وهو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لكن لو كان وجوده يأخذ سبعين في المئة عدم وجوده يأخذ ثلاثين في المئة فحينئذ هذا هذا ظن. فالظن تجويز امرين احد الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه ان يخيل ايليه انه يجد الشيء في الصلاة يعني الحدث يسمع قرقرة بطن وشيء يروح وشي يجي ويظن انه قد احدث فقال الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم واما بعد فجميع ما مضى في هذه القاعدة العظيمة العريقة اي نية المرء ابلغ من عمله يعتبر ادلة وفروع. ونزيد تفريعا فنقول لو ان الانسان بنى مسجدا وقصد به ان ينتفع ويصلي به المسلمون الى ان تقوم الساعة فطرأ على هذا المسجد ان غلب عليه اهل البدع او هدمه احد فان اجره لا ينقطع الى ان تقوم الساعة مع ان الامل العمل قد تخلف ولكن النية ها قد كتبها الله عز وجل. فنية المرء ابلغ من عمله فيؤجر الانسان على نيته ما لا يستطيعه بعمله. ومنها كذلك لو ان الانسان كان محافظا على شيء من الطاعات والمندوبات او الواجبات ثم طرأ عليه عذر منعه منعه من فعلها فان الله يكتب له من الاجر تجري ما كان يعمله صحيحا. وكذلك جميع الاشياء التي عطل الانسان فعلها بسبب السفر فان الله عز وجل يكتبه يكتبها له اذا كان من عادته فعلها قبل سفره. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وكذلك نقول لو ان الانسان نوى لو ان العالم او الداعي نوى ان يدعو الى الله عز وجل ويوجه الناس ولكن منعته الدولة واوقفته عن دعوته او سجنته فان بدنه مستور الحسنات لا يرتفع من صحيفته بسبب تلك النية الطيبة فيؤجر يوم القيامة اجر من دعا ونصح ووجه وهو جالس اسم في سجنه او قابع في بيته لم يفعل شيئا. لم؟ لان نية المرء ابلغ من عمله. ومنها كذلك من نوت صوم عرفات يوم عرفات او عاشوراء ثم هجم عليها الحيض قبل ذلك ها احسنتم يكتب لها من العمل ما نوته حتى وان لم تعمله بسبب العذر لان نية المرء ابلغ من عملي ابلغ من عمله. القاعدة التي بعدها النية في العبادات يطلب فيها الجزم النية في العبادات يطلب فيها الجزم لا التردد يطلب فيها الجزم لا التردد. ومعنى ذلك ان العبادات المأمور بها لا تصح الا بالنية لكن اي نية؟ الجواب النية المجزوم بها لا النية المترددة. وبناء على ذلك فلو صلى الانسان بنية مترددة فما حكم صلاته؟ باطلة لابد ان يكون نية مجزوما مجزوما بها. وبناء على ذلك يسألنا كثير من الناس يقول انا اريد العمرة ولكن قبل ذلك اعمال لا ادري مع انهائها هل سيتوفر لي وقت لاعتمر ام لا؟ هو الان هل نوى العمرة نية مجزوما بها او مترددة؟ فحينئذ لا ينعقد فيها شيء من الواجبات ولا وجوب الاحرام من الميقات. فلو جاوز الاحرام بتلك النية المترددة ثم اتسع له الوقت للاعتمار فيعتمر من ادنى الحل وان كان حجا فيحج من مكانه حتى وان كان افاقيا؟ الجواب حتى وان كان افاقيا. فان قلت اولم يتجاوز الميقات فنقول نعم هو تجاوز الميقات غير جازم بارادة احد النسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد اي قطع وجزم بالحج والعمرة والعبادات مناطة بالنية المجزوم بها لا النية المترددة وعلى ذلك فالقول الصحيح ان الصوم ها اخر يوم من شعبان في ليلة الثلاثين فان الناس ينظرون فان كان ثمة غيم او قتر فان من الناس من يصبح مفطرا ويقول ان كان من رمضان فهو فرظي وان لم يك من رمضان فهو نفل هذه نية في العبادة هي مجزوم بها ولا مترددة؟ نية فاصح الاقوال في هذه المسألة ان هذا الصوم لا يجوز. وهو يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث من حديث من؟ من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ان صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وانا شاك في الراوي لكن اظنه البراء ولعلكم تتأكدون منه اذا جيتوا تفرغونها. ومنها قول النبي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ولان العبادات يشرط فيها وعندنا مسألة اطرحها عليكم. وهي ان الانسان يشتري ارضا ثم يتردد بين بيعها وعدم بيعها فهل تلك النية المترددة توجب عليه الزكاة اذا حال عليها الحول اجيبوا يا اخوان. الجواب لا. لكن لو انه جزم ببيعها وفعل مع ذلك ما يشعر ظاهرا بانه يريد البيع من تعليقها من تعليق اللوحة عليها مثلا او عرضها عند مكاتب العقار. فلا جرم عند ذلك ان هذه هي النية توجب زكاة العرض. لماذا؟ لان الزكاة عبادة. والعبادة لا تناط بالنيات المترددة وانما لابد فيها من نية الجزم والفروع في ذلك كثيرة. القاعدة التي بعدها العبرة بما يقوم في القلب اذا اخطأ اللسان العبرة من اللي ماخذ منكم قاعدة الاعمال بالنيات؟ الله يعينه على تفريغها بس انها اصل عظيم من اصول الشريعة العبرة بما يقوم في القلب لا بما اخطأ به اللسان او عند خطأ اللسان وذلك لان النية هي الاصل واللسان هو الفرع فاذا اخطأ الاصل والفرع او تعارض الاصل والفرع فلا جرم اننا نلغي الفرع ونعمل بما يقرره الاصل والقلب هو ملك والاعضاء جنوده. ولا يمكن ابدا ان نعمل عمل الجندي ونهمل عمل الاصل وبناء على ذلك فلو انه احرم ونوى تمتعا ولكن اخطأ لسانه وقال اللهم لبيك حجا وعمرة هذا قران ليس تمتع. ها العبرة الان هو قارن ولا متمتع؟ الجواب مقارن بلسانه متمتع بقلبه. اذا تعارض القول واللسان القلب واللسان. فالعمل بماذا؟ بما في القلب اذا هو متمتع كل قارن هو متمتع هو متمتع معي ولا لا؟ لماذا لان المتقرر انه اذا اخطأ اللسان فالعبرة بما في القلب. فالعبرة بما في القلب. وعلى ذلك ما في من حديث ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من احدكم كان على راحلته بارض فلا وعليها طعامه وشرابه فانفلتت. فايس منها فاتى شجرة فاضطجع فاضطجع في ظلها ينتظر الموت. فاذ انما هو كذلك اذ هو بها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. فامسك بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم امة انت عبدي وانا ربك هو في قلبه يريد ان يقول قولة يشكر الله عز وجل فيها اليس كذلك؟ فاذا ما المقام الذي وفي قلبه مقام الحمد والشكر ولكن اخطأ لسانه هذا المقام. فاذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة من شدة الفرح ولذلك لو قال الانسان شيئا من الالفاظ الكفرية هو لا يريد حقيقتها. وانما قالها خطأ او اكراها او عن غير قصد فان العبرة بما يقوم في قلبه كما قال الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والعمدة على ما في القلب وان اخطأ اللسان وان اخطأ اللسان. لو اراد الزوج ان يقول لزوجته وهو صادق ومعروف بالصدق. وهنا تدخل القرائن. اراد ان يقول لزوجته انت طاهر ثم سبق لسانه وقال انت طالق. وهو معروف بالصدق ومشهور به وليس ثمة سبب يهيج الطلاق. الامور والقرائن تدل على انه اخطأ. فحينئذ باجتهاد القاضي او الحاكم لا يوقع لا يوقع طلاقه. ولذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد ابن الوليد الى جذيمة. فلما علموا بمقدم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلموا جميعا فخرجوا بزكواتهم يقابلون خالدا. ولكن اخطأوا يريدون ان يقولوا اسلمنا اسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا. فوقع فيهم خالد رضي الله عنه قتلا ظنا منه انهم قالوا صبانا على حقيقتها. اخطأت السنتهم فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل خالد الى الله عز وجل ولم يعزله عن قيادة الجند لو كان في سياسة زماننا لفصل. لان في سياسة زماننا من يحسن تسعا وتسعين من عمره ويخطئ في يوم واحد يعزل حتى وان كان خطأه اجتهادا وهذا من الظلم. هذا من الظلم والعدوان. وهذا من الفرار عن معالجة الاخطاء. لا تعالج الاخطاء بمثل ذلك هذا خطأ هذا ظلم هذا رجل يسد مسده ولا نجد في الامة مثله. ولذلك وكله النبي وسلم وقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل لا تحاسب سبني انا ما امرته. فوكل امره الى الله عز وجل. وبقي على على رئاسة على رئاسة الجند قد يكون الخطيب مدة من الزمان مصيب. خمسون سنة وهو خطيب فيخطئ في كلمة احتمالية تحتمل بست مئة وجه ولكن بسبب الهيلمة الاعلامية على هذا الخطيب. ماذا يفعل به؟ يفصل. وهذا من الظلم والعدوان لا يجوز هذا. هذا من التعدي على هو كذلك لو اراد الانسان ان يضحي فاقطع لسانه وقال اراد ان يقول اللهم هذا عني وعن فقال اللهم هذا عني وعن والدتي فقط او قال عن والدي ولم يقل والدتي. فحينئذ اذا اخطأ القلب فالعبرة عفوا اذا اخطأ اذا اخطأ اللسان فالعبرة بما في القلب فالعبرة بما في القلب. ومن القواعد ايضا النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ وبناء على ذلك فلو ان اللسان قال قولة عامة تحمل صيغة من صيغ العموم ولكن هو في قلبه كان ينوي الخصوص للعموم فان العبرة بما في القلب لا لا بقول اللسان. فاذا كانت النية خاصة فانها تخصص اللسان وان كان عاما لا يعمل بعمومه. والعكس بالعكس. فان قال الانسان قولة هي خاصة ولكنه نوى بقلبه العموم فان النية تعمم هذا اللفظ الخاص. وبالمثال يتضح الكلام من امثلة ذلك لو قال رجل النساء طوالق ونوى بقلبه واحدة وهي التي سوت فعلت المشكلة معه نوى بقلبه واحدة فان المنقول عن الامام احمد رحمه الله وعن غيره من اصحابه وارتضاه الامام العلامة ابن القيم انه يصح استثناء هذه الواحدة اذا فتكون هي الطلقة باستثناء نيته. مع ان لفظه لفظ عام لكن نيته خاصة والنية تخصص اللفظ العام معي ولا لا؟ ومنها كذلك لو حلف رجل وقال لا كلمت امرأتي ابدا. هذا لفظ خاص ولا عام لا كلمت امرأتي ابدا. وكان يقصد بذلك ما يسمى هجرا. انتبهوا يا جماعة يعني بسبب قام بسبب بسبب يعني حصل بينهم. ثم جاءته واعتذرت ثم كلمها ها هل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه، لم؟ لان نيته ما لم تعتذر ما لم يزل ما بيني وبينها، ما ما دامت مصرة على موقفها وعلى خطأها. هو لا يقصد الا يكلمها مطلقا ولا لا طلقها. وانما يقصد وانه لا يكلمها ما دامت على هذه الحالة. فاذا لفظه لفظ عام ولكن نيته نية خاصة والعبرة بما يقوم في القلب طيب يا اخواني ما رأيكم فيما لو قال رجل والله لا اسلم على زيد فمر على جماعة فيهم زيد فسلم عليهم وفيهم زيد واستثنى بقلبه زيدا اويصح استثناءه هنا ولا ما يصح الجواب نعم يصح استثناؤه هنا ولا كفارة عليه. ولا كفارة عليه. لو ان انسانا خاف من غلام جميل خاف من غلام جميل خاف من الجلوس معه وصحبة الاحداث فيها بلاء عظيم فقال والله لا اكلم هذا ابدا فطر شاربه وكبر الغلام وذهبت المفسدة فكلمه اجيبوا يا اخوان لا شيء عليه لانه لم يقصد بنيته الا يكلمه مطلقا وانما لا يكلمه ما دام الخطر موجودا. اذا نيته سمع عنا لفظه عام النية تخصص اللفظ العام. والنية تخصص اللفظ العام لو قال رجل لله نذر علي ان اتصدق بمالي وكان في قلبه اي ماله الفلاني مع ان عنده اصناف من الاموال كثيرة فلفظه عام ولكن نيته خصصت هذا المال الخاص فحين اذ لا يجب عليه ان يخرج نذرا او يتصدق الا بهذا المال الذي عينته نيته. مع ان لفظه لفظ مع ان لفظه لفظ عام لان المفرد المضاف يعم لو ان انسانا رأى على زوجته نقابا رأى على زوجته نقابا. وقال لها والله لا تلبسين هذا النقاب وكان يقصد بقلبه ليس عين النقاب وانما جنس النقاب فالمحلوف عليه الان ايش؟ خاص ولكن نيته عامة. فلو لبست نقابا اخر غير الذي حلف عليه يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث لما؟ لان النية تعمم اللفظ الخاص. الايمان على نية الحال فيما لم يكن ظالما من الايمان على نية الحالف ما لم يكن ظالما الايمان على نية من حلف او الحالف ما لم يكن ما لم يكن ظالما. وهي قاعدة واضحة لديكم ولا لا؟ بمعنى ان الانسان اذا استحلف على شيء فحلف ها فحلف لسانه على لفظة يريد ان يوهم غيره بشيء وهو في قلبه غير ذلك فانني نيتك على ما حلفت عليه. فنحن نحمل لفظ الحالف على نيته. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان الايمان مبنية على المقاصد والاغراظ لا على الالفاظ. فجميع من حلف يا اخ انما نحمل لفظه على نيته. فان حلف على شيء خاص ونيته كانت عامة. فالعبرة بالنية فتكون يمينه عامة حتى وان كانت على لفظ خاص كأن يدخل رجل عند احد منزله. ويقدم له الطعام ويستشعر الضيف المنة من الفاظ المضيف. فاراد ان يقطع هذه المنة وقال والله لا اكلت طعامك هذا الان لفظه خاص ولا عام؟ خاص ولكن نيته عامة وهي قطع المنة لهذا الرجل. فحينئذ لو شرب او اكل طعاما فانه يحنث لان لان اليمين على نية اجبوا يا اخوان لان النية على على على لان اليمين على نية صاحبها. لكن هذا ليس على اطلاقه. بل هو مقيد بقوله ما لم يك ظالما وهي اليمين في باب التقاظي وعند الحاكم فالظالم نيته يمينه على نية مستحلفه لا على نيته هو. والا لفسد ابواب الايمان عند عند قضاة كأن يكون لاحد على رجل دين ويأتي به للقاضي ويقول يا ايها القاضي هذا الدان مني دينا ولم ولا بينة عندي فاطلب يمينه. يقول له القاضي او تحلف ان معك شيء لهذا او عندك شيء لهذا؟ طبعا من هو في ثيابه في مجلس القضاء ليس معه شيء. فيقول والله ما عندي شيء لهذا. يقصد ماذا يقصد الان ليس في ثيابي شيء له. طيب هل هذا هل هذا التعريض او هذا الحمل او تلك النية تغري صاحبها الجواب لا لانه ظالم والظالم لا تكون يمينه على نيته بل على نية مستحلفه. خصما كان او حاكما خصما كان او حاكما. القاعدة التي بعدها القصور في العقود معتبرة. القصد اي المقاصد والنيات في العقود اي المعاملات معتبرة اي مقدمة على ظواهر العقود ولذلك قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان البائع اذا علم ان هذا الزبون سيشتري السلاح ليقتل به المسلم فلا يجوز له ان يبيعه السلاح. لماذا؟ لانه قصد به الاذى ولا يجوز معاونته على الاذى والمقاصد في العقود معتبرة. لا يجوز ان يتعامى البائع عن هذه قاصد ويقول انا سابيعه ولا شأن لي به. لا القصد في العقود معتبرة. ولذلك قرر الفقهاء انه لا يجوز بيع السلاح لمن في فتنة بين المسلمين ولا بيع التمر او التفاح او العصير لمن يتخذه خمرا. كل ذلك من الامور المحرمة ومما يدخل تحت هذه القاعدة ايضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له. وذلك ان من الناس من يستعجل فيطلق زوجته ثلاث تطليقات فيبت طلاقها فلا يبقى معه شيء من الطلاق. فلا يحل له ان ينكحها الا بعد ها ان يرجع اليها الا بعد ان تنكح زوجا غيره وهناك زميل لزوجها حبيب ويريد ان ينفع اخاه في الله وقال له انا اتزوج امرأتك وتبقى معي ليلة واحدة واطلقها اليوم الثاني. ثم جاءوا بسورة عقد النكاح صورة صحيحة. شهود ومهر وولي وايجاب وقبول طب هذي معاملة ولا لا؟ لكن هل هي ينظر فيها الى الظاهر ولا الى المقاصد؟ لان المقاصد في المعاملات او العقود معتبرة فيكون العقد حلالا ولا حراما؟ حرام باجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو ملعون فاعله. ففي الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل اي الزوج والمحلل له اي الزوجين اي الزوجان. ومن فروعها كذلك لو انك عجزت عن الحج ببدنك وقدرت عليه بمالك فما الواجب عليك؟ ان تقيم او توكل عنك من يحج. طيب الكلام في الوكيل الان هل يجوز له ان يأخذ المال ليحج؟ الجواب هذه معاملة ومعاقبة وهي وكالة. والقصور طودوا في العقود معتبرة. فمن علم الله من نيته انه لا يريد ذات المال ولا التكسب من وراء الحج. ولا تشتري الدنيا بعمل الاخرة. وانما هو يريد الحج اصلا ويريد رؤية المناسك. او يريد ابراء ذمة اخيه. ولكن لا مال معه ففرح بوجود المال حتى يبرئ ذمة اخيه ويرى المناسك ويدعو مع المسلمين فهذا له اجره كاملا موفرا. واما من جعل تجارة فلا يرضى الا بالدفع بمن يدفع اكثر. وربما يأخذ حجة وحجتين من اناس لا يعلم بعضهم عن بعض فهذا اشترى الدنيا بعمل الاخرة فليس له عند الله عز وجل من خلاق. فالوكالة صورتها واحدة ولكن المؤثر فيها حلا وحرمة هو المقاصد لما؟ لان القصد في العقود معتبرة. ومنها ما الحكم لو جاءك رجل بهدي وقال هذه هدية لك ولكن عطني بدالها اعطني بدلها. الله! اذا هذه بيع صورتها صورة هدية والفاظها الفاظ هدية ولكن حقيقتها بيع فاذا يقول العلماء ان الهبة ها التي تبنى على العوظ بيع يشترط لها ما يشترط في البيع. فهم لم ينظروا الى ظواهر الفاظها وانما نظروا الى الى ما مقاصدها ومنها كذلك بيع العينة. قال الناظم ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان. فالمرابي يريد ان يلعب على الشارع. انتبه! فلو انه اعطى مالا واخذ مالا اكثر لكان ربا فاراد ان يتوصل الى الزيادة الربوية بطريقة العينة وهي حيلة على الربا. فباع له سلعة سيارة بطاقات سوى انتبه بثمن مؤجل زائد. ثم هو نفس البائع الاول اشتراها منه بثمن اقل فجاءته الزيادة الربوية ولا لا؟ لكن جاءته ببيع ببيع سلعة وشرائها ادخلت هذه السلعة من باب التحايل. فاذا قصودهم قصدهم هو الوصول الى هذه الزيادة الربوية وعقدهم هو عقد بيع وشراء لكن لم يصح هذا وسمي عينه فاعله بالعقوبة مع ان صورته صورة بيع وشراء. لكن نظرا الى ايش؟ المقاصد والنيات والبواعث. فعومل البائع الاول بما يحمله في قلبه من المقاصد المحرمة. وكذلك ايضا نقول ما الحكم فيما لو طلق السكران زوجته؟ الطلاق معاملة الطلاق معاقدة بينه وبين زوجته اراد ان يفك العقد بينهما. لو طلق السكران جدا السكران الطافح او يقع طلاقه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح انطلاقه لاغ غير واقع لانه لا قصد له بسبب ارتفاع عقله. كيف تؤاخذه عقله مرتفع ثم تظلم زوجته واولاده بايقاع الطلاق عليهم. وربما بعد صحوه يقول انا ما طلقت ولا يمكن ان اطلق فلانة انا احبها كثيرا. كيف يطلقها صح ولا لا يا جماعة؟ فاذا انطلاق السكران لا يقع لان في العقود معتبرة. وكذلك لو غضب الزوج جدا غضبا اغلق على عقله فصار كالمجنون كالمجنون يتصرف يهذي بما لا يدري ويخرف بما لا يعرف. فطلق زوجته فحين اذ هذا الطلاق غير واقع لوجود الاغلاق. وقد وفي الحديث لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق ولان القصور في العقود معتبرة. وبناء على ذلك ايضا اجمع علماء الاسلام على ان المجنون لا تصح عقوده ولا بيوعه ولا وكالته ولا عباداته ولا نكاحه ولا طلاقه كل ذلك لا يصح لم؟ لان في العقود معتبرة والمجنون قد ارتفع عنه مناط التكليف الذي هو العقل وهو محل القصد فمن لا عقل له فلا يمكن ان يتصور منه قصد قصد صحيح. وبهذه القاعدة نكون قد انتهينا القاعدة الاولى التي تقول الامور بمقاصدها او بعبارة احرى واحسن الاعمال بنياتها. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك والمراد باليقين اي الامر المجزوم به والمقطوع بوجوده او انتفائه قوله لا يزول اي لا يلغى حكمه. فينفى ان كان ثابتا. او يثبت ان كان منتفيا قوله بالشك الشك هو التردد بين الامرين الذين لا مزية لاحدهما على الاخر فلو قلت لك ابوك الان يوجد موجود في البيت ام لا الجواب يمكن بمقدار خمسين في المئة ولا يمكن بمقدار خمسين في المئة اذا هذا هو الشك احدهما ارجح من الاخر، واما الشك فهو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تزيل الامر المقطوع به والمتيقن ثبوتا او نفيا بشك او وهم او خيال عرض لك فان الامر المتيقن ثبوتا او نفيا لا يجوز الحكم عليه بالزوال او بالثبوت بالزوال فيما اصله الثبوت او بالثبوت فيما اصله الزوال والانتفاء بمجرد شك عارض. ولذلك الشريعة لا توصي المكلف ان يلتفت الى الوساوس والاوهام مطلقا. بل سدت عليه الالتفات الى باب الوساوس والشكوك والخيالات والاوهام، لان هذا باب لو عملنا به والتفتنا اليه لافسد علينا حياتنا وعبادتنا. ولذلك في صحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما تعال. ما لم تعمل او تتكلم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به؟ قال اوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان فاذا لا بد ان نقطع هذه الخيالات وان نعمل بالامور المحكمات الصريحات اليقينيات. والا ننقض شيئا من من اليقين بامر حدث او عرظ. وهذه القاعدة واظحة ولله الحمد والمنة. وذلك لان اليقين اقوى من الشك. والشك لا يقوى رفع اليقين. اذ كيف الضعيف يرفع يرفع الاقوى؟ هذا لا يمكن ابدا ودليل ذلك قول الله ودليل صحة هذه القاعدة قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن هو الشك والاوهام والخيالات. والحق هو الامر المقطوع به. فالله عز وجل نهى عن اتباع الظن وعاب على قوم وذمهم على اتباع الشكوك والاوهام والخيالات مع اتظاح الحق وبيانه وسطوع نوره وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا؟ اذا المسألة في دائرة ايش؟ الشك لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني حتى ايش؟ حتى يتيقن من الحدث لان اليقين لا يزيله الا يقين مثله وهذا نصف القاعدة هذا ان اليقين لا يزول بالشك. ومثلهما في الصحيحين من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى لا ينصرف او قال لا ينفتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. وهذا نص في صحة القاعدة ان اليقين لا ظلم الشك ومن ادلتها ايضا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا؟ ماذا يفعل؟ فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن. اذا قيل لا يزول بالشك فان كان صلى تماما فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى تماما ترغيما للشيطان اي سدا لباب الشكوك الشيطانية. والاوهام والاوهام والخيالات وقد اجمع العلماء على تقرير هذه القاعدة رحمهم الله تعالى في الجمل في الجملة وان اختلفوا في بعض فروعها او تفاصيلها. فقد اجمع العلماء على انه ان تجاذب فرعا من الفروع امران احدهما متيقن والاخر مشكوك فيه فالواجب على الانسان ان اعمل باليقين ويطرح الشك فاذا هذه القاعدة تدخل في كل فرع يتجاذبه شك ويقين. شك ويقين. فحينئذ تطرح الشك وتعمل باليقين وعلى ذلك فروع. لا زلنا في القاعدة الام. على ذلك فروع الفرع الاول المتقرر عند العلماء ان من ثبت اسلامه بيقين فلا يسلب عنه اسم الاسلام الا الا يقين فباب تكفير المسلمين ليس بابا مفتوحا للشهوات او التشفي او المعاندة او الشكوك والاوهام والخيالات. فلا يجوز لك ان تحكم على مسلم بانه خارج عن دائرة الاسلام الا ودليلك كالشمس الساطعة في رائعة النهار لان اسلامه ثبت بيقين. ومن ثبت اسلامه بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالخروج من الاسلام الا بيقين الا بيقين اخر وهذه قاعدة لي فيها رسالة شرحتها في مئة في مئة فرع. ومنها كذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته. والعكس بالعكس بمعنى ان من تيقن الحدث كف الطهارة فانه على يقين حدثه. فاذا يطرح الشك ويعمل باليقين. يقول الفقهاء فان تيقنهما اي في الوقت الواحد تيقن انه في هذا الوقت محدث ومتوضئ وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث. وان كان قبلهما محدثا فهو الان متطهر ونسأل الله الا نقف هذا الموقف ومنها من تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على يقين نكاحه. فان قلت وهل ثمة احد يشك في طلاقه؟ الجواب نعم. وهم هؤلاء الموسوسون المساكين الذين تهجم عليهم الوساوس فيظنون دون ان هذا اللفظ يوجب طلاق الزوجة. فيكثر سؤال هؤلاء بسبب هذه الامراض النفسية والوساوس الابليسية الشيطانية. وكذلك بعض الالفاظ التي تكون كنايات. فان الطلاق فان ايقاع الطلاق بالكنايات امر مشكوك فيه حتى يبين قائلها قصده. حتى ننقض اليقين بيقين اخر والعكس بالعكس بمعنى ان من تيقن انه مطلق ثم شكى ها في الرجعة فانه حينئذ لا يزال على يقين طلاقه ومنها من تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته لوجوده متغيرا لكن ايدري عن سبب تغيره اهو بالنجاسة او غيره ام غير النجاسة؟ فهو على يقين طهارة الماء. والعكس بالعكس ومعنى ذلك ان من تيقن ان هذا الماء نجس. ثم جاءه بعد زمان ورأى ان فيه تغيرا. ثم شك اهذا غير هو عين التغير السابق؟ ام انه طرأ على الماء شيء اخر اوجب تغيره؟ فحينئذ نحكم على الماء بانه بانه نجس. ومنها لو انك مررت تحت جدار فقطر عليك قطرات من ميزاب ثم شككت هل هذا الماء مصحوبا بشيء من النجاسات؟ ام انه ماء طهور؟ فحينئذ يجب عليك ان هذه القطرات ام لا يجب؟ الجواب لا يجب عليك ان تغسل شيئا. ولذلك يروى ان عمر مر هو وصاحب له تحت ميزاب فقطر على صاحبه شيء من الماء. فقال لا يا صاحب الميزاب اماؤك طاهر ام نجس فقال له عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فانه متكلف. اذا تعمل بماذا؟ تعمل بالامر المتيقن في الماء وهو الطهارة ومن الفروع على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة موت الدماغ. اويعتبر موتا ام لا والجواب ان فيه تفصيلا وهو انه لا يعتبر موتا باعتبار احكام الشرع. لماذا؟ لان الموت في حكم الشارع هو خروج الروح من الجسد الخروج المطلق والميت دماغيا انما مات بعض جسده لا كل جسده. بمعنى ان روحه لا تزال باقية. ولذلك هل يورث من مات دماغه؟ الجواب لا. هل يغسل ويكفن؟ الجواب لا. هل يصلى عليه الجواب لا. اذا لا تثبت عليه كل احكام الموت التي تثبت في الموت الشرعي الذي هو خروج الروح. ثم لو شككنا هل هو ميت او لا فان الاصل حياته او موته. اليقين المقطوع به هو ان هذا الرجل حي. فحينئذ نبقى على اثبات حياته ولا عنها بمجرد تلك الشكوك والاوهام والخيالات حتى يأتينا يقين اخر يدلنا على انه مات. ومن فروعها من شك في صلاته اصلى ثلاثا ام اربعا ولا غلبة للظن عنده فحينئذ يبني على اليقين. وما اليقين هنا؟ الثلاث ام الاربع؟ الجواب بل الثلاث. لان الرابعة مشكوكة في مشكوك فيها وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد السابق فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ومنها طاف وفي اثناء الطواف شك اهو في الشوط الخامس ام السادس؟ ولا غلبة للظن عنده فحينئذ نأمره بان يبني على اليقين وهو الطراح الزائد. والبناء على الاقل والبناء على الاقل دائما. لا اذا غلب الظن بيجينا قاعدة فيها. بتيجي قاعدة لا تستعجلون. كل هذا بتجي قواعد قلت له هذه في قواعد مستقلة. ومن فروعها لو ان لو ان الانسان خرج لسفر ثم قطع مسافة شك هل هذه المسافة يعني مثل ذهابنا من نحن من الدلم الى الرياض. احيانا بعض اهل الدلم يشكون. هل هل من قطع تلك المسافة يدخل في حدود اسافري ام لا طيب الان هل الاصل ان يتم المسلم صلاته ولا يقصرها؟ الجواب يتم. اذا يجب عليه ان يبقى على هذا الاصل حتى تحقق يقينا من سبب الرخصة او عن غلبة ظن لان الاصل الاتمام والاصل هو البقاء بقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد المخصص او الناقل ومما يدخل تحت ذلك ثياب الكفار واوانيهم. فاننا ان علمنا او غلب على ظننا طهارتها جاز استعمالها الى غسل وان علمنا او غلب على ظننا نجاستها وجب قبل استعمالها غسلها. واما اذا شككنا في وثيابهم. فنردها الى اصلها. والاصل في الثياب ما هو؟ طهارة. والاصل في الانية ما هو؟ فاذا الطهارة هي المعتمدة لانها اليقين واما الشكوك والاوهام فاننا نخرجها عن دائرة تفكيرنا ولا نعمل ولا نعمل بها. ومن ما يدخل تحتها كذلك. اللحوم التي تأتينا من بلاد يدين اهلها بدين اهل الكتاب فانها لحوم حلال كلها. الا ما علمنا فيه عينا ويقينا غير هذا. وان حصل الشك في دجاجة او شيء من اللحوم جاءتنا ها فاننا نلغي هذا الشك ونعمل بماذا؟ بالاصل المتقرر في ذبائح اهل الكتاب وهي ان الله احلها احلها لنا. نعم قد يأتي في بعض المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي ان الخروف الفلاني او الخيل الفلاني او البقرة الفلانية ذبحت على غير الطريقة. الاسلامية فتكون تلك البقرة بعينها محرمة. ولكن اعداء لا نقول بتحريمه الا ان تيقنا سبب اخراجه عن ذلك. واما حيوان واحد نفتي بسببه بتحريم جميع اللحوم المستوردة من العالم الغربي او من بلاد يدين اهلها بدين اهل الكتاب فهذا ليس من الفقه في صدر ولا ولا داعي للتكلف للتنطع والاحتياطات التي ما انزل الله بها من سلطان فاليقين هو حل طعام اهل الكتاب بالنص وهذا اليقين لا يزول بالشكوك الاوهام. فهمتم هذا ولا لا؟ كم من فرع الان احدعشر خاص يكفي اذا وصلنا عشرة علموني يا اخوان ها لا بعدين ويتفرع على هذه القاعدة العظيمة اصول وكليات وقواعد مهمة جدا لابد ان نذكرها جميعا حتى ولو قصرنا في الاستدلال او التفريع عليها يكفيكم ان تعرفوا الفاظها وشرح معانيها فمما يتفرع على ذلك وهي القاعدة الاولى قاعدة تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان يقول فيها الامام العمريقي رحمه الله من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان الاصل وجوب ستر زينة المرأة الا عن من استثناه الشارع. فاذا اذا اختلف الناس في حكم زينة اخرجها الله للنساء فاننا ننظر اولا في دليل من قال بانها حرام. فان صلح للاستدلال به فالحمد لله كان قوله الاصل اي القاعدة المستمرة. قوله بقاء ما كان اي في الزمن قوله على ما كان اي نحكم ها عليه بنفس الحكم في الزمن الحاضر. وهي قاعدة يسميها الاصوليون الاستصحاب. وهو دليل من الادلة التي يفزع لها الفقيه والاصولي عند عدم بوجود الدليل وهي التي نقول فيها الاصل بقاء العموم حتى يرد المخصص الاصل بقاء ايش؟ الاطلاق حتى يرد المقيد هذا كله استدلال بالاستصحاب. فنحن نأتي بالحالة السابقة ونجعلها حالة حاضرة. فما كان سابقا وشككنا في ثبوته فالاصل بقاء انتفائه لان انتفاءه كان فيما كان والاصل بقاء ما كان على ما كان وما كان ثابتا في السابقة فهو ثابت الان. واذا حصل شك في انتفائه فاننا نستصحب الحالة السابقة الى الحالة الراهنة وقد كان ثابتا في السابق على ما كان. والاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا واضح. ويفرع على من اكل شاكا في طلوع الفجر. ثم تبين انه طالع. فما حكم صيامه الجواب صيامه صحيح. لان الاصل بقاء الليل. والاصل بقاء ما كان على ما كان والعكس بالعكس بمعنى ان من اكل شاكا في غروب الشمس فصومه باطل لان الاصل بقاء النهار وعدم الليل. واضح هذا ولا لا؟ طيب ومن كل من ادعى ان هذا الدليل منسوخ فنحن نطالبه بماذا؟ نطالبه بالدليل الدال على صحة دعواه. لان هذا الدليل اليقين ثبوته وانت تريد ان تخالف ما كان. والاصل بقاء ما كان على ما كان. ولا ننتقل عن الحالة السابقة الا بقرينة او دليل. ولذلك لو جاءنا رجلان قال احدهما هذا الدليل منسوخ وقال الاخر ان هذا الدليل ثابت غير منسوخ ها فماذا نفعل؟ وممن نطلب الدليل؟ الجواب ممن قال منسوخ لانه مخالف للاصل الذي كان في الزمن الماضي قاعدة عظيمة هذي هذي قاعدة طيبة جدا وهي كل قاعدة تبدأ بكلمة الاصل هي قاعدة الاستصحاب وكذلك نقول من طلق يقينا وشك في الرجعة ها فهو على طلاقه لان الطلاق كان في الزمن الماضي فالاصل ثبوته واستصحابه في الزمن الحاضر. ومنها شيخ فلاح اجب عن هذا لو ان عالما من العلماء قال بقول ثم شككنا هل انتقل عن قوله هذا الى رواية اخرى او قول اخر او مات وهو ثابت عليه؟ شككنا. فحين اذا نقول الاصل بقاؤه على قوله السابق لان قوله هذا كان في الحالة السابقة والاصل بقاء ما كان على ما كان اي الاصل في الحاضر استصحاب الحالة السابقة. القاعدة الثانية الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل يرد الناقل وبناء على ذلك فالاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص من ادعى تخصيص شيء من الادلة العامة فلا نقبل نحن دعواه للتخصيص الا بدليل وكذلك نقول الاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فمن ادعى قيدا بهذا الاطلاق فنحن لا نقبل تقييده الا اذا جاءنا بدليل يدل على صحة هذا التقييد وكذلك نقول ان الاصل في لفظ الامر افادته للوجوب. فلو ان كان ان حمل صيغة من صيغ الامر على الندب فنحن لا نقبل حمله وانتقاله هذا الا بدليل لان اصل هو البقاء على الاصل الذي هو الوجوب حتى يرد الناقل الى الندب وكذلك نقول من صرف صيغة من صيغ التحريم من صيغ النهي من صرف صيغة من النهي من التحريم الى الكراهة فاننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الانصراف. لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وكذلك نقول من ادعى ثبوت من الاحكام الشرعية فاننا نطالبه بماذا؟ بالدليل الدال على هذا الاثبات. لان الاصل هو عدم اثبات الاحكام الشرعية ونحن نبقى على الاصل حتى يرد الناقل. ومنها كذلك من ادعى حرمة شيء من لزينة المرأة من ادعى حرمة شيء من زينة المرأة وقال هذه الزينة حرام فاننا لا نقبل تحريمه هذا الا ان جاءنا بدليل يدل على هذا التحريم. لان الاصل في زينة المرأة الحل. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وكذلك نقول من ادعى نجاسة شيء من الاعيان من ادعى نجاسة شيء من فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوى. فان جاء بها صحيحة صريحة قبلناها الا فلا نقبلها لم لا نقبلها؟ لان الاصل في الاعيان الطهارة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل ارأيتم بركة هالقواعد انتم انتم لاحظتم هذا ولا بس ما لاحظه الا انا اسأل الله عز وجل ان يشرح صدورنا جميعا لفهم هذا. تلك اصول يبني عليها طالب العلم علمه ونظره في الادلة ونظره في خلاف اهل العلم القاعدة الثالثة الاصل براءة الذمة. وانتم ستلاحظون ان جميع القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك اغلبها تبدأ بايش؟ الاصل الاصل براءة الذمة بمعنى ان الله عز وجل لما خلق الذمم خلقها بريئة من حقوقه ومن حقوق المخلوقين. فمن ادعى ثبوت شيء في ذمة احد من الناس. ها يرجع الى اثبات حق من حقوق الله فهو مطالب بالدليل الدال على اعمار الذمة بذلك لانه مخالف للاصل. ومن ادعى في احد شيئا من الحقوق الخاصة بالمخلوقين فانه مطالب بالدليل الدال على ثبوت ذلك. وبناء على ذلك نقول من ادعى ثبوت شيء من الاحكام الشرعية فهو مطالب بالدليل لان الاصل براءة الذمة منها لذلك نقول من ادعى دينا على غيره فاننا نطالبه بالبينة فان لم تكن بينة فان القول قول من المدعى عليه من يمينه لان الاصل براءة ذمته من هذا الدين وكذلك نقول من زعم استحباب مسح العنق في الوضوء كالحنفية وغيرهم فانه مطالب بالدليل الدال على اثبات هذا الاستحباب. لان الاصل براءة الذمة من هذا الاستحباب فمن ادعاه فلابد ان ان يوجد الدليل الدال على ذلك. وكذلك نقول من اوجب على المكلف عند خطأ شرعي فدية او كفارة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الايجاب. لان الاصل براءة ذمة المكلف من ايش؟ من هذه الكفارة ومن هذه الفدية. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولذلك لو ان الانسان قطع شجر الحرم. فانه فاعل للحرام ولا شك. اقصد الشجر الذي نبت بفعل الله لا الذي استنبت الادميون ولكن هل على من قطع شجر الحرم فدية او كفارة؟ الجواب ها ليس هناك دليل يدل على ان ذمته معمورة بشيء من ذلك فاذا نوجب عليه التوبة ولا كفارة. لو جاءنا رجل وقال وليطعم مدا من او ليريق دما او ليصم فاننا نطالبه بالدليل الذي يجعله يعمر ذمته بهذا الامر انتم معيون في هذا ولا لا؟ طيب القاعدة الرابعة الاصل في المياه الطهورية الا بدليل الاصل في المياه الطهورية الا بدليل. ولذلك فالقول الصحيح ان ماء البئر بالمقبرة ماء طهور مطهر. ما لم تظهر شيء من اوصاف النجاسة فيه. والقول الصحيح ان الماء الذي خلت به المرأة في طهارة كاملة عن حدث ماء طهور مطهر. لكن يستحب للانسان اذا وجد غيره ان يتركه فهو فهو مكروه كراهة تنزيه فقط. لكنه في ذاته طهور والقول الصحيح ان الماء اذا تغير بشيء من الطاهرات كالعصير او حبات العصير او الشاي والقهوة فانه ماء طهور مطهر ما لم يغلب عليه اسم الطاهر المخالط. بحيث ان من رآه لا يسميه الا باسم الطاهر المخالط. واما من رآه وسماه ماء فهو لم يخرج عن حد الطهورية والقول الصحيح ان الماء اذا كان قليلا او كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم شيئا من اوصافه انه ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث والقول الصحيح ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. والواجب علينا ان ندع الشكوك والاوهام وان نبني الامر على المتيقن والاصل وهو انه طهور. والقول الصحيح ان الماء المشمس ماء طهور مطهر ومن كره استعماله فلم يصبه. والقول الصحيح ان الماء المسخن بالنجاسة ماء طهور مطهر لم رجحنا في هذه الفروع كلها طهورية الماء. الجواب لان الاصل في المياه الطهورية فلا يجوز ان نعدل عن هذا الاصل الا بدليل ناقل. القاعدة التي بعدها الاصل في الانية الحل الا بدليل الاصل في الانية الحل الا بدليل. بمعنى ان جميع ما خلقه الله عز وجل من الانية. فالاصل انه حلال مباح طاهر بجميع انواعها ومختلف اشكالها. سواء الانية التي عرفت في الماضي او الانية التي يعرفها اهل زماننا او الانية التي ستعرف في في الازمنة القادمة. كلها يحكم عليها بانها حلال والا فقوله رد عليه. وبناء على ذلك فما حكم التزين؟ التزين بالوصل؟ الجواب حرام الدليل بتحريمه وبالوشر حرام لثبوت الدليل بتحريمه. وبالوشم حرام لثبوت الدليل بتحريمه وكذلك الحق ان العمليات التجميلية تنقسم الى ثلاثة اقسام الاستعمال طهورا الا ما خصه النص. ولا نعلم ان النص خص الا جملا من الاواني. منها انية الذهب والفضة او المضبب بهما فانهما حرام. على الجنسين. لان لحديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ولم يستثني الدليل الا ما فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة لحديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ومن الانية المحرمة ايضا الانية المتخذة من جلود الميتات. قبل دبغها. فهذه انية لا يجوز استعمالها لماذا؟ لان الشريعة حرمت استعمال الميتة وحرمت الانتفاع بالجلد قبل قبل دبغه. ومنها انية الكفار اذا او غلب على ظننا نجاستها قبل غسلها. فلا يجوز لنا ان نستعمل اوانيهم وهي نجسة يقينا او عن غلبة الا بعد غسلها ورفضها بالماء. لحديث ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اغلى كتاب افنأكل في انيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. وكلوا فيها. ومنها انية الغير قبل استئذانه. انية الغير قبل استئذانه وهذالة لنجاستها وانما لامر يرجع لحرمتها في ذاتها وانما لامر يرجع الى حقوق المخلوقين فان الاصل ان مال غيرك حرام عليك الا باذن منه الا باذن منه. فهمتم ماذا؟ فاذا من حرم نوعا من انواع الانية فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم القاعدة التي بعدها الاصل في العبادات التوقيف على الادلة. وهذه شرحناها سابقا وهي ان من دعا شيئا من التعبدات القولية او العملية فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة. ولذلك فالاذكار لا تعتبر عبادة لما لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك صلاة القضاء العمر لا تعتبر عبادة شرعية لما؟ لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر عبادة لما لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك اعتقاد فضيلة الصدقة في المقابر. لا يعتبر من جملة العبادات لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وكذلك السجدة المفردة التي يفعلها بعض الناس بعد القضاء من من فريضة العشاء بعد انتهائه من فريضة العشاء يسجد سجدة مفردة وهي منتشرة في جنوب شرق اسيا انتشارا كثيرا. هل هذه عبادة؟ الجواب ليست هذا لماء لعدم وجود الدليل والعبادات توقيفية. وعلى ذلك فروع كثيرة لا تكاد تنتهي. فاي عبادة اي فعل من قول او عمل. يدعى انه عبادة فاننا نطلب من صاحبه النص لان المتيقن هو عدم العبادة ونحن نبقى على اليقين ولا يمكن ان يزول بالشكوك والاوهام. القاعدة التي بعدها الاصل في العادات الحل الا بدليل الاصل في العادات الحل الا بدليل بناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان ان يأتي في حرم شيئا من العادات التي اعتادها الناس فيما بينهم في اعرافهم وفي عاداتهم وتقاليدهم وسلومهم يواجههم واعلان نكاحهم وفرحهم وفرحهم الا بدليل يحرم هذه العادة وسيأتينا شرح هذه القاعدة مستوفا بادلته وفروعه في قاعدة العادة محكمة غدا بعد صلاة العشاء ان شاء الله. القاعدة التي بعدها اصل في زينة المرأة في الحل الا بدليل الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل الاصل في زينة المرأة الحل الا بدليل. وعلى ذلك قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله. وقد كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتزينا بانواع الزينة المعروفة في عصرهم. ويتجملن بانواع الحلي من غير سبب سؤال عن حلها من حرمتها مما يدل على ان المتقرر في قلوبهن ان الزينة مبنية على التوسعة ولان الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن فاطلق هذه الزينة فدل ذلك على ان الاصل جواز اخذ الزينة بالنسبة للمرأة ولكن يجب عليها سترها. ولذلك من باب الفائدة اقول اعلم ان باب الزينة مبني على قاعدتين باب الزينة مبني على قاعدتين. القاعدة الاولى الاصل في زينة المرأة في الحل كما قررته لكم قبل قليل والقاعدة الثانية الاصل وجوب ستر زينة المرأة الا عن من استثناه الشارع. القاعدة الثانية عمليات التجميل تنقسم الى ثلاثة اقسام. عمليات تجميل سببها الضرورة. اثنين عمليات تجميل سببها الحاجة ثلاثة عمليات تجميل سببها المبالغة في التحسين وطلب الكمال فاما العمليات التجميلية الظرورية فهي جائزة كأن يحترق جلد امرأة ثم يجرى لها عملية تجميل لازالة هذا الضرر. وكعمليات وكذلك عملياته التجميلية الحاجية. هذه لا بأس بها ايضا. كعمليات تقويم الاسنان وتخفيف بعض المناطق التي يكون في بقائها سمن زائد. هذه لا حرج فيها. لانها عمليات تجميلية يطلب فيها التجميل. لكن داعيها حاجة ولها امثلة كثيرة ذكرتها في كتاب الطب. واما العمليات التجميلية التحسينية فالقول الحق بالقبول هو تحريمها. فالعمليات التجميلية محرمة الا اذا كان الداعي لها الضرورة او حاجة الملحة لان الحاجة الملحة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. وكذلك اختلف العلماء ايها الاخوان في حكم تشقير الحواجب وانا في الحقيقة لا اجد الى الان دليلا يمنعنا يمنع النساء منه. فالقول الاقرب ان شاء الله وجوازه وكذلك المكياج يجوز للمرأة ان تستخدمه وان تتزين لزوجها به لان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا بدليل. طيب ما حكم ازالة المرأة لشعر يديها او رجليها في خلاف بين اهل العلم في خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لان من لان الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام. شعر امر بابقائه. وهو شعر الحواجب. اقصد المرأة وفي حق الرجل اللحية كذلك. طيب وشعر امر بقلعه. وحلقه او قصه او او نتفه كالاباط والعانة وشعر سكت عنه. والمتقرر عندنا في قواعد الاباحة ان ما سكت الله عنه فهو عفو واضح ولا لا؟ فلذلك شعر يدي المرأة ورجليها من الامور التي سكت الشارع عنها فهي من الزينة التي لم يثبت تحريمها فنردها الى اصلها وهو ان الاصل فيها الحل والاباحة. مسألة هل يجوز للمرأة قص شعرها الجواب فيه خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح جوازه بشرطين. الا تبلغ بقصه حدا تتشبه به بالرجال. والشرط الثاني الا تقصد بقصه موافقة موضة موضة احدى الفاجرات او التشبه بالكافرات. فهذا لا بأس به. واما من منع فانه مطالب بدليل المنع. ولا يلزم واما من قال ان ارى المرأة ان جمال المرأة في شعرها فنقول نعم ولكن ليس في كل النساء فان من النساء من اذا طال شعرها عظمت كلفته فاهملته فتصدر منه الروائح الكريهة ولا تكون في عين زوجها جميلة. ولا يمكن ان ان انتوا ايش دراكم انتوا المتزوجين معي ولا لا؟ بس ايه والشعر اذا كان طويلا فانه لا يمكن ان تسرحه المرأة التسريحات المطلوبة التي تسرق عين زوجها لكن اذا قصته فان الامر يكون في ذلك فيه سعة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا