﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:21.950
ذكر الشيخ بعض المؤاخذات على ناظم الورقات اضافة للمؤاخذتين السابقتين واللتين ذكرهما في درسه السابق. اما المؤاخذة الاولى فهي ان تعريف الجويني للحكم الشرعي هو قول الجمهور ولم يتطرق لمذهب الاحناف والذين يجعلون الحكم التكليفي سبعة احكام

2
00:00:21.950 --> 00:00:45.400
سيضيفون الفرض والمكروه كراهة تحريمية ثم بين الشيخ وجه التفريق عند الاحناف بين الفرض والواجب وبين المكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية. واما المؤاخذة الثانية ان هذه الاحكام تحتاج الى القصد والنية حتى يقع الثواب والعقاب. بعد ذلك املى الشيخ عن الطلبة توضيحا للمؤاخذة التي ذكرها في

3
00:00:45.400 --> 00:01:02.500
في السابق والتي تتعلق بتجاوز المصنف عند عده الاحكام الشرعية. وبين الخلاف اللفظي الذي وقع بين الاصوليين والفقهاء في صيغة العد. حيث ان نظروا الى الحكم على انه خطاب الله بينما نظر الفقهاء اليه من حيث اثره وتعلقه بالمكلف

4
00:01:02.600 --> 00:01:22.600
اما المؤاخذة الثالثة فهي قول المصنف في تعريفه للواجب ما يثاب على فعله. فهناك فرائض وواجبات لا يساب على فعلها. ثم دلل بامثلة عدة وجاء على قول ابن القيم في المنار المنيف في تقسيم قبول العبادة الى ثلاثة انواع. رضا ومحبة وجزاء وثواب. والنوع الثالث وهو موطن الشرك

5
00:01:22.600 --> 00:01:42.600
اسقاط للعقاب وان لم يترتب عليه ثواب وجزاء. واما المؤاخذة الرابعة فهي في تتمة تعريف المصنف للواجب انه يعاقب على فهي ليست على اطلاقها. ثم اتى على قاعدة الوعد والوعيد وساق فيها قصة وقعت بين عمرو بن عبيد وابن العلاء. بعد ذلك رجح التعريف الذي

6
00:01:42.600 --> 00:01:58.900
قال له ابن قدامة في المغني عن الغزالي في المستصفى وهو ما توعد بالعقاب على تركه اما الوجه الثاني من الشريط فقد جاء الشيخ على تتيمات تلحق بالواجب. فقسمه باعتبار ذاته وهو معين ومخير. وباعتبار وقته

7
00:01:58.900 --> 00:02:17.450
ومضيق وموسع. وباعتبار فاعله وهو عيني وكفائي. ثم عرفها وساق الامثلة على كل قسم منها ثم اتى على كتاب بدائع الفوائد لابن القيم والذي نقل عنه السعدي في تفسيره ونقل منه الامور التي يثبت بها الواجب. بعد ذلك اجاب الشيخ على

8
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
الاسئلة المطروحة عليه ومنها هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي ام وضعي؟ قال الشيخ بانهما حكم وضعي ولهما تعلق بالحكم ما هو افضل كتاب في فضائل العسل؟ فصل الشيخ في الاجابة واتى على كثير من المؤلفات في الطب النبوي. ونستعينه ونستغفره

9
00:02:37.450 --> 00:03:02.050
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الورقات

10
00:03:02.350 --> 00:03:31.550
امام الحرمين الجويني رحمه الله وهو كتاب له من اسمه كبير النصيب اذ هو ورقات يسيرة ولكنه غني بمباحث عديدة في علم اصول الفقه ولذا سنقرأه قراءة تمحيص وتدقيق من غير

11
00:03:32.450 --> 00:04:00.350
ممل ولا اختصار مخل بتوفيق من الله عز وجل قال الجويني رحمه الله هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين منفردين احدهما الاصول

12
00:04:00.800 --> 00:04:28.300
والاخر الفقه الاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بعد ما وقفنا او وقفنا هنا قال الاحكام سبعة الواجب والمندوب

13
00:04:28.600 --> 00:04:57.700
والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

14
00:04:58.000 --> 00:05:19.300
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والموجود في النسخ ولا يعاقب هذا خطأ ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

15
00:05:21.100 --> 00:05:51.800
قال الاحكام سبعة قلنا الحكم الاحكام جمع حكم والحكم المنع الحكم المنع نورة حكم القاضي بكذا اي منع وفي الاصطلاح اثبات امر لامر او نفيه عنه تقول زيد قائل توظيف جالس

16
00:05:51.950 --> 00:06:18.800
او فلان يأكل اثبات امر لامر او نفيه عنه الاحكام ثلاثة اقسام احكام عقلية واحكام عرفية واحكام شرعية الحكم انه يعرف بالعقل كانت تقول الجزء او النصف اقل من الكل

17
00:06:19.300 --> 00:06:52.300
او يعرف بالعادة والتجربة وقوله هنا والاحكام سبعة مراده الاحكام الشرعية المنسوبة للشرع فخرج منها الاحكام العقلية والاحكام العرفية والاحكام الشرعية عشرة وليست سبعة يقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية

18
00:06:53.250 --> 00:07:20.800
الاحكام التكليفية عند جماهير اهل العلم خمسة والاحكام الوضعية خمسة فيؤخذ على المصنف رحمه الله انه جمع وما فرق وانه عد سبعة وفاته ثلاثة الاحكام التكليفية هي الخمس المذكورة والاحكام الوضعية

19
00:07:21.100 --> 00:07:44.650
هي الصحة والبطلان والسبب والشرط والمانع الخمسة الاولى هي احكام ايش؟ شرعية. وتكليفية الخمسة الثانية احكام وضعية وقد ذكرنا الدرس الماضي ستة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي هي عندكم

20
00:07:45.000 --> 00:08:12.150
ولا داعي للاعادة وكما قلت الدرس يحتاج الى تحضير والى نظر ومراجعة حتى تقع منه الفائدة المرجوة ان شاء الله تعالى ثم اليوم نعرف مؤاخذات على هذا العد وايضاحات ونقف

21
00:08:14.300 --> 00:08:39.700
عند تعريف الواجب  المؤاخذات الكلية كما ذكرنا من انه ما فرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وجرت كتب الاصول على التفريق. هذه المؤاخذة الاولى المؤاخذة الثانية انه ادى امرين او حكمين من الاحكام الوضعية وفاته ثلاثة

22
00:08:40.650 --> 00:09:10.000
الملاحظة الثالثة اه انه يوجد خلاف عند علماء الاصول الاحكام التكليفية الحنفية يجعلون الاحكام التكليفية سبعة. وليست خمسة حنفية يزيدون عن الوجوب والمندوب والمباح والمكروه والحرام يزيدون الواجب والكراهة التحريمية

23
00:09:10.500 --> 00:09:37.750
يزيدون الفرض عفوا يزيدون الفرض والكراهة التحريمية والفرق بمعنى الواجب هنا. والفرض عند الحنفية بمعنى الواجب هنا او بمعنى الوجوب بتعبير ادق والحنفية يفرقون بين الوجوب والفرض بان الفرض ما ثبت بدليل

24
00:09:37.950 --> 00:10:03.550
يقيني قطعي ما ثبت ما ثبت القرآن او في الحديث المتواتر وان الواجب كما ثبت بالحديث الظن بالحديث المشهور او المستفيض او الصحيح او الحسن او اي حديث معتبر ومما ينبغي ان يذكر

25
00:10:03.900 --> 00:10:27.350
ان الحنفية كما ذكرنا في الدرس التمهيدي قبل الدرس الاول انهم ما صنف ائمتهم كتبا في الاصول. وانما استخرجوا اصولهم من خلال الفروع استخرجوا اصولهم من خلال الفروع وهذا التقسيم الذي عندهم انما هو مأخوذ

26
00:10:27.400 --> 00:10:51.600
على وجه اغلبي لا كلي استقرائي تام فمثلا لو انك بحثت عن حكم لبس الرجل الحرير ماذا يقولون حرام ولو انك بحثت عن احاديث التي فيها كراهية او التي نصت على حرمة لبس الحرير للرجل لما وجدناها متواترة

27
00:10:51.650 --> 00:11:10.150
انما وجدناها مستفيضة مشهورة ما بلغت حد التواتر بخلاف الاحاديث التي فيها لبس الذهب الاحاديث التي فيها لبس الذهب متواترة ولكن مع هذا الحنفية يقولون لبس الذهب لبس الحرير للرجل حرام. لما

28
00:11:10.550 --> 00:11:35.650
ينبغي ان تقولوا ايش مكروه كراهة تنزيهية. كراهة تحريمية لان الاحاديث ما بلغت مبلغ التواتر فيقولون هكذا نصص ائمتنا وفي بعض الاحاديث يتجوزون ويلحقون المكروه كراهة تحريمية بايش بالحرام وفي بعض الاحايين ايضا يلحقون الواجب بالفرض. مع القول

29
00:11:35.800 --> 00:11:57.450
بانه من حيث الثمرة لا فرق عند الحنفية بين الواجب والفرض وبين الكراهة التحريمية وبين الحرام لما؟ لان من ترك الواجب عندهم  ومن ترك الحرام اثم. من فعل الواجب ايش

30
00:11:57.700 --> 00:12:23.200
مثاب على فعله ومن فعل الفرض يثاب على فعله وكذلك المكرون كراهة تحريمية والحرام مفاعل المكروه كراهة تحريمية ايش والفاعل الحرام اسف وانما تظهر هذه الفروق في البطون وعدمه فمثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

31
00:12:23.250 --> 00:12:41.900
عند الحنفية واجب وليس فرضا فمن ترك الواجب عندهم صلاته صحيحة وهو اثم ولذا لما تعرض الحافظ ابن حجر في فتح الباري بهذه المسألة قال ولا ينتهي عجبي من حنفي متعصب يصر على ترك قراءة

32
00:12:41.900 --> 00:12:59.600
السابعة حتى يبرهن لخصمه ان صلاته صحيحة مع انه في مذهبه يقع فيه مع انه في برنامجه يقع في الاثم واثم في مذهبه. لكن من باب التعصب يريد ان يبرهن لخصمه ان صلاته صحيحة

33
00:12:59.600 --> 00:13:30.450
هذا امر استطراجي نلحق جمهور الخمسة المذكورة يلحق امران كراهة ليش تحريمية والفرض وعندهم الواجب دون الفرض ولذا كل الامور المستجدة من المحرمات يقولون عنها يقولون عنها يقولون قراءة تحريمية

34
00:13:30.500 --> 00:13:53.550
لو سألت عن حكم الدخان عند الحنفية ماذا يقولون لكنهم مع هذا ينصصون على حرمة الحشيشة وهذا يؤكد ما قلناه ان هذه الامور عندهم جاءت من خلال استقراء احكام ائمتهم ومشايخهم ومن خلالها اخذوا الاصول

35
00:13:54.250 --> 00:14:10.150
الامر الثاني الكلام الذي سمعناه ما يثاب الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على على تركه. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

36
00:14:10.550 --> 00:14:29.700
هذا الثواب وهذا العقاب. اين هو الدنيا في الاخرة هذا الكلام ثواب العقاب في الدنيا ام في الاخرة الاخرة بلا شك وهذا من حيث الثمرة والشيء ان عرف من حيث الثمرة

37
00:14:29.750 --> 00:14:53.800
يبقى بحاجة الى تعريف من حيث الماهية اليس كذلك لو سألنا الان ما هو تعريف الكهرباء مثلا؟ ماذا يقولون انتقال الالكترونيات في الجسم الموصل هكذا يعرفون ايش الكهرباء لكن لو واحد عرفنا اياه بثمرته التي نرى من خلالها الاشياء

38
00:14:53.900 --> 00:15:17.350
يقول انت تركت تعريف الكهرباء تعريف مهنة الكهرباء وذكرت ايش ذكرت الثمرة فيبقى تحتاج الى تعريف الشيء بايش؟ بحقيقته وماهيته ولذا هذه التعريفات الخمسة يعني تشترك في انها تعريف من حيث الثمرة

39
00:15:17.700 --> 00:15:38.150
وهذه الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة على التعاريف بالجملة المذكورة يقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وكذلك قال المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لو ان رجلا وفق لفعل واجب

40
00:15:38.300 --> 00:16:07.950
دون قصد هل يثاب علي هل يثاب عليه لو ان رجلا بطبعه بطبعه فعلى مندوبا بفطرته بحسه بذوقه بوجهه بمزاجه فعل مندوبا هل يثاب عليه  ينقص تعريف في جميع هذه الاشياء قصدا

41
00:16:09.400 --> 00:16:33.350
فالواجب ما يثاب على فعله قصدا ويعاقب على تركه قصدا فمن ترك الزنا لانه لا يقدر عليه ايش هل يثاب لا يثاب وانما من كان الزنا قريبا منه فتركه حسبة وقصدا فهو الذي

42
00:16:33.450 --> 00:17:03.100
فهو الذي يثاب وهكذا فلابد من تعريف لابد من التعريف في هذه الاشياء كلها قصدا لماذا لان الاحكام اخروية وليست وليست دنيوية والاخرة يحتاج العمل حتى يقبل الى القصد والى النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا

43
00:17:03.150 --> 00:17:24.150
اجره لمن لا حسبة له لا اجر لمن لا اثمة له ولذا هذه الامور كلها تحتاج الى القصد حتى يقع الحكم التكليفي هذا حكم تكليف وما معنى الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بايش

44
00:17:24.550 --> 00:17:47.000
بفعل المكلف من حيث انه مكلف به وصرنا محتجزات هذه هذا التعريف وهذا يقودنا الى ايضا ملحوظة رقم كم صارت؟ اربعة على التعريف بالجملة هذه الملحوظة نكتبها ثم نشرحها نكتب هذه الملحوظة نقول

45
00:17:47.550 --> 00:18:46.150
هنالك خلاف لفظي في صيغة العد عند الاصوليين الوجوب التحريم هل تراها النجد الاباحة اذ هو الخطاب وعليه فهو ذات الحكم عندهم وعليه فهو ذات الحكم عنده ومذهبهم  الحكم علما

46
00:18:48.050 --> 00:19:32.700
على نفسي الشارع الذي يطلب من المكلف بينما عند الفقهاء الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي الحكم الشرعي وما ثبت بالخطاب الشرعي اي اثره المترتب عليه لا نفس الخطاب

47
00:19:34.950 --> 00:20:33.800
الفقهاء فهم نظروا اليه من ناحية تعلقه  بفعل المكلف اذا يقولون الواجب الحرام المندوب المكروه المباح الاصوليون ماذا يقولون يقولون ايش الوجوب تحريم ندب كراهة لانهم يعتبرون ان ذات خطاب الله

48
00:20:33.850 --> 00:21:00.350
المتعلق بالاحكام هو الحكم تكليفي والفقهاء ماذا يعتبرون يعتبرون الشيء المترتب على على هذا الحكم هو الحكم التكليفي اذا هم الاصوليين الامور الكلية. وهم الفقهاء الامور جزئية اذا فرقنا في الدرس الاول بين الفقه وبين الاصول

49
00:21:00.550 --> 00:21:28.850
وهذه الملحوظة رقم كم اربعة على كلام المصنف في قوله الواجب المندوب المباح المحظور المكروه هذا على حسب عد الاصوليين ام على حسب عد الفقهاء على حسب عد الفقهاء الثمرة المتعلقة بالخطاب. الثمرة المترتبة على الخطاب. فكان

50
00:21:29.000 --> 00:22:06.650
بما ان المتن الاصول كان ينبغي ان يقال ايش ما يقال الواجب وانما يقال الوجوب آآ هكذا في سائر الاحكام الخمسة الان الواجب   نتعرف المصنف صاحب الورقات الواجب بقوله ما يثاب على فعله

51
00:22:08.850 --> 00:22:51.600
ونحن وضعنا ايش  ويعاقب على تركه ايش   هل يمكن ان يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يثاب عليه ممكنة غير ممكن ممكن اليس ذلك بالامكان ممكن

52
00:22:52.450 --> 00:23:07.900
مثلا ورد في الشرع عدة نصوص مشوش على تعريف امام الحرمين بالواجب بقوله ما يثاب على فعله ممكن يقع واجب ويسقط من ذمته المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب على فعله

53
00:23:08.150 --> 00:23:23.900
من مثل ما اخرجه مسلم في صحيحه رقم الفين ومتين وثلاثين قال قال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما

54
00:23:25.650 --> 00:23:49.950
رجل جاء عراف فسأله وهو غير مصدق والسؤال ليس سؤال امتحان لو كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله جاهز ولا ممنوع؟ الا يجوز للعالم ان يذهب بالعراف كي نمتحنه ويعرف حاله

55
00:23:50.050 --> 00:24:06.500
يقع التحذير منه يقع التحذير منه يجوز اما ذهب النبي لابن صياد يمتحنه وكان كذابا كان عرافا والقصة في صحيح مسلم وقالت له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وراء الشجر

56
00:24:06.850 --> 00:24:23.700
ويحب ان يباغته وان يسمع هزيمه دندنته كان يدندن فقالت له امه محمد وقال بخ وقاله النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ من تعدو قدرك واذا ثبت العلماء من هذا الحديث انه يجوز للعالم

57
00:24:23.800 --> 00:24:45.550
وللموحد ولطالب العلم ان يذهب للعراس لا ليسأله وانما ليمتحنه هذا امر لا حرج فيه. لكن لو ان رجلا ذهب ليستانس لا ليصدق قال اسأل لعلي استفيد من الجواب لعلي ابني عليه شيئا. وهو غير مصدق له. ما هو حكم هذا الانسان

58
00:24:46.000 --> 00:25:06.950
لا تقبل له صلاة اربعين يوما وهنالك اجماع عند الفقهاء ان من اتى عرافا يسأله وصلى فصلاته سقطت من ذمته ولا قضاء عليه ولا اعادة وان المراد لا ترفع له ايش

59
00:25:07.200 --> 00:25:30.000
لا يثاب على فعلها اذا هل يلزم من الوجوب ان يتابع للفعل  هذا الحكم هل هو مفرد انه نظير انه نظير فمثلا ثبت ايضا في صحيح الامام مسلم برقم سبعين

60
00:25:30.700 --> 00:25:48.800
عن جابر عن جرير بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد فلا تقبل له صلاة العبد الذي يهرب من مواليه الهرم لا تقبل له صلاة

61
00:25:49.200 --> 00:26:08.250
وعلماء مجمعون على ان العبد ان هرب وصلى فصلاته تسقط من ذمته ومعنى لا تقبل له صلاة ايش لا يثاب عليها فسقط الواجب وحصل الواجب وبريئ الذمة المكلف منه به وايش؟ ولم يفهم

62
00:26:08.900 --> 00:26:27.350
على فعله الى قول آآ امام الحرمين الواجب ما يثاب على فعله عليه هذه المؤاخذة. ومن مثل ما ثبت عند ابي عبيد في كتاب الايمان برقم واحد وتسعين والبيهقي في الشعب

63
00:26:27.500 --> 00:26:41.700
ومن ابي الدنيا في ذم المسكر وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له

64
00:26:41.850 --> 00:27:00.000
صلاة اربعين صباحا. فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه والعلماء مجمعون على مشارب الخمر ان شرب الخمر وصلى بعد شربه الخمر

65
00:27:00.400 --> 00:27:18.500
فصلاته قد اداها بشروطها واركانها تسقط من ذمته ولا قضاء عليه والواجب والمراد هنا ايش المراد هنا ايش لا تواضع له على هذه الصلاة. ولذا من بديع ما اصله ابن القيم

66
00:27:18.650 --> 00:27:40.100
رحمه الله تعالى في كتابه المنار المبين قوله بعد كلام واقتصر على موطن الشاهد قوله والقبول له انواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل من قبل الله بين الملأ الاعلى

67
00:27:40.300 --> 00:27:57.950
وقبول جزاء وثواب وهذا قبول جلد الناس الثواب وليس قبول الرضا والمحبة. اذا عمر كان يتمنى لو ان الله قبل له سجدة ما المراد بهذه القبول قبول الرضا والمحبة والمباهاة

68
00:27:58.050 --> 00:28:22.000
وليس قبول ليس المراد بالقبول للاسقاط من الذمة واعطاء الاجر وقال ابن القيم والقبول له انواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الاعلى. وقبول جزاء وثواب. وان لم يقع موقع الاول. وقبول اسقاط

69
00:28:22.000 --> 00:28:43.350
من عقاب قال اسقاط للعقاب فقط هذا لا يعاقب على على الصلاة الاصناف الثلاثة المذكورة وقبول اسقاط للعقاب فقط. وان لم يترتب عليه ثواب وجزاء. فقبولي صلاة من لم يحضر قلبه

70
00:28:43.550 --> 00:29:03.800
في شيء منها هذا سقط الثواب لكن لا اجرى له لقبولي صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فانه ليس له من صلاته الا ما عقل منها. فانها تسقط الفرض ولا يثاب عليها. وكذلك صلاة الابق. وصلاة من اتى عرافا

71
00:29:03.800 --> 00:29:21.250
تصدقت فان البعض قد حقق ان صلاة هؤلاء لا تقبل ومع هذا فلا يؤمرون بالاعادة يعني ان عدم قبول صلاتهم انما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم

72
00:29:21.600 --> 00:29:46.650
كلام طويل جدير بطالب العلم ان يقرأه بتمامه وان يتأمله ولكن اخذنا منه موطن شاهد موطن الشاهد التشويش على قول الماتن رحمه الله الواجب ما يثاب على طيب الان اثني ويعاقب على تركه

73
00:29:48.350 --> 00:30:20.100
ويعاقب على تركه يمكن ان يفعل العبد الكبيرة والمعصية والذنب يترك الواجب والله يعفو عنه ممكن يعني ممكن الانسان يترك الواجب العقاب   ممكن الانسان يفعل المعصية يترك الواجب والله جل في علاه يعفو ويصفح

74
00:30:22.550 --> 00:30:42.500
ولذا قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الاول يوجد ما يشوش علي وفي الثاني يوجد ما يشوش علي حتى على اضافة  حتى على اضافة على اضافة او حتى مع اضافة لفظة قصدا

75
00:30:46.250 --> 00:31:16.550
وهنالك عقيدة عند اهل السنة والجماعة قرر هؤلاء التوحيد واهل السنة فيها وسط بين جهة وغال بين الخوارج والمرجئة وكذلك يخالفون فيها المعتزلة وهي عقيدة الوعد والوعيد ومفاد هذه العقيدة

76
00:31:17.200 --> 00:31:42.900
ان الله الوعد ولا يخلف وعده وان الله ان اوعد وقد يخلف وعيدا وافلات الله بوعيده من باب فضله وكرمه واخلاص الله بوعيده من باب ايش فضله وكرمه ولذا قوله ويعاقب على تركه لا يلزم هذا

77
00:31:43.450 --> 00:32:05.900
قوله يعاقب على تركه لا يلزم هذا فعقيدة اهل السنة الوعد والوعيد فمن وعده الله اثابه ولم يفلسه ومن اوعده فقد يتجاوز عنه هنالك عالم رأس من رؤوس المعتزلة ضلال

78
00:32:06.500 --> 00:32:29.350
وهو عمرو ابن عبيد الف به الدارقطني جزءا وضعه بعض المستشرقين في المعهد الفرنسي بدمشق قديما ما اخبار عمرو بن عبيد والذي يقرأ ترجمته لسان الميزان ومن تهذيب الكمال يجد عجبا عنه

79
00:32:30.850 --> 00:32:54.100
كان يروج بضاعته ويقول هذا كلامنا كلام الحسن السامعين انه كلام الحسن البصري ويكذب عليه ويريد انه كلام حسن بعقله. على اصوله  فجاء عمرو بن عبيد الى عالم من علماء اهل السنة ومن ائمة اللغة

80
00:32:54.750 --> 00:33:22.150
الى ابي عمرو بن علاء فقال يا ابا عمرو ايخلف الله وعده ويريد  قال يخلف الله وعده فقال ابو عمرو لا فقال افأريت من وعده الله على عمل عقابا لا يخلف الله وعده فيه

81
00:33:23.550 --> 00:33:49.100
فقال ابو عمرو ابن العلاء من العجمة اوتيته من العجبة اوتيتا ابا عثمان ان الوعد غير الوعيد ان الوعد غير الوعيد ان العرب لا تعد عارا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا تفعل

82
00:33:49.600 --> 00:34:12.400
ان العرب لا تعد عارا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا تفعل ترى ذلك كرما وفضلا اننا الخنف ان تعد خيرا ولا تفعل قال ابو عثمان عمرو بن عبيد

83
00:34:12.950 --> 00:34:41.900
اوجد لي هذا من كلام العرب  ان هذا معروف عند العرب قال نعم وانشد ابو عمرو ابن علاء واني وان اوعدته اوعدته لنخلف ايعادي ومنجز موعدي واني وان اوعدته او وعدته

84
00:34:42.050 --> 00:35:08.750
لاخلف ايعادي ومنجز موعدي وهذا الشعر لعامر ابن قصيل كما في ديوانه في صفحة مئة وخمسة وخمسين  اذا كلام المصنف او كلام الماتن صاحب الورقات على قوله الواجب ما يثاب على فعله

85
00:35:09.150 --> 00:35:29.900
ويعاقب على تركه عليه مؤاخذة على كلمة واجب وعلى كلمة ما يثاب على على كلمة ويعاقب  والاحسن من هذا ما قاله ابن قدامة صاحب المغني في كتابه الاصولي الذي استبطه

86
00:35:29.950 --> 00:35:57.200
ولخصه واستفاد كثيرا من مصطفى الغزالي ابي حامد تعرف فعرفا الواجب بقولهما ما توعد على العقاب بتركه العبارة الان ما توعد قد يقع وقد لا يقع ما توعد مقال ما يعاقب

87
00:35:57.950 --> 00:36:24.550
وما قال ما  قال ما توعد الله عز وجل قد ينفل  قد ينفذ هذا التوعد وقد لا ينفذه ما توعد على العقاب بتركه ولم يذكر ما يثاب على فعله خوفا من المحظور ايش

88
00:36:25.050 --> 00:36:49.100
خوفا من المحظور السابق نعود الان ان الواجب يقسم الى ثلاثة اقسام بثلاث اعتبارات في ثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول باعتبار ذات الواجب الواجب اما ان يكون معينا وهذا حال اكثر الواجبات

89
00:36:50.200 --> 00:37:40.050
وهذا حال اكثر الواجبات المراد فيه شيء معين مخصص الشرع يريد الصلاة الزكاة الحج رقبة   هذا واجب ايش؟ اسمه اسمه واجب معين ويسمى واجب مخصص ايضا فمثلا كفارة القتل ايش

90
00:37:40.750 --> 00:38:12.150
عتق رقبة  فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين هذا مخير  معين معين لانه لا يجوز للمكلف ان ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقم لا يجوز للمكلف ان ينتقل الى

91
00:38:12.350 --> 00:38:43.250
ايام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقبة واجب معين وليس واجبا مخيرة الواجب المخير الشرع لم يعلق الوجوب على خصلة معينة وعلى فعل معين وانما علقه على مجموعة اشياء والمكلف ان اختار اي نوع من هذه الانواع

92
00:38:43.450 --> 00:39:18.900
فانه يشتكي من ذمته فانه يسقط من ذمته فمثلا كفارة اليمين ما هي اطعام عشرة مساكين او  فمن لم يستطع  الاطعام والكسوة هذا مخير ان جعلنا الاطعام والكفر واحد فمن لم يجد فصيام

93
00:39:19.500 --> 00:39:43.900
يصبح ايش يصبح معين ففي الاية ففي الاية نفسها واجب مخير بين اول خصلتين واجب معين ان لم توجد هاتين فيصبح واجب معين ايش صيام عشرة ايام. ايهما افضل الطعام او الكسوة

94
00:39:44.700 --> 00:40:08.000
العبرة بسد الحاجة وان كانت حادث الفقير للكسوة فهي افضل من الاطعام. ان كانت حاجة الفقير الاطعام هي افضل من الكسوة واجب المخير يسمى ايضا المبهم واجب المخير يسمى ايضا المبهم

95
00:40:09.100 --> 00:40:43.800
وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه بل خير فيه بين افراده المحصورة المعينة الافراد تكون ايش محصورة معينة والذي حصرها الشرع يتألم مطلوب واحد وانما تعين مجموعة مطلوبات محفورة موجودة

96
00:40:44.550 --> 00:41:02.600
كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله بالليل في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

97
00:41:03.650 --> 00:41:25.050
التخيير من الاطعام والايش؟ والكسوة تحرير الرقبة. من لم يستطع فاي شيء يأتي الان الصيام ومن مثل التخيير بين خصال الكفارة الثلاث الاطعام او الكسوة اه التخيير عفوا في فدية الاذى

98
00:41:25.750 --> 00:41:46.550
التخيير في فدية في فدية الاذى من كان في رأسه اذى وهو محرم محتاج الحلق هذا مخير له ان يحلق بشرط ايش بشرط ندفع الكفارة الكفارة على التخيير ولا الابهام

99
00:41:46.600 --> 00:41:51.100
للتخصيص على الابهام