الصلة اه يت في السبورة لعلكم في الدورة القادمة ان شاء الله تأتون بصبورة اه الله عز وجل اباح للرجل ان يجامع زوجته ولا لا ثم حرم عليه جماعها في حال الحيض واحيانا ما يجوز لهم اخذه الله متى يجوز اخذه؟ قال ننظر الى سبب الحق بينهما. اذا كان سبب الحق يعلمه الناس منتشر ظاهر. فيجوز لصاحب الحق ان يأخذه ولو خفيته ولد حمولة واول مرة ها يقع ولا بعد ولا توغل قطة رقم يعني شيء انا لكنها اول مرة فحينئذ عيب انتبه ترى وين مرة ثانية اذا يقدر افظلهما ويجتهد بالمصلحة هذا هو الافضل نعم الزمان والمكان ولا لا قد يرى الناس في الزمن الماضي ما هو سفر ما لا نراه سفر في هذا الزمن سفرا في هذا الزمن ان عندنا كان من الدلة من الخرج يمكن انكم اذا اللي اللي يعرف المسافات هناك كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بانها مسافة سفر. الان تغير الامر صار فرق بيننا وبينهم مجرد خمسة عشر كيلا والمسافة بالسيارة ما تاخذ لها عشر دقائق الان مسافة من الظلم الى الرياض سفر. لكن قد يتطور البنيان في الزمن القادم ويتغير العرض العرف والعادة فيكون ليس بسفر وهكذا فاذا الاحكام التي تتغير هي الاحكام التي تبنى على الاعراف. مثل زينة الصلاة مثل الحرز بالسرقة مثل مسافة مثل نفقة الزوجة كان في الزمن الماضي يجب عليه ان ينفق درهما في كل يوم او دينارا مثلا في كل يومين قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثل هذا العدل. طيب فمن عفا واصلح هذا الفضل طيب المطالبة بالقصاص عدل والعفو عن القصاص الى الدية عدل والعفو عن القصاص بلا دية هذا الزمان لا يختلف لان الحوائج اختلفت والاسعار تغيرت والازمنة تبدلت. فاذا قيل لك ما مجال تطبيق هذه القاعدة؟ قل مجال فيما بنيت احكام فروعه على العرف على العرف. بناء على ذلك ما يجيني واحد يقول خل الحرمة الان تطرح حجابها لان الزمان يتغير الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان نقول لا. لان الحجاب مما بين اصله ووصفه فرعه. اذا هو من الاحكام الاصلية. ولذلك قال لا تغير الاحكام بالازمان لا ينكر لا لست اعني ما تأصله يعني الاحكام التي تأصلت وبين فرعها وصفها هذه لا تدخل تحت دائرة التغيير فاذا حجاب المرأة في المملكة هو عين حجابها في امريكا. وحجابها في امريكا هو عين حجابها في اوروبا وفي اسيا وفي كل مكان. بعض النساء يسألنا يقول نكشف في امريكا نقول لا عرفهم يكشفون نقول لا يجب عليك يا تقدرين على اظهار شعائر الدين ولا ارجعي للبلد. لا ارجعي للبلد. بلدي اولى بك فالذي لا يستطيع ان يؤثر شيئا من شعائر دينه او يمنع من اظهار شيء من شعائر الدين فان المقام بين ظهراني الكفار محرم بدون هذا الشرط. فالشاهد يا اخوان انه انما يدخل تطبيقها فيما بين اصله وترك بيان فرعه العرف فبينت الشريعة انه لا قطع الا من حرز. اذا الحرز بين اصله. لكن نوع الحرز ترك لبيان العرف طلب الشارع زينة زائدة على ستر العورة في الصلاة لكن كيفية هذه الزينة وفروعها تركت للعرف. مسافة السفر الشارع قال اذا سافرت اقصر طيب متى اسمى مسافر؟ متروك العرفة يعني يعني لا تشغلنا بها خلاص انت انت ما عده العرف سفرا فهو سفر فقد يرى الناس يمكن يمكن يجي يوم من الايام لا يكون الخروج من الرياظ الى مكة سفر يمكن يجي هذا ولا لا؟ يمكن تمتد الرياض وتمتد بنيانها وتمتد مكة وبنيانها حتى تتصل ما ندري عنها القادمة الازمة القادمة الله اعلم بحقيقة حالها. فالشاهد ان ما كان مبنيا على الاعراف هو الذي يدخل في هذه القاعدة انتبه بقي شيء اخر يدخل في ها القاعدة بعد لعلنا نفهمه وهو اذا كان مقتضى المصلحة تغيره مثل من من من وجب عليه حد وجب عليه اقامته فورا ولا لا؟ لكن اذا اقتضت المصلحة تأخير اقامته فلا بأس. اذا اقتضى المكان او تغيير اقامتك الاقتضاء الزمان مثاله مثل تأخير اقامة الحد على الغامدية بسبب ان الزمان ما يصلح لانها حمل واقامة الحق في هذا الزمان مشكلة لانه ولا تزر وازرة وزر اخرى. فتأخير الحد للمصلحة ليس هذا من التغير الذي لا يريده الله. وانما من التغير المبني على المصالح. والتغير المبني على المصالح ليس تغيرا ممنوعا. طيب تغير الحد بسبب المكان عدم اقامة سعد بن عدم اقامة عمر الحد على من سرق في في الحرب لا لم يسقط الحد عنه لا هو سيقيم الحد عليه. لكن اقامة الحد الان تجعله تأخذه سخطة من المسلمين قطعوا يده ويلتحق بجيوش الكفار. اذا اقتضت المصلحة الراجحة ان نؤخر اقامة الحد الان فهمتم هذا؟ فاذا ما الذي يدخل تحت هذه القاعدة؟ قسمان من الاحكام. ما كان مبنيا على الاعراف وما اقتضت المصلحة الشرعية تغيره كن انتبه من الذي يقرر هذه المصلحة الاعلاميون الليبراليون الحداثيون التغريبيون انصاف المثقفين العوام في مشراق الشتاء لا يقرر هذه المصالح من؟ العلماء الراسخون اذ ليس كل مصلحة يدعيها الانسان تكون معتبرة شرعا بل لا بد من عرظها على العلماء الراسخ فما اقتضت المصلحة تغيره تغير لا بأس وما اقتضت المصلحة عفوا هو مقتضى العرف تغيره تغير. لكن بني ليبرال والعلمانيين يقول هالقاعدة ذي ممتازة جدا الله غير تطبيق الشريعة لان الزمن تغير. تطبيق الشريعة خلاص تغيروا الاحكام بتغير الزمان والمكان غيروا الدين الاسلامي ما عاد يقولوا غيروا الدين الاسلامي غيروا الحجاب. غيروا تحريم اختلاط الرجال بالنساء. وكلهم يحتجون بهذه القاعدة. القاعدة ما تدخل الا في قسمين. فيما كان مبنيا على الاعراف وفي مقتضت المصلحة التي تقررت عند اهل العلم بانها مصلحة في التغير وما عداها تراه التبديل للشرع ترى التبديل للشريعة لا تقبلون اي دعوة من هذا النوع نعم الانسان اذا يسر الله اذا يسر الله له فعل قربة وطاعة فضل الفضل احسان الفضل مندوب فهمتم هذا انسان اخطأ عليك وقال لك يا حمار يجوز لك شرعا ان تقول له يا حمار لكن الافضل ان تصبر وتحتسب الاجر عند الله عز وجل فلا ينبغي له شرعا ان يؤثر بهذا الفعل غيره. الايثار بالطاعات مكروه انت تؤثر بالدنيا ماشي تؤثر في الدخول والخروج تؤثر بتقديم الشاي والقهوة تؤثر بعادات الايثار طيب ويؤثرون على انفسهم لو كان بهم خصم لكن فيما يقربك الى الله اياك ان تقدم في غيرك. تسابق ليكن انت من يفعله لان القضية قضية تقرب وتعبد ولذلك قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافت فليتنافس المتنافسون وقال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. مثال ذلك لو ان فقيرا عرظ امره على تاجرين فيكره لاحد ان يؤثر الاخر بتفريج كربته بل عليهما ان يستبقا في هذا الميدان العظيم فاسبق صاحبك في ها في تفريج كربته. لو ان داعيين رأى رجلا ضالا فعليهما ان يستبقا في نصحه وارشاده وهدايته لعله ان يتوب على يديك انت قبل صاحبك فيكون خير لك من حمر النعم لو دخل رجلان وفيه فرجة في الصف الاول فيكره لاحدهما ان يؤثر. الجيد هو اللي اي نعم حتى لو سبقك امسكه معك ارجع اذا عيا اضربها بكف اه الوالد مصلحته اقوى لا تقطعي اهلك هذا احسان يصلون ما امر الله به ان يوصل صلة الارحام لا تكن حجر اثره في طريقه كذلك زيارة المريض زيارة المريض. هجر المبتدع يدخل تحت هذه القاعدة اشياء كثيرة فاذا اذا تعارضت القربة بين شخصين فيستحب للانسان ان يبدأ بها هو والا يؤثر فيها غيره انتبهوا لما سأقول الان طيب ما حكم ايثاري لغيري بهذه القربة؟ احرام ام مكروه؟ قالوا يختلف الحكم باختلاف هذه القربة. فان كانت القربة التي اثرته بها تجب عليك فايثارك بها محرم وان كانت تلك القربة يستحب لك فعلها فايثارك بها مكر مكروه. يقول الايثار بالقربى يأخذ حكم نقيض القربة. فاذا كنت تريد ان تعرف حكم ايثارك كهذا فانظر الى نوع القربى ان كان يجب عليك فعلها فايثارك بها حرام. مثال قالوا عندك ماء يكفي لوضوءك انت ورأيت انسانا محتاجا للماء لا لشربه لا وانما للوضوء به. فقلت يا شيخ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة واثرت به وضوءه فما حكم ايثاره لان وضوءك بالماء واجب وايثارك انت الان محرم فالايثار يأخذ حكم نقيض حكم القربة نقيض حكم القربة لكن لو انك استبقت الى الصف الاول واثرته مكروه لان لان هذا لان هذه القربى مستحبة. قالوا العلماء الا اذا كان مصلحة الايثار تتجاوز مصلحة القربة الا اذا كانت مصلحة الايثار تتجاوز مصلحة القربى مثل انا عندي موية تكفي وضوئي لكن عندي واحد بيموت من العطش فايهما الان اعظم مصلحة؟ ابقاء النفس ولا الطهارة المائية اذا خلاص اوتر بها لان الايثار اعظم مصلحة من ما سافعله به فهمتم ماذا دخل اب وابنه وليس ثمة في الصف الا فرجة ايهما افضل عندكم الان؟ يقدم الاب ولا يتقدم الابن قدم الاب الابن يا الله ليه يا اخي انت قلت الاب ولا الابن الاب ولا الابن الاب؟ ايه صح الجواب صحيح يقدم الاب يقدم الاب لان مصلحتك في تقديمه مصلحة بر واحسان وهي اعظم من مصلحة وقوفك في الصف الاول. فتعارض في حقك مصلحته مصلحة بره واحسانه ومصلحة نيل ثواب الصف الاول ما ترجوه من بره واحسانه اعظم من مئة صف اول تدركه هذا ما في كلام هذي هذا سؤال هذا اللي قلت لك اصبر شوي ايه قلت اصبر شوي لان المصلحة متى ما اقترنت بفعل فهو الافضل كما ظربنا لكم مثله. فاذا الايثار بالواجب حرام والايثار بالمندوب مكروه الا اذا كانت مصلحة الايثار اقوى من المصلحة المرجوة منه نعم فاذا تعذرت الطهارة المائية فينتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية واذا تعذر الصلاة قائما فينتقل الى بلده وبدله وهي الصلاة جالسا واذا تعذرت استقبال القبلة لعذر فيصلي الى الجهة التي يستطيعها بلا كلفة واذا تعذر اي اصل اذا تعذر عتق الرقبة في كفارة الظهار فانه ينتقل الى بدلها وهو صيام شهرين متتابعين. اذا تعذر فينتقل الى بدله وهو اطعام ستين مسكينا وهكذا اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدن. والقاعدة واضحة. فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم اسمعوا اتركوا القاعدة وخلنا نجي للمثال نزيل المثال كل من وجب عليه اداء حق لغيره فالواجب عليه اداء الحق من ادى الحق الحق لغيره فهذا جزاه الله خير ما يدخل في قاعدتنا لكن في بعض الناس نكدي نكدي الحق عنده ولا يؤدي يماطل يماطل اصحاب الحقوق السؤال الان هل يجوز لاصحاب الحقوق اذا ظفروا بحقهم ان يأخذوه ولا ما يجوز ان يأخذوه؟ قال لا احيانا يجوز لهم اخذه لان من ناس ان علموا ان صاحب الحق اخذ حقه فلن ينسبوه الى سرقة ولا الى خيانة. لعلمهم بسبب الحق يقول يا اخي هذا حقه يا اخي ليش ما يؤدي الا حقه؟ الا مجدي تعرف وش يعني مجدي؟ يعني انه ممتاز. هذا الرجال ياخذ حقه واما اذا كان سبب الحق خفيا مقصورا علمه بينك وبين صاحب الحق. فهنا لا يجوز لك ان تأخذ حقك لانك ستنسب في اخذه الى خيانة. والشريعة حافظت على سمعتك في هذه اللحظة. وقالت سمعتك عندي مقدمة على اخذ حقك. اطلب حقك من المحاكم الشرعية او غيره او اطلبه من الله فيجوز لصاحب الحق ان يأخذ حقه ممن امتنع من ادائه اذا كان سبب الحق ظاهرا ولا يجوز لصاحب الحق ان يأخذ حقه من الممتنع اذا كان سبب خفيا واضرب لكم امثلته. المثال الاول لو امتنع الزوج من الانفاق على زوجته طيب الناس يعلمون ان فلانة زوجة لمن؟ لفلان ولا لا؟ وان الواجب عليه ان ينفق. فاذا علموا في فاذا امتنع الزوج من اداء هذا الواجب فمن طالب بحقه هذا عدل ومن تنازل عنه فهذا فضل. والعدل واجب والفضل احسان. نعم طيب سؤال الله يحب العدل دائما ولا الفضل دائما والله لو جاوب واحد منكم بالجواب اللي ابي اني بفرح فيجوز للزوجة ان تأخذ حقها ولو بدون علمه لان الناس ان علموا بذلك فسبب الحق ظاهر وهو الزوجية. ظاهرة واضحة قدام الناس يقول والله الحرمة خذت لان الرجال بخيل ولذلك جاءت هند امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال خذي اجاز لها الاخذ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مثال ثاني لقد كان في الزمن الماظي ما يوجد لا بوفيهات ولا مطاعم في القرية. فكان الغريب لا بد ان على اهل القرية يستضيفونه. في استضافة الغريب فرض كفاية اذا قام بها من سقط الاثم والمطالبة عن بقية اهل القرية واحد وفقه الله في قرية كلهم قعيطيين يا اخي ما ما بخيل يلم ما فيهم ما فيهم فاتح العين كلهم صكوا بيبانهم في وجهه كل ما جا عند بابا يلا رح انا فاتحين المطعم فاتحينه الجمعية الخيرية يلا اطلع برا يلا مسلمة بقعد انا بموت من الجوع ما في لا مطعم ولا فيه لاورمة ولا شي ما في شي لكن ليش كانت الشريعة طيب علاجهم عندي دور لك خريف من خريفات ثم اذبحوا كل ولا دجاجة شوف بقدر حقك ضيافة باليوم ذا على الشارع لان اهل القرية يعلمون الغريب وهو ضيف فكونهم يتفقون على اغلاق ابوابهم عنه فاذا علموا غدا صباحا انه اخذ شيئا من اموالهم وذبحه فانه لا يقول لا يقال انه خائن وانما يقال يا اخي انا اللي ما ضيفناه يا اخي احنا اللي ما ضيفنا فالضيافة سببها ظاهر فحق الضيف على المضيف ظاهر فاذا امتنع المضيف من اداء هذا الحق الشرعي فيجوز للضيف ان يأخذ بقدر حقه بس عاد ترى مو بعد تذبح قعود الا ان تسانك ابو كرشة بتاكله ها لا مسكين عاد ثنتين وحدة آآ يعني تلقاها مدخلين ذبايحهم ومدخلين كل شي والله عاد هذي مشكلة اسرق استبنة هذا وش يسمونه؟ صحيح والله جاب قالوا مدخلينه في الحوشة ومسكرين كل شيء المهم شف نصيحتي لك وفقك الله لا تخليهم سالمين خسرهم بقدر ضيافتك وزيادة. استغفر الله طيب هذي مثال مثالين على الشيء الظاهر طيب اضرب مثال عشان الوقت بس ضيق لو ان انسانا له دين على اخر وامتنع صاحب وامتنع المدين من اداء الدين. غالبا الديون اسبابها خفية ولا لا؟ الان قد يكون بيني وبين عماد دين انتم ما تدرون عنه اسبابها خفية صح ولا لا يا عمة تذكر اذا اذا امتنع عماد من سداد دينه وظفرت بشيء من ماله لقيت دراهم عنده في وسط السيارة والقزازة مفتوحة هل اخذها؟ نقول لا ما يجوز تاخذها ليش؟ لان سبب الحق بينكما خفي. فانت لو اخذتها لنسبت الى خيانة وسرقة فهمتم هذا؟ يقول ومن له الحق على الغير وجب. وظاهرا اعني ظهورا في السبب فقل له الاخذ بقدر حقه يعني يفهم من هذا انه اذا كان السبب خفيا فلا يجوز له الاخذ. نعم العدل واجب والفضل احسان هذه قاعدة العدل واجب والفضل احسان ايش معنى العدل؟ قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بي هذا ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين هذا فضل فجعل العدل واجب والفضل احسان. تبي تاخذ بحقك خذه ترى هذا عدل والعدل واجب ما لاحد حق انه يعارضك هذا حقك لكن ان اردت الفضل ادلك على شيء احسن وهو الصبر مطالبة الدائن للمدين بحقه هذا عدل ولا لا؟ لكن وان ها تجاوز عنهم فهذا فضل تدري ان في الصحيحين من حديث ابي هريرة رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة بسبب تيسيره على الناس ايه في رواية مسلم لم يعمل خيرا قط يعني ما عنده لا زوج صلاته ولا زوج صيام ولا زود نفقات ولا بس دخل عشان ايش؟ يقول لغلمانه انظروا من وجدتموه معسرا فيسروا عليه لعل الله ان يتجاوز عنا فقال الله لست باحق من هذا مني لست باحق بهذا. انا احق منك بالتجاوز. ادخله الجنة وتجاوزنا عنك خلاص يلا يا اهل الاموال ها كان الله فاتح عليك وعلى اخوك دين ثلاثين الف وانت عندك مليونين؟ ثلاثين الف مليونين؟ يا ولد اطز فيها وانتو عادة تدينون بعد الا من اللي عندهم دراهم واجد لانه يوم من الايام بيسمع مثل ذا النصيحة وبيقتنع وبيتجاوز عنه. فاذا العدل في كل امر واجب. لكن الفضل الفظل ايش؟ احسان. يجوز للزوج ان يقول لزوجته لا تذهبي لاهلك هذا عدل. انا الزوج وانتي الزوجة وانتي واجب عليس طاعته. لا تذهبي لاهلك هذا عدل لكن هل العدل افضل دائما؟ الاحسان افضل دائما ها اه بتجاوب الاحسان مطلقا خطأ العدل مطلقا خطأ افضلهما ما لا اش بينهما؟ مش معتزلة بمنزلة بالمنزلتين وش اللي بينهم؟ يا عدل يا فضل ها ما اقترنت به المصلحة الشرعية ان كانت المصلحة تقترن بالعدل فالعدل احب الى الله من الفضل وان كانت المصلحة تقترن بالفضل فالفظل عند الله افظل من العدل فاحيانا يحب الله العدل واحيانا يحب الفضل. اضرب مثال مثال انسان من شأنه معاكسة النساء دائما يا اخي عاكس يا اخي ما يتوب هذي من يوم على عصر وهو يشخص عند السوق طب هذا هو هج يراه وديدنه العدل مع هذا ماذا؟ ان يقبض عليه ولا لا؟ والفضل ان يتجاوز عنه. ايهما احب الى الله الان؟ العدل لان فضلنا عليه سيكون معينا له على لكن انسان وقع في الزنا عفوا وقع في معاكسة النساء اول مرة ميب عاد ثم عاد بعد التحريم وامر بجماعها بقوله فاتوهن من حيث امركم الله. السؤال الان عن ما ما يدل عليه ما يفيده الامر الثاني الامر هذا امر جاء بعد نهي فالامر بعد النهي يفيد ماذا لا لا نقول الوجوب ولا نقول الاباحة ولا نقول الجواز. بل نقول الامر بعد الحظر يرجع الى حكمه قبل الحظر فان كان الحكم قبل الحظر والوجوب فبعد الحظر الوجوب. وان كان جائز فجائز. وان كان مندوب فمندوب يقول. والامر بعد الحظر عاد الى سابقه من قبل حظر والامر بعد الحظر قد عاد الى سابقه من قبل حظر. اظرب ثلاثة امثلة. المثال الاول ما حكم قتال المشركين؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حكم قتال المشركين وجهادهم واجب. حرم الله قتالهم في الاشهر الحرم ثم عاد فامر بقتالهم بعد انسلاخ الاشهر الحرم. الامر في قوله الثاني اقتلوا المشركين. يعود الى الى الاصل وهو ان قتالهم واجب ثم حرم ثم امر به فالامر الثاني هذا يصير الحكم الاول وهو الوجوب. مثال اخر البيع كان جائزا فحرم بعد نداء الجمعة الثانية ثم امر الله به فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ولا لا؟ ما حكم الامر في قوله انتشروا ابتغوا اللي هو الإباح الإباحة فكما ان البيع بعد عفوا فكما ان البيع قبل التحريم مباح فكذلك بعد التحريم مباح ما وضحت الا الان مثال ثالث قال ما حكم ادخار شيء من لحوم الاضاحي؟ تحط في ثلاجتك شوي وش حكمه جائز مباح ولا لا؟ يعني عط الفقير شوي وتصدق وشوي واهدي شوي وخله في ثلاجة قطيعات تاكلها انت وتتعشى عليها انت وزيناتك ما في مشكلة حرم الشارع ادخار لحوم الاضاحي بسبب الداب فكثرة الفقراء اللي نزلوا في المدينة. قال لا يدخرن احدكم شيء. لا يبقي احدا شيئا بعد ثلاث. ما تبقي في ثلاجته ثم عاد وقال الا فادخروا فادخروا. الامر بالادخار يفيد الوجوب الجواب يفيد الاباحة لانه كان قبل ذلك جماع الزوجة اجماع الرجل لزوجته مباح حرم في وقت الحيض فاعتزلوا النساء في المحل فاتوهن من حيث امركم الله عاد فامر الله به فالامر به يفيد الوجوب الجواب لا يفيد لبا العجيب ان كل هالامثلة عند ابن حزم تفيد الوجوب لماذا يقول؟ لان الامر يفيد الوجوب سواء بعد اباحة او بعد او بعد وجوب نقول لا بل في التفصيل هذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اضرب مثال بعد اخر اه الصيد ما حكمه مباح حرم الله الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم قال واذا حللتم فاصطادوا. الامر فيه فاصطادوا يفيد الوجوب عند ابن حزم؟ نعم. وواجب على كل من حل من احرامه ان يصيد ولو عصفورا لكن هذا مو بصحيح لانه امر بعد حظر قد سبق باباحة والامر بعد الحظر يرجع حكمه الى ما كان سابقا نعم ذكرنا لها امثلة وهي انه اذا تعارض ظررا وساقدم الكلام عليها. نعم اذا تعارضت مصلحتان رعي اشدهما بارتكاب اعلاهما بتفويت ادناهما نعم لو تعارض العرض والمال قدمنا مصلحة العرظ لو تعارض النفس والدين قدمنا مصلحة النفس وهكذا اذا قال الصحابي قولا فان قوله حجة بشرطين متفق عليه ما بين الاصوليين اذا قال الصحابي قولا او او فعل فعلا فانه حجة بشرطين الشرط الاول الا يكون قوله او مذهبه مخالفا للمرفوع الكتاب والسنة فمتى ما خالف الصحابي دليلا فان قوله ليس بحجة باجماع العلماء الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ولا سائر العبادات ما تقبل منهم لان غير لان التمييز شرط لصحة العبادات وغير المميز لا يفهم الخطاب. ومنها البلوغ لان الصبي ما يفهم قالوا اضرب لنا مثال قلت خذ مثال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى ان الجنب لا يصلح ان يتيمم التيمم ما يرفع حدث الجنابة فابن مسعود عنده انك اذا اجنبت تبقى الين تلقى الموية حتى لو مرت عليك ايام ما تصلي هل هذا المذهب لابن مسعود نقبله ولا ما نقبله؟ ما نقبله. وش وش السبب في عدم قبوله انه عارض المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو انه قال لعمار وقد كان جنبا انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا الى اخر الحديث. فمتى ما رأيت ان قول الصحابي يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل قوله ليس بحجة وهو المقصود بقوله ما لم يخالفه دليل معتدي. اثنين الشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فاذا خالفه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الاخر ولا على احد من افراد الامة باجماع العلماء اذا اختلف الصحابة على قولهم فليس قول احدهما بحجة باجماع العلماء قال اضرب مثال نضرب مثال مثل الوضوء مما مست النار من اهل من الصحابة من قالوا ببقائه ومن الصحابة من قالوا ارتفاعه ونسخه فاذا بما انهم اختلفوا على قولين فليس احدهما بقول قوله فليس قول احدهما بحجة كذلك اختلفوا في مسألة توريث الجد مع الاخوة والاخوة مع الجد. على قولين منهم من حجب الاخوة بالجد ومنهم من شرك الاخوة مع الجد. سل مشركة فاذا لا تقول والله انا احتج بقول زيد او احتج بقول ابن عباس لا لا ما لك حق الان قول الصحابي ليس بحجة في هالمسألة الان. لماذا؟ لان الصحابي خالف صحابي اخر. فهمتم هذا مثال اخر قول ابن عمر في مسألة جواز صيام يوم الشك وهو ليلة الثلاثين اذا حال دون مطلع الهلال غيم او ختر فان ابن عمر كان يصبح صائما طيب فعل ابن عمر هذا ليس بحجة بشرط لامرين لانه خالف المرفوع عن النبي وسلم حديث عمار فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ولا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين وخالفه صحابي اخر وهو عمار وابو سعيد وجمع من الصحابة خالفوه فلم يروا صيام يوم الشك مثال بعد ولا واضح مثالا اخر نجيبه لكم في باب قباب في باب بباب نجيبه لكم في باب مم اصبر شوي اصبر شوي طيب هذا هذا ما كان عندي والله انت اللي جبته لما كان في ذهنه هذا جزاك الله خير الفضل اللي في هذا الفرع لله ثم لهذا الشخص ولا ما كان في ذهنه. ويا ابن عمر لما كان يأخذ ما زاد على القبضة مع ان هذا للتخريج وهي انه خالف المرفوع وايضا خالفه صحابة اخر خالفه صحابة اخر والله اعلم نعم اذا تعارضت مصلحة ومفسدة فايهما نقدم؟ على طول مباشرة. نقدم الاغلب منهما ايش معنى نقدم الاغلب منهما يعني اذا كانت المصلحة عارضتها مفسدة وكانت المصلحة ارجح واغلب فنقدم المصلحة. فهنا جلب المصالح مقدم على على درء المفاسد واذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة اكثر من المصلحة. فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن اذا تعارضت ومفسدة واستويا فانت مخير في التقديم غير في التقدير لاستواء الطرفين انت مخير في التقديم لاستواء الطرفين. انت صورنا ذلك واضح؟ نضرب مثالا على كل واحدة منهما المثال الاول لا جرم ان حجاب المرأة فيه ثقل وشدة عليها ولا لا كونها تتلجم بهذا اللباس صيفا وشتاء وتغطي وجهها بهذا النقاب الاسود صيفا وشتاء بل ربما بعض النساء يوجب لها بعض الكتمة اذا فيه مفسدة ولا لا لكن المصلحة المجنوة من التي تجنى من هذا ها يا جماعة اكثر فهل تلك المفسدة الصغيرة على المرأة كانت من كتمة لنفسها شوية ها تجيز لنا ان نرتكب تجيز لنا ان ان نهمل جانب المصلحة العظيمة في الحجاب؟ الجواب لا فالحجاب فيه مفسدة صغرى ومصلحة كبرى واذا تعارضت مصلحة كبرى مع مفسدة صغرى فجلب المصالح مقدم على درب المفاسد فيجب عليها ان تحتجب حتى ولو انكتمت. حتى ولو عرق جبينه حتى ولو ضاق صدره ما في. تحمل هذا الضرر. تحمل هذه المفسدة تعبدا لله عز وجل تعبدا لله عز عز وجل فهذه مفسدة لا ينظر لها بعين الاعتبار ومثلها العكس. لو ان لو انه تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة اعظم من المصلحة. ولنقل في طاعة الحاكم لانني انبه الشباب عليها كثيرا تعبدا لله عز وجل لا من اجل سواد الملك ولا من اجل سواد عيون الامرا وانما خوفا على هذه البلاد وخوفا على واستقرارها الشاهد ان ان الخروج عليه مفسدته عظيمة وتغيير هذا الطاغية فيه مصلحة. تغيير هذا الطاغية في مصلحة لكن المفاسد التي سنجنيها ما اعظم فاذا تعارضت مصلحتنا ومفسدة والمفسدة اعظم فحين اذ درء المفاسد مقدم على جلب مقدم على جلب المصالح. مثال نظر الرجل الاجنبي للمرأة اجنبية في مفسدة ولا لا الا في مفسدة ولذلك حرمه الله يغضوا من ابصارهم لكن يجوز للخاطب ان ينظر للمرأة الاجنبية وهي اجنبية ترى اجاز له الشارع ان يرتكب هذه المفسدة من اجل ماذا؟ من اجل مصلحة اعظم وهي احرى ان يؤذن بينكما. فلما كانت مصلحة النظرة الشرعية اكبر من المفسدة الصغيرة لم ينظر الشارع لهذه المفسدة نظر اعتبار واضح ايه والله لا اعلم صورة الا في السكار والله انكرت عليه بلاك اوروبي بكرة استجاب لي جزاه الله خير بس جاب بلاك امريكي قال له بكيفك للشيخ ابن سعود يقول ما يمكن تتعارض المصالح والمفاسد على وجه تستوي قل ما يمكن ابد اكيد فيه مرجح بس انت ما تدري عنه اكيد في مرجح بس انت ما تدري عنه. يعني مثل صورتنا الان متى بيجيب البلاك الامريكي؟ بكرة. طيب يمكن يموت قبل بكرة تصير المصلحة وهي الانكار تحققت والمفسدة ما بعد جت. فاذا في مرجح اني انكر الان وبكرة او علمه عند الله ابن سعيد يقول ما يمكن ابدا اكيد في مرجح بس انت ما تدري عنه نعم مليتوا ضاق صدوركم من الدرس نوقف ترى ما يمدينا نخلص المنظومة كلها الا اذا طولنا في الدروس شوي طب ها اتفضل واظحة الاصل بان الله خلق ذماننا ذمم الله خلق ذممنا بريئة. من حقين من حقوقه ومن حقوق المخلوقين. فمن اراد ان يعمر ذمة احد من المكلفين بحق من حقوق الله فقل له اين الدليل على هذا الاعمار؟ لانه خلاف الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل ومن اراد ان يعمر ذمتك بشيء من حقوق المخلوقين فطالبه بالدليل. ولذلك الدليل على من يثبت دينه ولا على من ينفي الدين على من يثبت الدين لان من ينفي الدين يدعي ان ذمته بريئة. والاصل براءة الذمة. واما من يقول لي دين عليك في ذمتك فهو يعمر الذمة ويخالف الاصل ومن خالف الاصل فان عليه فان عليه البينة نعم وهذي القاعدة تنفع القضاة كثيرا جدا تنفع القضاة ينتفع بها القضاة كثيرا الاصل براءة ذمة الناس من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين حتى يأتي دليل يدل على هذا. لو لو قال هناك فريضة سادسة في اليوم والليلة. هو يريد ان يعمر ذمتك بحق من حقوق الله. هل تقبل هذا اعمار؟ الجواب لا لازم تجيب لي دليل على فرضية صلاة سد. ما في دليل اذا انا ما اقبل هذا الحق ما اقبل ما اقبله لماذا لا تقبله؟ لانك تريد ان تعمر ذمتي وهي بريئة واعمار الذمة لابد فيه من دليل ما انتبه هل عندكم خطأ في البيت؟ قاعدة ما لا يتم ما حضر الا الا به فحكمه الحظر اثر يعني ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام ما لا يتم الحرام المحظور هنا معناه الممنوع ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام وانا تعبت من التمثيل واريد منكم ثلاثة امثلة. ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام يعني اي طريق اذا سلكته يوجب ان تقع في شيء من المحرمات؟ او انك نويت حراما ولا تستطيع الوصول اليه الا بسلوك هذا الطريق فجميع الطرق التي تطلبها تعتبر حراما لان ما افضى الى الحرام فهو حرام وما لا يتم فعلك للحرام الا به فهو حرام وخذوها قاعدة لا يصل الانسان ان لا يستطيع الانسان الوصول الى الحرام الا بسلوك حرام قبله لا يستطيع الانسان ان يسلك حراما الا بسلوك حرام قبله. لو انقطع الطريق من اول ما وصل الى الحرام الثاني. لو انه قطع طريق الحرام الثاني ما وصل للحرام الثالث وهكذا طيب مثاله مثاله اي في تعديل زيادة ماء زيادة ماء قاعدة ما لا يتم ما حضر. عندكم ما ما هي بموجودة صح نعم ثلاثة امثلة منكم نعم ايه يعني اذا رفع القبور حرام لانه لا يتم عبادة القبور الا اذا رفعت. انتوا شفتوا احد عبد قبر بدون مرفوع ابد ارفعوا القبور وحصلت العبادة ومثل مثله ايضا غض البصر حرام انا ابي اتكلم عن الحرم وسائل الحرام آآ آآ اطلاق البصر في النساء. حرام لان اطلاق البصر يفضي الى الوقوع في الحرام فلا يتم الزنا الا النظر ولذلك الزنا في المبصرين اكثر منه في العميان. هم ولا لا كيت نعم ها السفر لبلاد الكفر لمعاقرة الزنا وشرب الخمور. لا يجوز هذا السفر حرام طيب ومثاله؟ شراء السكين ليش؟ ليذبح بها مسلما. الشراء يكون حراما لان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. وقالوا ومنه بيع السلاح في الفتنة مين يشرح هذا؟ نعم الاخ اشرح نعم الاصل في البيع الحل نعم ترى هو اللي يقول انا ما لي دخل والسلاح بيع حرام يقول الاصل في البيع وسلاح الحلف لا تبلشونا نعم نعم قالوا طيب ولا يجوز كلام صحيح ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا. اشرح لماذا حرم بيع العصير يا بندر انه لا يتم اتخاذ هذا الرجل الخمر الا بالعصر فيكون العصير حراما عليه انت اللي بيشتري منك عصير شوف عيونه ان تشانه رجال تكانة اعطني عصيرا لا هذا الرجال بيشرب العصير لكن عندك عصير اصيل اصيلة لا في ان ولا يجيك ريحة ها ريحته خمر هذا اكيد وش يبي العصير؟ يتعبد لله بشربه قالوا شف ما علم هذا من دخولاتك انت ما لنا دخل في هذه ما له دخل الان في بيان الفرع لذات الفرع للتفهيم وفي بيان الفرع بالنظر الى متعلقاته اللي يبي يفهم القواعد يترك المتعلقات ويشرح ذات الفرع عشان انا انا ابي في ضرب هذا الفرع ليس بيان حكمي في ذاتي وانما بيان حكمه لتفريعا على قاعدته فاترك المتعلقات التي تكدر الفهم لكن هنا ان لم يكن اعلم فالتكاليف الشرعية منوطة بالعلم. فلا عقوبة الا بعلم. انت ما تعلم انه سكير كذلك التلفزيون انت تبيع التلفاز ولا لا؟ لكن ما تدري انه بيشتغل في ترى انت تبيع هذه السلك لكن ان علمت يتعلق الحكم بالعلم ولكن هذا هل هو كلام في قاعدتنا ولا بعيد عن قاعدتنا اذا هو متعلق لا يتكلم عنه انصحك اذا جيت تدرس يوم من الايام للطلاب لا تتكلم عن المتعلقات تكلم عن الفرع فقط اللي يفهمهم القاعدة امثلته عليكم انتوا يلا هم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عكس القاعدة الاولى نعم آآ شراء الماء للوضوء اذا كان قادرا فالشراء يكون واجبا لانه لا تتم الطهارة المائية الا بالشراب نعم اه ايش الوقوف في ذاته ذات الوقوف واجبة. الوقوف ليس وسيلة هو ذاته واجب اصلا. انا ابغى وسائل ها احسنت مت ممتاز طيب الناس يقول العمل ليكف وجهه اهلي عن الناس عملك واجب وظيفتك واجبة احتسابك للمال واجب حتى تكف وجهك وجه تمونه وتنفق عليهم النفقة الواجبة يلا ها الزوج الزواج لاعفاف النفس عن الحرام يكون الزواج واجبا في حق من يخاف الزنا لانه لا يعف عن الحرام الا بالزواج فيكون الزواج واجبا صح برضو ترى الطلاب يتغيرون صلاة الفجر واجبة صح ويصير النوم في الليل محرم حرام عليك يا اخي حرام عليك السهر الذي يفضي الى تفويت صلاة الفجر يكون حراما. والله من افضل الامثلة التي سمعتها يعني ينطبق لكن هل هذا يندرج تحت قاعدة ما لا يتم الحرام الا به ولا ما لا يتم الواجب الا ولا يصلح للتطبيق في المثالين يكون النوم في الليل واجبا لان الاستيقاظ لصلاة الفجر لا الانسان من الا بالنوم صح وكذلك المشي لصلاة الجماعة واجب لان اقامة الجماعة لا تقوم الا المشي اليها. الحمد لله اذا واظح نعم نعم التكليف هو الزام مقتضى الشرع ومقتضى الواجب وجوب امتثاله ومقتضى الندب ندبية امتثاله ومقتضى الحرام وجوب تركه وهكذا. فالزامك بمقتضى الشرع سميه الاصولية تكليفا طيب هل كل الناس يكلفون؟ هل كل الثقلين يكلفون؟ قالوا لا. التكليف له شروط ان توفرت ثبت التكليف. ان تخلفت زاد التكليف اول شرط العقد فلا تثبت تكاليف الشرع بالاوامر والنواهي الا في حق العاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل وبناء على ذلك فالمجنون غير مكلف لا باوامر ولا بنواهي. الخبر المسبة ما يكلف بشيء ان فاتته الصلاة لا حرج. افطر في رمظان؟ لا حرج. وقع في الزنا مصيبة ما يقام عليه الحد. وسب او لعن او قتل ولذلك هو عمد المجنون خطأ. الدية على عاقلته عمد المجنون خطب فالمجنون باجماع العلماء لا تقبل اقواله ولا اعماله ولا تعبداته ولا اقراراته ولا عقوده ولا فسوخه. كلها ما تقبل باجماع العلماء واضح اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني فهم الخطاب يعني ان يفهم الخطاب وفهم الخطاب هذا يدخل تحته عدة شروط. الشرط الاول انتبهوا يا جماعة. التمييز التمييز فاجمع العلماء على ان غير المميز لا تصح منه العبادات ولا تقبل منه الا عبادة الحج والعمرة فقط بالاوامر والنواهي في اصح القولين ان الانسان لا يكلف الا اذا ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ الاربعة المعروفة واضحة؟ فاذا العقل شرط من شروط التكليف انتبهوا التمييز شرط من شروط التكليف البلوغ شرط من شروط التكليف ومنها ايضا انتبه الاختيار وضد الاختيار الاكراه. فالمكره مرفوع عن التكاليف فيما اكره عليه من اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها ما في اثم بس متى ما زال اكراهه يصلي من اكره على الافطار في رمضان ما عليه شيء اذا زال الاكراه يتم صيامه ولا عليه شيء غير مكلف لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ومنها ايضا الجاهل الجهل. الجهل مانع من موانع التكليف اذا كان الانسان مثله يجهل اراد ان يتعلم ولكن طرق التعلم مسدودة عنده. فحينئذ اذا خالف بعض المأمورات جاهلا او او فعل بعض المحظورات جاهلا فانه معفو عنه معفو عنه ومنها الناس الناس ما يفهم الخطاب في وقت نسيانه. فالناس معفو عنه لا يؤاخذ اذا فوت الصلاة ناسيا فلا اثم عليه كلها تبرأ ذمته الا بصلاة لو انه اكل في نهار رمضان ناسيا ما في اثم ولا قضاء. لو فعل شيئا من محظورات الصيام او الحج ناسيا فلا شيء عليه ما في النسيان الحمد لله نعمة عظيمة ومنها الخطأ الخطأ والخطأ يعني عدم القصد فالمخطئ غير مكلف مثل ذاك الرجل اللي قال اللهم فانت عبدي وانا ربك. هل كلف بمقتضى هذه الكلمة؟ الجواب لا. قال اخطأ من شدة الفراغ. فالمخطئ غير مكلف النائم والمجنون والمكره كل هؤلاء غير مكلفين لانهم يدخلون في من؟ ارتفع عنه قلم التكليف. فقلم التكليف يرفع بسبب ارتفاع العقل او يرفع بسبب ارتفاع الاختيار او يرفع بسبب ارتفاع العلم. طيب والنائم ايضا النائم ما يفهم الخطاب. فالنوم مانع من موانع التكليف لا سيما اذا كان الانسان قد احتاط للاستيقاظ ولم يستيقظ فمن ناسي صلاته او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة انما تفريغ ولما نام هو واصحابه عن صلاة الفجر قضاها وهدأ روعهم قال ما نحن نائمون ما ما عندنا مشكلة لكن ينبغي له ان يأخذ اهبة الاستعداد. اما ان يأخذ في النوم وهو يعلم من نفسه عدم الاستيقاظ فهذا متعد لحدود الله. لا بد من اخذ الاسباب التي تعينك على الاستيقاظ فهذا كله شروط للتكليف. اذا قال ايش شروط التكليف؟ قل. العقل ها التمييز البلوغ الاختيار العلم عدم عدم ايش الذكر نقول الذكر ايضا هو تساعد بالنسيان الذكر وقلنا العلم ولا ما قلنا العلم؟ ايه والقصد؟ القصد وهو عدم الخطأ. هذه شروط التكليف السبعة. فان قلت فان قلت فان قلت هل المعتوه مكلف؟ وهو الذي بدأت عليه علامات الخرف. نقول لا خلاص ارتفعت عنه التكاليف لنقصان عقله المعتوه. طيب من يجن احيانا ويفيق احيانا؟ ليس عليه تكليف في وقت جنونه وعليه تكليف في وقت عقله. من كان واعيا في اول حياته عاقلا ثم جن اذا جاء يوم القيامة هل يحاسب باعتبار اول عمله ولا في ولا يرتفع عنه الحساب نقول الحكم يدور مع علته فيحاسب على فترة عقله ويرفع عنه التكليف في فترة جنونه وهكذا. نعم. هل المجنون يسأل في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك الجواب دلت الادلة على ان من لا تكليف عليه فانه يسأل. لكن يوفق للجواب يعني الصغير يسأل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير وقه عذاب الجحيم ولا لا يسأل لكن يوفق المجنون يسأل لكن يوفق للجواب هذا طرحها تجدونه في كتاب اللي اسمها القواعد المذاعة في مذهب اهل السنة والجماعة. نعم اذا قرر الشارع حكما من الاحكام ولم يحدده لنا فاننا نرجع الى تحديده باللغة. فان وجدنا اهل اللغة حدوه الحمد لله. لكن اذا ورد الحكم الشرعي في الادلة الصحيحة الصريحة. ولم يرد له حد لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نرجع الى تحديده بالعرف. فاذا تحديدات الاحكام لا تخرج عن ثلاثة اقسام. احكام حدها الشارع بالشرع مثل مقادير الصلاة. وكيفية الوضوء. هذه خلاص ما ما نحتاج الى عرف جبال ردميات مطبات وابن الحمير تركب حمار ركب شوية الحمار ركبك الحمار اللي تعب الواحد منكم يركب الثاني ولا انت بواصل الا انت تاف للعفو خلاص لا ثياب باقية ولا احكام حدثها الشارع باللغة. مثل معاني اللباس ومعاني البناء وانواعها. هذي تعرف باللغة واحكام لم يذكر لها في الشرع ولا في اللغة حد. فمباشرة على طول حدها بماذا بالعادة لان العادة محكمة مثل مسافة السفر السفر رتبت الشريعة عليه احكاما وليس له حد لا في الشرع ولا في اللغة فاصح الاقوال ان نرجع الى تحديد مسافته بالعرف. الحرز ورد ذكره في الادلة ولم يرد له حد لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع الى تحديده بالعرف. زينة الصلاة ليس لها حد لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع الى تحديدها بالعرف وهكذا نعم نفقة الزوجة لم يرد لها حد لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع الى تحديدها بالعرف العادة عادت المرأة عادتها عرف خاص لم يرد تحديد العادة لا في الشرع ولا في اللغة فكل امرأة تعمل بعادتها المتقررة في حيضها التي الذي تعرفه من نفسها نعم هذه فائدة الانتقال عن معرفة الاصول قلنا لها فائدة من يذكرها لي اذا عرفت ان الاصل في الماء الطهورية يفيدك فائدتين ما هي اول شي البقاء على هذا الاصل ولا ننتقل عنه والثانية نعرف ممن يطلب بالدليل. هذه القاعدة تقول الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه تحتاج الى شرح ها لو جاءنا رجلان احدهما يقول احدهما يقول ان هذه المرأة حرام عليك نكاحها والاخر يقول يحل لك نكاحها ونطلب الدليل ممن؟ ممن لا ممن يحرم ممن يحرم لان الله قال واحل لكم ما وراء فجميع نساء الارض حلال لك الا ما استثناه الشرع فهمتها عندك قاعدة الاصل في الاوضاع اذا كان الخلاف على بضعها لا على اصلها ان الكلام في اصلها الان هي حلال النكاح اولا لكن اذا طيب اذا نقول على من يحل ولا من يحرم؟ من يحرم؟ طيب الاخ اجب انت اجب على السؤال الذي ساقوله اجب ماذا قلته هل يطالب بالاجابة الان لماذا لانه لا يعلم والتكليف بالاجابة فرع عن العلم هذا اشتراط العلم الان ارتفع عنه التكليف بالاجابة لارتفاع شرط العلم لو جاءنا رجلان وقال احدهما هذه السيارة التي تحت يدك اللي اسوقها انا الان اللي وانت تقول كذبت بل هي سيارتي الا ترى انها تحت يدي فممن نطلب الدليل ولماذا؟ ولماذا ها وش تقول انت؟ لا لا شكلك ما فاهم فهمتوا السؤال ولا لا انا سيارتي سيارتي سيارتي الله لا تعرفون من نوعها تيارتي اخشى ان تفتنوا ان تفتنوا اه سيارتي آآ جئت انت وفتحت الباب وانا ماسك الدركسون المرتبة قلت انت هذي سيارتي قلت بل سيارتي قول من يقدم ولماذا قول الراكب يقدم يعني القول قولي ولا قولك؟ ويطلب منك الدليل لماذا شو الاصل اللي خالفناه الاصل انه حق الرجال لا ما في احد قال انه حق ما بعد سمعنا ذا القاعدة في الفقه الاسلامي الاصل انه حق الرجال ها وش تقول لاصلنا الذمة دخل في الذمة الان. هم الاصل ان كل ما كان تحت يد الانسان فهو ملكه كل ما تحت يدك فهو ملكك كل ما تحت يدك فهو ملكك لو رأينا رجلا عليه شماغ وشماغ اخر في يده ويتبعه رجل ليس عليه شماغ اعطني شماغي اعطني شماغي فالشماغ الثاني لمن الاصل انه لصاحبه للي فيه ده انه يمكن هذا شاف معه شماغين ولحقه ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة وله نعجة واحدة فقال اكفلني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى الاصل انها النعجة ملك لمن؟ يا صاحب التسعة وتسعين الا بالقرينة التي تدل انها نعجتك فلما حكم داؤود بخلاف ذلك قال فظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه لانه افتى بخلاف الاصل قضى بخلاف الاصل. نعم برظو هذي ممتازة وبتجينا قاعدة خاصة. لكن هذي احفظوها كل ما تحت يد الانسان فهو ملكه الا بقرينة تخرجه عن دائرة ملكيته. نعم اي نعم مشقة العبادة تنقسم الى قسمين اسمعوا ها القاعدة لانها مفيدة. مشقة العبادة تنقسم الى قسمين المشهد تابعة لازمة ومشقة منفصلة مطلوبة مشقة تابعة لازمة ومشقة منفصلة مطلوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اجرك على قدر مشقتك يعني على قدر نصبك كذا الحديث يعني على قدر المشقة لا يعني بها المشقة المنفصلة المطلوبة. وانما يعني بها المشقة اللازمة التابعة. مثال ذلك مثال ذلك لو خير الانسان بين طريقين الى مكة احد الطريقين قريب ووسائل المواصلات فيه من احلى ما يكون وسائل المواصلات يعني بتوصل مكة وانت مبسوط ومرتاح ما في مشقة عليه. والطريق الثاني مع ذلك المشقة في الطريق الثاني اعظم والانسان هم يعظم اجره بعظم المشقة. اي الطريقين احسن وارغب الى الله الايسر طيب ما في مشقة ما في مشقة طيبة الايسر هذا ما في مشقة نقول شف المشقة من الطريق الثاني لو انت قصدتها ما تكون مشقة لازمة تكون مشقة مطلوبة انت اللي طلبتها هي ليست عندك الطريقة الثانية فتح الله لك ليش تروح تدور اللي يشق عليك فلا يظنن احد انه بسلوك الاشق ان اجره يعظم الا اذا كانت المشقة لازمة من فعلك. لابد من اقترافك ما لك طريق الا هذا ولذلك الصوفية يعمدون الى الافعال الشاقة ويكلفون انفسهم بها ظنا منهم انه كلما عظمت المشقة عظم الاجر هذا خطأ طيب اوليس للمشقة اثر في الاجر؟ الجواب بلى لكن اي مشقة اللازمة ليست المطلوبة ولذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. اختلف العلماء ان يذهب الانسان الى الحج بدابة ولا راجلا السنة ما هي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة على دابته القصواء واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر قدم الرجال هنا لكثرتهم في ذاك الزمان اذ قلة لقلة من يجد مركوبا ذاك الزمان. فقدمهم لانه الاكثر لكن ليس لانهم افضل انتم معي في هذا ولا فاذا هل كل مشقة توجد في العبادة يعظم الاجر بها؟ الجواب لا. انما يعظم الاجر بقدر المشقة الايش لازمة. ولذلك يقول هو الاجر قدر المنفعة. ليس قدر المشقة. فلا تربط الاجر بالمشقة. فلا تطلبن المشقة طلبا الاستغناء عنه ثم تدعي انك تطلب هذه المشقة لانه اعظم اجرا لك اعظم اجرا لك هل يعني هذا ان مجيئي من بيتي الى المسجد بالسيارة افضل عند الشارع من مجيء راجلا نقول اذا كان مجيئك راجلا لا يشق عليك فمجيئك رجلا افضل لان ما في مشقة اصلا. لكن اذا كان اذا كنت شاسع الدار بعيدا يشق عليك بحيث لا تصل الى المسجد الا وقد تلفت قدماك من كثرة المشي ولا تستطيع ان تخشع في صلاتك بسبب طول المشي. والم اقدامك فحين اذ ان شاء الله حادك. اركب يا اخي اركب دياركم تكتب اثاركم فيما لا يكون معه مشقة تشغل الانسان عن عن خشوع صلاته عن خشوع صلاته واضح ان شاء الله باذن الله فاذا المشقة التي يعظم بها الاجر هي المشقة اللازمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة انما قدرك على اجر نصبك ايش مقصود به النصب او المشقة ايش؟ اللازمة ليست المطلوبة. فطلب المشقة ليس من الدين في شيء. طلب المشقة طلب الامر الشاق ليس من الدين في شيء طلب الامر الشاق ليس من الدين في شيء. ها الدين مبني على الحنيفية السمحة والتيسير وارادة التخفيف والمشقة واذا ضاق الامر اتسع واجدة واجدة اه الان الان ايهما اشق ان يفطر الانسان في رمضان ولا يبقى صائما؟ ايهما اشق؟ ان يبقى صائما ومع ذلك الشريعة ترجح ماذا ترجح الفطر ايهما اشق ان يصلي الظهر ركعتين ولا يصليها اربع ايهما اشق طيب ومع ذلك رجحت الشريعة الفعلي اللي ما في ما في مشقة صلي ركعتين ليست القضية قضية مشقة ما تبي انك تشق على نفسك. يا شيخ افهموا هذا الاصل. من مقاصد الشريعة رفع الحرج والاصال. قال الله عز وجل ويضع عنهم اصرهم والاغلى. اسرهم يعني يحل لهم يحل لهم عفوا يحل لهم عفوا يسقط عنهم بعض الواجبات التي كانت على من قبله. الاغلال تضعوا عنهم بعض المحرمات التي كانت على من كان قبلهم. نعم ايه ده ما في نعم فيكون اعتكافه في بلده مع خشوعه في هذه العبادة ووجود مكان وعدم مزاحمة الناس مزاحمة تشغله عن مقصود العبادة افضل افضل من فهم الدين بهذه الطريقة استانس نعم لذاتها نعم الله ما تعبدنا بشيء من المشاق لذاته انتبه الان هو لو طلب المشقة فيكون انما جعله ينصرف للفعل الثاني طلب المشقة فهو يتعبد بذاته هذا ليس من الدين لكن صلاة الفجر الوضوء على المكاره انتبهوا يا جماعة هذي مشقة لازمة لازمة هذي لازمة الاستيقاظ من النوم التعرظ في الخروج في البرد او الريح الشديدة. هذا عاد لازم نصلي. وش نسوي اطول القيام في الليل تتعب الاقدام؟ هذي لازمة فالتراويح لازم في صلاة السجدة والانسان في صلاة الفجر هذي لازمة احنا ما طلبناها لكنها لازمة من لوازم تطبيق السنة ان وجود هالمشقة ذي من لوازم تطبيق فهي مشقة لازمة فيعظم اجرنا على قدر تعبنا. يصير المشقة لها اثر في الاجر. لانها مشقة لازمة من اللي فهم ولا احد ذهب فهمته صدق صحيح انا بسألك ما المشقة التي يعظم بها الاجر التي لا كان سؤالي انا اللي غبي اصبر اصبر اه ان عندنا مشقتين صح وش وش هن ايه ماشي ماشي لا فاهمها انا متأكد انك فاهمها بس التعبير عندك صعب شوي عندنا مشقتين ما هما يا جماعة؟ ابي من اللي ورا اللي ورا قاعدين ذولي شخصيات مطلوبة ولازمة. طبعا صحح العبارة الثواب يعظم المشقة المطلوبة الجواب صح ولا خطأ خطأ وش تصحيحها المشقة اللازمة واضح انها اقرأ واضح كل ما كان منتفيا في الزمان الماضي فالاصل بقاء انتفائه في الزمن الحاضر. الاصل بقاء ما كان على ما كان هذي يسمونها قاعدة الاستصحاب وكل ما كان منتفيا في الزمان الماضي فالاصل انتفاؤه الان. فاذا اختلفنا في ثبوت لما كان منتفيا فالاصل انتفاؤه حتى يدل دليل على ثبوته. واذا اختلفنا في انتفاء ما كان ثابتا في الزمن الماضي. من يكمل؟ فالاصل ثبوته حتى يدل دليل على انتفاءه واضح؟ وبناء على ذلك لو ان الانسان شك في غروب الشمس فافطر صيامه باطل لان الاصل بقاء النهار طيب العكس من يقول العكس لو انه اكل شاكا في طلوع الصبح. فصيامه صحيح لان الاصل بقاء الليل ارأيت طيب انسان تيقنا طهارته وشككنا في حدثه وش الحالة الماضية؟ ثبوت الطهارة اذا الطهارة ثابتة الان اذا كان الحالة الماضية الحدث فالحدث ثابت الان وهكذا. وصلنا ستين واصل لازم ستين وهي من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء لا واجبة مع العجز ولا محرم مع الضرورة يبي لها شرح لا واجبة مع العجز فشروط الصلاة واركانها وواجباتها انما يجب عليك ما تقدر عليه منها. واما ما تعجز عنه فيسقط عليك منه فيسقط عليك واجبات الطهارة انما يجب عليك ما تستطيعه. واما ما لا تستطيعه فانه يسقط عنك رحمة من الله وتخفيفا واحسانا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم تقيد التقوى بالاستطاعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا من قيد الاوامر بالاستطاعة ولله على ناسي حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالحمد لله اذا خذوها قاعدة التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. سألك واحد في المستشفى انت قال انا ما اقدر استقبل القبلة عشان السرير ما هو بذا ولا استطيع اقوم ولا اتحرك قل له صلي الى الغرب. طيب ما اقدر استقبل الغرب اي بس كذا وقتها قطعها من اول بتجيب الجهات كلها ثمن. اقطعها من اول تقول تصلي الى الجهة التي تستطيعها. طيب اذا قال والله عندي لين طالع من البطن كلها نجاسات ما اقدر لاباس بالنجاسة النجاسة موجودة عنده يا اخي خف من الله وثيابك فطاهر ما يستطيعها خلاص طيب والقيام طيب اذا كان عنده من يستطيع ان يوظأه لا ما يجوز انما ينظر الى استطاعتك في ذاتك لا باستطاعتك بغيرك انتبهوا الاستطاعة المطلوبة استطاعتك انت بنفسك. يمكن واحد ما يقدر يقوم الا الا برجلين اذا هو يستطيع القيام بغيره لا بنفسه فاستطاعتك بغيرك غير معتبرة لو كان عندك احد يستطيع انه يوظيك فانت مستطيع الطهارة المائية بنفسك ولا بغيرك؟ ما خلاص تكلف الناس انت تتعب الناس املك الشارع انت شو عاملك انت بنفسك انت والله اعلم. نعم هذا كم رقمه؟ كم قعدنا عقب الصلاة ساعة وعشر نقل نقول ساعة ونص تعهد على كل حال باقي شوي وعندنا درس بكرة طويل يلا عطنا عطنا ستين المقرر لكم الى ستين الحمد لله الحمد لله نعم يجب عليك من العبادة ان تفعل ما يكون داخلا تحت دائرة وسعك. طيب وما تعجز عنه؟ لا تظنن ان الله سيحرمك اجره من فعل من العبادة ما في وسعه وعجز عن باقيها كتب الله له باقيها فضلا منه فمن كان لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعمة من الله. اذا كان عددك انك تصلي في البيت احدى عشر ركعة في الليل. وسافرت وانشغلت ذاك اليوم؟ لا مكتوب تب انك احدعشر ركعة. اذا كان من عادتك انك تصلي واقفا ثم عجزت عشر سنوات في اخر حياتك عن الصلاة واقفا؟ انتبه! تلك العشر كلها مكتوبة عند الله في ميزان حسناتك بتشوفها في صحيفة انك مصلي واقف وانت جالس على عشر سنوات من يفعل من العبادة ما في وسعه يكتب له فضلا تمام وسعه. اذا وجدت قليلا من الماء لا يكفي الا بعض اعضاء وضوئك فانت في ميزان الشرع متوضئ وضوءا كاملا اذا كنت لا تستطيع ان تصلي اذا كنت عاجزا عن بعض شروط الصلاة انت في ميزان الشرع مأجور اجر من حقق الصلاة كاملة بشروطها وواجباتها واركانها ولا يهلك على الله هالك الحمد لله نعمة من الله من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. نعم هذا كم رقمه هذا ستون والي بعده لا اللي بعد البيت البيت ما هو طيب نقف عند هذا الحد والله يالله يالله يالله قاعدة بسيطة صيغ الامر متى ما مر عليك شيء منها في الكتاب والسنة صيغ الامر التي هي اسم التي هي فعل الامر واسم فعل الامر اصدر النائب عن فعل الامر والفعل المضارع المقرون بلام الامر. هذه الصيغ الاربع متى ما مر عليك شيء منها في الشريعة في الكتاب والسنة اعرف انها تفيد شيئين على طول علطول صيغ الامر تفيد شيئين صيغ الامر تفيد شيئا. الشيء الاول طبعا اذا كانت مطلقة عن القرائن فانها تفيد الوجوب والفورية الوجوب بمعنى انه لا يجوز لك ان تتخلف عن امتثال هذا الامر. الفورية لا يجوز لك ان تؤخر الامتثال كل امر امرك سارع به فالواجب عليك فيه امر وجوب امتثاله وفورية امتثاله انتم معي في هذا فلا يجوز لك ان تخالف في الاول ولا ان تؤخر في الثاني مثال ذلك الله اوجب اخراج الكفارة اذا حلف الانسان في يمينه ولا لا؟ فاطعام عشرة مساكين. اطعام مصدر نائب عن فعله وهو اطعم لكنه لم يعبر بالفعل عبر بالمصدر النائب عنه قال اطعام والمصدر النائب عن فعله هذا صيغة من صيغ الامر اذا هل يجوز لمن حلف وحنف ان يؤخر الكفارة الى غد؟ جواب لا كفارة واجبة والواجب عليك ان تخرجها الان مع القدرة. ايش معنى القدرة انك تجد المال والفقير موجود ما تؤخر بعض الناس يا جماعة كفارات في عنقه الى الان من سنوات ما بعد ما بعد طلعها ما يجوز التأخير الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية فورية الامتثال. ومنها الحج متى ما كنت في سنة الحج سنة. اذا دخل عليك اشهر الحج. وكنت قادرا متوفرة فيك الشروط فيجب عليك ان تحج هذه السنة. لو انك اخرت الحج الى العام القادم بلا عذر شرعي ولا مصلحة معتبرة فانك تكون اثما لان الامر بالحج في قوله فحجوا امر يفيد الوجوب والفورية. فورية الامتثال دورية الامتثال قال الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي صلاة او نام عنها ايش؟ فليصلها متى ذكرها ولا لا؟ طيب بعض الناس تفوته صلاة الفجر ويقوم الساعة ثمان ويقول بما ان وقته طلع ابا اخرها شوي نقول لا انت اثم هنا لانك ما بادرت بامتثال الامر في قوله فليصليها. يفيد الوجوب وجوب القضاء وفورية القضاء. انت انت فهمته بس انه وجوب القضاء فاخرت لا يجيب الفورية وايش عفوا يجيب يفيد الوجوب يقولون الا اذا قامت القرينة على ان الصيغة ما تفيد الوجوب تفيد الاستحباب. مثل قول الله عز وجل اذا تبايعتم فامر الله بالاشهاد عند كل بيع. هذا امر والامر يفيد الوجوب الجواب لا. قامت قرينة في هذا الامر تعين على انه يفيد الندب وهي ان النبي ثبت عنه انه باع واشترى ولم يشهد احدا فتركه للإشهاد دليل على ان الامر الله في قوله واشهدوا ليس على بابه الذي هو الوجوب وانما على التراخي. فإذا الأمر يفيد الوجوب الا يفيد الوجوب الا بقرية تصرفه من الوجوب الى الى الندب. انتبه. واذا قامت قرينة تفيد انه لا يفيد الفورية وانما يجوز فيه التراخي فالحمد لله مثل قضاء رمضان قال الله عز وجل فعدة مصدر نائب عن فعله. اي فاقضوا عدة من ايام اخر. فاذا يجب عليك متى ما افطرت في يوم العيد ان تصوم اليوم الثاني ما افطرته من رمضان لانه فورية لكن دل الدليل على جواز التأخير وهو حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان رسول الله وسلم مني او كما قال فاذا علم بذلك واقره. فاذا الامر بقضاء الصيام الفائت ليس امر فورية وانما فورية يجوز فيه التراخي فاذا هناك اصلان في صيغة الامر المطلقة انك تحملها بالاصل على الوجوب الا بقرينة تنقلك عنه. وانك تحملها بالاصل على الفورية الا بقليلة عنه. وفق الله هذه الوجوه لكل خير اللهم علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم واجزهم عني وعن المسلمين خير الجزاء واشرح صدورهم للعلم وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح واجعلهم من العلماء الراسخين وحبب العلم في قلوبهم واجمعه في قلوبهم. اللهم ارزقهم حفظ العلم والرسوخ فيه والعمل به واجعله حجة لنا ولهم جميعا يا ذا الجلال والاكرام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نلتقي غدا ان شاء الله بعد صلاة الفجر ان شاء الله