صيامه قلت قراءته للقرآن ولذلك كان ابن مسعود قليل الصيام لكثرة التعليم عنده. اذ هو احد اركان فقهاء الفقهاء في هذه الامة انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب واذا تعارض واذا تعارضت عندك الخروج للدعوة الى الله عز وجل مع انتبه مع شيء من التعبدات التي تخصك انت كخلوة بالله او اعتكاف او اه يقول الفرع كيف نصيغه؟ لو كنت صائما صوم نافلة. ثم جئت الى انسان ورأيته قد تكلف في الطعام واعداده لك وكنت انت المقصود بالدعوة فهل من المناسب ان تغلب جانب العبادة القاصرة وهي اتمام الصيام على العبادة المتعدية وهي تأليف القلب وادخال السرور على المسلمين؟ ايهما افضل الان اتمام الصيام ولا لا زلنا في قاعدة الربا. اسمعوا ما الحكم لو دخلت بخمس مئة ريال الى محل الى محل ثم اشتريت منه سلعة فاعطاك بعض الباقي ولم يجد بعضه فتركت الباقي عنده افيعتبر فعلك هذا حراما او حلالا فطر الفطر في هذه الحالة واما قوله وان كان صائما فليصلي هذا اذا لم يعارض هذه المصلحة مصلحة متعدية اعظم منها. لكن لماذا قلت في القاعدة الا بدليل اه الا بدليل فمتى ما دل الدليل على ترجيح المصالح القاصرة على المتعدية في بعض الظروف والاحوال فحينئذ تكون المصلحة القاصرة افضل كمصلحة الاعتكاف في العشر الاواخر على مصلحة الخروج للدعوة. فاعظم الدعاة والانبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يغلب مصلحة الاعتكاف على مصلحة الدعوة والذهاب لتبليغ الناس ودعوتهم الى الله عز وجل اذا اذن المؤذن وانت في الدعوة الى الله تترك الدعوة ذات المصلحة العامة وتأتي للصلاة ذات المصلحة القاصرة شفته كيف؟ دل الدليل دل الدليل على ذلك ولذلك فضل العلماء بعض العلماء الاذان على الامامة وهو القول الصحيح عندي الا لذي سلطان. قالوا لماذا؟ قالوا لان المصلحة تعدي الاذان اعظم من مصلحة تعدي الامامة فقد يستمع اذانك الف رجل وانت لا تستطيع ان تصلي الا بسبعين رجلا فاذا مصلحتك لن تتجاوز السبعين لكن مصلحة المؤذن تجاوزت الالف. ولذلك رجح العلماء الاذان على الامامة. فمتى اخيرت بين كونك اماما او مؤذنا فاختر ان تكون مؤذنا لا اماما طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب ايش؟ صدقة وصلة البعيد صدقة فرجح الصدقة على القريب لان نفعها متعدي. على الصدقة على البعيد لان نفعها قاصر طيب سؤال اخر يا اخي انت لو تعارض عندك النفقة في الجهاد على النفقة في الحج بمعنى ان هذه نفقة اعددتها للحج الذي ليس بواجب حج مندوب واحتاج المجاهدون لهذه النفقة فايهما افضل؟ ان تستنفقها في الجهاد ولا في الحج المندوب؟ الجواب في الجهاد لما لان نفعها متعد والنفع المتعدي مقدم على النفع القاصر وكذلك تقديم الجار القريب في الهدية على الجار البعيد. فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما بابا والحديث في الصحيح. فهمتم القاعدة؟ هذه قواعد المصالح والمفاسد وقد ذكرتها في رسائل مستقلة. طيب عندنا ايضا قاعدة اخرى كم رقمها؟ السابعة والعشرون؟ طيب مراعاة الفضيلة مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من مراعاة الفضيلة بمكانها مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بمكانها وهي قاعدة جميلة وطيبة. جدا وفيها حل اشكالات كثيرة فمتى ما تعارض عندك فضلان ان فعلت احدهما فات الاخر فلابد من الترجيح بينهما فمن اوجه الترجيح ان تنظر الى مصدر الفضل. فاذا كان احد الفضلين يرجع الى ذات العبادة. واحد الفضلين الى مكانها فقدم الفضل الذي يرجع الى ذاتها على الفضل الذي يرجع لمكانها. اظرب لكم امثلة افهموها اولا من سنن الطواف الرمل. والرمل فضيلة ترجع الى ذات الطواف. ومن سنن الطواف القرب من الكعبة وهذه فضيلة ترجع لمكان الطواف فاذا كان المكان زحاما بمعنى انك ان اقتربت تحصيلا لفضيلة المكان تركت فضيلة الذات وهي الرمل ما تستطيع ترمل وان ابتعدت تحصيلا لفضيلة ذات الطواف وهو الرمل تركت فضيلة المكان فتعارض في حقك فضيلتان احداهما ترجع لذات العبادة والاخرى ترجع الى مكانها. فاي الامرين ترجح ولماذا القرب مع عدم الرمل او البعد مع الرمل؟ الجواب البعد مع الرمل افضل لماذا؟ لان الرمل فضيلة ترجع الى ذات العبادة والقرب من مكة فضيلة ترجع الى مكان العبادة ومتى ما تعارضت الفضيلة فنرجح الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة فهمتم القاعدة؟ مثال اخر لو كان صلاتك خلف الامام مباشرة ستوجب لك مشاهدة شيء في قبلة الامام يشغلك عن الصلاة لكنك لو صليت في اطراف الصف الاول من ها هنا وها هنا تم لك خشوعك واجتماع قلبك على الصلاة لكنك ستفوت فضيلة القرب من الامام. فعندك فضيلتان متعارضتان. فايهما ترجح ولماذا؟ البعد مع الخشوع ام القرب مع ذهاب الخشوع الجواب ارجح البعد مع الخشوع. لان الخشوع فضيلة ترجع الى ذات الصلاة. والقرب من الامام فضيلة ترجع الى مكانة لا يظمر خبثا وقليل الكسب يكفيه. اما الحضري فان كثير الكسب لا يكفيه. فلو ان بضاعة البدوي تولى السمسرة تولى السمسرة عليها الحضري لا ضر اهل السوق ولا غش ذلك البدوي الصلاة وفضيلة الذات ترجح على فضيلة المكان ومنها ايضا ان الشارع امر انتبه. من حضره الطعام وكانت نفسه تتوق اليه ان يقدم الطعام حتى وان ادى الى فوات الجماعة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولا يعجل حتى يفرغ منه. وفي الصحيحين من حديث انس كذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام قالوا لماذا قدم الطعام على شهود الجماعة؟ قالوا لان ايقاع الفريضة جماعة في المسجد هذه فضيلة ترجع الى المكان وخشوع القلب فظيلة ترجع الى ذات العبادة. فاذا اذا تعارض خشوع قلبك مع التبكير او التقدم جماعة في المسجد فيقدم في هذه الحالة الطعام على شهود الجماعة لان تقديم الطعام فيه مراعاة لفضيلة ترجع الى ذات العبادة. المتقرر ان الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة اولى بالمراءات. ما ادري كلامي واضح ولا لا؟ كم الفرع الان ومن الفروع ايضا لقد رجح العلماء الترغيب في الصلاة في المسجد القريب لكن ربما يكون في المسجد القريب شيء يشغل قلبك عن الخشوع فيكون المسجد البعيد في حقك انت افضل. لان صلاتك في المسجد البعيد فيه محافظة ومراعاة لمصلحة الخشوع التي ترجع الى ذات العبادة. وصلاتك في المسجد القريب فيه فضيلة ترجع الى مكان العبادة ولا جرم ان ها الفضيلة الذاتية اولى من مراعاة الفضيلة المكانية. ومنها وهو الخامس ولعله اخرها من المعلوم ان الانسان اذا فرغ من الطواف فالمستحب له ان يصلي ركعتين خلف المقام فصلاتها خلف المقام فيه مراعاة لفضيلة المكان لكن اذا كان خلف المقام فيه زحام او شيء يشغلك عن مقصود صلاتك ولا تتمكن من خشوع القلب الا بصلاتها بعيدا او خارج عن الحرم او بعيدا عن المقام فايهم فاي الفضلين ترجح؟ فلا جرم ان صلاة ركعتي عفوا صلاة ركعتي الطواف بعيدا عن المقام او في اي جزء من اجزاء المسجد النبوي. عفوا المكي افضل في هذه الحالة لان فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان. ومن القواعد ايضا الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد. كم جلسنا بعد لا تونا الوسائل لها احكام المقاصد فاعط الوسيلة حكم مقصودها. فوسائم الواجب اجيبوا. واجبة وهي قاعدة حطوا لها رقم وسائل الواجب واجبة. فالمشي لصلاة الجماعة واجب اعيوا لاقامة مناسك الحج واجب. والخروج في الدعوة واجب ووسائل المندوب مندوبة فشراء السكين لذبح الاضحية مندوب. وشراء السواك مندوب وشراء العباءة التي سيصلي بها في الجمعة مندوب والخروج للدعوة المندوبة مندوب طيب ووسائل الحرام محرمة فالسفر لمعاقرة الزنا حرام والسفر لشرب الخمر حرام. وشراء السكين لذبح مسلم حرام. وتأجير المحل لمن يبيع الشيشة او الدخان حرام وهكذا ثم نقول وسائل المكروه مكروهة. ولا يحضرني فرع لها ثم نقول ايضا ووسائل المباح مباحة. كم صارت عندنا من قاعدة؟ خمس قواعد هي عبارة عن خمس فروع بقاعدتها الام الوسائل لها احكام المقاصد. قال العلماء وسائل المباح مباحة. فشراء الثوب مباح وشراء السيارة مباح. وبيع الشيء لمن يستعمله في حلال مباح وهكذا ومن القواعد ايضا الاصل في المعاملات الحل الا بدليل لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فقوله البيع اسم جنس دخلت عليه الالف واللام فتفيده العموم والاستغراق. فجميع ما تسمى بيعا فان الاصل فيه الحل والاباحة ويقول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم يقول صلى الله عليه عفوا ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل الكسب قال عمل الرجل بيده كل بيع مبرور. وقد كان الصحابة في اسواقهم يتبايعون ويشترون بانواع البيوعات من غير سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان الاصل المتقرر في عقولهم ان البيع على الحل والاباحة وعلى ذلك اختلف العلماء فيما يسمى ببيوع التقسيط فمنهم من حرمه ومنهم من اجازه والقول الصحيح عندنا جوازه. اذ لا دليل على تحريمه ابدا. وحيث لا دليل يحرمه الاصل في المعاملات الحل. ثانيا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التأجير الموعود بالتمليك والقول الصحيح عندنا جوازه بشرطه. اذ لا دليل يدل على تحريمه. فحيث لا دليل يدل على تحريمه فالاصل حله ثالثا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع التورق وهو شراء السلعة لا لقصد استعمالها وانما في بيعها والاستفادة من ورقها فحرمه قوم واجازه اخرون والقول الصحيح جوازه اذ لا دليل يحرمه فحيث لا دليل يحرمه فالاصل فيه الحل والاباحة. ومنها ما يسمى ببطاقة اكتساب. وهي طاقة تكون عند بعض المحلات التجارية الكبيرة. فيك النوم انت ايه ؟ زين. بس تقوم عن مكانك اللي حظرك فيه الشيطان طيب لا بأس عليه كفارة وطهور. وهي بطاقة تكون في بعض المحلات التجارية الكبيرة. يجمع الانسان في نقاطا، فمتى ما بلغت نقاطه شيئا معينا استفاد سلعة او خصما. فما حكم هذه بطاقة؟ الجواب فيها خلاف بين العلماء والقول الصحيح جوازها اذ لا دليل يحرمها والاصل في المعاملات الحل والاباحة. بل ويفرع على هذا جميع المعاملات البنكية المعاصرة الاصل فيها الحل والاباحة الا المعاملة التي دل الدليل على تحريمها طيب انتبهوا لي قليلا. اسمعوا المعاملات المحرمة المعاملات المحرمة يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد هي القواعد الثلاث التي ستأتيها ارقامها بعد قليل جميع المعاملات المحرمة في الشريعة يرجع تحريمها الى ثلاث قواعد اذا حذفت هذه القواعد الثلاث فانت عندك استعداد تفهم جميع المآخذ الشرعية في كل المعاملات هي التي سنذكرها الان. بما اننا بينا ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فهناك معاملات محرمة. قواعد المعاملات حرم الثلاث كم رقم القاعدة عندكم طيب القاعدة الثامنة والعشرون. على كل حال القاعدة التي بعدها ان شاء الله القاعدة التي بعدها استمعوها كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي محرمة كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فهي محرمة. لقول الله عز وجل وحرم الربا وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ولحديث جابر لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه. وقد اجمع علماء على حرمة الربا هذا اول شيء يقف وراء بعض المعاملات المحرمة ولذلك فمعاملة العينة محرمة بسبب وجود الربا فيها والعينة هي ان تبيع سلعة لرجل بثمن مؤجل كثير. ثم تشتريها انت بثمن اقل. ودليل تحريمها ما رواه ابو داوود وصححه ابن القطان. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد ورظيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. والعينة هي الشرطان في شرط. المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في شرط. وهي العقدان في عقد المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عقدان في عقد، وهي الصفقتان في صفقة المذكورة في قول في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وهي البيعتان في بيعة. الواردة في حديث ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ولفظ اذا اود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. اذا لغلظ تحريمها عدد الشارع في اسمائها فسماها عينة. وسماها لها بيعتين في بيعة. بيعتان في بيعة. وسماها صفقتان في صفقة وسماها شرطان في شرط وسماها ايضا عقدان في عقد كلها وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في حوض واحد وهو تحريم العينة ومنها اي ومن القواعد عفوا انتظر انتظر كل وحدة لها رقم من الفروع على قاعدة الربا خذوه فرع اخر انا ما ذكرت الا العينة ولا لا؟ لا خذوا فرع اخر. تحريمه تحريم الربا في الصرف. عفوا تحريم الصرف. تحريم صرف عملة بعملة من نفس جنسها الا بالتقابض والتماثل تحريم صرف عملة بعملة من جنسها الا بالتقابض والتماثل. كخمسمائة ريال سعودي هي تريد ان تصرفها الى خمس ريالات سعودية فيصح الصرف. لكن حتى لا يكون فيه ربا لا بد من شرط التقابض والتماثل هذا كله حرم لانه ها يفضي الى الربا الا بالتقابض والتماثل. عندنا مسألة مسألة وهي كل بطاقة بنكية تشتمل على الربا فهي حرام. هذا الفرع الثالث. كل بطاقة من بنكية تشتمل على الربا فهي حرام فهناك بطاقات كثيرة مثل بطاقات فيزا او غير فيزا. كثير منها يشتمل على الربا. فاي بطاقة تتضمن الربا فهي حرام لا يجوز لك استصدارها من هذا البنك الفرع الاخير عندنا في هالقاعدة انتبه حراما او حلالا الجواب فيه ثلاثة اقوال لاهل العلم منهم من قال بانها ام طلقاء ومنهم من قال بانها ممنوعة مطلقا ومنهم من فصل وخير الامور اوساطها وقال ان الحكم يرجع الى نيتك انت. فان كنت تنوي حقيقة شراء السلعة فما بقي عند البائع من الثمن فلا يعتبر معاملة صرف وانما يعتبر بقاء امانة لا بأس عليك لانك ما دخلت لتصرف. وانما دخلت لتشتري لكن من الناس من تكون عملته خمسمائة ريال. وهو يعلم ان صاحب الدكان لن يصرفها له الا اذا اشترى فهو يظمر الصرف ويظهر الشراء. فيجعل الشراء صورة تغطي مقصوده. والعبرة في العقود بالقصود لا بما يظهر ففي هذه الحالة وتلك النية لا يجوز لك ان تبقي شيئا عنده لان معاملتك صرف على حسب نيتك ومن شروط الصرف التقابظ والتماثل فاذا لا نقول هي حرام مطلقا ولا نقول هي جائزة مطلقة وانما هي تخضع الى نيتك على حسب التفصيل الذي مضى طيب القاعدة التي بعدها وهي من قواعد معرفة المعاملات المحرمة ايضا. كل معاملة امنوا الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. كل معاملة تتضمن الغرر فيما يقصد فهي باطلة وعلى ذلك في وعلى ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة والمقصود ببيع الحصاة ان يقول البائع للمشتري خذ هذه الحصاة وارمي بها فحيث ما بلغت فهو كذا هذا جهالة لانه قد لا يكون رميه قويا فتقع قريبا. وقد يكون رميه قويا فتقع بعيدا فيكون احدهما خاسر فهذا قمار وميسر لا يجوز. ومن اجل ذلك حرم الشارع بيع حبل الحبلة. ففي الصحيحين من حديث ابي ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاين اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني يا علي يبيعك شيء ها وثمنه يؤخره الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يعني ابنة ابنتها. وهذا غرر وجهالة هذا ومن اجل ذلك حرم شراء ما في بطون الانعام. حتى تضع وعن شراء اي ما في ضروعها من اللبن حتى يحلب في الاناء. لانه غرر وجهالة. وعن شراء حتى يقبضها الفقير. وعن شراء الهبات حتى يقبضها الموهوب له. لان من الناس من تخرج له ارض حكومية وقبل ان يقبضها يبيعها. وانت لا تدري هل ستعطيك الحكومة هذه الارض او لا؟ وان اعطتك الارض فلا تدري اين هي فهذا غرر وجهالة. ونهى الشارع عن شراء الجمل الشارد. وعن العبد الابق. وعن شراء الطير في الهواء. وعن بيع السمك في الماء. لم نهى الشارع عن ذلك كله لانه غرر وجهالة. وكل معاملة تتضمن الغرظ والجهالة فهي حرام القاعدة التي بعدها ولا ادري عن الوقت يا هيثم كم جلسنا الان؟ ساعة وعشر باقي ربع ساعة ها؟ طيب اسمعوا قاعدة ثالثة من اي القواعد؟ من القواعد التي يعرف بها المعاملات المحرمة كل معاملة تتضمن الغش والمخادعة والتغرير فهي محرمة كل معاملة تتضمن الغش والمخادعة والتغرير فهي محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم من غش فليس منا. وعلى ذلك تحريم تلقي الركبان. ففي الصحيح ففي الصحيحين. من حديث ابي هريرة قال قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ان تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب اي الاعراب الذين يأتون بسلعهم للقرية. فلا يجوز للتجار ان ليشتروا سلعتهم خارج القرية حتى يأتوا الى السوق ويعرفوا الاسعار فان بعض اصحاب القرى جشع وطماع يعلم انهم اذا جاءوا وعرفوا الاسعار فسيرفعون السعر عليه هو يقابلهم في الطريق يقابلهم في الطريق ويشتري منهم قبل نزولهم للسوق وعلمهم بالاسعار. اوليس هذا غشا؟ اوليس هذا قريرا ومخادعة اذا حرمها الشارع لما فيها من الغش والمخادعة انتم معي؟ ومنها تحريم بيع الحاضر للبادئ. ففي الصحيحين من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباس قال طاووس فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللبادي؟ قال اي لا يكون له سمسارا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الحضري طبيعته الطمع. اما البدوي فهو على سجيته فحرمها الشارع دفعا للغش والمخادعة ومنها تحريم التصرية. تحريم التسرية والتصرية هي حبس اللبن في الضرع قبل البيع بثلاثة ايام. حتى اذا عرض البقرة للبيع فاذا ضروعها تلئة فيظن المشتري ان هذا طبعها. فاذا حلبها اول مرة فاذا هي ليست بشيء ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. بل ومن الفروع تحريم شراء المسلم على شراء اخيه وبيعه على بيع اخيه فاذا اشترى اخوك شيئا فلا حق لك ان تشتري على شرائه واذا ابتاع اخوك شيئا فلا حق لك ان تبيع على بيعه لان هذا فيه مخادعة وغش وتغرير ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع المسلم على بيع اخيه وفي رواية لمسلم ولا يسم المسلم على سوم اخيه. ما مثال البيع على البيع؟ مثالها مثالها لو ان عندك محل اواني يا سيد عندك محل او اني وعند هيثم محل اواني فدخلت انا واشتريت من سيد انية بخمسين ريالا. اذا باعني سيد انية بخمسين. فلما علم هيثم قال لي ابطل بيعتك معه وانا ابيعك بثلاثين يريد ان يبيع على بيع اخيه اوليس هذا غش ومخادع وتغرير؟ الجواب بلى طيب وما سورة الشراء على الشراء؟ صورتها ان اتي بسيارتي وادخلها سوق من يزيد اي الحراج كريهها مني علي باربعين الف ريال. فيأتي هيثم حسنا لعلي ويقول لي ابطل بيعتك معه وانا اشتريها بستين الف ريال فهو يريد ان يشتري على شراء اخيه. فهاتان المعاملتان محرمتان لما فيها من الغش والمخادعة والتغرير والتغرير لا يصم على صوم اخيه. اي نعم احسنت. يقول علي معاني ارفض الاسئلة لكن هذا كان في ذهني ان اشرحه ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسم المسلم على صوم اخيه؟ الجواب اعلم ان الصوم لا يخلو من حالتين اما ان استقر واما ان يستمر فاذا كان الناس لا يزالون مستمرين في الصوم فليس هذا فليس الزيادة في هذا السوم المستمر بمنهي عنها. لكن اذا استقر الصوم هو وقف على اخيك وتمم له البائع وقال وصلتك السلعة او جاءتك السلعة فقد تم السوم وانقطع فكونك تسوم بعد هذا لا يجوز. فالسوم على السوم فالسوم على السوم المنهي عنه انما هو السوم المستقر الذي انقطع لا السوم المستمر الذي لا يزال فهمت؟ طيب انا اراكم بدأتم تتسحبون قليلا وتملون. لعلنا نكتفي بهذا القدر. كم عندكم ها؟ كيف واحد وثلاثين قاعدة لا رقم المسائل هذه الوسائل هي فروع وقواعد. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. اكتبوا رأس الجديد الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. يا اخواني درس بعد صلاة