﻿1
00:00:36.150 --> 00:01:05.950
القاعدة فعل الحرام في الصوم ينقص الاجر بحسبه. في عل الحرام في الصوم ينقص الاجر بحسبه يعني بحسب هذا المحرم الذي ارتكبه واقصد تلك المحرمات التي لا دليل على ان استعمالها او اقترافها يفسد الصوم. وذلك لان

2
00:01:05.950 --> 00:01:31.000
حقيقة الصوم ليست هي مجرد الامساك عن الطعام والشراب فقط لا. بل حقيقتها تقوى الله عز وجل ومراقبته. والابتعاد عن الذنوب والاثام حالة فعلك لهذه العبادة ارأيتم الانسان وهو يصلي؟ هل يتجرأ الانسان في اثناء الصلاة ان يفعل شيئا من الحرام؟ الجواب لا. فكذلك في اثناء الصوم

3
00:01:31.000 --> 00:01:48.800
ينبغي للانسان الا يتجرأ على على مقارفة شيء من الحرام. لانه في اثناء الصوم فاذا فعل الانسان شيئا من الحرام فان اجر صومه ينقص بحسبه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به

4
00:01:48.800 --> 00:02:12.100
وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وبناء على ذلك فمشاهدة الصور الفاتنة ومتابعة في المسلسلات هذه ليست من طبيعة الصائم واننا لنعجب كثيرا من اجلاب هؤلاء الفجرة بخيلهم ورجلهم على تكفير المسلسلات في هذا الشهر. حتى اخرجوه من شهر تعبد الى شهر

5
00:02:12.100 --> 00:02:27.450
متعة هذا مسلسل هذا مضحك هذا قايم هذا قاعد هذا فزورة فاخرجوا الصيام عن حقيقته والانسان يتقلب بطرفه بين امرأة متبرجة وامرأة فاتنة لا تحل له فما يأتي المغرب بكثرة

6
00:02:27.450 --> 00:02:46.400
في النظر الحرام الا وليس ثمة اجر له على صيامه عند الله. فالله عز وجل لم يأمرنا بالصوم لمجرد ان ان نحس بالجوع والعطش. لا بل حتى تصوم بطوننا عن الحرام وتصوم ايدينا عن الحرام وتصوم ارجلنا عن الحرام ويصوم اعيننا واسماعنا عن

7
00:02:46.450 --> 00:03:02.600
عن الحرام وكذلك يجب على الصائم ان ينزه لسانه عن السباب والشتائم فان الصائم عليه ان يمسك لسانه فكم من فلتات اللسان صارت سببا لفساد ايش؟ لفساد الصيام. بل صارت سببا لسخط الله

8
00:03:02.600 --> 00:03:14.700
يجب عقوبتي ولعنتي الى يوم القيامة على هذا الرجل بسبب كلمة اخرجها من لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لا غبالا

9
00:03:15.050 --> 00:03:26.550
يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة. الله الله يا اخوان الله الله في هذا اللسان. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان فاذا كان يوم احدكم فلا

10
00:03:26.650 --> 00:03:44.950
يرفث ولا يصخب الرفث الجماع ومقدماته. الصخب افات اللسان ولغوه فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. ومنها كذلك الحذر الشديد ايها الصائم من الغيبة والنميمة. وهما كبيرتان من

11
00:03:44.950 --> 00:04:04.300
كبائر الذنوب موجبتان لوقوع الانسان في عظيم الاثم وموبقت وموبقات الاثام. ومنها كذلك معاكسة النساء في الشوارع والاسواق والتي لا تكثر الا في عصر الصيام. ومنها كذلك شهادة الزور عند القاضي وهي قاصمة الظهر

12
00:04:04.700 --> 00:04:34.100
شهادة الزور المبنية على الايمان الفاجرة كلها مما يظعف الصيام  ومنها كذلك سماع الغناء. ومنها كذلك ومنها ومنها كذلك الكذب او قول الحرام او كثرة المزاح وكثرة اللغط. فان الصائم مأمور على وجه الخصوص بان يحفظ نفسه من الوقوع في هذه

13
00:04:34.100 --> 00:04:57.250
الافات فان قلت وما الحكم لو سبني احد؟ افارد عليه؟ الجواب لا. وان اردت ان ترد عليه فترد بقولك اني صائم فان قلت وهل اقولها سرا ام جارا؟ اقول اما في الصوم الواجب الذي يشترك فيه الجميع فتقولها جهرا

14
00:04:57.250 --> 00:05:19.250
الى رياء حينئذ ولكن العلماء مختلفون في صوم النافلة هل تقولها جهرا؟ فيه خلاف والقول الصحيح ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان الصائم نفلا يقولها جهرا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليقل ولا يعتبر القول الا اذا تحركت به الشفتان ونطق به اللسان

15
00:05:19.750 --> 00:05:40.700
ولان المقصود زجر الطرف الاخر. ولا ينزجر اذا قلتها فيما بينك وبين نفسك وانما ينزجر اذا سمع منك انك صائم وهو قد تسلط عليك فحينئذ ربما تنزجر نفسه يعلم انك في عبادة وهو في مهاترات وتراشقات

16
00:05:40.700 --> 00:06:04.600
فحينئذ ينزجر واضح يا جماعة؟ فاذا من فعل الحرام في الصيام فلا نقول انا صيامه يبطل ولكن اجره ينقص. وهذا النقصان يختلف باختلاف نوع الحرام كبرا وصغارا قاعدة عظيمة اخرى من قواعد الصيام. الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل

17
00:06:05.000 --> 00:06:25.000
الاصل في مفسدات الصوم عدم الكفارة الا بدليل. الاصل عدم الكفارة. لماذا ان الاصل براءة الذمة من الكفارة. فالله خلق ذممنا ولم يجب فيها كفارة. ثم جاءت الادلة توجب كفارة في بعض

18
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
ارتكاب اشياء معينة. فالاصل في في فعل الحرام وجوب التوبة. واذا كان فيه قضاء فيقضي. لكن من اوجب في فعل شيء من المحرمات كفارة فانه يعمر الذمة بوجوب واجب. والاصل عدمه والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت

19
00:06:45.000 --> 00:07:03.050
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والاصل براءة الذمة اليس كذلك وبناء على هذا فاذا ارتكب الانسان شيئا من المفسدات السابقة فاننا نلزمه بماذا بس؟ بالقضاء والتوبة. ولكن كنا نلزم

20
00:07:03.050 --> 00:07:26.450
بكفارة هذا لابد فيها من دليل خاص اما من الكتاب واما من السنة واما من الاجماع واما من القياس الصحيح واما من للصحابي الذي توفر فيه شرط الاحتجاج به وبناء على ذلك عندنا فروع الفرع الاول اذا جامع الانسان زوجته بشرطه في نهار رمضان

21
00:07:26.450 --> 00:07:46.450
ايش معنى بشرطه؟ عالما ذاكرا مختارا فحينئذ يجب عليه الكفارة. فان قلت كيف توجب الكفارة والاصل براءة ذمته منها فاقول لدلالة الدليل على وجوب الكفارة. فان قلت واين هو؟ اقول ما في الصحيحين من حديث ابي

22
00:07:46.450 --> 00:08:01.900
هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي وانا صائم. قال هل تجد رقبة

23
00:08:01.900 --> 00:08:17.100
قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر والعرق المكتل الكبير

24
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
فقال اين السائل؟ اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. يعني على ستين مسكينا. قال اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اطعمه اهلك

25
00:08:37.400 --> 00:09:00.600
اطعمه اهلك. اذا هنا مفسد دلت دلت الادلة على ان فيه الكفارة. فان قلت وهل كفارته على التخيير او الترتيب؟ الجواب على الترتيب على الترتيب. فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع؟ افتتكر الكفارة

26
00:09:00.600 --> 00:09:20.600
بتكرره؟ الجواب لا يخلو تكرار الجماع من حالتين. اما ان يكون في نفس اليوم تذكروا ان كل يوم مستقلة يذكرونها اما ان يتكرر الجماع في نفس اليوم واما ان يكون الجماع الثاني في يوم مستقل

27
00:09:21.150 --> 00:09:44.400
فاذا كان تكرر الجماع في نفس اليوم ففي اصح قولي اهل العلم ان الكفارة لا تتكرر بتكرره لان الجماع ان يوافق صوما صحيحا ولا فاسدا الجماع الثاني وافق صوما فاسدا. ولكن هل يأثم؟ الجواب نعم يأثم بالجماع الثاني. لانه استحل حرمة رمظان بالجماع

28
00:09:44.400 --> 00:10:06.400
الاول بغير مسوغ شرعي فلا حق له ان يعالج النجاسة بالبول او يغسل النجاسة بالبول ويجامع مرة اخرى. لكن لا يجب عليه في الجماع الثاني كفارة لانها وافقت صوما فاسدا. ولان المتقرر عند العلماء ان من كرر محظورا من جنس واحد

29
00:10:06.400 --> 00:10:33.200
في وقت واحد اجزاء عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول ما لم يخرج موجب الاول. واما اذا كان تكراره للجماع في ايام متفرقة فعليه كفارة الا في افساد كل يوم بخصوصه. يعني لو انه جامع ثلاثة ايام كم عليه من كفارة؟ ثلاث كفارات

30
00:10:33.200 --> 00:10:59.400
ثلاث كفارات يكفر الاولى ويكفر الثانية ويكفر الثالث. لان كل يوم عبارة عن عبادة مستقلة لا شأن لها بما مضى. مسألة هل الكفارة تجب على المرأة؟ نفس الشيء الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم ان كانت عالمة مطاوعة

31
00:10:59.400 --> 00:11:20.450
نعم ان كانت عالمة مطاوعة غير مكرهة. عالمة يعني غير جاهلة. ذاكرة يعني غير ناسية. مطاوعة يعني غير مكرهة  فيجب عليها لان المتقرر ان النساء شقائق الرجال في الاحكام. ولان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال

32
00:11:20.450 --> 00:11:44.350
قال ها؟ نعم ايش تقول يا محمد؟ تكمل معي. ولان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص فان قلت ولماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على امرأة هذا؟ نقول لانها لم تسأل. وانما اوجب الكفارة

33
00:11:44.350 --> 00:12:00.850
سأل فلم يوجب النبي عليها الكفارة لعدم استفساره منها اكانت مكرهة او غير مكرهة والاصل براءة ذمتها حتى تأتي تسأل فالشاهد ايها الاخوان ان هذا هو اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. مسألة

34
00:12:00.900 --> 00:12:27.350
هل في مفاخذة الرجل لامرأته كفارة من غير علاج الجواب لا كفارة فيها وما الحكم لو انزل بالمفاخذة؟ يفسد صومه ولكن لا كفارة لان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل. والدليل انما ورد في وطأ الزوج لزوجته. واما المباشرة الظاهرية من ظم او مفاخذة

35
00:12:27.350 --> 00:12:50.600
او قبلة كل ذلك اذا حصل به الانزال فقد فسد الصوم وان لم يحصل به الانزال فهو حرام يجب عليه ماذا؟ ان يتوب منه وصومه وصومه صحيح مسألة عندنا مشكلة عند الحنابلة رحمهم الله قالوا والنزع جماع. ونحن طبعا لا خجل في

36
00:12:50.600 --> 00:13:11.950
تعليم يعني والنزع جماع. معنى النزع لو كان الانسان يجامع زوجته ثم اذن المؤذن. اذن المؤذن فهو مباشرة سوف ينزع عن هذا الجماع. الحنابلة قالوا ويجب عليه الكفارة لان النزع جماع

37
00:13:11.950 --> 00:13:37.200
اذ انه بالنزع يحس بحرارة اللذة بحرارة اجماع ولذته وشهوته يا مسلمين شوفوا لنا حل يعني ان ابقاه فعليه كفارة وان نزع فعليه فالكفارة يعني في مذهب الحنابلة فيه فيه. ولكن القول الصحيح

38
00:13:37.200 --> 00:13:57.200
ولكن القول الصحيح ان النزع ليس بجماع. النزع ليس بجماع. قالوا لماذا قالوا لقاعدة جميلة جدا لعلكم تحفظونها وقد شرحتوها في مواضع كذب. وهي ان التخلص وهي ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة

39
00:13:57.200 --> 00:14:18.600
وهي ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. لو ان انسانا سبق سيارة وذهب بها الى الجنوب. ثم تاب واراد ان يردها. فما حكم استعماله وقيادته لها حتى يردها؟ جائزة اليس قيادتها حرام؟ الجواب نعم ولكن باشر الحرام ليتخلص منه ويرده الى اصحابه

40
00:14:18.750 --> 00:14:38.750
ما حكم العبث بالنجاسة؟ حرام. طيب اولا توصل يدك الى دبرك وتختلط بالنجاسة حال استنجال جواب نعم لكن يجوز لانك تباشر الحرام لتتخلص منه. فاذا هنا هو مرتكب لحرام وقد اذن

41
00:14:38.750 --> 00:14:56.500
لا بد ان يتخلص من هذا الحرام. كيف يتخلص منه؟ بالنزع. اذا نزعه لا يعتبر جماعا. ولا يجب فيه ما يجب بالجماع لانه باشر الحرام ليتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه واجبة. مسألة

42
00:14:57.100 --> 00:15:22.950
هذا اذان  سحر لا الفروع كثيرة القاعدة فروعها كثيرة. لا لا بس هذي فروعها كثيرة بس انا اقصد اني اضرب فرعين عن القاعدة الاجنبية. حتى هي تستوعب عقولكم بس من باب من باب توظيح القاعدة فقط ولا الاستفاء في روحها له موظع اخر. ومنها كذلك من

43
00:15:22.950 --> 00:15:56.900
الفروع جامع زوجته شاكا في طلوع الفجر ما تيقن شك الجواب لا بأس عليه. لان اليقين لا يزول بالشك ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان فالاصل هنا النهار ولا بقاء الليل؟ بقاء الليل. ولكن العلماء احتاطوا له فقالوا لو انه ابعد عن الجماع عند

44
00:15:56.900 --> 00:16:16.900
وطرق الشك لكان اولى. لكن لو جامع شاكا في طلوع الفجر. فان جماعه صحيح. حتى لو تبين له باخرة ان فجر قد طلع فجماعه لا يفسد صومه. في اصح قول اهل العلم لانه لم يتيقن طلوع الفجر والاصل

45
00:16:16.900 --> 00:16:39.600
بقاء النهار. مسألة ما الحكم في رجل جامع في نهار رمضان جاهلا وجوب الكفارة في الجماع هو يدري ان الجماع حرام لكن ما يدري في كفارة. لما قالوا للفقهاء عليك كفارة قال

46
00:16:39.850 --> 00:17:06.850
نظرة الكفارة ما سوينا شي فما الحكم في هذه الحالة   آآ جاهل جاهل مسكين جاهل هو جاهل. ها؟ جاهل. يا محمد. حرام ايه الجهل قسمان جهل باصل الحكم وجهل باثر المترتب على الحكم. الجهل الذي يعتبر

47
00:17:06.850 --> 00:17:28.500
عذرا هو الجهل باصل الحكم. واما الجهل بالاثر المترتب على الحكم فلا يعتبر ايش؟ جهلا مانعا من التكليف  لو انه جامع جاهلا حرمة الصوم عفوا حرمة الجماع اصلا فصومه صحيح. لكنه علم بان الجماع

48
00:17:28.500 --> 00:17:51.650
حرام لكن جهل الاثر. فالجهل في الاثر ليس في اصل الحكم ففي هذه الحالة صومه يعتبر فاسدا والكفارة عليه والكفارة عليه واجبة. مسألة ما الحكم لو مات قبل ان يخرج كفارته

49
00:17:52.150 --> 00:18:22.550
الجواب تبقى دينا في ذمته. وهي دين مرسل لله عز وجل يجب اخراجها من تركته قبل قسمتها على الورثة  مسألة هل تجب الكفارة بالوطء في الدبر الجواب فيه خلاف والقول الصحيح نعم. يجب الكفارة ويجب الحد وجميع ما يترتب على

50
00:18:22.550 --> 00:18:42.550
الوطء في الفرج يكون في الوطء بالدبر سواء بسواء. لان بجامع كونهما فرجا محرما فكما ان الكفارة تجب بايلاجه في ماذا؟ في الفرج فكذلك تجب في علاجه في الدبر. ومنها

51
00:18:42.550 --> 00:19:13.500
ما الحكم في انسان فقيه؟ يبي يتفقه قال الكفارة تجب في الجماع لكن انا ابا افطر بالاكل والشرب قبل ان اجامع. ثم اجاب اما حتى يوافق الجماع صوما فاسدا فانحاش من ايش؟ انحاش من الكفارة

52
00:19:14.500 --> 00:19:41.300
هذا واجب عليكم حلوه. حلوه. واجب عليكم هذا. يلا حلوه. هم آآ يعامل بنقيض قصده. هذا هو قول لبعض اهل العلم وش تقول؟ الحيلة غير معتبرة وجودها وجودها كعدمها. خذوها قاعدة خذوها قاعدة عندكم. كل حيلة

53
00:19:41.300 --> 00:20:01.300
توصلوا بها الى احقاق باطل او او ابطال حق فهي باطلة. وما كان باطل فوجوده كعدم. فهنا نوجب عليها الكفارة ولا ما نوجب؟ ها نوجب عليه الكفارة. والقضاء طبعا لفساد

54
00:20:01.300 --> 00:20:20.150
بصومه معاملة له بنقيض قصده لان من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه وكل من نوى الحرام عمل بنقيض قصده مسألة هل يشترط الانزال لوجوب الكفارة؟ ام بمجرد الايلاج ولو لم ينزل

55
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
الجواب عندنا قاعدة. كل جماع يوجب الغسل فيوجب الكفارة. كل جماع اوجب غسلا فيوجب الكفارة. فهمتوا هذا؟ والجماع الذي يوجب الغسل هل يشترط فيه الانزال؟ الجواب لا يشترط فيه الانزال لقوله ابي هريرة

56
00:20:40.400 --> 00:20:57.500
في حديث في الصحيح وان لم ينزل هذه رواية مسلم وان لم ينزل. فلذلك تجب عليه الكفارة بمجرد وبايلاج حسبته الاصلية في فرجها الاصلي. سواء انزل او لم او لم ينزل

57
00:20:57.550 --> 00:21:24.800
مسألة هل تجب الكفارة باللواط عافانا الله واياكم وهذا لابد ان نذكره هذا الفرع. لكثرة هذه الفاحشة العظمى بين من لا خلاق له وفي نهار الصوم وقد امسكت الهيئة جملا من الشباب يفعلونها. فالشاهد هل تجب الكفارة؟ الجواب

58
00:21:24.800 --> 00:21:44.800
اما الكفارة فالاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل والقياس هنا منتفي. القياس هنا مع الفارق ولا قياس مع الفارق فاصح الاقوال عدم وجوب الكفارة بين المتلايطين لا الفاعل ولا المفعول به ولكن يجب

59
00:21:44.800 --> 00:22:06.600
جميعا يجب قتلهما لقول النبي وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وتترك طريقة قتلهم بهما في اصح الاقوال الى اجتهاد الحاكم بما يراه مناسبا رادعا عن ارتكاب هذه الجريمة. مسألة

60
00:22:06.600 --> 00:22:40.100
والعكس صحيح والعكس بالعكس هل تجب الكفارة بالمساحقة؟ الجواب لا تجب. فاذا تداعكت امرأتان فالواجب تعذيرهما وتأديبهما. وان حصل منهما انزال فسد صومهما. ولكن ان لم يحصل انزال قومهما صحيح على حاله مع وجوب التوبة عليهما ولا كفارة لان الاصل في مفسد الصوم عدم الكفارة الا بدليل

61
00:22:40.400 --> 00:23:00.400
مسألة ما الحكم لو عجز عن اخراج الكفارة؟ بخصالها الثلاث. الجواب تسقط عنه في اصح القولين تسقط عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع في نهار رمضان

62
00:23:00.400 --> 00:23:17.450
اطعمه اهلك ولم يخبره ببقاء وجوبها في ذمته فلو كانت لا تزال باقية في ذمته لبين له وجوب اخراج شيء من خصال هذه الكفارة المقدور عليه حتى ولو بعد حين او اذا ايسر

63
00:23:17.850 --> 00:23:36.450
لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولان المتقرر عند العلماء بالاجماع ايضا ان الواجبات تسقط بالعجز. والكفارة واجبة. فاذا عجز عنها سقطت ولا تبقى دينا في ذمته الى حين ايثاره

64
00:23:38.200 --> 00:24:09.650
حينئساله قاعدة  وقد قربنا وشارفنا على الانتهاء انا عندي المسألة السادسة عشرة ولكن ما ادري عنكم انتم. ها؟ مدري وين راحت الثلاث المسائل يا سلام من يزيد   قاعدة من استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي افطر سائر يومه

65
00:24:09.700 --> 00:24:30.750
ومن لا فلا من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي افطر يومه ومن لا فلا. تقول القاعدة من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي افطر سائر يومه. يعني لم يلزمه الامساك بقية

66
00:24:30.750 --> 00:24:53.300
فاليوم حتى ولو زال عذره ومن استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي فان الواجب عليه الامساك. لبقاء حرمة رمضان في حقه واصل هذه القاعدة قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من افطر في اول النهار فليفطر اخره

67
00:24:53.300 --> 00:25:12.900
يعني اذا افطر الانسان بالعذر في اول النهار فلا داعي لامره بالامساك. لان حرمة رمظان قد زالت في حقه بالمسوغ الشرعي اما من افسد صومه من عند نفسه بنفسه فحرمة رمضان لا تزول في حقه. فيجب عليه الامساك الى بقية الى بقية النهار

68
00:25:13.300 --> 00:25:33.300
وعلى ذلك فروعه. الفرع الاول ما الحكم لو قدم المسافر مفطرا الى بلده في اثناء النهار هل يلزمه الامساك ولا لا؟ قاعدة الحنابلة وجوب الامساك بعد زوال العذر. لحرمة الصوم. فيجب عليه الامساك حتى

69
00:25:33.300 --> 00:25:53.300
ولو بقي ساعة او ساعتان. الان امساك ما فائدته؟ قالوا احتراما للزمان. طيب الزمان في حقه قد استحل خلاص استحله بالمسوغ ولا بغير المسوغ؟ بالمسوغ فاصح الاقوال ان من قدم نهار الصيام مفطرا من سفر فانه يفطر

70
00:25:53.300 --> 00:26:09.050
سائر بقية يومه. ولكن على الانسان ان يكون حصيفا فلا يخرج فطره امام من لا يدري انه كان مسافرا حتى لا يتهم في دينه او ينسب الى السوء او يتكلم فيه

71
00:26:09.300 --> 00:26:27.800
فرع لو ان الانسان اكل في نهار الصوم متعمدا وافسد صومه الجواب هل يفطر بقية اليوم؟ الجواب لا يجب عليه الامساك. طيب اولم يفسد صومه؟ الجواب؟ نعم. ولكن فسد الصوم وحرمة الشهر في

72
00:26:27.800 --> 00:26:43.850
حقي اليوم في حقي لا تزال باقية. لانها لا تستحل الا باذن من الشرع. فهي ثبتت في ذمته بالشرع فلا تخرج من ذمته الا باذن الشرع. ولم يأذن له الشرع بالاكل والشرب الا بعذر وهو اكل بلا

73
00:26:43.900 --> 00:27:03.900
وهو اكل بلا عذر فقد استحل بغير مسوغ شرعي ومن استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي فلا حق له ان يفطر بقية يومه. مثال الثالث لو ان الحائض طهرت في اثناء النهار. على قاعدة الحنابلة يوجبون عليها ماذا؟ الامساك. لكن

74
00:27:03.900 --> 00:27:29.100
على القول الصحيح لا يجب عليها الامساك لما؟ لانها استحلت حرمة رمظان وافطرت بالمسوغ الشرعي ومن استحل حرمة رمظان بالمسو الشرعي فلا يلزمه امساك بقية يومه كذا ولا لا؟ ومنها كذلك عوفي المريض مفطرا في اثناء النهار؟ هل يلزمه امساك بقية اليوم الجواب

75
00:27:29.100 --> 00:28:02.050
لا يلزمه لم؟ لما؟ اجيبوا يا جماعة لانه استحل حرمة رمظان بالمسوغ الشرعي ومنها افطر لانقاذ الغريق فانقذه. افيستمر مفطرا؟ ام يجب عليه الامساك انتبهوا يجب عليه الامساك لماذا لا لا اكيد؟ نعم. تأكد يا رجال. افطر لانقاذ غريق

76
00:28:02.050 --> 00:28:20.400
يعني بالمصوغ الشرعي صح. ماشي معي وبس. نعم في هذه الحالة يجوز له ان يبقى طويل طيلة يومه مفطرا. ان شاء ان يمسك هل يكون قد ارتكب حراما يمسك بكيفه لكن لا امساك واجب عليه. نحن ننفي الامساك الواجب

77
00:28:20.450 --> 00:28:38.600
نم في الامساك الواجب لانه استحل حرمة رمضان في اول النهار بالمسوغ الشرعي. افطر للتقوي على الجهاد فانتهى الجهاد في اثناء النهار لا يلزمه الامساك بقية يومه. لو تبرع بالدم كثيرا للظرورة

78
00:28:40.600 --> 00:28:59.900
طبعا صومه فسد خلاص صومه فسد للظرورة تبرع بالدم للظرورة صوم فاسد ولا اثم عليه وقد استحل حرمة رمظان بماذا بالمسوغ الشرعي فله ان يبقى طيلة يومه مفطرا. هذا اصح الاقوال في هذه المسألة خلافا للمشهور بالمذهب. الائمة الاصحاب رحمهم الله تعالى

79
00:29:00.000 --> 00:29:33.800
المسألة التي بعدها قاعدة الاصل فيما يستحب للصائم التوقيف. الاصل فيما يستحب للصائم التوقيف. الاصل فيما يستحب للصائم التوقيف   لان الاستحباب حكم شرعي. لزوجة الاقامة نبهني يا شيخ حمد ها. لان الاستحباب حكم شرعي. والاحكام الشرعية

80
00:29:33.800 --> 00:29:53.800
في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فمن قال هذا مستحب في حق الصائم فنقول اين الدليل ايا اخا العرفان وين الدليل على هذا؟ وبناء على ذلك ذكر العلماء جملا من الامور التي تستحب في حال الصيام. بالادلة

81
00:29:53.800 --> 00:30:21.200
ما يستحب في حق الصائم تعجيل فطره. ومما يستحب في حقه تأخير سحوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور  ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في عفوا في حديث قتادة عن انس

82
00:30:21.200 --> 00:30:41.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا ثم قاما الى الصلاة. فقيل لانس كم بينات سحورهما وقيامهما الى الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل كما اية خمسين. فهذا دليل على قرب السحور من نعم

83
00:30:41.800 --> 00:30:59.100
من صلاة الفجر او من طلوع الفجر الثاني. ومنها كذلك ان يحرص الحرص الكامل على اكلة السحور على اكلة السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا واهل الكتاب اكلة اكلة السحور. او كما قال

84
00:30:59.100 --> 00:31:20.200
صلى الله عليه وسلم ومنها كذلك ان يكون فطره على رطب فان لم يكن فعلى تمر فان لم يكن حسى حسوات من ماء. لان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والحديث صحيح. ومنها كذلك الدعاء عند فطره

85
00:31:20.450 --> 00:31:37.000
باي باي دعاء شاء. فان للصائم عند فطره دعوة لا ترد فان قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله او نحوها من الدعاء فهذا امر طيب لا بأس به ولا حرج

86
00:31:37.350 --> 00:32:02.350
فالدعاء في الصوم امر مطلوب. ومنها كذلك ان يعمر وقته بكثرة ذكر الله عز وجل. وان يبتعد عن الصخب واللغط واللغو والرفث وقبيح الكلام ما استطاع الى ذلك سبيلا ومنها كذلك ان يعتكف. فان الاعتكاف سنة مؤكدة باجماع العلماء في الصيام في العشر الاواخر من رمضان

87
00:32:02.350 --> 00:32:28.500
ومنها كذلك بذل الندى وكثرة الصدقة في وجوه الخير. يقول الراوي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح من الريح المرسلة ومنها كذلك ان يحذر الانسان من مضيعات الوقت التي تكثر في هذا الزمان بخصوصه

88
00:32:28.500 --> 00:32:51.150
من كثرة البرامج والمسلسلات ومن كثرة ومن كثرة ووالحذر من تلك الدورات الرياظية التي يكثر عقدها في هذا في هذا الوقت بخصوصه دورة كرة قدم دورة كرة طائرة خرافات. في هذا الزمن لا تضيع دقيقة واحدة فانه زمان يفوت بيمديك على الرياضة بعد بعد رمضان ان شاء الله

89
00:32:51.150 --> 00:33:14.150
وقد كان السلف رحمهم الله يقفلون دروسهم العلمية مع تعدي نفعها ليتفرغوا للعبادات القاصرة من الاعتكاف والصوم والاعتزال عن الناس وكثرة قراءة القرآن ومما يستحب للصائم ان يستفرغ جل وقته في كتاب الله عز وجل. تلاوة وتدبرا وتعقلا ومدارسة

90
00:33:14.650 --> 00:33:35.900
ففي الصحيح من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال وكان يدارسه في كل ليلة من رمضان كان يدارسه في كل رمضان مرة وفي الليلة التي قبض وفي السنة التي قبض دارسه دارسه مرتين عليهما الصلاة والسلام

91
00:33:35.900 --> 00:33:58.050
فعلن علينا ان ان نبعد ما استطعنا عن الصوارف التي تصرف قلوبنا عن العبادة وعن استشعار اهمية هذا الشهر. وان نقبل على كتاب الله عز وجل قاعدة من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء. من جاز له الفطر والصوم افطر على ما

92
00:33:58.050 --> 00:34:19.200
لاننا نرى ان كثيرا من الناس اذا سافر واراد ان يجامع زوجته والسفر حال يجوز فيها الفطر فانه تعمدوا الا يقدم الجماع بل يقدم ماذا الاكل والشرب ظنا منه ان الجماع لا يجوز الافطار به

93
00:34:19.250 --> 00:34:42.950
فنقول لا بأس عليك لانك في حال يجوز لك فيها الصوم والفطر ومن جاز له الصوم والفطر افطر على افطر على ما شاء. كذا العلماء رحمهم الله تعالى  قاعدة مسألة جديدة مع قاعدة. القضاء كالاداء الا بدليل

94
00:34:42.950 --> 00:35:12.250
القضاء كالاداء الا بدليل وذلك ان العلماء مجمعون على ان من افطر يوما او اياما من رمضان فان عليه قضاءها فان قلت وكيف يقضيها؟ نقول كما يؤديها لان القضاء كالاداء. فاذا فاتتك عبادة مؤقتة وجئت تقضيها فالواجب عليك ان تقضيها

95
00:35:12.400 --> 00:35:43.150
كحال ادائها سواء بسواء الا بدليل يفصل بين صفة القضاء وصفة الاداء  مسألة لو افطر الانسان بلا مسوغ شرعي هل يقضي هذا اليوم؟ بلا عذر هل يقضي هذا اليوم توفي خلاف طويل، واختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان من افطر يوما بلا عذر شرعي فانه لا يسوغ

96
00:35:43.150 --> 00:36:01.750
وله قضاؤه ولا تبرأ ذمته بقضائه. كمن اخرج الصلاة عن وقتها عامدا فانه لو صلاها بعد خروج وقتها الف مرة ما برئت ذمته لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا

97
00:36:01.850 --> 00:36:29.300
الا من عذر تفوت بفوات وقتها الا من عذر مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان قضاء رمضان من الواجبات الموسعة  ما لم يتضايق وقت القضاء. حتى لا يبقى على رمضان الاخر الا بمقدار ايامه

98
00:36:29.300 --> 00:36:46.100
فقط التي افطرها. فحين اذ ينقلب التوسع في حقه الى تظييق وبرهان هذا ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في

99
00:36:46.100 --> 00:37:06.100
في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. مع ان بعض اهل العلم قال ان تأخيرها ليس تأخير اختيار وانما تأخير اضطرار لقولها لا استطيع لكن جمهور اهل العلم قالوا بان وقت القضاء وقت موسع

100
00:37:07.550 --> 00:37:27.550
المسألة اعلم رحمك الله تعالى انه لا يجوز تأخير قضاء رمضان الى حلول رمضان اخر. فاذا فعله الانسان فقد اثم ويجب عليه التوبة وتبقى ذمته معمورة بالايام من رمضان الاول فيقضيها. ولكن هل في

101
00:37:27.550 --> 00:37:51.200
كفارة؟ هل يخرج مع قضائها كفارة؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح نعم. يجب عليه الكفارة لفتي بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه واما اذا اخر قضاء رمضان الاول الى رمضان الثاني بالعذر والمسوغ الشرعي لاستمرار

102
00:37:51.200 --> 00:38:12.400
مثلا فهنا يجب عليه القضاء متى ما شفاه الله وعافاه من غير اخراج كفارة. الكفارة عوض عن التأخير بلا عذر مسألة متى تكون نية القضاء؟ نقول كما تكون نية الاداء لان القضاء كالاداء الا بدليل. فكما اننا نطلب النية في القضاء

103
00:38:12.400 --> 00:38:18.400
رأي حاتم من الليل فكذلك نية القضاء نطلبها من الليل والله اعلم وصلى الله وسلم