﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اسأل؟ اسأل. اتفضل يا شيخ. طب اغلقوا اغلقوا الدفاتر سؤال متى يؤثر مفسد الصوم؟ شيخ علي بثلاثة شروط نعم

2
00:00:32.200 --> 00:01:02.200
بعلم وارادة من وذكر وارادة احسنت يا شيخ علي جزاك الله خير. احسنت. من اه من يفرق لي احكام المنفذ المعتاد واحكام المنفذ غير المعتاد. تقولها كاملة. يلا ها. اذا كان الامام المعتاد يعني لا يشترط معه

3
00:01:02.200 --> 00:01:42.200
صحيح لا لابد للافساد ان يكون مغذيا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ طيب القاعدة ايش؟ السابعة السابعة القاعدة من استحل حرمة رمضان المسوغ الشرعي من استحل حرمة رمضان المسوغ الشرعي لم يمسك بقية يومه. وان استغله وعفوا ومن استحله

4
00:01:42.200 --> 00:02:12.200
الى مسوغ لزيمة. من استحل حرمة رمضان بالمصوغ الشرعي لم يمسك بقية ومن استحله بلا مسوغ شرعي لزمه. هذه القاعدة قول وسط بين من جاز له ان يستمر على فطره مطلقا او من منعه من الاستمرار مطلقا وخير الامور اوسطها. فاذا

5
00:02:12.200 --> 00:02:32.200
افطر الانسان في اول النهار ثم زال عذره. ثم زال عذره فهل يجب عليه الامساك ولا ما يجب عليه الامساك بقية يومه الجواب ننظر عن سبب فطره. لان الفطرة استحلال لحرمة الصوم. فان كان قد استحل

6
00:02:32.200 --> 00:02:52.200
حرمة رمظان باذن الله. يعني بمعنى العذر الشرعي الله هو الذي اذن له ان يفطر في نهار رمضان فحين اذ متى ما زال عذره لا يلزمه امساك بقية يومه. لان ابن مسعود يقول من افطر في اول النهار بالعذر فليفطر اخره

7
00:02:52.200 --> 00:03:12.200
ان افطر اول النهار بالعذر فليفطر اخره. ولان هذه الحرمة قد اخترقها هو بمصوغ شرعي. وليس عن عدوان ولا تسلط. وانما الشارع الذي خلق هذه الحرمة هو الذي اجاز له ان يخترقها. فاذا الزمناه

8
00:03:12.200 --> 00:03:32.200
امساكي بعد ذلك فاننا نعمر ذمته بوجوب امساك جديد. واين الدليل الدال على وجوب هذا الامساك الجديد؟ الجواب لا دليل عليه. وحيث لا دليل فلا يلزمه الامساك. واما من استحل حرمة رمضان بمعنى انه افطر في اول النهار بلا

9
00:03:32.200 --> 00:03:52.200
عذر فهذا هل الحرمة انخرقت؟ ولا لا تزال باقية؟ لا تزال باقية حتى ولو اراد ان يخترقها لا يستطيع لانه لا الا باذن من خلقها. فلا تزال الحرمة في حقه باقية. فحينئذ يجب عليه ان يمسك بقية اليوم. مع ان صيامه قد

10
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
فسد لكن حتى مع القول بان صيامه فاسد فان الحرمة لا تزال باقية في حقه. وبناء على ذلك عدة وبناء على ذلك فدونك هذه الفروع. واعطوني احكامها انتم. انساء الفرع الاول انسانا قدم

11
00:04:12.200 --> 00:04:42.200
الى بلده مسافر قدم الى بلده مفطرا الظهر فهل يلزمه امساك بقية اليوم الجواب لا يلزمه لماذا؟ لانه استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي. اثنين طهرت حائض اثناء النهار هل يلزمها امساك بقية اليوم؟ الجواب لا. لانها استحلت اول النهار بالمسوغ الشرعي

12
00:04:42.200 --> 00:05:12.200
طهرت النفساء بعد صلاة العصر. الجواب لا يلزمها الامساك. لانها استحلت حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي برئ المريض نهارا وهو مفطر فهل يلزمه الامساك الجواب لا يلزمه الامساك لانه استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي. ومنها انسان رأى غريقا

13
00:05:12.200 --> 00:05:32.200
بماء افطر لينقذه. اذ لا يستطيع ان ينقذه وهو جائع فلابد ان يفطر. فافطر لانقاذ النفس وبعد تمام انقاذه هل تجيزون له ان يبقى مفطرا ولا تلزمونه ايها الحنابلة؟ بالامساك؟ الجواب

14
00:05:32.200 --> 00:06:02.200
اجيبوا. يمسك؟ مع انك انت شافعي انت ما انت بحنبلي. يمسك ليش التشديد هذا على المسلمين يا خوي ذا المجلط في وسط الموية ذا مو بعذر شرعي انقاذه؟ ها انقاذ الغريقة وليس عذرا شرعيا. انقاذ النفس يا حسين. اوليس هذا المصطفى عذر شرعي

15
00:06:02.200 --> 00:06:22.200
يعني جاء به شرعا ليأذن. هذا جاء به الشرع حفظ النفوس من مقاصد الشريعة. تتراجع ولا اواصل معك؟ لا تراجع. تراجع؟ طيب احسنت يا شيخ سعيد ايش؟ يجب عليه ان يفطر ويجب عليه ان يفسد صومه. لانه اذا فسد هذا

16
00:06:22.200 --> 00:06:42.200
فله بدن لكن اذا تلفتها النفس وين نروح نجيب نفس منه؟ واذا تعارض امران احدهما يفوت الى بدل والثاني يفوت الى غير فادراك ما يفوت الى غير بدل او لا من مراعاة ما يفوت الى بدل. فهمتم؟ فاذا هنا افطر بالمصوغ الشرعي والعذر المرعي ولا لا؟ فحين

17
00:06:42.200 --> 00:07:12.200
اذا انت غامل عملية الانقاذ يبقى مفترض. جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا فهنا يلزمه الامساك. اكل او شرب عدوانا تعمدا. يلزمه الامساك. اذا لا يلزم بالامساك في بقية النهار الا من استحل حرمة رمضان بغير مسوغ. واما من استحلها بالمسوغ الشرعي فلا بأس عليه. ومنها ايضا

18
00:07:12.200 --> 00:07:32.200
من عفوا نقول ومن القواعد القاعدة الثامنة مكروهات الصوم توقيفية على النص. مكروهات الصيام توقيفية على النص. فلا حق لاحد ان يفتي بان الصائم يكره له هذا القول او هذا الفعل الا

19
00:07:32.200 --> 00:07:52.200
او على ذلك دليل من الشرع. لان الكراهة حكم شرعي. والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل براءة الذمة من اعتقاد الكراهة. والاصل هو البقاء على

20
00:07:52.200 --> 00:08:12.200
اصلي اي البراءة حتى يرد الناقل. وبناء على ذلك فاي انسان قال هذا مكروه فنحن لا نقبل كراهته الا اذا نظرنا في برهانه فان كان برهانا صحيحا مقبولا فاننا نقبله والا فلا. وعلى ذلك فروع منها ما حكم المبالغة

21
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
في المضمضة والاستنشاق للصائم؟ الجواب فيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها مكروهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

22
00:08:32.200 --> 00:09:02.200
صائمة ولان المتقرر في القواعد وجوب سد الذرائع. وكل ما يفضي الى الحرام فهو ممنوع شرع ووسائله الممنوع ممنوعة. ومنها ما حكم القبلة صائم؟ الجواب فيها خلاف بين اهل العلم على اقوام. والقول الصحيح جوازها الا لمن علم او غلب

23
00:09:02.200 --> 00:09:22.200
على ظنه افضى الى ما لا تحمد عقباه. مما هو معلوم. فاذا كان الانسان اذا قبل لم يستطع ان يملك اربه اي شهوته فتكون القبلة في حقه حراما لما حرمناها؟ لانها تفضي الى حرام

24
00:09:22.200 --> 00:09:42.200
وسائل الحرام حرام لان هذا ريعة الى شيء محرم. فالواجب سدها ان ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. فان قلت وما دليلك على تجويزها اصلا؟ الجواب الدليل

25
00:09:42.200 --> 00:10:02.200
وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ام سلمة وعائشة رضي الله عنها عنهما قال ثقل النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو الصائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه. واما الحديث الذي يفرق في القبلة بين الشيخ والشاب فهو

26
00:10:02.200 --> 00:10:22.200
حديث ضعيف فانما الفرقان هو في غلبة الظن. فمن غلب على ظنه انه اذا قبل لم يفضي لم تفظيه لم تفظي به ابنته الى ما وراءها مما لا تحمد عقباه فانه لا بأس بقبلته والا فالاصل ها جوازها ان شاء

27
00:10:22.200 --> 00:10:42.200
الله لا حرج عليك. وقد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. فقال ارأيت لو تمضمضت ايضر صيامه؟ قال لا. قال فكذلك لو قبلت. فاذا قبلة الصائم لا بأس بها فليس ثمة شيء يلج الى الجوف. فهي في حكم الظاهر

28
00:10:42.200 --> 00:11:02.200
لكن المشكلة في حق من لا يستطيع ان يملك اربه اذا قبل او باشر او ظم زوجته. ومن الفروع ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ ما حكم ذوق الطعام للصائم؟ الجواب؟ لا بأس به ان شاء

29
00:11:02.200 --> 00:11:22.200
شاء الله لا سيما مع الحاجة لا بأس به ولكن لا حق له ان يبتليء لعابه وقد اختلط هذه هذا الطعام بل عليه ان يمد لعابه. ولان الانسان لا سيما المرأة فانها تحتاج

30
00:11:22.200 --> 00:11:42.200
الى ان تذوق طعم طعامها الذي الذي ستقدمه اهلها فذوق الطعام للحاجب لا بأس به بل والقول الصحيح عندي انه يجوز ذوق الطعام حتى ولو بلا حاجة. ولكن يبصق هذا

31
00:11:42.200 --> 00:12:12.200
لان الكراهة حكم شرعي ولا اعلم دليلا يدل على كراهية ذوق الطعام. انتبهوا ومنها ايضا كره بعض العلماء للصائم ان يجمع ريقه فيبتلعه. كره بعض الفقهاء للصائم ان يجمع ريقه فيبتلعه. وهي كراهة لا اعلم لها اصلا ولا اعرف لها دليلا يسندها. والاصل في مكروهات

32
00:12:12.200 --> 00:12:32.200
الصوم التوقيف ولان الريق مستحلب من باطن الفم فليس ثمة شيء غريب على الجسد دخل. وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه لا بأس به ولا حرج. ومنها كره قوم للصائم ان ينغمس برأسه في الماء كبركة او بحر

33
00:12:32.200 --> 00:12:52.200
كرهوا له الانغماس وهذه الكراهة لا اعلم لها مستندا. والاصل في مكروهات الصيام انها توقيفية بناء على ذلك فلا بأس على الصائم ان ينغمس ولكن عليه ان يحتاط الا يدخل شيء الى جوفه وما دخل الى جوفه من

34
00:12:52.200 --> 00:13:12.200
او انفه بلا اختياره فانه مكره عليه ولا بأس عليه. ومنها كره بعض اهل العلم للصائم سوى بعد الزوال كره قوم من اهل العلم للصائم الاستياخ بعد الزوال. ولا اعلم لهذه

35
00:13:12.200 --> 00:13:32.200
الفراغة مستندا بل الادلة الصحيحة الصريحة دلت على استحباب السواك للصائم وغيره كقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فتدخل فيه امته الصائمة وغير الصائمة. ولا لا؟ وكذلك الادلة العامة في ذلك

36
00:13:32.200 --> 00:13:52.200
جواكم مطارات للفم مرضاة للرب. لا يزال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت ان احفي مقدم فمي. اكثرت عليكم في السواك وغير ذلك من الادلة فيدخل فيها الصائم وغير الصائم. لان المتقرر في القواعد ان الاصل بقاء العام على عمومه والمطلق على

37
00:13:52.200 --> 00:14:12.200
فلا يخصص عموم هذا ولا يقيد اطلاق ذاك الا بدليل على التقييد والتخصيص. اليس كذلك؟ الا بدليل على التقييد والتخصيص وكل حديث في النهي عن الاستياك بعد الزوال فلا يصح. كل حديث في النهي عن الاثم

38
00:14:12.200 --> 00:14:32.200
بعد الزوال فلا يصح. ومنها ايضا كره بعض اهل العلم شم الروائح الزكية الصائم وهذه الكراهة لا اعلم لها اصلا ولا مستندا. فالقول الصحيح ان الصائم كغيره. في سائر الاحكام الا فيما خصه

39
00:14:32.200 --> 00:14:52.200
وليس هناك نص يدل على انه لا ينبغي للصائم شم الروائح الزكية. ومنها كره بعض اهل العلم للصائم وصال صوم يوم بيوم. الوصال. كره بعض اهل العلم وصال صوم يوم

40
00:14:52.200 --> 00:15:22.200
بيوم وهذه المسألة عندي والله اعلم فيها تفصيل. فان كان المقصود بالوصال يوم اخر باليوم الاول بلا فاصل فطر بين ليلتيهما فهذا الوصال محرم. الوصال هذا محرم هذه الصورة من الوصال لا تجوز. واما اذا كان سيواصل من المغرب لن يفطر الى السحر يعني الى الساعة الواحدة

41
00:15:22.200 --> 00:15:42.200
والنصف او الثانية الى ثلاث. ولكن سيفطر بمعنى انه لن يبتدأ صيام يوم جديد الا بفصل اكلة السحر وهذا الوصال جائز وتركه اولى. هذا الوصال جائز وتركه اولى. والحالة الثالثة

42
00:15:42.200 --> 00:16:02.200
ان يترك الوصال اصلا ويفطر بمجرد غروب الشمس. فهذا الاحب الى الله. لعموم حديث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي او قال الناس بخير ما لم يؤخروا ها اه عفوا الحديث الاخر

43
00:16:02.200 --> 00:16:22.200
قال النبي في في الصحيحين من حديث ابي هريرة اختلطت عليه الاحاديث معذرته. في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله فانك تواصل. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني

44
00:16:22.200 --> 00:16:42.200
ليس المقصود الطعام الحسي الشراب الحسي. اذ من اكل حسا فليس بمواصب. لكن المقصود ما يظفي على ربه ربه على قلبه من حسن مناجاته وقربه. احيانا مع حلاوة من تناجي تنسى الطعام والشراب. اليس كذلك

45
00:16:42.200 --> 00:17:02.200
يعني مثلا انا اذا كنت مع بعضكم اناجيه في مسألة علمية فان الانسان قد تمر عليه الساعات الطويلة وهو لا يفكر لا في طعام ولا شراب. فكيف بمناجاة الله عز وجل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في مناجاة الله فلا

46
00:17:02.200 --> 00:17:22.200
يأكل ولا يشرب ولا يحس بانه جاع او ظمئ لحلاوة المناجاة. فالطعام والسقاء المذكور هنا انما هو الحسي انما هو المعنوي لا الحسي. طيب انتبه في الصحيح من حديث ابي سعيد انتبهوا لي. قال نعم

47
00:17:22.200 --> 00:17:42.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا يا رسول الله فانك تواصل. قال اني لست كمثلكم. فمن ان يواصل فليواصل الى السحر. اذا صار الوصال ينقسم الى اقسام. اما وصال يوم بيوم فمحرم وعليه النهي والنهي يقتضي

48
00:17:42.200 --> 00:18:12.200
تحرير واما الوصال الى السحر فهو جائز لكن تركه ايضا او لا والافضل في ذلك ترك الوصال جملة وتفصيلا والتعجيل بالفطري والله اعلم ومن القواعد ايضا القاعدة التاسعة الاصل الاصل الى كم الوقت معنا؟ عجيب والله مفتوح يعني ما شاء الله بس

49
00:18:12.200 --> 00:18:32.200
خلاص انتهينا باقي قاعدتين وننتهي. واظن قاعدتين بعدها ايضا ست قواعد والله اعلم وننتهي بس. وبعد الستة الظاهر ثلاث القاعدة التاسعة الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في فضل الصوم الا ما خصهن الصوء

50
00:18:32.200 --> 00:19:02.200
الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في فضل الصوم الا ما خصه النص. اعيدها مرة اخرى. الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في فضل الصوم الا ما خصه النص بمعنى انه لا يجوز لك ان تعتقد فضيلة صيام في زمان دون زمان

51
00:19:02.200 --> 00:19:22.200
او في مكان دون مكان الا وعلى ذلك التخصيص دليل. اذ الاصل ان صيام يوم السبت صيام يوم الاحد وكفظيلة صيام يوم الجمعة وكفظيلة صيام ايام كذا وكذا فمن قال ان

52
00:19:22.200 --> 00:19:42.200
في هذا اليوم افظل من الصوم في اليوم الاخر فهو يعتقد زيادة فضل والاصل الاستواء فهو مطالب بالدليل على هذه الزيادة لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فمن استحب صيام

53
00:19:42.200 --> 00:20:02.200
من دون سائر الايام في زمان دون سائر الازمنة او الصيام في مكان دون سائر الامكنة فلا بد ان يأتينا لان هذا من خصائص الشارع. فلا حق لك ان تخصص زمانا بفضيلة تعبد ها لان هذا ليس من خصائص

54
00:20:02.200 --> 00:20:22.200
انت. هذا من خصائص من خلق الزمان. ومن خلق المكان. فهو الذي خلق الزمان ويختار. وهو الذي خلق المكان ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار واما انت كمكلف فهو يختار لك ولا تختاره انت. وبناء على ذلك

55
00:20:22.200 --> 00:20:42.200
فقد استحب العلماء صيام الست من شوال لوجود الدليل الدال على زيادة فضلها. وفضل صيامها على سائر ايام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انتبه هذا الحديث فيه

56
00:20:42.200 --> 00:21:02.200
شروط لترتب الثواب. والمتقرر عند العلماء ان الثواب المرتب على شرط فلا يتحقق الا بتحقق شرطه فقال الله فقال عليه الصلاة والسلام مبينا الشرط الاول من صام رمضان فلا يدخل في ذلك من بقي عليه شيء من رمضان

57
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
حتى يقضي الايام قبل مباشرة صيام الست. لان من بقي عليه شيء من ايام رمضان فلا يصدق انه صام رمضان وان ما صام بعد رمضان وفرق بين الامرين. فمن كان عليه قضاء من رمضان فلابد ان يبدأ به قبل صيام الست

58
00:21:22.200 --> 00:21:42.200
ثم قال ثم اتبعه ستا وهذا عدد لا بد من وجوده لترتب الاجر. وبناء على ذلك فمن اقتصر على صيام ثلاث او اربع او خمس فانه لا يترتب عليه الاجر لفوات جزء العلة. ثم قال من عفوا

59
00:21:42.200 --> 00:22:02.200
مين شوال وبناء على ذلك فمن صام ستة ايام من ذي القعدة فلا يترتب له هذا الثواب. ومن صامها من ذي الحجة فلا يترتب له ذلك الثواب اذ تخصيص الشارع لابد من اعماله ولو كان هذا الثواب يثبت في كل شهر لما كان للتخصيص بالشوال معنى لما كان

60
00:22:02.200 --> 00:22:22.200
التخصيص بشوال معنى فلذلك من بقي عليه شيء من ايام رمضان فلابد ان يبدأ بها قبل الشروع في الست لابد ان يستوفي صيام ستة ايام وان تكون تلك الست من شهر شوال من غير تأخير ولا فصل. فان قلت وما

61
00:22:22.200 --> 00:22:42.200
ما حكم تفريقها؟ فاقول لا بأس لكن تتابعها او لا سدا لذريعة الشواغل او وجود الصوارف او استثقال النفوس الى فان قلت تقع نيتها فاقول في الليل حتى تكسب الاجر كاملا لان من لم

62
00:22:42.200 --> 00:23:02.200
انوي صيام الست الا من اثناء النهار فليس له من ثواب يومه الا من نيته اذ لا ثوابه الا بالنية والانسان يريد تحصيل ثواب الايام الست كاملة ولا يكون هذا الا صيامها من او عفوا الا بنية صيامها من

63
00:23:02.200 --> 00:23:22.200
ومن ذلك ايضا ما نص الشارع عليه من افضل الصيام فافضل الصيام على الاطلاق صيام داوود النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فنحن نعتقد زيادة الافضلية في هذا النوع من

64
00:23:22.200 --> 00:23:42.200
صيام لوجود الدليل ومنها ايضا صيام ثلاثة ايام من كل شهر فنستحب ان يصوم المسلم من كل شهر ثلاثة ايام سواء من اوله او اوسطه او اخره لما في صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن شقيق قال سألت عائشة رضي الله

65
00:23:42.200 --> 00:24:02.200
وعنها من اي من اي الايام كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لم يكن يبالي من اي ايام الشهر صام من اولها او اوسطه او اخره. ولكن المستحب والافضل ان يوقعها الانسان فيما يسمى بالايام البيض ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر لما في

66
00:24:02.200 --> 00:24:22.200
باسناد صحيح من حديث ابي ذر كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر ثلاث عشرة واربع عشرة وخمسة وقد ذكر الامام ابن القيم في في في زاد المعاد فائدة طبية في هذا لعلكم تراجعونها. ومن الايام التي

67
00:24:22.200 --> 00:24:42.200
صيامها ايضا صيام يوم عرفة. فانه يكفر السنة التي قبله والتي بعده. لما في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة فرضي الله تعالى عنه. وكذلك صيام يوم عاشوراء مع صيام يوم قبله او بعده. وقد ثبتت في ذلك الاحاديث الصحيحة. وكصيام

68
00:24:42.200 --> 00:25:02.200
الاثنين والخميس كما ثبتت في ذلك الادلة التي لا تخفى على شريف علمكم. لكن هل يستحب صيام مولد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فلا يخص اليوم الذي ولد فيه رسول الله لا بصيام نهاره ولا بالاحتفال في ليله لعدم وجود

69
00:25:02.200 --> 00:25:22.200
الدليل الدال على افضلية الصيام في هذا الزمان بخصوصه. وما لا دليل عليه فلا حق لك ان تستحبه. وهل تحبوا ابتداء العام بالصوم كما ينتشر في رسائل الواتس الان هذا اول ايام من العام فاستقبل عامك بالصيام هل يستحب هذا

70
00:25:22.200 --> 00:25:42.200
الجواب لا اذ الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الصوم. فمن اعتقد فضيلة صيام مخصوص في يوم او زمان مخصوص فهو مطالب بالدليل الدال وهل يستحب صيام يوم الاسراء؟ الجواب لا. وما حكم الصيام في رجب؟ الجواب

71
00:25:42.200 --> 00:26:02.200
لا فضيلة للصوم في رجب مطلقا وانما الصيام في رجب كغيره من الصيام. واما صيام شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر منه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب ومن القواعد ايضا

72
00:26:02.200 --> 00:26:32.200
وهي القاعدة قبل الاخيرة يجوز في عادات الصوم ما لا يجوز ابتداء يجوز في عادات الصوم يجوز في عادات الصوم ما لا يجوز ابتداء يجوز في عادات الصوم ما لا يجوز ابتداء. بمعنى ان هناك من الايام ما نهى الشارع عن صيامه ابتداء لكن

73
00:26:32.200 --> 00:26:52.200
اجاز صيامه اذا كان ثمة عادة سابقة. وعلى ذلك لا يجوز ان يتقدم الانسان رمضان بصوم اجيبوا يا اخوان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فاذا رخص في عادات الصوم ما لم يرخص في الابتداء

74
00:26:52.200 --> 00:27:12.200
كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه فهمنا؟ طيب. ولا يجوز ان يفرد يوم الجمعة بالصوم الا اذا كان رجلا يصوم عادة. كان وافق

75
00:27:12.200 --> 00:27:32.200
يوم عرفة يوم جمعة فهو يصومه لا على انه عرفة وانما على عفوا فهو يصومه لا على انه جمعة وانما يصومه على انه يوم عادة ويرخص في عادات الصوم ما لا يرخص في غيرها. وكذلك لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة واراد العبد ان

76
00:27:32.200 --> 00:27:52.200
بالصوم فلا بأس عليه لانه صوم عادة. فهو يصومه لا على انه جمعة وانما على انه عاشوراء. افهمتم فاذا يرخص في صيام العادات ما لا يرخص في غيرها. وعلى ذلك من ابتدأ شعبان

77
00:27:52.200 --> 00:28:12.200
الصوم فله ان يستمر في صيامه حتى ولو تجاوز نصفه. واما حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو وجود ضعف فيه الا انه مع التسليم بكونه حديثا حسنا فانه محمول على من لم تجري عادته ابتداء

78
00:28:12.200 --> 00:28:32.200
تعبانة بالصوم فلم يبدأ صيام شعبان الا بعد منتصفه. فيحمل هذا الحديث على من لم يبتدأ شعبان من اوله. واما واما حديث عائشة كان يصوم شعبان الا قليلا فهو محمول على من؟ ها؟ ابتدأ صيام شعبان من اوله وبذلك تتآلف الاحاديث

79
00:28:32.200 --> 00:28:52.200
فحديث النهي عن منتصف اه فحديث النهي عن صيام شعبان اذا انتصف محمول محمول على ان ابتدأه الان واما حديث عائشة في الاستغفار من صيام شعبان فمحمول على من ابتدأه من اوله

80
00:28:52.200 --> 00:29:12.200
هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى طيب اخر قاعدة عندنا في هذا الدرس الذي اسأل الله ان تكونوا قد منه. لا نهي عن صوم يوم الا بدليل. لا نهي عن صوم يوم الا بدليل. فلا حق لك ان

81
00:29:12.200 --> 00:29:32.200
تنهى الناس عن صيام يوم من الايام الا اذا جئت بدليل يدل على هذا النهي. فجميع ايام العام ايام صالحة للصيام النافلة. فمن قال هذا يوم يحرم صومه او قال هذا يوم يكره صومه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا

82
00:29:32.200 --> 00:30:02.200
التحريم او المنع. لان التحريم او الكراهة حكمان شرعيان. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وعلى ذلك فروع منها العيدان فقد اجمع العلماء على حرمة صوم يوم العيدين يوم الفطر ويوم الاضحى لما في الصحيح من حديث ابي سعيد وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم

83
00:30:02.200 --> 00:30:32.200
الفطر والاضحى فمن صامهما فصيامهما فصيامه باطل. ومنها ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه يسميها العلماء بايام التشريق. فلا يجوز للانسان ان يصومها لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا نهى رسول لم يرخص رسول الله

84
00:30:32.200 --> 00:30:52.200
صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. وفي صحيح مسلم من حديث نبيشة الهزلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. يعني نخلص من هذا لا صوم في يوم عيد لا

85
00:30:52.200 --> 00:31:12.200
صوم في يوم عيد. فاذا لا يجوز صيام يوم الفطر لانه عيد. ولا صيام الجمعة مفردا لانه يوم عيد. ولا صيام يوم الاضحى لانه يوم عيد ولا ايام التشريق لانها ايام عيد اذا لا صوم في يوم عيد. لا صوم في يوم عيد

86
00:31:12.200 --> 00:31:32.200
طيب ومنها وش عندك؟ طب انا انا قلت لك خلاص انتهينا من القائد؟ انا قلت طيب انتهينا من القاعدة ولا لا نزال في فروعها؟ فرعك هذا هو الذي سألتك الان ساتكلم عليه. وخلق الانسان

87
00:31:32.200 --> 00:31:52.200
انتبه ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صوم يوم الجمعة مفردا والقول الصحيح عندي حرمته وعدم صحته. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا. لان

88
00:31:52.200 --> 00:32:12.200
المتقررة عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وفي صحيح مسلم من حديث

89
00:32:12.200 --> 00:32:32.200
ابي هريرة رضي الله عنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ولان المتقرر عند العلماء الا صوم في

90
00:32:32.200 --> 00:32:52.200
يوم عيد والجمعة عيد الاسبوع. ولان المتقرر عند العلماء ان ما عظم شرعا فلا يجوز تعظيمه بغير دليل. يعني لا يجوز ان تأتي الى شيء معظم شرعا فتخترع انت صورة لتعظيمه. بل تعظم المعظم شرعا بما اجاز الشارع تعظيمه به

91
00:32:52.200 --> 00:33:12.200
فانت تعظم المعظم شرعا بما اجاز الشارع لك ان تعظمه به. فلا يجوز تعظيم يوم الجمعة لا بتبريك خاص ولا لصوم خاص ولا بتخصيص ليلته بقيام خاص بل يعامل ليله كما يعامل بقية الليالي ويعامل نهاره كما يعامل بقية

92
00:33:12.200 --> 00:33:32.200
الايام الا فيما خصه النص بالتعظيم. فنعظم يوم الجمعة بما دل عليه الدليل. واما ان نخترع صورا للتعظيم ونلصقها بيوم فهذا من البدع ومنها اختلف العلماء في حكم يوم الشك وقلت لكم انه يوم يحرم صيامه والادلة كما ذكرت

93
00:33:32.200 --> 00:33:52.200
ها لكم سابقا. كذلك سرد الدهر بالصوم لا يجوز. وهو ان يصوم ويوما ويوما ويوما ويوما ويوما من غير فصل تطرد فهذا يسمونه يسميه العلماء صوم الدهر. وقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر في الصحيح وغيره. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:33:52.200 --> 00:34:12.200
اصام من صام الابد. وفي رواية ها لا صام ولا افطر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ها الصيام لما قال لاصومن الدهر ما عشت فقال انك

95
00:34:12.200 --> 00:34:32.200
لا تستطيع ذلك ويعتاد عن ذلك بصوم ثلاثة ايام من كل شهر فانتبهوا لهذا ومنها ايضا اختلف العلماء في صيام يوم السبت فحرمه بعضهم وكرهه بعضهم واجازه بعضهم. والقول الصحيح عندي ان شاء الله اسمعوا اسمعوا

96
00:34:32.200 --> 00:34:52.200
هو القول الذي يوجب للادلة ان تجتمع وتتآلف. ولا يكون بينها اي تناقض او اضطراب واختلاف عندنا الاحاديث لها ثلاثة اقسام. اسمع اسمعوني اول لا احد يكتب اسمعوني. ان يوم السبت

97
00:34:52.200 --> 00:35:12.200
اما ان يصام مع ما قبله وهو يوم الجمعة واما ان يصام مع ما بعده وهو يوم الاحد واما ان يفرد بالصوم. هذه احوال ثلاث. اما حكمها فكما يلي. فان صيما

98
00:35:12.200 --> 00:35:32.200
فان صمته مع يوم قبله فلا بأس. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت. فاذا هذه هذه الحالة ودليلها فاذا صام الانسان يوم السبت مسبوقا بيوم الجمعة

99
00:35:32.200 --> 00:35:52.200
تلك حالة لا بأس فيها انتهينا منها؟ طيب الحالات الثانية اذا صام الانسان يوم السبت مقرونا بيوم بعده وهذه في ايضا جائزة لما في سنن الامام النسائي باسناد جيد من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الايام صياما يوم السبت

100
00:35:52.200 --> 00:36:12.200
ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا احب ان اخالفهم. اذا دل هذا الحديث الصحيح على جواز ها صيام يوم بعده بقينا في الحالة الثالثة وهي افراد صيامه فهذه هي الحالة التي نحمل عليها

101
00:36:12.200 --> 00:36:32.200
حديث الصماء بنت بشرى على القول بصحته. واقرب الاقوال عندي انه ان شاء الله بلغ الى رتبة الاحتجاج. وقد وقد حسنه الامام الالباني رحمه الله وجمع من اهل العلم. عن الصماء بنت بسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا

102
00:36:32.200 --> 00:36:52.200
فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا ورع الا لحاء شجر او عود او لحاء عنب او عود شجر فليمضغه. هذا النهي محمول على اي حالة على حالة ما اذا افرد السبت بالصيام. وهذا القول هو الذي يتضمن العمل بالادلة كلها على

103
00:36:52.200 --> 00:37:12.200
بان حديث الصماء حديث صحيح والا فيبقى يوم السبت من الايام التي يجوز صيامها ويكون مندرجا في القاعدة التي قبل غلاف القاعدة هذه. هذه جمل من القواعد والادلة والتقسيمات والتفريعات في هذا الكتاب العظيم

104
00:37:12.200 --> 00:37:32.200
ولعلكم ان شاء الله استفدتم منها هذه الطريقة وهذه الطريقة هي الطريقة التي احب تدريس الفقه عليها وهي اننا نذكر القاعدة ثم نذكر بعدها ما تيسر من ادلتها ونفرع عليها بحيث ان الفروع تكون مقرونة بقواعدها وهي طريقة التعليم على ايش؟ التأصيل

105
00:37:32.200 --> 00:37:52.200
والتقعيد والظبط الفقهي ورد الجزئيات الى كلياتها والفروع الى قواعدها. فاسأل الله ان ينفعنا واياكم وقلنا وسمعنا واسأله ان يجعل خالصا لوجهه الكريم. واوثني بالشكر ايضا لادارة هذا الجامع. وقد سألت عن

106
00:37:52.200 --> 00:38:12.200
من بنى هذا الجامع فاخبروني بعظيم فظله على مثل هذه المناشط وعظم جهوده في تمكين القائمين على الجامع من ترتيب ومدها بما تحتاج اليه من المال والاعانة. فاسأل الله عز وجل ان يجعلها في موازين حسنات من بنى هذا الجامع. واسأله ان

107
00:38:12.200 --> 00:38:32.200
عز وجل ان يشرح له صدره وان يغفر له ذنبه وان يعلي له قدره وان يصلح ابناءه وسائر ذريته وان يقر عينه وهدايتهم على ما يقدموه لهذه المناشط العلمية من دروس ودورات شرعية ومحاضرات ما يمده من

108
00:38:32.200 --> 00:38:52.200
والتمكين اسأل الله عز وجل ان يمده بمدد من عنده وان يغفر له وان يتجاوز عنا وعنه وان يفتح له ابواب الجنة فمنه هو وعامة من سعى في مثل هذه المناشط ومن رتب بلغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

109
00:38:52.200 --> 00:38:54.627
واله وصحبه