﻿1
00:00:06.400 --> 00:00:26.400
الحمد لله رب العالمين وبعد. فاذا عندنا كلية تقول جميع النواقض التي تكون ناقضة قبل الدخول في الصلاة فانها تعتبر ناقضة اذا دخلت في الصلاة وكذلك لو ان الانسان نام في صلاته نوما مستغرقا في حال سجوده فان من الناس من اذا سجدا

2
00:00:26.400 --> 00:00:46.400
نزلت عليه سكينة النوم فاذا كانت سكينة اوجبت ذهاب شعوره فان ذلك يعتبر لان النوم المستغرق خارج الصلاة ينقضها وفي داخلها ينقضها فليس هناك من النواقض ما يوجب انتقاض الطهارة خارجها لا داخل

3
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
فما نقض خارجها فينقض داخلها والامر واضح. نعم. كتبا زاد عليها فعليك. كل كل من زاد عن الاستواء على كل حال هذه الكلية نقلتها من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى

4
00:01:06.400 --> 00:01:26.400
والمقصود بحد الاستواء يعني في جلسته الطبيعية. لان نوم الجالس المستوي تكون نور اعضاؤه فيه منغلقة. ويكون ذلك ادعى لمنع خروج الخارج. لكن لو انه استلقى على جنبه او على

5
00:01:26.400 --> 00:01:46.400
ظهره او على بطنه فان ذلك يكون ادعى لخروج الخارج. فهذه الكلية على مقتضى مذهب الحنابلة ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم هو اننا نعلق الانتقاض ببقاء الشعور من عدمه. بغض النظر عن وضعية

6
00:01:46.400 --> 00:02:06.400
اهو جالس او قائم او مضطجع على احد جنبيه او مستلق على بطنه او على ظهره فوضعية نومه لا شأن لنا بها. وانما الشأن ببقاء الشعور من عدمه. فاذا نام نومة

7
00:02:06.400 --> 00:02:26.400
اتوجب ذهاب شعوره؟ بمعنى لو خرج منه شيء لها شعر به فلا يعتبر نومه هذا ناقضا. وهو الذي نصفه بانه نوم غير بانه نوم غير مستغرق. فهو قصير ولكنه غير مستغرق. واما اذا كانت نومته على اي

8
00:02:26.400 --> 00:02:56.400
في وضعية كانت توجب ذهاب شعوره فانها تعتبر ناقضة. فاذا وضعيته لا شأن لها في الانتقاض من عدمه وانما الشأن بالاستغراق المقصود به قال الشعور من عدمه فاذا نام نومة استغرق فيها وذهب شعوره فوضوؤه منتقض وان لا فلا

9
00:02:56.400 --> 00:03:26.400
والله اعلم. نعم. كل نوم اتبشع فنام. هذا خالص كلية والله ما قريتها والله. فهذا معذرة احيانا يجيب الكلية وهي موجودة. استعجالا للخير لكم والا موجود. كل نوم اذهب الشعور فيعتبر ناقضا للوضوء. هذه هي الكلية الصحيحة. هذه هي الكلية الصحيحة. واما الكلية التي قبلها فانها خرجت على القول المرجو

10
00:03:26.400 --> 00:03:46.400
وهي مراعاة وضعية الجسد في الانتقاض وهذا ليس بصحيح، وانما العبرة ببقاء الشعور من ذهابه. فاذا كان النوم يوجب ذهاب الشعور فالوضوء منتقض وان لا فلا. فالكلية التي قرأها الدكتور فلاح قبل قليل هي الكلية الصحيحة. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير

11
00:03:46.400 --> 00:04:16.400
كلمني عليك الله يغفر لك. نعم. كل من كان عليه القضاء مسجل الحدث نشهد على كل حال خذوا خذوا نصها باختصار. كل من شك في الطهارة او الحدث بنى على الاصل منهما. كل من

12
00:04:16.400 --> 00:04:46.400
في طهارة او حدث بنى على الاصل منهما. من يشرحها لي؟ بنى على الاصل منهما صح يا استاذ؟ نعم. الاسم الكريم؟ استاذ عبد الله نعم. ايوا. نعم. ايوا فهو على يقين طهارته ماذا؟ والعكس بالعكس احسنت. وذلك عفوا فمن كان متيقنا

13
00:04:46.400 --> 00:05:06.400
انه متطهر ولكن الشك حصل فيه هل احدث او لا؟ فهو على يقين طهارته. والعكس بالعكس بمعنى ان من كان متيقنا انه احدث ها متيقن انه احدث ثم شك هل تطهر بعد هذا الحدث او لا؟ فانه على يقين حدث

14
00:05:06.400 --> 00:05:26.400
فان قلت ولماذا نقول لان المتقرر بالاجماع ان اليقين لا يزول بالشك وان الاصل بقاء ما كان ما كان ولان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه عن علم وقطع او عن غلبة ظن راجح

15
00:05:26.400 --> 00:05:56.400
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن فليطرح وليبني على ما استيقن. وهنا مسألة يبحثها الفقهاء. وهي ما الحكم اذا تيقن الطهارة والحدث لكن جهل السابق منهما. هو تيقن انه في وقت العصر تطهر واحدث. ولكن لا يدري عن اولهما

16
00:05:56.400 --> 00:06:16.400
الحدث اولا قبل الوضوء ام انه توضأ واحدث؟ فهو متيقن للامرين ولكن يجهل السابق منهما فهمتم الصورة؟ لانه اذا كان السابق الحدث فهو الان متطهر. وان كان سابق الطهارة فهو

17
00:06:16.400 --> 00:06:46.400
محدث فهو متيقن للامرين لكنه يجهل السابق منهما. يقول الفقهاء وان تيقن وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. وان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. يعني بمعنى انك اننا نأمرك ان تدع الوقت الذي شككت السابق منه ما فيه

18
00:06:46.400 --> 00:07:06.400
ولكن حالك قبل العصر ماذا كانت؟ ان كنت قبل العصر متطهرا فنحن نجزم بانك نقضت الطهارة بحدث جديد يقيني وشككنا في الطهارة التي قارنته اهي قبله او بعد. فالاصل بقاء الحدث

19
00:07:06.400 --> 00:07:26.400
وان كنت قبل العصر متطهرا فنحن نجزم انك في اثناء العصر احدثته. ونقضت الطهارة السابقة فانت بضد حالك قبلهما ها؟ منك ده ايه؟ سيد سيد انتبه معي جاوبني جاوبني. انا كنت

20
00:07:26.400 --> 00:07:46.400
متطهرا الظحى. الساعة الحادية عشر متيقن الحادي عشر انني متيقن. انني متطهر. فلما جاءت الساعة الثانية عشر ها اجتمع في الثانية عشر حدث ووضوء ولكن لا ادري ايهما اسبق الحدث او الوضوء فانا

21
00:07:46.400 --> 00:08:06.400
الان فاكون محدثا لانني ابني على ضد حالتي قبلهما. فانا اترك الوقت الذي شككت فيه وانظر الى حالتي قبلهما فان كنت قبلهما متطهرا فانا الان محدث. وان كنت قبلهما محدثا فانا الان متطهر

22
00:08:06.400 --> 00:08:26.400
بوجود ما يناقض الحالة السابقة بيقين. والله اعلم. واللي ما فهمه بلازم لانها ما هي ما تمر. يمكن ما تمر على احد ولا لا؟ لكن فقهاء يقولونها نعم. جميع المانعات

23
00:08:26.400 --> 00:08:56.400
لا يصلح ان يتطهر الانسان بها. فالدهن والعسل والبترول والشاي والعصير والقهوة وغيرها من المائعات لا يصح ان يتطهر بها الانسان ابدا. لما؟ لخروجيته لخروجها عن وصف المائية. لان من يرى هذه الاشياء لا يطلق عليها ماء. وانما الطهارة صغرى او كبرى

24
00:08:56.400 --> 00:09:16.400
لا تجوز الا بما يدخل في مسمى الماء عرفا وشرعا. فليس كونه مائعا اي سائلا يجيز ان يتطهر الانسان به وانما لابد ان يكون مائعا وموصوفا بانه ماء. واما غيره من المائعات فانها لا تأخذ

25
00:09:16.400 --> 00:09:46.400
حكم الماء في هذا الامر. فهي وان كانت طاهرة في ذاتها الا انها ليست بمطهرة لغيرها فهي طاهرة وليست بطهورة. نعم. او خلفا على قولنا ذلك واضحة ان شاء الله. من شرط الماء الذي يجوز ان يتطهر به

26
00:09:46.400 --> 00:10:06.400
ان يوصف بصفتين ان يكون طاهرا مباحا. فمتى ما فقد الماء احد هذين الوصفين فلا يجوز ان يتطهر به. الصفة الاولى ان يكون طاهرا. وبناء على ذلك فلو توضأ بماء نجس فان طهارته تعتبر

27
00:10:06.400 --> 00:10:26.400
باطلة فالماء النجس لا تصح الطهارة به اج اج ماعا. والصفة الثانية ان يكون مباحا وضد المباح المحرم. والمحرم ينقسم الى قسمين. الى محرم لحق من حقوق الله عز وجل

28
00:10:26.400 --> 00:10:56.400
والى محرم لحق من حقوق المخلوقين. فمن توضأ بماء طهور غير مباح فطهارته باطلة وبناء على ذلك فلو توضأ بماء نجس فوضوؤه باطل. ولو توضأ بماء مسروق وضوءه باطل ولو توضأ بماء مر صوب فوضوؤه باطل. ولو توضأ بشيء من

29
00:10:56.400 --> 00:11:26.400
ابار ديار ثمود. ولو توضأ بشيء من مياه ابار ديار ثمود فوضوؤه باطل لا لانه ماء نجس وانما لانه ماء يحرم استعماله لحق الله عز عز وجل. فكل كل هذه فكل هذه الفروع تخرج على هذا الاصل. فما كان نجسا او غير مباح فلا يصح ان يتطهر به

30
00:11:26.400 --> 00:11:46.400
كل ماء نجس او غير مباح فلا يجوز ان يتطهر الانسان به. والله اعلم. نعم. كل ما ليس خلاص واضحة. نستطيع ان نجمع الكليتين في كلية واحدة تقول من يعطينيها

31
00:11:46.400 --> 00:12:16.400
ها كل ماء نجس وليس من او محرم فلا يصح ان يتطهر به وبينت لكم ذلك بدليله. نعم نعم لا يجوز للانسان ان يغتسل او يتوضأ وثمة شيء من موانع

32
00:12:16.400 --> 00:12:36.400
طول الماء على بشرته. لان من شرط صحة الغسل او الطهارة او الوضوء ان تزيل جميع الموانع التي من شأنها ان تكون عازلة عازلة الماء عن وصوله للبشرة. فان كان ثمة بوية او لصوق لا يحتاج

33
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
فلابد من ازالتها قبل ان تتوضأ او تغتسل. فان الله امرنا بغسل هذه الاعضاء ولا يتحقق مسمى غسلها الا اذا باشر الا اذا باشر الا اذا باشرها الماء. الا ان الفقهاء

34
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
قوم عن يسير ظفر عفوا يسيل وسخ تحت ظفر ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر مشقة التحرز منه وبناء على ذلك فلا يصح للمرأة ان تتوضأ على اظفارها المناكير ولا لا

35
00:13:16.400 --> 00:13:36.400
ولا يجوز للانسان ان يتوضأ وعلى اعضاء وضوءه شيء من البوية او شيء من الدهن العازل او الحناء الذي من شأنه ان يكون ذا طبقة وجرم لا مجرد لون فقط

36
00:13:36.400 --> 00:13:56.400
فان من انواع الحناء اللي يسمونها الدود يسمونها العامة عندنا الدود. هذا نوع من الحناء له جرم. بمعنى انك تقشره ينقشع. فلا يجوز للمرأة ان تتوضأ او تغتسل ما دام هذا عليها. فجميع ما من شأنه ان يعزل وصول الماء

37
00:13:56.400 --> 00:14:16.400
يعني البشرة فلا يصح وضوء الا بعد ازالته ولا يصح غسل الا بعد ازالته. الا ما دعا له الضرورة او الحاجة الملحة فيجزئ مسحه عن غسله. الا اذا دعا له داعي

38
00:14:16.400 --> 00:14:46.400
او الحاجة الملحة فيقوم مسحه مقام غسله. والا فالاصل وجوب ازالته والا فالاصل وجوب ازالته. والله اعلم كاني بكم تفكرون في لسقة الحمل مين اللي فكر فيها منكم؟ ايه كلكم شغالين على الحبوب انتم ها؟ لا في لصقة

39
00:14:46.400 --> 00:15:06.400
في رفقة حمد. توضع في اي جزء من اجزاء المرأة ثم فاذا وضعتها في في في عضو يجب غسله فانه فانها تكتفي فيها لانها متى ما ازيلت ذهب مفعولها وهي محتاجة له. نعم. نعم. كل

40
00:15:06.400 --> 00:15:26.400
له لصوق وش تقول؟ كل ما يمنع وصول الماء الى البشرة فالواجب ازالته صح. كلية صحيحة. نعم. كل ما كان العبادة في مشقة تكرار نزع التطهر. فيأخذ حكمها في جواز التسريعات. نعم لأن الأدلة دلت

41
00:15:26.400 --> 00:15:46.400
على جواز المسح على ففي صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عمرو بن امية الضمري في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم نودي بالصلاة فالقى السكين

42
00:15:46.400 --> 00:16:06.400
ثم عفوا وعن عمرو بن امية الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على العمامة والخفين وكذلك في صحيح من حديث ابن عباس وكذلك في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية

43
00:16:06.400 --> 00:16:26.400
فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين عن الخفاف. وكذا في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والمسح على الخفين لم يقل به اكثر العلماء وللاسف

44
00:16:26.400 --> 00:16:46.400
بل اكثر العلماء على تحريم المسح على العمامة. لانهم يجعلون ادلة المسح عليها. ها منسوخة بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ولكن قد قدمت لكم ان القول بالنسخ بمجرد الاحتمال لا

45
00:16:46.400 --> 00:17:16.400
وان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. والرأس له حالتا حالة استتار فنحمل عليها ادلة المسح على العمامة وحالة انكشاف ونحمل عليها الاية وامسحوا برؤوسكم. كما نقوله في الرجلين فان كانت مستترة فواجبها المسح. وان كانت منكشفة فواجبها الغسل

46
00:17:16.400 --> 00:17:36.400
الجمع بين الادلة واجب ما امكن ولا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع ممكنا. الكلية عندنا هذه تقول كل ما الرأس ويشق نزعه فينزل منزلة العمامة في جواز المسح. كالطاقية اذا شق نزعها او

47
00:17:36.400 --> 00:18:06.400
اذا شق نزعه او كخمار المرأة المدار تحت حلقها اذا شق نزعه فاذا شق نزع الساتر كمشقة نزع العمامة بفك اكوارها فان في نزعها مشقة. فاذا شق نزع ساتر اخر فانه ينزل في جواز المسح عليه منزلة العمامة

48
00:18:06.400 --> 00:18:36.400
قياسا مستوفيا لجميع اركانه. فالاصل المسح على العمامة. والفرع المسح على حائل او ساتر غيرها. والعلة الجامعة مشقة النزع في كل والحكم كما انه جاز المسح على العمامة لمشقة النزع فكذلك يجوز المسح على غيرها من السواتر للرأس

49
00:18:36.400 --> 00:19:06.400
لمشقة النزع فاذا هذا قياس قد استوفى اركانه. والقياس المستوفي لاركانه حجة. شرعية يجب قبولها لانها من الميزان الذي انزله الله. نعم. ولان قرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع. وليس المقصود بالمشقة المشقة الفادحة

50
00:19:06.400 --> 00:19:26.400
بمعنى انك تمسك بكلتا يديك على الساتر هل هو يمكن منتزع او لا؟ لا وانما ولو كان في نزعه ادنى مشقة. كالطاقية اذا حلق الانسان ها تماما فربما يشق عليه نزعها فيمسح عليها. والانسان اذا كان ستر رأسه بشيء

51
00:19:26.400 --> 00:19:46.400
ها ويخشى ويخشى من نزعه ان يصاب ببرد او يصاب بزكام او يصاب بمرض فهذه مشقة تجيزه له ان يمسح على هذا الساتر. والدين ولله الحمد والمنة مبني على التيسير والتخفيف ورفع الاصال والاغلب

52
00:19:46.400 --> 00:20:06.400
ولله الحمد. نعم. كل تطهر فيستحب فيه الكلام. للدليل الاثري والنظر اما الاثري ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم التيمم

53
00:20:06.400 --> 00:20:26.400
في ترجله وتنعله وطهوره وهذا هو الشاهد. فكل تطهر يستحب فيه التيمم. كل تطهر يستحب ان تقدم دائما اليمين. فمن ذلك الوضوء فيستحب ان ان تقدم ميامنك على مياسرك. للامر به في حديث ابي

54
00:20:26.400 --> 00:20:46.400
ابي هريرة اذا توضأتم واذا لبستم فابدأوا بميامنكم. فتغسل يدك اليمنى قبل اليسرى وتغسل رجلك اليمنى قبل اليسرى مع ان العلماء مجمعون لو انك عكست فغسلت يدك اليسرى قبل اليمنى واليسرى رجلا قبل اليمنى فان

55
00:20:46.400 --> 00:21:06.400
وضوءك صحيح واجماعهم هو الذي صرف الامر بالتيامن في قوله فابدأوا بميامنكم من الوجوب الى الندب. والاجماع يصلح ان اكون صادفا لان الامة لا تجتمع على ضلالة ابدا. وكذلك في الغسل فانه يستحب لك ان تبدأ بمعالي

56
00:21:06.400 --> 00:21:26.400
قبل مسافله وميامنه قبل مياسره وكذلك في الابطين في تنظيف وتطهير الابطين في ازالة الشعر عنهما فالسنة لك ان تبدأ بتطهير جانب ابطك الايمن قبل الايسر وكذلك في حلق العانة فيستحب لك ان تطهر جانبك

57
00:21:26.400 --> 00:21:46.400
الايمن جانبه الايمن قبل الايسر. وكذلك في الحلق المباح. فيستحب لك ان تحلق جانبك الايسر قبل ايمن بل هاء الحلقة في نسك. يعني فضلا عن الحلق في النسك. فيستحب التيامن حتى في حلق العادة. فكيف في حلق العبادة؟ فاذا

58
00:21:46.400 --> 00:22:06.400
ما كان من باب التطهر فيستحب ان يبدأ الانسان بجانبه الايمن. واما الدليل النظري فلان اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين كما شرحنا في كلية مستقلة. فكل ما كان يدخل في مسمى التطهر فالمستحب فيه التيامن

59
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
والله اعلم. نعم. كل ما كان لا شيء عن طاعة الله فانه لا ينبغي ان كل ما كان ناشئا ضاعف في المستحب ابقاؤه. ولذلك المستحب الا تتنشف بعد الوضوء. لان هذه القطرات انما هي اثر عبادة وهي

60
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
طاعة فيستحب للانسان ان يبقى ان يبقي هذا الاثر. فما كان من جملة اثار الطاعات فلا تستعجل في ازالته يا اخي الا اذا خاف الانسان شيئا من الرياء او نحوه او نحوه فلا بأس. لكن اذا في عبادة يشترك فيها الجميع

61
00:22:46.400 --> 00:23:06.400
فيستحب ان تبقي اثار التعبد. وعلى ذلك ادلة. من هذه الادلة مثلا استحباب الشارع بقاء واثر الدم على الشهيد لانه اثر عبادة. ولذلك امر الناس في غزوة احد ان يدفنوا شهداءهم

62
00:23:06.400 --> 00:23:36.400
بقلوبهم والا يمسحوا الدم عنهم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما ها اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب الى ان قالت

63
00:23:36.400 --> 00:23:56.400
قالت ثم اتيته بخلقة فردها وانطلق وهو ينفظ الماء بيده. ولان كل قطرة تتساقط من اعضاء وضوئك او غسلك فهي عبارة عن ايش؟ ها عن كفارة ذنب من الذنوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند في في جامع الترمذي من حديث

64
00:23:56.400 --> 00:24:16.400
الصنابحين. رضي الله عنه باسناد صحيح لغيره. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال قال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المؤمن فمضمضة خرجت الخطايا من فمه. واذا استنثر خرجت الخطايا من

65
00:24:16.400 --> 00:24:36.400
واذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من اشفار عينيه. فاذا غسل يديه خرجت خطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفاره. فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من اذنيه. فاذا غسل رجليه خرج

66
00:24:36.400 --> 00:24:56.400
الخطايا من رجلي حتى تخرج من تحت اظفاره ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة فغسل وجهه ها اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من

67
00:24:56.400 --> 00:25:16.400
وجهي كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء او اكمل مع اخر قطر الماء فاذا يستحب لك ان تبقي اخرا اخرا ولكن لو تنشفت فلا بأس. لو تنشفت فلا بأس. لما في سنن ابي داوود باسناد حسن لغيره

68
00:25:16.400 --> 00:25:36.400
انتبه حسن لغيره يعني هو ضعيف لكن يتقوى ببعض الشواهد. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينسف بها اعضاءه بعض الوضوء. نعم. حتى لو سجدت في تراب ثم

69
00:25:36.400 --> 00:25:56.400
وعلى جبهتك اثر السجود. فيستحب لك ان تبقيه حتى يتساقط هو بنفسه ما لم تتعرض لشيء من الظرر وكذلك قلب الرداء في الاستسقاء هو اثر عبادة. فلا تعجل يا اخي بتعديله. تبقى اطول وقت ممكن حتى

70
00:25:56.400 --> 00:26:26.400
فلو بقي الى الظهر او بقي ساعتين وش بيضرك هذا بقاء اثر عبادي فيستحب للانسان الا يستبدل اثار التعبدات نعم. كل محدث لا يجوز له نعم. المصحف ننظر له كبارين باعتبار مسه وباعتبار قراءته بلا مس. باعتبار مسه وباعتبار قراءته

71
00:26:26.400 --> 00:26:56.400
بلا مس وكليتنا هذه انتهى الوقت. انتهى الوقت. باقي ثلثه. طيب انتهى الايش؟ ايش نقول؟ اعوذ بالله. اي نعم. فننظر للمصحف بهذين الاعتبارين. باعتبار المس وباعتبار القراءة وقاعدة وكليتنا هذه في في اي الامرين؟ في المس. ماذا تقول يا شيخ فلاح؟ كل محدث فلا يجوز له مس المصحف

72
00:26:56.400 --> 00:27:16.400
بغض النظر عن نوع حدثه سواء اكان حدثا اصغر او حدثا اكبر بغض النظر الموجب للحدث الاصغر وبغظ النظر عن الموجب للحدث الاكبر. فما دام الانسان موصوفا بانه محدث ها فلا يجوز

73
00:27:16.400 --> 00:27:36.400
يجوز له ان يمس المصحف. وبرهان ذلك الدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فقد روى مالك والدار قطني وغيرهما من حديث عبدالله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم

74
00:27:36.400 --> 00:27:56.400
عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن الا طاهر. وهذا حديث صحيح لغيره. وقد الامة بالقبول والاعتماد مما يغني عن النظر في اسناده اصلا. لان المتقرر في قواعد التحديث عندنا ان كل حديث ثبت

75
00:27:56.400 --> 00:28:16.400
تتلقي الامة له بالقبول فتلقيها مغر عن النظر في اسناده. فان قلت وماذا يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا طاهر. فاقول المتقرر في القواعد ان الاصل حمل اللفظ على ها على ظاهره

76
00:28:16.400 --> 00:28:36.400
وعلى عرف استعمال الشارع له. فهذه ثلاث انواع من الحمل. فيجب في الفاظ الشارع ان نحملها على ظاهرها فلا ننتقل الى التأويل الا بدليل ويجب في الفاظ الشارع ان نحملها على حقيقتها فلا ننتقل الى المجاز الا بدليل

77
00:28:36.400 --> 00:28:56.400
ويجب علينا ان نحمل الفاظ الشارع على عرف استعماله هو. على عرف استعماله هو يجب علينا ان نحمل الفاظ الشارع على عرف استعماله هو حتى ولو كان يستعملها في عرف اخر لكن اكثر استعمالاته

78
00:28:56.400 --> 00:29:16.400
هو هذا المعنى فيجب علينا ان نحملها على ذلك. وبناء على ذلك فقوله الا طاهر يراد به ظد يعني الا من كان على طهارة وليس عليه حدث فان قلت اولا يمكن ان يقصد بقوله الا

79
00:29:16.400 --> 00:29:36.400
يعني المسلم فان المسلم طاهر. فنقول بلى هذا يصح لغة وشرعا. لكن ليس هو عرف الشارع اذا اطلق كلمة طاهر. فمتى ما اطلق الشارع فمتى ما رأيت الشارع قد اطلق كلمة طاهر فلا يقصد بها الا

80
00:29:36.400 --> 00:29:56.400
الا الطاهرة من الحدث. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر يصدق هذه الكلية وفي مسند الامام احمد من حديث ابن عمر موقوفا عليه ولا يمس المصحف الا على طهارة. ولا يمس المصحف

81
00:29:56.400 --> 00:30:16.400
الا على طهارة. واما الدليل الاثري فلان الواجب في كتاب الله تعظيمه. واعلاء شأنه وليس من تعظيمه ولا من اعلاء شأنه ان يتمكن ان يمكن المحدث من مسه. فلابد ان يكون له شأن اخر غير

82
00:30:16.400 --> 00:30:46.400
سائر كتب العلم لانه يتضمن كلام الله المنزل الذي ليس في الكلام مثله بلاغة وفصاحة وتعظيما. فاذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فيجب ان يعامل معاملة خاصة فمن جملة معاملاتنا الخاصة لهذا القرآن ان لا نمسه الا على طهارة. وبناء على ذلك فمن عليه حدث اصغر

83
00:30:46.400 --> 00:31:06.400
فلا يجوز له ان يمس المصحف الا على طهارة. ومن عليه حدث اكبر اي الجنب لا يجوز له ان يمس المصحف النفساء لا يجوز لها ان تمس المصحف. والحائض لا يجوز له ان لا يجوز لها ان تمس المصحف. والكافر عليه حدث

84
00:31:06.400 --> 00:31:26.400
الكفر وهو اعظم من اي حدث لا يجوز له ايضا ان يمس المصحف لعموم قوله نهى ان يسافر بالقرآن لارض العدو مخافة ان تمسه ايديهم فان قلت وما المقصود بالمس؟ اقول المقصود بالمس مباشرة البشرة

85
00:31:26.400 --> 00:31:56.400
المصحف بمعنى ان الانسان لو كان عليه ها جورب غطى به يده او قلب المصحف باطراف غترته. فهذا لا يعتبر مسا او قلب صفحاته بمسواكه او انه فتح ورقة المصحف الالكترونية في جواله. فانها لا تأخذ حكم ورقة المصحف العادي. فيقلبها من ها هنا وها هنا

86
00:31:56.400 --> 00:32:16.400
فليس الجوال مصحفا ولا يأخذ احكام المصحفية لا لغة ولا عرفا فلا يأخذ احكامها شرعا والشاهد من ذلك ان المس هو الذي لا يجوز. واما القراءة في كلية لها ولا ما في كلية لها؟ هم. واما القراءة

87
00:32:16.400 --> 00:32:36.400
فان كل كل مسلم يقرأ القرآن الا بدليل يمنعه. كل مسلم يقرأ القرآن الا بدليل يمنعه فالمحدث حدثا اصغر يجوز له ان يقرأ وانما يحرم عليه المس وفرق بين القراءة والمس. وفي صحيح مسلم من حديث

88
00:32:36.400 --> 00:32:56.400
عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم الله على كل احيانه فلا بأس بالقراءة بلا مس وكذلك النفساء يجوز لها في اصح القولين ان تقرأ القرآن بلا مس. اذ لا نعلم دليلا يمنع النفساء

89
00:32:56.400 --> 00:33:16.400
امن القراءة وكذلك الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن في اصح القولين ولكن بلا مس. اذ لا نعلم دليلا يمنعها اصل جواز القراءة والاصل جواز القراءة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وكل حديث انتبه وكل

90
00:33:16.400 --> 00:33:36.400
حديث ينهى الحائض عن قراءة شيء من القرآن ضعيف. كل حديث ينهى الحائض عن قراءة شيء من القرآن فضعيف. فاذا لا بد ان نفرق في هذه الكلية بين المس وبين القراءة. فكلية المس تقول كل

91
00:33:36.400 --> 00:33:56.400
كل محدث فلا يجوز له مس المصحف وكلية وكلية القراءة تقول كل مسلم فيجوز له ان يقرأ الا بدليل والله كلامي واضح؟ كلامي واضح يا جماعة؟ ماشي. ايش؟ ايش فيه؟ انا تجاوزت

92
00:33:56.400 --> 00:34:16.400
قصدا سبحان الله ابي انحاش بس انت يا شيخ سعيد صدتني صيدة ها ونبي انحاش منها. الجواب اما المس فقد انتهينا منه واما القراءة فلا في اصح القولين وقد اتفق عليه الائمة الاربعة. فقد ذهب الائمة الاربعة الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن لحديث علي

93
00:34:16.400 --> 00:34:36.400
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. فان قلت وما الفرق بينه وبين الحائض والنفساء؟ مع ان كله حدث اكبر نقول لا الفرقان بينهما ان حدث الجنب في يده فمتى ما شاء رفعه فمنعه لا يوجب مفسدة واما الحائض والنفساء

94
00:34:36.400 --> 00:35:06.400
يطول وليس رفعها في يدها. فمنعها من القراءة مطلقا فيه ضرر عظيم عليها. نعم كل ما هو مسح شوف اسمع لا تكرار في ممسوحات ممسوحات الشريعة لا يسن التكرار فيها. ايا كان هذا الممسوح. كل ما طهارته

95
00:35:06.400 --> 00:35:26.400
فالسنة فيه الاقتصار على مرة واحدة. كل ما طهارته مسح فالسنة الاقتصار فيه على مسحة واحدة وعلى ذلك فروعا منها مسح الرأس فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الاقتصار في مسحه على مرة واحدة لحديث

96
00:35:26.400 --> 00:35:46.400
بعلي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه مرة وهو حديث صحيح وفي صحيح البخاري من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة

97
00:35:46.400 --> 00:36:16.400
ولان الرأس طهارته مسح ولا تكرار في ممسوح. ومنها الخفان. فطهارتها طهارة مسح. فلا تكرار في مسحها وانما يمسح الانسان الخفين مسحة الخفين مسحة واحدة فقط. ومنها انتبه منها مسح الجبيرة هي طهارة مسح. فالسنة ان يمسح الجبيرة مرة واحدة ولو وضعت على عضو يغسل

98
00:36:16.400 --> 00:36:46.400
فيما لو لم يكن عليه جبيرا. اللصوق اذا كانت على الجرح. فانها فان طهارتها ايش؟ غسل ولا مسح؟ مسح فاذا تمسح مرة واحدة. العمامة طهارتها طهارة مسح فالسنة فيها الاقتصار على مسحة واحدة. خمر النساء طهارتها طهارة مسح فالسنة فيها الاقتصار على مسحة

99
00:36:46.400 --> 00:37:06.400
واحدة ارأيتم الا ممسوحا واحدا فقط. الا ممسوحا واحدا في شرع فيه التثليل. الا ممسوحا واحدا في شرع فيه التفريط وهو الاستجمار المسح بالحجر. فهنا يجب فيه ثلاثة احجار. فقط

100
00:37:06.400 --> 00:37:26.400
هذا هو الفرع على حسب الاستقراء هذا هو الفرع على حسب الاستقراء هو الذي يمسح تكرارا واما ما عداه مما طهارته المسح فان السنة فيه الاقتصار على مرة واحدة. فاذا يصح اننا ان نقول كل

101
00:37:26.400 --> 00:37:56.400
ما طهارته المسح ها؟ ها؟ فمسحة واحدة الا الاستجمار فقط قال فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة. ابغ ثلاثة احجار استنفذ بها او نحوه. والادلة في ذلك كثيرة. فهذا الممسوح الوحيد هو الذي يشرع فيه التكرار. واما ما عداه مما

102
00:37:56.400 --> 00:38:16.400
فطهارته المسح فالسنة فيه الاقتصار على مسحة واحدة. ارأيتم فائدة الكليات؟ والله انها نعمة من نعم الله الفقهية. واوصيكم مراجعتها وبالاستزادة وكلما قرأت متنا فقهيا او تبحث في قوقل مثلا او غيره عن الكليات الفقهية. استجمعها عندك حط لك متن

103
00:38:16.400 --> 00:38:36.400
اكثر من قراءتها. انا اذكر اولا اذا اردت ان احفظ شيئا اسجله بصوتي ثم اسمعه اسبوعا. رايح للدوام اسمع رايح للجامعة اسمع ارجع من الجامعة او الدوام اسمع رايح للمسجد كان مسجدي بعيد عن البيت. اذهب له بالسيارة وارجع فدائما اسمعه

104
00:38:36.400 --> 00:38:56.400
فينطبع في ذهني حفظه وان لم اقصده. تبدأ لسان ابدأ لسانك مباشرة بعد ثلاثة ايام او اربعة ايام تبدأ تكرر معه تكرر ما حتى ينطبع في ذهنك. والذي يحفظ بهذه الطريقة اعظم مما يحفظ قصدا. سبحان الله. يبقى في الذهن اكثر. جربوا هذه الكليات الطهارة

105
00:38:56.400 --> 00:39:16.400
سجلها معك في جوالك ما تاخذ منك سبع دقائق الى عشر دقائق بصوتك انت ثمن اسمعها بين الفينة والاخرى ولا سيما بالسماعات قبل تسمعها حتى تكون مستحضرا لك دائما. لان مراجعتها لفظيا قد تتعبك لكن راجعها ايش؟ سماعيا

106
00:39:16.400 --> 00:39:36.400
وجربوا جربوا يا اخوان احفظوا العلم كذا يحفظ العلم يحفظ العلم. نعم. انتهى الوقت؟ لي لين تسع. حبيب قلبي انت سلام عليك. طيب تسعون دقيقة؟ طيب ها يلا. كم وصلنا؟ الثاني والاربعون خلاص خلاص

107
00:39:36.400 --> 00:39:56.400
انتهينا انا مقرر لاربعين طيب ما رأيكم في بقية الوقت نجيب الاسئلة؟ بقي الاربعة الوضوء ماخذها يا شيخ سيد ناخذها وناخذ ابوها معها. كم عندنا من سيد؟ ابشر سمعه على هذا. اقول عليه الشحن

108
00:39:56.400 --> 00:40:16.400
عندكم في مصر. تقول عليه شحم. مع انه ممنوعين من الشحمة. كل ما وفق رسله او كل شيء يوجب الطهارة الكبرى فيوجب الطهارة الصغرى. جميع ما اوجب الطهارة الكبرى فاعلم انه ضمنا يوجب الطهارة

109
00:40:16.400 --> 00:40:36.400
ولكننا لا نفرض الصغرى بافعال تخصها لاندراج طهارتها مع الطهارة الكبرى لانها عبادتان في وقت واحد من جنس واحد فيتدادخلاني. وبناء على ذلك فخروج الحيض يوجب الغسل ويوجب الوضوء ايضا. لكن

110
00:40:36.400 --> 00:40:56.400
يكفي عن الوضوء والغسل وخروج المني يوجب الغسل والوضوء ايضا لكن يكفي عن الوضوء الغسل وخروج دم النفاس يوجب الوضوء والغسل. لكن يكفي عن الغسل له. عفوا يكفي عن الوضوء له الغسل. وان توضأ الانسان قبل

111
00:40:56.400 --> 00:41:16.400
ان يغتسل فهذا هو المشروع وهو السنة. الا انه استثنى استثناء واحدا. وقال الا الموت فان يوجب الغسل دون الوضوء. ولا ادري عن دليل استثنائه في الحقيقة ولم اطلع عليه وانا اجهل اجهل دليل

112
00:41:16.400 --> 00:41:36.400
باستثناء وانا اجزم بانه لما قاله لان هذه منقولة من من الروض المربع هذي منقولة من الروض المربع وهو كتاب فقهي عظيم في كليات وقواعد واصول عظيمة جدا. الشاهد فاكيد انه ما قالها الا وان لم يستثنها الا وعنده دليل. لكن انا الحقيقة ما راجعتها واجهلها. فاعتذر اليكم

113
00:41:36.400 --> 00:41:56.400
لكننا نتابعه. قال كل ما اوجب طهارة كبرى فيوجب طهارة صغرى الا شيئا واحدا. يوجب الطهارة الكبرى دون الصغرى وهي الموت مع ان الموت جار على جار على الاصل لكن لعلنا نراجعه ان شاء الله. تفضل. كل ما مسته النار فتستحب

114
00:41:56.400 --> 00:42:16.400
اي شيء يطبخ على النار فاذا اكلته يستحب لك بعده ان تتوضأ من باب الاستحباب للوجوب بل اقط توضأ بعده. المرق توضأ بعده. الارز توضأ بعده. اللحم المشوي تتوضأ بعده. لا وجوبا

115
00:42:16.400 --> 00:42:36.400
وانما ندبا واستحبابا وبرهانه ما في ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مما مست النار. فقوله ماء هذا اسم موصول والاسماء الموصولة

116
00:42:36.400 --> 00:42:56.400
تفيد العموم اي كل شيء مسته النار وطبخ على النار فالمستحب لك ان تتوضأ فان قلت اوليس قوله اوليس قوله توضأوا امر والامر يفيد الوجوب. فلما قلت يستحب ولا يجب؟ فاقول نعم

117
00:42:56.400 --> 00:43:16.400
صدقت فان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. لكن في هذا الامر ورد ما يصرفه من الوجوب الى الاستحباب احاديث كثيرة اذكر لك طرفا منها حتى يستقر في قلبك ان الوجوب منسوخ. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي

118
00:43:16.400 --> 00:43:36.400
صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم ها ولم يتوضأ. وفي صحيح البخاري من حديث سويد بن النعمان. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. حتى اذا كنا بالصهباء وهي من ادنى خيبر دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق. وهو شيء

119
00:43:36.400 --> 00:43:56.400
وهو شيء يطبخ على النار. قال حتى اكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا. ثم قام من المغرب فمضمضة ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع قال اشهد لقد

120
00:43:56.400 --> 00:44:16.400
شويت بطن الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل منها ولم يتوضأ. وفي مسند الامام احمد من حديث ام سلمة قالت قربت مشويا للنبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه ولم يتوضأ. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فان قلت اوليست الاحاديث

121
00:44:16.400 --> 00:44:46.400
الاخرى بناسخة بناسخة لحديث توضأ مما مست النار اوليست ناسخة له؟ فنقول عندنا قاعدة طيبة شرحتها في كتاب قواعد الاصول تفريعا وتدليلا. وهي ان الوجوب اذا نسخ ثبت الاستحباب الوجوب اذا نسخ ثبت الاستحباب. فاي شيء كان واجبا ثم ورد ما ينسخه فاننا ننسخ وجوبه ونبقي

122
00:44:46.400 --> 00:45:06.400
اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. وهي من قواعد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فبدل ان ننسخ الدليل وتفصيلا فننسخ الجزء الذي يوجب المعارضة وهو الوجوب فقط. فنجعل الادلة الاخرى صارفة للامر في

123
00:45:06.400 --> 00:45:26.400
لقوله توضأوا من الوجوب الى الندب. فنجعل النسخ جزئيا لا كليا. لان اعمال الدليل ولو جزءا افضل من ابطاله او الغائه كله. ولذلك ولذلك فالقول الصحيح ان عدة المتوفى عنها

124
00:45:26.400 --> 00:45:46.400
زوجها الى حول ليس بمنسوخ جملة وتفصيلا. وانما الواجب منها اربعة اشهر وعشرا لكن ان رأت هي ندبا ان تستمر في الاعتداد على زوجها الى حول فلها ذلك. لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

125
00:45:46.400 --> 00:46:06.400
وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير غير اخراج. فبعض الناس يجعل هذه الاية منسوخة بقوله عز وجل يا الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ولكن الجمع بين الادلة واجب ما امكن

126
00:46:06.400 --> 00:46:26.400
فنحمل اية الحول على من ارادت ان تتمها اختيارا منها ونحمل اية الاربعة اشهر وعشرة على الوجوب. فصارت عدة توفى عنها زوجها عدة واجبة وعدته كما فعدة الواجبة فالعدة الواجبة اربعة اشهر وعشرا وما زاد الى الحول

127
00:46:26.400 --> 00:46:46.400
مندوبة فكل ذلك مما يقرره ابو العباس ابن تيمية لان اعظم قاعدة في فقه ابي العباس عدم ابطال العمل بالدليل. فان كان يستطيعوا ان يعمله كله اعمله. وان كان لا يستطيع الا ان يعمل واحد من عشرة. من الدليل فانه يعمله. لان هذا الرجل بنى فقهه

128
00:46:46.400 --> 00:47:06.400
علمه على تعظيم الادلة واظن هذا السبب هو الذي جعل كتبه تعظم من الجميع. لانها مبنية على تعظيم الدليل. لا لا يجد ابو العباس ابن تيمية مخرجا من مخارج العمل بالدليل الا ويقول به. حتى انه احيانا يجمع

129
00:47:06.400 --> 00:47:26.400
بجمع فيه نوع تكلف. فيه نوع تكلف لكن لما يفضي اليه هذا الجمع من العمل بالدليل وبقائه. ها وبقائه معمولا به. فابو العباس من اعظم قواعده اعمال الادلة. اعمال الادلة ان كان يستطيع ان يعملها كلا اعملها

130
00:47:26.400 --> 00:47:46.400
وان كان لا يستطيع ان يعمل الا جزءا منها اعملها وجرى في هذا الفرع على هذا الاصل الفقهي عنده. فقال لما نبطل حديث كله اعني به حديث توضأوا مما مست النار. قال لما نبطله؟ فنجعل الادلة الاخرى تبطل

131
00:47:46.400 --> 00:48:06.400
ولكن بقي استحبابه فعلى مذهب ابي العباس يكون النسخ جزئيا وهو تخصيص ايش وهو عفوا وهو صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب بناء على هذه القاعدة اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب

132
00:48:06.400 --> 00:48:36.400
او والله انه مدري مدري عنكم ماشي؟ هم؟ طيب ها كل ما ايش؟ الساعة امامي. لا ما احب الساعد نقدمه دقيقتين اهب ذيك السعادة دايم ما اخرها وبس. ايوه. كل ما اوجب الوضوء على الدجاج اوجبه على المرضى

133
00:48:36.400 --> 00:48:56.400
اوجبه على النساء. جميع ما وجب على الرجال من الوضوء بسبب من الاسباب فانه مباشرة يجب على النساء فجميع اسباب الطهارة الصغرى جميع اسباب الطهارة الصغرى التي توجب الطهارة الصغرى او الكبرى على الرجال فانها

134
00:48:56.400 --> 00:49:16.400
ها توجب الطهارة الصغرى والكبرى على النساء ولا عكس. انتبه ولا عكس وش معنى ولا عكس؟ يعني ليس كل شيء يوجب على النساء يوجب الطهارة على الرجال اذ نفساء تجب عليها الطهارة ولا نفاس في حق الرجال. والاستحالة

135
00:49:16.400 --> 00:49:36.400
توجب الوضوء على المرأة ولا استحاضة في حق الرجال. والحيض يوجب الغسل في حق النساء ولا حيض على الرجال فاذا هذه كلية ليست بمنعكسة. وانما كلية من جهة الرجال فقط لا من جهة النساء. فكل ما

136
00:49:36.400 --> 00:49:56.400
اوجب طهارة صغرى على الرجال فانه يوجبه على النساء وكل ما اوجب طهارة كبرى على الرجال فيوجبه على النساء ولا فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء ها

137
00:49:56.400 --> 00:50:16.400
الرجال ولان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبع ولعلنا نكتفي بهذه بهذه بهذا المقدار ان شاء الله

138
00:50:16.400 --> 00:50:36.400
ونرجئ بقية الكليات الى غد العصر. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من اراد ان يذهب فليذهب من اراد ان يجلس يستمع للاسئلة فله ذلك. عندنا ثلاثة اسئلة مم يقول السائل كلوا المياه من النار قال تراكم

139
00:50:36.400 --> 00:51:06.400
فما حكم مياه او تطل عليه عند تلك هذه المدن او الوسائل المحتلة على الجواب لا بأس بذلك فيتطهر الانسان بهذه المياه ما لم يكن وصف النجاسة فيها باديا. وليس مجرد كونها مصبا لهذه القاذورات يوجب خروجها عن وصف الطهورية لانها من جملة المياه

140
00:51:06.400 --> 00:51:26.400
المستبحرة مع اننا نحرم على الدول وعلى الانظمة ان تفتح تلك القنوات القذرة على هذه الانهار الجارية حتى لا تلوثها على الناس. ولكن الحكومات قد لا تسمع للعلماء وقد لا تسمع فتاوى العلماء. فليس بالضرورة ان يسمعوا كل شيء يقوله اهل العلم. لكن يبقى اننا نعطي الناس حكما

141
00:51:26.400 --> 00:51:46.400
ان هذا النهر الجاري يطهر نفسه ويتجدد ماؤه. فليس وجود هذا المصب القذر عليه بموجب حرمان الناس من الانتفاع وضوءا او غسلا او شربا او طبخا. يقول السائل اذا كان لدينا احدهما قال

142
00:51:46.400 --> 00:52:16.400
فانهما يدعوا مع مسألة اذا اشتبه اذا اشتبه فيها التي يا اخي اين السائل؟ هذا انسان فقيه الحقيقة وانا معجبني سؤال وين السائل؟ انت تحياتي واشواقي لك. استمر في العلم فسيجعل الله عز وجل لك

143
00:52:16.400 --> 00:52:36.400
ان شاء الله باذن الله باعا طويلا فيه. شوف يا اخي نحن عندنا الاحكام الشرعية بس افهمني افهمني من اول مرة ترى بسألك على طول الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين احكام شرعية لها بدل واحكام شرعية لا بدل لها. احكام شرعية لها بدل واحكام شرعية لا

144
00:52:36.400 --> 00:52:56.400
بدل لها فاذا حصل الاشتباه في الحكم الذي له بدل فينزل الاصل منزلة العدم وننتقل الى بدنه لان له بدل شرعي. فلما نقحم انفسنا فيه وله بدل شرعي. فاذا حصل الاشتباه فيما له بدن شرعي ها فوجوده كعدمه وننتقل الى بدنه. وعلى ذلك لو

145
00:52:56.400 --> 00:53:16.400
حصل اشتباه بين مائين احدهما طاهر والثاني نجس ان تصورنا هذه المسألة فهل للطهارات المائية بدل صحيح؟ الجواب نعم وهو التيمم فلما نشغل انفسنا بالاشتباه فاشتباههما يجعلهما كالمعدومين. فاذا اشتبه طهور بنجس ها حرم استعماله

146
00:53:16.400 --> 00:53:36.400
وانتقلا للتيمم لان الطهارة المائية لها بدل صحيح. لكن اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. وش البدل لستر العورة ايه فاذا حصل الاشتباه فيما لا بدل له شرع التحري. واذا شرع واذا اشتبه او حصل الاشتباه فيما

147
00:53:36.400 --> 00:53:56.400
اله بدل؟ لم يشرع التحري؟ فهمته؟ اي فهمته لكن ما اقتنعته. فعلى كل حال هي مسألة خلافية وابن يقول بالتحري في الامرين لكن انت سألتني لم قالوا هذا يتحرى وهنا لا يتحرى فانا اجبتك على حسب سؤالك عاد كونك تقتنع او ما تقتنع هذا

148
00:53:56.400 --> 00:54:16.400
اجتهادك انت وانا لا الزم غيري باجتهادي. فاذا فهم يقولون ينتقل في حالة اشتباه المياه لان للمياه بدل صحيح ينتقل اليه شرعا. واما مسألة الثياب لم يقولوا ينتقل. لانه لو ترك الثياب

149
00:54:16.400 --> 00:54:36.400
القاهرة والنجسة وش بيستتر به؟ ما عنده فلان ستر العورة لا بدل له قالوا يتحرى. او قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة واما لان الماء له بدن قالوا يتركهما وينتقل الى البدن. ففرق بين ما له بدل وما لا بدل له. فهمت؟ نعم. يقول

150
00:54:36.400 --> 00:54:56.400
قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التكليف انا لا اعرف حديثا بهذا المعنى ولا احفظه. الا في حديث في حديث عند ابي داود اذا كان السائل آآ يحفظ

151
00:54:56.400 --> 00:55:16.400
هذا الحديث فليتحفني به. في الصحيحين من حديث عفوا قلت ابي داود لا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عبدالرحمن بن ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري. ومع عبدالرحمن سواك يستن به فابده رسول الله صلى الله

152
00:55:16.400 --> 00:55:36.400
عليه وسلم بصره فاخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقصد هذا ايها السائل وطيبته ايها السائل تقصد هذا؟ طيب ان كان يقصده فليس المقصود بتطييبه بخ الطيب او ذر الطيب عليه لا. وانما طيبته اي نقيته وصفيته

153
00:55:36.400 --> 00:55:46.065
نقيته وصفيته من الاذى. نعم. خلاص والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم جميعا. حفظكم الله