﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والعطاء والكرم. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد خلقهم ومن عرب ومن عجم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وعلى اله وصحبه ومن سلم تسليما كثيرا وبعد. فهذا هو درسنا الثالث في شرح رسالة علامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. الاصول من علم الاصول. وكان المجلسان الاولان قد تقدما في ذكر تعريف الاصول

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
والحكم الشرعي وتعريف العلم واقسامه ثم انتهينا الى بداية تقسيم الكلام بعد الحديث عن انواع كلمة من حيث الدلالة كما هو عناية الاصوليين في هذا الباب. نكمل الليلة بعون الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من الحديث عن تتمة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اقسام الكلام باعتبارات اخرى ثم الحديث بعد ذلك عن ما يتعلق باول دلالات الامر دلالات الالفاظ في النصوص الشرعية وهي دلالة امر بعون الله تعالى في اخر المجلس الماضي تقدم تعريف الكلام كما هو في لغة العرب. ثم تقدم ايضا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
التقسيم الاول باعتبار الدلالة فهو ينقسم الى ما يدل على المعنى بنفسه وما يدل على المعنى بغيره وكل ذلك ينقسم الى اسم وفعل وحرف. والحديث الليلة بعون الله تعالى الحديث عن اقسام الكلام باعتبارات اخرى مثل اعتبار وصفه بالصدق

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
والكذب او باعتبار الاستعمال الى حقيقة ومجاز. اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول يقول المصنف رحمه الله اقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه الى قسمين خبر وانشاء اولا اولا هذا التقسيم من حيث وصفه بالخبر او بالانشائية هو ليس ذي صلة ليس ذا صلة مباشرة

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
بما يهتم به الاصوليون والفقهاء. يعني تقسيم الكلام الى خبر وانشاء لا يترتب عليه لا يترتب عليه اثر عملي كبير عند الفقهاء من حيث ترتيب الاحكام لان الحكم يترتب على الانشاء كما يترتب على الخبر فحيث افاد النص شرعيا فحيث افاد النص الشرعي

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
او نهيا فهو حكم. بغض النظر عن الصيغة سواء كانت صيغته صيغة خبر او صيغة انشاء كما سيأتي بعد قليل فهذا التقسيم ليس ذا اثر كبير انما هو كما قلت في درسنا السابق شيء من التقسيم الذي درج عليه ارباب الاصول فيه شبه بتقسيم البلاغي

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
من جهة وباقسام النحات من جهة اخرى. فقال الكلام ينقسم باعتبار امكان وصفه بالصدق والكذب. اي كلام؟ انت الان عربي تسمع اي جملة تقال باللغة العربية؟ اي جملة تأثخ سمعك؟ هي قابلة ان توصف بالصدق والكذب او

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
قابلة اذا هو من حيث امكان وصف الكلام بالصدق والكذب ينقسم الى ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه. مثال قلت لكم الليلة لم يكن عندنا درس. هذه جملة وهو نوع من الكلام. هذا

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
قابل لان يوصف بالصدق او الكذب. فيقال لصاحبه صدقت او يقال له كذبت. القسم الاخر من ما لا يمكن ان يوصف بالصدق ولا بالكذب. لو جئت فقلت لي تفضل عندنا الليلة للعشاء. لا

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
كان ليوصف هذا الكلام بان يقال لصاحبه صدقت. ولا يقال كذبت. لو قال قائل لاخر قم ولا تجلس معنا. ايضا هذا الكلام غير مقابل لان يوصف بان يقال لصاحبه صدقت او كذبت. فالكلام من حيث الامكان وصفه بالصدق او الكذب يمكن ان يوصف

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ولا يمكن ان يوصف. فان امكن وصفه بالصدق او بالكذب يسمى الخبر. وان لم يمكن وصفه بصدق ولا بالكذب يسمى الانشاء. الانشاء يدخل فيه الامر ويدخل فيه النهي ويدخل فيه الطلب ويدخل فيه التمني ويدخل فيه النداء

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
انواع من الكلام فلا الامر ولا النهي ولا الدعاء ولا النداء ولا الطلب هذي انواع في الكلام هذه اذا نطق بها المتكلم هي غير قابلة لان يقال له صدقت ولا كذبت. كل هذه الانواع تسمى انشاء. اما القسم الاول

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الذي يقبل الصدق والكذب فهو الاخبار. الخبر التي تفيد وقوع شيء او عدم وقوعه او وصف شيء او سلب وصفه. كل يسمى خبرا اقرأ ينقسم الكلام ينقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه الى قسمين

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
خبر وانشاء فالخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته. فخرج بقولنا ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب الانشاء لانه لا يمكن فيه ذلك فان مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن ان يقال انه صدق او كذب. ما الذي قال

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ان مدلوله ليس مخبرا عنه ما هو؟ الانشاء. الامر النهي الطلب الدعاء كما قلت قبل قليل. كل ذلك مدلول ليس بخبر ليس فيه شيء يمكن ان يقال فيه صدق او كذب. وهذا يسمى انشاء. فلما عرف الخبر قال ما

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب. فيخرج منه الانشاء لان الانشاء ها؟ لا يمكن وصفه الصدق او الكذب. ثم قال في اخر التعريف لذاته. يعني هناك نوع من الكلام قابل لان يوصف بالصدق او

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
كذب لكن لا لذاته. انما لشيء اخر باعتبار المخبر به المتكلم. فكلام الله عز وجل كلام اليس كذلك؟ والقرآن كلام الله ومع ذلك فانت لا تصفه بهذا التعبير. لا تقال يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب. لا هو لا يمكن ان يوصف بالكذب

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فهو مقطوع بصدقه. وكذلك ما ثبت وصح عندنا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقطعنا بثبوته هو ايضا من هذا النوع بخلاف بخلاف تلك الاخبار التي ايضا لا يمكن ان توصف بالصدق. بغض النظر عن المحتوى الان الكلام عن

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
المتكلم لو جاءك انسان فاخبرك بخبر مستحيل عقلا. ومستحيل شرعا. فهذا ايضا يوصف بالكذب او بعدم الصدق لا لذاته. بل لان المتكلم به ايضا يخبر بامر مستحيل. اقرأ وخرج بقولنا لذاته

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وذلك ان الخبر من حيث به ثلاثة اقسام من حيث المخبر به ثلاثة اقسام. وذلك ان الخبر من حيث المخبر به ثلاثة اقسام

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا او عقلا. فالاول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مستحيل شرعا

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ومثل خبره اذا اخبر عن نزول الوحي عليه او اخبر بدين جديد جاء به فخبره مستحيل شرعا اذا هو كذب. فالخبر ها هنا كذب ليس لذاته بل لان المخبر به عارض امرا شرعيا ثابتا واتى بمحال. نعم

25
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
والثاني كالخبر عن الثاني من ماذا؟ قال كالمستحيل شرعا او عقلا فالاول اي المستحيل شرعا مثل له بمدعي النبوة. والثاني اي المستحيل عقلا. نعم. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الاخبار باجتماع نقيضين كالحركة والسكون كالموت

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الحياة كالوجود والعدم. الاخبار عن مثل هذه الاوصاف المتناقضة في شيء واحد في زمن واحد محال. لان اجتماع النقيضين محال عقلا في عين واحدة في زمن واحد. فلو اخبر به مخبر اعتبرت خبره كذبا لكن لا لذاته

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
انما بحسب المخبر به. الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب اما على السواء او مع رجحان احدهما كاخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. فهذا الذي يدخل في تعريف الخبر الذي قال في تعريفه ما

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته. هذا القسم الاول وهو الخبر. السؤال الان الاحكام الشرعية هي اوامر ونواهي افعل ولا تفعل. امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي الشرعي في الكتاب وفي السنة. هل هو من

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
هذا القسم في الكلام هل هي اخبار؟ ليش لا؟ لانها ليست جملا تفيد اوصافا ولا اثباتا هي اوامر وكما قلنا الامر والنهي ونحوهما ليس من قبيل الخبر بل هو من قبيل مع التنبيه على ان بعض احكام الشريعة

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
التي فيها امر او نهي جاءت في النصوص الشرعية على هيئة الخبر. قال الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس الى الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم. الجملة الاتية ومن دخله كان امنا. هل هذا امر

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
هل هو نهي؟ هو خبر ان من دخل هذا البيت كان امنا. لكنه متضمن معنى الامر. والمعنى يجب تأمين من دخل بيت الله الحرام ليكون امنا. هذا الذي يكون فيه الفقهاء هو خبر

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
في معنى الامر يقولون عنه خبر في معنى الامر او خبر يدل على الامر. وسيأتي التنبيه عليه في كلام الشيخ بعد قليل. نعم والانشاء والانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب. ومنه الامر والنهي كقوله تعالى الامر والنهي

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
والدعاء والطلب والحث لما تقول لضيف او لصديق هلا زرتنا وتقول لضيف عندك تفضل عندنا او تنادي شخصا تقول يا فلان فالنداء والدعاء والطلب والحث والامر والنهي والاستغاثة كل ذلك من قبيل الانشاء. التي ليست جملا

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
اخبارية فلا تحتمل الصدق او لا يمكن ان توصف بالصدق او الكذب. نعم. كقوله تعالى واعبدوا الله ولا به شيئا وقد يكون الكلام خبرا ان شاء. باعتبارين خبرا انشاء يعني يوصف بانه خبر ويوصف بان

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
انشاء والكلام واحد لكن باعتبارين فان نظرت اليه من زاوية اعتبرته خبرا. وان نظرت اليه من زاوية اخرى اعتبرته انشاء وهاك المثال نعم. وقد يكون الكلام خبرا انشاء باعتبارين. كصيغ العقود اللفظية مثل

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
بعت بعت وقبلت. فانها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر. وباعتبار ترتب العقد عليها ان شاء لما يقول البائع بعت ويقول المشتري قبلت في الايجاب والقبول في عقود البيع. اذا كان اذا نظرت الى الكلمة باعتبار

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
انه يخبر عما في نفسه وقال بعت فاخبر عن شيء فعله. يصبح خبرا يحتمل ان يقال له صدقت او كذبت لا ما بعت او نعم بعت. وكذلك قبلت فان نظرت الى الكلمة هذه باعتبار اخبار المتحدث

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
عما في نفسه فهو يخبر عن امر فهو خبر. وان نظرت اليها باعتبار ترتب انشاء العقد عليها فهو ايجاب وقبول يستلزم اتمام العقد فانتقال السلعة الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع. ان نظرت اليه بعد الاعتبار فهو ليس خبرا هو انشاء

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
كأن يقول اقبل بيعي. وان يقول المشتري تفضل خذ الثمن فهو امر ونهي امر واستقبال وطلب. فهو بهذه الزاوية هو ان شاء ولذلك يقول قد يكون الكلام خبرا انشاء باعتبارين. نعم وقد يأتي وقد يأتي الكلام بصورة الخبر

40
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
والمراد به الانشاء وبالعكس لفائدة. مثال الاول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة طيب ارفع رأسك. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا خبر او انشاء في الصيغة هو خبر او انشاء ليش خبر؟ لانه ليس فيه امر ولا نهي. فيه اخبار ان المطلقات يتربصن ان

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
في العدة مدة ثلاثة قرون. هل قال الله يجب على المطلقات او لتتربص المطلقات؟ لا هو ليس امرا. هو خبر لكنه متضمن معنى الامر انه يجب على المرأة المطلقة في ان تتربص كم؟ ثلاثة قرون. اذا هو

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
بمعنى الامر والامر ان شاء خبر بمعنى الانشاء. مثال اخر ذكرته قبل قليل ومن دخله كان امنا هو خبر لكنه في معنى الامر. مثال ثالث قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع

43
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
هذي جملة خبرية لكنها تتضمن معنى الانشاء انه على المرضعات على الواردات ان يرضعن اولادهن كاملين وهكذا نعم فقوله فقوله ولنحمل فقوله يتربصن بصورة الخبر هو المراد فقوله يتربصن بصورة الخبر. نعم. فقوله وتربصن بسورة

44
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
والمراد بها الامر وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به. حتى كأنه امر واقع. يتحدث عنه كصفة من صفات اذا هذا من المبالغة في الامر ومن دخله كان امنا. اخبر الله بان من دخل اتصف بالامان. هو امر. لكن من مبالغة

45
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
امري به يخبر به عز وجل كانه واقع يعني كان هذا واقع لا محالة. فهذا من المبالغة انه يجب عليكم يا امة الاسلام ان تنفذوا هذا الامر ليصدق على كل من اتصف بهذا الوصف انه من دخل البيت الحرام انه يتحقق له الامان. وهكذا نعم. ومثال العكس

46
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
مثال العكس قوله تعالى ما العكس؟ ان شاء في معنى الخبر يعني ان تأتي الجملة فيها معنى الامر او النهي وهي تريد تريد الخبر؟ نعم. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا

47
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الامر والمراد بها الخبر. اي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. قال تعالى قل من كان في الضلالة فليندد له الرحمن متا

48
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
اليس امرا؟ بلى لكنه ليس امرا حقيقة. يعني هل هذا امر متوجه الى الرحمن عز وجل؟ لا احد يأمره. قال الله وتعالى فلينبض له الرحمن مدا. هو اخبار ان الله عز وجل يمدد مدا بمن اتصف بهذا الوصف من كان في الضلال

49
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
يريد في المعنى انه من كان كذلك فان الله عز وجل يمد له مدا حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر اضعف جنده والمقصود ان هذه كلها يذكرها البلاغيون في تقسيمات الكلام للاشارة الى فوائد تتعلق بمثل

50
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
هذه الاساليب اللغوية انه ربما جاء الخبر ومعناه الانشاء ليفيد انه من شدة تأكيد به حتى كأنه واقع. وانه بالعكس قد يأتي بصورة الانشاء ومعناه الخبر ليفيد انه منزل منزلة

51
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
المفروض الملزم به وهكذا. هذا تقسيم انتهى الان وقلت لكم قبل قليل ليس فيه اثر كبير يتعلق بشغل الاصوليين والفقهاء بالناحية الدلالات وما يتعلق بها. غير ما ذكر قبل قليل انه قد يكون خبر في معنى العشاء وقد يكون انشاء في معنى الخبر

52
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
التقسيم الاتي هو الحقيقة والمجاز. وايضا تقسيم درج على العناية به ارباب البلاغة. ويهتمون كثيرا بتقسيم الكلام الى حقيقة مجاز الحقيقة هو استعمال اللفظ في الموضع او في المعنى الاصلي الذي جاءت به اللغة. اضرب لكم مثلا كلمة

53
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
اه بحر مثلا بحر فانه يراد به في المعنى الاصلي في اللغة هو مياه البحار التي تحيط بالارض من كل جانب ويطلق ايضا على الانسان اذا اتسع علمه وكثر ما فضل الله ما تفضل الله تعالى به عليه من العلم

54
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
فيقال فلان بحر او امام البحر البحر في المعنى الاول الذي هو الماء المالح المعروف الذي يركبه الناس في الاسفار وتصطاد منه الاسماك ونحو ذلك هو البحر الحقيقي. فان اللغة لما جاءت بلفظة البحر ارادت به هذا المعنى هذا هو المعنى الحقيقي. استعمال

55
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
لهذه الكلمة في معنى اخر في معنى اخر هو العالم المتسع علمه هو استعمال المجازي. هذا هو المقصود من اصيب بحقيقة ومجاز. وقس عليه كل كلمة لها معنى حقيقي ومعنى اخر يسمى مجازي. يعني غير حقيقي. وهذا استعمالاته

56
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
جدا والفاظه متعددة ايضا في اللغة. اللفظ اذا كان يستعمل في معنى الاصل وفي معنى غير اصل لسان. لسان لسان في المعنى الحقيقي هو الجارحة التي تسكن فم الانسان يتكلم بها ويعبر بها. هذه القطعة من اللحم. ويطلق ايضا على

57
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
المجازي تقول مثلا فلان جلس او قام او قعد ولسان حاله كذا. الحال ليس له لسان. فانت عبرت ها هنا بمعنى تريد ان تقول انه يعبر عن كذا او يشير الى معنى كذا. والفضل متعددة. القمر هو الكوكب والجرم المضيء في السماء الذي

58
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ينير للناس وجعله الله تعالى اية ويطلق في استعمالات الناس كثيرا للوصف بالجمال فيوصف الجميل بالقمر يصف الرجل زوجته او امه هو اخته بالقمر. هذا كله استعمال حقيقي واخر مجازي. فائدة هذا التقسيم الان انه يذكر لك اولا انه تقسيم عند ارباب البلاء

59
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وعلم الكلام وهو كذلك عند الاصوليين. هل لهذا اثر شرعي يترتب عليه في تفسير النصوص والالفاظ؟ نعم وسيأتي بعد قليل نعم الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقة ومجاز من حيث

60
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
استعماله الى حقيقة ومجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فيما وضع له اين؟ اين؟ اين؟ فيما وضع له اين؟ في اللغة. فيما وضع له في اللغة

61
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
يقولون الالفاظ قوالب المعاني. يعني كل لفظ ليس عند العرب فقط في كل اللغات. كل لفظ يدل على معنى. فكأن اللفظ قالب وبداخله معنى فاذا كان اللفظ ليس ليس ذا معنى يسمى يسمى مهملا

62
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ائتي باي كلمة ركب اي حروف ليس لها معنى فيقال هذا لفظ مهمل يعني لا معنى له في اللغة. واما الالفاظ التي تعبر عن اشياء فانها تدل على معاني فيقولون الالفاظ قوالب المعاني. نعم. اثم اسد للحيوان المفترس. فخرج

63
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
واذا قلت اسد ويراد به الحيوان المفترس. في معنى اخر مجازي يعبر عنه بالاسد. ما هو المعنى؟ الشجاعة الرجل الشجاع فلان اسد فاذا انتقلت الى ذلك المعنى فانت استخدمت اللفظ ذاته ولكن ليس في معناه الحقيقي بل في المعنى المجازي. ما ضابط هذا؟ يقول

64
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
اذا استخدمت اللفظ فيما وضع له في اللغة فهذا حقيقة. واذا استخدمت اللفظ في غير ما وضع له فهذا مجاز نعم فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا

65
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام. لغوية وشرعية طيب هيا انتبه معي نحن ابتداء قسمنا الكلام من حيث استعمال اللفظ الى كم قسم؟ الى قسمين حقيقة

66
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ومجاز الحقيقة ما هي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع لها او في معنى اخر غير الذي وضع له. تعال الى الحقيقة. الحقيقة هذه انواع ثلاثة. حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة

67
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
قبل ان نقرأ التعريف اعطيك تصورا يسهل لك كل ما سيأتي من الصفحة الآتية. الحقيقة اللغوية هي التعريف الذي ذكرناه قبل كل لفظ له في اللغة معنى محدد يسمى حقيقة لغوية كما قلنا اسد وقمر وبحر ولسان

68
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
ويد كل ذلك له معنى في اللغة. المعنى اللغوي يسمى حقيقة لغوية. يقابلها معان مستعملة في الشريعة. بمعنى ان الاسلام لما جاء باللغة العربية والقوم عرب اتى لهم بالفاظ اراد بها الشارع معنى محدد غير المعنى الذي يستعمله العرب في كلامهم. قريب منه مأخوذ عنه لكن له

69
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
خاصة مثل الالفاظ الشرعية الصلاة الصيام الزكاة الحج هي من حيث التركيب تركيب عربي يعني العرب ما كانت تعرف كلمة صلاة قبل الاسلام؟ بلى لكن ليس بهذا المعنى. هل كان عندهم صلاة؟ يعني العرب اذا قال صليت او صلينا او صلى فلان كان يقصد به تكبيرة احرام

70
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
وسجود قبل الاسلام له ما يريد هذا المعنى اذا ما كان عندهم الصلاة بهذا المعنى كلمة صوم عند العرب كان موجود كلمة الصوم يريدون به مطلقا امساك الصلاة عندهم الدعاء. حتى اليهود اذا وقفوا عند الحائط يتمتمون بهوسهم واذكارهم. يقال صلى يقال صلاتهم. فاذا

71
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
مطلقا الدعاء والصيام مطلق الامساك. ولهذا قال الله تعالى لمريم فقولي اني نذرت للرحمن صوما. ما كان امساكا عن الطعام مش شرط الصيام الشرعي لا فلن اكلم اليوم انسيا. سمى الله امساكها عن الكلام صياما. لما جاء الاسلام فرض الصيام فحيث

72
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
نصا في الشريعة يتكلم عن الصيام فما المراد به؟ الصيام الشرعي اذا هذا يسمى حقيقة شرعية. قل مثل ذلك الحج الزكاة اذا العبادات التي جاءت بالفاظ شرعية مخصوصة. جاء الاسلام فنقلها من المعنى اللغوي الى معنى شرعي. ودوما دوما

73
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
الاسلام لما جاء بهذه المصطلحات لها علاقة بالمعنى اللغوي. يعني هي ليست مبتدعة ليست مبتكرة. لكن جعل الاسلام لها صفة وهيئة الحج مطلق القصد عند العرب. لكن جاء الاسلام فجعله القصد الى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لاداء نسك محدد في

74
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
محدد فهذا التحديد وهذه الضوابط لهذا اللفظ هو حقيقة شرعية. اذا هذه الحقيقة الشرعية بقي ماذا؟ الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية ما تعارف الناس عليه. وربما تعارف الناس في لفظة ونقلوها الى معنى خلاف

75
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
اللغوي ومن اشهر امثلة ذلك كلمة الغائط. فانه في اصل اللغة هو الموضع المنخفض من الارض. كان الناس يقصدونه لقضاء الحاجة لانه استر. اذا جاء الانسان فقصد مكانا منخفضا لا تراه الابصار لانه منخفض عن مستوى الارض

76
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
الغائط في اللغة هو هذا المعنى. لكن انظر كيف استعملته العرب واصبح بكثرة ما يقصد هذا اللفظ هذا المكان لقضاء الحاجة سميت الحاجة وهي العذرة النجسة الخارجة من الانسان سميت بالغائط. والا ليس الاصل الغائط في هذا المعنى. فهذا انتقال المعنى من

77
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
فصل اللغة الى شيء تعارف الناس عليه. فاذا قيل الغائب ابدا لا يتبادر الى الذهن. وذلك المكان او اسم المكان. يتبادر للذهن هو اسم الفضل في النجس الخارجة من الانسان مثل ذلك ايضا الضعينة اصلها في اللغة الناقة التي يركب عليها في الاسفار. ثم اصبح يطلق على المرأة

78
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
الراكبة على الناقة المرأة المسافرة يقال لها ضعينا. وهذا له امثلة متعددة. فعندما يقال في هذا اللفظ ان له عرفا يتبادر الى اذهان الناس فهو حقيقة عرفية. السؤال هذه التقسيمات حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية

79
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
ما الفائدة منها؟ الفائدة منها عظيمة وهو انك اذا كنت تتعامل مع نص شرعي وجاء فيه لفظ من هذه الالفاظ فعلى اي المعاني تحمله؟ طالما هو في نص شرعي تحمله على الحقيقة الشرعية. حتى لو كان له حقيقة لغوية

80
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
المخالفة؟ الجواب نعم. الجواب نعم. لانك امام حقيقة شرعية فانت تحتكم في النص الشرعي للحقائق الشرعية واذا كانت هناك قضية امام القاضي اختصم فيها اثنان او زوجان على الفاظ قالها احدهما للاخر تترتب عليها حقوق او احكام او واجبات

81
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
متى كان التعامل بين اثنين على اساس كلام وعقود والفاظ وكتابات بينهم؟ فيحتكم فيه الى العرف. وتتنزل احكام الشريعة على هذا المعنى وهكذا فهذا تقسيمه ستأتي امثلة له بعد قليل. فاللغوية وتنقسم الحقيقة وتنقسم الحقيقة

82
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
الى ثلاثة اقسام لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقوله في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة. فان حقيقتها اللغوية الدعاء. فتحمل عليه في

83
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
كلام اهل اللغة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فان حقيقتها الشرعية الاقوال والافعال المعلومة المفتتحة

84
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
وتكبيري المختتمة بالتسليم. فتحمل في كلام اهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فيما وضع له في العرف. فخرج ماذا تلاحظ؟ الثلاث الحقائق مشتركة في التعريف. اللفظ المستعمل فيما وضع له

85
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
هذا اصلا هو تعريف الحقيقة من حيث هي حقيقة تقابل المجاز. اللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة. فاذا اردت حقيقة شرعية تقول فيما وضع له في الشرع واذا اردت الحقيقة اللغوية في اللغة واذا اردت الحقيقة العرفية في العرف. نعم. فخرج

86
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة فان حقيقتها العرفية ذات الاربع من الحيوان وتحمل عليه في كلام اهل العرف. بينما هي في اصل اللغة ما هي؟ كل ما يدب على الارض. حتى الانسان في اللغة

87
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
هو دابة لانه يدب على رجليه. لكنها في العرف انتقلت فاصبحت لا تطلق كلمة دابة الا على الحيوانات ذوات الاربع قال الله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي بطني اذا هو دابة الله قال والله خلق كل دابة مما

88
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
فمنهم اي من هذا الخلق من يمشي على بطنه اذا هو من جنس الدواب ومنهم من يمشي على رجلين اذا هو من الدواب ومنهم من يمشي على اربع لكن في العرف اذا قيل ركب الدابة او اقبلت الدابة او رأيت الدابة فانه يطلق على ذوات الاربع على وجه الخصوص

89
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
نعم. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام. ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال اهل اللغة على الحقيقة اللغوية. وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية. وفي استعمال اهل العرف على الحقيقة

90
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
في العرفية طيب وقلت لكم ان فائدة هذا في تطبيقه في النصوص الشرعية والتعامل مع الادلة التي جاءت فيها الفاظ تحتمل معنى لغوي ومعنى شرعي او معنى شرعي ومعنى عرفي. فهنا ينبغي ان نحتكم الى هذه القواعد. ولذلك يتفاوت الفقهاء في موقفه من بعض

91
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
نصوص الشرعية بناء على هذا التقسيم. القاعدة اذا مرة اخرى ان اللفظ اذا جاء في النص الشرعي وهو متردد بين معنى شرعي المعنى اللغوي فعلى ايهما يحمل؟ كان مترددا بين معنى شرعي واخر عرفي على ماذا يحمل؟ المنع الشرعي طالما انت في

92
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
بنص شرعي. تطبيقات هذا متعددة. منها مثلا قوله صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح مسلم توضأوا مما مست النار توضأوا مما مست النار. هذا امر بالوضوء. مما مست النار

93
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
مقصود اللحم المطبوخ فانت عندئذ يمكن ان تفهمه بوجوب الوضوء. ولا يقول بهذا الفقهاء وان اللحم اذا طبخ فانه غير ناقض للوضوء. فاما ان تقول هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان اخر الامرين

94
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. او جواب اخر ان تقول انا اجمع بين النصين. واقول توضأوا مما مست المراد به الوضوء اللغوي وليس الشرعي. ما الوضوء اللغوي؟ الوضوء اللغوي هو غسل اليد والفم. وبالتالي هو لا يأمرنا

95
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
بالوضوء ولا يتعارض مع الحديث الاخر. من قال بهذا الكلام سنقول له جوابك وان كان فيه شيء من الصواب لكنه يخالف القاعدة. القاعدة ان نحمله على المعنى الشرعي واعتبرنا حديث جابر الناس خلهون. مثال اخر لما يقول عليه الصلاة والسلام

96
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
لما كان يدخل على بعض ازواجه فيقول هل عندكم شيء؟ اذا قلنا لا قال فاني اذا صائم. هو ابتدأ نهاره عليه الصلاة والسلام من غير نية الصيام. كيف تجمع بين هذا وبين قوله لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فاذا

97
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
اما ان تقول هو صائم بالمعنى الشرعي او تقول صائم بالمعنى اللغوي ما المعنى اللغوي؟ انا ممسك يعني ما وجدت شيئا اقوله اذا سأمسك عن الطعام وانه ما اراد الصيام الشرعي العبادة. فاذا اسرت بهذا حتى تخرج من الاشكال بين هذا الحديث وذاك الحديث خلقت القاعدة. لا

98
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
قل احمله على المعنى الشرعي. لما قال عليه الصلاة والسلام فاني اذا صائم ماذا يقصد؟ الصيام الشرعي. طب هذا اشكال كيف تحمله مع احاديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل اي وقالوا هذا للنفل جائز اما في الفرض فلا يصح اذا عرفت ما الذي

99
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
الفقهاء يقررون مع ان الحديث ما قال افعلوا في صيام التطوع او يجوز في التطوع تبيت عدم تبييت النية وانشائها من النهار لكنهم مع النصوص هكذا فوجدوا نصا فيه معنى شرعي ولم يروا تجاوزهم. من الامثلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام بركة الطعام

100
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
الوضوء قبله والوضوء بعده. حديث في سنن ابي داوود مع مع ظعفهم فيه. يقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لم يحملوا اهل العلم على معنى الوضوء الشرعي. الذي هو الوضوء المعروف للصلاة. بل حكى بعض اهل العلم الاجماع على ذلك

101
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
وانه لا يحمل عليه. لم؟ لم لمعارضته لنص اخر انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. والحديث ايضا اخرجه الترمذي وصححه انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. عندئذ هنا يقولون اذا تعذر ان تحمل اللفظ على معناه الشرعي احمله على المعنى اللغوي

102
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
جمعا بين الادلة ففسروا قوله بركة الطعام الوضوء قبله فسروه بالوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والفم. ثم هناك من النصوص ما يشهد لهذا المعنى. مثال اخر مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لما

103
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
ابن عمر امرأته وهي حائض. فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمسألة طويلة خلاف جدا بين الفقهاء في حكم وقوع طلاق الحائض يعني اذا فعل الرجل وطلق امرأته وهي حائض. يسمونه طلاق البدعي لانه خلاف السنة. هذه مسألة

104
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
هل يقع او لا يقع؟ حتى لو وصفته بانه بدعي وخلاف السنة هل يقع وتحسب طلقة؟ فيه خلاف. جمهور الفقهاء يقولون نعم يقع ويستدلون في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر وهو يوجهه ماذا يفعل ابنه عبد الله؟ قال مره فليراجعها

105
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها الى اخر الحديث. قوله مره تراجعها ما معنى فليراجعها؟ ان يرجعها الى عصمته. اذا الرجعة فرع عن وقوع الطلاق

106
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
اذا لما تقول لشخص راجع زوجتك ارجعها الى عصمتك اذا هو اثبات لوقوع الطلاق. هذا هو مذهب الجمهور بينما يرى شيخ الاسلام مثلا وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما ان الطلاق البدعي وهو مذهب بعض اهل الظاهر انطلاق الحائض لا يقع وحجتهم في ذلك

107
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
كأنه بدعي وخلاف السنة فكيف يقع؟ ما جوابهم عن قوله مره فليراجعها؟ يقولون لا هذا معنى لغوي. فليراجعها اي ليرجعها الى الى بيته او يتراجع عن قوله. ففسروا الرجوع بالمعنى اللغوي والرجعة الشرعية في الطلاق هي غير هذا المعنى. فيكون هذا الجواب ضعيفا

108
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
النظر الى انه لم ينطبق على القاعدة وهو حمل اللفظ الشرعي في النص الشرعي على المعنى الشرعي على الحقيقة الشرعية. قلت الا اذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي سنحمله على المعنى اللغوي اذا تعذر اما اذا لم يتعذر فيبقى الاستعمال. مثال التعذر حديث

109
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة وكلكم يعرفه. وتعارض فيه حديثان حديث ابن عباس مع حديث ميمونة نفسها وحديث ابي رافع وغيره من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. ابن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهو محرم. وميمونة

110
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
رضي الله عنها صاحبة الشأن تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فالسؤال هل نكاحه اياها كان حال الاحرام ام حال التحلل؟ ويترتب عليه مسألة فقهية هل يجوز نكاح المحرم؟ الجمهور يعدون ان نكاح المحرم من محظور

111
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
الاحرام وهو غير جائز. والحديث ان صحيح ان في البخاري. حديث ابن عباس وحديث ميمونة. فان تشكك في رواية او تصفها بعدم الصحة هذا بعيد جدا. لان الحديث صحيح وانطبقت عليه شروط المحدثين بل اعلاها واقواها. شرط البخاري رحمه الله

112
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
ماذا ستفعل؟ اذا اردت ان تفسره بالمعنى الشرعي وقعت في اشكال. واحد يقول تزوجها وهو محرم. والثاني يقول تزوجها وهو حلال. والنبي عليه الصلاة تزوجها مرة واحدة فهو اما محرم واما حلال لا يمكن الجمع بين النصين. اراد بعضهم خروجا من الاشكال ان يفسر حديث ابن عباس

113
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
بالمعنى اللغوي تزوجها وهو محرم ليس معناه متلبسا بالاحرام. بل معناه وهو واقع في البلد او في الشهر الحرام لان هذا جائز لغة. يقال لمن دخل مكة احرم فلان. اي دخل في الحرم. او

114
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
واذا دخل عليه الشهر الحرام نقول احرمنا. يعني دخلنا في شهر حرام. فاذا دخول المرء في مكان حرام او في زمن حرام يسمى احرام اللغة وهو جائز وذكر ائمة اللغة مثل ابو عبيد وغيرهم. فهذا جائز لغته. فقالوا اذا بدلا من ان نوهم ابن عباس رضي الله عنهما

115
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
في روايته او نضعفها ولا سبيل الى تضعيفها فهي صحيحة ثابتة نحملها على المعنى اللغوي تزوجها وهو محرم يعني داخل مكة او في شهر حرام شهر ذي القعدة مثلا فهذا خروج من الاشكال تحمله على المعنى اللغوي والا في الاصل انه تبقى على هذا المعنى. مثال اخير قوله عليه الصلاة

116
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
والسلام اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. اذا دعي احدكم اذا وجهت له دعوة فليجب دعوة اخيه ثم اذا جاءه فهو احد رجلين اما ان يكون صائم واما ان يكون مفطرا. فاذا قدم لك الطعام قال فان كان صائما فليصلي

117
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
وان كان مفطرا فليطعم. اذا كنت مفطرا فاصب من طعام اخيك تكسب مودته وتنيله الاجر بذلك. فان كان صائما فليصلي ما معناه؟ اما ان تحمله على المعنى الشرعي والمقصود به الصلاة الشرعية. ولمن

118
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
تحمل على المعنى اللغوي وهو الدعاء. فاذا قلت بالمعنى القاعدة الان ما هي؟ النواة تحمل المعنى الشرعي. ما المعنى الشرعي؟ يعني فاذا مد الصفرة امامك وانت صائم وقال تفضل تقول له فين القبلة؟ فقال هكذا تقول الله اكبر وتدخل في صلاتك وتتركه. فاذا قيل لك كيف هذا

119
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
تقول هذا الحديث فان كان صائما فليصلي. هذا لفظ الحديث. حكى ابن قدامة وغيرهم الاجماع على ان ليس هذا هو المعنى المقصود بعدم ثبوت هذا المعنى اطلاقا في اي من النصوص الاخرى ولا ما يشهد له حملوه على المعنى اللغوي. السؤال هو

120
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
هل هل المكلفون هم من يرفض المعنى او يقبله ليقول ما ما وجدناهم يعملون اذا نصرف اللفظ الى معنى اخر؟ لا لا هو تطبيقات فما وجدوا هذا مطبقا زمن النبوة ولا من بعده ولا رأى الناس ولا رؤيا المسلمون اهل العلم غيرهم يعملون بهذا المعنى ففهموا ان المعنى هو اللغوي ثم

121
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
وجدت رواية اخرى صحيحة ايضا فان كان صائما فليدعو. فاذا فهمنا ان قوله فليصلي هناك يريد به المعنى اللغوي لو لو اراد شخص ان يتعنت وقال لا ساحمله على المعنى الشرعي. فان كان صائما فليصلي وان كان صائما فليدعو. اذا يقول هذان لفظان جاء احد

122
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
بالدعاء وجاء احدهما بالصلاة وكلاهما جائز. فنقول لا الاقرب من هذا ان تفسر الصلاة في اللفظ الاول بالمعنى الذي جاء في الثاني وتؤلف بين النصين ثم تقول المعنى هو الدعاء وبالتالي فسيكون موقف المسلم اذا قدم له الطعام وهو صائم ان يدعو لصاحب الطعام بما يشعر به

123
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
انه صائم من غير ان يصرح بصومه. ان يدعو له بارك الله في طعامك وجزاك خيرا ويبدأ يعدد له من الدعاء ما يفهم به صاحب الطعام انه ممتنع عن تناول طعامه لغرض شرعي وهو الصيام. نعم. والمجاز هو اللفظ المستعمل في

124
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
في غير ما وضع له مثل اذا تعارضت الحقيقة العرفية مع اللغوية فايهما تقدم؟ العرفية مع اللغوية انتهينا الشرعية قلنا مقدمة الا اذا تعذرت. الان المقارنة بين العرفية واللغوية. العرفية مع اللغوية

125
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
ما تقدم العرفية تقدم لانها اخص. مثال ذلك وهو ايضا تطبيق شرعي في حديث ابي سعيد. في صدقة في الفطر قال كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعا او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. قوله كنا

126
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
نعطيها صاعا من طعام. الطعام في اللغة ما هو؟ كل ما يطعمه الانسان ويأكله ويقتات به. هل قصد ابو رضي الله عنه ان الصدقة كانت تخرج عند الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كل انواع الطعام لهو اراد معنى

127
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
المحدد اراد طعاما بعينه كان معروفا عندهم اذا قالوا الطعام او قالوا عندنا طعام يقصدون هذا النوع وهو البر فقصد الحب فقصد القمح قصد البر على وجه الخصوص وليس غيره من أنواع الطعام. لماذا اللفظ اللغويا لها معنى متسع. حملناها

128
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
لها عرفا خاصا عندهم يقصدون به البر. ولو سألتك اليوم ما طعام الناس اليوم؟ الارز ونحن اذا قلنا عندنا طعاما واشترينا الطعام او اخذنا طعاما قصدنا بهذا المعنى المخصوص فهذه حقيقة عرفية تختلف من بلد الى بلد لان العرف متعدد

129
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
اذا ذهبت الى بلد اخر وجدت الطعام عندهم الذرة وجدت الطعام عندهم العدس وجدت الطعام عندهم لونا اخر فكل ذلك خاضع للعرف. نعم اقرأ والمجاز هو اللفز المستعمل في غير ما وضع له. مثل

130
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
للرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج قولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع من ارادة الحقيقة. وهو

131
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه. وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي ليصح التعبير به عنه. وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة اما ان تكون المشابهة او غيرها. طيب

132
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
الان هو يتكلم عن القسم الاخر وهو المجاز. تقدم الكلام عن الحقيقة بانواعه الثلاثة. الحديث الان عن المجاز. المجاز قلنا هو اللفظ المستعمل في غير بدأ الان يضبط مسألة المجاز ببعض القواعد التي تعين على فهمه واستعمالاته. قال لا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل

133
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
صحيح يمنع من ارادة الحقيقة هذا الشرط الاول في استعمال المجاز. الشرط الثاني قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. هذان شرطان اساسيان في استعمال المجاز في لسان العرب. الشرط الاول ان

134
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
ترى استعماله في معناه الحقيقي. عدم امكان عدم امكان ارادة الحقيقة. اذا اذا تعذر ارادة ولم يمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي انتقلت الى المعنى المجازي. مثال شخص هذا مثال يعني الان عادي جدا نستعمله في حياتنا اليومية. شخص سجل رقم هاتف زوجته في الجوال وسماها القمر. ولما اتصل الظهر القمر يتصل بك

135
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
يعني يعقل ان القمر هو الجمل اللي فوق هذا في السماء يتصل به في الجوال؟ مستحيل المعنى الحقيقي غير منطبق ولا هو وارد. فاذا هذا القيد الاول ان يتعذر استعمال المعنى الحقيقي لللفظ. خلاص؟ مثال اخر لو قال رأيت اسدا او او قابلت من اين جئت؟ قال من عند

136
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
توت تعشيت معه والا تعشوا به لو اراد المعنى الحقيقي. فلما هو يقصد مجموعة من الشجعان الفرسان الاقوياء الابطال قال جلس معهم والتقى بهم وتعشى معهم هذا المقصود. اذا تعذر المعنى الحقيقي تحقق الشرط الاول. خلاص؟ الشرط الثاني

137
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
ان تكون هناك علاقة بين اللفظ الحقيقي والمجازي. بمعنى انه مو اي واحد يركب اي لفظ من رأسه ويريد به معنى ويستعمله. ويقول انا قصدت انا مجازي. ان لم يكن هذا ثابتا في اللغة في علاقة بين الحقيقي والمجازي. القمر سمى به زوجته لوجود علاقة وهو التشبيه بالجمال. الاسد

138
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
الوجود علاقة وهو الشجاعة والقوة والبطولة. وهكذا في كل معنى. البحر في العالم سماه لوجود السعة والعمق والقوة وعدم المحدودية كما هو في البحر وموجود في العالم واسع العلم. تقول مثلا اه اه فلان صلب او هو كالجدار او هو كالجبل او هو

139
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
تقول فلان جبل ما تقصد به الا الصلابة والقوة والثبات والرسو هذه معاني هي التي جعلت اللفظ الحقيقي قابلة لماذا؟ هي المطلقة في معنى اخر يسمى بالمجاز. اما اذا لم تكن هناك علاقة فلا يصوغ هذا. وهذا قفل لباب العبث امام من يريد

140
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
يجعل من الفاظ اللغة والفاظ الشريعة بهواه يفسره كما يشاء. التفسير الباطني للنصوص الشرعية مرفوض عند العلماء لما؟ لانه عبث يأتي ويفسر اللفظ بالمعنى الذي يريده في رأسه. وينطلق الى معان اخرى بعيدة تمام البعد عن المعنى الذي جاء في اللغة. هذا لا يسوغ ولا يجوز

141
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
يعني لو قال رجل لامرأته يا فرس واراد به انت طالق. ما علاقة هذا؟ ولا يوجد ترابط ولا لفظ ولا ولا قرينة تربط بين اللفظ والمعنى. فالمسألة ليست بهوى الانسان. كما ضحكتم من هذا المثال ان يقول الرجل لزوجته انت فرس ويقول اقصد به انت طالق

142
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
كما ضحكتم من هذا المثال هو تماما ما يصنعه من يعبث بالنصوص الشرعية فيأتي الى نص فيه لفظ معين له معنى في اللغة فيقول لا المعنى هذا ليس مقصودا ويفسره بمعنى اخر يأتي به من رأسه تماما هو عبث. وهذا الذي وقع فيه من

143
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
من عطل او اول نصوص الصفات لله عز وجل في الكتاب وفي السنة. هو تماما هكذا. الله عز وجل يقول ينزل ربنا الى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. فيقولون لا ربنا ما ينزل وينزه سبحانه وتعالى عن صفة النزول. والمقصود تنزل

144
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
هذا تأويل ما هو؟ هو محاولة لتفسير اللفظ الذي جاء بنسبة الفعل الى الفاعل صراحة فينسبونه الى صفة الفاعل وليس الى الفاعل ذاته وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول جاء امر ربك ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اي بقدرتي

145
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
وفي مغالطات يعني حتى اللغة تأبى مثل هذا التأويل. لما خلقت بيدي لو اردت ان تفسره بالقدرة سيقول سيكون المعنى بقدرتي ما يليق يعني حتى لغة الركيك بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اي بل قدرته وفضله وعطاؤه. فلماذا تأتي التثنية

146
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
فعلى كل هذه امثلة لما يقال فيها انه اذا اراد الانسان ان يفسر اللفظ بغير معناه الحقيقي فشرطه الاول ما هو امتناع امتناع الحمل على الحقيقة تعذر حمل اللفظ على ما له الحقيقي والشرط الثاني ما هو؟ وجود

147
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
العلاقة بين اللفظ بين اللفظ في المعنى الذي يريد ان يستعمله مع المعنى الحقيقي الموجود له. فهذه كلها تأتي في نصوص الشريعة ولها امثلة كثيرة في الكتاب وفي السنة وسيأتي الان بتقسيم انواع المجاز. يعني مثلا من جميل قول بعضهم في في في وصف استعمل

148
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
فيه مجازا يقول قامت تظللني من الشمس نفس احب الي من نفسي. قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس تعيدها ولا بلاش؟ يقول قامت تظللني من الشمس نفس احب الي من نفسي. ماذا يقصد

149
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
هو يقصد الان شخصا يمدحه. يقول قامت تظللني من الشمس نفس احب الي من نفسي قامت تظللني ومن عجب ها شمس تظللني من الشمس. اقرأ فان كانت المشاة طيب اعد ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل

150
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
يمنع من ارادة الحقيق. هذا الشرط الاول تعذر الحمل على المعنى الحقيقي. نعم. وهو ما يسمى في علم الجانب القرينة ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي. هذا شرط اخر. ليصح التعبير به عن

151
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة اما ان تكون المشابهة او غيرها. فان كانت المشابهة سمي تجوز استعارة كالتزوج بلفظ اسد عن الرجل الشجاع. وان كانت غير المشابهة سمي التجول

152
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
مجازا مرسلا ان كانت تجوز في الكلمات ومجازا عقليا ان كان التجاوز في الاسناد. كل هذا استطراد في تقسيم بلاغي لن اقف عند كثيرا لانه لا يترتب عليه كبير اثر فيما نحن بصدده من دراسة الدلالات الشرعية. نعم. مثال ذلك مثال ذلك في

153
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
ان تقول راعينا المطر. فكلمة المطر مجاز عن العشب. فالتجاوز بالكلمة ومثال ذلك في المجاز العقلي ان تقول انبت المطر العشب. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها. لكن هذا الانبات الى المطر مجاز. لان المنبت حقيقة هو الله تعالى. فالتجاوز في الاسناد. ومن المجاز المرسل

154
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
التجاوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فقالوا ان الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. من لطيف اه اسلوب الشيخ رحمة الله عليه لما قال ومثلوا لي المجاز

155
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
الزيادة بقوله ما قال مثال المجاز بالزيادة. لان بعض اهل العلم يتحفظ على ان يوصف شيء في كتاب الله بالزيادة ولو في قبيل استعمال التقسيم البلاغي والوصف بالكلام. بعض اهل العلم لا يرى جواز ان تصف شيئا في كتاب الله بالزيادة لان

156
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
زيادة معناه شيء زائد يمكن الاستغناء عنه. يقول كتاب الله لا يمكن ان يكون كذلك. فتأدبا بعض اهل العلم لا يرى لا يرى جواز مثل هذا يعني حتى لما تأتي في تفسير لا اقسم بهذا البلد فلا اقسم برب المشارق والمغارب. البلاغيون يقولون المعنى اقسم ولا

157
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
زائدة لكن ابواب الشريعة يتأدبون ما يقولون زاد يقولون لا توكيد. فجيء بها للتوكيد. ففي اللغة يقال في هذه الاساليب ان الفاظه الزائدة لكن في نصوص الشريعة تأدبا مع كتاب الله وهو الواجب الا يقال زائدة. فالشيخ رحمه الله اتى بما هو التقسيم

158
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
عندهم بمثال يضرب ليس كمثله شيء. المعنى ليس مثل الله شيء. فلماذا جاءت الكاف؟ انت لو قلت الكاف للتشبيه؟ اذا ليس شبه مثل الله شيء. فاذا قلت هذا المعنى ليس شبه مثل الله شيء اثبتت المثلية لله. انت تنفي شبيه المثل

159
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
اذا هل هناك مثل اصلا؟ فاذا ليس المقصود بالكاف التشبيه ابدا. فاما ان تقول هي توكيد لنفي المثلية او تقول هي زائدة كما هو التقسيم الشيخ رحمه الله قال ومثلوا للمجاز بالزيادة. بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقالوا ان الكاف زائدة. بينما لو لاحظت الامثلة الاخرى التي

160
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
قبل الشيخ يقول مثال كذا ومثال كذا لما جاء لهذه قال ومثلوا للمجاز. فهو تحاشى ان يقولها على صيغة الجزم ونسبها الى اهل العلم ممن يترخص في هذا واحترس رحمه الله. نعم. ومثال المجاز للحج

161
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
قوله تعالى واسأل القرية اي واسأل اهل القرية فحذفت اهل مجازا وللمجاز انواع كثيرة مذكورة في علم البيان وانما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في اصول الفقه لان دلالة الالفاظ اما حقيقة واما مجاز

162
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
فاحتيج الى معرفة كل منهما وحكمه. والله اعلم. تنبيه تقسيم الكلام الى حقيقة ومجال هو المشهور عند اكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض اهل العلم لا مجاز في القرآن. وقال اخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره

163
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
قال ابو اسحاق فكم قولا هذه؟ ثلاث اقوال الاول اثبات المجاز في القرآن وفي اللغة والثاني عكسه تماما. لا مجاز في القرآن ولا في اللغة. والثالث اثبات المجاز في اللغة

164
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
القرآن. اذا القولان الاخران يشتركان في نفي المجاز في القرآن. يقول لا مجاز في القرآن فالاولون قالوا ولا حتى في اللغة والاخرون قالوا لا هو موجود في اللغة لكنا في القرآن غير موجود. اقرأ

165
00:56:00.050 --> 00:56:30.050
وبه قال ابو اسحاق الاسرائيلي به قال في اي قول قال؟ لا لا الاخير الذي هو لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال ابو اسحاق الاسبرايين. نعم وبه قال ابو اسحاق الاسرائيلي ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي

166
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم انه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بادلة قوية كثيرة تبين لمن اتبع عليها ان هذا القول هو الصواب. ختم الشيخ رحمه الله مسألة

167
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
الكلام الى حقيقة ومجاز بهذا التنبيه ولنا معه وقفات. اولا ذكر رحمه الله ان الاقوال والمذاهب في اثبات ثلاثة كما رأيتم اثباته في اللغة والقرآن او نفيه عنهما او اثباته في اللغة ونفيه عن القرآن. ثم

168
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
ذكر رحمه الله ان من القائلين بالنفي المطلق الامام ابو اسحاق الاصفرايني وكذلك ابو العباس ابن القاسم من الشافعية وابن الحنابل ابو عبد الله ابن حامد شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ابن مالكي ابن خويز من داد وغيرهم ذكر هذا عن بعض اهل العلم وهم ائمة كبار

169
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
ما رأيت اسماءهم قالوا ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. صاحب التفسير الشهير اضواء البيان. فانه الف رسالة مستقلة في هذا سماه اثبات منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والاعجاز. مطبوع واشار فيه رحمه الله الى

170
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
القول بالجواز وعدم صحته. قال ان ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية ممن نصر بقوة ان هذا القول اي بالمنع. قال وهو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. كان هذا من اقوى ادلة شيخ الاسلام

171
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
فذكره في رسالة الايمان وفي غيره من رسائله وهو يرد على بعض المخالفين. كان متكأ الرفض والنفي ان مصطلح حقيقة ومجاز طلع حادث ما ظهر الا بعد القرون الثلاثة المفضلة. يقول ويكفي في بطلان هذا التقسيم كونه غير ثابت فيما سبق. انتم تزعمون ان

172
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
انه تقسيم لغوي وان العرب تتكلم به. فما عرفته العرب الا في القرن الرابع فاذا كان كذلك كيف يكون؟ صوابا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اظهر ميله الى هذا القول قال وهو يتبين انه هو الصواب. الوقفات هي كالتالي اولا عليك ان تعرف ان جمهور اهل

173
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
اهل العلم غير من سمي ها هنا ومن لم يسمى الجمهور والاكثرية من اهل العلم سلفا وخلفا هم على القول باثبات المجاز باثباته سواء كان في القرآن وفي اللغة او في اللغة دون القرآن انما هو مستعمل. وينبغي ان تفهم ايضا ان الخلاف مهما

174
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
وطال فيه النقاش هو ينبغي ان يكون في زاوية محددة معلومة عندك. يعني لما يقول ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ينفون ينفون دون المجاز. يعني هم يقولون واسأل القرية التي كنا فيها. هو اراد سؤال القرية يعني جدرانها وبيوتها وطرقها وشوارعها

175
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
ام اراد اهل القرية؟ الجميع متفق على هذا المعنى ينبغي ان تفهم انه لا خلاف. خلاص؟ قال الله تعالى في بر الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هل الذل شيء محسوس حتى يوصف بان له جناح؟ طيب القائلون باثبات المجاز يقولون هذا مجاز. القائلون

176
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
بنفي المجاز ماذا يقولون في هذه الاية؟ يقولون نعم للذل مجازا عفوا للذل جناح يعبر عنه بهذا المعنى هم يحاولون اثبات ان اللغة على سعتها تثبت حقيقة اشياء قد لا تدركها انت او لا تتصورها بعقلك. المقصود ان هناك شيء من

177
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
عند من ينفي المجاز في تفسير النصوص الايات والاحاديث التي تشير الى الخلاف في هذا. يبقى السؤال ما الدافع ما الدافع؟ عند من يقول بنفي وقوع المجاز؟ والاسماء كبيرة كما رأيت. وانت يعني بالذات ربما تركز على على مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن

178
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
ابن القيم والشيخ محمد امين الشنقيطي ان المتأخرين باعتبار ان هؤلاء في الغالب في الغالب ائمة محققون فيما يظهر من اختياراتهم وترجيحات ويخالفون المذاهب التي ينتسبون اليها لقوة الدليل. فالمسألة اذا عندهم مسألة مهمة وعليها قامت الادلة التي ترجح بها عندهم

179
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
هذا القول عليك ان تعلم حفظك الله ان اقوى الدوافع والمستند الكبير الذي حملهم على النفي هو انهم وجدوا ان اثبات المجاز هو الباب الكبير الذي دخل منه التأويل في النصوص الشرعية في تأويل اسماء الله وصفاته. ومنه دخلت كل

180
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
الفرق واهل الاهواء يعني هم ما نفوا الصفات الا من باب التأويل. ما التأويل؟ صرف اللفظ عن الحقيقة الى المجاز. وبالتالي رأوا ان هذا الباب هو الذي دخل منه الفساد في عقيدة اهل السنة والجماعة في اثبات الاسماء والصفات لله. فرأوا ان اول الحلول هو غلق هذا الباب. وان فتحه هو الذي

181
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
جر الفساد في هذه العقيدة وجرف منه كثير. يعني مثلا المعتزلة لما ينفون صفات الله جملة وتفصيلا. احدهم لو انكر اية من كتاب الله كفر فهو لا ينكر اللفظ لكن يفسرها بمعنى اخر. فالذي حصل انه اثبت اللفظة ولو انكره وما بقي في اسلامه شيء

182
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
يفسره بمعنى اخر هذا هو التأويل. التأويل هو القفز على الحقائق. هو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي الى معنى اخر. هو يدعي انه مجاز وكلما جاء الى لفظ اوله وكلما جاء الى نص صرفه عن ظاهره. وقال لا الاية هنا من قبيل المجاز. شيخ الاسلام من عرف

183
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
تاريخه وكفاحه في مسألة اثبات الاسماء والصفات مع الاشاعرة ومع المعتزلة ومع الجهمية ورسائله المتعددة كثيرة جدا في اثبات هذه القضية اعرف انه تأرق جدا من هذه المسألة وعاش عمره في اثبات هذه القضية. فتبنى مسألة القول بنفي وقوع المجاز. ما اريد ان اقول ان مذهب

184
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
شيخ الاسلام هذا كان ردة فعل لا هو امام محقق اكبر من هذا. لكن اقول هو احد المستندات التي اتكأ عليها القائلون بنفي المجاز. فاذا فهمت هذا عليك المسألة فاذا انا يمكن ان اقول يا جماعة انا ساقول حتى للمعتزلة ولمن اول النصوص في الصفات وفي الاسماء ساقول لهم انا معكم ان في القرآن

185
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
مجازر لكني لست معكم في تأويل هذه النصوص لانني اشترط في المجاز شرطين مر ذكرهما قبل قليل. فاذا متى انطبق الشرطان ان حذر حمل المعنى على حقيقته. وان يوجد دليل لغوي صريح وقرينة تثبت جواز صرف اللفظ عن هذا المعنى الى ذاك المعنى فانا

186
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
واوافقك فمتى تعذب فلست معك. ليس الخلاف بيني وبينك في اثبات المجاز. انا اثبت والخلاف بيني وبينك في تطبيقه في بعض النصوص. فاذا طبقته وفي غير محله كان ذلك عبثا ولا اقبله. على كل كان هذا هو المستند الكبير. بقيت قضية اخيرة. شيخ الاسلام ايضا من جملة ادلته

187
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
اه ادعائه بان هذه القضية حادثة وان المصطلح هذا غير مسبوق اليه. وفي التحقيق هو ليس كذلك بل ثبت استعمال لفظ المجاز. شيخ الاسلام رحمه الله استثنى ابا عبيد واستثنى الامام احمد باعتبارهما واقعين في القرون المفضلة. والامام احمد وفاته مئتين وستة وخمسين. ابو عبيد مئتين وعشرة

188
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
فما اراد ان يستدرك عليه بان من اصحاب القرون المفضلة ومن ائمة السلف والذين لا يشك في عقائدهم ولا في مذهبهم من ثبت عنه استعمال لفظ المجاز. استثناهم رحمه الله وحاول ان يتأول العبارات. التي ثبتت عنهم بلفظ المجاز وانه يحملها على معنى غير الذي درج

189
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
عليه متأخرون. البخاري رحمه الله واخرج عن مجاهد قال في حميم المؤمن اي في سورة غافر. قال مجازها مجاز اوائل السور الحديث في صحيح البخاري عفوا في صحيح البخاري وساقه معلقا الامام مجاهد يقول مجاهد مجاهد يقول حا ميم

190
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
المؤمن يعني حامين في سورة غافر قال مجازها مجاز اوائل السور. يقول الحافظ ابن حجر هذا الكلام لابي عبيدة في كتابه مجاز القرآن وهو يطلق المجاز ويريد به التأويل اي تأويل حم تأويل اوائل السور. يعني ما تفسر به حا ميم في هذا الموضع هو ما تفسر به اوائل السورة التي جاءت في الحروف

191
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
في المقطعات. يقول الامام احمد في اية الشعراء انا معكم مستمعون. يقول الامام احمد هذا من مجاز اللغة يقول الرجل للرجل سنجري عليك رزقك انا نشتغل بك. ذكر هذا في كتابه الرد على الزنادقة والجاهمية. الامام احمد رحمه الله يثبت

192
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
والمجاز. المسألة ليست جوهرية لكن عندما يكون هذا اكبر الادلة سنقول عفوا وجد في كلام ائمة السلف استعمال لفظ المجاز. اذا هو ليس حادثا التصور انه فعلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب فرسا علي لابي طلحة

193
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
سماع صوت فزع له اهل المدينة. قال ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرا. ما الذي وجده بحرا عليه الصلاة والسلام فرس ابي طلحة يعني وجده قويا مسرعا شبهه بالبحر. يقول البخاري رحمه الله في كتابه الادب المفرد عفوا في كتابه خلق

194
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
افعال العباد يقول فاما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس وجدته بحرا وهذا الذي يجوز فيما بين الناس وتحقيقه انه شبهه انه تشبيه حسن. المقصود من هذا كله ان الائمة

195
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
البخاري الامام احمد الامام ابو عبيد كل هؤلاء جاء على استعمالهم لفظ المجاز وارادوا به المعنى الذي هو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي. فتبين من ذلك انه ليس محدثا بالجملة تماما وانه جاء بعد القرون المفضلة. وعلى كل فالمسألة ينبغي ان يقتصد فيها

196
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
المذهب وان يقال فيه بانه اذا اثبتنا المجاز فلا يلزم منه بالضرورة القول بالموافقة على تأويل نصوص الصفات. فاثبات المسألة لا يقتضي لاثبات الفرع الباطل المترتب عليه. واثباته مع عدم الموافقة على ما وقع من تأويل باطل. لعله الاقرب والشيخ رحمه الله ذكر ما يميل اليه

197
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
وآآ اشار الى القائلين به. هذا ختام درسنا الليلة لنشرع ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل. في اول الدلالات الشرعية وهو الامر وهو من اهمها واكدها واكثرها استعمالا. وكما جرى التنبيه في الدرس السابق سيكون في الدرس ان شاء الله الاتيان على الامثلة التي ذكرها الشيخ

198
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
رحمه الله مع امثلة اخر تعرض في الدرس ببيان الفهم وتأكيد المعنى ثم سنكلف في نهاية كل درس اعتبارا من اسبوع مقبل ان شاء الله بتكليف بواجب ينظر في النصوص الشرعية يحدد بعض النصوص ايات او احاديث او سور قرآنية لتطبيق ما

199
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
مرة في الدرس يعني سيكون درسنا الامر ودلالاته وبعض مسائله سيطلب تطبيق تلك المسائل على بعض الايات والسور ويكون الدرس الذي يليه الدقائق الخمس او العشرة الاولى منه هو محاولة للاجابة عما تم النظر فيه من خلال ما كلف به في الاسبوع الذي قبله. اسأل الله لي ولكم

200
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه وان يرزقنا واياكم الفهم والسداد في القول والعمل. يقول هل يجوز اسناد ما اختص به الله تعالى الى بعض لان اللغة تحتمله سؤال واسع والجواب ليس كل شيء يسند الى الله يجوز اسناده الى الخلق. فبعض الاوصاف او الافعال يوصف بها

201
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
المخلوق يوصف بها يعني مثلا الاعطاء والايتاء والايجاد والمنع وكل ذلك يوصف به الخالق يوصف به المخلوق. لكن بعض الافعال لا يجوز وصفها الا الى الله نسبتها الا الى الله حقيقة. يقول الاسبراييني هل تنطق بالهمزة بالياء؟ هي نسبة

202
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
الى اصفراين فاما ان تقول اصفرائني او الاصفرايني وضبطها موجود بالاثنين والاكثر على اصفرايين الى ان البلدة اصفراين نسبتها بالياء من غير همز اكثر. والاخرى ايضا موجودة في كتب الانساب. موقف شيخ الاسلام من دواوين الشعر التي ضجت

203
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
في الاستعارات والمجازات قلت لك كل كل نفس او لفظ او عبارة فيها استعمال المجاز لهم فيها تأويل وتكلف في حمله على انه هذا معنى حقيقي. انه استعمال حقيقي وليس مجازيا وفيه شيء من التكلف

204
01:09:10.050 --> 01:10:00.050
احمد احمد انا ساقتصل على الاسئلة التي داخل الدرس وهذا سؤال خارجه لعل صاحبه يأتينا بعده. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الو   جوال مين هذا؟ هذا جوال الولد. يا عيسى. جوال

205
01:10:00.050 --> 01:10:06.237
مين هذا يا شباب؟ جوالي حق مين؟ جزاك الله خير