﻿1
00:00:15.200 --> 00:01:01.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  لا ينبغي لنا معاشر طلبة العلم ان نيأس من هداية احد

2
00:01:02.800 --> 00:01:21.200
مهما بلغ في الظلال مبلغه كما انه لا ينبغي لنا ان نأمن من ضلال احد حتى وان بلغ في الطاعة مبلغها فان الله عز وجل قد ارسل الى فرعون رسولين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام

3
00:01:22.150 --> 00:01:35.600
مع علمه عز وجل انه لن يستجيب لهما وقد بلغ في الكفر منتهاه. وفي الطغيان والعدوان حداه ومع ذلك يأمر الله عز وجل هذين الرسولين بان يقولا له قولا لينا لعله

4
00:01:35.800 --> 00:02:00.850
يتذكر او يخشى ولا اظن احدا يبلغ كما بلغ فرعون بخبثه وحربه لله عز وجل ولوصوله ولشريعته فلا ينبغي ان يذهب الامل من هداية احد من قلب الدعاة حتى وان وان رأيناه يتقحم في الذنوب والمعاصي التي لا عد لها ولا حصر

5
00:02:01.200 --> 00:02:16.200
فما دامت روحه بين جنبيه فان هدايته متصورة في يوم من الايام وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من اجد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

6
00:02:16.400 --> 00:02:35.100
حتى يروى وان كان ضعيفا انهم كانوا يقولون لو اسلم حمار ال خطاب لما اسلم عمر استبعادا لاسلام عمر ولكن يأبى الله الا ان يهتدي عمر وان يدخل عمر في الاسلام وان يعتز الاسلام والمسلمون باسلام عمر حتى يكون هو الرجل الثاني في الدولة بعد

7
00:02:35.200 --> 00:02:53.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه فلا ينبغي ان نيأس من هداية احد او ضلال احد ولا ينبغي ان نفقد الامل من هدايته ما دامت روحه بين جنبيه. وكذلك في المقابل مهما بلغ العالم او الداعية

8
00:02:54.500 --> 00:03:08.050
او الصالح او العارف بالله او الزاهد ما بلغ من الطاعة من صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل فلا ينبغي انه ان ينظر الى نفسه نظرة الامن من الحور بعد الكور

9
00:03:08.450 --> 00:03:28.050
او من الرجوع للقهقرة بعد التقدم والمضي فلا ينبغي للانسان ان يأمن من مكر الله عز وجل لذلك من دأب الصالحين انهم كانوا يقولون لاء انه كان يقول احدهم لا امنوا من مكر الله حتى وان كانت يميني في الجنة واليسرى

10
00:03:28.050 --> 00:03:47.250
ولا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون فعلينا ان ننظر الى العاصي نظرة الشفقة والرحمة وان بلغ في معصيته المنتهاها فلعله يتوب وينوب في يوم من الايام

11
00:03:48.200 --> 00:04:05.550
وينبغي ان ننظر الى الطائع نظرة الخوف عليه ولذلك يقول الله عز وجل في حق نبيه ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فاذا كان هذا يقال في حق النبي وسلم فنحن احوج

12
00:04:05.700 --> 00:04:20.400
ولا جرم من الاكثار ان ندعو الله عز وجل بالثبات على الامر. نسأل الله ان يثبتنا واياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

13
00:04:20.450 --> 00:04:40.900
ويليه ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة. اي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما. اليس كذلك ووقت المغرب يبدأ من مغيب الشمس اجماعا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر والمغرب اذا وجبت اي اذا غربت

14
00:04:41.200 --> 00:04:59.900
ويستمر وقتها الى مغيب الشفق وعندنا شفقان شفق ابيض وشفق احمر والمقصود انما هو الشفق الاحمر. فمتى ما غاب الشفق الاحمر فقد خرج وقت المغرب حتى وان كان البياض موجودا. لكن متى ما خرج الشبق الاحمر انتهى وقت المغرب

15
00:05:00.150 --> 00:05:16.850
وروى الدار قطني بسند يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال الشفق الحمرة ويروى مرفوعا لكن فيه نظر والصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما

16
00:05:17.450 --> 00:05:37.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن تعجيلها اجماعا اجماعا ولضيق وقتها ولكن يستحب تعجيلها بعد ذلك الفصل اليسير الذي شرحناه سابقا وبعد صلاة ركعتين كما سيأتي ان شاء الله تعالى

17
00:05:38.050 --> 00:06:03.750
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا ليلة جمع لمن قصدها محرما المؤلف استثنى من تعجيل صلاة المغرب ليلة واحدة من ليالي العام فقط وهي ليلة جمع وهي فيما اذا نفر الناس من عرفات قد انتهى بهم الوقوف فيها واتجهوا الى جمع والمقصود بجمع اي المزدلفة

18
00:06:04.100 --> 00:06:20.450
فيستحب له في هذه الحالة ان يؤخر المغرب عن وقتها. وهل هذا الكلام صحيح الجواب لا لان المغرب ليس لها وقت في هذه الحالة لانها تجمع الى ما بعدها. وقد قررنا سابقا ان وقت المجموعتين يعتبر وقتا

19
00:06:20.450 --> 00:06:37.350
واحدا فلا يسمى من اخرج المغرب عن وقتها في هذه الليلة مخرجا للمغرب عن وقتها او مؤخرا للمغرب عن وقتها. لان لانه يجوز له الجمع. ومن جاز له الجمع صار الوقتان في حقه

20
00:06:37.900 --> 00:07:01.150
صار الوقتان في حقه وقتا واحدا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. اي يلي وقت المغرب وقت العشاء وعلى كلام المؤلف فان وقت المغرب فان وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب الى طلوع الفجر الثاني

21
00:07:01.850 --> 00:07:24.150
وهذا كلام فيه نظر لان العشاء لها وقتان وقت اضطرار ووقت اختيار. فاما وقت الاضطرار فاما وقت الاختيار فيبدأ من مغيب الشبق احمري اي من خروج وقت المغرب ويستمر الى منتصف الليل لما في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي

22
00:07:24.150 --> 00:07:43.150
صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط واما ما بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر الثاني فان سميناه وقتا للعشاء فهو وقت للعشاء الاضطرار. فلا

23
00:07:43.150 --> 00:08:05.450
يجوز لاحد قادر على اداء الصلاة في الوقت الاختياري ان يؤخر صلاة العشاء الى هذا الوقت. وهذا هو الذي دلت عليه السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهول. وتأخيرها الظمير يرجع الى صلاة العشاء

24
00:08:06.650 --> 00:08:28.550
وصلاة العشاء وقتها وقت موسع. فهي من الواجب الموسع والمتقرر عندنا ان فعل الواجب الموسع في اول وقته افضل الا بدليل وقد دل الدليل على ان صلاة العشاء ليس الافضل ان تفعل في اول وقتها. وانما الافظل ان تؤخر الى قبيل ثلث الليل او منتصف الليل

25
00:08:28.700 --> 00:08:42.950
ففعل صلاة العشاء في اخر وقتها الاختيار افضل ودليل هذا الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:42.950 --> 00:09:01.200
بالعشاء الى نصف الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الى نصف الليل. قال فقال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان

27
00:09:01.200 --> 00:09:18.500
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي او قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم الصلاة في هذه الساعة وقد قال في الصحيح من حديث ابن عمر لما خرج عليهم بعد

28
00:09:18.950 --> 00:09:45.700
تأخيرها قال ان هذه الصلاة لا ينتظرها احد من اهل الارض غيركم ولكن المصنف اشترط لتأخيرها شرطا مهما وهي قوله ما لم يشق على مأموم. يعني بمعنى انه اذا كان سهلا على المأمومين ان يؤخروها فلهم ذلك وهو افضل. واما اذا كان في تأخيرها شيء من الحرج

29
00:09:45.700 --> 00:10:05.900
الضيق والعنت والمشقة عليهم فالافضل لهم التعجيل حينئذ والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله. طيب انا بسألكم سؤال واجيبوا لو ان رجلا قال لن اصلي الجماعة طلبا لتأخير صلاة العشاء في وقتها الفاضل

30
00:10:06.400 --> 00:10:27.900
فهل هذا اصاب ام اخطأ ولماذا الجواب اخطأ صح ولماذا لان التأخير سنة واداء العشاء جماعة واجب واذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم اننا نقدم واجبة على مصلحة السنة نعم

31
00:10:28.250 --> 00:10:46.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى وقت ابتداء الفجر ولكن اجمع العلماء على ان اول ابتداء الفجر هو طلوع الفجر الثاني. والمسمى بالفجر الصادق

32
00:10:47.400 --> 00:11:04.800
وهو المذكور في القرآن بقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لان الفجر لا لان الفجر فجران كما في صحيح ابن خزيمة

33
00:11:05.100 --> 00:11:23.800
ومستدرك الحاكم بسند جيد من حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الصلاة عفوا. فجر يحرم الطعام. وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني

34
00:11:24.000 --> 00:11:45.750
وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام وهو الفجر الاول وللحاكم من حديث جابر نحوه. وقال في الذي يحرم الطعام انه يذهب مستطيلا في الافق وقال في الاخر انه كذب السرحان

35
00:11:46.150 --> 00:12:10.650
وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق. المستطير يعني كجناحي الطائر ينشرها يمينا وشمالا الفجر الصادق

36
00:12:10.650 --> 00:12:26.300
هو هو الفجر الذي نوره ينتشر عن اليمين الشمال. واما الفجر الكاذب فهو الفجر الذي لا ينتشر الا يكون عمودا في السماء مثل نور الليزر. لا ينتشر يمينا ولا شمالا وانما مثل نور الكبس

37
00:12:26.350 --> 00:12:42.750
نور مثل العمود فلا ينتشر ونور الفجر الصادق لا يعقبه ظلمة واما نور الفجر الكاذب فتعقبه ظلمة. ظلمة. وقد بينت لكم سابقا انه لا يتعلق شيء من الاحكام بالفجر الصادق. عفوا

38
00:12:42.750 --> 00:12:58.400
الكاذب وانما الاحكام كلها متعلقة بالفجر الصادق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتعجيلها افضل. نعم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه

39
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس انه كان يقرأ فيها بالستين اية الى المئة اية ومع ذلك يخرج النساء الى بيوتاتهن ولا يكاد احد يعرفهن من الغلس

40
00:13:18.400 --> 00:13:33.950
اي من اختلاط ظلمة الليل بنور الصباح. لم يشتد الصبح وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى قال فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا

41
00:13:35.050 --> 00:13:54.600
ففعل صلاة الفجر في اول وقتها افضل في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت وكيف نفعل بما رواه الخمسة وصححه ابن حبان؟ من حديث رافع ابن بخديجة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. قال اصبحوا

42
00:13:55.550 --> 00:14:16.300
خرجها العلماء على وجهين الوجه الاول ان قوله اصبحوا اي لا تدخلوا فيها الا متأكدين من طلوع الصبح وهذا محمل فيه نظر ولكن المحمل الثاني هو الصحيح وهي قوله اصبحوا باعتبار الانتهاء لا باعتبار الابتداء

43
00:14:17.500 --> 00:14:39.150
باعتبار الانتهاء اي امدوا فيها حتى يتبين لكم الصبح جدا وهكذا اختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها

44
00:14:39.800 --> 00:15:01.200
وهذا فيه نظر والقول الصحيح ان عندنا ثلاثة اشياء لا تدرك الا بادراك ركعة فمن ادرك منها ركعة فقد ادركها ومن ومن لم يدرك الا اقل من ركعة فانه قد فاتت عليه. الامر الاول

45
00:15:01.450 --> 00:15:18.200
الجماعة فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة مع الامام. والركعة انما تدرك بالركوع. فمن ادرك الركوع من الركعة الاخيرة مع الامام فقد ادرك الجماعة

46
00:15:18.300 --> 00:15:43.700
واما من لم يدرك معه الا التشهد او ما قبله وبعد الركوع الاخير فانه لا يعتبر مصليا في جماعة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة

47
00:15:44.200 --> 00:16:02.300
فيفهم من هذا ان من لم يدرك الا اقل من ذلك فلم يدرك الصلاة لان مفهوم المخالفة حجة كما تقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى الثاني الوقت فاصح الاقوال ان وقت الصلاة لا يدرك الا بادراك ركعة منه

48
00:16:03.350 --> 00:16:28.750
فمن ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة فلو ان الانسان اخر الصلاة حتى يتضايق وقتها ولم يدرك من وقتها الا ركعة فقط بمعنى انه صلى ركعة من الظهر في اخر وقتها وثلاث ركعات بعد دخول وقت العصر. فهل يعتبر مدركا لوقت الظهر الان؟ الجواب نعم يعتبر

49
00:16:28.750 --> 00:16:51.800
لوقت الظهر فالوقت لا يدرك الا بركعة بل ان المرأة الحائض انتبهوا انتبهوا اذا طهرت المرأة الحائض في وقت من اوقات الصلوات وبقي من هذا الوقت مقدار ركعة فانه يجب عليها ان تصلي هذا الوقت لانها ادركته بمقدار ركعة

50
00:16:52.450 --> 00:17:09.850
واما اذا لم تطهر من حيضها الا قبيل خروج الوقت بما بمقدار اقل من ركعة فانها لا يجب عليها صلاة هذا الفرض لانه فاتها بفوات مقدار الركعة منه انتم معي يا اخوان ولا لا

51
00:17:10.000 --> 00:17:26.900
فاذا الوقت لا يقيد بتكبيرة الاحرام ولا بسجدة وانما يقيد بماذا بركعة وما الدليل على ذلك؟ ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:27.450 --> 00:17:43.100
من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغيب الشمس وقد ادرك العصر ويفهم من هذا ان من لم يدرك الا اقل من ذلك فلا يعتبر مدركا

53
00:17:43.550 --> 00:18:04.250
الصلاة الوقت والامر الثالث الصلاة فمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فلا يعتبر مدركا للصلاة ففي السنن عفوا ففي سنن ابي داوود

54
00:18:04.700 --> 00:18:24.400
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فقد ادرك الصلاة. وفي رواية فليضف اليها قرا وقد تمت وقد تمت صلاته. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

55
00:18:25.550 --> 00:18:44.250
فان قلت وكيف نفعل برواية الامام مسلم يا رجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك سجدة من الصبح قبل ان تغرب قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح

56
00:18:44.400 --> 00:19:01.550
هنا سجدة نقول ان الامام مسلم رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث بين ان بين ذلك بقوله وانما السجدة ركعة لان الركعة يطلق عليها سجدة لقولهم قال فسجد سجدتين ثم انصرف

57
00:19:01.800 --> 00:19:23.100
ايش معناها؟ اي ركعة ركعتين سجدتي الضحى ركعتي الضحى فالركعة الواحدة يقال لها سجدة لان اعظم ركن فيها هو السجود فسميت باعظم شيء في اجزائها فاذا قال والسجدة انما هي الركعة فلا تعارض بين هذه الاحاديث ولله الحمد. نعم

58
00:19:23.350 --> 00:19:38.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها وهذا هو الصحيح لان الله عز وجل فرض لكل فرض وقتا فلا يجوز ان ندخل في هذه

59
00:19:38.850 --> 00:19:58.650
الفريضة الا بعد علمنا بدخول وقتها او غلبة الظن بدخولها فان قلت ولماذا قال بغلبة الظن؟ نقول لان المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اما باجتهاد

60
00:19:59.000 --> 00:20:15.550
اما باجتهاد كمل او خبر متيقن. عندكم خبر متيقن ولا خبر ثقة متيقن اي نعم ما شاء الله زيادة ثقة وهي من ثقة ها هنا ذكر المصلي المؤلف رحمه الله تعالى

61
00:20:15.750 --> 00:20:37.050
الطرق التي تحصل بها غلبة الظن فكل هذه الطرق التي ذكرها طرق تجعل غلبة الظن عندك راجحة ويطمئن قلبك لدخول الوقت الاول ان يجتهد المكلف بالنظر  القرائن الدالة على دخول الوقت

62
00:20:37.850 --> 00:20:56.150
وهذا الاجتهاد لابد ان يكون ممن تتوفر عنده معرفة ايش المعرفة به بان يكون عالما بادلة الوقت فان لم يكن عارفا بادلة الوقت فانه لا يعمل بالاجتهاد. لان لكل اجتهاد الاته ووسائله

63
00:20:56.300 --> 00:21:15.200
فاذا لم يكن عارفا بالوقت فليس عنده الته ومن ليس عنده الته فكيف يجتهد هذا واحد  كيف يجتهد في دخول الوقت ان ينظر الى حركات الشمس لان الصلاة مربوطة بحركات الشمس

64
00:21:16.400 --> 00:21:33.000
وان ينظر الى طلوع الفجر الصادق اذا كانت عنده الة التفريق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق فيجتهد ان لم يكن من اهل الاجتهاد فينتقل الى الطريق الثاني وهو ان يخبره ثقة

65
00:21:33.250 --> 00:21:52.200
متيقن بان الوقت قد دخل فاذا اخبرك هذا الرجل فلا يخلو خبره من حالتين اما ان يخبرك عن يقين وعلم وجزم واما ان يخبرك عن اجتهاد هو ايضا عن اجتهاده هو

66
00:21:53.200 --> 00:22:07.100
فيقول المصنف انك لا تقبل خبر غيرك بدخول الوقت الا اذا كان مستند خبره اليقين. واما اذا كان مستند خبره الاجتهاد فهو ظن فلا تقبل خبره اذا كان مبنيا على غلبة الظن

67
00:22:08.450 --> 00:22:25.950
ليه لماذا ايها الامام المبارك لا نقبله ولذلك فالقول الصحيح عندي ان خبر الغير مقبول اذا كان عدلا في الظاهر سواء اكان مستند خبره عن علم وجزم ويقين او كان عن

68
00:22:26.300 --> 00:22:45.150
غلبته ظن فانه اذا انتفى العلم الذي عندك فتستعين بالعلم الذي عند غيرك. وان انتفت غلبة الظن من قلبك وتستعين بغلبة الظن التي عند غيرك. وليس هناك فدليل يدل على التفريق بينهما والشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما انها لا تجمع بين مختلفين

69
00:22:46.200 --> 00:23:04.600
قوله اخبره ثقة او خبر ثقة. هل يدخل فيه المرأة؟ ام لابد ان يكون رجلا الجواب يدخل فيه المرأة فاذا اخبرتك امرأة بان وقت الظهر قد دخل على حسب توقيت بلادهم

70
00:23:04.750 --> 00:23:24.400
وكانت عدلة في الظاهر عن يقين او عن غلبة ظن فانك تعمل بخبرها وما الحكم لو اخبرك كافر الجواب؟ الجواب لا نقبله لانه خبر يبنى عليه امر ديني وكل خبر يبنى عليه امر ديني فلا يقبل قول الكافر

71
00:23:24.750 --> 00:23:42.350
فيه نعم احسن الله اليكم قال فان قلت وهل يعتمد على هذه الوسائل الحديثة من الساعات او الجوالات والمنبهات؟ الجواب نعم لانها بالتجارب اثبتت صحة نتائجها فهي مما يوجب غلبة الظن الراجحة

72
00:23:44.000 --> 00:23:59.000
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل. نعم. والا ففرض. اي اذا اجتهد انسان في تحري الوقت وغلب على ظنه ان الوقت قد دخل

73
00:23:59.050 --> 00:24:18.900
ثم كبر تكبيرة الاحرام وشرع في الصلاة ثم تبين له باخرة خطأ اجتهاده فماذا يفعل فمباشرة تنقلب في حقه من فرض الى الى نفل ولا تعتبر باطلة لماذا؟ لان الذي بطل انما هو فرضه

74
00:24:19.050 --> 00:24:44.650
ولكن يبقى له اصل الصلاة فان نية الفرضية فيها امران فيها فرض وفيها مطلق الصلاة. والذي بطل انما هو التعيين وبقي مطلق الصلاة تصح به صلاته فتنقلب من فينوي فتنقلب من كونها فرضا الى كونها نفلا ويتمها ثم يعود مرة اخرى ويكبر للاحرام لاداء الفريضة في وقتها

75
00:24:44.950 --> 00:25:02.600
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهر قد قضوها اي اذا ادرك المكلف قدر تكبيرة الاحرام من الوقت فقد ادرك الوقت

76
00:25:02.900 --> 00:25:19.850
وقد بينا لكم سابقا ان هذا قول ايش؟ مرجوح. مرجوح. وان الراجح ان ان الوقت والصلاة والجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. اوليس كذلك؟ الجواب بلى ولله الحمد والمنة

77
00:25:21.750 --> 00:25:38.500
هنا ادرك المكلف جزءا من وقتها من وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع يمنعه من ادائها في وقتها الحاضر فهل يلزمه فيما اذا زال المانع ان يقضي الوقت الذي طرأ المانع عليه فيه

78
00:25:38.550 --> 00:25:56.000
ام لا يلزم ارجوكم انتبهوا انتبهوا لو ان امرأة دخل عليها وقت الصلاة فلما دخلت لدورة المياه تريد ان تتوضأ لتصلي رأت على ماء رأت الدماء دم الحيض قد خرج

79
00:25:58.750 --> 00:26:15.450
فهذا الفرض يجب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى في ماء اذا طهرت ان تقضيه فتقيده في الجوال او في المفكرة حتى لا تنسى واضح ما دامها ادركت مقدار تحريمه من الوقت فقد ادركت الوقت

80
00:26:17.200 --> 00:26:36.700
ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رفض ذلك واختار اختيارا اخر قال اذا حاضت المرأة في اول الوقت بعد دخوله او في اثنائه قبل تضيقه فانه لا يجب عليها بعد طهرها ان تقضيه

81
00:26:37.750 --> 00:26:52.550
لان تأخير الواجب الموسع عن اول وقته واوسطه ما لم يتضايق امر جائز شرعا فهي لما اخرت الصلاة عن اول وقتها وحاضت في اثنائها هل هي متجانفة لاثم بهذا التأخير؟ ام فعلت امرا جائزا

82
00:26:53.200 --> 00:27:11.200
فعلت امرا جائزا ومن فعل امرا جائزا فلماذا توجبون عليه القضاء؟ لان المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي ينافي الظمان الجواز الشرعي ينافي الظمان. فاذا اجازت لك الشريعة شيئا فانها لا يمكن ان ترتب على هذا الجواز

83
00:27:11.250 --> 00:27:30.800
شيء من الضمانات والقضاء ضمان. حتى وان ادركت يا ابن تيمية ركعة كاملة من اول الوقت قالوا حتى وان ادركت الوقت لكن لو انها اخرت الصلاة تأخيرا تلام عليه وتنسب فيه الى تفريط. وهي الا يبقى من وقت الصلاة الا بمقدار فعلها. ثم تحيض في

84
00:27:30.800 --> 00:27:48.600
هذا الوقت فهي مفرطة بهذا التأخير. اليس كذلك والمفرط ظامن فيجب عليها اذا طهرت ان تقضي هذا الوقت وهذا القول عندي هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى

85
00:27:48.650 --> 00:28:09.700
هذا فيما لو ابتدأ حيضها في الوقت لكن اسمع ما الحكم فيما لو طهرت في الوقت افتقضي فرض الوقت ام لا افتصلي فرض الوقت عند الحنابلة ما دام بقي من وقته مقدار تكبيرة الاحرام وسجدة

86
00:28:09.900 --> 00:28:30.400
فانه قد ادرك الوقت لكن عندنا في القول الصحيح ان الوقت متعلق بادراك ركعة كاملة. فاذا طهرت ايتها المرأة الكريمة الفاضلة قبل خروج الوقت بركعة فاكثر فقد ادركت هذا الوقت فيجب عليك ان تصلي هذا الفرض. انتبه

87
00:28:32.550 --> 00:28:52.500
سلمنا انها تصلي فرض الوقت اذا ادركت منه ركعة بعد طهرها من الحيض لكن او تصلي الفرض الذي قبله اذا كان يجمع اليه كأن تطهر في اخر وقت العصر ونحن نوجب عليها صلاة العصر لكن او تصلي الظهر معه

88
00:28:52.950 --> 00:29:09.700
او طهرت في اخر وقت العشاء. نحن نوجب عليها صلاة العشاء. لكن او تصلي المغرب معه ايضا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله ولكن هذا الخلاف انما اشتهر عند المتأخرين

89
00:29:10.600 --> 00:29:26.350
والا فمذهب التابعين عامة الا الحسن انها يجب عليها ان تؤدي فرض وقتها وما قبله قال الامام ابن قدامة وهو قول عامة التابعين لا نعلم فيه خلافا الا عن الحسن

90
00:29:26.400 --> 00:29:44.400
بل حكي اجماعا وان الحسن رجع الى قول الجمهور لان وافتى به ابن عباس رضي الله عنهما وعبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهما وارضاهما قال ابن قدامة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا

91
00:29:45.950 --> 00:30:04.400
فاذا طهرت المرأة في وقت العصر فيجب عليها الظهر والعصر كاملة من غير قصر واذا طهرت في وقت المغرب في وقت العشاء فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء كاملة من غير قصر لانهما يجتمعان في حال العذر وهي فوتت

92
00:30:04.400 --> 00:30:19.200
صلاة بالعذر الشرعي فلما زال عذرها وجب عليها الصلاتان جميعا وهذا خلاف ابي العباس ابن تيمية رحمه الله فان ابا العباس ابن تيمية يقول انما يجب عليها ان تصلي فرضها فقط

93
00:30:19.700 --> 00:30:37.850
لكن قول الصحابة احب الينا من قول غيرهم والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته قبل خروج وقتها بكم بركعة فمن صار افلا لوجوبها

94
00:30:37.900 --> 00:30:56.650
بمعنى ها طهرت الحائض فصارت اهلا لوجوبها عقل المجنون فصار اهلا لوجوبها انتبهوا بلغ الصبي فصار اهلا لوجوبها فان بقي من وقت الصلاة ركعة فانه يجب عليهم فرظ هذا الوقت وما يجمع اليه قبله

95
00:30:56.650 --> 00:31:17.950
نعم الله اليكم قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوات الفوائت مرتبا اما قوله ويجب فورا هذه تقدم شرحها. اليس كذلك واما قوله مرتبا انتبهوا يا اخوان لان المتقرر عند العلماء ان القضاء يحكي الاداء

96
00:31:18.100 --> 00:31:41.450
فكما ان الترتيب واجب في ادائها فلا نقدم بعضها على بعض فكذلك في قضائها يجب علينا ان نرتبها فلا نقدم بعضها على لان القضاء يحكي صفة الاداء تماما. نعم تنى الله اليكم قال رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه. اذا كان على الانسان فائتتين ظهر وعصر

97
00:31:41.800 --> 00:32:03.200
ثم نسي الظهر فصلى العصر ناسيا ان عليه الظهر ثم تذكرها فيجب عليه ان يصلي الظهر الان باجماع العلماء لكن هل يجب عليه ان يعيد صلاة العصر لمراعاة الترتيب الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه لا يجب عليه

98
00:32:03.450 --> 00:32:26.100
ذلك لان الترتيب انما سقط بالنسيان واذا سقط الترتيب بالنسيان فانه يعتبر المكلف معذورا باسقاطه نعم لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرم

99
00:32:26.100 --> 00:32:49.450
عليه والثاني احسن الله اليكم قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. بمعنى انه لو فاتته صلاة الظهر انتبهوا لو فاتته صلاة الظهر ولم يذكرها الا قبيل اصفرار الشمس من وقت العصر بمقدار اربع ركعات

100
00:32:50.200 --> 00:33:10.500
هذا وقت اختيار للعصر فلم يتذكر الفائدة الا في اخر وقت اختيار الحاضرة التي هي العصر وهنا يقدم ماذا هل يراعي الترتيب في هذه الحالة الجواب لا يراعي الترتيب وانما يجب عليه ان يقدم ما سيفوت وقتها

101
00:33:10.850 --> 00:33:28.200
وهي العصر لانها احق بوقتها وحتى لا تجتمع عليه فائتتان لانه لو اخر العصر لسمعت عليه فائتتان واذا صلى العصر مباشرة يقضي صلاة الظهر بعدها والترتيب في هذه الحالة لا يطالب الانسان به

102
00:33:28.450 --> 00:33:52.450
اذا الترتيب يسقط في حالتين في حالة ماذا اذا سقط نسيانا واذا خاف الانسان وقت اختيار خروج وقت اختيار الحاضرة حتى لو انه قام في اخر وقت الفجر بحيث انه بقي على خروج الشمس بمقدار ما يتوضأ ويصلي الفجر. ثم ذكر انه لم يصلي العشاء. ففي هذه الحالة ماذا يفعل

103
00:33:52.700 --> 00:34:12.350
يقدم وقت الحاضرة حتى لا تجتمع عليه فائتتان نعم الله اليكم قال رحمه الله ومنها ستر العورة اي ومن الشروط التي يطلب تحقيقها قبل دخولي في الصلاة ستر العورة والستر بمعنى التغطية

104
00:34:13.150 --> 00:34:33.700
والعورة هي ما يسوء الانسان اخراجه ويطلب ستره عن اعين الناس دائما فلا يرضى بالنظر اليه لانه من العور والعور هو العيب وكل شيء يسوءك النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من العيب

105
00:34:35.350 --> 00:34:58.300
وستر العورة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع اما من القرآن فقول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد نزلت في قوم يطوفون عراة يطوفون عراة فامرهم الله عز وجل باخذ الزينة عند كل مسجد والمقصود بالمسجد اي الصلاة

106
00:35:00.850 --> 00:35:23.950
واما من السنة فاحاديث كثيرة منها مثلا قول النبي حديث عبدالله بن عمرو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اذا كان الثوب واسعا فالتحف به

107
00:35:24.350 --> 00:35:43.700
وان كان ضيقا فاتزر به ويقول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليخالف بين فليخالف بين طرفيه وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على عدم صحة

108
00:35:43.850 --> 00:36:04.750
الصلاة بلا سترة اذا كان المصلي قادرا على ستر عورته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيجب بما لا يصف بشرتها. هذا اول شرط هذا من الشروط وهو انه يشترط في الثوب الساتر اربعة شروط

109
00:36:05.800 --> 00:36:25.000
الشرط الاول الا يصف البشرة كما قال المؤلف وبناء على اشتراط هذا الشرط فان استتر الانسان عورته في الصلاة بثوب يشفها لخفته فانه حينئذ لا يعتبر ساترا للعورة وصلاته باطلة

110
00:36:26.250 --> 00:36:44.200
والمقصود بقوله يصف البشرة يعني يعرف لون البشرة من دون الثوب. اهي بيضاء او سوداء ونحن نرى ان من الناس من يستتر بثوب تستطيع ان تعد شعر فخذيه. وتعرف موضع الشعرة من خفته ورقته

111
00:36:44.400 --> 00:37:11.700
فمثل هذا لا يعتبر ساترا للعورة  والشرط الثاني ان يكون طاهرا وضد الطاهر النجس فلا يجوز للمصلي ان يستتر بشيء نجس لقول الله عز وجل وثيابك فطهر. فطهر ولو صلى بثوب نجس

112
00:37:13.000 --> 00:37:33.500
وكان عالما بالنجاسة فان صلاته لا تصح واما اذا صلى في ثوب نجس جاهلا او ناسيا فان صلاته صحيحة لان الشرط الذي تركه من باب التروك. والشروط في باب التروك تسقط بالجهل والنسيان

113
00:37:33.700 --> 00:37:57.650
ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في نعليه وكان فيهما قذرا حتى اخبره جبريل فخلعهما الشرط الثالث ان يكون الساتر مباحا وضد المباح المحرم والمحرم اما ان يكون حراما لحق الله

114
00:37:58.650 --> 00:38:21.550
واما ان يكون حراما لحق الادمي فالمحرم لحق الله كثوب الحرير بالنسبة للرجل فالرجل يحرم عليه ان ان يلبس الحرير فاذا صلى الانسان وستر عورته وهو رجل بثوب حرير فان صلاته باطلة

115
00:38:23.000 --> 00:38:46.100
واما المحرم لحق الادمي فكالثوب المغصوب والمسروق فلو غصب الانسان ثوبا وصلى فيه او او سرق ثوبا وستر به عورته فان صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة وقسم العلماء المحرم من جهة اخرى

116
00:38:46.150 --> 00:39:13.150
الى قسمين الى محرم لعينه ومحرم لكسبه ومؤداها التقسيمات التي ذكرتها سابقا بل محرم للكسب اما ان يكون بسبب ثوب اشتراه من مكاسب ربوية فهذا ثوب محرم او ثوب حازه بدخوله في في مسابقة

117
00:39:13.250 --> 00:39:27.750
من اليا نصيب من القمار او الميسر فهذا ايضا ثوب محرم او كان ثوب حرير وهو رجل ايضا ثوب محرم بل ان العلماء اختلفوا في حكم صلاة من اسبل ثوبه

118
00:39:27.850 --> 00:39:47.000
لان اسبال الثوب محرم. فقد صلى في ثوب محرم عليه لحق الله عز وجل. ولكن القول الصحيح ان شاء الله ان صلاة المسبل صحيحة الا انها ناقصة الاجر ولا جرم. لان المحرم من هذا الثوب انما هو ما دون

119
00:39:47.000 --> 00:40:03.850
الكعبين وما دون الكعبين ليس ستره بواجب. اما المغصوب فان ستر العورة سيحصل بالجزء المغصوب. والمسروق سيحصل ستر العورة المغصوب واما ما دون الكعبين فانه لا يحصل به ستر العورة. ستر العورة

120
00:40:03.900 --> 00:40:26.500
فاذا صلاته صحيحة مليحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعورة رجل وامة وام ولد بعضها من السرة الى الركبة. بدأ المؤلف يفصل في هذه العورة التي اجملها فالعورة في الصلاة

121
00:40:26.900 --> 00:40:54.700
على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تنقسم الى ثلاثة اقسام واحفظوها لكثر لكثرة الكلام عليها. وانا اعطيكم خلاصتها عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة فالمخففة هي عورة الذكر من سبع سنوات الى عشر سنوات

122
00:40:54.800 --> 00:41:21.300
هذه عند الحنابلة تسمى بالعورة المخففة وهي الفرجان فقط فعورة الذكر من سبع سنين الى عشر سنين هي الفرجان فقط. اي انه اذا ستر قبله ودبره فقد الستر في هذه الحالة. حتى ولو كانت افخاذه بادية فانه لا حرج عليه

123
00:41:23.750 --> 00:41:48.500
واما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة فان المرأة كلها عورة. الا وجهها في الصلاة ونحن نتكلم طبعا عن عورة عن عورة الصلاة فان وجهها في الصلاة ليس بعورة واما المتوسطة

124
00:41:48.950 --> 00:42:08.050
فهي ما سوى ذلك وهي العورة التي تكون ما بين السرة والركبة فالسرة في نفسها والركبة في ذاتها ليستا بعورة وانما العورة ما بينهما لكن يؤمر الانسان بستر ركبته من باب

125
00:42:08.300 --> 00:42:31.050
تكميل ستر العورة ويؤمر بستر سرته من باب تكميل ستر العورة وسد الذرائع وهي عورة الامة وعورة الرجل فيما بعد عشر. وعورة الرجل فيما بعد عشر فعورته فيما بين السرة والركبة

126
00:42:31.600 --> 00:42:48.200
فيدخل في ذلك الذكر من عشر سنوات فصاعدا والحرة دون البلوغ والامة ولو بالغة انتبهوا يا اخوان وهناك رواية عن الامام احمد ضعيفة جدا ولا يجوز اعتمادها ولا نسبتها للامام احمد

127
00:42:48.650 --> 00:43:09.100
وهي ان عورة الرجل مطلقا هي الفرجان فقط فاذا ستر دبره وقبله فله ان يخرج ولو كانت افخاذه بادية وهذا في الحقيقة ضعيف عن الامام احمد رحمه الله تعالى نعم

128
00:43:09.500 --> 00:43:29.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة فان المرأة كلها عورة الا وجهها واما في باب النظر النظر الاجنبي لها فكلها عورة فلا يجوز ان تبدي لا وجها ولا كفا ولا ظفرا ولا شعرا

129
00:43:30.150 --> 00:43:50.850
والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبين اعد الله اليكم قال رحمه الله ويستحب صلاته في ثوبين لو كان الثوب الواحد ثوبا يستر عورة الانسان فان الصلاة به صحيحة

130
00:43:51.300 --> 00:44:03.600
وقد ثبتت الصلاة في الثوب الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عمر ابن ابي سلمة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد

131
00:44:03.700 --> 00:44:24.300
في بيت ام سلمة تواضعا طرفيه على عاتقيه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد قال يصلي في ثوب واحد متوسحا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. ولما قيل يا رسول الله

132
00:44:24.300 --> 00:44:39.550
او نصلي في ثوبين؟ قال عفوا قالوا يا رسول الله ايجزء احدنا الصلاة في ثوب واحد؟ قال او لكلكم ثوبين؟ يعني من الناس بسبب فقره ما لا يملك الا ثوبا واحدا

133
00:44:39.650 --> 00:44:56.950
فالواجب ان يستر الانسان عورته بهذا الثوب. لكن من باب تكميل الستر يستحب مع السعة ان يصلي الانسان في ثوبين. وبالمناسبة فاننا نحن الان نصلي في ثوبين. فان فان الفنيلة مع السراويل تعتبر

134
00:44:57.200 --> 00:45:14.150
توبة والثوب الذي فوقها تعتبر ثوبا وهذا المشلح يعتبر ثوبا يعني انا اصلي في كم ثوب؟ ثلاث ثياب هذا من باب زيادة انا احب الستر انا احب الستر ثلاثة ثياب وانتوا الله يهديكم جايني بثوبين

135
00:45:14.250 --> 00:45:30.550
فاذا هذا من باب تكميل الستر ليس من باب تكميل الستر. وليس من باب الستر الواجب. فالواجب ولو ثوبا واحدا يستر عورة الانسان بسترها ولكن لو صلى في ثوبين لكفاه ذلك. لكان ذلك افضل واحسن. نعم

136
00:45:31.150 --> 00:45:49.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم اعلموا ان الزينة المأمور باخذها في الصلاة عند كل مسجد زينة تختلف باختلاف الاعراف فيسن لكل اناس في عرف ان يلبسوا ما جرى عرفهم بلبسه والتزين به فيما بينهم

137
00:45:49.900 --> 00:46:09.450
فنحن عندنا مثلا لبس الغترة من في الصلاة هذا هو الزينة. هذا هو الزينة هذا عرفنا كذا طيب والعمامة في عرف اهل السودان كذلك ايضا من الزينة فيستحب عند مجيئك للمسجد ان تأخذ اكمل زينتك التي تتزين بها عند المخلوقين لانك سوف تقف بين يدي

138
00:46:09.450 --> 00:46:30.900
عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجزئ ستر عورته في النفل. اي عورة الرجل وهي ما بين السرة والركبة وهي ما بين السرة والركبة فيكفي ستر عورته في النافلة لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ولان الانسان

139
00:46:30.950 --> 00:46:45.200
ربما مع طول القيام في النافلة اذا كان عليه ثوب او ثوبان قد ستر جسمه ان يتعرق لا سيما في الزمن الماضي لا يجدون مكيفات فيترفه بازالة بعض الساتر. فلو اقتصر على ازرة تستر ما

140
00:46:45.200 --> 00:47:09.000
ابينا ها ما بين سرته وركبته وصلى وبقية جسمه مكشوفا فلا حرج عليه. الا ان عندنا معاشر الحنابلة انه لابد ان يستر احدا عاتقيه بشيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومع احد عاتقيه في الفرض. يعني انه يجب ستر احد العاتقين مع العورة في الفرض

141
00:47:09.450 --> 00:47:27.200
وان ستر عاتقيه كليهما فهو افضل وذلك لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

142
00:47:27.450 --> 00:47:50.550
وفي لفظ لهما على عاتقيه منه شيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وصلاتها في درع وخمار وملحفة. اي وتسن صلاة المرأة في درع وهو معروف عند النساء وخمار وملحفة. والدرع هو القميص. السابغ الذي يصل الى القدمين

143
00:47:50.600 --> 00:48:06.100
والخمار هو الطرحة التي تلف المرأة بها رأسها. والملحفة ما يلف على الجسم مثل الجلال او العباءة ونحوها فيستحب للمرأة ان تصلي في ذلك. لكن لو انها القت الجلال ها

144
00:48:06.300 --> 00:48:23.750
وصلت في ثوبها العادي في حال عدم حضور اجانب فلا حرج عليها. ففي ففي سنن ابي داوود من حديث ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهورا قدمي

145
00:48:23.750 --> 00:48:45.000
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لكن ما الحكم لو بان وجهها؟ عفوا ما الحكم لو بان قدماها القول الصحيح ان صلاتها صحيحة القول الصحيح ان صلاتها صحيحة لان القدمين ليسا من العورة بالنسبة للصلاة

146
00:48:45.250 --> 00:49:02.250
فان سترت القدمين فالحمد لله. وان لم تسترهما وصارت بادية فانه لا حرج لا حرج عليها. واختار هذا القول ابو العباس ابن رحمه الله تعالى نعم بل حتى لو بان كفاها

147
00:49:02.300 --> 00:49:21.050
فالافضل لها ان تستر كفيها لكن لو انها بدا شيء من كفيها فانه فان صلاتها صحيحة واختاره ابو العباس ايضا. فاذا ستر والكفين والقدمين من مندوبات الصلاة بالنسبة للمرأة ولكن ليست من الواجبات في ستر عورتها

148
00:49:21.250 --> 00:49:36.700
واما رأسها فيجب عليها ان تتحفظ من بدو شيء منه انتبهوا لما في سنن ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة

149
00:49:36.700 --> 00:50:03.650
اظن الا بخمار. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويجزئ ستر عورتها ومن اي ويجزئ المرأة ثوبا يستر عورتها ولو كان ثوبا واحدا فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه الا الوجه اجزاء ذلك

150
00:50:03.900 --> 00:50:28.200
اجزأ ذلك ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان اجزأ ذلك على القول الصحيح عندنا والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم محرم عليه او نجس اعاد. قوله انكشف ايزال عنه الستر

151
00:50:28.200 --> 00:50:54.700
سقطت سراويله وهو يصلي وهو ساجد وعليه بنطال قد بادى شيء من عجزته مثلا كما هو حاصل في من يصلي بالبنطال اصلحهم الله وهداهم فانهم يصلون ببناطيل ضيقة جدا ربما يكون سمينا او حزام البنطال ضعيفا فمع سجوده يتقلص البنطال عن مؤخرته

152
00:50:55.550 --> 00:51:12.750
فيبدو شيء منها لا ولا حول ولا قوة الا بالله فاذا بدا شيء من العورة فلا يخلو من حالتين انتبهوا اما ان يكون انكشاف اضطرار واما ان يكون انكشاف اختيار

153
00:51:14.800 --> 00:51:29.450
فان كان انكشاف اضطرار فلا حرج عليه حتى ولو طال زمن الكشف فان عمر ابن فان عمر ابن ابي سلمة سلمة رضي الله عنه كان قومه يقدمونه للصلاة بهم وهو صغير

154
00:51:29.700 --> 00:51:44.900
وكان لا يملك الا قميصا اذا سجد بان منه استهو حتى قالت امرأة من اهل الحي افلا تجدون شيئا عنا سوءة سوءة امامكم؟ قال فاشتروا لي ثوبا. فما فرحت شيئا بعد الاسلام كفرحي بهذا الثوب

155
00:51:45.900 --> 00:52:03.500
رضي الله عنه وارضاه فانكشاف العورة هنا؟ هل هو انكشاف اختيار؟ الجواب لا وانما هو انكشاف اضطرار فلا حرج عليه في ذلك لانه عاجز عن تكميل سترته بل لو لم يجد الانسان شيئا يستر عورته

156
00:52:03.700 --> 00:52:28.450
فانه يصلي في الوقت على حسب حاله وعورته كلها مكشوفة عن بكرة ابيها فهذا الانكشاف انكشاف اضطرار واما اذا كان الانكساف انكشافا اختيار فانه يبطل الصلاة بشرطين ان يكون المنكشف من العورة كثيرا عرفا. وان يطول زمن الكشف

157
00:52:28.900 --> 00:52:53.200
ان يكون المنكشف من العورة كثيرا وان يطول زمن الكشف فهذا التفصيل انما نأتي به في الانكشاف الاختياري لا الانكشاف الاضطراري. ولذلك قوله وفحش اي غلط وعظم. والله اعلم احسن الله اليكم قال حفظه الله

158
00:52:53.300 --> 00:53:07.000
لا من حبس في محل النجس. اعد لا لا اعد. او صلى قال او صلى في ثوب محرم عليه؟ لو صلى الانسان في ثوب محرم عليه بغض النظر عن نوع التحريم

159
00:53:07.050 --> 00:53:23.350
فكان تحريما يرجع الى حق الله عز وجل او كان تحريما يرجع الى حق المخلوقين فان صلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة. لانه سبق لنا ان من شروط الستر ان يكون مباحا. ان يكون

160
00:53:23.350 --> 00:53:44.100
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او نجس اعاد اذا صلى الانسان في ثوب نجس فان كان عالما بالنجاسة فان صلاته باطلة. وان كان غير عالم بالنجاسة او علم بها ونسيها فان صلاته

161
00:53:44.100 --> 00:54:04.100
وقد قدمت الادلة لكم قبل قليل. وهي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيهما قدر حتى ذكره جبريل عليه الصلاة والسلام فخلعهما. ولان ازالة النجاسة من شروط التروك والشروط في باب التروق تسقط بالجهل والنسيان. نعم

162
00:54:04.600 --> 00:54:27.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن لا من حبس لا تفوت ولا حرف قال رحمه الله لا من حبس في محل نجس لانه لان صلاته حينئذ في هذا المحل النجس اهي صلاة اختيار ام اضطرار؟ اضطرار لا يجد الا هذا المكان والا فاتته الصلاة

163
00:54:27.900 --> 00:54:47.900
فاذا يصلي على بقعة النجاسة اضطرارا اذ لا يجد الا هذا المكان والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل وان المشقة تجلب التيسير. ويقول الله عز

164
00:54:47.900 --> 00:55:02.050
وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فيصلي على حسب حاله ولا اعادة عليه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. نعم

165
00:55:02.350 --> 00:55:27.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها. اي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها لانه واجب  والواجد هو المطالب بالتكليف طيب والا فالفرجين اذا لم يجد شيئا يكفي عورته كاملة فلا اقل من ان يستر فرجيه لغلظ العورة فيهما

166
00:55:28.350 --> 00:55:43.000
طيب فان لم يجد ما يكفي دبره وقبله فان لم فان لم يكفهما فان لم يكفهما فان لم يكفهما فالدبر اي ان لم يجد الا خرقة ان ستر بها قبله بدا دبره

167
00:55:43.050 --> 00:56:10.550
وان ستر به دبره بدا قبله. ففي هذه الحالة يستر اغلبهما وهو الدبر طبعا ان كانت الخرقة تكفي ايه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اعير سترة لزمه قبولها. اذا بحث الانسان عن سترة فلم يجد

168
00:56:10.900 --> 00:56:26.150
فرآه انسان صاحب احسان وصاحب خير وقال عن ماذا تبحث ايها الرجل؟ قال ابحث عن شيء يستر عورتي لاصلي قال ادخل فخذ من ثيابي ما شئت فاعاره افلزمه قبولها في هذه الحالة ام لا يلزمه

169
00:56:29.650 --> 00:56:48.800
الجواب انا عندي في هذه المسألة لا اقول يلزمه مطلقا ولا اقول لا يلزمه مطلقا يرحمك الله انتبهوا هنا تفصيل جميل لعلكم تفهمونه من اول مرة فاعيروني انتباهكم وهي ان شرط الصلاة لا يخلو من حالتين

170
00:56:49.550 --> 00:57:07.500
اما ان يكون له بدل صحيح واما الا يكون له بدل صحيح فان كان له بدن صحيح فلا يلزمك حينئذ ان تقبل لا هدية ولا عارية لان قبولهما يوجب عليك

171
00:57:07.900 --> 00:57:24.100
منة ولك بدل صحيح وهذا يقال في اشتراط ماذا الطهارة المائية فان احدا لو اهداك الماء لا يلزمك قبوله لان لانك لو لم تقبله كان ثمة بدل صحيح وهو الطهارة

172
00:57:24.150 --> 00:57:36.300
الترابية هو التراب مالي الارض ولا منة منة الله ولا منة خلقه. طق مرتين وهذا بيقعد يعطيك الموية ثمن عقب سبعة ايام يا شيخ تذكر يوم عطيتك الموية ذاك اليوم

173
00:57:36.850 --> 00:57:52.250
والله اني احبك تذكر؟ وكل شوي بيذكرك فالشاهد ان انه فيها منة فلا يلزمك لا قبول هديته ولا عاريته واما اذا لم يكن لهذا الشرط المعين بدل صحيح. فحين اذ يلزمك القبول

174
00:57:52.750 --> 00:58:15.450
لانك اما ان تقبل ها واما ان تفقد الشرط كلية لانه ليس عنده ليس فيه بدل صحيح. ستر العورة من اي النوعين من الثاني فان لم تقبل عاريته او هديته فانك سوف تصلي متجردا. ليس هناك بدل صحيح تنتقل اليه فيلزمك في هذه الحالة قبول هديته

175
00:58:15.450 --> 00:58:34.400
فيما لو اهدى وقبول عاريته اذا اعارك ولان الصلاة بالسترة واجب والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا يتم وجوب الستر الا بقبول الهدية او قبول العارية فيكون قبولهما

176
00:58:34.450 --> 00:58:55.700
واجبا احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. يعني اذا كان انسان عار ليس عنده ثوب ولا وجد احدا يعيره ولا  يهديه فانه ان صلى قائما في حضرة الناس

177
00:58:55.900 --> 00:59:18.600
فسيرون الناس عورته  واما اذا كان واما اذا كان عاريا ولكن في بيته لوحده ما عنده احد او في البرية لوحده ليس عنده احد فحين اذ هل يصلي قاعدا؟ الجواب لا بل يصلي واقفا لعدم وجود العلة التي تجيز له

178
00:59:19.150 --> 00:59:42.100
الجلوس. فان قلت ولماذا يصلي قاعدا اذا لم يك اذا كان في حضرة الناس نقول لان ذلك استر له لان ذلك استر لعورته. قوله استحبابا فيهما اي اننا نستحب له ذلك وهو القعود والايماء بالركوع والسجود. لا يسجد ولا يركع

179
00:59:42.150 --> 00:59:57.900
وانما يركع كذا ويسجد كذا حتى يقطع على اهل الاطماع اطماعهم ولكن هذا من باب الاستحباب ليس على وجه الوجوب فالمستحب له ان يصلي جالسا لكن ان قويت نفسه على القيام وصلى قائما

180
00:59:58.050 --> 01:00:12.850
وتوكل على الله عز وجل واحتسب الاجر فانه لا حرج عليه ان شاء الله. نعم هذا اذا كان منفردا دبرناه ولله الحمد لكن اذا كانوا جماعة وكلهم عراة ماذا نفعل في هذه الحالة يا شيخ

181
01:00:13.150 --> 01:00:31.100
اقرأ يا فهد احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكون امامهم وسطهم. اي هذا هذا هو المخرج انه لابد ان يصلي بهم احدهم احدهم ولكنه يصير ذكي لا يتقدمهم وانما يكون

182
01:00:31.150 --> 01:00:48.700
وسطهم حتى يكون ذلك احفظ لعورته. انتبهوا طب قد تقول سيراه الصف الثاني نقول لا يا حبيبي ما في تعدد صفوف في هالحالة ذي صف عن يمينك كل الصف وصف عن يسارك كل الصف حتى ولو طال الصف. والامام يقف في الوسط

183
01:00:48.800 --> 01:01:10.200
تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده. يعني اذا اجتمع رجال ونساء عراة صلى الرجال لوحدهم في منطقة منفصلة منعزلة عن النساء وامامهم في وسطهم والنساء كذلك يصلين لوحدهن فلا يصلوا جميعا. نعم

184
01:01:12.300 --> 01:01:35.350
نعم فان شق فان شق اي شق صلاة كل نوع وحده بحيث لا يوجد مكان يتسع للرجال والنساء في وقت واحد فماذا نفعل في هذه الحالة في هذه الحالة يقولون في مخرج فقهي

185
01:01:35.900 --> 01:01:57.500
فيه مخرج فقهي ان شاء الله في هذه الحالة اولا يصلي الرجال وامامهم وسطهم والنساء خلفهم قد استدبرن بوجوههن الى الجهة الاخرى ما في التفات يمين او شمال الوجوه الى الجهة الى الجهة الاخرى

186
01:01:58.400 --> 01:02:19.800
فاذا صلى الرجال وفرغوا جاء النساء وصلوا في هذا الموضع الضيق ووجوه الرجال الى الجهة الاخرى والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبناء

187
01:02:20.300 --> 01:02:40.900
اي ان وجد الذي يصلي عريانا في اثناء صلاته سترة بمعنى انه افتتح الصلاة بلا سترة وصلى ركعتين الاوليين بلا سترة. ثم جاء من ذهب يشتري السترة جاء والقى السترة امامه. فحينئذ هي سترة

188
01:02:40.950 --> 01:02:59.450
قريبة يستطيع ان يتناولها بحركة يسيرة ثم يستر بها جسده ويبني على صلاته التي مضت وبناء على ذلك فلو ان المصلي افتتح الصلاة عريانا ثم جاء الهواء بخرقة كبيرة ولكنها بعيدة عنه

189
01:02:59.550 --> 01:03:22.500
بمعنى انه سيتكلف حركات كثيرة ومشيا كثيرا حتى يستتر بها. ففي هذه الحالة يقطع صلاته ويستتر ويستأنف الصلاة من اولها فاذا وجد السترة في اثنائها فاما ان تكون قريب عرفا واما ان تكون بعيدا. فان كانت قريبة فيستر نفسه ويبني على ما مضى من صلاته. وان كانت بعيدة في قطع الصلاة ويستتر

190
01:03:22.500 --> 01:03:44.350
ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والا ابتدأ والا ابتدأ يعني ان كانت بعيدة عرفا فيقطع الصلاة ويستتر ثم يبتدأ الصلاة من اولها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل. السدل ان

191
01:03:44.350 --> 01:04:04.100
اطرح الرداء على كتفيه السدل ان يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد احد الطرفين على الاخر لا يرد احد الطرفين على الاخر مثل رداء الاحرام شوفوا رداء الاحرام مو بنحطك كذا

192
01:04:04.500 --> 01:04:20.700
هذا مكروه اذا صليت كذا وبطنك وسرتك بادية مكروه هذا لابد ان ترد احد طرفيه على الاخر حتى يكمل حتى يكمل سترك لا يقال هذا في البشت لانه لا يتحقق به ستر العورة

193
01:04:21.350 --> 01:04:44.000
فاذا هذا هو السدل وبرهان هذه الكراهة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل عن السدل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واشتمال الصماء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصماء

194
01:04:45.200 --> 01:05:08.300
تفسير منقول عن علماء الشرع وتفسير منقول عن علماء اللغة اذا الصماء كم صار لها من حقيقة حقيقتان حقيقة شرعية وحقيقة لغوية ما هي الحقيقة اللغوية قالوا هو ان يلبس الانسان ثوبا مصمتا ليس ثمة مخارج ليديه. بمعنى انه اذا لبس وصارت يديه

195
01:05:08.650 --> 01:05:30.950
هكذا هذه صماء صماء اي لا مخارج ولا فتحات لاكمامها ولا اكمام لها هذا تفسير اهل اللغة واما تفسير علماء الشرع انتبهوا فهو ان يتجلل الانسان بثوب يستر عورته ولكن يأتي باحد طرفيه ويرفعه على كتفه. فيبدو احد شقيه

196
01:05:31.900 --> 01:05:51.900
فيبدو احد شقيه لا ستر عليه وهذا في السابق اذ كان الناس لا يملكون الا ثوبا يتجللون به فربما مع ثقل الثوب او تدليه يرفعه حتى يجعله على عاتقه او يمسكه بيده

197
01:05:52.950 --> 01:06:14.650
على مقتضى تفسير اهل اللغة يكون العلة تكون العلة في النهي عن اشتمال الصماء هي خوفا من سقوطه فلا يجد يدا يتعنز عليها يعني. يعني يتكئ عليها او اذا هجم عليه شيء في الصلاة من حية او عقرب فلا يستطيع ان يخرج يده حتى يقتلها

198
01:06:15.300 --> 01:06:33.450
واما العلة في النهي عن اشتمال الصماء على تفسير اهل الشريعة فهو لان العورة تنكشف واذا اختلف التفسير بين علماء الشرع وعلماء اللغة على لفظة شرعية فالمقدم فيها ماذا؟ تفسير علماء الشرع

199
01:06:33.650 --> 01:06:58.800
لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارف. فان قلت وما الدليل على النهي عن اشتمال الصماء؟ اقول في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين وذكر من احدى اللبستين قال واشتمال الصماء

200
01:06:59.250 --> 01:07:22.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتغطية وجهه واللسان. نعم. اي يكره ان يغطي الانسان وجهه في الصلاة لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب كالعطاس مثلا لان الافضل عند العطاس ان يغض الانسان بها صوته او يغطي فمه وانفه

201
01:07:23.150 --> 01:07:47.150
فانه حينئذ يجوز له تغطية وجهه في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة ويستثنى من ذلك المرأة اذا كان حولها رجال اجانب عنها فيجب عليها وجوب عين ان تغطي ان تغطي وجهها لان تغطية وجهها حينئذ واجب

202
01:07:47.150 --> 01:08:06.500
فلا يجوز له لها كشفه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واللثام على فمه وانفه. اي ومن مكروهات الصلاة ان يتلثم الانسان على فمه وانفه بان يضع الغترة او العمامة او الشماغ على فمه بهذه

203
01:08:06.900 --> 01:08:29.550
الطريقة هذا مكروه في الصلاة وفي السنن بسند لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة وان يغطي الرجل وجهه نهى عن التلثم في الصلاة وان يغطي الرجل وجهه. ويستثنى من ذلك

204
01:08:30.750 --> 01:08:54.850
اذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به اما بدون سبب فانه يكره بل يستثنى من ذلك من فيه فمهم من في فمه رائحة بخر كريهة كأن يكون قد اكل ثوما وخالف وجاء للمسجد فانه حينئذ لا بأس ان يتلثم قليلا قبل ان يصفعه من بجواره

205
01:08:55.850 --> 01:09:19.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بل حتى لو صار الانسان فيه زكام وفيه حساسية فان من الناس من حساسيته تتأثر بنوع الفرش ولا لا في بعض الفرشات فيها جزيئات تتطاير. فاذا صليت في مسجد وانت من اهل هذه الحساسية. ورأيت انك بدأت العطاس فحينئذ ماذا تفعل

206
01:09:19.950 --> 01:09:39.000
تتلثم هذا لثام مبدأه الحاجة والتلثم مكروه والمتقرر عند العلماء ان الكراهة. الكراهة ترفعها الحاجة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكف كمه ولفه. اي يكره للانسان ان يكف

207
01:09:39.750 --> 01:10:02.450
اكمامه وهو يصلي او يلف اكمامه ان يجذبها الى فوق حتى حتى ترتفع او يطويها قال فقهاؤنا ولا فرق في ذلك بين ان يكون اثناء الصلاة او كان ملفوفا قبل الصلاة ثم دخل في الصلاة قبل

208
01:10:02.600 --> 01:10:19.450
قبل حله فان كان مكفوفا قبل الصلاة فلا بد من حله وان كان في اثناء الصلاة فلا بد من ترك هذا اللف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشد وسطه كزوا النار

209
01:10:20.500 --> 01:10:41.700
الزنار هو لباس يلبسه رهبان النصارى يشدون اوساطهم بخيط ابيض يقال له زو النار وهو علامة من علامات دينهم وطقس من طقوسات تعبداتهم ونحن ما والقاعدة عندنا ان من تشبه بقوم فهو منهم

210
01:10:42.150 --> 01:11:00.550
فلا يجوز للانسان ان يشد وسطه في الصلاة شد النصارى الزنانير لان هذا تشبه بهم في عبادة ولا يجوز للانسان ان يكون ام بين يدي ربه عز وجل وهو متشبه بالكفرة

211
01:11:00.600 --> 01:11:25.650
الملاحدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره الخيلاء مأخوذة من الخيل لان الخيل تجلب التباهي والترفع وتتبختر في مشيتها فالخيلاء ان يجد الانسان في قلبه شيئا من التعاظم على الغير

212
01:11:26.050 --> 01:11:48.800
ورؤية الذات وتعظيم الشخصية امام الاخرين واحتقار الناس. هذا هو الخيلاء والخيلاء له موجبات كثيرة منها اسبال الثياب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم

213
01:11:48.800 --> 01:12:08.800
المسبل ازاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما اسفل من الكعبين في النار. وهذا في كالرجل اجماعا واما المرأة فيستحب لها اجماعا ان تجر ازارها. لقول ام سلمة يرخين شراء ذراعا ولا ولا

214
01:12:08.800 --> 01:12:31.400
يزدنا. واما الرجل فيحرم عليه ان يجر ازاره تحت كعبيه تحت كعبيه والادلة ذكرتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتصوير واستعماله. التصوير محرم بل خذوها قاعدة. الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم

215
01:12:31.600 --> 01:12:48.900
الا ما دعت له الضرورة والحاجة وقد قسم العلماء التصوير الى ثلاثة اقسام تصوير النحت وهو ان يعمد المصور الى زجاجة او الى حصاة او الى صلصال او الى خشبة

216
01:12:49.450 --> 01:13:10.300
ثم يصيغها على صورة انسان هذا التصوير له ظل. بمعنى انك لو اوقدت او اضأت النور في احد جانبيه رأيت وراءه ظلا. هذا النوع من التصوير وهو تصوير النحت اجمع العلماء على تحريمه لم يخالف منهم احد

217
01:13:11.450 --> 01:13:30.750
النوع الثاني تصوير الرسم وهي ان يعمد المصور الى خرقة بيضاء فيرسم عليها او يرسم على جدار صورة شيء من ذوات الارواح او يرسم على زجاجة او على حجر فهذا اجمع العلماء فيما نعلم على تحريمه كذلك

218
01:13:31.450 --> 01:13:52.000
لم يخالف في تصوير النحت ولا في تصوير الرسم احد من العلماء ولكن العلماء مختلفون في التصوير الذي ابتلي به الناس اليوم وهو التصوير الفوتوغرافي. التصوير بالالة. والقول الحق عندي والله اعلم انه كذلك على اصل التحريم. اذ ليس هناك دليل يدل على

219
01:13:52.000 --> 01:14:07.200
او اخراجه عن عن عموم الادلة فعموم الادلة يدل على ان ما يسمى صورة فانها حرام. بغض النظر عن الالة التي انتجت هذه الصورة. اهو نحت او رسم او بوتوغرافي

220
01:14:07.950 --> 01:14:25.600
فكل ما يطلق عليه صورة عرفا ولغة فانه يدخل في حكم الصورة شرعا وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة. وقال العلماء ان التصوير قرين الشرك وان

221
01:14:25.600 --> 01:14:43.700
اول ما حصل الشرك في بني ادم انما هو بسبب التصوير. التصوير. اليس كذلك؟ لا سيما اذا كانت صورة لملك او لمعظم فان الناس يفتتنون بها افتتانا عظيما لا يخفى على شريفكم شيء من الامثلة عليه

222
01:14:44.650 --> 01:15:07.750
صح وش اللي صح فاذا هذه من اعظم اسباب الشرك لقول الله عز وجل وقالوا لا تذرن الهتكم الى اخر الاية. هذه اسماء رجال صالحين. فلما ماتوا صور اقوامهم لهم صورا. اي نوع من التصوير

223
01:15:08.300 --> 01:15:29.200
تصوير النحت فعكفوا عندها لما مات اولئك وجاء من بعدهم فعبدوها من دون الله عز وجل فلا يجوز للانسان ان يلبس ثوبا فيه شيء من التصاوير فيصلي فيه. لانه ثوب محرم وتحريمه لحق الله

224
01:15:29.200 --> 01:15:45.900
ام لحق الادميين لحق الله عز وجل فلا يجوز له ان يصلي في ثوب فيه شيء من التصاوير ومن صلى في ثوب فيه شيء من التصاوير وكانت التصاوير انتبه وكانت التصاوير فيما بين السرة والركبة

225
01:15:45.900 --> 01:16:05.750
بمعنى انها في الجزء الذي يستر الانسان به عورته فهذا يجب عليه ان يعيد صلاته لانه ستر ثوبه بمحرم لان ستر عورته بمحرم. نعم احسن الله اليك. بها الوقت تونا

226
01:16:06.300 --> 01:16:28.550
تونا شوي ها تسعة ونص تسع ونص نخرج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج كمل او مموه بذهب قبل استحالته. يعني هذا على الذكر فقط لان لباس الحرير والذهب على الرجال هو المحرم

227
01:16:29.200 --> 01:16:45.750
لما في جامع الترمذي بسند صحيح صححه ابن حبان وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير على اناث امتي واحل

228
01:16:45.750 --> 01:17:04.800
على ذكور امتي واحل لاناثهم او كما قال صلى الله عليه وسلم فيحرم على الذكر استعمال منسوج بشيء من الذهب او مموه به اذا كان عليه ثوب وفيه زخارف ذهب

229
01:17:05.450 --> 01:17:23.850
فانه لا يجوز له ان يلبس هذا النوع من اللباس فاذا كان في ثيابه شيء من خيوط الذهب او زخارف الذهب فانه لا يجوز ان يلبس هذا اللباس. فاذا خالف ولبسه وصلى فيه فان الواجب عليه ان يعيد صلاته

230
01:17:23.850 --> 01:17:48.500
لانه ستر عورته في الصلاة بمحرم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او مموه بذهب قبل استحالته. اي يحرم ان يلبس مموها بذهب والتمويه هو ان يأتي الانسان الى زجاجة ثم يطليها بالذهب او يجعل عليها اشياء من الذهب

231
01:17:48.850 --> 01:18:08.550
فاصل المادة ليست ذهبا خالصا وانما هي مطلية بماء الذهب مطلية بالذهب فهمتم هذا فهي ليست سبيكة ذهب وانما زجاجة او حجر لكن طلي ظاهره بالذهب فاذا كان الثوب مموها بشيء من الحرير

232
01:18:08.550 --> 01:18:26.200
او مموها بشيء من الذهب فانه لا يجوز للانسان ان يصلي فيه لانه محرم عليه. كل هذا واضح. هم احسن الله اليكم قال رحمه الله وثياب حرير اي ويحرم على الرجال ان يلبسوا في الصلاة وغيرها ثياب حريف

233
01:18:26.650 --> 01:18:41.850
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير الا بمقدار اصبعين او ثلاث او اربع وفي الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

234
01:18:41.900 --> 01:19:06.050
قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء وهو نوع من انواع الحرير. قال فلبستها وخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي  فشققتها بين نسائي وفي الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه فلما قضى الصلاة

235
01:19:06.050 --> 01:19:32.600
نزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما هو اكثره ظهورا على الذكور اذا كان اصل الثوب من القطن ولكن دخل في تفصيله شيء من الحرير فلا يخلو اما ان يكون اكثر الثوب قطنا او حريرا حريرا فان كان اكثره حريرا

236
01:19:32.600 --> 01:19:58.000
انه يأخذ ثوب الحرير وان خالطه نوع من القماش اخر واما اذا كان الحرير يسيرا فلا يخلو ان كان بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع كالكم كأن يكون الكم؟ هذه اربعة

237
01:19:58.050 --> 01:20:15.050
كأن يكون الكم فقط من الحرير او يكون الغالوق فقط من الحرير او يكون تبان الجيب من الحريق او يكون اللي تحت هذي ايش اسمها التبنة ذي من الحرير او المخابي فقط

238
01:20:15.100 --> 01:20:29.850
من الحرير او مخبل فوقي من الحرير يعني بمعنى ان الحرير بموضع اصبعين او ثلاث او اربع فانه لا بأس به لانه اقل مما هو فيه واما اذا كان كثيرا فانه يعتبر ثوب حرير يحرم على الرجل لبسه. نعم

239
01:20:30.400 --> 01:20:53.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله لا اذا استويا اي لا يحرم الحرير اذا استوى مع الجنس الذي هو فيه ولكن هذا قول مرجوح لان الاصل حرمة الحريري على الرجال الا بمقدار اصبعين او ثلاث او اربع كما مثلت لكم قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم قال

240
01:20:53.700 --> 01:21:16.450
الله او لضرورة لضرورة ان يكون في الانسان حساسية فاذا كان في الانسان حساسية واذا لبس القطن تأذى جسده وتشقق جلده فان انفع شيء لعلاج الحساسية رقة الثوب وارق الاقمشة على الاطلاق هو الحرير. فيجوز له ان يلبس الحرير وان يصلي فيه في هذه الحالة

241
01:21:16.900 --> 01:21:31.500
لماذا؟ للاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحريري من حكة كانت بهما

242
01:21:32.550 --> 01:21:49.250
واضح واما من النظر فلان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وانه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او حكة تقدم شرحها

243
01:21:49.300 --> 01:22:03.050
او مرض اي يجوز لبس الحرير اذا كان فيه مرض يخففه الحرير او او يبرئه. والمرجع في معرفة ذلك الى تقرير الاطباء فاذا قالوا هذا الرجل اذا لبس الحرير شفي

244
01:22:03.250 --> 01:22:21.350
فانها ضرورة وحاجة تجيز للرجال ان يلبسوه في هذه الحالة. نعم احسن الله اليكم قال او حرب او قمل ما عندك او قمل عندي او قمل اي يجوز له لبس الحرير لطرد القمل

245
01:22:24.100 --> 01:22:43.150
قال او حرب وفي بعض النسخ او جرى. جرب وانا اجيز الامرين لان لبسه في الحرب من باب ارهاب العدو جائز فقد تبختر رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حرير فقال ان تلك المشية يبغضها الله الا في هذا الموضع

246
01:22:44.450 --> 01:23:06.200
وهذا وتلك اللبسة يبغضها الله الا بهذا الموضع لانها من باب ارهاب العدو فاذا مشى خصمك امامك متبخترا فان تبختره يضعف قوة قلبك  تقول وين تروح واذا لكن نعم يا اخي

247
01:23:06.550 --> 01:23:26.450
اش عندك هذا ده فتوه ها وتلقاه ما عندك احد بس عاد المشي احيانا خدع مثل الصوت او تخدع عياله صوته حرش لكنه اظعف من نملة بس يطرد الاعداء بصوته

248
01:23:27.050 --> 01:23:47.400
عطن صوته مثل البليت  تنى الله اليكم قال رحمه الله واما الجرب فالجرب نوعه ايش حتى وقد اجزنا له ان يلبسها اذا كانت تلك الحكة تشفى بلباس الحرير نعم اوحش

249
01:23:47.500 --> 01:24:11.500
او حشوا او حشوا بالنصب واي يعني معناها انه يجوز للانسان ان يلبس ثوبا محسوبا بالحرير. فالحرير في باطن الحشو ليس ظاهرا مثل فروة الفروة محسوة بماذا بالحرير هذا لا بأس به. فالحرير شيء باطن

250
01:24:13.100 --> 01:24:34.450
ليس شيئا ظاهرا يراه الناس فاذا قدر ان رجلا رأى ثوبا يباع وهذا الثوب محسوب بالحرير. فالحرير ليس من ها هنا ولا يباشر جسده. ولكنه محسوب به فانه لا بأس عليه ان يشتريه ليلبسه

251
01:24:36.150 --> 01:24:57.500
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او كان او كان على من علما علما او كان علما اربعة ايوه اربع اصابع فما دون شرحناها. ايوة او رقاع او رقاعا شرحناها. كأن يكون الثوب ممزقا ثم تأتي برقعة من حرير

252
01:24:57.950 --> 01:25:16.550
ترقع بها الثوب هذا لا بأس به لان الرقعة غالبا تكون بمقدار اربع اصابع. هم احسن الله اليكم قال او لبنة جيب وسجف او لبنة جيب لبنة الجيب هو الجزء القوي القاسي فيه. الذي يستطيع ان يعلق الانسان فيه شيئا. هذه لبنة

253
01:25:16.650 --> 01:25:30.150
وهذه لبنة هذه كلها لبان جيب بمعنى انها جزء قاسي حتى يستطيع الانسان ان يثبت فيه الصدف من ها هنا وها هنا. فاذا كانت هذه القطع من الحرير فلا حرج على الانسان فيها

254
01:25:30.950 --> 01:25:52.800
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسجف فراء وسجف فراء السجف معناها الاطراف الفروة مهو باطرافها مخيطة بخيوط حتى لا يسقط ما بداخلها فهذه الخيوط التي تحيط بالاكمام من ها هنا وها هنا

255
01:25:52.850 --> 01:26:06.200
وتحيط باسفل الفراء من ها هنا وها هنا ان كانت من الحرير فلا بأس لانها بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاث او اربع فهو حرير يسير وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبس اليسير من الحرير

256
01:26:06.350 --> 01:26:30.400
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكره المعصفر المعصفر هو المصفوغ المصبوغ بالعصفر وهو معروف واما المزعفر فهو المصبوغ بالزعفران وهما نبتتان معروفتان لكل احد فلا يجوز للانسان ان يصبغ في فلا يجوز للرجل خاصة

257
01:26:30.600 --> 01:26:51.850
ان يصبغ ثوبه لا بزعفران ولا بعصفر لما في صحيح الامام مسلم من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس وهو الحرير والمعصفر. وفي صحيح الامام مسلم

258
01:26:51.850 --> 01:27:12.900
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين فقال لي امك امرتك بهذا امك امرتك بهذا يعني من باب الانكار من باب الانكار عليه

259
01:27:13.050 --> 01:27:16.042
والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد