فلا بد حينئذ ان نعلم متى تترتب اثار هذه المفسدات على اقترافها اذ ليس كل من فعل شيئا من هذه المفسدات لابد ان يترتب على فعله اثره بل هناك شروط لابد للمفتي يجب على المفتي ان يتثبت منها اذا سأله الصائم عن فعل شيء من هذه المفسدات فلا بد ان يتأكد المفتي من ثلاثة شروط الشرط الاول شرط العلم وضد العلم الجهل فلا يجوز صيامهما بقول عامة اهل العلم وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عن صوم هذين اليومين. يوم الفطر نراجعها كاصول فقط كأصول فقط لا انا ما جبت الايام التي يكره صيامها فهمتم هذا؟ فهد قطرت الانف اذا قطر الصائم في انفه فاحس بطعمها في حلقه مفسدة للصوم؟ لم طيب هي غير مغذية ما يتغذى بها الانسان يا فهد الله يهديك لا نسأل لم انت ان شاء الله وسيكون سؤالا سهلا وسؤالا لذيذا وجميلا في نفس الوقت ولكن يا ويلك يا سواد ليلك ان لم تجبه لا لا ان شاء الله ستجيب طهرت الحائض مرجوح يسرني مجيئك ما ان كان في تعب عليك لكن لا بأس الله يغفر لكم جزاكم الله خير طيب آآ هل يجوز استعمال ابر السكر بالنسبة للصائم في نهار رمضان ويخشى من ان يصل الى جوفه بسبب هذا التذوق والصيام عبادة لابد من احاطتها بشيء من المحارم وشيء من سد الذرائع كما ان فان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اظن وقفنا عند الظابط الرابع وهو لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة لما درسنا مفسدات الصوم المتفق عليها والمختلف فيها مع الترجيح فالعلم شرط والجهل مانع وبناء على اشتراط العلم فلو ان انسانا وقع في شيء من هذه المفسدات جاهلا بحقيقة حكمها ومثله يجهل فانه لا يؤثر عليه وقوعه هذا فالذي يحتجم في نهار رمضان وهو جاهل لا تضره الحجامة لا تضره الحجامة واذا كان الانسان حديث عهد باسلام مسلم جديد ولا يدري عن حكم الجماع في نهار رمضان وجامع زوجته ثم تبين له انه وقع في حرام فلا يظره ذلك لانه جاهل لانه جاهل واذا تبرع الصائم بالدم في نهار رمضان ظنا منه انه غير مفسد وهو يجهل بحقيقة هذا الامر الذي فعله فان صومه صحيح وعلى ذلك فقس كل شيء فعله الصائم من هذه المفسدات وهو جاهل ومثله يجهل فانه حينئذ لا يترتب عليه الاثر لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي حتى نقيم الحجة بالعلم ولان المتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وليس في وسع النفس ان تكلف بما لا تعلمه وليس في وسع النفس ان تكلم ان تكلف بما لا تعلمه ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخ طأنا والخطأ ضد العلم ولما في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه فهذه نعمة عظيمة من الله ان كل شيء من المحرمات وقعت فيه جاهلا ومثلك يجهل هذا الشيء فانك لا تعاقب باثره ولا يترتب عليك اثره لكن هنا ماء تنبيه وهي ان الجهل الذي يرفع اثر الحكم هو الجهل باصل الحكم لا باثره اعيدها مرة ثانية الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره اعيدها مرة ثانية الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل الشيء لا باثره فان قلت اضرب لنا مثالا قبل ان تشرح فاقول خذ علم انسان ان الجماع في نهار رمضان محرم. اذا هو عالم باصل التحريم ولا لا لكنه كان يجهل الاثر الذي يترتب عليه. فاذا جهله الان باصل الحكم ولا بالاثر فالجهل بالاثار لا يرفع التكليف يعني يجب عليه الكفارة طب حتى لو قال انا ما كنت ادري ان من جامع عليه كفارة نقول جهلك ليس في اصل التحريم وانما جهلك باثر التحريم والجهل بالاثار لا يرفع التكليف. بما انك عالم بانه حرام فلماذا تقدم عليه كانسان مثلا يقول وقع في الزنا ثم قال انا ما كنت اظن ان الزنا فيه حد ورجم فيه جلد ورجم. نقول لا نطبق عليك مقتضى. ذلك لان جهلك انما هو في اثار الحرام لا في اصل الحرام. والجهل الذي يرتفع به التكليف هو جهل الاصلي للاثري يعني ان تجهل اصل الحرام فهمتم هذا انسانا يجهل ان من قتل غيره عمدا عدوانا انه يقتل فقام يحلف امام القاضي قال يا قاضي يا فضيلة الشيخ والله العظيم لو كنت اعلم انكم تقتلون القاتل كان ما قتلت الرجل لكن انا ظنيت انها ما به الا سجن اودية ادفعها وتنتهي فنقول لا يقام عليك الحد يقام عليك القصص ولا تعذروا بالجهل في هذه الحال. انسان شرب الخمر وهو يجهل ان من شرب الخمر يجلد اربعين او ثمانين ماشي على خلاف بين اهل العلم الجهل هنا يرفع عنه اصل التكليف؟ الجواب لا فاذا سألك سائل هل الجهل يرفع التكليف مطلقا فقل ان الجهل الذي يرفع التكليف هو الجهل باصل التحريم لا باثاره فهمتم هذا فاذا اذا وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات جاهلا ومثله يجهل فاننا نغفرها له ولا نرتب عليه شيئا من اثر الحرام فان قلت وهل هذا خاص بمفسدات الصوم؟ الجواب لا. كل ما حرمه الشارع عليك متى ما فعلته وانت جاهل باصل تحريمه فانك لا تعاقب به لا تعاقب بي لكن لاننا ندرس فالصيام جعلنا الظابط خاصا بالصوم والا فالقاعدة الكبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة فمفسدات الصلاة لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة محظورات الاحرام لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة الحدود لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة مفسدات الصوم لا تترتب اثارها الا بعلم وذكر وارادة وهذه من رحمة الله عز وجل بالمكلفين لان ديننا وشريعتنا حنيفية تمحى هذا الشرط الاول فان تأكدنا انه كان عالما وقت الوقوع. فننتقل الى الشرط الثاني وهو الذكر وضد الذكر النسيان وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من هذه المفسدات وهو ناس صيامه فلا شيء عليه وعلى ذلك ادلة عامة وخاصة. اما من العامة فقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واما الخاصة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه ويقول صلى الله عليه وسلم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رحمة من الله. التكليف يقطعه النسيان. التكليف يقطعه النسيان فاي محرم وقعت فيه ناسيا تحريمه ناسيا تحريمه فلا شيء عليه بل حتى لو حلفت الا تكلم فلانا ثم كلمته يوما من الايام ناسيا يمينك فهل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة ما عليك كفارة لانك فعلت المحرم ناسيا فكل من فعل شيئا من المحرمات ناسيا فانه لا شيء عليه طيب فان كان ذاكرا فننتقل الى الشرط الثالث وهو الارادة والاختيار في مواقعة هذا المفسد وضد الارادة الاكراه وبناء على ذلك فلو وقع الانسان في شيء من هذه المفسدات وهو مكره مكره على الوقوع فيها غير مريد ولا مختار لها فانه لا يترتب عليه الاثر والدليل على ذلك قول الله عز وجل في اعظم محرم وهو النطق بكلمة الكفر. هذا اعظم حرام قال الله فيه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا جاز اعظم المحرمات وهو النطق بكلمة الكفر حال الاكراه مع اطمئنان القلب الإمام فمن باب اولى ما دونها من المحرمات فمن اكره على ان ان يشرب شيئا في نهار رمضان اكراها لا اختيار له فيه او اكره على ان يتناول شيئا من هذه المفسدات فانه لا حرج ولا بأس عليه ان شاء الله ولعموم قول الله النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن امتي الخطأ اي ضد العلم والنسيان اي ضد الذكر وما استكرهوا عليه اي ضد الارادة. فهذا الحديث يجمع شروط التكليف الثلاثة التي هي العلم والذكر والنسيان اه عفوا العلم والذكر الارادة فاذا اختل شيء من ذلك فلا بأس عليه ان شاء الله وبناء على ذلك ما الحكم لو جامع الانسان ناسيا ناسيا انه صائم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واكثر العلماء على انه غير معذور بالنسيان لطول زمن الجماع ولعدم تصور النسيان في هذا الزمن كله ولانه امر بين زوج وزوجته. يعني قد يتصور النسيان في الزوج لكن الزوجة ايضا تنسى فلما استبعد بعض الفقهاء صورة النسيان في الجماع قالوا النسيان ليس بعذر في الجماع فاوجبوا عليه الكفارة حتى وان كان ناسيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولم اجيبوا يا اخوان ولم يسأله عن ماذا يا فهد هل كان ذاكرا او ناسيا والمتقرر في قواعد الاصول ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال يعني تدخل فيه الحالات كلها ولكن القول الصحيح ان من جامع ناسيا في نهار رمضان فانه لا قضاء عليه ولا كفارة واما قولهم بانه غير متصور فهذا فرض فرضوه وما فرضه بعض الفقهاء بلا بلا برهان فانه لا يكون حاكما على الادلة. الادلة دلت على ان الناس غير مكلف وغير مؤاخذ فلا حق لنا ان نفرض فروضا تلغي ما ثبتت فيه الادلة فهو متصور ان ينسى الانسان صيامه كيف ينسى الله اعلم لكن الانسان من طبيعته النسيان ومن الناس من نسيانه يطول ومن الناس من من نسيانه يقصر. فاذا هو متصور فلا ينبغي ان نعارض دلالة الادلة في ارتفاع التكليف اذا نسي الانسان ووقع في شيء من المحرمات ناسيا بمجرد هذا الفرظ واما قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل فنقول لان ظاهر قرينة هذا الرجل انه وقع عامدا لانه جاء ينتف شعره ويضرب وجهه في بعض الروايات وفي بعض الروايات يرفع صوته وفي بعض الروايات يقول يا رسول الله هلكت واهلكت فهذه قرينة ظاهرة بانه كان بانه كان فاعلا ذلك على على وجه العلم ثم اضف الى هذا انه لا ينبغي ان ينظر في في اثبات الاحكام الشرعية الى دليل واحد فقط لان الجمع بين الادلة في المسألة الواحدة واجب ما امكن حتى نخرج بتصور كامل. فهنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة والادلة الاخرى رفعت الكفارة على من نسي فلابد ان ننظر الى الادلة بمجموعها فنوجبها على من كان عامدا ونرفع على من كان ناسي عن من كان ناسيا وبهذا نعمل بالادلة كلها وهذا هو الواجب فان قلت وما الحكم لو رأيت احدا يأكل او يشرب في نهار رمضان او او يجب علي ان انبهه ام لا ولماذا الجواب يجب عليك ان تنبهه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناهي عن الاثم والعدوان لان اكله في نهار رمضان محرم فيجب عليك ان تنهى اخاك عن هذا المحرم حتى وان كان ناسيا حتى وان لم يترتب عليه اثر فعله هذا لكن هذا منكر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فيجب تذكيره بانه صائم ولان تذكير الغافل والناس ليتدارك ما فاته شرعا هذا من الواجبات فيما بين الاخوان ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو فاذا نسيت فذكروني وهذا وان كان قد قيل في سجود السهو الا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا اي شيء فعلته من هذه المفسدات اذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فانه لا يترتب عليك اثره وبناء على ذلك فمن الاستعجال في الفتيا ترتيب الاثر مباشرة قبل معرفة حال السائل من ثبوت هذه الشروط وانتفاء الموانع او عدمها طيب ثم ننتقل بعدها الى الظابط الخامس اختصارا الظابط الخامس ضابط طيب وهو في الاطعمة والاشربة يقول هذا الظابط يغلب جانب يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره اعلموا رحمكم الله وارجو ان تضعوا اقلامكم اعلموا رحمكم الله تعالى ان الانسان له جوف هذا الجوف يبدأ من الحلق الى منتهى البطن هذا يسمونه الجوف السفلي وللانسان جوف علوي وهو باطن الدماغ فالانسان له جوفان جوف علوي وجوف سفلي وهذان الجوفان لها منافذ لها منفذان احدهما منفذ معتاد والثاني منفذ غير معتاد يعني ان الاشياء تصل الى الجوف العلوي والسفلي من منفذين من منافذ معتادة خلقها الله ومن منافذ غير معتادة اما اما المنفذ المعتاد للجوف العلوي فهو الانف الاشياء تصل الى الرأس من الانف واما المنفذ المعتاد السفلي فهو الفم فكيف تصل الاشياء الى بطنك عادة من فمك وهناك منافذ غير معتادة تصل الى جوفك مثل العرق العرق اذا ادخل الطبيب في جسدك شيئا من عرقك فقد وصل الى جوفك ولكن من منفذ غير معتاد فهمتم هذا اذا هناك هناك للانسان جوف وهناك لهذا الجوف منفذان منفذ منفذ منفذ معتاد ومنفذ غير معتاد طيب الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم قال انتبهوا لما قال كل كل ما استقر في جوف الصائم فيعتبر مفسدا لصومه بغض النظر عن طريق وصوله ام منفذ معتاد او من منفذ غير معتاد وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى متى ما وصل الى جوف الصائم شيء واستقر وعلمنا يقينا او عن غلبة الظن انه وصل الى جوفه فحينئذ ما ننظر الى الطريق الذي به وصل وانما نحكم على صومه بالفساد مباشرة لانه ولجأ الى جوفه شيء هذا المذهب كانه مرجوح غفر الله لمن قاله وما جرى وما جرى صاحب القاعدة من قرر هذه القاعدة جرى على القول الصحيح فيها هذه المسألة وهي انه اذا وصل الى جوف الصائم شيء فاننا ننظر الى منفذه اهو المنفذ المعتاد او غير المعتاد فان كان وصل الى جوفه شيء من منفذ معتاد بشرطه طبعا سابق فاننا نفسد به الصيام بغض النظر عن نوع الذي دخل. اهو مغذي او غير مغذي تغليبا لجانب المنفى فلو ان الصائم اكل منديلا هذا مغذي ما هو مغث لكنه اكله فيغلب عليه جانب المنفذ المعتاد فما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد فيعتبر مفسدا لصومه ولو كان ما ولد غير مغذ في ذاته تغليبا لجانب المنفذ اذا يغلب جانب المنفذ المعتاد فيما دخل فيه فهمتم هذا القسم الثاني اشياء وصلت الى جوف الصائم اشياء وصلت الى جوف الصائم ولكن من منفذ غير معتاد الجروح مداواة الجروح احيانا يداوي الانسان جرحا فيحس بطعم الدواء في حلقه وصل الى الجوف الجوف هو الحلق باطن الحلق او احيانا يضرب حقنة فتصل مادتها الى جوفه وغير ذلك كما سيأتينا في الفروع ان شاء الله فنحن متأكدون انها ولجت الى جوفه لكن من منفذ غير معتاد. فاذا كان ما ولج الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فاننا حينئذ نفصل فما كان مغذيا يقوم مقام الاكل والشرب ويستغني به الجسد عن الطعام والشراب فهو في معنى الاكل والشرب فيأخذ حكمه حتى وان كان من منفذ غير معتاد فنغلب جانب التغذية في غير المنفذ المعتاد واما اذا كان ما ولج واستقر في جوفه لا شأن له بتقوية الجسد غذاء وشربا ولا يستغني ولا يحيا به الانسان اصلا لا يقوم مقام ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب فحينئذ لا يعتبر مجرد استقراره في الجوف مفسدا مفسدا للصيام. لان مفسدات الصوم توقيفية. والذي دل الدليل عليه ان كل كلما كان اكلا وشربا او في معناهما فانه يفسد الصوم فاذا اكل الانسان من منفذ معتاد فيسمى اكلا واذا ادخل الاكل من منفذ غير معتاد فهو في معنى الاكل والشرب ولذلك قد يعيش الانسان على الغذاء بعروقه سنوات طويلة ما يأكل ولا يشرب من فمه فاذا ما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد بماذا تحكمون عليه بالتفصيل او بالاطلاق بالاطلاق يفسد صومه لماذا؟ وش العلة؟ تغليبا بجانب المنفذ هل نسأل اهو مغذ او غير مغذي الجواب لا طيب وما ولج الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فهنا يأتي التفصيل اهو مغذي او غير مغذي ما فهمتوا طيب اعيد مرة اخرى ولكن امثلة واسألكم واحدا واحدا واللي ما يجاوب ما عليه ما عليه لا يختل نبدأ بك يا فهد لا انت خذيته طيب يا فهد بدون طيب؟ طيب قطرة العين اذا قطر الصائم في عينه فاحس بطعمها في جوفه هل هي تفسد ولماذا مع التعليم وهو العين ماشي هل القطرة مغذية ولا لا؟ وش تقول فيها غير مغذية لا تفسد اذا يجوز للصائم ان يستعمل قطرة العين لانها وان وجدت وان ولجت الى جوفه فانها تلج اليه من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية. لماذا فصلت بين مغذية وغير مغذية هنا؟ لما لان المنفذ غير معتاد ومتى ما كان المنفذ غير معتاد فيأتي التفصيل. احسنت تغليب اللجانب المنفذ أستاذ فهد. طيب ذاكرته تجيب او حاول لا بأس عليك. قطرة الاذن قطر الصائم في اذنه فاحس بطعمها في حلقه. هل تفسد هل يفسد صيامه يستذاكر ولا لا لا يفسد صيامه لم غير مغذية ولماذا تسأل هل هي مغذية ولا غير مغذية لما سألت هنا ايوة ايوة لان من من القولون من الاذن والاذن ليست ليست بمنفذ معتاد احسنتم يا استاذ ذاكر خذ يا استاذ ماشي قطرة الفم فطر الصائم في فمه فوجد طعمها في حلقه ماذا تقول فيها ولماذا مفسدة للصوم طيب هل يتغذى بها الانسانة الله يهديك لا ننظر هنا هل تغذي او لا تغذي؟ لان نغلب جانب المنفذ تغضب طيب اخ جرح انسان مأمومة شج انسان مأمومة مأمومة جراح الرأس جرح في رأسه كانوا في السابق يأخذون شيئا من العشب الاخضر نوع من الاعشاب مرة جدا فمع الدورة الدموية يمتص الدم طعم هذا هذه العشبة فيجد الانسان الصائم طعمها في حلقه فاذا داوى جائفة او مأمومة فوجد طعمها في حلقه هذا الجرح غير معتاد هذا المنفذ غير معتاد يعني هو نزل الى الجوف لكن من منفذ معتاد ولا غير معتاد غير معتاد ايش فيك ايش فيك تشكك في احد يأكل ولا يتنفس مع الجرح منفذ غير معتاد اعد جوابك مرة اخرى وبدون خطأ يفسد صومه ولا ما يفسد لانه منفذ غير معتاد وهو اي العلاج غير مغذي. تفضل معك ومنها وين وقفنا عندك انت الابر المغذية هل يجوز للصائم استعمالها في نهار رمضان اذا استعملها ما حكم؟ ما الحكم اذا استعملها منفذ الابرة غير معتاد. ماشي والابرة هذي تعتبر مغذية يفسد صومه لانه في معنى الطعام والشراب صح اكل طيب استعمال الابر المخفضة للحرارة انسان ارتفعت حرارته ففي نهار رمظان فاراد ان يأخذ ابرة مخفظة للحرارة فهل تجيز ذلك له واذا اجزت هل تفسد صيامه ولا لا؟ توك جاي انت توك جاي الان توك الان الان اتيت للدرس لا لا الان اتيت درس العصر اليوم الان حضرته يعني ما ما سمعت شرح القاعدة مم طيب واعطونا غيره الأخ اجب سؤال انسان ارتفعت حرارته اي نعم هل يسجد صومه ولا ما يفسد؟ الابر المخفضة للحرارة لا يفسد صومه لم بانها من منفذ غير معتاد ولانها اصلا ليست بمغذيتهم تفضل يسرني مجيئك جميل الى الان واضح طيب ومنها يقول الفقهاء الحنابلة لو ان صائم استدخل في دبره شيئا فاحس بطعمه في حلقه في جوفه يعني فسد صيامه ما رأيك في قولهم ولماذا وما الصواب غيرك رأيك في قولهم هذا قول الراجح اول شي ولا ولا مرجوح؟ قول الحنابلة انه يفسد صومه فيما لو استدخل شيئا من دبره فوجد طعمه في حلقه فاعلم لا ان انت ما جيت الا عشان تعلم قلت شلون لا اعلم على القاعدة انه منفذ غير معتاد اكيد هذا هذا غير مغذي لا يفطر اذا قولهم راجح ولا مرجوح بما لو احتاج لها عبد المجيد اخذته ما اخذته تفضل تفضل خذ اول لاني متأكد انك طيب ها نشوف من منفذ غير معتاد والاطباء يقولون باتفاقهم انها غير مغذية ولا يستغني بها الجسد عن الطعام والشراب فحينئذ يجوز. يجوز له ان يأخذها ولا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله ايش الانسولين ايه؟ بر السكر لا بأس به طيب هناك مسألة انا لا اريدكم ان تأخذوها مني على وجه التسليم وانما اريدكم ان تعتمدوا فيها الفتوى التي توجب التيسير والتي عليها كثير من علماء هذه البلاد وفقهم الله وغفر الله لهم ورفع الله درجاتهم وهي مسألة بخاخ الربو بخاخ الربو انتم تعرفون ان له جرما ويدخل الى الرئتين من منفذ معتاد فبناء على قاعدتنا هذه يعتبر مفسد للصوم لانه وصل الى الجوف لان الرئة جوف من منفذ معتاد تيار فعلى قولنا هذا على قاعدتنا هذه يعتبر مفسدا للصوم ولكن اكثر علمائنا رفع الله قدرهم ومنازلهم دارين يقولون بانه غير مفسد ولا جرم ان الامة ينبغي لها ان ترتبط بعلمائها الكبار الراسخين في العلم لا سيما في مثل هذه المسائل التي تشتد حاجة كثير من الناس من اصحاب هذا المرض له فالاوسع للامة في مثل هذه الجزئية بخصوصها ان تتابع ما افتى به اهل العلم رحمهم الله تعالى ما الحكم لو استنشق الانسان بخورا ووصل دخانه الى حلقه اخذته طيب الجواب ماذا تقول لا يفسد الصوم ما يفسد الصوم فيما لو استنشقه تعمد استنشاقه ووصل الى حلقه اي تعمد انا قلت تعمد تعمد استنشاق دخان البخور واحس بطعمه في حلقه يفسد صيامه لما مع ان البخور غير مغذ نعم لانه من منفذ معتاد ولا نسأله في المنافذ المعتادة اهي مغذية ولا غير مغذية فهمت تؤال خطير احتاج الصائم لحقن الدم في جسمه احتاج الصائم لحقن الدم فهل يجوز ان يحقن في جسده وهو صائم دم وما الحكم لو فعل؟ ايفسد صومه ام لا بقي اخر طيب في قبر من من لم يأخذ من لم يأخذ نعم يا شيخ نطبق عليه قاعدة تيسير الدم وكثيره لا هو غالبا اذا اذا قلنا حقن الدم فهو لا دائما يحتاج الى الشيء الكثير. هم لا يتجرأون ان يحقنوا دما في الفقر اليسير انما يحقرون الدم اذا كان اذا كان الامر متعاظما ويؤدي قد يؤدي الى الهلاك فلا جرم ان الدم المحقون سيكون كثيرا جدا نعم نعم ويعتبر مفسدا للصوم فاذا الصائم اذا حقن نفسه بهذا الدم فيعتبر انه قد افسد صيامه لانه ادخل الى جوفه شيئا مغذيا وان كان من منفذ غير وان كان من منفذ غير معتاد لكننا نجزم بانه مغذي مسألة هل يجوز للصائم ان يخلع سنه اثناء نهار رمضان؟ الجواب نعم يجوز ذلك طيب فان خرج الدم بعد القلع فيعتبر دما يسيرا لا يضر يسيرا لا يضر. لكن السؤال الان ما هو؟ الحقنة التخديرية التي تسبق القلع هي تلج الى جوفه جو في الفم ولا ما تلد الجواب الجواب غير مفسد للصوم صحيح لانها اول شي من منفذ غير معتاد وهي العروق والشيء الثاني انها لا انها لا تلج الى الحلق وانما تتعامل مع ايش مع الحنك والحنك من باطن الفم ولذلك المضمضة والاستنشاق لا تفسد الصوم لان باطن الفم والانف له ما حكم الظاهر للجوف لهما حكم الظاهر للجو فلا بأس بقلع السن وتخديره قبل قلعه الان هنا مسألة خطيرة وهي ما حكم استعمال معجون الاسنان وما الحكم لو ازدرد الانسان منه شيئا نعم ما عندنا اطيب خلاص انتهت عندنا البيالة هذي تأتي شاهي باقي شاهي بالله عليك بعد الشيخ الفضة معاذ الأسنان يجوز له ولا ما يجوز يجوز له استخدامها لانها كالمضمضة والاستنشاق ولكن نعم يجب عليه ان يتحرز منها وما الحكم لو ازدرد شيئا منها لا يؤثر على صيامه اذا كان خطأ عن غير عمد. وقد قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم مسألة هل يجوز للصائم استعمال الاكسجين وقت الصيام هل يجوز للصائم استعمال الاكسجين وقت الصيام المريض يحتاجه بسبب الربو ونحوه من امراض ضيق التنفس مم من يجيب انت يا بهاء يجوز له استعمال هذه الابخرة ها لم ما الهجر ما لها جهود ولا ليتطاير ذا طيب والرذاذ باجتماعه الا يكون مطفئا لحرارة الكبد ايه لحاجته لحاجته اليه عندنا ان احنا على قاعدتنا موب على فتاوى اهل العلم فالقاعدة طيب هذا يقول يفطر على قاعدتنا ولكن على التطبيق ماذا تقول لو جاءك احد واستفتاك كأنك الرازي عندك غيرها طيب على كل حال شوف اذا اذا كان الراجح هو انه لا يفطر فلابد ان تأتي بفرقان بينه وبين الاشياء التي قلنا بانها تفطر لابد ان تأتي ابو فرقان فما تفرق بين متماثلين الا وعندك برهان على هذا التفريق لان اول من سيورد عليك بيقول طيب والشيء الفلاني يعني مثلا منهم من قال ان استنشاق البخور ما يفطر حتى وان احس بطعمه في حلقه. طيب الدخان في نهار رمضان شو الفرق بين هذا وهذا؟ قال لا هذا حرام نقول ليس كل حرام يتناوله الانسان في نهار رمضان يعتبر ايش صح الغيبة والنميمة محرمة يتعاطاها الصائم احيانا ولا تفسدوا فلابد ان تأتي بفرقان فاما ان تستقيم فتياك على هذه القاعدة واما ان تأتي بفرقان يدل على هذا التفريق ولذلك فالقول الاقرب انكم انكم تعرفون ان هذه الابخرة التي تنبع من هذا الجهاز انت ترى لها جرما واضحا تبصره العين وما تبصره العين فله جرم ما تبصره العين فله فهو ذو جرم لا سيما وانتم تعرفون انها غالبا ما تمزج ببعض العلاجات الطبية كالفنتالين كالفنتالين وغيرها مما لا يخفى فهي وان كانت بنسب ضئيلة لكنها تدخل للجوف من منفذ من منفذ معتاد اختيارا حتى وان قلنا بانها للرئة فالرئة من الجوف الرئة مللتف لان ما تحت الحلق من الجوف فليس الجوف مخصوصا به المعدة فما تحت الحلق من الجوف فالمتقرر عندنا ان الرئة من الجوف وهذه الابخرة المتصاعدة من هذا الجهاز ليست بمغذية في ذاتها لكنها اذولجت الى الصائم من منفذ معتاد وبناء على ذلك فالاقرب عندي انها تعتبر مفسدة للصوم. والمسألة قال الحمد لله فيها سعة فيها المسألة فيها سعة خلافية المسألة خلافية فكل يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده واذا كان الصائم يجد ممدوحة عن استعمال الاكسجين المخلوط بالفنتالين وغيره من من الاشياء الطبية الى المغرب فالحمد لله خروجا من خلاف العلماء واذا كان محتاجا فيجوز له لكن يقضي. ان كل من احتاج الى مفسد من مفسدات الصوم جاز وقضى جاز وقضى ما حكم استعمال الصائم للادهان التي تلج الى جوفه تلج الى داخل جوفه الادهان مثل الفازلين او غيرها من ها ماذا تقول فيها انها تدخل الى جوفه من من منفذ غير معتاد ادهان وش ادهان ما اذا لا تفسدوا صيامهم لا تفصل لاننا عينا وهي انها لا تفسدوا صيامه في هذه الحالة طيب هناك مسألة وهي مسألة التحاميل التي يستدخلها الانسان المريض من دبره يعني الناس تدخل الانسان شيئا من التحاميل في دبره فيحس بطعمها في حلقه ولجت الى جوفه. هل استعمال الصائم للتحاميل تفسد صيامه ولا ما تفسد يا جماعة الجواب ما تفسد صيام. لم لانها من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغردة. طيب هناك شيء يحتاجه الصائم وهو المناظير الاستدخال المنظار في الجوف يفسد صيامه او لا يفسد يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان هناك نوعين من المناظير مناظير تلج الى الجوف عن طريق الفم او الانف وهناك مناظير تلج الى الجوف عن طريق الدبر. فما ولج من المناظير الى جوف الصائم عن طريق الدبر فهذا لا يعتبر مفسدا لصيامه لانه وصل الى جوفه من منفذ غير معتاد حتى وان ان كان على المناظير عادة بعظ المواد الميسرة او الطبية المسهلة دخوله ومروره بين فقراءة هذا الجسد واضح فاذا يجوز لك ايها الصائم ان تستعمل المنظار السفلي لانه يلج الى جوفك من منفذ غير ماتت حتى وان وضعوا عليه بعض المواد الميسرة والمسهلة لكن المشكلة في المنظار العلوي الذي يصل الى جوفك من طريق انفك اي من منفذ معتاد حتى وان لم يكن من طبيعته الاستقرار لكنه وصل او من طريق او من طريق فمك لا سيما وهو ايش؟ يدهن بهذه الادهان الطبية التي لها جرم واضح وظاهر فحينئذ لا يجوز للصائم استعماله في حال السعة والاختيار في نهار رمضان اذا كان علويا لا سفليا اذا كان علويا لا سفليا. واضح التفريق بينها لماذا فرقنا مع ان المنظار واحد ايضا بالمنافذ بناء على هذه القاعدة مدري كلامي واضح ولا لا واضح قد قد يلج المنظار عن طريق الانف في بعظ في بعظ الطبية هناك بعض مرضى القلب يصرف لهم حبوب بيضاء صغيرة اين يضعونها تحت اللسان فتمتصها العروق ولا يلج الى من الحلق شيء منه. وانما تمتصها العروق تتأخر عنه الازمة القلبية او يشفى منها يعني فترة معينة فهل يجوز له استعمالها في هذه الحالة اجيبوا يا اخوان الجواب نعم يجوز له لانها تلج الى الجوف من منفذ غير معتاد وهي العروق ولا يبتلعها ولا يمتصها بحلقه وانما هي عبارة عن رشح تمتصه عروق الفم ولا يدخل الى الحلق منه شيء وغالبا ما يستعمله ها اي نعم. وغالبا ما يستعملها اهل الامراض القلبية عافاهم الله. فهذه الامراض لا يدخل منها للجوف شيء من منفذ معتاد وانما يمتصها الفم والفم في حكم الظاهر للباطن فتكون مما ولج الى الجوف من منفذ غير معتاد وهي العروق التي في باطن الفقه ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم في نهار رمضان هل يعتبر مفسدا ولا غير ولا غير مفسد الجواب غسيل الكلى مفسد بثلاث اعتبارات مفسد بثلاث اعتبارات ونختصرها في اعتبارين الاعتبار الاول انه سيسحب من جسده دم كثير فهو كالحجامة واولى صح ولا لا هذا واحد هذا واحد من المفسدات الامر الثاني انه سيعاد حقنا هذا الدم بعد اضافة بعض المواد الطبية عليه وتنقيته وتصفيته من شوائبه التي تعلق به الى الجسد والجسد يتغذى به مع انه من منفذ غير معتاد لكنه ولجأ الى الجو من منفذ غير معتاد فغسيل الكلى للصائم مفسد لصيامه بهذين الاعتبارين باعتباره الاخراج وباعتبار الإدخال فاذا كان الصائم يجد ممدوحة عن تأخيره الى الليل فالحمد لله. وان كان محتاجا في النهار فكل من احتاج الى ما الى الى شيء من المفطرات جاز وقضى هذا وقضى وشريعتنا مبنية على التخفيف والتيسير. والخلاصة ايها الطلاب بارك الله فيكم ان ما ولجأ الى جوف الصائم فلابد اولا ان تنظر الى ماذا ها هل ننظر اولا الى كونه مغذي ولا غير مغذي ولا الى المنفذ اولا؟ اولا ننظر الى المنفذ الذي ولج منه الى الجوف ثم اذا نظرنا اليه ووجدناه منفذا معتادا فهنا نفرق ولا ما نفرق لا نفرق بين المغذي وغير المغذي طيب وما وصل الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد فهنا يأتي التفصيل بين المغذي وغير المغذي فهمتم هذا وبعدها ننتقل الى قاعدة اخرى من القواعد المهمة في باب الصيام ايضا الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل والقاعدة واضحة في ظاهرها وهي ان الاصل براءة الذمة يا اخواني من من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين. اليس كذلك فمن اراد ان يعمر ذمتك ايها المكلف بشيء من حقوق الله او بشيء من حقوق الادميين فلا تقبل هذا الاعمار الا اذا جاء بدليل وبرهان يدل على هذا الاعمار فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فلاح له ان يعمر ذمة ان يعمر ذمتك بشيء لا دليل عليه والاصل ان الله خلقك وذمتك بريئة من وجوب الكفارة فمن قال لك في شيء قارفته من مفسدات الصوم السابقة يجب عليك الكفارة في هذا المفسد فقل ان الاصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة الا بدليل فاين الدليل الدال على وجوب الكفارة في ذمة من اقترف هذا المفسد؟ اين الدليل فان جاء به صحيحا طريحا فعلى العين والرأس وان لم يأت به فاننا لا نقبل قوله والادلة اما من الكتاب او السنة او الاجماع او قول الصحابي فهذه ادلة مقبولة في مثل هذه المسائل وتفريعا على هذه القاعدة هناك عدة صور اختلف العلماء فيها فهل فيها كفارة ولا لا نحن معاشر الطلبة نطلب الدليل ممن يوجب الكفارة ولا ممن لا يوجب الكفارة ولماذا نطلب الدليل يا ابا ناصر ممن من من يا ابا ناصر نطلب الدليل من من لما لان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه والذي قال لا كفارة فيه هذا ثابت على الاصل فلا نطلب الدليل منه والذي قال فيه الكفارة هذا ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل لا من الثابت. فهمت فكل من قال لك ان من اقترف هذا المفسد ففيه الكفارة فطالبه بالدليل الدال على صحة هذا الانتقاد وبناء على ذلك فهنا فروع الفرع الاول اختلف العلماء في من افسد صيامه بالاكل والشرب طبعا مع الاجماع ان صومه فاسد لكن هل يجب عليه الكفارة ذهب الائمة المالكية رحمهم الله تعالى الى الى وجوب الكفارة قياسا على الجماع بينما ذهب جمهور اهل العلم الى انه لا كفارة عليه ولا جرم ان القول الثاني هو القول الاصح في هذه المسألة ان شاء الله لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الكفارة على من افسد صيامه بالاكل والشرب واما قياسه على الجماع فقياس مع الفارق لان الكفارة وجبت في الجماع لانه جماع لا لانه افساد فقط فالكفارة وجبت على المجامع لا لانه افسد بل لانه افسد بالجماع فاذا الكفارة لها وصف الافساد بالجماع فلها وصفان فهمتم هذا فاذا لا يصح هذا القياس لانه قياس مع الفارق والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل القياس مع الفارق باطل ويدل على هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة لكن هذا قد يكون في حال في حال النسيان ونحن نتكلم في الاكل والشرب في حال في حال العمد فاذا لا كفارة على من اكل او شرب في نهار رمضان متعمدا لعدم وجود الدليل الدال على اعمار الذمة بوجوب هذه الكفارة وحيث لا دليل فلا نعمر ذمة مكلف بلا دليل. والاصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة هذا قاعدة طيبة ترى قاعدة طيبة ومنها كذلك اختلف العلماء فيمن تعمد انزال منيه بلا جماع تعمد انزال مني طبعا مع القول بان صومه فاسد في الاصح لكن او يجب عليه الكفارة ولا ما يجب؟ على قولين لاهل العلم من اهل العلم من قال تجب عليه الكفارة ومنهم من قال لا تجب والقول الصحيح انها لا تجب عليه الكفارة لعدم وجود الدليل الدال على وجوبها والمتقرر ان الاصل براءة الذمة من هذه الكفارات الا بدليل والمتقرر ان ان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل وقياسه على الجماع قياس باطل مع الفارق الفارق لان هذا جماع وهذا ليس بجماع مجرد الاستمناء ليس بجماع لا يجب ما لا يجب فيه ما يجب في الجماع من من الكفارة ولا من الحد ولا من غيره ومن الفروع ايضا تلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكبير اذا كان عاجزا عن الصوم او وتجب عليه الكفارة عن كل يوم ولا ما تجب على قولين لاهل العلم وقد قدمنا ان القول الصحيح وجوب الكفارة في ذمته عن صيام كل يوم واجب ولك الحق ان تقول كيف توجب الكفارة عليه؟ اين دليلك يا من اوجبت الكفار؟ هل لك الحق ان تطالبني بالدليل الجواب نعم لك الحق لانني انا اخالف الاصل ان الاصل عدم وجوب الكفارة في الذمة فانا خالفت الاصل فاطلب مني الدليل. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف انتبه مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له مخالف هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا طبعا نصف صاع وقد قال ابن عباس في رواية اخرى انها ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وقول الصحابي حجة اذا لم يخالفه صحابي اخر ولم يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نحن اوجبنا الكفارة بدليل ولا بدون دليل بدليل وهو قول الصحابي ومما يفر على ها القاعدة ايضا اختلف العلماء في المرأة الحامل اذا افطرت خوفا على ولدها او على ولدها ونفسها هل تجب عليها الكفارة ولا ما تجب على اقوال لاهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب هو ما هو ما كان ابن عباس وابن عمر يفتيان به وهو وجوب الكفارة عليها فيما اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها او خوفا على ولدها فقط اذا افطرت خوفا على ولدها فيجب عليها الكفارة والدليل على ترتيب الكفارة في ذمتها هو فتيا الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك. واما اذا افطرت خوفا على نفسها فلها ذلك. لانها حينئذ تكون مريظة والمريظ يفطر بلا كفارة وكذلك اذا افطرت خوفا على نفسها وولدها ان اخرجت الكفارة في هالحالة المتوسطة فهو الافضل ولكن اما اذا افطرت خوفا على ولدها فقط لا على نفسها فهنا تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا والعلماء يفتون به كسماحة والدنا وغيره وغيره من اهل العلم رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة هذا حق العلماء علينا ومما يفرع عليها كذلك المرضع لقد نص ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في المرضع اذا افطرت خوفا على ولدها انها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقد صح السند اليهما فحينئذ نقول بان الكفارة واجبة في ذمتها اذا كم الان اوجبنا الكفارة على الشيخ الكبير وعلى المجامع في نهار رمضان سابقا وعلى الحامل وعلى المرضع وايجابنا لهذه الكفارات اغلبها بفتاوى الصحابة. ومنها ايضا تلف اهل العلم في من اخر قضاء رمضان الى رمضان اخر بلا عذر مع اتفاق الجميع ان القضاء واجب عليه لكن هل يجب عليه مع القضاء ان يكفر الجواب في ذلك كما ذكرت لكم خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يجب عليه مع القضاء كفارة فان قلت كيف ترتب في ذمته الكفارة؟ اين دليلها؟ نقول الدليل فتي الصحابة وقد افتى ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهما بوجوب الكفارة في هذه الحالة. وهو مذهب صحابي والمتقرر في القواعد ان مذهب الصحابي حجة ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصا ما لم يخالف نصه ومن القواعد العامة ايضا في باب الصوم ولا ادري عن رقمها عندكم من استحل حرمة رمضان من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك بقية يومه من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه امساك بقية يومه والعكس بالعكس ما معنى قولنا والعكس بالعكس احسنت اذا افطر الانسان في نهار رمضان بسبب عذر معين تفضل اذا افطر الانسان في رمضان بسبب عذر معين ثم قدر الله عز وجل انزال العذر ولا يزال في اثناء النهار هل يلزمه امساك بقية اليوم الى الغروب لان ما جاز لعذر بطل بزواله وهو انما جاز له الفطر بسبب وجود العذر فاذا زال العذر وارتفع افيرتفع عنه جواز الفطر فيلزمه الامساك هنا خلاف بين اهل العلم والمشهور من مذهب الائمة الحنابلة رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين انه يجب عليه الامساك الى الى الغروب لزوال العذر ولكن هذه القاعدة تنص على خلاف هذا القول وهي ان من استحل اي افطر في رمضان بالعذر الشرعي فلا يلزمه امساك بقية اليوم متى ما ارتفع عذره لانه لم يتجانف لاثم ولم يرتكب حراما وانما حرمة رمظان زالت في حقه بسبب اذن الله له اكلة السحر ومنها كذلك ان يفطر على رطب ان وجد او على تمر والا فيحسو حسوات من ماء فخير ما يفطر عليه الصائم الرطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على فالذي خلق حرمة رمظان وهو الله اجاز لهذا الرجل ان يستحل هذه الحرمة وان يخترقها بالمسوغ الشرعي. فالذي خلق الحرمة هو الذي اجاز للمكلف ان يخترقها. فاختراق المكلف لهذه الحرمة كان بسبب ماذا المسوغ الشرعي فهو لم يتجانب لاثم فلماذا نلزمه بالامساك بعد ذلك وعلى ذلك قول ابن مسعود فيما يروى عنه من افطر اول النهار فليفطر اخره اي بالعذر الشرعي والعكس بالعكس معناها ان من افطر بغير عذر شرعي فيكون قد اخترق حرمة رمضان بدون اذن شرعي فهل تزول الحرمة في حقه؟ الجواب ما تزول الحرمة فالحرمة لا تزال باقية لبقاء الحرمة لزمه الامساك الى اخر اليوم مع وجوب التوبة والقضاء لماذا الاول لم نلزمه بالامساك لانه اخترق الحرمة باذن ربها ولماذا الثاني الزمناه بالامساك لانه افسد الحرمة بغير اذن ربها فالاول زالت الحرمة بحقه فلا يلزمه امساك بقية اليوم والاخر لم تزل لم تزل الحرمة في حق لم تزل الحرمة في حقه فوجب عليه امساك بقية اليوم انتم متعاينوني ولا ادري عنكم انتم معي ولا سرحانين هم ابسأل ترى لا لا تنزلون رؤوسكم يوم قلت ابسأل تنزلون رؤوسكم اصبر لا ابسأل اول شي الاخ من الذي يلزمه الامساك؟ ومن الذي لا يلزمه الامساك بدون ما تشوف وبرضو بدون ما تشوف طيب اذا يلزمه الامساك لبقاء الحرمة لانه اخترقها بدون اذن الله والاول لا يلزمه الامساك لانه اخترق الحرمة باذن فهمتم هذا؟ وهذا قول متوسط بين من اجاز له الفطر مطلقا من غير نظر الى سبب الاستحلال وبين من الزمه بالامساك مطلقا ولم ينظر الى سبب الاستحلال فهذا القول وسط فاذا كان استحل بالمسوغ الشرعي فلا يلزمه. واذا كان استحل بدون مسوغ شرعي فيلزمه. وهذا قول وسط وخير الامور اوساطها. وعلى ذلك فروع لو قدم المسافر مفطرا في نهار رمضان اجيبوا انتم اجب انت على قول الحنابلة الحباب لا يلزمه الامساك لارتفاع العذر طيب ولعل القول الصحيح موب على القاعدة على القول الصحيح لانه استحل حرمة رمظان بمسوغ شرعي ذاكر تجيب يجيب طيب انسان انسان افطر في اول النهار بسبب مرض ثم شافاه الله في الظهر اويلزمه الامساك الى الغروب ولا ما يلزمه ارجو ان ترفع يدك نعم. يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه الامساك ارتفع العذر تنت لانه افطر بالمسوغ الشرعي. طيب انسان جامع زوجته عالما متعمدا في اول النهار ثم تاب الى الله عز وجل فهل يلزمه امساك بقية اليوم مع القضاء؟ عفوا مع الكفارة ولا ما يلزمه الشيخ عبد المجيد يلزمه ان يمسك بقية اليوم لانه استحل حرمة رمضان بغير مسوغ سنة. طيب اسألك في نهار رمضان طهرت زال عذرها الذي بسببه افطرت فهل تلزمها ايها الفقيه بامساك بقية اليوم او لا تلزمها ولماذا بقي على غروب الشمس خمس ساعات اي نعم يعني لا تكمل لا تكمل صيامها هي لم تصم اصلا يا حبيبي قصدك انت يجوز لها ان تكمل فطرها انتظر رتب رتب رتب جوابك واعطنيه مرتبا نعم هم امرأة طهرت في اثناء النهار من حيضها وبقي على الغروب خمس ساعات هل تجيز لها ان تأكل في هالخمس ساعات يجوز لها بانها استحلت حرمة رمظان بماذا بالمسوغ الشرعي ان شاء الله واضح هذا لو ان انسانا اين ذهبت بغرض ما الاخ انت اجمل لو انك انقذت غريقا وهو ذلك الغريق الذي تخلى عنه ذاكر بالامس وافطرت بسبب تقوي على انقاذه فانقذته واخرجته من من لجة اليم سليم معافى فهل يجب عليك ان تمسك بقية اليوم ولا ما يجب عليك ان تمسك ولماذا انك ماذا لانك استحللت حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي كلام جميل طيب طيب ننتقل الى قاعدة اخرى انتم فاهمين ماذا اقول الى الان هكذا يفتي العلماء ان كل فتاوى العلماء في يجوز ولا يجب كلها مردها الى هذه القواعد اذا ظبطت هذه القواعد فباذن الله سوف تكون من جملة من يعرف لماذا افتى العلماء بهذا ومن مكروهات الصيام توقيفية على النص مكروهات الصيام توقيفية على النص بمعنى انه لا يجوز لك ان تقول بكراهية شيء للصائم في حق الصائم الا وعلى هذه الكراهية دليل من الشرع لان الكراهة حكم ترعي والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاذا قيل لك هذا يكره في حق الصائم فقل اين الدليل ايا اخ العرفاني؟ فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه وعلى العين والرأس وعلى النخرة بعد واما اذا جاء واما اذا لم يأت به فاننا لا نقبله وبناء على ذلك فقد عقد الفقهاء بابا يسموه ايش ما يكره للصائم فذكروا منه انه ان مما يكره في حق الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وهذه كراهية مقبولة لثبوت الدليل بها وهو حديث لقيط ابن صبرة باسناد صحيح عند الخمسة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فاذا نحن قبلنا هذه الكراهية لوجود الدليل الدال عليها ومما نصوا عليه ايضا كره جمع من الفقهاء القبلة للصائم مطلقا من غير تفصيل بين شيخ وشاب ومن غير تفصيل بين من يملك اربه ومن لا يملك اربه. هل هذه الكراهة مقبولة الجواب هذه الكراهة لا نقبلها باطلاقها لعدم وجود الدليل الدال على كراهية القبلة بعينها بالنسبة للصائم بل لقد ثبت النبي صلى الله عليه لقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه فان قلت هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا مو بصحيح لان الاصل ان كل حكم ثبت في حقه فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف على الادلة على الادلة بل ان عمر رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام بانه هش الى امرأته فقبلها وهو صائم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لا عليك ارأيت لو تمضمضت ارأيت لو تمضمضت اكان ذلك يفسد الصيام؟ قال لا. قال فكذلك اذا قبلت فاذا الادلة دلت على جوازها لكننا نمنعها منع تحريم في حق من ايوة في حق من لا يملك اربه. فاذا ادعاء كراهيتها مطلقا هذا غير مقبول لعدم وجود الدليل والكراهة حكم شرعي لا نقبلها الا بالدليل الشرعي. واما منعها في حق من تحرك شغوته ويخشى عليه من الوقوع في الفاحشة هذا في في في الحرام عفوا في الحرام والحرام فاحشة في الحرام فاننا نقول حينئذ هذا تحريم صحيح لانها صارت وسيلة الى ماذا لا حرام والعياذ بالله ومنها كره جمع من الفقهاء للصائم ان يذوق الطعام بلا حاجة فهل هذه الكراهة صحيحة الجواب لقد اتفقت المذاهب الاربعة على هذه الكراهة ودليل هذه الكراهة سد الذرائع لانه اذا ذاق الطعام فانه يخشى من ان يتشوف ها لاكله كذا ولا لا فاذا نقول هذه كراهية مقبولة هذه كراهية مقبولة ومنها ايضا كره بعض كره بعض العلماء للصائم ان يجمع ريقه ويبتلعه فيكره للصائم ان يجمع ريقه ويبتلعه هل هذه الكراهة مقبولة؟ الجواب اقول هذه الكراهية لا اصل لها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر من فعل هذا الامر شاربا لان ما سيبتلعه هو من اصل فمه فالريق من اصل الفهم الفم فهو مستحلب منه ولا يقاس على الماء ولا يسمى فاعله لا اكلا ولا تاربا ولا هو في معنى الاكل والشرب فبما انه لا دليل على هذه الكراهة والكراهة حكم شرعي فحينئذ نحن لا نقبل هذه الكراهة فالاصل جوازها للصائم ولا حرج ها حتى ولو جمع مشكلة لا بأس ومنها كذلك لقد كره بعض اهل العلم الانغماس في الماء للصائم فهل هذه الكراهة مقبولة؟ عندك قاعدة. الاصل في مكروهات الصيام توقيف فنقول هذه الكراهة لا اصل لها في كلام الشرع فلا يدل عليها شيء من الادلة والمتقرر في القواعد ان الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة والمنع والكراهة حكمان شرعيان لا نقبلهما الا بالادلة وليس هناك دليل يدل على هذه الكراهة ومنها ايضا كره بعض اهل العلم السواك بعد الزوال للصائم كره بعض اهل العلم الاستياك بعد الزوال للصائم وهو ظاهر مذهبنا ها فهل هذا الكلام مقبول والكراهية مقبولة؟ الجواب ليس هناك دليل يدل عليها بل ان عموم الادلة الامرة بالسواك عند الصلاة والوضوء يدخل فيها الصائم وغير وهي قصة ان الاصل بقاء العموم على عمومه وفي الحديث الذي يروى خير خصال الصائم السواك ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم لكنها احاديث فيها فيها شيء من الضعف ومن الفروع من من عجائب فقهاء الاثني عشرية انهم كرهوا رواية الشعر للصائم شعر لانه من زخارف الحياة يعني المتعة والخمس ما هم من زخارف الحياة فلا ينبغي للصائم ان يشتغل بالشعر ولا قوله لا رواية ولا انشاء ونقول تبا لهذه الكراهة فانه لا دليل عليها لا في صدر ولا ورد بل هي خرافة من خرافاتهم وتهوكاتهم وغرائبهم التي لا تنتهي ولن تنتهي فالكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية لا يجوز لنا ان نثبتها الا بدليل بسعره كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومن الفروع ايضا لقد كره بعض الطوائف للصائم ان يشم الروائح الزكية لانها من متع الحياة وهذه ايضا لا دليل عليها فلا نقبلها في صدر ولا ورد طيب ومنها ايضا لقد كره بعض العلماء ان يواصل الصائم صيامه الوصال قالوا لان المستحب تعجيل الفطر وترك المستحب يوقع الانسان في ماذا في مكروه بمكروه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله فانك تواصل قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وفي الحديث الاخر حديث ابي سعيد الخدري عند البخاري قال نهى النقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر يعني قبل الفجر بشوي لا بد ان تفطر فلا يجوز لاحدنا ان يستجمع صيام يومين بلا فصل فطر ولا سحور هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تريد ان تؤخر الفطر قليلا الى الساعة التاسعة يجوز لك هذا لا بأس عليك لكنه لكنه مكروه انك تركت مستحبا محبوبا لله عز وجل. وهو تبكير للفطر لكن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لكن لا يجوز لك ان تصل اليوم الثاني باليوم الاول بلا فصل طعام هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة من هذه القاعدة ان كل من يدعي كراهة في حق الصائم فاننا نقف بقوله قبولا وردا على النظر الى ماذا الى مستنده. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه وان لم يأت به صحيحا ولا صريحا فاننا نرده القاعدة التي قبل الاخيرة مستحبات الصيام توقيفية على النص تحبات الصيام توقيفية على النص كم رقمها عندكم التاسع تحبات الصيام توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نعتقد ان هذا القول او هذا الفعل مستحب في حق الصائم الا وعلى ذلك دليل من الشرع وقد صبر العلماء المستحبات بادلتها فوجدوها كما يلي اولا يستحب للصائم ان يراعي فيه صيامه تعجيل الفطر لما في الصحيح من حديث سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعند ابو داوود من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل احب عبادي الي اعجلهم الطلاق فمتى ما تيقنت من غروب الشمس او غلب على ظنك غروبها فانك حينئذ تبادر بالإفطار ومنها كذلك تأخير السحور تستحب للصائم ان يؤخر السحور فلا يقدمه الا قبيل الفجر بمقدار خمسين اية يعني بمقدار النصف ساعة الى ربع ساعة بمعنى انك فيما بين وقت انتهائك الى اذان الفجر قرابة الربع الى العشر دقائق هذا مقدار الخمسين اية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واخروا السحور وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعفوا وفي الصحيحين من حديث انس قال قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة فقال انس كم كان بين سحوره والصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية ومن المستحبات للصائم ان يحافظ المحافظة الكاملة وان يحرص الحرص المؤكد على اكلة السحر لا يفوتها ابدا حتى ولو جرع جرعات ماء بين السحور والاذان واضح هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة ويقول صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب تمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن رطبات فتمر فان لم يكن حسا حسوات من ماء اسى حسوات مما ومنها كذلك الاكثار من الدعاء في وقت الصوم كله لا سيما عند فطره فوقت الصوم كله كله مما تتحرى عنده الاستجابة لكن يتأكد الدعاء عند عند فطره هكذا نص العلماء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ها اراد ان يفطر دعا بدعوات كان يدعو عند فطره ببعض الدعوات فبما اجرى الله عز وجل فما اجراه الله عز وجل على لسانك من الدعوات فادعو به ادعو به ومنها كذلك ان يحرص الانسان على اداء العمرة الرمضانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمظان تعدل حج وكذلك يقول وكذلك من المستحبات ايضا للصائم ان يكثر من الصدقة في رمضان ان المتقرر عند العلماء ان الحسنة تضاعف بعظم الزمان والمكان فرمضان زمان فاضل ولذلك يقول ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة ومنها ايضا الاعتكاف فهو سنة لا ينبغي لمن استطاع ان يتركها والاعتكاف جائز في رمضان كله باوله واوسطه واخره. الا ان اكثر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اخره وهو سنة عامة في حق الذكور الاناث صحيحين من حديث عائشة كان النبي اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده. فاذا لا حق لك ان تستحب شيئا للصائم الا وعلى هذا الاستحباب دليل من الشرع ولا ان تفسد صيام الصائم الا وعلى ذلك الافساد دليل من الشرع. ولا ان تكره شيئا للصائم الا وعلى هذه الكراهة دليل من الشرع اذا الاحكام الشرعية كلها وجوبا وندبا وتحريما وكراهة واباحة كلها موقوفة على ماذا على الدليل قاعدة من اصول طلب طالب العلم ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة ثم بقي عندنا قاعدة بقي عندنا قاعدة وهي القاعدة العاشرة هذا هذا هو اكثر ما اسمعوا تقول القاعدة الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصوم الا ما خصه النص بفضل زائد الاصل استواء اجزائي الزماني في فضل الصوم الا ما خصه النص بفظل زائد وهنا ندرس الصيام النافلة استمعوا لا يجوز لك ان تعتقد ان صيام هذا اليوم بعينه افضل من صيام اليوم الذي قبله او الذي بعده الا وعلى ذلك الفضل دليل من الشرع لان هذا الاعتقاد في الفضل الزائد يحتاج الى دليل لان الاصل في الفضائل التوقيف على الادلة ولا حق لك ان تستدل على فضيلة الصوم في هذا اليوم بخصوصه بالفظيلة التي تدل على فضل الصوم باطلاق وعموم لان لان هذه الادلة تدل على فضيلة الصيام باعتبار الاصل ونحن انما نطلب منك دليلا يدل على اعتقادك بفضيلة الصوم في هذا اليوم بخصوصه والمتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فجميع الايام التي يعتقد اهل البدع افضلية الصيام فيها كلها مبنية على اعتقاد فضل زائد لصيام هذا اليوم ولا دليل على هذا الفضل الزائد كاعتقاد فضيلة صيام يوم النصف من شعبان او اعتقاد فظيلة صيام يوم المولد اليوم الذي ولد فيه رسول الله او اعتقاد فضيلة الصيام في ايام الاسراء والمعراج فان من الناس من يعظم هذه الليالي هذه الايام عفوا بالصيام ويعتقدون فضيلة صيام ايام هذه الليالي صيام ايام هذه الليالي فاين الدليل الدال على هذا؟ الجواب لا دليل اذا الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصوم. فمن خص زمانا بفضيلة زائدة للصوم فهو طلب بالدليل الدال على هذا الفضل الزائد فهمتم هذا؟ فاذا جميع الصوم المبتدع يدخل تحت هذه القاعدة. فان قلت ولماذا ايها السني تعتقد فضيلة زائدة لصيام يوم عرفة لثبوت الدليل به كما في الصحيح من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فلثبوت الدليل بهذا الفضل الزائد قلنا به. فان قيل ولماذا تعتقدون فضلا زائدا لصيام يوم عاشوراء الجواب لثبوت الدليل به. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه وقال نحن احق بموسى منكم وقال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع فاذا صام الانسان اليوم الذي قبله معه فهذا افضل واذا افرده بالصوم فلا بأس وان صام يوما بعده فلا حرج. وان صام يوما قبله وبعده معه فلا بأس ايضا على ما اختاره بعض المحققين كابن القيم وغيره فان قيل لنا ولماذا تعتقدون فضلا زائدا للصيام عشر ذي الحجة عفوا لصيام الايام البيض الجواب لورود النص بذلك فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بان تكون الايام الثلاثة من كل شهر هي الايام البيض مع ان الانسان لو صام هذه الايام مفرقة في اول الشهر او وسطه او اخره لكفى ذلك فانه في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن شقيق لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة انها كانه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر قال من اي ايام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي في اي ايام الشهر صام من اوله واوسطه واخره لكن ورد الدليل القولي بترغيب ايقاع هذه الايام الثلاثة في الايام البيض كما عند النسائي بسند صحيح من حديث ابي ذر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة هذه الايام البيض فان صامها فهو افضل. فلثبوت الدليل بها بخصوصها قلنا بفضلها الزائد طيب فان قيل لنا ولماذا تعتقدون فضلا زائدا لصيام يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع؟ يكون الجواب ماذا بناء على ها القاعدة وهي لوجود النص الدال على فضل خاص فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامهما فلما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت او قال انزل علي فيه وآآ ايضا اخبر انها ترفع فيها الاعمال في حب ان يرفع عمله فيها وهو صائم. اذا جميع الايام التي ثبت الدليل بفظيلة زائدة بصيامها نقول نحن بهذا الفضل الزائد لثبوت الدليل به. لكن لا حق لك انت ان تعتقد من عند نفسك فضيلة زائدة لصيام يوم معين بلا دليل ولا حق لك ان تستدل على هذا الفضل الزائد باذلة فضل الصيام على وجه العموم. لان هذه تدل على الاصل ونحن لا نطالب منك بدليل على الاصل انما نطالبك بدليل على الوصف ودليل الاصل اللي لا اصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل اخر انتم معي الان السم حرام ولا لا السم حرام. طيب هل هو نجس النجاسة وصف زائد على التحريم فليس كله حرام فمن اثبت النجاسة فقد اثبت شيئا زائدا على الاصل. فلا حق له ان يستدل على النجاسة بدليل التحريم فهمتم ماذا؟ فاذا هذا المبتدع لا حق له ان يستدل على هذه الفضيلة الزائدة بالدليل الذي يثبت فضل الصوم باطلاق لاننا نطالبه بدليل اخر عن هذا الدليل افهمتم هذا طيب عندنا قاعدة اخرى الاصل جواز صيام ايام العام الا ما خصه النص بالنهي الاصل جواز صيام ايام العام الا فيما خصه النهي النص بالنهي اذا كل اوقات العام صالحة يعيد مرة اخرى اني بك رفعت رأسك تريد الاعادة صح عليه ولا لا صح ولا لا ايوا انت اي اعيد سمعا وطاعة الاصل جواز او نقول مشروعية صيام ايام العام الا الايام التي خصها النص بالنهي فجميع من نهاك عن صيام يوم من الايام فطالبه بدليل النهي لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فالاصل انه يجوز لي ان اصوم في اي يوم لان الشارع قال ها من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين ووجهه عن النار بهذا اليوم سبعين سنة ورغبني بالصيام باخباره بعظيم الاجر عند الله عز وجل كقوله لقوله عز وجل الصائمين والصائمات واطلق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة بابا يقال له الريان الحمد لله نعمة عظيمة فإذا كل الأيام تصلح للصوم الا الايام التي خصها الشارع بالنهي وتحت هذه القاعدة تدرس الايام ايش المنهي عنه وهي كما يلي الاول يوم العيد ويوم الاضحى ومنها صيام صيام ايام التشريق الثلاثة وبرهانه ما في صحيح الامام مسلم من حديث نبيشة الهزلي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي فاذا ايام التشريق لا يجوز صيامها الا في حق شخص واحد وهو الشخص الذي لا يجد الهدي لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج ثلاثة او نقول ومنها صيام يوم الجمعة مفردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وفي الصحيح ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجل كان يصوم قوما فليصمه. فاما ان تستجمع معه غيره او ان يكون من باب عادتك التي تصومها اذا كان الانسان من عادته ان يصوم عاشوراء ووافق يوم جمعة واراد افراده فله ذلك لانه لا يصومه على انه جمعة وانما يصومه على لانه وافق عاشوراء فالتعظيم لعاشوراء ليس للجمعة ولو وافق يوم عرفة فلك ان تصومه لانك تصومه على انه عرفة لا على انه جمعة فهمتم ماذا واذا كان الانسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الجمعة فيجوز له ذلك لانها كعادة اعتادها ومنها ايضا ومنها ايضا يوم السبت مفردا في الاصح وعندنا في يوم السبت احاديث في ظاهرها التعارف والقول الذي ذكرته لكم هو القول الاقرب الذي الذي يعمل الادلة كلها او تسمحون ان تضعوا الاقلام حتى تسمعوا الشرح عندنا يوم السبت له ثلاثة احوال بالنسبة لصيامه اما ان يصام مجموعا لما قبله وهو يوم الجمعة واما ان يصام مجموعا لما بعده وهو يوم الاحد واما ان يصام مفردا. كم صارت الاحوال نجيب حكمه مع الدليل في كل حالة اما اذا صمت يوم السبت وما قبله فهذا جائز. لما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله اي يوم الخميس او يوما بعده وهو يوم السبت. اذا صيام السبت مع ما قبله جائز بالنص وليس منهيا عنه هذا اعمالنا صيامه الان بهذا الحديث اثنين اذا صام الانسان يوم السبت مع ما بعده وهو يوم الاحد فيجوز ذلك في الاصح وبرهانه ما في سنن الامام النسائي باسناد جيد. من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين وانا احب ان اخالفهم. والحديث صحيح اذا دل دليل على جواز جمع يوم السبت لما قبله ودل دليل على جواز جمع السبت لما بعده. بقينا في الحالة الثالثة وهي افراده وقد قلت بان لو رجعت الى اختياري للاختيار لوجدت ان النهي عن الصوم السبت مفردا ودليل النهي عنه حديث قد اختلف اهل العلم في تصحيحه وتضعيفه ونسخه وعدم نسخه كثيرا ولكن الاقرب انه انه بلغ رتبة الاحتجاج وهو حديث الصماء بنت بسر قالت نهى النبي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فاذا لم يجد احدكم الا لحاء عنب او قالت عود شجر بل يمضغه طيب هذا النهي كيف نجمع بينه وبين احاديث التي تجيز الصيام مع ما قبله والحديث الذي يجيزه الصيام مع ما بعده جمع بين الادلة واجب ما امكن تجد ان هذا القول نعمل بالادلة الثلاثة كلها عملنا بالادلة التي تجيز صيام يوم السبت مع يوم قبله وعملنا بالادلة التي تجيز صيام السبت مع يوم بعده وعملنا بالدليل الذي ينهى عن صوم يوم السبت مفردا فنحمل حديث الصماء على النهي عن صيام يوم السبت مفردا وهذا ها افضل من قول من قال بانه منسوخ لان المتقرر عند العلماء ان النسخ لا يقال به اذا امكن الجمع واما دعوى الاضطراب والظعف فهي قد اجاب العلماء عنها كالامام الالباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة في بعض مؤلفاته واضح كلامي ولا لا هذا واضح ولعلنا بذلك بهذا الظابط نكتفي هذه المسائل والقواعد التي اخذناها ولعلنا قبل ان ننتهي